الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 أكتوبر 2017

قانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الجريدة الرسمية العدد 36 بتاريخ 8 / 9 / 1977

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول ـ في إيجار الأماكن
 الفصل الأول ـ أحكام عامة
المادة 1
فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناءً على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه, ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-1988
فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناءً على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه, ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.


المادة 2
لا تسري أحكام هذا الباب على
(أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل
(ب) المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير.

المادة 3
يحظر على المرخص لهم في إقامة مبان أو أجزاء منها من المستوى الفاخر, الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء
ويتولى ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محلياً بالأسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان.


المادة 4
تسري أحكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها, اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون, مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية
(أ) أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون
(ب) أن تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50%) على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحاً وارتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
(جـ) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني
وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً.

المادة 5
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 6
يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار
وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها.


المادة 7
للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان, ويحظر على المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة
وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه, إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه
وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-10-1997
للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان, ويحظر على المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة.
وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه, إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه.
وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ـــــــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة4/ 10/ 1997 في القضية رقم 71 لسنة 19 ق. دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


المادة 8
لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض
ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية
ويعتبر في حكم إبقاء المساكن خالية التراخي عمداً عن إعدادها للاستغلال وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له، فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير, ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة (1148) من القانون المدني
ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التي لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية, ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهرياً.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-11-1997
لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض.
ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
ويعتبر في حكم إبقاء المساكن خالية التراخي عمداً عن إعدادها للاستغلال وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له، فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير, ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة (1148) من القانون المدني.
ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التي لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية, ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهرياً.
ــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 11/ 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


المادة 9
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات, والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن والقانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.

الفصل الثاني ـ في تقدير وتحديد الأجرة
المادة 10
يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلـى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات, ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للإنفاق منه على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن في قراراتها وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير
وتكـون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحـة التنفيذية متممـة للمستندات اللازمة للحصول علـى الترخيص المشار إليه طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له.


المادة 11
يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها علـى وحـدات المبنـى ويصرف ترخيص البناء موضحاً به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقاً لأحكام هذا الباب
ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعميـر في شـأن تحديـد مستويـات ومـواصفات المباني وأسس تكاليفـها التقديرية وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.


المادة 12
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
ويؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة
ويصدر وزير الإسكان والتعمير قراراً بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة إخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة.

المادة 13
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء, وترخيص المباني
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية
ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.


المادة 14
تقدر أجرة المبنى المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية
(أ) صافي عائد استثمـار العقـار بواقـع 7% (سبعة في المائة) من قيمة الأرض والمباني
(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفـات الإصلاحات والصيانـة والإدارة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها مـن الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كـل ذلـك مـع عـدم الإخلال بأحكـام القوانيـن الأخـرى الخاصـة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.


المادة 15
يكون تحديد أجرة المباني بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة في المائة) لحين البناء, وتقدير قيمة المباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء, وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل إنشائه مع الالتزام بمستوى المباني المبين بالموافقة الصادر على أساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة في المواصفات أثناء التنفيذ
وتحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح
أما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلاً من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها, ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص
وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل.


المادة 16
يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المباني المستجدة فقط.

المادة 17
تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها, وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد.

المادة 18
يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قـرار اللجنـة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكـان المؤجـر ويلـحق بتشكيلها مهنـدس معماري أو مدني مقيـد بنقابـة المهندسين من الدرجة الثانية علـى الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلـة للتجديـد ولا يكون لـه صـوت معـدود في المداولة
ويحلـف المهندس يميناً أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصـة بأن يـؤدي عمله بصدق وأمانة.


المادة 19
على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين.


المادة 20
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن
ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.


المادة 21
إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة, جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده
وفي هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر في الطعن على أجرة الوحدة التي يشغلها الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبنى.


المادة 22
يلتـزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد، بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخـلاء العـين المؤجـرة قبـل انقضاء المدة المذكورة
وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


المادة 23
في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك, إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944, 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961, 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون, 50% للمباني التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-07-1981
ملغاة.

الفصل الثالث ـ في التزامات المؤجر والمستأجر

المادة 24
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة
ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون, وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.


المادة 25
لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التأمين بخصمهـا مباشـرة مـن الأجرة مقسطـة علـى سنـة أو حتى نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما أقرب وذلك بغير حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء.

المادة 26
لا يجـوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضـاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد
كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار.


المادة 27
يجـب أن يتـم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة
فإذا امتنـع المؤجـر عـن استلام الأجـرة وإعطاء سند المخالصة عنها, فللمستأجر قبل مضي 15 (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خـلال أسبـوع, فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجـرة دون رسـوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة
وفي المدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد, يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجـر بهـذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر مـن حقـوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سنداً لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع
وعلـى الجهـة المودع لديهـا الأجـرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات.


المادة 28
لا يجـوز حـرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها
ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصمـاً مـن الأجـرة المستحقة وذلـك بعـد إعـذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب
ويجوز للجهة التي تحـدد بقـرار من المحافـظ القيـام بتنفيـذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإداري
ومـع ذلـك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقاً أو غيـر متناسـب مع ما يغله العقار من أجرة, ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة، جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة.


المادة 29
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 14-11-2002
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قُصر وبُلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
ـــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية بجلسة 18/ 3/ 1995 في القضية رقم 6 لسنة 9 ق. دستورية، بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من استمرار عقد إيجار المسكن ـ عند ترك المستأجر الأصلي له ـ لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل."
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 1/ 1997 في القضية رقم 3 لسنة 18 ق. دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الإيجار, إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل".
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك.


المادة 30
استثنـاء مـن حكـم المادة (604) من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقـار ولـو لم يكـن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.

المادة 31
في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية
(أ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم
(ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تجيز للمستأجر ذلك
(جـ) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها, وذلك بعد إعذاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه
(د) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة أو منافية للآداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-07-1981
ملغاة.

المادة 32
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل
ويجوز بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية, بشرط تعويض ذوي الشأن وإعطائهم حق العودة, وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون
أما إذا كان الجزء من المكان مخصصاً للسكنى فلا يجوز الحكم بإخلائه وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال بحق المستأجر في العودة إلى المبنى الجديد, وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون .


المادة 33
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهـذا القانـون أياً كان تاريـخ إنشائـها أو التي تقام بعد العمل به وفقاً للقواعد الآتية
(أ) قيمـة ما تسجـله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى, وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى
(ب) إذا لـم توجـد عدادات فرعية بأية وحدة مـن وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي علـى الشاغليـن بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت
(جـ) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخـر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال مـا تسجلـه العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة
(د) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة في المائة) من القيمة الإيجارية المحددة قانوناً
ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر.


المادة 34
تخفـض الأجـرة الشهرية بمقدار (5%) خمسة في المائة بحد أدنى مقداره مائتا مليم بالنسبـة إلـى شاغلي الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18/8/1969، كما يسري هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمـل المؤجـر بقيمة الاستهلاك علـى الرغم من النص في عقد الإيجار على التزام المستأجر بها, على ألا يسري هـذا الخفـض بالنسبة إلى الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944
ويجـوز لكـل مـن المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحـدة المؤجـرة, وذلك دون اشتراط موافقة الآخر, وفي هذه الحالة تتم المحاسبة وفقاً للأوضاع المبينة في المادة السابقة.


المادة 35
يلتزم ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمـل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمـة لتركيـب عـداد خاص بكـل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه في مكـان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة إلى دخول الوحدة ذاتها.

المادة 36
يصـدر قـرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع وقيمة استهلاك المياه في الحالات التي توجـد فيهـا غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو جراجات أو محال عامة أو أماكـن تمـارس فيهـا صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية.

المادة 37
في جميـع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيـد المحـددة لسـداد الأجرة, أو كلما طلب المؤجر ذلك, ما لم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعـد لاقتضـاء هـذه القيمة مـن شاغلي المباني مباشرة
وعلـى المؤجـر إثبات تقاضيه تلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة
ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار
وإذا ترتب على تأخر المؤجر في أداء قيمـة استهـلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع في ذلـك كـان للمستأجر أن يؤدي قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصماً ممـا يستحـق للمؤجر لديه, وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات.


المادة 38
يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى, وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك, وذلك في المناطق ووفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (60) من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة
وتطبق أحكام المادة (61) بالنسبة إلى المبالغ التي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة
ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه, وفي حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إدارياً وعلى نفقة المخالف فضلاً عن العقوبة المقررة.


الفصل الرابع ـ في إيجار الأماكن المفروشة

المادة 39
لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكاً واحداً
واستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الآتية
(أ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب, أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية
(ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص
على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات, فإنه لا يكون للمالك في هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له, وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة
كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفـة مؤقـتة أن يؤجـر سكنه مفروشاً أو خالياً وعليه في هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العيـن في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنـح المستأجـر أجـلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكهـا, وإلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها.


المادة 40
لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية
(أ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة
وعلى المستأجر الأصلي في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية, بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي وإلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني, وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليه
(ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته
(ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم
(د) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم, وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها
(هـ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ, ب) من المادة السابقة
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة في نفس المدينة
ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجري وحدات الأماكن الخالية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-11-1997
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 149 لسنة 18 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27-11-1997.

المادة 41
فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكاناً مفروشاً أو جزءاً منه أو آوى أو أسكن أي أجنبي أو مصري, أن يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبياً ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو العائلية إن كان مصرياً, ومدة الإيجار أو الإشغال والغرض منه وتاريخ بداية هذه المدة ونهايتها, وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أسبق.

المادة 42
على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39, 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن.

المادة 43
لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39, 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة
ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 15-05-2017
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 116 لسنة 22 قضائية دستورية الصادر بجلسة 6-5-2017 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15-5-2017.

المادة 44
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39, 40 يجوز للملاك ولمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص, تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها هذا القرار.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 24-04-2003
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39, 40 يجوز للملاك ولمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص, تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها هذا القرار.
ــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 4/ 2003 في القضية رقم 4 لسنة 23 ق. دستورية، بعدم دستورية المادة 44 فيما نصت عليه من تخويل مستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك.


المادة 45
في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي
(أ) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
(ب) مائتان في المائة (200%) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961
(ج) مائة وخمسون في المائة (150%) عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون
(د) مائة في المائة (100%) عن الأماكن التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 24-04-2003
مقضي بسقوطها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 149 لسنة 18 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27-11-1997.

المادة 46
يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد, ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ, ب, ج, د) من المادة 31 من هذا القانون
فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-04-2005
يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد, ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ, ب, ج, د) من المادة 31 من هذا القانون.
فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
ــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 11/ 2003 في القضية رقم 187 لسنة 20 ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46).

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/3/2005 في القضية رقم 221 لسنة 24 ق. دستورية, بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (46).


المادة 47
فـي غيـر الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقـاً لأحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الأصلي بحسب الأحوال, ويجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 48
لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين
على ألا تسري أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقاً لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.


الباب الثاني ـ في هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها وفي المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
الفصل الأول ـ في شأن هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع

المادة 49
يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن, أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية
(أ) أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقاً لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها
(ب) ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات أدوار المبنى قبل الهدم
(جـ) أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة (50%) من مجموع مسطحاته
(د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجـر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضـه بمبلغ مساو للفرق بيـن القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى, أو يدفع مبلغـاً مسـاوياً للقيمـة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر
(هـ) أن يحدد المالك موعداً يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبنى وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء.


المادة 50
لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعاً عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم
فإذا انقضـت ثلاثـة أشهـر علـى التنبيـه بالإخلاء دون موافـقة جمـيع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء, ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعـد انقضـاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ النطق به, ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين
وإذا امتنـع أي مـن المستأجريـن عـن تنفيـذ الإخلاء في الموعد المحدد بالتنبيه المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيـام المالك بأداء التعـويض المستحق, جاز للمالك أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة حكماً بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً.


المادة 51
لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيـات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطـات تمويـن وخدمـة السيـارات أو المنشآت السياحيـة أو الفندقيـة أو المصـرفية وغيرهـا مـن المنشـآت ذات الأهميـة للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص
أما غير ذلك من المباني المؤجـرة للجـهات الحكومـية أو لوحدات الحكـم المحلي أو للهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسري عليها أحكام هـذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبـت الجهـة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلـك مقابـل التنازل عن تعويض الإخلاء.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 09-06-1988
لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيـات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطـات تمويـن وخدمـة السيـارات أو المنشآت السياحيـة أو الفندقيـة أو المصـرفية وغيرهـا مـن المنشـآت ذات الأهميـة للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص.
أما غير ذلك من المباني المؤجرة للجـهات الحكومـية أو لوحدات الإدارة المحلية أو للهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسري عليها أحكام هـذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبـت الجهـة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلـك مقابـل التنازل عن تعويض الإخلاء.


