برياسة السيد المستشار / أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد
أحمد وأحمد زكى غرابه.
-------------
- 1 وكالة "التوكيل
بالخصومة". محاماة "توكيل المحامي". دعوى "صحيفة
الدعوى".
نيابة إدارة قضايا الحكومة عن شركات القطاع العام في مباشرة بعض
الدعاوي . المادة 3 قانون 47 لسنة 1973 . رفعها طعناً عن إحدى هذه الشركات . مفاده
. أن الدعوي أحيلت إليها من الشركة لمباشرتها . توقيع عضو إدارة القضايا علي صحيفة
الاستئناف . غير واجب . علة ذلك .
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإِدارات
القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها على أنه
" يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح
إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التي تكون الهيئة أو المؤسسة أو
إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " و لما كان مقتضى رفع الاستئناف من إدارة قضايا الحكومة
عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها - لما كان ذلك - و كانت
نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا
الحكومة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الاستئنافات التي
ترفع من هذه الإدارة و أن ما
ورد بقانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة
المحاماة و لتحديد حقوق ممارسيها
و واجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى
تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 2/87 من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه
بل يخرج من نطاقة ما تباشره إدارة قضايا
الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها حيث تنظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة
1963 المشار إليه ، فإن الاستئناف الذى رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً .
- 2 موطن "الموطن المختار". إعلان "الإعلان في الموطن
المختار". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" "تقديم المستندات
والمذكرات".
اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة
. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف . صحيح . توكيلهم
محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا
الموطن .
لما كان الثابت .... أن الطاعنين اتخذوا في صحيفة إفتاح الدعوى موطناً
مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام
المحكمة الاستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الاستئناف لا
ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا
المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
- 3 موطن "الموطن
المختار". إعلان "الإعلان في الموطن المختار". دعوى "إعادة
الدعوى للمرافعة" "تقديم المستندات والمذكرات".
قرارات المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية ، وجوب نشرها بالجريدة
الرسمية . مؤداه . افتراض علم الكافة بها . أثره . عدم اعتبارها من أوجه الدفاع التي
يمتنع على المحكمة قبولها دون اطلاع الخصم عليها .
إذ كان الثابت من الطلب الذى قدمته
المطعون ضدها لفتح باب المرافعة فى الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار
المحكمة العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 8 ق و كانت المادة 31 من القانون
رقم 66 لسنة 1970 تنص على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و
كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ..... " ، فإن مقتضى ذلك افتراض
علم الكافة به و لا يكون من أوجه الدفاع التى يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم عليها
طبقاً للمادة 168 مرافعات .
- 4 دعوى. نقابة "دعوى
النقابة".
دعوى النقابة . استقلالها عن دعاوى أعضائها . أساسه اختلافها عنها في
موضوعها وسببها وخصومها وآثارها .
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الطاعنين
الراهنة تختلف عنها في موضوعها وسببها و في آثارها و في أطرافها .
- 5 ضرائب "ضريبتي الدفاع
والأمن القومي". عمل "الأجر".
إعفاء الأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين بخدمة القوات
المسلحة من ضريبتي الدفاع والأمن القومي على المرتبات وما في حكمها . شرطه .
الخدمة فعلاً بالقوات المسلحة . علة ذلك
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة
1971 على أن يسرى الإِعفاء المنصوص عليه فى
المادة الأولى من ضريبتي الدفاع و الأمن القومي على المرتبات و ما في حكمها و الأجور و المكافآت التي تصرف من الجهات
المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الاحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ،
يدل على أن هذا الإعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات
المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه
المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة
من أنه " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفي و مستخدمي
الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإِقليمية رتبة عسكرية شرفية
تعادل درجه المدنية " و ما نصت عليه
المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال
سبعة أيام من تاريخ إعلانه به .
- 6 ضرائب "ضريبتي الدفاع
والأمن القومي". عمل "الأجر".
عمال المرافق العامة والمؤسسات والشركات المكلفين بالاستمرار في
أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى . عدم اعتبارهم فى حكم الأفراد المكلفين
بخدمة القوات المسلحة في تطبيق المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1971 .
