الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 999 لسنة 66 ق جلسة 23 / 2 / 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة " الأربعاء (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشــار / شكـرى العميرى  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / محسن محمد فضلى  ، زكريا إسماعيـــل ، 
 سامــى الدجـوى     و  عمــرو يحيـــى
    نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / هيثم عبد الحى
وأمين السر / وحيد عبد المؤمن       
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 20 من ربيع أول سنة 1432 الموافق 23 من فبراير سنة 2011م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 999 لسنة 66 ق .

المرفوع من

- ........ . المقيمة بالمنصورة .. لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضــد
1-  وزير العدل بصفته الممثل القانونى لقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة .
2-  الأمين العام لمحكمة استئناف المنصورة .   
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – محافظة القاهرة . حضر عنهما الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
        فى يوم 21/1/1996 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 22/11/1995 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق وذلــك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 11/2/1996 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 10/11/2010 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة بصفته نائباً المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
  بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه المستشار المقرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بقبول تظلمها شكلاً وفى الموضوع بتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما إلى إلزام / ... – غير مختصم فى الطعن – بالمبالغ الصادر بها أمرى التقدير المتظلم منهما ، وقالت بياناً لذلك أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة قد استصدر ضدها أمرى تقدير بالرسـوم النسبية وصندوق الخدمات المستحقة عن الاستئناف رقم ... لسنة 39 والمرفوع منها ضد / ... وآخرين ، ولما كان الحكم الصادر فى الاستئنـاف المذكــور قــد ألزم الأخير ( المستأنف ضده الأول ) بالمصاريف عن الدرجتين باعتباره خاسر النزاع إلا أن المطعون ضده الثانى بصفته أصدر ضدها أمر التقدير المشار إليهما الأول بمبلغ 2560 جنيه والثانى بمبلغ 1280 جنية دون حق . فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ 22/11/1995 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفه وفى موضوع الطعن بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة لأنه ليس خصماً حقيقياً لا يمثل وزارة العدل .
و حيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وكان تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها وبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثانى وأمين عام محكمة استئناف المنصورة – لا يمثل وزارة العدل أو ايا من المصالح التابعة لها فإن اختصامه فى الطعن يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيانه تقول أنها أقامت تظلمها أمام محكمة الاستئناف الصادر منها أمرى التقدير المتظلم منهما عملاً بالمادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية . إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أمرى تقدير الرسوم الصادرين من قلم كتاب محكمة الاستئناف بمثابة حكم صادر من محكمة تمثل درجة من درجات التقاضى ويطعن عليه أمام المحكمة الأعلى وهى محكمة النقض ورتب على ذلك قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابعة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر 0000 " وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال 0000 " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون سلوك إجراءات المرافعات العادية وذلك أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير المتظلم منه . لما كان ذلك ، وكان تظلم الطاعنة فى أمرى التقدير محل النزاع ينصب على أســاس الالتــزام وسلكت إجراءات التقاضى العادية بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة الصادر منها أمرى التقدير المشار إليهما وفقاً للمادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم فى موضوع النزاع باعتبارها المختصة وصاحبة الولاية فى الفصل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم قبول التظلم لوجوب تقديمه إلى المحكمة الأعلى – محكمة النقض – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
لذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 866 لسنة 73 ق جلسة 18 / 3 / 2013

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ب) المدنية

برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشم فــراج نائب رئيــس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين / محمد سامح تمســاح ,  محمد محسن غبـارة ، د/علاء عبد الباسط خلاف   نـواب رئيـس المحكمة

        وعبــــــد الحميد نيــازى

بحضور السيد رئيس النيابـة / حمدى نجيب .   

أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 6 من جماد الأول سنة 1434 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2013 م.

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 866 لسنة 73 ق .

المرفوع من :

ـــــ .... .  المقيم ناحية .... محافظة الشرقية . لم يحضر عنه أحد .