المادة 52
على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله, وأن يشرع في إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم
فإذا لم يتـم الهدم خلال المـدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجريـن بحكـم من قاضي الأمور المستعجلة الحق في العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك ممكناً, وإلا كان له الحـق في تعويض قانوني مماثل للتعويـض المنصوص عليه في المادة (49) بالإضافة إلى حقـه في الاحتفـاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته على الإخلاء, وذلك كله دون إخلال بحقه في المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض إن كان له مقتض.


المادة 53
إذا تم الهـدم ولـم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة, أو شرع في البناء ثم تعمد عدم إتمامه في الوقت الذي تحدده الجهة المختصـة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعميـر ويكـون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت بإنشائه أو استكمالـه من ذات مرتبة الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقـاً لنص المادة (1148) من القانون المدني
ويكـون للجهـة المشـار إليهـا تأجـير المبنـى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية, ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهرياً.


المادة 54
لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق في شغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تـحل التشريعات السارية دون ذلـك
وفـي هـذه الحالـة يستحـق المستأجـر تعويضـاً آخـر مساو للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 مـن هـذا القانون
ويلتزم المالـك بإخطار مستأجري وحـدات العقار المهدوم بإتمام إعادة البناء بإنذار على يد محضر, يرسل إليهم علـى محـال إقامتهم التي يخطرون بها المالك عند الإخلاء, وذلـك خـلال مـدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إتمام البناء
وعلى المستأجر إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في ذلك
وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات شغل مستأجري العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد.


الفصل الثاني ـ في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

المادة 55
تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر, كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة
وتبين القرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعمير الأعمال التي تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق أحكام هذا الفصل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 56
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 57
تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي, لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص, تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين, تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة, وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة
ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 58
يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم, فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال
وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 59
لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار, أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون
وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن
وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه, وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 60
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء, يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون, وذلك في المدة المحددة لتنفيذه
وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك, أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري
ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال, أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك, وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 61
على كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على أن يتضمن إخطاره طلب اعتماد المبالغ التي أنفقت وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
وعلى الجهة الإدارية المذكورة أن تبت في الطلب وتخطر كلا من الملاك والمستأجرين بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع
وبمجرد إبلاغ الجهة الإدارية القرار المذكور إلى المالك يكون من حقه تقاضي الأجرة اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام الأعمال المشار إليها على أساس زيادة الأجرة السنوية بمقدار 20% (عشرون في المائة) من قيمة أعمال الترميم والصيانة, وتتبع أحكام زيادة الأجرة المنصوص عليها في هذه الفقرة في الحالات التي يتم فيها إجراء الترميم أو الصيانة بناء على اتفاق صريح كتابي بين المالك والمستأجر
ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-07-1981
ملغاة.

المادة 62
يجوز لوزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها ووحدات الحكم المحلي والمصـارف أن تقرض بشروط ميسرة ملاك المباني أو شاغليها الخاضعة لأحكام هذا القانون للقيام بترميمها وصيانتها
ويصدر بشروط وقواعد الإقراض قـرار من وزير الإسكان والتعمير بعد الاتفاق مع وزير المالية
وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإداري
ويكـون للقروض امتياز على العين التي تم ترميمها أو صيانتها يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمقاولين والمهندسين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-07-1981
ملغاة.

المادة 63
إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك, ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك
وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة, وفي هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون
وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانوناً ولا يجوز للمالك أن يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 64
على شاغلي العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها في المدة المحددة في الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلى نفقتهم دون أية إجراءات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 65
يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة, من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فوراً
كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

الباب الثالث ـ في شأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية

المادة 66
مـع عـدم الإخلال بأحكـام القانـون رقـم 169 لسنـة 1961 بتقرير بعـض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة, والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانـون رقـم 169 لسنة 1961 المشار إليه, يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات
كما يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية وذلـك إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات
كما يعفى أصحاب العقارات التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومي.


المادة 67
تسـري الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتباراً من أول يناير سنة 1977 على المساكن المنشـأة أو المشغـولة لأول مـرة بعد 18/8/1969, وعلى لجان تقدير الإيجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون
على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات, أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهرياً فيعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية.


الباب الرابع ـ في شأن تمليك العقارات
الفصل الأول ـ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك

المادة 68
يجوز لأجهـزة الدولـة ووحـدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشـركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية
ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء, التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في المائة (10%) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة, ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه النسبة
ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بأن يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976.


المادة 69
يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجـير, وإذا صـدرت الموافقـة أو الترخيـص بالبنـاء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقـل عـن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علـى أساسـه, وذلـك دون إخلال بحق المالك في التصرف في العقار كله أو بعضه وفقاً للقواعد العامة.

المادة 70
يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة مـن النظـم أو المـيزات الخاصـة بتوزيـع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك في حدود ما رخص لهم في إنشائه بقصد التمليك
ويتولى ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلـزم لها مـن مواد البناء, أو شرائها مـن المواد المستوردة, أو مـن المـواد المنتجـة محلـياً بالأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأجير
ويستثنى مـن ذلك أجهـزة الدولة وشـركات القطاع العـام والجمعـيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة.


المادة 71
يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانـون أو يتعاقـد علـى ذلـك بعـد العمل به أن يتراخى عمداً عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض.

المادة 72
تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون, نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية, إلـى مستأجريها علـى أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلـك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثاني ـ في اتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق

المادة 73
إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة (862) من القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكاً واحداً ولو تعددوا
ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضواً في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن, كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضواً في الاتحاد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 74
يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاماً نموذجياً لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقار وحسن إدارتها
ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات أعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم, وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار إذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق أجر مأمور الاتحاد وقواعد تحديده
وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه في هذه المادة
ويسري حكم الفقرة السابقة على المباني القائمة التي لم يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

المادة 75
تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون, والإشراف على أعمالها ويكون لها على الأخص ما يلي
(أ) قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانوني
(ب) دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله
(ج) تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقاً لأحكام القانون المدني
(د) منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخى في القيام بواجباته
(ه) فحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن في قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأي للاتحاد في شأنها لإعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-05-2008
ملغاة.

