الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 24450 لسنة 59 ق 5 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 169 ص 1079

برئاسة السيد المستشار /نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  دعارة .  فجور
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل غموض النص لا يحول دون تفسيره على هدى من قصد الشارع القياس محظور في مجال التأثيم الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو الأنثى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 3/9 من القانون 10 لسنة 1961 تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز وينسب الفجور للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز أساس ذلك .
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 قد نصت على عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" وكان من المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحمل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه فى حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور فى مجال التأثيم، وكان مفهوم دلالة النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي ‏" الدعارة " تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور " ينسب للرجل" حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير فلا يصدر إلا منه، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنه 1961 ذات أحكامه، ومما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة إذ ورد به " كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة " الدعارة " اكتفاء بكلمة " الفجور " التي تفيد من الناحية اللغوية ارتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على أطلاق كلمة " الدعارة على بغاء الأنثى وكلمة " الفجور" على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء " يؤيد هذا المعنى ويؤكده استقراء نص المادة الثامنة ونص الفقرتين أ ،ب من المادة التاسعة من قانون المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة، فقد نص الشارع فى المادة الثامنة على ان " كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات.... وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة ..." وفى الفقرة أ من المادة التاسعة على أن " كل من اجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا للفجور أو الدعارة _.." وفى الفقرة ب من المادة ذاتها على أن " كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوح للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة ... ."فاستعمال الشارع عبارة " الفجور أو الدعارة " في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة بين مدلول كل من اللفظين بما يصر الفجور إلى بغاء الرجل بالمعنى البادي ذكره، والدعارة إلى بغاء الأنثى .
- 2  اشتراك . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". مساهمة جنائية . نقض "حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات . على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة . إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك . خلو القانون 10 لسنة 1961 من النص على عدم سريان قواعد الاشتراك على جرائمه . استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه . عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والبراءة .
من المقرر أن قواعد الاشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضا - بناء على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة، إلا إذا نص على غير ذلك، وهو ما خلا منه القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة إلا أنه لما كان الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده فيه، ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فإنه يجب أن يصرف قصده إلى الفعل الذى يقوم به الجريمة بعناصرها كافة، وإذ كان فعل الطاعن _ بفرض قيام جريمة الاعتياد على الدعارة في حق من مارست معه الفحشاء - لا يوفر في حقه الاشتراك في تلك الجريمة، كما هي معرفة به في القانون سالف البيان بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامي - بفرض ثبوته - وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض من سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدانه الطاعن وببراءته مما أسند إليه .
-----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اعتاد - وأخرون على ممارسة الفجور بين النسوة الساقطات دون تمييز وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 6/أ،ب،9/جـ، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه مائتي جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

-----------

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور بين النسوة الساقطات بدون تمييز قد شابه الخطأ في القانون, ذلك أن الفعل المسند إليه لا يشكل ثمة جريمة معاقب عليها, وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وكان من المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل, وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع, مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم, وكان مفهوم دلالة النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز, وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى, والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها, ويقابلها الفجور" ينسب للرجل" حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه, وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 - والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه, ومما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية ارتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى, لأن العرف القضائي قد جرى على إطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء", يؤيد هذا المعنى ويؤكده استقراء نص المادة الثامنة ونص الفقرتين أ, ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة, فقد نص الشارع في المادة الثامنة على أن "كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات ................ وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة ......." وفي الفقرة أ من المادة التاسعة على أن "كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا للفجور أو الدعارة ....." وفي الفقرة ب في المادة ذاتها على أن "كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة .....". فاستعمال الشارع عبارة "الفجور أو الدعارة" في هاتيك النصوص بفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدلول كل من اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجل بالمعنى البادي ذكره, والدعارة إلى بغاء الأنثى. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز, وكانت صورة الواقعة التي اعتنقها بأن المحكوم عليه السابع اصطحب الطاعن إلى مسكن المحكوم عليها الأول ليمارس الفحشاء معها بعد أن دفع له مبلغ خمسين جنيها نظير ذلك, لا تتحقق به جريمة الاعتياد على الفجور حسبما عرفتها به الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة المشار إليه, وأنه ولئن كانت قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضا - بناء على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة, إلا إذا وجد نص على غير ذلك, وهو ما خلا منه القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة, إلا أنه لما كان الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده فيه، ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فإنه يجب أن ينصرف قصده إلى الفعل الذي تقوم به الجريمة بعناصرها كافة, وإذ كان فعل الطاعن - بفرض قيام جريمة الاعتياد على الدعارة في حق من مارست معه الفحشاء - لا يوفر في حقه الاشتراك في تلك الجريمة, كما هي معرفة به في القانون سالف البيان بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي - بفرض ثبوته - وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض من سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما يتنفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك, وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم على السياق المتقدم, لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر, وكان الحكم المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله, بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وببراءته مما أسند إليه.