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون - رقم 87
لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة - و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145
لسنة 1967 أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة
بالكشف المرفق - بهذا القرار - و الذين يلزمون بالاستمرار في تأدية عملهم تطبيقاً
للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة1960 فى شأن التعبئة العامة لا
يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق حكم المادة
الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و
العاملين المدنيين بها في ضريبتي الدفاع و الأمن القومي المقررتين بالقانونين رقمي
277 لسنة 6ه19 ، 23 لسنة 1967 و بالتالي لا تعفى مرتباتهم من
هاتين الضريبتين .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين
أقاموا الدعوى رقم 498/67 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها – شركة ..... للصناعات غير الحديدية – وطلبوا الحكم
بأحقيتهم في عدم استقطاع ضريبتي الدفاع والأمن القومي من رواتبهم اعتباراً من
1/7/1971 حتى ينتهي تكليفهم بالعمل في الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد المبالغ
التي سبق خصمها من أجورهم وقالوا بياناً للدعوى إن الشركة المطعون ضدها من شركات
الإنتاج الحربي وقد كلفوا
بالعمل بها طبقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 ولقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967
ومن ثم لا يحق استقطاع ضريبتي الدفاع والأمن القومي من أجورهم طبقاً للقانون رقم
47 لسنة 1971 الذي يعفي مرتباته من هاتين الضريبتين وإذ قامت المطعون ضدها بخصمها
من أجورهم دون حق اعتباراً من 1/7/1971 فقد أقاموا
الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 21/6/1976 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في
عدم جواز استقطاع ضريبتي الأمن والدفاع القومي من أجورهم اعتباراً من 1/7/1971
وحتى ينتهي تكليفهم بالعمل في خدمة القوات المسلحة وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع
للطاعنين 560,357 جنيه، 539,08 جنيه، 635,538 جنيه على التوالي استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة
برقم 1010/93 ق وبتاريخ 29/12/1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم
دفعوا أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 30 /3 /1977 بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف
الذي رفعته إدارة قضايا الحكومة قبل أن تصدر المطعون ضدها تفويضا لها بذلك وإذ صدر
التفويض بتاريخ 20 /4 /1977 بعد سقوط الحق في الاستئناف وكانت إدارة قضايا
الحكومة لا تنوب عن المطعون ضدها طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلا بناء على تفويض
يصدر لها بذلك فإن الاستئناف يكون باطلا طبقا لحكم المادة 87 من القانون رقم 61
لسنة 68 بإصدار قانون المحاماة لعدم توقيع محام مقبول أمام الاستئناف على صحيفته وإذ قضى الحكم بقبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم
47 لسنة 1973 بشأن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها تنص على أنه "كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناءعلى اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون
المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا
الحكومة لمباشرتها" وكان مقتضى رفع الاستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها
- لما كان ذلك - وكانت نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 63 في شأن
تنظيم إدارة قضايا الحكومة قدخلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الاستئنافات التي
ترفع من هذه الإدارة وأن ما
ورد بقانون المحاماة رقم 61 لسنة 68 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماة
ولتحديد حقوق ممارسيها
وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى
تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 87 /2 من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه
بل يخرج من نطاقه ما تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة
63 المشار إليه فإن الاستئناف الذي رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً وإذ قضى الحكم فيه بقبوله
فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه
بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن بطلان الحكم
المطعون فيه والإخلال بحق الدفاع ويقول الطاعنون بيانا لهما أنه لما كانت المطعون
ضدها قد قدمت مذكرة ردت فيها على الدفع بسقوط الحق في الاستئناف ولم تعلن هذه المذكرة إلى وكيلهم ولا
يغني إعلانها إلى مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة بعد أن وكلوا غيره في المرحلة
الاستئنافية كما قدمت
المطعون ضدها طلبا لفتح باب المرافعة أوردت به ما يعد دفاعا في موضوع الدعوى فإن
الحكم المطعون فيه إذ أخذ بالدفاع الوارد بالمذكرة وبطلب فتح باب المرافعة دون أن
يتصل علم الطاعنين بها - يكون معيبا بالبطلان الإخلال بحق الدفاع.