الباب الخامس ـ في العقوبات

المادة 76
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1, 8, 13/1, 24, 25 من هذا القانون
ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة (8/1) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-11-1997
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد7/ 1, 8, 13/ 1, 24, 25 من هذا القانون.
ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة (8/ 1) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون.
ــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 11/ 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق. دستورية، بسقوط نص المادة 76 في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.


المادة 77
يعاقب كـل مـن يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبـس مـدة لا تقل عـن ثلاثة أشـهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة, ويعفى مـن العقوبة كـل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة
وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها.


المادة 78
يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 39, 40, 41 من هذا القانون.
وتكـون العقوبـة الحبـس مـدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجـاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام المواد 38, 52/1, 53/1, 54/2 من هذا القانون.


المادة 79
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيـه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 60/1, 64 مـن هـذا القانـون, فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس.

المادة 80
يعاقـب علـى مخالفـة أحكـام المواد 3/1, 69, 70/1, 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنـة وبغرامـة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة
كما يحكم في حالة مخالفة أحكام المادتين 3/1, 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغاً يماثل ثمن المواد التي حصل عليهـا بالمخالفـة لأحكام هاتين المادتين.


المادة 81
يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه كـل مـن يقـوم عمـداً بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو إتلافه كليـاً أو جزئـياً إذا كـان ذلـك بقصد التوصل إلى اعتباره آيلاً للسقوط.

المادة 82
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائـة جنيـه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أجر مكاناً أو جـزءاً منه أو باعه, ولو بعقد غير مشهر, أو مكن آخر منه وكان ذلـك التأجيـر أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق, ولو غير مشهر, صـادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم, ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده, أو يشرع في ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه, قبل استصدار حكم بأفضليته من القضاء المختص, ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان زوجاً لمن تعاقد معه أو من مكنه, أو كان من أصوله أو فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-01-1998
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أجر مكاناً أو جـزءاً منه أو باعه, ولو بعقد غير مشهر, أو مكن آخر منه وكان ذلـك التأجيـر أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق, ولو غير مشهر, صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم, ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم.
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده, أو يشرع في ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه, قبل استصدار حكم بأفضليته من القضاء المختص, ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان زوجاً لمن تعاقد معه أو من مكنه, أو كان من أصوله أو فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 1/ 1998 في القضية رقم 29 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم.


المادة 83
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصـوص عليهـا في أي قانون آخر.

المادة 84
تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضى بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

الباب السادس ـ أحكام انتقالية وختامية

المادة 85
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.

المادة 86
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكري العام رقما 4, 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977, كما يلغى كل حكم يخالف أحكـام هـذا القانون.

المادة 87
يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 88

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الخميس، 19 أكتوبر 2017

الطعن 993 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 12 ص 74

برئاسـة السيـد القاضي / أحمد محمـود مكـي نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، أحمــد سليمـــان ، بليـــغ كمــال وشريف سامى الكومـى نواب رئيس المحكمة .
-------------
نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
وجوب إيداع الطاعن بالنقض وقت تقديمه صحيفة الطعن صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبوله . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة المطالبة بتوقيعه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . علة ذلك . إجراءات الطعن من النظام العام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن المشرع أفصح في البند أولاً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنـة 2007 عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع ( الطاعن بالنقض ) وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن بصفته لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة طعنه صورة رسمية أو صورة معلنة من الحكم المطعون فيـه فدفعـت النيابة ببطلانه ولما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانـون 76 لسنـة 2007 قد نصت على أنه " يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامي الموكل في الطعن ، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت : أولاً : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعد قبول الطعن . ثانياً : المستندات التي تؤيد الطعن فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات . . . " فأفصح المشرع في البند أولاً من المادة سالفة الذكر عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1938 لسنة 67 ق جلسة 9 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 11 ص 69

جلسة 9 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة.
---------
(11)
الطعن 1938 لسنة 67 ق
(1) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقي " .
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 المرافعات . مناطه . إثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي .
(2) تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : ملكية الوقف " . وقف " أنواع الوقف : الوقف على غير الخيرات " .
أعيان الوقف لغير جهات البر . أيلولتها إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بق رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توافرت عناصره . شرطه . ألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر . علة ذلك . مخالفته لنص المادة 970 مدني المعدلة .
(3) ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأموال الموقوفة " . وقف " الوقف الخيرى : تملك أعيان الوقف بالتقادم " .
لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 . اختصاصها . قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف . مؤداه . عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقون في الوقف أو الغير بتثبيت ملكيتهم قبل انتهاء اللجنة من عملها . تجنيب حصة الخيرات في الوقف . أثره . اعتبار أعيانه ملكاً يجوز كسبها بالتقادم متى توافرت شروطه .
(4) تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : ملكية الوقف " . وقف " قسمة الوقف : لجان القسمة " ".
 إقامة الطاعنين دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم بالتقادم المكسب للملكية لأرض التداعي الداخلة في أعيان موقوفة باعتبارهم من غير المستحقين في الوقف . انتهاء لجنة القسمة من تجنيب حصة الخيرات في الأرض الزراعية واقتصار نظرها على قسمة الأرض الفضاء على المستحقين في الوقف بعد تعذر بيعها بالمزاد العلني . مفاده . عدم وجود مسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعي يتوقف على الفصل فيها الفصل في النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم القسمة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم مسألة يكون الفصل فيها أمراً لازماً للفصل في الدعوى ، أن تكون هذه المسألة التي يثيرها خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النوعي .
2 - من المقرر أن ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - بما يجوز اكتسابها بالتقادم متى توافرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 .
3 - إن مقتضى اختصاص لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أو الغير أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلا بعد أن تنتهى اللجنة من عملها . فإذا ما تم تجنيب حصة الخيرات جاز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المـالك على نحـو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة .
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعنين - وهم ليسوا ضمن المستحقين في الوقف وإنما من الغير- ويدعون فيها بطلب تثبيت ملكيتهم بالتقادم المكسب للملكية ، وقد انتهت لجنة القسمة من تجنيب حصة الخيرات في الأرض الزراعية والمطروح عليها الأن هو قسمة الأرض الفضاء على المستحقين في الوقف بعد أن تعذر بيعها بالمزاد العلني بما مفاده أنه لا توجد هناك ثمة مسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو الاختصاص النوعي يتوقف على الفصل فيها الفصل من النزاع الحالي وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى لحين صدور حكم القسمة فإنه يكون معيباً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقـاموا على المطعون ضدهم الدعـوى التي قيدت برقـم ... لسنة 1996 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لقطعتي الأرض المبينة بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضدهم لهم فيها . استناداً إلى أنهم ومورثهم يضعون اليد عليها منذ سنة 1950 حتى وفاته في 2/2/1980 والتي كان قد اشتراها بموجب عقدي البيع الصادرين له من مستحقين في وقف عباس الأول الأهلي ، وإذ توافرت لهم الشروط اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل المدة فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعنين بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة . . ق .... ، كما استأنفه المطعــــون ضده الثاني بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ . . ./ . . ./1997 بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور حكم القسمة . طعن الطاعنـون في هذا الحكم بطريـق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور حكم من لجنة القسمة رغم أنه لا توجد حصة للخيرات شائعة في أرض التداعي التي يدعون تملكها بالتقادم ، وليسوا من المستحقين في الوقف فلا توجد مسألة معروضة على لجنة القسمة لازمة للفصل في الدعوى المطروحة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم مسألة يكون الفصل فيها أمراً لازماً للفصل في الدعوى ، أن تكون هذه المسألة التي يثيرها خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النوعي ، ومن المقرر أن ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - بما يجوز اكتسابها بالتقادم متى توافرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 . كما أن من مقتضى اختصاص لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أو الغير أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلا بعد أن تنتهى اللجنة من عملها ، فإذا ما تم تجنيب حصة الخيرات جاز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك على نحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعنين وهم ليسوا ضمن المستحقين في الوقف وإنما من الغير ويدعون فيها بطلب تثبيت ملكيتهم بالتقادم المكسب للملكية ، وقد انتهت لجنة القسمة من تجنيب حصة الخيرات في الأرض الزراعية والمطروح عليها الأن هو قسمة الأرض الفضاء على المستحقين في الوقف بعد أن تعذر بيعها بالمزاد العلني ، بما مفاده أنه لا توجد هناك ثمة مسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو الاختصاص النوعي يتوقف على الفصل فيها الفصل من النزاع الحالي وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى لحين صدور حكم القسمة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 559 لسنة 69 ق جلسة 8 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 10 ص 62

