الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 ديسمبر 2017

احكام الدستورية ملزمة ولو كان منطوقها عدم قبول الدعوى

الطعن 62 لسنة 38 ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 120
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعية - وهي تعمل في مجال دور الملاهي الترفيهية - كانت قد استوردت ألعاب ملاهي وآلات ومعدات لازمة للألعاب الترفيهية بقصد استخدامها في تطوير نشاطها التجاري، وقامت عند الإفراج الجمركي عنها بسداد مبلغ (257360.69) جنيها، كجزء من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الرسالة، وتقسيط المتبقي منها وقدره (2651915.11) جنيها، على أقساط، وإذ امتنعت الشركة عن سداد الأقساط، تقدم المدعى عليهم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة لتوقيع الحجز التحفظي على أموال الشركة المدعية، فرفض القاضي إصدار الأمر، فأقام المدعى عليهم الدعوى رقم 1695 لسنة 2002، مدني كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، تظلما من أمر الرفض، وطلبا للحكم بتوقيع الحجز، وأثناء تداول الدعوى وجهت الشركة المدعية طلبا فرعيا ببراءة ذمتها من المبلغ المحجوز به، كما طلبت الحكم باسترداد ما سبق سداده كضريبة عامة على المبيعات، وبجلسة 18/ 4/ 2005، قضت تلك المحكمة بإلغاء أمر الرفض وتوقيع الحجز التحفظي، ورفض الدعوى الفرعية. ولم ترتض الشركة المدعية هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5720 لسنة 9 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، فقضت بجلسة 20/ 12/ 2006، بتأييد حكم محكمة أول درجة. ولم يصادف هذا القضاء قبول الشركة المدعية فطعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 769 لسنة 77 قضائية، وبجلسة 12/ 1/ 2009 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة. وكانت الشركة المدعية قد اعتصمت في جميع مراحل القضاء ببطلان إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات من قبل مصلحة الجمارك لتحصيل تلك الضريبة على سلع رأسمالية، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إلا أن محكمتي الاستئناف والنقض أقامتا قضاءهما تأسيسا على خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، سواء أكانت سلعا رأسمالية أم استهلاكية، ومن ثم أقامت الشركة المدعية منازعة التنفيذ المعروضة
بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 2016، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 18/ 4/ 2005، في الدعوى رقم 1695 لسنة 2002، مدني كلي شمال القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، بجلسة 20/ 12/ 2006 في الاستئناف رقم 5720 لسنة 9 قضائية، والمؤيد من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 12/ 1/ 2009، في الطعن رقم 769 لسنة 77 قضائية، وفي الموضوع بعدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 5/ 2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية". 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الطلب المستعجل بوقف التنفيذ، وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى على سند من أن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 13/ 5/ 2007، المحاج به لم يقض في المسألة الدستورية المتعلقة بفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع الرأسمالية، وإنما قضى بعدم قبول الدعوى، وأيا كانت الأسباب التي ركن إليها فهي لا تحوز الحجية في مواجهة محكمة النقض
وحيث إن هذا الدفع مردود؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التي ناط نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها، في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا أو مقيدة لنطاقها، وعلى ذلك لا تعد منازعة التنفيذ طريقا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، ولا تطرحه الدعوى المعروضة، التي تهدف في حقيقتها إلى إزالة العوائق التي تحول دون ترتيب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لآثاره، وتنفيذ مقتضاه بالنسبة للشركة المدعية
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/ 5/ 2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بعدم قبول الدعوى، تأسيسا على أن تعيين الالتزام الضريبي الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التي تنص على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ............، لا يستقيم منهجا إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام، كماهية المكلف والمستورد، وهو ما لا يتأتى إلا بالتعرض وجوبا لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون، والتي يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الإتجار للضريبة العامة على المبيعات، ولذلك ربط دوما في تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والإتجار فيما يتم استيراده، وخلصت المحكمة إلى انتفاء المصلحة في الدعوى، بحسبان أن الضرر المدعى به فيها ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، وأن الشركة المدعية فيها يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية بإعفائها من الخضوع للضريبة على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها، وليس بغرض الإتجار، وذلك من خلال نجاحها في إثبات الغرض من الاستيراد أمام محكمة الموضوع
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت - بطرق الدلالة المختلفة - معنى معينا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الإتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقا لهذا القانون. وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة، في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للإتجار فيها، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التي أنبنى عليها هذا الحكم، ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ويرتبط ارتباطا وثيقا بمنطوقة ويكمله، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم هذه السلطات - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم من القانون، متعينا الالتفات عنه
وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2005، في الدعوى رقم 1695 لسنة 2002، مدني كلي شمال القاهرة قد قضى بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الشركة المدعية، ورفض الدعوى الفرعية، وتأيد قضاؤه بالحكم الصادر بجلسة 20/ 12/ 2006، في الاستئناف رقم 5720 لسنة 9 قضائية استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، والمؤيد من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 12/ 1/ 2009، في الطعن رقم 769 لسنة 77 قضائية، على سند من خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، أيا كان الغرض من استيرادها، ومن ثم فإن هذه الأحكام بما خلصت إليه من قضاء تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإزالتها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 5/ 2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 18/ 4/ 2005، في الدعوى رقم 1695 لسنة 2002، مدني كلي، والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 20/ 12/ 2006، من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" في الاستئناف رقم 5720 لسنة 9 قضائية، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12/ 1/ 2009، في الطعن رقم 769 لسنة 77 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 7322 لسنة 80 ق جلسة 4 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 70 ص 420

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة وعبد القوى حفظي .