الطعن 26635 لسنة 59 ق 29 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 198 ص 1254

برئاسة السيد المستشار /صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.
---------------
- 1  إثبات" قرائن". اشتراك . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الاشتراك في الجريمة . يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله في ظروف العوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . بما لا يتنافى مع العقل والمنطق .
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق .
- 2  اشتراك نقض " أثار الطعن".
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقا على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها . إغفال ذلك . قصور . عدم امتداد اثر نقض الحكم لمحكوم عليه صدر الحكم عليه غيابيا . علة ذلك ؟
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وإن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعنين بها وانهم وقت وقوعها كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها فإن ذلك يعد قصورا من الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أما المحكوم عليه.... فقد صدر عليه الحكم غيابيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من ..... 2-...... (طاعن) 3-..... (طاعنة) 4-....... (طاعنة) 5-........ (طاعن) بأنهم المتهم الأول: تسبب بإهماله في سرقة أوراق الجنحة رقم ...... لسنة .... المسلمة إليه بحفظها بوصفة أمين سر نيابة الساحل -المتهمين من الثاني للأخير اشتركوا بطريقي الاتفاق والتحريض في سرقة أوراق الجنحة المبينة بالتهمة السابقة بأن اتفقوا معه وحرضوه على سرقتها فوقعت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وهذا الاتفاق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 1/40، 2، 41، 151، 152 من قانون العقوبات
ومحكمة جنح قسم الأزبكية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائة جنيهاً وحبس كل من باقي المتهمين شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارضوا المحكوم عليهم من الثاني حتى الخامس وقضى في معارضتهم بعدم قبول المعارضة شكلاً
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في سرقة أوراق دعوى قضائية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعنين في سرقة أوراق الجنحة محل الطعن، ولم يبين الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعنين, وعول في إدانتهم على أقوال المبلغ وأن لهم مصلحة في إخفاء أوراق الدعوى, رغم أن أقوال المبلغ خلت من إسناد أي فعل للطاعنين في ارتكاب الجريمة المسندة إليهم, ورغم أن المصلحة وحدها لا تنهض دليلا على قيام الاتهام قبلهم خاصة وأن الطاعن الأول ليس متهما في تلك الدعوى حتى يكون له مصلحة في إخفائها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه لما كان المتهم الثاني قد حضر بمكتب المتهم الأول برفقة المجهول واستغل فترة خروج المتهم الأول من مكتبه وقام بالتقاط الكارنيه الخاص بالمحامي الذي استلم الجنحة للاطلاع عليها والذي كان قد تحصل عليه المتهم الأول لكيفية الوصول إلى المحامي المسلم إليه أوراق الجنحة المذكور, ولا يقدح ما قرره بتحقيقات النيابة العامة من انتفاء صلته بهذه الواقعة سيما وإنه وباقي المتهمين أصحاب المصلحة في إخفاء أوراق الجنحة المذكورة إذ أنهم قد قدموا للمحاكمة بصدد هذه الجنحة". لما كان ذلك, وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها, ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال, إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق, كما أنه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعنين بها وأنهم وقت وقوعها كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها فإن ذلك يعد قصورا من الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أما المحكوم عليه ...... فقد صدر عليه الحكم غيابيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليه.

