الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (3) بتاريخ 24 /2/ 2008 بشأن المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
لما كانت المادة رقم (2) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق تنص على أنه ّتقوم مكاتب التوثيق بما يأتي:
1 - ...............


10 - قبول إيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية

ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور قد قصرت في الفقرة الثانية من المادة 18 مكرر هذا الإيداع على المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
- فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 28 في فبراير سنة 2008 وقرر في المادة الأولى ّيستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النص الآتي (المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) كما قرر في مادته الثانية (ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره)
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص البند (ي) من المادة رقم (4) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) 
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

منشور فني رقم (2) بتاريخ 13 /2/ 2008 بشأن عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (2) بتاريخ 7/4/2004 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 84/2004 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشور الفني رقم (3) بتاريخ 11/4/2004 بشأن إذاعة قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178/2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات سالف الذكر، فقد أخطرنا السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 9 بتاريخ 14/1/2008 بشأن قيام المصلحة بتسجيل كيانات تحت مسمى شركات مدنية أو مراكز تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الاستيثاق من استيفاء الجمعيات للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 84/2002 ووجه سيادته إلى : مراعاة عدم القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية الخاضعة لأحكام القانون رقم 84/2002 أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي) التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الدولة.
بناء عليه
أولا:-- يتعين على مكاتب التوثيق وفروعها عدم القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية والخاضعة لأحكام القانون رقم 84/2002 أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية على ذلك من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات على أن نكون معتمدة بخاتم شعار الدولة.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض أي مخالفة بشأن ذلك على رئاسة المصلحة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

كتاب دوري 19 لسنة 2008 بشأن فهرس أسماء الاشخاص الخاضعين للحراسة






منشور فني رقم (1) بتاريخ 2 /2 /2008 بشأن رهن المحل التجاري

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 9 بتاريخ 8/10/2006 بشأن إذاعة الفقرة الأخيرة من المادة 102 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض إحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة رقم 102 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المستبدلة بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 102 من القانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه (مع عدم الاخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص).
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالفقرة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر تنص على أنه:
ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ومفاد النصوص السابقة أنه يجوز رهن الأصول العقارية لمؤسسات التمويل الدولية كما يجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية
بناء عليه
أولا:-- يتعين قبول طلبات رهن الأصول العقارية رهنا رسميا لمؤسسات التمويل الدولية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية بذات الضوابط الواردة بالمنشور الفني رقم 7 لسنة 2004.
ثانيا:-- يتعين قبول توثيق رهن المحال التجارية رهنا تجاريا لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ثالثا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والفروع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الطعن 6101 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 5 ص 64

برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
------------
- 1  اختلاس اموال اميرية . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 / 1 عقوبات اذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل فى اختصاصه الوظيفي . عدم استظهار الحكم ان المال المختلس كان في عهده المتهم او سلم اليه بسبب وظيفته . قصور .
لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 1/112من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إ ذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمدا من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الاول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد أكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التى أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافا لما نقله عن أقوال شهود الاثبات الخمسة الأولى التى عول عليها فى الادانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذى أختلس البنزين لنفسه مما يعيب الحكم بالقصور.
- 2 أمر بألا وجه .
الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ قانوناً . له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجهه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ،فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقتضى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ..... طاعن 2- ..... " قضى ببراءته " 3- ....." طاعن " 4- .... " طاعن " بانهم : المتهم الاول : - بصفته موظفا عموميا ( عامل شحن بشركة .....) اختلس كمية البنزين المبينة القدر بالتحقيقات والبالغ قيمتها 11850 جنيها ( احدى عشر الف وثمانمائة وخمسون جنيها) والمملوكة لشركة ...... احدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته - المتهم الثاني :- بصفته موظفا عموميا ( محاسب بشركة ...) اختلس صور الفواتير ارقام 67799 ، 23873 ، 24000 ، 67669 واصول سجل مراقبة البوابة ارقام 77348 ، 22201 ، 88673 ، 11089 والمملوكة لشركة ....... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته . المتهمون الثاني والثالث والرابع : - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة . مع المتهم الاول في اختلاس كمية البنزين انفه الذكر بان اتفقوا معه على اختلاسها وامدوه بالسيارة والمستندات اللازمة لإخراجها من الشركة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . والمتهمون الاول والثالث والرابع - اشتركوا بطريقي الاتفاق مع المتهم الثاني فى اختلاس صور الفواتير واصول سجل مراقبة البوابة السابق الاشارة اليهم بان اتفقوا معه على اختلاسها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة هما انه فى الزمان والمكان انفى الذكر . المتهم الاول - بصفته السابقة ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا فى كشف المنصرف من البنزين السوبر عن يوم ...... وكان ذلك بطريق التغيير بان عدل رقم العداد رقم (3) ليصبح 58575160 بدلا من 58555560 . المتهم الثالث :- بصفته موظفا عموميا ( كاتب بادارة النقل بشركة ..........) ارتكب اثناء تأديته وظيفته تزويرا فى طلبات صرف المنتجات ارقام 692364 ، 714906 ، 716568 ، 687269 وكان بطريق الاصطناع بان حرر هذه الطلبات على غرار الصحيح منها . المتهمان الاول والثالث : - استعملا المحررات المزورة انفه الذكر فر صرف كمية البنزين المختلس وجعلها ضمن مستندات الشركة مع علمهما بتزويرها واحالتهم الى محكمة امن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 ، 3 ، 41 ، 112/ب ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكررا /أ هـ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 32/2 ، 17 من ذات القانون اولا : - بمعاقبة كل من المتهمين .......،.......،......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ 11850 جنيها ( احد عشر الف وثمانمائه وخمسون جنيها ) وبرد مثل هذا المبلغ على وجه التضامن فيما بينهم وبعزلهم من وظائفهم وذلك عما اسند اليهم ثانيا - ببراءة المتهم الثاني .......مما هو منسوب اليه ، 
فطعن كل من المحكوم عليه الاول والثاني والاستاذ / ......المحامي عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

-------------

المحكمة 
من حيث إنه مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس التي ارتبطت بجريمتي تزوير واستعمال أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم سيستظهر الركن المادي للجريمة ولم يجب الدفاع إلى طلب ضم الشكوى ........ إداري مينا البصل التي تفيد سبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع الاختلاس والتي تجري المحاكمة عنها وردت على هذا الطلب بما لا يصلح ردا, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الأول بصفته موظف عمومي اختلس البنزين الموجود بحيازته بسبب وظيفته بعد ارتكاب تزويرا في كشف المنصرف منه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1984 وأن الطاعنين الثاني والثالث قد اشتركا معه بطريقي الاتفاق والمساعدة فقضت محكمة الجنايات بإدانتهم طبقا للمواد 40/ثانيا, ثالثا, 41, 113 ب, 118, 119 ب , 119 مكررا/أ,هـ, 211, 214 من قانون العقوبات. ولما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا يتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمدا من القوانين واللوائح, وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافا لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأول التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي اختلس البنزين لنفسه. مما يعيب الحكم بالقصور والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولاتصال وجهي النعي بهم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ, فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي- وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب إلى طلب ضم المحضر ...... إداري ......- والذي تمسك بأن النيابة العامة انتهت فيه بعد تحقيق إلى أن العجز موضوع المحاكمة والذي حدث في أكتوبر سنة 1984 لا جريمة فيه- واقتصر الحكم في رده على هذا الطلب رغم جوهريته وتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى والذي من شأن الدفاع القائم عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها اكتفى بقبوله "ولا ينال من قناعة المحكمة ما تضمنه المحضر ....... إداري ........ من أن العجز بالنسبة للبنزين في الصهاريج متتالية قبل عجوزات شهرية وهو ما لا يسوغ به رفض الطلب أو إطراح الدفاع القائم عليه فإن الحكم يكون قاصرا أيضا بهذا السبب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أو ما يثيره الطاعن الثالث بأوجه طعنه.

الطعن 3972 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 4 ص 57

جلسة 10 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.

----------------

(4)
الطعن رقم 3972 لسنة 61 القضائية

(1) عقوبة "العقوبة التكميلية". رد. اختلاس أموال عامة. دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم برد المبلغ المختلس. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. متضمنة معنى العقوبة باعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وهى تحكم به من تلقاء نفسها دون توقف على الادعاء المدني به.
(2) استدلالات. إثبات "بوجه عام". استجواب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.
(3) استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(4) إثبات "بوجه عام" "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) قانون "تطبيقه". غرفة مشورة. حكم "بطلان الحكم" "تصحيح الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". غرامة. رد. اختلاس أموال عامة.
حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.
مثال في تصحيح مقدار غرامة ومبلغ الرد المقضى بهما على الطاعن.
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تصحيح الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن إثبات إنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم. عدم قبوله. ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك.

