الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017

الطعن 9890 لسنة 76 ق جلسة 28 / 12 / 2006

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية 
-----
برئاسة السيد المستشـار / محمـد محمد طيطــــة نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمــــد الجابـــرى ، محمد أبـــو الليـــل محمود سعيد عبد اللطيـف و عبـد اللـــه لملــوم نـــواب رئيس المحكمة 
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شباسى
وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 8 من ذى الحجة سنة 1427 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9890 لسنة 76 ق . 
المرفــوع مــن 
السيد / .. والمقيم ....... قسم العجوزة . لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة . 
ضــــــد
السادة / بنك القاهرة ويمثله قانوناً السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ومحله المختار الشئون القانونية للبنك بشارع الدكتور / مصطفى أبو زهرة خلف الجهاز المركزي للمحاسبات – مدينة نصر . حضر عن المطعون ضده الأستاذ / ....... المحامى . 
الوقــائـــع
فـى يوم 8/6/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/5/2006 فى الاستئناف رقم 3899 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 2/7/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 
وبجلسة 23/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2006 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المحكمـــة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع لـه مبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثلاثة شيكات مؤرخة 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وتم قيد الدعوى برقم 791 لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، وبتاريخ 25/6/2005 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهـــرة بالاستئناف رقم 3899 لسنة 122 ق ، وبتاريخ 22/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدم محامى المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ، ورفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن ، وبتاريخ 21/9/2006 رفضت هذه المحكمة طلب وقف التنفيذ ، وإذ عُرض الطعن بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه اعتبر امتناع قاضى الأداء عن إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وقيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بطلباته الموضوعية يقوم مقام التكليف بالوفاء على الرغم من أن المطعون ضده لم يكلفه بالوفاء قبل التقدم بأمر الأداء مخالفاً بذلك نص المادتين 202 ، 203 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير منتج ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر . لما كان ذلك ، وكان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى ، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . 
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثانى إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفع الطاعن بسقوط حق البنك المطعون ضده فى الرجوع عليه بقيمة الشيكات محل التداعى بالتقادم طبقاً لنص المادة 531/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعى بهذا الوجه فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى ، وأنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة ، وأن مفاد نص المادة سالفة الذكر من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفى الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة ، كما أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه فى المادة آنفة الذكر هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعى حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء فى 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أى قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه أثار أمام محكمة الموضوع دفاع حاصله أن الشيكات سند التداعى خلت من كلمة " شيك " فى متن الصك كما حُررت على غير نماذج البنك المسحوب عليه ، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها البيانات الواجب توافرها فى الشيك طبقاً لنص المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعى بهذا الوجه غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعى فى 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التى نشأت فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعى من دفاع لعدم استناده على أساس قانونى صحيح . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
لــــذلـــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة مع مصادرة الكفالة .

الاثنين، 4 ديسمبر 2017

الطعنان 16735 ، 17284 لسنة 81 ق جلسة 24 / 3 / 2015

باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)

برئاسة السيد المستشـار / حــامـــد ذكـى  نائــب رئيس المحكمـــة    

وعضوية السادة المستشارين/ أشرف محمود أبو يوسف ،  رضـا إبراهيم كرم الديـــــــن و مجدى محمد عبد الرحيم     نـــــــواب رئيس المحـكمــــة و سعيـد محمـــد البنـداري
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد البكري .