الطعن 28074 لسنة 59 ق 29 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 199 ص 1258

برئاسة السيد المستشار /صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.
-------------
- 1  حكم " حجية الحكم". قوة الشيء المحكوم فيه .
اتحاد السبب في الدعويين . كشرط للحجية . مقتضاه . أن تكون لواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق . القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه اتحاد الحق المعتدى عليه . اختلافه . أثره : عدم وحدة السبب رغم وحدة الغرض .
من المقرر أن اتحاد السبب في الدعويين - حال الدفع بالحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض .
- 2  قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نصب
القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب . موضوعي .
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها.
- 3  إثبات "خبرة". محكمة مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه إثارة الطاعن جهله القراءة و الكتابة لا أثر له على مسئوليته الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض مثال .
لا يوجد ما يمنع المحاكم الجنائية من أن تأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه، وكان ما يثيره الطاعن في شأن جهله القراءة والكتابة لا أثر على مسئوليته، وإذ كان ما أورده الحكم تدليلا على علم الطاعن بتزوير المحررين المنسوب إليه استعمالهما مما يسوغ به إثبات هذا العلم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه تنحل إلى جدل موضوعي حول تقرير أدلة الدعوى بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن توصل إلى الاستيلاء على منقولات المدعى بالحق المدني بموجب قائمة المنقولات المزورة الملحقة بعقد الإيجار المزور والمقدمة منه في الدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم بالطرد والتسليم وكان الطاعن لا يدعى حتى في أسباب طعنه بملكيته لتلك المنقولات - وأورد الحكم على ذلك أسبابا سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من أوراق الدعوى فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا.
----------------
الوقائع
أقام ........ ثلاث دعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز إمبابة ضد الطاعن بوصف أنه في الدعوى الأولى (استعمل عقدي الإيجار المؤرخين الأول من يناير سنة 1973 المزورين مع علمه بتزويرهما بأن قدمها في الدعوى رقم ....... لسنة ...... وتمسك بهما على أنهما صحيحان وفي الثانية أنه استعمل عقدي الإيجار المزورين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما في الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنح مركز إمبابة والمحضرين رقمي..... لسنة.....، ...... لسنة إداري مركز إمبابة وفي الثالثة أنه توصل بالاحتيال إلي الاستيلاء على المنقولات التي تضمنها عقد إيجار بالجدك المؤرخ الأول من يناير سنة 1973 رغم تزويره مع علمه بذلك. 

وطلب عقابه في الدعويين الأوليين بالمادة 215 من قانون العقوبات وفي الدعوى الثالثة بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز إمبابة بعد أن أمرت بضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً في الدعويين رقمي .... لسنة ....، ..... لسنة..... مركز جنح مركز إمبابة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. ثانياً: في الدعوى رقم .... لسنة ..... جنح مركز إمبابة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولا في الدعويين رقمي .... لسنة....، ..... لسنة .... جنح مركز إمبابة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 27 لسنة 57 القضائية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت عملاً بالمادتين 215، 336 من قانون العقوبات أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل في كل من الجنحتين رقمي ..... لسنة.... ، .... لسنة جنح مركز إمبابة- ثالثاً: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل في الجنحة رقم ..... لسنة 1984 مركز إمبابة. فطعن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.
---------------

المحكمة
لما كان من المقرر أن اتحاد السبب في الدعويين - حال الدفع بالحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق, وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على الدفع إلى اختلاف السبب في كل من الدعاوى الماثلة والقضية المحاج بها رقم ...... لسنة 1980 جنح مستأنف مركز الجيزة بما يتفق وهذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص علم الطاعن بتزوير العقدين محل الاتهام من انتهاء تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى تزويرهما وإيداع هذا التقرير في دعوى سابقة بين الطرفين ثم معاودة الطاعن التمسك بذات العقدين لاحقا في دعاوى أخرى هي محل الاتهام - بعد إذ علم مسبقا بما انتهى إليه التقرير في شأنها وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها, وكان لا يوجد ما يمنع المحاكم الجنائية من أن تأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه, وكان ما يثيره الطاعن في شأن جهله القراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته, وإذ كان ما أورده الحكم تدليلا على علم الطاعن بتزوير المحررين المنسوب إليه استعمالهما مما يسوغ به إثبات هذا العلم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه تنحل إلى جدل موضوعي حول تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن توصل إلى الاستيلاء على منقولات المدعي بالحق المدني بموجب قائمة المنقولات المزورة الملحقة بعقد الإيجار المزور والمقدمة منه في الدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم بالطرد والتسليم وكان الطاعن لا يدعي حتى في أسباب طعنه بملكيته لتلك المنقولات - وأورد الحكم على ذلك أسبابا سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من أوراق الدعوى فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله.

