صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017
الطعن 9890 لسنة 76 ق جلسة 28 / 12 / 2006
الاثنين، 4 ديسمبر 2017
الطعنان 16735 ، 17284 لسنة 81 ق جلسة 24 / 3 / 2015
برئاسة السيد المستشـار / حــامـــد
ذكـى نائــب رئيس المحكمـــة
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من جماد آخر سنة 1436 ـ الموافق 24 من
مارس سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتى :
الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
الطعن 6556 لسنة 61 ق جلسة 17 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 8 ص 79
جلسة 17 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.
---------------
(8)
الطعن رقم 6556 لسنة 61 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل عمد.
الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً.
وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "حجية الأحكام". تعويض. نقض "المصلحة في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حجية الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به.
إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. علة ذلك؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قصر الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي دون بيان سنده في ذلك. قصور.
(4) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة...... بأنه: قتل..... عمداً بأن أطبق يداه على فمها وأنفها وأحاط عنقها برباط "منديل رأس نسائي" قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة أنثى هي المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها وعدم تمكينه منها. كما ارتبطت الجناية الأولى بجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها سالفة البيان. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأدعى والدا المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة....... حضورياً بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 2 - 3، 47، 234/ 1 - 2، 267/ 1، 321 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد بجدول محكمة النقض برقم.......).
وهذه المحكمة قضت أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية. ثانياً: - بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكله من دائرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 317/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليه هو جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة.
فطعن كل من المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه استند في قضائه إلى ما عزى إليه من اعتراف رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه واقع عليه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه ومن بينها اعتراف الطاعن عرض للدفع ببطلان هذا الاعتراف وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان اعترافه لوقوعه تحت إكراه فمردود عليه أن الأصل في تحقيقات النيابة العامة أنها تتم تحت اعتبار رعاية المتهم وضماناته القانونية وهى لا تسمح بوقوع إكراه عليه حال استجوابه أو قبله والأصل في الإجراءات هو الصحة وأنها روعيت فيها الضمانات التي وفرها القانون للمتهم وعلى مدعي العكس إثبات ذلك وهو ما لم يقم المتهم بإثباته"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم لا يستقيم به إطراح الدفع وليس من شأنه إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع وإطراحه والقول بانتفاء الإكراه استناداً إلى قواعد قانونية كما ذهب الحكم لأن ذلك ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى لهما بالتعويض المؤقت المطلوب وأورد في أسبابه أن المحكمة تقصر قضاءها على التعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وهو ما لا أصل له في الأوراق فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعه محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية ادعيا مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فقضت المحكمة لهما بطلباتهما - وأوردت في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في أسبابه يحوز الحجية باعتباره موضحاً ومدعماً للمنطوق ومن شأنه أن يقيد المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما تتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما أورده من أن المجني عليها على تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك من جعل التعويض المؤقت المقضى به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
لما كان ما تقدم وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الطعن 18266 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 7 ص 73
جلسة 14 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.
---------------
(7)
الطعن رقم 18266 لسنة 59 القضائية
(1) تهريب جمركي. جمارك. عقوبة "تطبيقها". تعويض. مصادرة. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟
(2) دعوى جنائية. دعوى مدنية. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. إثبات "قرائن قانونية".
حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك؟
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته". استئناف "نظره والحكم فيه". إثبات "قرائن قانونية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات.
(4) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من القانون 66 لسنة 1963 المعدل والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم مبلغاً 6205.480 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم الميناء قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتباراً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن وزير المالية بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم......) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى برفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن المطعون ضده قد قضى ببراءته وذلك دون أن يعرض لتحديد مسئوليته وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها...... وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض". ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهى بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهى بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، وهى بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية فاستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ومحكمة ثان درجة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على أنها مقيدة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده، والذي أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذ كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.
الطعن 1166 لسنة 60 ق جلسة 13 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 6 ص 69
جلسة 13 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.
-----------------
(6)
الطعن رقم 1166 لسنة 60 القضائية
(1) خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.
العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.
استظهار الحكم التزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد. أثره: خروجه عن نطاق التأثيم. انتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.
(2) دعوى جنائية. دعوى مدنية "اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها". اختصاص.
رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه؟
إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحتة. يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح فارسكور ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فأختلسه لنفسه إضراراً به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن علاقته بالمدعي بالحقوق المدنية لا تشكل عقداً من عقود الأمانة الواجب توافر أحداها لقيام هذه الجريمة طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات التي دين بمقتضاها وإنما هي علاقة مدنية بحت تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن تسلم من المدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل الأمانة الواجبة التسليم في 30 يونيه سنة 1988 إلا أنه لم يرده إليه رغم مطالبته بذلك. لما كان ذلك وكانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع، فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.
ارشادات للتأكيد على تفعيل دور النيابة العامة في تطوير منظومة عدالة الاطفال
عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)