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 4 من جماد آخر سنة 1436 ـ الموافق 24 من مارس سنة 2015 .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 16735 ، 17284 لسنة 81 ق .
المرفوع أولهما من :
وزير الإسكان و التعمير و المجتمعات العمرانية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ــــ مجمع التحرير ــــــ محافظة القاهرة  .
لم يحضر أحد عن الطاعن بصفته .
ضـــد
أولاً : ــــــــ ورثة  ..........المقيمون / ..... ـــــــ محافظة القليوبية .
ثامنا ــــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى بصفته . موطنه القانونى / مقر الشئون القانونية ـــــــــ 105 شارع القصر العينى ( مبنى وزارة النقل ) عابدين ــــــــــ محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم  .
المرفوع ثانيهما من :
.......... لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم  .
" الوقائع في أولهما "
فى يوم 18/10/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 7/9/2011 فى الاستئنافين رقما ..... لسنة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــــــــة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 25/11/2014 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 26/11/2014 أعلن المطعون ضدهم ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده سابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 1/11/2011 أعلن المطعون ضده ثامناً بصحيفة الطعن .
وفى 3/11/2011 أودع المطعون ضده الثامن بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/6/2014 قررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن 17284 لسنة 81 ق ليصدر فيهما حكما واحداً .
" الوقائع في ثانيهما "
فى يوم 3/11/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 7/9/2011 فى الاستئنافين رقما 560 ، 795 لسنة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 25/11/2014 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 26/11/2014 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده سابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 28/11/2014 أعلن المطعون ضدهما ثامناً وتاسعاً بصحيفة الطعن .
وفى 5/11/2011 أودع المطعون ضدهما ثامناً وتاسعاً بصفتهما مذكرة طلب فيها رفض الطعـــــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 10/6/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة و بها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... ــــــ نـــــــائب رئيس المحـكمــــة ـــــ والمرافعة ، و بعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم السبع الأوائل فى كل من الطعنين أقاموا على الطاعن بصفته فى الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى بنها الابتدائية ـــــــــ مأمورية الخانكة ـــــــــ بطلب الحكم بإلغاء تقدير التعويض لقطعة الأرض المملوكة لهم وإعادة تقديرها طبقاً للأسعار الحالية وتقدير مقابل عدم الانتفاع المستحق بواقع 8 % سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صرف التعويض النهائى و بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائى حتى السداد ، وقالوا بياناً لذلك إنه نفاذاً لقرار نزع الملكية رقم 214 لسنة 1986 بإنشاء الطريـــق الدائري حول القاهرة الكبرى فقد تم الاستيلاء على أرض التداعى ، وإذ قامت الجهة طالبة نزع الملكية بتقدير التعويض المستحق عنها بما لا يتناسب وثمن الأرض الحقيقى فقد أقاموا الدعوى . ادخل المطعون ضدهم السبع الأوائل كل من الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق خصمين فيها بطلب الحكم عليهما بذات الطلبات، وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بالتعويض الذى قدرته . استأنف الطاعن بصفته فى الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا ــــــــــ مأمورية بنها ــــــــ بالاستئناف رقم 560 لسنة 44 ق، واستأنفه الطاعن بصفته فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق بالاستئناف رقم 795 لسنة 44 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن السيد / وزير الاسكان بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16735 لسنة 81 ق ، كما طعن فيه السيد / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بالطعن رقم 17284 لسنة 81 ق ، وأودعت النيابة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيهما الرأى فى الطعن الأول بنقض الحكم ، وفى الثانى برفضه ، وإذ عرُض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلســــــة لنظرهما ، وفيها أمرت بضم الطعن الثانى للأول ، والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق : ــــــــــ
حيث إن الطعن استوفى الشكل أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ذلك أن المطعون ضدهم من أولا إلى سابعاَ استندوا فى دعواهم إلى عقود بيع عرفية ، فى حين أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك أنه لما كان النص فى المادة السابعة من قانون نزع ملكية العقـارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 ــــــــ المنطبق على واقعة النزاع ـــــــ على أن " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر المنصوص عليها فى المادة الخامسة فى هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهـم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هـذه الكشوف .... لمدة شهـر ، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ..... " والنص فى المادة الثامنة من ذات القانون على أن " لذو الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ... " والنص فى المادة العاشرة على أن " تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة المنصوص عليها فى المادتين 8 ، 9 من هذا القانون ،  ولا يجوز بعد ذلك المنازعـة فيها أو الادعاء فى شأنهـا بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية , ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئاً لذمتها فى مواجهة الكافة " والنص فى المادة الثالثة عشرة منه على أن " لا يحول الطعن فى تقدير التعويض .... دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادســـــــة مــــــــن هذا القانون ...... " يدل ـــــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشأت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها فى التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض , وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة فى مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه ـــــــــ الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية ـــــــ على مقداره , ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء فى هذا الشأن يتحدد بالمنازعة فى مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر فى مـدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبد من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته فى الدعوى باعتبار أن الجهة رئاسة المطعون ضده ثامنا هى الجهة طالبة نزع ملكية الأرض محل الدعوى غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك  أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتعمير قــــــــد نص فى مادتــــــــــه الأولى على أن " ينشأ جهاز مركزى للتعمير يتبع الوزير مباشرة 000 ويختص الجهاز المركزى للتعمير بالآتى : (أ) 0000 (ب) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير 0000 " (ج) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير 000 " كما نص فى المـادة الثالثـة منــه على أن " (أ) 0000 (ب) ينشأ جهاز تنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى وينطبق عليه القرار رقم 45 