-----------------
1 - لما كان الحكم برد المبلغ المختلس وإن كان لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به.
2 - لما كان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب، لا يكون له محل.
3 - للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
4 - لما كان التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع.
5 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه بأنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ موضوع الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
7 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 337 منه للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي، على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها في القانون بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع في منطوق حكمها في خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضى بهما على الطاعن، فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة، ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان يضحى ولا محل له.
8 - لا محل لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم، ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - بصفته موظفاً عاماً "رئيس خزينة شركة......" اختلس مالاً عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ 750 مليم، 27007 جنيه المملوك لجهة عمله سالفة البيان واحتبسه لنفسه بنية تملكه حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذا الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة عملاً بالمواد 112/ 1، 2 ( أ )، 118، 119 ب، 119 مكرراً ( أ )، (هـ) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 750 مليم، 27007 جنيه وبرد مبلغ مماثل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك بأن المحكمة سمحت للشركة المجني عليها بالادعاء مدنياً قبله بطلب رد المبلغ المختلس، وهو أمر غير مقبول أمام محاكم أمن الدولة، وعول الحكم في قضائه على استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات مع أنه دفع ببطلان هذا الاستجواب، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها، وعلى معاينتي الشرطة والنيابة مع ما بينهما من تناقض في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة، ضارباً بذلك صفحاً عن دفاعه بقعود النيابة عن إجراء معاينة لهذه الحجرة في حضوره، ولم يعرض لما أثاره الدفاع من أنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة، وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ مثار الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، ولم تعن النيابة بتحقيق دفاعه القائم على أن آخرين كانوا يعلمون بالواقعة قبل اكتشافها، وأخيراً فقد قام رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بمفرده، وبغير طلب من الشركة المجني عليها بتصحيح الخطأ في مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضي بهما عليه، ودون أن يوقع كاتب الجلسة على هذا التصحيح، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الشركة المجني عليها لم تدع مدنياً قبل الطاعن بطلب رد المبلغ المختلس - خلافاً لما يذهب إليه في أسباب طعنه وكان الحكم برد المبلغ المختلس وإن كان لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه، إلا إنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شاهدي الإثبات، ومعاينتي الشرطة والنيابة، وما تضمنه تقرير نوبتجية أمن الشركة، ولم تؤاخذه بغير ذلك من أدلة حتى يصح له أن يشكو منها، وكان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب، لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه بأنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ موضوع الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 337 منه للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي، على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها في القانون بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع منطوق حكمها في خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضي بهما على الطاعن، فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة، ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان يضحى لا محل له. ولا يغير من ذلك، ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم، ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6124 لسنة 59 ق جلسة 7 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 3 ص 52

برئاسة السيد المستشار / كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى وإبراهيم الهنيدي.
-----------
- 1  إجراءات " اجراءات التحقيق". أمر الاحالة . بطلان . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة . وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع . الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
من المقرر فى القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكم يجب إبداؤها امام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الاحالة فلا يجوز له أثاره الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 2  تزوير
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات . الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة . غير جائز أمام النقض .
أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير، ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول الى سابقه وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير إلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدنى السيدة زينب قد استخراج تلك البطاقة لأخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من إدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الاوراق فان ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن اقوال الشهود موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فان ذلك يفيد إنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 4  أحوال مدنية .  تزوير "تزوير اوراق رسمية".
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 أوراق رسمية التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960 مثال .
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 فى شان الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى اعتبارا ما وقع من الطاعن من اتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلا اسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر وضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشان فى غير محله.
------------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن واخرى قضى ببراءتها بصفته موظفا عموميا بسجل مدنى السيدة زينب ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو بدل فاقد البطاقة الشخصية رقم .....سجل مدنى الدرب الاحمر الخاص ...... المحرر على المطبوع برقم .......الصادرة فى سجل مدنى ...... حال تحريرة المختص بوظيفته وذلك بوضع صورة شخص اخر مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان تقدم اليه اخر مجهول باتفاق معه باستمارة طلب الحصول على بدل فاقد للبطاقة المذكورة منتحلا فيه اسم ...... بأن وقع على المطبوع المذكور بما يفيد صحة الواقعة المذكورة ، واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 211 ، 213 عقوبات مع اعمال المادة 17 من القانون ذاته . بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