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش ومجدي عبد الصمـد نواب رئيس المحكمة .
------------
(1 ، 2) نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة " .
(1) تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها . مصدره القانون .
(2) الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون .
(3) نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة : صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الشهر العقاري " .
مصلحة الشهر العقاري . عدم تمتعها بشخصية اعتبارية . أثره . تمثيل وزير العدل لها بصفته رئيسها الأعلى . مؤداه . اختصام رئيس مصلحة الشهر العقاري بطلخا أمام القضاء . غير مقبول .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصـــر الفصل فيها مـــــن الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(5 ، 6) تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني " . سجل عيني " تغيير البيانات فـى السجل العيني : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
(5) الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين المدعى الطلبات الواردة فيها طلباً إضافياً بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون مضمونها وتقديم شهادة بذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 .
(6) إقامة المطعون ضده الأول دعوى بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرف المشهر عنها وإلغاء كافة تسجيلاتها وإجراء التغيير في صحف السجل العيني . تعلقها بحق عيني عقاري . خضوعها للقيد الوارد بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد الـتأشير في السجل بمضمون الطلبات وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقاً للمادة المشار إليها . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى للموضوع وفصل فيه . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها . وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون .
2 -  إذ كان الوزير يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
3 - إذ كان المطعون ضده الرابع - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الثالث - رئيس مأمورية الشهر العقاري بطلخا - تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
4 -   المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانــون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
5 -  إن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة ( الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ) بالنسبة للجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافيـــــاً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة ( دعوى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرف المشهر الصادر عنها وإلغاء كافة التسجيلات المتوقعة لصالحها وإجراء التغيير في صحف السجل العيني ) من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وتخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العيني آنفة البيان ، وأن رافعها - المطعون ضده الأول - وإن أضاف إلى الطلبات فيها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم المذكور الشهـادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها المادة الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى التي انتهى مآل قيدها إلى رقم . . . لسنة 1997 مدنى كلى المنصورة ، للحكم - حسب طلباته الختامية - بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالصحيفة ، وبطلان التصرف المشهر برقم .... في .../ ../1993 الصادر عن الأرض ذاتها لصالح الطاعنة ، وبإلغاء كافة التسجيلات المتوقعة لصالحها عليه ، وإجراء التغيير في صحف السجل العيني ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأرض بموجب عقد شرائه لها من المطعون ضدها الثانية ، والمؤرخ . . ./ . ./1977 ، لقاء ثمن مدفوع مقداره 437 .50 جنيه ، وبوضع يده الفعلي عليها منذ الشراء ، وقد فوجئ بقيام الأخيرة ببيع الأرض ذاتها إلى ابنتها الطاعنة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ . ./ . ./1984 تحصلت الأخيرة - في غيبته - على حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم . . . . لسنة 1993 مدنى جزئي قسم ثان المنصورة وأشهرت صحيفتها برقم . . في . . ./ . ./1993 وسجلت الحكم ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ . ./ . ./1997 بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض وبعدم نفاذ التصرف الصادر عليها من المطعون ضدها الثانية للطاعنة - والصادر بشأنه الحكم رقم . . . لسنة 1993 مدنى المنصورة - وذلك في حق المطعون ضده الأول . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم . . . لسنــــة . . ق ،  وبتاريخ . ./ . ./1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم للسبب الأول من أسباب الطعن . عُرض الطعن على المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها . وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الرابع - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الثالث - رئيس مأمورية الشهر العقاري بطلخا - تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى إذ أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع وبطلان التصرف بشأنها المشهر برقم . . . . في . ./ . ./1993 ، فهي من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقديم الشهادة الدالة على حصول التأشير بالسجل العيني بالطلب وفقاً لما توجبه المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وهو أمر متعلق بالنظام العام على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإذ دفعت - الطاعنة - به أمام محكمة الاستئناف ، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى بإلغاء الحكم المستأنف - الذى فصـل في موضوع الدعوى - وبعدم قبولها ، إلا أنه قضى بتأييده دون أن يعرض لذلك الأمر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات في الدعاوى المشار إليهــا بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وتخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العيني آنفة البيان ، وأن رافعها - المطعون ضده الأول - ، وإن أضاف إلى الطلبات فيها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم المذكور الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ، وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم مــــــا سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف الماثل بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5920 لسنة 66 ق جلسة 8 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 9 ص 55