ضـــد

1ــــ  وزير العدل بصفته .
2 ـــــ أمين عام محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
3 ـــــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة ـــــ مجمع التحرير ــــــ محافظة القاهرة .  لم يحضر عنهم أحد
" الوقائع "

    فى يوم 9/2/2003 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 14/1/2003 فى الاستئناف رقم .... لسنـة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 24/2/2003 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

وفى 9/3/2003 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 21/1/2013 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 18/2/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجات إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمـة

بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى التى صار قيدها برقم ... لسنة 1997 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء المطالبة رقم ... لسنة 1993/ 1994 خدمات والمطالبة .... لسنة 1993/1994 نسبى فى القضية رقم ... لسنـــة 1994 مدنـى الزقازيق الابتدائية واعتبارها كأن لم تكن وبراءه ذمته من المبالغ محل المطالبة وأحقيته فى صرف فرق الرسم تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً من أول جلسة وأن تأجيلها كان بسبب يرجع إلى المحكمة وإذ صدر أمر التقدير خلافاً للقانون فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان , ندبت الحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم  بالاستئناف رقم .... لسنـة 44 ق أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 14/1/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين , وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث بصفتيهما أن المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارة العدل دونهما .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من المقررـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول فيكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون لرفعها بموجب صحيفة وليس بتقرير أمام قلم الكتاب , على الرغم من أنه وفقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات يجوز أن تقام المعارضة بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وهو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون متى توافرت فى الورقة التى ترفع بها المعارضة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون وقد توافر ذلك فى الورقة التى أقيم بها التظلم محل الطعن , مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مؤدى نص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه وإن كان الأصل فى رفع الدعاوى والطعون أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إلا أن المشرع تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين أجاز رفع التظلم من الأمر بتقدير الرسوم القضائية إذا كان مبناه منازعة فى مقدار الرسم بالمعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب فإن سلوك هذا الطريق الاستئنائى لا يعدو أن يكون رخصة لا تمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات باعتباره الأصل فى رفع الدعاوى والطعون ومن ثم يستوى رفع التظلم فى أمر تقدير الرسوم القضائية بالمعارضة فيه أمام المحضر عند إعلانه أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون استناداً إلى أن الطاعن أقام تظلمه من الأمر الصادر بتقدير الرسوم منازعاً فى التقدير بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب وليس بتقرير معارضة فى قلم الكتاب مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن  .
لذلــــك

نقضـت المحكــمة الحـكم المطعون فيه وأحالـــــت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 665 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2010

محكمــــة النقــــض
الدائرة المدنية
ــــ
برئاسـة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى " نـائب رئيس المحكمة "  
وعضوية السادة المستشاريـن / بدوى إبراهيم عبد الوهاب ،  مصطفى عزالدين صفوت  ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة  و السيد إبراهيم صالح         
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 665 لسنة 69 ق
المرفوع مـــن
1ـ السيد/ وزير العدل " بصفته " .
2ـ السيد/ رئيس قلم المطالبة بمحكمة دمياط الابتدائية " بصفته " .
3ـ السيد/ مدير عام محكمة دمياط الابتدائية " بصفته "  .
وينوب عنهم / هيئة قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
ضـــد
  السيد/ ...... . المقيم/ دمياط ـ بملكه ـ شارع ... ـ ميدان باب الحرس .
الوقائع
      فى يـوم 14/2/1999 طعـن بطـريق النقـض فى حكـم محكمــة استئنـاف المنصورة " مأمورية دمياط " الصـادر بتـاريخ 16/12/1998 فى الاستئنـاف رقـم ...... لسنـة 30 ق وذلك بصحيفـة طلبا فيهـا الطـاعنين بصفاتهم الحكـم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 23/2/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 8/3/1999 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
 وبجلسة 19/12/2010 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فأصدرت القرار الآتى