----------

المحكمة 

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعلن بأمر الإحالة ودانه الحكم بالتزوير رغم عدم ضبطه المحرر المزور كما عول في الإدانة على شهادة كل من ....... و..... التي بنيت على الظن والتخمين واستندت أقوال المتهمة الأولى في توجيه الاتهام للطاعن على التخمين. وقد أورد الحكم اعترافا نسبة للطاعن يتضمن إنه الموقع على استمارة 38 وقد خلا تقرير المعمل الجنائي من ذلك وما ورد بأقوال الطاعن لا يشكل اعترافا بقدر ما هو افتراض إنه لو كان التوقيع الوارد بالأوراق صادرا عنه فبصفته أمينا للسجل المدني وهو إجراء شكلي بصفته القائم على الإشراف فضلا عن عدم علمه بأن البطاقة موضوع الجريمة تخص شخص أخر أو أنه حصل على إعفاء من التجنيد. وأخيرا لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن تغيير الصورة بالبطاقة لا يعد تزويرا حيث لم ينصب التغيير على البيانات التي تضمنها المحرر. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه ما ينتجه من الأدلة المستمدة من أقوال الشهود وكان من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإحالة فلا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير وإلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدني ............. قد استخرج تلك البطاقة لآخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات لا يكون لها محل. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن أو أقوال المتهمة الأولى وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية, فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من إتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلا إسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر ووضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 6106 لسنة 79 ق جلسة 28 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 180 ص 1065