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمـد برغــش نواب رئيس المحكمة وحازم نبيل البناوي .
-----------
 (1 ، 2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة " .
(1) النعي الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .
(2) إقامة الطاعنة دعويين أمام محكمة الاستئناف على المطعون ضدهم بوقف تنفيذ حكم تحكيم وقرار تصحيح بشأنه صادرين منها وبطلانهما . إقامة المطعون ضده الثالث دعوى فرعية بإلزام الطاعنة بالتعويض عما أصابه من أضرار من عبارات سب وقذف حوتها صحيفة الدعوى الأولى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الفرعية وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية . اتفاقه وعدم قبولها لعدم جواز رفعها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الثانية . نعيها عليه بالخطأ في تطبيـق القانون ومخالفته لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية . عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة . النعي بعدم اختصاص المحكمة الأخيرة محلياً . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . أثره . نعيان غير مقبولين.
(3 - 5) اختصاص " الاختصاص النوعي : مسائل التحكيم " . تحكيم " المحكمة المختصة بمسائل التحكيم : المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم".
(3) مسائل التحكيم المتعلقة بالمواد 14 ، 17 ، 20 ق 27 لسنة 1994 . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . التحكيم التجاري الدولي الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى . م 9 ذات القانون .
(4) اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن يكون تجاريــــــــــاً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها . تخلف هذا الشرط . أثـــره . انعقـــــــاد الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة بنظر النزاع . المادتان 9 ، 54/2 ق 27 لسنة 1994 . سريان ذلك على دعوى بطلان قرار التصحيح الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 50/2 من ذات القانون .
(5) إقامة الشركة الطاعنة دعويين ببطلان حكم تحكيم وقرار تصحيحه . عدم صدوره في تحكيم تجارى دولى . مؤداه . اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة أصلاً بنظر النزاع الواقع في دائرتها الشركة المدعى عليها بحكم التحكيم المطعون ببطلانه وفقاً للمادتين 52 ، 62 مرافعات . أثره . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعويين لاعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة . م 54/2 ق 27 لسنة 1994 . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة الاسكندرية الابتدائية بنظرهما . خلطه بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان أحكامه . مخالفة وخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثالث ( المرفوعة لدى نظر دعوى بطلان حكم تحكيم والمنضمة معها دعوى بطلان قرار تصحيح ذلك الحكم ) وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها وهي محكمة الاسكندرية الابتدائية وهو ما لم يلتق في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها لعدم جواز إقامتها ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم فإنه وأياً كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن بالنعي فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها منه أية فائدة ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة المحال إليها غير مختصة محليـاً بنظر النزاع فهو غير مقبول إذ لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي برمته غير مقبول .
 3 - إن المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقــــم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدلان على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهى تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها " مادة 14 " أو اختيار محكم " مادة 17 " وإنهاء مهمته مادة " 20 " فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .
4 -   إن ( الاختصاص ) بدعاوى بطلان حكم التحكيم جعلها ( المشرع ) لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما تسري أحكام المادة 54/2 آنفة البيان على الدعاوى الخاصة ببطلان قرار التصحيح الذى تصدره هيئة التحكيم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 50 من ذات القانون .
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 95 ق بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ . ./5/1995 ، كما أقامت الدعوى رقم . . لسنة 95 ق بطلب الحكم ببطلان قرار التصحيح الصادر من هيئة التحكيم ، وكان هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجارى دولي فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الطاعنة وفق نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات لكونها الشركة المدعى عليها بحكم التحكيم المطعون ببطلانه ومن ثم وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ينعقد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعــون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيــم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة اسكندرية الابتدائية بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 95 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه والصادر بتاريخ ../ ../1995 وبطلانه ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب عقد مقاولة أسندت إلى الشركة المطعون ضدها الأولى عملية إنشاء مصبغة ومطبعة ، وعلى إثر نزاع نشأ بينهما لجأت المطعون ضدها الأولى للتحكيم وفق ما اتفق عليه في ذلك العقد ، وإذ تم تشكيل هيئة التحكيم من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بأمانة سر المطعون ضده الخامس ، وبتاريخ ../ ../1995 صدر الحكم بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 582023 .42 جنيه . وإذ صدر الحكم مشوباً بالبطلان ومن ثم أقامت الدعوى ، كما أقامت الدعوى رقم .... لسنة 95 ق أمام ذات المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار التصحيح المبين بالصحيفة وفى الموضوع ببطلانه واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المطعون ضدها استصدرت قراراً بتصحيح الحكم وقد شاب هذا القرار البطلان ، كما أقام المطعون ضده الثالث على الطاعنة الدعوى رقم . . . لسنة 95 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامها بتعويض قدره 100000 جنيه لما أصابه من أضرار من عبارات السب والقذف التي حوتها صحيفة الدعوى رقم . . . لسنة 95 ق ، والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين الأخيرتين للدعوى الأولــــــــى حكمت بتاريخ . ./ . ./1996 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر تلك الدعاوى وباختصاص محكمة اسكندرية الابتدائية ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى الفرعية لإقامتها أمام محكمة الدرجة الثانية مباشرة إلا أن الحكم قضى بإحالتها مع الدعويين الأصليتين إلى محكمة اسكندرية الابتدائية للاختصاص رغم عدم جواز إقامتها ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية وأن المحكمة المحال إليها غير مختصة محلياً بنظرها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثالث وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها وهى محكمة الاسكندرية الابتدائية وهو ما لم يلتق في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها لعدم جواز إقامتها ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم فإنه وأياً كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن بالنعي فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها منه أية فائدة ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة المحال إليها غير مختصة محلياً بنظر النزاع فهو غير مقبول إذ لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى برمته غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المحكمة أقامت قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظـر دعوييها وباختصاص محكمة اسكندرية الابتدائية على سند مــــــــــن نص المادة (9) من القانون رقم 27 لسنة 1994 حال أنها هى المختصة بنظرهما باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع باعتباره تحكيماً غير تجارى عملاً بنص المادة 54/2 من ذات القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن (1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . (2) وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم " والنص في الفقرة الثانية من المادة 54 من ذات القانون على أنه " تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهى تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها " مادة 14 " أو اختيار محكم " مادة 17 " وإنهاء مهمته مادة " 20 " فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى ، أما دعاوى بطلان حكم التحكيم فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما تسرى أحكام المـــادة 54/2 آنفة البيان على الدعاوى الخاصة ببطلان قرار التصحيح الذى تصدره هيئة التحكيم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 50 من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم . . . لسنة 95 ق بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2/5/1995 ، كما أقامت الدعوى رقم . . . لسنة 95 ق بطلب الحكم ببطلان قرار التصحيح الصادر من هيئة التحكيم ، وكان هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجارى دولى فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الطاعنة وفق نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات لكونها الشركة المدعى عليها بحكم التحكيم المطعون ببطلانه ومن ثم وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ينعقد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة اسكندرية الابتدائية بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1231 لسنة 74 ق جلسة 5 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 8 ص 51