الطعن 20431 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 24 ص 161

برئاسة السيد المستشار /احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 جريمة "أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات . شرط قيام جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 عقوبات : إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول الإسناد بإحدى طرق العلانية النصوص عليها بالمادة 171عقوبات وتوافر القصد الجنائي . إدانة الطاعنين بجريمة القذف دون أن يعنى الحكم باستظهار أركان تلك الجريمة كما هى معرفة به فى القانون وتوافرها في حقها . قصور .
لما كانت المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالأدلة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة : "1 إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره 2" حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. "3 القصد الجنائي لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة في حق الطاعنين، أو يعنى باستظهار أركان جريمة القذف ـ كما هي معرفة به في القانون ـ وتوافرها في حقهما، فإن الحكم المطعون قيه يكون معيباً بالقصور فى التسيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
-----------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز أبو حماد ضد الطاعنين بوصف أنهما: قذفا في حقه علناً بعبارات لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك علي النحو الوارد بالمحضر رقم ...... لسنة 1985 إداري أبو حماد. وطلبت عقابهما بالمواد 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي تغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/........ المحامي عن الأستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

--------------

المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القذف, قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يعن باستظهار أركان الجريمة وتوافرها في حق الطاعنين. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه اكتفى في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على القول ((وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر الضبط، والذي تطمئن إليه المحكمة، مما ترى معاقبة المتهم بما جاء بمواد الاتهام لثبوتها في حقه وعملاً بنص المادة 304 أ.ج)) لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها, والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها. وإلا كان الحكم قاصراً, وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة:- (1) إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره. (2) حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. (3) القصد الجنائي. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة, ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة ي حق الطاعنين, أو يعني باستظهار أركان جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - وتوافرها في حقهما - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة, بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13857 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 23 ص 157

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفي كامل نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
--------------
- 1  محكمة النقض " سلطتها فى العدول عن أحكامها".
الأصل في نظام التقاضي . أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة . مؤدى ذلك عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . حد ذلك .
الأصل فى نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستئناف ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض ـ خروجاً على هذا الأصل ـ من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره في نطاق ما أستند من أجله وعدم التوسع فيه، لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط كي تعدل عن حكم أصدرته ـ أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت من بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عمد نظر الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
- 2  محكمة النقض" سلطتها في العدول عن أحكامها". نقض " إجراءات الطعن ". وكالة.
عدم مجادلة الطاعن في عدم تقديمه لأصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن . عند نظر طعنه . يحول دون العدول عن القرار الذى أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً . عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن . أو الإشارة إلى أن اصل التوكيل مودع في قضية أخرى . أو تقدم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل . مرفقه مع طلب الرجوع . أساس ذلك .
لما كان الطاعن ى يجادل بل أنه يسلم فى طلبه بأن أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن بجلسة 1993/3/8 فإن طلبه العدول عن القرار الذى أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى ولا تقديم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل أرفقها بطلب الرجوع، ما دام أنه لم يكن قد قدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره وتحكم فيه بجلسة 1993/3/8 دليلاً رسمياً يثبت صفة المحامي المذكور في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطالب بأنه: أعطى بسوء نية لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الاستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يونية سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/...... المحامي وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/....... المحامي
وبجلسة 8 من مارس سنة 1993 قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن
وبتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1993 تقدم الأستاذ/ ....... المحامي بطلب للعدول عن القرار وتحدد له جلسة 24 من يناير سنة 1994 بنظر الطلب.