لسنة 1975 0000 " وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد نص فى مادته الرابعة على أن " يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهات التالية 000000 الجهاز المركزى للتعمير " ، وكان مفاد ذلك ـــــــ وعلى ما جرى بـه قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى يمثلها الطاعن بصفته ، وكان الثابت من قرار وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح الاراضى رقم 214 لسنة 1986 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى أن الجهة طالبة نزع الملكية هى الجهاز التنفيذى لمشروع تعمير القاهرة الكبرى التابعة للطاعن بصفته ، ومن ثم فإن الأخير يكون هو صاحب الصفة في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وذلك حين رفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بقالة أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة قد سقط لعدم إيداع النماذج الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، على الرغم من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت بالفعل في مشروع تم تنفيذه خلال المدة المشار إليها ، وهو ما يترتب عليه عدم سقوط قرار نزع الملكية سالف الاشارة إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن المقرر ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام ـــــــــ من حيث آثارها وانقضاؤها ـــــــ لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به ، وإذ كان المشرع ـــــــــ تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام ــــــــــ قد رأى بموجب القانون 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون 577 لسنة 1954حيث ضمنــــــه حكماً وقتيا باستحداث المادة 29 مكرراً التي تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى بعض مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن الأرض موضوع النزاع لم يتم الاستيلاء الفعلى عليها إلا فى 12/12/1990وبعد مضى أكثر من سنتين من تاريخ نشر قرار نزع الملكية فى 29/10/1986 ومن ثم يكون هذا القرار قد سقط وبات كأن لم يكن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم السبع الأوائل فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى باعتبار أن الاستيلاء على العقار تم فى عام 1990، وأودعت النماذج فى الشهر العقارى فى 13/8/1991 فى حين أقام المطعون ضدهم دعواهم فى 10/2/2007 أى بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة من هذا التاريخ ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر ـــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار جبراً من صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ، وكانت دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب ، ومتى كان ما تقدم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم من السبع الأوائل بالتقادم الطويل ، ولا يعيبه ما يكون قد وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة طالما لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولمحكمة النقض تصحيحه فى هذا الصدد دون أن تنقضه وأن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى
الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من شقين ، وفى بيان أولهما يقول إن الحكم عول فى تقدير ثمن العقارات محل النزاع بوقت معاينة الخبير لها . بينما كان يتعين تقديرها بوقت الاستيلاء ، وبياناً للثانى يقول إن الحكم لم يقم بخصم ما سبق وأن ما تقاضاه المطعون ضدهم من تعويض من الجهة القائمة بنزع الملكية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر ــــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع و له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريــــــخ الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الجهة طالبة نزع الملكية لم تتبع الإجراءات التى أوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة فيما تم من الاستيلاء على العقارات المملوكة للمطعون ضدهم من أولا حتى سابعاً حيث صدر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بتاريخ 29/10/1986 ، ولم تودع نماذج نقل الملكية إلا بعد مرور أكثر من عامين مما يعتبر معه الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج فيما قضى به من تعويض عن هذا النظر فإنه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى فى هذا الشق على غير أساس . وغير مقبول فى شقه الثانى ، ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه الشق الثانى من وجه النعى من إغفال الحكم خصم ما سبق وأن ما تقاضاه المطعون ضدهم من تعويض من الجهة القائمة بنزع الملكية فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه السادس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بمقابل عدم انتفاع من تاريخ الاستيلاء على العقارات حتى كتابة التقرير ، بالرغم من أنهم لا يستحقون مقابل عدم انتفاع إلا عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى قبضهم للتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضدهم بمقابل عدم انتفاع إلا عن عام واحد فقط بدءا من تاريخ الاستيلاء الفعلى الحاصل فى 12/12/1990 ، ومن ثم يكون ما ورد بوجه النعى غير صحيح ، وبالتالى غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : ــــــــ الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق .
وحيث إن مبنى  الدفع  المبدى  من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده  الأخير بصفته أنه لم يقض له أو عليه بشىء فلا مصلحة  للطاعن بصفته فى اختصامه .
 وحيث أن  هذا  الدفع  فى  محله  ذلك  أنه من المقرر ــــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التى صدر فيها  الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده  الأخير بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، ولم يقض له أو عليه بشئ ولم يؤسس الطاعن بصفته طعنه على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
وحيث أن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة إلا أن الحكم ألزمه بالتعويض مع الطاعن بصفته في الطعن الأول وذلك بالمخالفة لنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتى تقصر هذه الصفة على الجهة طالبة نزع الملكية وحدها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة " 9 " من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط 00 " يدل على ما أن المشرع قد قصر الخصومة في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة على الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح الاراضى رقم 214 لسنة 1986 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى أن الجهة طالبة نزع الملكية هى الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى التابعة لوزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية بصفته ــــــــ الطاعن في الطعن الأول بصفته ــــــــ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته في الطعن الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له ، وألزمه باداء التعويض المطالب به مع الجهة طالبة نزع الملكية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن بصفته .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 795 لسنة 44 ق بنها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته ، وبعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة .
لذلــــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة : أولاً : الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق : ــــــــــ
برفضه ، وألزمت الطاعن بصفته المصاريف .
ثانياً : ــــــــ فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق .

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم السبع الأوائل بمصاريف الطعـــــــن ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بالنسبة للمستأنف ، وبعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة ، وألزمت المستأنف ضدهم السبع الأوائل بمصاريف ذلك الاستئناف ، والمناسب من مصاريف أول درجـــــــة ، وبالمقاصـــــة فى أتعـــــــاب المحاماة  . 

الطعن 6556 لسنة 61 ق جلسة 17 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 8 ص 79

جلسة 17 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.

---------------

(8)
الطعن رقم 6556 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل عمد.
الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً.
وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "حجية الأحكام". تعويض. نقض "المصلحة في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حجية الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به.
إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. علة ذلك؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قصر الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي دون بيان سنده في ذلك. قصور.
(4) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم لا يستقيم به إطراح الدفع وليس من شأنه إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع وإطراحه والقول بانتفاء الإكراه استناداً إلى قواعد قانونية كما ذهب الحكم لأن ذلك ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
2 - لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية ادعيا مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فقضت المحكمة لهما بطلباتهما - وأوردت في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في أسبابه يحوز الحجية باعتباره موضحاً ومدعماً للمنطوق ومن شأنه أن يقيد المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما تتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما أورده من أن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك من جعل التعويض المؤقت المقضى به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
4 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه: قتل..... عمداً بأن أطبق يداه على فمها وأنفها وأحاط عنقها برباط "منديل رأس نسائي" قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة أنثى هي المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها وعدم تمكينه منها. كما ارتبطت الجناية الأولى بجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها سالفة البيان. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأدعى والدا المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة....... حضورياً بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 2 - 3، 47، 234/ 1 - 2، 267/ 1، 321 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد بجدول محكمة النقض برقم.......).
وهذه المحكمة قضت أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية. ثانياً: - بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكله من دائرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 317/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليه هو جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة.
فطعن كل من المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه استند في قضائه إلى ما عزى إليه من اعتراف رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه واقع عليه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه ومن بينها اعتراف الطاعن عرض للدفع ببطلان هذا الاعتراف وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان اعترافه لوقوعه تحت إكراه فمردود عليه أن الأصل في تحقيقات النيابة العامة أنها تتم تحت اعتبار رعاية المتهم وضماناته القانونية وهى لا تسمح بوقوع إكراه عليه حال استجوابه أو قبله والأصل في الإجراءات هو الصحة وأنها روعيت فيها الضمانات التي وفرها القانون للمتهم وعلى مدعي العكس إثبات ذلك وهو ما لم يقم المتهم بإثباته"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم لا يستقيم به إطراح الدفع وليس من شأنه إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع وإطراحه والقول بانتفاء الإكراه استناداً إلى قواعد قانونية كما ذهب الحكم لأن ذلك ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


ثانياً: عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى لهما بالتعويض المؤقت المطلوب وأورد في أسبابه أن المحكمة تقصر قضاءها على التعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وهو ما لا أصل له في الأوراق فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعه محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية ادعيا مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فقضت المحكمة لهما بطلباتهما - وأوردت في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في أسبابه يحوز الحجية باعتباره موضحاً ومدعماً للمنطوق ومن شأنه أن يقيد المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما تتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما أورده من أن المجني عليها على تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك من جعل التعويض المؤقت المقضى به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
لما كان ما تقدم وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 18266 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 7 ص 73

جلسة 14 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.