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمــد بــدر عـزت نواب رئيس المحكمة وعصام توفيق فرج .
----------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد " .
التعرف على قصد المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . مناطه .
(2) إيجار . عقد " عقد الإيجار" .
عقد الإيجار . ماهيته . م 558 مدنى .
(3) إفلاس " إدارة التفليسة " .
 قضاء الحكم المطعون فيه بإدخال المحل الخاص بالطاعنة في روكية التفليسة دون الالتزام بالتكييف الصحيح للتعاقد المبرم بينها وبين المفلس من كونه عقد توريد لم تتنازل فيه الطاعنة عن عقد إيجار المحل إليه . خطأ . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع , إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه , وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
2- المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّنْ المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
3- إذ كان البين من العقد المؤرخ 15/7/1995 أنه قد تضمن في البند الثاني منه قيام المفلس بتوريد كافة البضائع لفرع الشركة في ( 0000 ) على حسابه الخاص شريطة أن يكون هذا الفرع قاصراً على عرض وبيع توريداته , على أن يضمن هذا الأخير مبيعات سنوية بقدر معين وتضمن البند الثالث مقابل هامش ربح معين , ونُص في البند الرابع منه أن مدة العقد خمس سنوات , وتضمن البند الخامس أن تتم المحاسبة كل 15 يوماً وفقاً لمستندات وسجلات الشركة , وتضمن البند السادس أن تلتزم الطاعنة بتدبير العمالة المطلوبة , وتضمن البند السابع أنه يجوز للمفلس الاستعانة بالمتخصصين في الدعاية والإعلان دون المساس بالاسم التجاري للشركة , وتضمن البند العاشر أنه لا يجوز للمفلس التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً للغير مباشرة أو من الباطن , ونص في البند الرابع عشر أنه على المفلس إخطار الطاعنة عند التوقف عن التوريد لسبب قسرى , ولم يتضمن العقد تنازل الطاعنة عن عقد إيجار العين , ومن ثم يبين بجلاء أن هذا العقد المبرم بين الطاعنة والمفلس وطبقاً لما ورد به من شروط وبحسب ما عناه المتعاقدان وقصدا من إبرامه هو عقد توريد , وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم التكييف الصحيح للعلاقة بين طرفيه واعتبره عقد إيجار للمحل يدخل في روكية التفليسة رغم عدم تخلى الطاعنة عن حيازتها للمحل وتقديمها الدليل على ذلك , فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده وآخرين الدعويين رقمي ... , ... لسنة ... تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باستبعاد محل ( ..... ) الكائن ... شارع ... الإسكندرية من روكية التفليسة التي يمثلها المطعون ضده على سند من أنه بتاريخ 18/1/1997 أصدرت محكمة إفلاس الإسكندرية حكمها في الدعوى رقم ... لسنة ... بإشهار إفلاس ... , ووضع الأختام على محل تجارته الكائن برقم ... شارع ... رغم كون هذا المحل مملوكاً للشركة الطاعنة , ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ضمت المحكمة الدعويين , وبتاريخ 29/11/2003 حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 18/7/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض دعواها على سند من تكييفه لعقد التوريد المؤرخ 15/7/1995 المبرم بين الطاعنة والمفلس على أنه عقد إيجار وأدخل المحل ضمن روكية التفليسة رغم أن عبارات هذا العقد ظاهرة وواضحة على أنه عقد توريد ولم يأخذ في الاعتبار نية المتعاقدين المشتركة واستخلاصها من كافة الأوراق المقدمة والظروف والملابسات , وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع , إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه , وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض , وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّنْ المستأجر من الانتفـاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . لما كان ذلك , وكان البين من العقـد المؤرخ 15/7/1995 أنه قد تضمن في البند الثاني منه قيام المفلس بتوريد كافة البضائع لفرع الشركة في ( ... ) على حسابه الخاص شريطة أن يكون هذا الفرع قاصراً على عرض وبيع توريداته , على أن يضمن هذا الأخير مبيعات سنوية بقدر معين وتضمن البند الثالث مقابل هامش ربح معين , ونُص في البند الرابع منه أن مدة العقد خمس سنوات , وتضمن البند الخامس أن تتم المحاسبة كل 15 يوماً وفقاً لمستندات وسجلات الشركة , وتضمن البند السادس أن تلتزم الطاعنة بتدبير العمالة المطلوبة , وتضمن البند السابع أنه يجوز للمفلس الاستعانة بالمتخصصين في الدعاية والإعلان دون المساس بالاسم التجاري للشركة , وتضمن البند العاشر أنه لا يجوز للمفلس التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً للغير مباشرة أو من الباطن , ونص في البند الرابع عشر أنه على المفلس إخطار الطاعنة عند التوقف عن التوريد لسبب قسرىّ , ولم يتضمن العقد تنازل الطاعنة عن عقد إيجار العين , ومن ثم يبين بجلاء أن هذا العقد المبرم بين الطاعنة والمفلس وطبقاً لما ورد به من شروط وبحسب ما عناه المتعاقدان وقصدا من إبرامه هو عقد توريد , وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم التكييف الصحيح للعلاقة بين طرفيه واعتبره عقد إيجار للمحل يدخل في روكية التفليسة رغم عدم تخلى الطاعنة عن حيازتها للمحل وتقديمها الدليل على ذلك , فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنفة إلى طلبها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2436 لسنة 68 ق جلسة 5 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 7 ص 42

