محضر
جلسة
محكمـة
النقـض
الدائرة
المدنية
دائرة
الأربعاء(ب) المدنية
===
برئــــــاسة السيد القاضي / د/ محــمــــــد
فــرغـــلــى نـــــــــائب
رئــــــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / عــــــــــطاء ســــــــــلـــيم ،
د / مــــصطــفى سعفــــــــــــــان
د/ محســـــن
ابــــــراهيم و جــــــمــال
ســــعـــــد الدســوقــى
نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــة
أمين السر السيـد /صلاح على سلطان .
في الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء الموافق 1 من ربيع آخر
سنة 1436 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2015 م.
أصدرت
القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1723
لسنة 84 ق .
المرفوع
مـن :
ـــــ الممثل القانونى لشركة ... .مقره
/ – مدينة نصر – محافظة القاهرة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم
المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
2- رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف
الإسماعيلية .
3- رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة مدينة نصر الجزئية
بصفته .
4- معاون أول تنفيذ محكمة مدينة نصر
الجزئية بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة –
مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
الـــــمــــحكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى
وتكييف الطلبات فيها حسبما تتبينه من وقائعها غير مقيدة فى ذلك بما يسبغه الخصوم
عليها من وصف وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . وأن مفاد النص
فى المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 – المعدل بالقانون رقم 66 لسنة
1964 – أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن اقامتها
تكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه
والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . وأنه إذا كان
النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم –
رسم نسبى أم رسم ثابت حسبما يتمسك الطاعن من أنها دعوى مجهولة القيمة 0 فإن
المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، ولا يعتبر نزاعاً
فى أساس الإلتزام بالرسم ومداه ، ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة فى
أمر التقدير . وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة تكيّف الدعوى الماثلُة –
وفقاً لحقيقة الطلبات فيها بأنها منازعة فى مقدار الرسوم وليست منازعة فى أساس
الإلتزام وأن هذه المنازعة كانت محلاً لمعارضة سبق أنه أقامتها الشركة الطاعنة
وقضى فيها بحكم نهائى بالرفض وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منها ومن ثم يمتنع
عليها والحال كذلك معاودة المنازعة فى ذلك مرة أخرى بالدعوى الماثلة إلتزاماً بحجية
الأمر المقضى ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان هذا الذى خلص إليه
الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل
حجة مخالفة ، الأمر الذى يضحى معه الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين
248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من
ذات القانون .
لـــــــــــــــــــــــذلك
أمرت
المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات، مع مصادرة
الكفالة