-------------
(70)
الطعن 7322 لسنة 80 ق
(1) أمر بألا وجه . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
المادة رقم 213 إجراءات . مفادها ؟
 ضابط في اعتبار الدلائل جديدة وفقاً لمحكمة النقض : التقاء المحقق بالأدلة لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه .
يعد من الدلائل الجديدة : شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على المحقق.
   الدلائل الجديدة يتعين أن يكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. تقدير توافرها . موضوعي . مفاد وأثر ذلك ؟
  مثال لرد معيب على دفع ببطلان قرار النيابة العامة بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ظهور أدلة جديدة.
(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     تقرير الحكم بتوافر دلائل جديدة دون إيضاح هذه الأدلة وخلوه مما يفيد أن المحكمة أجرت تحقيقاً تستجلي به ما إذا كانت الدلائل سبق طرحها من عدمه. بطلان . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح الدفع المنوه عنه سلفاً بقوله : " إن المحكمة ترى - فيما ورد بالتظلم المقدم من المدعية بالحق المدني إلى المحامي العام الأول - معلومات لم يلتق بها المحقق من قبل ، وهو ما يعد من الأدلة الجديدة التي تنهي الحجية المؤقتة للأمر ، ومن ثم للمحامي العام الأول أن يلغي هذا الأمر لتحقيق هذه الأدلة الجديدة ... بموجب الاستيفاء الذي تأشر به من قبله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقد حددت محكمة النقض الضابط في اعتبار الدلائل جديدة بأنه التقاء المحقق بها لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على المحقق ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة وسلطة التحقيق هي التي تقدر أن للدلائل الجديدة هذا الشأن وأنها تجيز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، تحت رقابة محكمة الموضوع التي عليها أن تتحقق من ظهور دلائل جديدة عقب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، فيتعين أن يثبت الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد حفظها توافر الدلائل الجديدة لكي يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها في المراقبة ويجب حتماً إيضاح الأدلة الجديدة التي ظهرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع التي اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه وإغفال هذا الإيضاح - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - يترتب عليه بطلان الحكم .
2- لما كان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه بقالة أن هناك معلومات تعد دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية دون إيضاح هذه الأدلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الوقائع التي اعتبرت أدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه ، هذا إلى أن الحكم خلا مما يفيد أن المحكمة أجرت تحقيقاً تستجلي به ما إذا كانت الدلائل التي سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها في التحقيقات التي انتهت بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من عدمه ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تكييف هذه الوقائع لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جديدة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو محضر محكمة ... الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إعلان عريضة الدعوى رقم ... صحة توقيع ... حال تحريره الموظف المختص بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدم ومعه المجهول الذي أقر بأنه شقيقة المجني عليها ... ووقع عليه بتوقيع نسبه زوراً إليها فأثبت المحضر المختص ذلك بورقة الإعلان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت ... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع مجهول في تزوير محرر رسمي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان قرار النيابة العامة بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ظهور أدلة جديدة ورد الحكم على ذلك بالمخالفة لنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح الدفع المنوه عنه سلفاً بقوله : " أن المحكمة ترى - فيما ورد بالتظلم المقدم من المدعية بالحق المدني إلى المحامي العام الأول - معلومات لم يلتق بها المحقق من قبل ، وهو ما يعد من الأدلة الجديدة التي تنهي الحجية المؤقتة للأمر ، ومن ثم للمحامي العام الأول أن يلغي هذا الأمر لتحقيق هذه الأدلة الجديدة ... بموجب الاستيفاء الذي تأشر به من قبله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقد حددت محكمة النقض الضابط في اعتبار الدلائل جديدة بأنه التقاء المحقق بها لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على المحقق ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة وسلطة التحقيق هي التي تقدر أن للدلائل الجديدة هذا الشأن وأنها تجيز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، تحت رقابة محكمة الموضوع التي عليها أن تتحقق من ظهور دلائل جديدة عقب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، فيتعين أن يثبت الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد حفظها توافر الدلائل الجديدة لكي يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها في المراقبة ويجب حتماً إيضاح الأدلة الجديدة التي ظهرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع التي اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه وإغفال هذا الإيضاح - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - يترتب عليه بطلان الحكم لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه بقالة أن هناك معلومات تعد دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية دون إيضاح هذه الأدلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الوقائع التي اعتبرت أدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه ، هذا إلى أن الحكم خلا مما يفيد أن المحكمة أجرت تحقيقاً تستجلي به ما إذا كانت الدلائل التي سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها في التحقيقات التي انتهت بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من عدمه ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تكييف هذه الوقائع لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جديدة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2840 لسنة 80 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 69 ص 414

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، محمود خضر ، خالد جاد وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة .
------------
(69)
الطعن 2840 لسنة 80 ق
(1) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب"
 إيراد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى معولاً على تقرير الصفة التشريحية أن الطاعن تعدى على ابنته المجنى عليها بالضرب المبرح مما أدى إلى سوء حالتها الصحية وأعيائها الشديد ووفاتها عقب ذلك . كافٍ .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا ينال من سلامته . شرط ذلك ؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " حق التأديب " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 إباحة حق التأديب مشروط بأن يكون تأديباً خفيفاً . لا يجيز الضرب الفاحش ولو بحق .
الضرب الفاحش . حده : أن يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد. تجاوز حدود التأديب المباح . مجرم .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على ما أثاره الطاعن بتوافر سبب الإباحة .
(3) عقوبة " تطبيقها " " تقديرها " . طفل . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ".
معاقبه الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق بعد إعمال الحكم للمادة 116 مكرراً من قانون الطفل يتعين تقديرها بعد زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك : عدم مضاراة الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن - منفرداً - تعدى على ابنته المجني عليها بالضرب المبرح بعصا غليظة عدة ضربات على سائر جسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي مما أدى إلى سوء حالتها الصحية وأعيائها الشديد ووفاتها عقب ذلك ، وعول - ضمن ما عول عليه - على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذى تضمن أن جميع إصابات المجنى عليها حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وفق التصوير الوارد بالأوراق وكما تعذى وفاة المجنى عليها إلى ما بها من إصابات رضية وما صاحبها من نزيف دموي إصابي شديد داخل الانسكابات الدموية الشديدة المنتشرة بمعظم إجزاء الجسم مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة . لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية – الذي عول عليه في قضائه – ما يكفى بياناً لمضمون هذا التقرير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد . بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بتوافر سبب الإباحة بحقه في تأديب ابنته المجنى عليها في قوله " وحيث إنه عن الدفع بتوافر سبب الإباحة للمتهم حال كونه يقصد تأديب نجلته المجنى عليها وأن الضرب مباح بالنسبة له في الواقعة الماثلة فإن هذا الدفع مردود على غير سند من الواقع والقانون .
2ــــ من المقرر بنص المادة رقم 60 عقوبات إنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام بالتعدي على نجلته المجني عليها بالضرب المبرح عدة ضربات شديدة على سائر أجزاء جسدها لفترة طويلة وحرمها من الطعام والشراب لمدة يوم كامل بحجة أنه يقوم بتأديبها وتخويفها فإن المحكمة ترى أنه تجاوز حقه في تأديبها بأفعاله سالفة الذكر . وحيث إنه من المقرر أن حق التأديب المباح للوالد على أولاده لا بد أن يكون ضرباً خفيفاً غير مبرح ولا موجع وأنه يكون بعيداً عن الوجه والرأس والأطراف ولكن الثابت للمحكمة أن المتهم ضرب نجلته المجنى عليها على سائر أجزاء جسدها بعصا غليظة وكبلها بالحبال من اليدين والقدمين هذا فضلاً عن أن المجنى عليها لم تكن راضية عن تعدى والدها المتهم عليها بالضرب العديد المبرح الموجع بالعصا الأمر الذى ترى معه المحكمة أن نعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد جدير بالرفض " . وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للوالد تأديب ولده تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه . لتجاوزه حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على نحو ما تقضى به المادة 236/1 من قانون العقوبات في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق بعد إعمال الحكم للمادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن العقوبة المقررة للجريمة بعد إعماله لحكم المادة سالفة الذكر إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة . لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : أولاً :- ضرب كريمته ... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وقام بتكبيل يديها وقدميها وإطفاء سجائر مشتعلة بجسدها وانهال عليها ضرباً بيده والأداة محل الاتهام الثاني " عصا خشبية مواليا التعدي عليها محدثاً إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها حال كونها طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :- أحرز بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة " عصا خشبية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص . وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من ديسمبر سنة 2009 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر1/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأداة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون . ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذى عول عليه في الإدانة واكتفى بإيراد نتيجته دون الأسباب التي انتهى منها إلى تلك النتيجة من وصف محدد للإصابات التي نسب إلى الطاعن إحداثها بالمجنى عليها وأدت إلى وفاتها ومواضعها من جسدها وكيفية حدوثها وسببها والأداة المستخدمة في أحداثها كما قضى بعقوبة الضرب المفضي إلى الموت دون اعتبار لحق الطاعن في تأديب ابنته المباح وفقاً لما نصت عليه المادة 60 من قانون العقوبات الذى تمسك به وسلم به الحكم المطعون فيه ورد عليه بما لا يتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه لم يعن ببحث تجاوز هذا الحق ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن - منفرداً - تعدى على ابنته المجنى عليها بالضرب المبرح بعصا غليظة عدة ضربات على سائر جسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي مما أدى إلى سوء حالتها الصحية وأعيائها الشديد ووفاتها عقب ذلك ، وعول - ضمن ما عول عليه - على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذي تضمن أن جميع إصابات المجنى عليها حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وفق التصوير الوارد بالأوراق وكما تعذى وفاة المجنى عليها إلى ما بها من إصابات رضية وما صاحبها من نزيف دموي إصابي شديد داخل الانسكابات الدموية الشديدة المنتشرة بمعظم إجزاء الجسم مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفى بياناً لمضمون هذا التقرير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد . بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بتوافر سبب الإباحة بحقه في تأديب ابنته المجنى عليها في قوله " وحيث إنه عن الدفع بتوافر سبب الإباحة للمتهم حال كونه يقصد تأديب نجلته المجنى عليها وأن الضرب مباح بالنسبة له في الواقعة الماثلة فإن هذا الدفع مردود على غير سند من الواقع والقانون . وحيث إنه من المقرر بنص المادة رقم 60 عقوبات إنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام بالتعدي على نجلته المجنى عليها بالضرب المبرح عدة ضربات شديدة على سائر أجزاء جسدها لفترة طويلة وحرمها من الطعام والشراب لمدة يوم كامل بحجة أنه يقوم بتأديبها وتخويفها فإن المحكمة ترى أنه تجاوز حقه في تأديبها بأفعاله سالفة الذكر . وحيث إنه من المقرر أن حق التأديب المباح للوالد على أولاده لا بد أن يكون ضرباً خفيفاً غير مبرح ولا موجع وأنه يكون بعيداً عن الوجه والرأس والأطراف ولكن الثابت للمحكمة أن المتهم ضرب نجلته المجنى عليها على سائر أجزاء جسدها بعصا غليظة وكبلها بالحبال من اليدين والقدمين هذا فضلاً عن أن المجنى عليها لم تكن راضية عن تعدى والدها المتهم عليها بالضرب العديد المبرح الموجع بالعصا الأمر الذى ترى معه المحكمة أن نعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد جدير بالرفض " . وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للوالد تأديب ولده تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه . لتجاوزه حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على نحو ما تقضى به المادة 236/1 من قانون العقوبات في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق بعد إعمال الحكم للمادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن العقوبة المقررة للجريمة بعد إعماله لحكم المادة سالفة الذكر إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة . لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4539 لسنة 81 ق جلسة 21 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 68 ص 398

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2011
 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-----------
(68)
الطعن 4539 لسنة 81 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
     التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد شرط لقبوله . 
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر . 
وجوب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن.
     عدم إيداع أسباب الطعن. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى لما انتهى إليه . لا قصور.
 (3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . بطلان .
     عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
     عدم إثارة النعي بعدم فض المحكمة المظروف المحتوى على المحررات المزورة وتمكين الدفاع من الاطلاع عليه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
     الأصل في الإجراءات أنها روعيت .
(4) حكم "بيانات التسبيب".
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والفصل فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .
(6) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تسهيل استيلاء. غير لازم. كفاية إيراد ما يدل على قيامه من وقائع الدعوى وظروفها .
(7) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي. جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي .
     تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها . موضوعي . ما دام سائغًا .
النعي بأن الواقعة تحكمها قواعد المسئولية التأديبية ولا تشكل الجرائم. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
     عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
     عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
 (10) إثبات اعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا . لا تأثير له على سلامة الحكم . طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى . وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف .
     لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(11) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونه .
     النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد. غير مقبول . أساس وشرط ذلك ؟
(12) إثبات " أوراق رسمية " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
     للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
     عدم بيان الطاعن مضمون المستندات التي ينعى على الحكم إغفاله لها . أثره : عدم قبول النعي.
(13) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
     لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إليها صراحة . قضاؤها بالإدانة . دلالته ؟
(14) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
   حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك من الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
   النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
(15) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استجواب. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به مصلحة المتهم وحده . حقه في التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمنًا .
     الاستجواب المحظور. المادة رقم 274/1 إجراءات . هو مناقشة المتهم تفصيلاً في أدلة الدعوي إثباتاً ونفياً . متى يجوز؟
     استفسار المحكمة من الطاعن عن التهمة المسندة إليه. لا يمس حق الدفاع . للمتهم أو المدافع عنه النزول عنه صراحة أو ضمناً . أساس ذلك؟
(16) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقاب " . تزوير " أوراق رسمية " . عقوبة " الإعفاء منها " . قانون " تطبيقه " . مسئولية جنائية .
     الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة رقم 210 عقوبات . مناط تحققه ؟
     تفسير النصوص المتعلقة بالإعفاء وأسباب الإباحة على سبيل الحصر . التوسع في تفسيرها . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
     التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المواد أرقام 211 ، 213 ، 214 عقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها في المادة رقم 210 عقوبات .
(17) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     أوجه الدفاع الموضوعية . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
     الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
     مثال .
(18) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردًا صريحًا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلًا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الثاني والثالث أقرا بأنهما وقعا على محضر لجنة فحص الفاتورة رقم ... دون معاينة كامل مشمول أدوية تلك الفاتورة كما أقر الطاعن الرابع بأنه لم يتسلم أيً من أصناف الفاتورتين رقمي ... ، ... فضلاً عن أنه أضافها لعهدته بإذني إضافة ، ولا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنهم طلبوا من المحكمة أن تطلعهم على محضر لجنة الفحص وأذون الإضافة ، فليس لهم أن ينعوا على الحكم بعدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليهم أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع في هذا الصدد يكون غير سديد فضلاً عن أن الطاعنين لا يدعون أن الأوراق المزورة كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة، فلا يقبل منهم الادعاء بعدم اطلاع المحكمة عليها أو أنها لم تكن معروضة على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت .
4- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون لارتكاب الطاعنين الثاني والثالث لجناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات فضلاً عن باقي الجرائم التي دان بها الطاعنين مما يضحى منعاهم في هذا الشأن غير سديد .
5- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .
6- لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمدى بل يكفي أن أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
7ــــ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، مادام الحكم قد أورد في الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في المحررات الرسمية في حق الطاعنين وما استدل به على علمهم بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دافعهم بها ، فإن ما يثيره الطاعنين من عدم تربحهم من الواقعة وأن توقيعاتهم تمت دون علمهم بالواقعة ومن أن الطاعن الثالث كان مأمورًا من المتهم الثاني بالتوقيع على تضمنه محضر لجنة الفحص في بيانات ، لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، فإن النعي بأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد إهمال منه كعضو بلجنة الفحص تحكمها قواعد المسئولية التأديبية ولا تشكل الجرائم التي دين الطاعنان الثاني والثالث بها ، فذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة ، وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنًا أنها أطرحتها ولم تعول عليها .
9- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
10- من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الطاعن الثاني لا يماري فيما نسبه الحكم إليه من أقوال أدلى بها بالتحقيقات فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانته فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
11- من المقرر أنه لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها ، أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله بعض أقوال عضو الرقابة الإدارية ... والمحكوم عليه الأول على النحو الذى يردده بأسباب طعنه لا يكون له محل .
12- لما كان من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ولما كان الطاعن الثاني قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعًا جوهريًا على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن التفات الحكم عن المستندات رغم جوهريتها لا يكون مقبولاً .
13- لما كان للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بصدد ذلك لا يصادف محلًا من الحكم المطعون فيه .
14- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها ولم يثبت أن الطاعن الثاني قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله .
15- لما كان ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردودًا بأن الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواءً كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن مناقشة المحكمة للطاعن اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه فقرر أنه شاهد عينات من الأدوية وأنه يعمل طبيباً بشرياً - فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجه إليها . ولما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً منهما قد اعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن في تقديره لم تضار بهذا الذى أسماه استجواباً ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان في الإجراءات ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل .
16- لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر " التزوير" من الكتاب الثاني من هذا القانون نصت على أنه " الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور" ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعي إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين 206 ، 206 مكرراً في القانون المذكور على سبيل الحصر ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المواد 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الرابع في هذا الشأن يكون في غير محله .