---------------

(7)
الطعن رقم 18266 لسنة 59 القضائية

(1) تهريب جمركي. جمارك. عقوبة "تطبيقها". تعويض. مصادرة. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟
(2) دعوى جنائية. دعوى مدنية. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. إثبات "قرائن قانونية".
حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك؟
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته". استئناف "نظره والحكم فيه". إثبات "قرائن قانونية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات.
(4) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟.

-------------------
1 - لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها...... وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض". ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهى بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهى بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، وهى بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذ كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يكون معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنف في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده.
3 - لما كانت المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
4 - لما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من القانون 66 لسنة 1963 المعدل والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم مبلغاً 6205.480 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم الميناء قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتباراً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن وزير المالية بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم......) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى برفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن المطعون ضده قد قضى ببراءته وذلك دون أن يعرض لتحديد مسئوليته وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها...... وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض". ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهى بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهى بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، وهى بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية فاستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ومحكمة ثان درجة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على أنها مقيدة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده، والذي أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذ كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.

الطعن 1166 لسنة 60 ق جلسة 13 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 6 ص 69

جلسة 13 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.

-----------------

(6)
الطعن رقم 1166 لسنة 60 القضائية

(1) خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.
العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.
استظهار الحكم التزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد. أثره: خروجه عن نطاق التأثيم. انتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.
(2) دعوى جنائية. دعوى مدنية "اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها". اختصاص.
رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه؟
إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحتة. يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

--------------------
1 - لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
2 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع، فإن - القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح فارسكور ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فأختلسه لنفسه إضراراً به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن علاقته بالمدعي بالحقوق المدنية لا تشكل عقداً من عقود الأمانة الواجب توافر أحداها لقيام هذه الجريمة طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات التي دين بمقتضاها وإنما هي علاقة مدنية بحت تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن تسلم من المدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل الأمانة الواجبة التسليم في 30 يونيه سنة 1988 إلا أنه لم يرده إليه رغم مطالبته بذلك. لما كان ذلك وكانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع، فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