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف , ناصر السعيد مشالى ، وائل سعـد رفاعي نواب رئيس المحكمة والريـدي عدلي محمد.
-----------
(180)
الطعن 6106 لسنة 79 ق
(1) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : دعوى تقدير حصة ميراثية وفصلها عن الشركة " .
الأصل فى الدعاوى أنها مقدرة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . دعوى تقدير حصة ميراثية وفصلها عن الشركة مع استمرار الشركة بين باقى الشركاء . غير مقدرة القيمة . أثر ذلك . جواز الطعن عليها بطريق النقض . م 248 مرافعات .
(2) نقض " جواز الطعن بالنقض : الاحكام الجائز الطعن فيها بالنقض " .
إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . مناطه . أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً . أثره . بقاؤه معلقاً أمامها . قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب . وسيلة تصحيحه . الطعن عليه . تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى . الفصل فيه من قبل محكمة الاستئناف . قابليته للطعن فيه بطريق النقض . علة ذلك .
(3) تركة " تصفية التركة " .
وجود مستغل ضمن أموال التركة . ضرورة مراعاة الوحدة الاقتصادية له . مؤداه . تخصيصه لأقدر الورثة على استغلاله واستنزال ثمنه من نصيبه . تساوى أكثر من وارث فى القدرة على الاستغلال . أُعطى لمن يدفع فيه أعلـى قيمـة . عدم توفر القدرة لدى أحد الورثة على الاستغلال . أثره . بيع المستغل لأجنبى طبقاً لقواعد القسمة وتوزيع ثمنه على الورثة .
(4 ، 5) دعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
(4) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التفات المحكمة عن بحثه . قصور .
(5) تمسك الطاعنون بأحقية أحدهم فى المستغل التجارى كونه الأقدر من بينهم على ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحثه والرد عليه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ... " بما مفاده أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وذلك باعتبارها مجهولة القيمة وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير القيمة التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطلب الأصلي فى الدعوى هو تقدير الحصة الميراثية للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم فى شركة التداعى وفصلهما منها ، واستمرار الشركة بين الطاعنين ، ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن قيمة الدعوى تعتبر مجهولـة لتعـذر تقدير قيمتها بما يكون الحكم الصادر فيها جائزاً الطعن فيه بطريق النقض .
2- مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . لما كان ذلك ، وكان الطلبان فى الدعوى الفرعية بتصفية الشركة وقسمة أموالها بوفاة الشريكة مورثتهم والاحتياطى فى الدعوى الأصلية قد طلبا فى الدعوى الأصلية تقسيم أموال ذات الشركة بتخصيص المستغل التجارى " جدك المحل التجارى والجراج المخلف عن ذات المورثة " للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحد ورثتها وتقويمه وتقدير الحصة الميراثية والأرباح لكل من المطعون ضدهم والطاعنين ، واللذان ضمنتهما الدعوى الأصلية والفرعية يجمعهما أساس واحد ، كما أن موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير ، وهو حق الورثة فى توزيع حصة مورثتهم فى شركة التداعى ، فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعد قضاء الأخيرة - صراحة أو ضمناً - فيه مخالفاً لنظام التقاضى على درجتين ، بل يكون إغفالها الفصل فى هذا الطلب الاحتياطى قابلاً للطعن فيه بطريق النقض .
3- النص فى المادة 906 من القانون المدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة ، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوفر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة فى القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوفر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كل بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى الإرث .
4- كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
5- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - فى مواجهة الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهم - بطلب حاصله تخصيص المستغل التجارى وهو جدك المحل التجارى والجراج - مركز الشركة - وهو ما آل إليهم والمطعون ضدهم من تركة المرحومة .... للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحدهم ، وتقويمهما بحسب قيمتهما كونه الأقدر على الاضطلاع بهما واستغلالهما ودفعه مقدار حصة المطعون ضدهم وباقى الطاعنين والأرباح الخاصة بهم منذ وفاة مورثتهم استناداً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الدفاع الجوهرى فى مدوناتــه دون أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده مع ما يترتب عليه - إن صح - من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى المنيا الابتدائية " مأمورية ملوى " التى قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 2004 تجارى " مأمورية ملوى " بطلب الحكم - وفق طلباتهم الختامية - أصلياً : بتقدير قيمة حصة كل من المطعون ضدها الأولى والمرحوم / .... مورث المطعون ضدهم المورثة لهما فى حصة المرحومة / .... فى شركة التداعى ، وتقدير الأرباح التى تخصها منذ وفاة الشريكة وحتى إيداع التقرير النهائى للخبير فى الدعوى ، والحكم بفصل المطعون ضدهم من الشركة مع استمرارها  قائمة بين الطاعنيـن ، واحتياطياً : تخصيص المستغل التجارى وهو جدك المحل التجارى الخاص بقطع غيار السيارات وجدك الجراج المبينين بالصحيفة للطاعن الأول عن نفسه ، وتقويمه حسب قيمته على أن يدفع لباقى الطاعنين والمطعون ضدهم حصتهم الميراثية عن المرحومة / .... بعد استنزال نصيبه من مال الشركة ، وذلك على سند إنه بموجب عقد تعديل شركة تضامن مؤرخ 24 من سبتمبر سنة 1994 أنشأ الطاعن الأول بصفته الشخصية مع زوجته السيدة / .... شركة تضامن لإدارة واستغلال المحل التجارى المملوك له وذلك فى نشاط تجارة قطع غيار السيارات واستغلال الجراج المملوك له والمبينين بالصحيفـة برأس مال مقداره ألفان وثمانمائة جنيه ، دفع منها مبلغ 2520 جنيهاً ، ودفعت الشريكة 280 جنيهاً ، وبتاريخ 26 من يونيه سنة 2001 توفيت زوجته " الشريكة " وتركت ورثتها الشرعيين هم الطاعنين " الزوج والأولاد " ووالديها " المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم " وإذ كانت الشركة قد انتهت بموت الشريكة ولضآلة حصتها فى الشركة فقد أقاموا الدعوى . وجه المطعون ضدهم طلباً عارضاً بطلب الحكم بتصفية الشركة بقسمتها أو بيعها بالمزايدة العلنية مع تعيين مصف قضائى لها تكون مهمته استلام أعيانها وتصفيتها وبيعها وتوزيع صافى الأرباح منذ عام 1995 حتى إتمام التصفية . ندبت المحكمة خبيراً فيها أودع تقريراً بتعذر القسمة عيناً . بتاريخ 26 من يونيه سنة 2008 حكمت المحكمة أولاً : برفض الدعوى الأصلية . ثانياً : فى الطلب العارض بانقضاء وتصفية شركة التضامن سند الدعوى ، وتعيين المصفى القضائى صاحب الدور مصفياً للشركة تكون مهمته جرد أموالها والوفاء بما عليها من ديون وتقسيم أموالها بين الشركاء كل بحسب نصيبه . وأمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق ، وبتاريخ 11 من فبراير سنة 2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكـم بطريق النقض , وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم بعدم جواز الطعن بالنقض باعتبار أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه فى شأن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن بطريق النقض باعتبار أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفق تقرير الخبير بأن الثمن الأساسى للمزاد العلنى لشركة التداعى مبلغ 755660,60 جنيهاً ، فإنه غير سديد ، ذلك بأن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " بما مفاده أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وذلك باعتبارها مجهولة القيمة وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير القيمة التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطلب الأصلى فى الدعوى هو تقدير الحصة الميراثية للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم فى شركة التداعى وفصلهما منها ، واستمرار الشركة بين الطاعنين ، ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن قيمة الدعوى تعتبر مجهولة لتعذر تقدير قيمتها ، بما يكون الحكم الصادر فيها جائزاً الطعن فيه بطريق النقض، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إنه فى شأن ما أبدته النيابة فى مذكرتها بعدم قبول الطعن لوروده على الطلب الاحتياطى الذى تمسك به الطاعنين أمام محكمة الموضوع ولم تفصل فيه محكمة الاستئناف ، وأن مجال بحثه الرجوع لذات المحكمة إعمالاً للمادة 193 من قانون المرافعات ، فهو غير سديد ، ذلك بأنه لما كان مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون ، ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن عليـه . لما كان ذلك ، وكان الطلبان فى الدعوى الفرعية بتصفية الشركة وقسمة أموالها بوفاة الشريكة مورثتهم والاحتياطى فى الدعوى الأصلية تقسيم أموال ذات الشركة بتخصيص المستغل التجارى " جدك المحل التجارى والجراج المخلف عن ذات المورثة " للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحد ورثتها وتقويمه وتقدير الحصة الميراثية والأرباح لكل من المطعون ضدهم والطاعنين ، واللذان ضمنتهما الدعوى الأصلية والفرعية يجمعهما أساس واحد ، كما أن موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير ، وهو حق الورثة فى توزيع حصة مورثتهم فى شركة التداعى ، فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعد قضاء الأخيرة - صراحة أو ضمناً - فيه مخالفاً لنظام التقاضى على درجتين ، بل يكون إغفالها الفصل فى هذا الطلب الاحتياطى قابلاً للطعن فيه بطريق النقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ تمسكوا فى صحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة بطلب احتياطى ، وصمموا عليه بصحيفة الاستئناف هو تخصيص المستغل التجارى - جدك المحل التجارى والجراج - وهما مركز الشركة للطاعن الأول بصفته الشخصية وتقويم قيمتهما بواسطة أهل الخبرة على أن يدفع للمطعون ضدهم وباقى الطاعنين مقدار حصتهم الميراثية عن مورثتهم المرحومة / .... ، وقيمة الأرباح الخاصة بهم منذ وفاتها إعمالاً لنص المادة 906 مدنى باعتباره أحد ورثتها وأقدرهم على استغلال هذا المستغل التجارى ، لاحترافه التجارة فى النشاط الموروث ، ومجاوزة حصته لنسبة 90 % من رأس مال الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه رغم إيراده لهذا الطلب ، إلا أنه لم يرد عليه ويقسطه حقه من البحث ، مكتفياً بالقول بانقضاء شركة التداعى باعتبارها شركة تضامن بوفاة أحد الشريكين ، رغم عدم تعارض هذا الطلب وتصفية وقسمة الشركة باعتبارها تركة بوفاة مورثة الطاعنين والمطعون ضدهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن النص فى المادة 906 من القانون المدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة ، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، ويستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوفر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة فى القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوفر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كلٍ بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى  الإرث ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - فى مواجهة الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهم - بطلب حاصله تخصيص المستغل التجاري وهو جدك المحل التجاري والجراج - مركز الشركة - وهو ما آل إليهـم والمطعون ضدهم من تركة المرحومة .... - للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحدهم ، وتقويمهما بحسب قيمتهما كونه الأقدر على الاضطلاع بهما واستغلالهما ودفعه مقدار حصة المطعون ضدهم وباقى الطاعنين والأرباح الخاصة بهم منذ وفاة مورثتهم استناداً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيـه قـد أورد هذا الدفـاع الجوهرى فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده مع ما يترتب عليه - إن صح - من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ، ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10685 لسنة 78 ق جلسة 28 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 179 ص 1059