وحيث أن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه لما كان الثابت من الصورة
الرسمية للحكم الابتدائي أن الطاعنين اتخذوا في صحيفة افتتاح الدعوى موطناً
مختاراً مكتب محاميهم الأستاذ ......... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها
بجلسة 29 /12 /1977 أمام المحكمة الاستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الاستئناف لا
ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا
المطعون ضدها بهذا الإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات ومردود
في شقه الثاني بأنه لما كان الثابت من الطلب الذي قدمته
المطعون ضدها لفتح باب المرافعة في الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار
المحكمة العليا الصادر في طلب التفسير رقم 4 / 8 ق وكانت المادة 31 من القانون رقم
66 / 70 تنص على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية
وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ....." فإن مقتضى ذلك افتراض
علم الكافة به ولا يكون من أوجه الدفاع التي يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم الآخر عليها
طبقاً للمادة 168 مرافعات ويكون النعي على الحكم بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون
ويقول الطاعنون بيانا له أنهم تقدموا إلى المحكمة بطلب لإعادة الاستئناف إلى
المرافعة تأسيسا على صدور حكم من هيئة التحكيم المختصة برقم 1363 /77 لصالح العاملين
بالشركة المطعون ضدها وفي ذات موضوع النزاع المعروض على المحكمة وأن المطعون ضدها وافقت على تنفيذ الحكم ما يعني تنازلها عن الاستئناف المطروح وإذ التفت الحكم عن
هذا الطلب ولم يقض باعتبار الخصومة منتهية فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق
أن حكم هيئة التحكيم رقم 1363 /77 بتاريخ 9 /11 /1977 صدر في النزاع الذي طرحته نقابة
العاملين بالشركة المطعون ضدها وكانت دعوى النقابة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الطاعنين
الراهنة وتختلف عنها في موضوعها وسببها وفي آثارها وفي أطرافها وكان تنفيذ المطعون
ضدها لحكم هيئة التحكيم المشار إليه لا صلة له بالخصومة بين الطاعنين والمطعون
ضدها ولا يفيد تنازلها عن الاستئناف أو ترك الخصومة فيه صراحة أو ضمنا ولا يعيب
الحكم الالتفات عن طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة لإعمال أثر هذا الحكم فإن
النعي عليه
بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس للطعن مخالفة القانون ويقولون
بيانا له أنهم ليسوا من عمال المرافق العامة الذين انتهت المحكمة العليا في
تفسيرها لنص المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 إلى عدم تمتعهم بالإعفاء
من ضريبتي الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في
المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 وإذ التزم الحكم تفسير المحكمة العليا
في شأن الطاعنين مع أنهم لا يعملون في المرافق العامة بل في الشركة المطعون ضدها
وكلفوا بخدمة القوات المسلحة طبقا لقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 الصادر
استنادا إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن يسري الإِعفاء المنصوص عليه في
المادة الأولى من ضريبتي الدفاع والأمن القومي على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف من الجهات المدنية
للأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات
المسلحة يدل على أن هذا الإعفاء يسري علىهؤلاء
الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960
بشأن التعبئة العامة من أنه "يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من
موظفي ومستخدمي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والإِقليمية رتبة عسكرية شرفية
تعادل درجته المدنية" وما نصت عليه
المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال
سبعة أيام من تاريخ إعلانه به – لما كان ذلك - وكانت الفقرة الثانية من المادة
الثانية من هذا القرار بقانون تنص على أنه "يترتب على إعلان التعبئة العامة أولا ..... ثانيا إلزام عمال المرافق العامة
التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت
إشراف الجهة الإدارية المختصة" وكانت المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم
145 /1967 تنص على أنه "يلتزم عمال المرافق والمؤسسات والشركات التابعة لها الموضحة
بالكشف المرفق بهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود
الحربي وأورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربي وجميع المؤسسات
والشركات التابعة لها ومنها الشركة المطعون ضدها ومفاد هذين النصين أن عمال
المرافق العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق بقرار وزير
الحربية رقم 145 /1967 سالف الذكر والذين يلزمون بالاستمرار في تأدية عملهم
تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة
لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق حكم المادة
الثانية من القرار بقانون رقم 47 / 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة
والعاملين المدنيين بها من ضريبتي الدفاع والأمن القومي المقررتين بالقانونين رقمي
277 / 56، 23/ 67 وبالتالي لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين - لما كان ما تقدم
- وكان الحكم المطعون فيه قدالتزم
هذا النظر فإن النعي عليه
بمخالفة القانون لا يكون له أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.