ارشادات للتأكيد على تفعيل دور النيابة العامة في تطوير منظومة عدالة الاطفال



منذ انضمام جمهورية مصر العربية الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاطفال الصادرة عام 1989 تسارعت الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة معاملة الطفل وحقوقه وحمايته ، فصدر قانون الطفل بالقانون 12 لسنة 1996 والذي عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ليشكل علامة فارقة في سبيل النهوض بتلك المنظومة .
وقد اتجهت الدولة الى بذل المزيد من الجهود للنهوض بمنظومة معاملة الطفل في السنوات الاخيرة وذلك في اطار ما اوجبته الفقرة الاخيرة من المادة 80 من الدستور عليها من ان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الاجراءات التي تتخذ حياله .
وقد اضطلعت النيابة العامة بدورها الرائد في مجال النهوض بمنظومة عدالة الاطفال بوصفها النائبة عن المجتمع والممثلة له وفي اطار دورها في تمثيل المصالح العامة وتحقيق موجبات القانون وذلك من خلال نيابات الطفل المتخصصة.
لما كان ذلك وكان قد سبق وان صدرت الكتب الدورية أرقام ( 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل ، و1 لسنة 2011 بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر و 11 لسنة 2016 بشأن تخصيص عدد من اعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر). الا انه قد لوحظ من خلال ما يعرض على ادارة التفتيش القضائي من قضايا وتقارير ، وما قد اظهره الواقع العملي غياب دور اعضاء النيابة العامة في اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على المؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة وغيرها من اماكن الحجز الخاصة بالأطفال ، وكذلك القصور في تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك فيما يعرض عليهم من اقضية تثير شبهة الجرائم المنصوص عليها فيه ، كما اظهر العمل وجود بعض اوجه القصور فيما يتعلق بالتنسيق مع لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل وكذلك في حال قيام النيابة العامة بواجبها في الطعن على الاحكام الصادرة في الاقضية التي تقع فيها الجريمة من بالغ على طفل ، وغيرها من بعض اوجه القصور في منظومة عدالة الاطفال .
وازاء ذلك فانه وفي سبيل تدارك اوجه القصور المشار اليها والعمل على عدم تكرارها مستقبلا ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة واتباع ما يلي : 
اولا : التفتيش الدوري والمفاجئ على المؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل وغيرها من اماكن الحجز الخاصة بالأطفال :
وذلك للتاكد من عدم احتجاز الاطفال او حبسهم او سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، وانه في تنفيذ الاحتجاز قد تم تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة وان التنفيذ يجري وفقا للقواعد والمعايير المحددة بقانون الطفل ، مع تضمين المحضر المحرر عن ذلك نتيجة ما اسفر عنه التفتيش من مخالفات وملاحظات وما تم من اجراءات في سبيل تدارك ذلك . (البند رقم 6 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل)
مع ملاحظة انه يتعين تحقيق ما يظهر من وقائع خلال التفتيش تعد من قبيل الجرائم واخطار ادارة التفتيش القضائي بالملاحظات الاخرى لاتخاذ اللازم بشأنها واخطار الجهات المختصة بها .
ثانياً : اعمال الدور المنوط بالنيابة العامة وفقا للمادة 137 من قانون الطفل المتعلقة باقتراح انهاء التدبير المقضي به او تعديله او ابداله :
وذلك لتلافي ما يظهر في الواقع العملي من عوار في تطبيق التدابير سواء ما يتعلق بمدته او نوعه او نظام تنفيذه ، وعلى نيابات الطفل المتخصصة اعداد تقارير بذلك لعرضها على المحامي العام المختص لاتخاذ اللازم قانوناً. 
ثالثا التنسيق مع لجان حماية الطفولة والادارة العامة لنجدة الطفل فيما تباشره من اختصاصات مع تسهيل مهام مندوبيها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها واتخاذ تدابير حماية الطفل مما ق يتعرض له من عنف او خطر او اهمال وذلك في ضوء السلطات المخولة للنيابة العامة في هذا الشأن . ( المادة 97 من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 والبند رقم 1 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 )
وتجدر الاشارة انه قد تم تشكيل لجنة للاتصال والمتابعة مع الادارة العامة لنجدة الطفل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة تكون مهمتها التنسيق والتعاون مع الادارة العامة لنجدة الطفل وتلقي التقارير والبلاغات منها واخطارها بالوقائع الهامة محل التحقيق ، وهو ما يستتبع ان يتم موافاة ادارة التفتيش القضائي بالوقائع الهامة محل التحقيق المتعلقة بالأطفال سواء متهمين او مجني عليهم وكذلك بما يتعلق باختصاصات الادارة العامة لنجدة الطفل .
كذلك يتعين اخطار الادارة العامة لنجدة الطفل – عن طريق المحامي العام – بالمحاضر المتعلقة بالعثور على الاطفال ، والمحاضر الخاصة بالأطفال المفقودين او بدون مأوى ، وذلك حتى تتخذ الادارة العامة لنجدة الطفل الاجراءات اللازمة بشأنهم .
رابعاً : الحرص على تفعيل الدور الايجابي لأعضاء نيابات الطفل في مجال العدالة التصالحية وفقاً للمادة 116 مكرراً ج من قانون الطفل :
وهي التي يقصد بها الحرص على تفعيل الصلح والتصالح المنصوص عليهما في بقانون الاجراءات الجنائية في القضايا التي يتهم فيها الاطفال ويكون لعضو النيابة دور ايجابي في تفعيل الصلح والتصالح ، وذلك للحد من تقديم الاطفال للمحاكمة الجنائية في الجرائم قليلة الاهمية والتي تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالصلح او التصالح وفقا للقانون او في القضايا التي تفقد جُل اهميتها للصلح او التصالح فيها ويجوز للنيابة العامة للتقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او حفظها – بحسب الاحوال – لعدم الاهمية .
خامساً : مراجعة الاحكام الصادرة في القضايا التي تقع فيها الجريمة من بالغ على طفل او التي يرتكبها احد والديه او من له الولاية او الوصاية عليه او المسئول عن ملاحظته وتربيته او احد ممن له سلطة عليه او كان خادماً عند من تقدم ذكرهم :
وذلك للوقوف على قيام المحكمة بانزال العقوبة المقررة مع زيادة الحد الادني للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل واتخاذ طرق الطعن المناسب على الاحكام التي يشوبها خطأ في تطبيق القانون .( المادة 116 مكرراً من قانون الطفل والبند رقم 11 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 )
سادسا : الحرص على الانفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 طبقا للكتابين الدوريين رقمي 1 لسنة 2011 ، 11 لسنة 2016 سالفي البيان ، وعلى وجه الخصوص عند التحقيق والتصرف في قضايا التسول وزواج الاطفال والعمل القسري وخدم المنازل والدعارة ونقل وزراعة الاعضاء واستغلال الاطفال في ارتكاب الجرائم وغيرها من الوقائع التي تثير شبهة جرائم الاتجار بالبشر – لا سيما المتعلق منها بالأطفال – وكذلك الحرص على انتظام الدفاتر والجداول الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر .
سابعا : الحرص على تطبيق ما تضمنته الكتب الدورية ( 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل ، و1 لسنة 2011 بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر و 11 لسنة 2016 بشأن تخصيص عدد من اعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر).
ونوجه السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ان تطبيق تلك الارشادات سيكون من ضمن عناصر التفتيش الفني والمفاجئ على اعضاء النيابة العامة ومن معايير تقييمهم وبيان مدى قيامهم بأعمال وظائفهم على الوجه الاكمل ، ومؤاخذة من يثبت عدم بذله العناية الواجبة بشأنه .
تحريراً في 9 / 11 / 2017                                                      النائب العام المساعد 
                                                                                      مدير التفتيش القضائي 
                   المستشار /
(مصطفى سليمان)