-----------------
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة 8/3/1993 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ثم بتاريخ 25/9/1993 قدم الأستاذ/ ..... المحامي طلباً للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه وأقام طلبه على أنه كان قد أرفق بأوراق الطعن صورة ضوئية للتوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه وأن موظف نيابة بنها الكلية الذي حرر بيانات التقرير بالطعن بالنقض أطلع على أصل التوكيل الذي أرفق بملف طعن آخر قرر به وكيل الطالب عن حكم آخر صادر ضد الطالب وقيد هذا الطعن فيما بعد برقم 13856 سنة 62 ق
لما كان ذلك وكان الأصل في نطاق التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة لاستنفاده ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها بمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه, لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً, ثم يثبت من بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظر الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل بل أنه يسلم في طلبه بأن أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن بجلسة 8/3/1993 فاته طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل. ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى ولا تقديم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل أرفقها بطلب الرجوع, ما دام أنه لم يكن قد قدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره وتحكم فيه بجلسة 8/3/1993 دليلاً رسمياً يثبت صفة المحامي المذكور في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن - لما كان ما تقدم فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 3271 لسنة 62 ق جلسة 12 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 22 ص 151

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
إن القانون لم يرسم شكلاً خاصة يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال في الدعوى المعروضة ـ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 2  محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". إثبات" بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما إن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ـ ولا يماري في ذلك الطاعنين.
- 3 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين .
إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
- 4  إثبات " اعتراف". إكراه . دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". قبض . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض . علة ذلك . النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض ـ ما دامت مدونات الحكم ـ لا تحمل مقوماته ـ لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 5  دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. علة ذلك .
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وأن في عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها.
- 6  سلاح . قانون "تفسير القانون".
حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية . مؤثم . أساس ذلك.
من المقرر أن حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 101 لسنة 1980. مؤثم بنص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون سالف الذكر
- 7  عقوبة "العقوبة المبررة". نقض " إجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
لا يجدي الطاعنان المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر . مادام أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة السرقة باكراه التي دانه الحكم عنها.
من المقرر أن لا يجدى الطاعنين المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر إذ أن الحكم المطعون فيه قد أجرى عليهما نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهى عقوبة مبررة تهمة السرقة بالإكراه.
-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: سرقا النقود والأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ....... من مسكنه بواسطة كسر الباب الخارجي وذلك بطريق الإكراه الواقع علي ..... بأن أطلقا عليه عدة أعيرة نارية في اتجاهه فشلوا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء علي المسروقات سالفة الذكر وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. ثانيا: المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش عيار 12" المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" ثالثاً: أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لأي منهما بإحرازهما. وأحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 313 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/ 1, 2, 5، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

-----------

المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ أدانهما بجرائم السرقة بإكراه وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الأسباب إذ لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين إلا على أقوال الإثبات واعتراف الطاعنين وأطرح إنكارهما بجلسة المحاكمة كماً وأن الطاعنين دفعا ببطلان القبض عليهما لعدم صدور إذن من النيابة بذلك وانتفاء حالة التلبس وببطلان اعترافهما لصدوره وليد إكراه إلا أن الحكم أعرض عن دفعيهما دون مسوغ كما وأنه لا يوجد أية بصمة للطاعن الأول بمكان الحادث - وأن ما قيل بوجود بصمة للطاعن الثاني إن صحت فإنها بفعل رجال الشرطة كما أن تقرير فحص الأسلحة انتهى إلى أن السلاحين المضبوطين غير صالحين للاستعمال وأنها عبرة عن أجزاء من أسلحة, كما أن الطلقات المضبوطة بعضها غير صالح للاستعمال والآخر غير خاص بالأسلحة المضبوطة إلا أن الحكم أعرض عن كل هذا بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - ولا يماري في ذلك الطاعنان - كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين ومدافعها لم يبديا دفعاً ببطلان القبض وببطلان الاعتراف وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهما التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد غير قويم, لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وأن في عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها كما وأنه من المقرر أن حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2, 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 لسنة 1980 مؤثم بنص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون سالف الذكر. كما وأنه لا يجدي الطاعنين المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر إذ أن الحكم المطعون فيه قد أجرى عليهما نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهي عقوبة مبررة لتهمة السرقة بالإكراه. ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعيناً الالتفات عنه ....... ويكون الطعن برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.