17- لما كان كافة ما يثيره الطاعنون من أن توقيعاتهم تمت بناء على إكراه معنوي وغش وتدليس من المحكوم عليهما الأول والثاني ، وأن أذون الصرف تم التوقيع عليها على بياض لحين تسويتها كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من استنادها إلى أدلة الثبوت التي اقتنعت بها . لما كان ذلك ، فإن ما يثار في هذا الشأن ينحل في حقيقته إلى جدل في كفاية أدلة الإثبات وفي تقديرها وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
18- لما كان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ارتكاب الطاعنين للجرائم التي دانهم عنها تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون من الثالث حتى الخامس: في الفترة من ... حتى ... بصفتهم موظفين عموميين " طبيب وصيدليين " بمديرية الصحة والسكان ... سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء على مبلغ 645650.00 " ستمائة وخمسة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسين جنيهًا " قيمة أدوية الفاتورتين رقمي ... ، ... على النحو المبين بالتحقيقات . وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محرر رسمي هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم السالفة ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويراً في محررات هي محضرا لجنتي الفحص المؤرخين ... بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة ورود تلك الأدوية من الشركة الموردة ومعاينتها ووقعوا بذلك . ثانياً: المتهمون من السادس حتى الأخير: أــــ بصفتهم موظفين عموميين " طبيب ، فنى أشعة ، صيدلي " بمديرية الصحة والسكان ... ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويراً في محررات رسمية هي طلبات وأذون الصرف والإضافة أرقام ... ، ... بتاريخ ... للمركز ... ، ... بتاريخ ... لمستشفى ... ، ... بتاريخ ... ورقم ... بتاريخ ... لمستشفى ... بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة استلامهم لبعض أصناف أدوية الفاتورتين رقمي ... ، ... وأضافتها لعهدتهم مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات بـ استعملا المحررات المزورة سالفة الذكر فيما وردت من أجله بأن قدموها لجهة عملهم سالفة الذكر للاعتداد بها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : المتهمون جميعاً: بصفتهم السالفة أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم " مديرية الصحة والسكان ... " على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1 ــ 2/ أ ــ ب ، 113 فقرة 1 ـ 3 ، 115 ، 116مكرر ، 118 ، 118 مكرر ، 119 مكرر ، 119/ ب ، 119 مكرر/أ ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم وبمصادرة الأوراق والمستندات المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  من حيث إن المحكوم عليه... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلًا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الثاني والثالث بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية والإضرار العمدى ، كما دان الرابع بجرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى قد ران عليه البطلان وقصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تطلع على المحررات المدعى بتزويرها في مواجهة الطاعنين والمدافعين عنهم ، ولم يبين الحكم واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها والأفعال التي قارفها الطاعن الثاني مكتفيًا في ذلك بإيراد قائمة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ولم يستظهر توافر القصد الذاتي للجرائم التي دان الطاعنين بها رغم منازعتهم في توافرها لشواهد عدة منها إقرار المحكوم عليهما الأول والثاني بعدم تربح الطاعنين من الواقعة وما جاء بتقرير لجنة الخبراء من أن توقيعاتهم تمت دون علمهم بالواقعة ويضيف الطاعنان الثاني والثالث أنهما كانا مأمورين من المتهم الثاني بالتوقيع على ما تضمنه محضر لجنة الفحص من بيانات وأن ما قاما به لا يعدو أن يكون مجرد إهمال منهما بتوقيعهما على محضر اللجنة دون فحص وحصر الأدوية وأنها لا ترقى إلى درجة التأثيم الذى يشكل الجرائم موضوع الدعوى وإنما تحكمها قواعد المسئولية التأديبية عملًا بالقانون 9 لسنة 1983 ، ولم يعنى الحكم بإيراد مضمون تقرير الخبراء بصورة وافية والأدلة التي استخلص منها نتيجته ، وعول في قضائه بإدانة الطاعن الثاني على إقراره بالتوقيع على محضر لجنة فحص الفاتورة رقم ... دون معاينة كامل شمول أدوية تلك الفاتورة وحمله على معنى الاعتراف بارتكاب الواقعة . وأغفل تحصيل بعض أقوال الشاهد ... عضو الرقابة الإدارية من أن الطاعن الثاني وقع دون حصوله على منفعة وما أقر به المحكوم عليه الأول من أن توقيع الطاعنين تم بناء على غش وتدليس وقع من المحكوم عليه الثاني مما أدى إلى مسخ شهادتهما وتحريفها عن معناها ، والتفت عما قدمه الطاعن الثاني من مستندات إيرادًا لها وردًا عليها ، كما أغفل الحكم الإشارة إلى أقوال شاهدي النفي ، ولم تجب المحكمة لطلب الطاعن الثاني مناقشة شهود الإثبات كما قامت باستجوابه دون موافقته ، ولم تعمل في حق الطاعن الرابع الإعفاء المقرر بالمادة 210 من قانون العقوبات رغم توافر موجبه وذلك بإبلاغه عن وقائع التزوير ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعنين بأن توقيعاتهم تمت بناء على إكراه وغش وتدليس من قبل المحكوم عليهما الأول والثاني وأن أذون الصرف تم التوقيع عليها على بياض لحين تسويتها ، وأخيرًا أطرح الحكم إنكار الطاعنين للاتهام المسند إليهم دون أن يبرر سبب إطراحه له كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الثاني والثالث أقرا بأنهما وقعا على محضر لجنة فحص الفاتورة رقم ..... دون معاينة كامل مشمول أدوية تلك الفاتورة كما أقر الطاعن الرابع بأنه لم يتسلم أيًا من أصناف الفاتورتين رقمي ... ، .... فضلاً عن أنه أضافها لعهدته بإذني إضافة ، ولا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنهم طلبوا من المحكمة أن تطلعهم على محضر لجنة الفحص وأذون الإضافة فليس لهم أن ينعوا على الحكم بعدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليهم أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع في هذا الصدد يكون غير سديد فضلاً عن أن الطاعنين لا يدعون أن الأوراق المزورة كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، فلا يقبل منهم الادعاء بعدم اطلاع المحكمة عليها أو أنها لم تكن معروضة على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحةــــ كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون لارتكاب الطاعنين الثاني والثالث لجناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات فضلًا عن باقي الجرائم التي دان بها الطاعنين مما يضحى منعاهم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة وهو الحال في الدعوى المطروحة ــــ فإن النعي على حكمها في هذا الصدد بفرض صحته يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمدى بل يكفي أن أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، مادام الحكم قد أورد في الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في المحررات الرسمية في حق الطاعنين وما استدل به على علمهم بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دافعهم بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم تربحهم من الواقعة وأن توقيعاتهم تمت دون علمهم بالواقعة ومن أن الطاعن الثالث كان مأمورًا من المتهم الثاني بالتوقيع على ما تضمنه محضر لجنة الفحص في بيانات ، لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، فإن النعي بأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد إهمال منه كعضو بلجنة الفحص تحكمها قواعد المسئولية التأديبية ولا تشكل الجرائم التي دين الطاعنان الثاني والثالث بها ، فذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة ، وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنًا أنها أطرحتها ولم تعول عليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير لجنة الخبراء وأبرز ما جاء به أن المتهمين الرابع والخامس الطاعنين الثاني والثالث وقعاًّ على محضر لجنة الفحص المؤرخ ... الخاص بالفاتورة ... مما يفيد قيامهما والمتهم الثاني بصفته رئيس لجنة الفحص بفحص الأدوية الموجودة بالفاتورة بنسبة 100 ./. وذلك يخالف الواقع كما أن المتهم الثامن ــــ الطاعن الرابع ــــ قد أثبت على خلاف الحقيقة استلامه لبعض أصناف أدوية الفاتورتين ... ، ... وإضافتها لعهدتهم بموجب أذون الصرف والإضافة ووقع بما يفيد الاستلام ..." فإن ما ينعاه الطاعنان بعدم إيراد مضمون تقرير لجنة الخبراء كاملًا لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافًا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الطاعن الثاني لا يماري فيما نسبه الحكم إليه من أقوال أدلى بها بالتحقيقات فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانته فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها، أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله بعض أقوال عضو الرقابة الإدارية ... والمحكوم عليه الأول على النحو الذى يردده بأسباب طعنه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة في الدعوى ولما كان الطاعن الثاني قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعًا جوهريًا على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن التفات الحكم عن المستندات رغم جوهريتها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بصدد ذلك لا يصادف محلًا من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها ولم يثبت أن الطاعن الثاني قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواءً كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن مناقشة المحكمة للطاعن اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه فقرر أنه شاهد عينات من الأدوية وأنه يعمل طبيباً بشرياً فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجه إليها . ولما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً منهما قد اعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن في تقديره لم تضار بهذا الذى أسماه استجواباً ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان في الإجراءات ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 210 من قانون العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر " التزوير" من الكتاب الثاني من هذا القانون نصت على أنه " الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور " ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعي إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين 206 ، 206 مكرراً في القانون المذكور على سبيل الحصر ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المواد 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الرابع في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان كافة ما يثيره الطاعنون من أن توقيعاتهم تمت بناء على إكراه معنوي وغش وتدليس من المحكوم عليها الأول والثاني ، وأن أذون الصرف تم التوقيع عليها على بياض لحين تسويتها كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من استنادها إلى أدلة الثبوت التي اقتنعت بها . لما كان ذلك ، فإن ما يثار في هذا الشأن ينحل في حقيقته إلى جدل في كفاية أدلة الإثبات وفي تقديرها وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ارتكاب الطاعنين للجرائم التي دانهم عنها تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 4135 لسنة 80 ق جلسة 17 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 67 ص 393

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب وحسام خليل نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان .
--------------
(67)
الطعن 4135 لسنة 80 ق
 قانون " تفسيره " " تطبيقه " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" . حكم "حجيته" "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب". قوة الأمر المقضي محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. نقض "حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
  المادتان رقما 454 ، 455 من قانون الإجراءات . مفادهما : حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .
     رفع الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين والحكم فيها بالبراءة . لا يجيز رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد .
     أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً . تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين ولغيرهم ممن قد يتهمون في ذات الواقعة .
تقدير تحقق وحده الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .
     اكتفاء المحكمة في الرد على دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هي جنحة ضرب بسيط وأن الدعوى الراهنة هي جناية إحداث عاهة . دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع . قصور. يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــ
     لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... ، والمستأنفة برقم ... لسنة ... جنح مستأنف ... ، فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الجنحة البادي ذكرها أنها تتعلق بواقعة تعدى بالضرب من قبل المتهم الماثل على المجنى عليه الراهن وإحداث إصابته التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، أما بالنسبة للجناية الماثلة فهي بخصوص ارتكاب المتهم الراهن واقعة التعدي بالضرب عمداً على المجنى عليه الماثل بعصى كانت بحوزته ، وإحداث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي السالف الذكر والتي قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهو الأمر الذى يضحى معه من جماع ما تقدم اختلاف موضوع الدعويين البادي ذكرهما ومن ثم يكون الدفع المبدى في غير محله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة ، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ،ومن ثم كان القول بوحده الجريمة أو تعددها هومن التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المشار إليه من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هي جنحة ضرب بسيط ، وأن الدعوى الراهنة هي جناية إحداث عاهة ، دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع وعما إذا كان الحكم الصادر فيها نهائيا من عدمه ، ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي كما وأن الأحكام الصادرة بالبراءة الموضوعية تختلف بحكم طبيعتها عن الأحكام الصادرة بالإدانة فيما يتعلق بالجنايات والجنح ومدى إعمال قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لنوعية الجريمة فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤيدة إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال ، الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : 1ـــ ضرب المجنى عليه ... عمداً بأن تعدى عليه بعصا كانت بحوزته على رأسه وأذنه اليسرى وساقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى عدم قدرته على التحدث بشكل طلق لوجود تلعثم في مخارج الألفاظ وزيادة في الانعكاسات العميقة على الناحية اليمنى من الجسم مع نقص في الإحساس وتقدر نسبة العجز الناشئ عن ذلك بنحو خمسة عشر بالمائة 15 ./. . 2- أحرز أداه " عصا " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المذكور مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة " عصى " قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اطرح برد قاصر غير سائغ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... ، واستئنافها رقم ... لسنة ... مستأنف ... مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... ، واستئنافها رقم ... لسنة ... مستأنف ... فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الجنحة البادي ذكرها أنها تتعلق بواقعة تعدى بالضرب من قبل المتهم الماثل على المجنى عليه الراهن وإحداث إصابته التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، أما بالنسبة للجناية الماثلة فهي بخصوص ارتكاب المتهم الراهن واقعة التعدي بالضرب عمداً على المجني عليه الماثل بعصى كانت بحوزته ، وإحداث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي السالف الذكر والتي قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهو الأمر الذى يضحى معه من جماع ما تقدم اختلاف موضوع الدعويين البادي ذكرهما ومن ثم يكون الدفع المبدى في غير محله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة ، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، ومن ثم كان القول بوحده الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المشار إليه من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هي جنحة ضرب بسيط ، وأن الدعوى الراهنة هي جناية إحداث عاهة ، دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع وعما إذا كان الحكم الصادر فيها نهائيا من عدمه ، ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي كما وأن الأحكام الصادرة بالبراءة الموضوعية تختلف بحكم طبيعتها عن الأحكام الصادرة بالإدانة فيما يتعلق بالجنايات والجنح ومدى إعمال قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لنوعية الجريمة فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤيدة إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال ، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