جلسة 5 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أشرف دغيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . محسن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوي ، محمد عبـد الحليم وعدلي فوزى محمود .
-----------
(7)
الطعن 2436 لسنة 68 ق
(1) تعويض " تقادم دعوى التعويض : مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع " .
مضي المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها . استمرار الدعوى الأخيرة في كل مراحلها قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية . شرطه . عدم صدور حكم بات فيها . المادتان 15/1 ، 259/2 إجراءات جنائية .
 (2) تأمين " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن " .
 للمضرور من حوادث السيارات استثناء من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحاكم الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه . علة ذلك . التيسير على المضرور في الحصول على حقه . المواد 5 ق 652 لسنة 1955 ، 172 ، 752 مدنى ، 251 ، 258 مكرر إجراءات جنائية.
(3) تأمين " أقسام التأمين: التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ".
التزام المؤمن لديه استثناءً من قواعد حجية الأحكام بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلاً في دعوى التعويض . المقصود به . الإمعان في إسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعواه قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه .
(4) حق " حماية الحق " .
الحق الذي يحميه القانون . لا ينفك عن وسيلة حمايته .
(5 ، 6) تعويض " تقادم دعوى التعويض : مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " .
(5) الحكم الجنائي البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحق المدنى . إحاطته بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها يرسى دين التعويض في أصله ومبناه . أثره . عدم سقوط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة .
(6) حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائى . عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشر سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً في هذا الحكم . ما نصت عليه الفقرة الأخيرة م 5 ق ، 652 لسنة 1955 من خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن لديه للتقادم الوارد بالمادة 752 مدنى . لا أثر له . علة ذلك . أن الفقرة الأخيرة لا تتناول إلا مدة سقوط الدعوى كما تناولت هذه المدة المادة 172 من القانون المدنى قبل المسئول وذلك لمواجهة تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو ما لا تأثير له على الحق المقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه .
(7) تعويض " تقادم دعوى التعويض : مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " .
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة محل الدعوى قضى بإلزام المطعون ضده الأول قائد السيارة مرتكبة الحادث المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية بتعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في دعواه بالتقادم الثلاثي بقالة أن الحكم صدر غيابياً وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم به وأقيمت الدعوى الحالية بعد مرور ثلاث سنوات رغم أن انقضاء الدعوى الجنائية لا أثر له على الدعوى المدنية المرفوعة معها متحجباً عن بحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية قوة الشيء المحكوم فيه من عدمه ومغفلاً دفاع الطاعن . قصور ومخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 259/2 منه على أن " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " يدل على أن مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها ؛ إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية مادام لم يصدر فيها حكم بات .
2 - النص في المادتين 172 ، 752 من القانون المدني والمادتين251 ، 258 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية ، وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ، ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ، كما وحد في مدة سقوط كل منهما .
3 - إن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ، ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .
4 - إن الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته .
5 – المقـرر في قضاء محكمة النقض - أن الحكـم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ، وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدني ؛ فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ، ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة .
6 - إن المتفق ونهج الشارع إعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ، ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية .
7 - إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بالسبب الأول بدفاع جوهري بأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة محل الدعوى قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له تعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض وناء بجانبه عن إيراد ذلك الدفاع وبحثه وتمحيصه على الرغم من جوهريته إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مكتفياً بما اجتزآه من القول بأن الحكم الجنائي صدر غيابياً بتاريخ 4/1/1984 وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم به ، وأقيمت الدعوى الماثلة في 18/1/1990 فتكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضي المدة وكذا الحكم الصادر فيها ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في دعواه الماثلة بالتعويض النهائي بالتقـادم الثلاثي - بالمخالفة للنظر السابق - حال إن انقضاء الدعوى الجنائية لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها ودون أن يعنى ببحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية قوة الشيء المحكوم فيه من عدمه ، الأمر الذى حجبه عن نظر موضوع استئناف الطاعن والرد على أسبابه . فإنه يكون قد عاره فضلاً عن القصور في التسبيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم . . . . سنة 1990 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه ، وقال بياناً لذلك ، إنه بتاريخ 20/5/1982 تسبب المطعون ضده الأول بخطئه - حال قيادته السيارة رقم ..... - والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية - في إحداث إصابته التي أدت إلى بتر ساقة اليمنى ، ضُبط عن الواقعة المحضر رقم .... ، قُدم المتهم للمحكمة الجنائية فقضت غيابياً بتاريخ . ./ . ./ .... بالإدانة مع إلزامه بالتعويض المؤقت ، وإذ لحقه من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي في الدعوى ، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بسقوط الحق في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بمضي المدة ، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض الذى قدرته بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... سنة 1 ق ، كمــا استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم . . . . سنة 1 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../ .... برفض الاستئناف الأول موضوعاً وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض وبسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . وفى بيان ذلك يقول ، إنه تمسك بصحيفة استئنافه بالقضاء له بتعويض مؤقت بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم . . . بما يعادل جزء من حقه في التعويض فلا تسقط دعواه بكامل حقه في التعويض إلا بمرور خمسة عشر سنة ، وإذ أغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع وقضى بسقوط حقه في إقامة دعواه بالتعويض بالتقادم الثلاثي بالمخالفة لنص المادة 385 من القانون المدني والمادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 259/2 منه على أن " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعــــــة معهــا " يــدل على أن مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها ؛ إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية مادام لم يصدر فيها حكم بات . وكان مفاد النص في المادتين 172 ، 752 من القانون المدني والمادتين 251 ، 258 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية ، وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ، ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ، كما وحد في مدة سقوط كل منهما ، وإمعاناً من المشرع في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ، ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور . لما كان ذلك ، وكان الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ، وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدني ؛ فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ، ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة ؛ فقد بات متفقاً ونهج الشارع على السياق المتقدم وإعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ، ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية المشار إليه ، ولا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هى المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه وأن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه وأنه متى تغاير الحقّان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق في التعويض يقبل التجزئة لأن ذلك النظر ينصرف إلى إعمال القواعد العامة في الدعاوى الأخرى وليس في الدعويين من المضرور قبل المسئول وقبل المؤمن لديه واللتين خصهما المشرع بأحكام خالف فيها قواعد الاختصاص النوعي لنظر المحاكم المدنية للدعاوى المدنية ، كما خالف فيها حجية الأحكام ونسبيتها في أن لا تتعدى أطرافها ، وجعل بينهما رباطاً غير مجذوذ . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بالسبب الأول بدفاع جوهري بأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة محل الدعوى قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له تعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض وناء بجانبه عن إيراد ذلك الدفاع وبحثه وتمحيصه على الرغم من جوهريته إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مكتفياً بما اجتزآه من القول بأن الحكم الجنائي صدر غيابياً بتاريخ 4/1/1984 وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم به وأقيمت الدعوى الماثلة في 18/1/1990 فتكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضي المدة وكذا الحكم الصادر فيها ورتب على ذلك قضائه بسقوط حق الطاعن في دعواه الماثلة بالتعويض النهائي بالتقادم الثلاثي - بالمخالفة للنظر السابق - حال أن انقضاء الدعوى الجنائية لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها ودون أن يعنى ببحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية قوة الشيء المحكوم فيه من عدمه ، الأمر الذى حجبه عن نظر موضوع استئناف الطاعن والرد على أسبابه ، فإنه يكون قد عاره فضلاً عن القصور في التسبيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