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 2137 لسنة 60 ق جلسة 1 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 59 ص 302

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم ومحمد درويش.
-----------
- 1  إثبات "طرق الإثبات : الإقرار . حجية الإقرار". إيجار " بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع". خلف "الخلف العام".
حجية الإقرار . قاصرة على المقر وخلفه العام .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن حجية الإقرار وفقا للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفا عاما ولا يحتج به على الغير.
- 2  إيجار " إيجار ملك الغير " . عقد .
الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعة الشيء. صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به. بقاء المستأجر غاصباً للعين المؤجرة ما لم يجز الإجارة صاحب الحق في التأجير.
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل فيه وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة.
- 3  إثبات "عبء الإثبات ". عقد " قابلية العقد للإبطال".
عب إثبات إجازة العقد القابل للإبطال على من ادعاها .
عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عائق مدعي الإجازة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3962 لسنة 1982 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بإلزام المطعون ضده الثاني بتسليم الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وقال بيانا لها إنه سلم مورث الأخير فدانا من الأرض المملوكة له ليزرعه على سبيل التسامح ويتعيش منه طوال حياته على أن يكون الانتفاع بغلة الفدان قاصرا على المورث وحده دون ورثته, وإذ توفى الأول ولم يقم المطعون ضده الثاني بإعادة العين أقام الدعوى. تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى طالبا رفضها بالنسبة لمساحة 12ط تأسيسا على أنه يستأجر تلك المساحة من المطعون ضده الثاني ومن قبله مورثه وقام بتسجيل العقد بالجمعية الزراعية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بقبول تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المطعون ضده الثاني بتسليم الفدان محل النزاع للطاعن استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 25ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 14/3/1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لمساحة 12ط المؤجرة للمطعون ضده الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسريان عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني في حقه لإجازته له واستخلص هذه الإجازة مما قرره المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى من أنه كان يقوم بتحصيل الإجازة الخاصة بالمساحة محل النزاع من المطعون ضده الأول ويقوم بتسليمها له - للطاعن - منذ سنة 1971 وحتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1982 مع أنه قول مرسل لم يقم الدليل عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن حجية الإقرار وفقا للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفا عاما له ولا يحتج به على الغير وإن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل فيه وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة وأن عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسريان عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني في حق الطاعن بإجازته له على ما قرره المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى من أنه كان يقوم بتحصيل الإيجار المستحق عن عين النزاع من المطعون ضده الأول وتسليمه للطاعن رغم أن الأخير لا يحاج بهذا الإقرار وفضلا عن إنكاره لصدور إجازة من جانبه وخلو الأوراق من دليل على تحقق هذه الإجازة صراحة أو ضمنا, فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.