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف , ناصر السعيد مشالي ، محمد السيد النعناعي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم عبد العال الشاهد .
------------
(179)
الطعن 10685 لسنة 78 ق
 (1 ، 2) نيابة عامة " القرار الصادر بالمنع من التصرف " .
(1) صدور قرار من النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها . مؤداه . غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله التي منع من التصرف فيها . حرمانه من التقاضي بشأنها لا ينتقص من أهليته . إدارتها . مسئولية الوكيل بصفته نائباً قانونياً للمحافظة عليها . انتهاء المنع يستتبع إعادة حق التقاضي بشأنها لصاحبها . المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) ق الإجراءات الجنائية وم 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 .
(2) تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لمنعه من التصرف في أمواله وإدارتها وتعيين وكيلاً لذلك مما يفقده أهلية التقاضي . صحيح . وجوب اختصام الوكيل المعين للإدارة ليكون الحكم الصادر حجة عليه . مخالفة ذلك . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نصوص المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله التى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه فى التقاضى بشأنها .
2- إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ من التصرف فى أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " فى القضية رقم .... لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم .... لسنة 1999 حصر توثيق أموال عامة عليا ، وقدم صورة رسمية منه ، مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس " الوكيل المعين لإدارة الأموال " غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه ، بما كان يتعين معه اختصامه فى الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه هذا الخطأ عـن التحقق مـن استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضى به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له فى التقاضى بشأنها ، فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول - والمدمج فى البنك المطعون ضده الثانى - بعد رفض طلب إصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر" على الطاعن بصفته بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 3725115,12 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه إنه يداينه بالمبلغ سالف الذكر بموجب سند إذنى مؤرخ 7 من أكتوبر سنة 1996 ومستحق السداد فى 22 من مايو سنة 2001 وقد امتنع عن الوفاء رغم إعلانه باحتجاج عدم الدفع فى 12 من يوليو سنة 2001 ، وإذ ادعى الطاعن تزوير السند الإذنى . ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2005 برفض الادعاء بالتزوير وأعادت الدعوى للمرافعة ، وإذ كان البنك المطعون ضده الأول قد أدمج فى البنك المطعون ضده الثانى فقد وجه الطاعن بشخصه إلى الأخير دعوى فرعية بطلب الحكم بندب خبير لبيان سبب المديونية وتصفية الحسابات بين الطرفين ، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2007 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 3725115,12 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد قانونية تجارية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق لدى محكمة استئناف المنصورة ، وبتاريخ 13 من مايو سنة 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكـم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع منها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من صدور قرار من النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله وتعيين أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة وكيلاً لإدارتها إعمالاً لحكم المادة 208 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية وتأيد هذا القرار بالحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " في القضية رقم .... لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا والمقدم صورته الرسمية منه مما لازمه فقده أهلية التقاضى بشأن أمواله ، وإذ رفض الحكم المستأنف هذا الدفاع تأسيساً على أن القرار سالف البيان صدر عن النائب العام وليس من المدعى العام الاشتراكى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض ، وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنعه أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها .... وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن ... ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إدارتها , وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة , وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل " وفي المادة 208 مكرراً (ب) منه على أنه " لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم ... وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى ... أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه , ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما " كما وأن النص فى المادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 فى شأن قواعد اختبار الوكيل فى الإدارة وواجباته على أنه " يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها ويحسن إدارتها وردها مع غلتها ... ويكون للوكيل بوجه خاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وأداء الديون ... وللوكيل التقاضى باسم الممنوع من الإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به ... " ومفاد هذه النصوص أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله التى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه فى التقاضى بشأنها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ
من التصرف فى أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " فى القضية رقم .... لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم .... لسنة 1999 حصر توثيق أموال عامة عليا وقدم صورة رسمية منه ، مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس " الوكيل المعين لإدارة الأموال " ، غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده في أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه بما كان يتعين معه اختصامه في الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه هذا الخطأ عـن التحقق مـن استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضى به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له فى التقاضى بشأنها ، فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لتتحقق المحكمة مما سلف وتقضى فى الدعوى فى ضوء القواعد المتقدم بيانها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