المحكمــة
 بعد مطالعة الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص المحكوم بعدم دستوريته يعتبر منعدماً ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ على كافة العلاقات المنطبق عليها ما دام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر حكم بات فيها أو قبل انقضائها بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد قضاءً كاشفاً عن عيب فى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه وهو ما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام أن هذا الحكم قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن مفاد نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الآداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزم به فعلاً وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن هذا الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته " من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 27 لسنة 16 ق من دستورية بجلسة 15/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم من اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها وكان لهذا الحكم حجيته فى مواجهة الكافة وأمام هذه المحكمة عملاً  بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48/79 وكان مفاد هذا الحكم اعتبار النص الذى قضى بعدم دستوريته معدوماً من وقت صدوره ومن ثم لا يكون هناك محل لتطبيقه ويكون سداد المستأنف ( المطعون ضده ) للرسم المستحق عليه طبقاً للمادة 14 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المذكور على غير أساس بعد صدور هذا الحكم ويحق له استرداده عملاً بالمادتين 181 ، 182 من القانون المدنى ويتعين القضاء له بذلك " . ولما كان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية قد صدر بتاريخ 15/4/1995 وأقام المطعون ضده دعواه المبتدأة فى 5/3/1998 مما لا يكون معه حقه فى الاسترداد قد سقط بالتقادم وهو ما يضحى معه الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول .   
لذلـــك

قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بصفاتهم بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 503 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية

برئاسة السيد القاضـــى / سعـــيد شعـــله    نـائب رئيــس المحكمـة

وعضوية السادة القضــاة / محمود سعيد محمـود   ، بــدوى عــبد الوهـاب نائبى رئيس المحكمة
  أحمــد أبـو زيــد    و     محمود عمرو عـبد اللـه .
وحضور ممثـل النيابة السيد / أيمن كريم .
وأمين السر السيد / هشام السخاوى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 20 من صفر سنة 1431 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 503 لسنة 67 ق .
المـرفوع مــن :
ـ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بصفته . موطنه الإدارة العامة للشئون القانونية 50 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذة / ... المحامية .
ضـــد
1 – وزير العدل بصفته .
2 – رئيس محكمة استئناف عالى الإسكندرية بصفته .
3 – رئيس قلم المطالبة بصفته .
4 – أمين عام محكمة استئناف الإسكندرية بصفته .
يعلنون بهيئة قضايا الدولة برقم 2 شارع محمود عزمى - العطارين – محافظة        الإسكندرية .
5 – محضر أول محكمة عابدين الجزئية بصفته .
يعلن سراى المحكمة – شارع رشدى – عابدين – قسم عابدين .

الوقائـــع

        فى يوم 29/1/1997 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية        الصادر بتاريخ 4/12/1996 فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب وكيل الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع وكيل الطاعن بصفته مذكرة شارحة . 
وفى 16/2/1997 أُعلن المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 15/2/1997 أُعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 17/2/1997 أُعلن المطعون ضده السادس عن نفسه وبصفته بصحيفة الطعن .
وفى 25/2/1997 أودع وكيل المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 7/5/2009 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/1/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمـــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر /        ...... والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل  فى أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدنى إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الاستئناف رقم ... لسنة 50 ق إسكندرية على سند من أنه معفياً من هذه الرسوم وفقاً لنص المادة 11 من قانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 , حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 52 ق الإسكندرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بأولهما على الحكم المطعون    فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن مبنى منازعته فى أمرى التقدير المتظلم منهما يدور حول عدم التزامه بالرسوم المطالب بها استناداً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والتى تعفيه منها وليس حول مقدار تلك الرسوم ، بما تُعد منازعة فى أساس الالتزام مما يتعين عرضها على القضاء بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية تأسيساً على أن المنازعة تدور حول مقدار الرسوم وليس أساس الالتزام بها وأن الأمرين المتظلم منهما صادران منها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير والتى تقدم إلى المحكمة التى أصدر رئيسها هذا الأمر أو إلى القاضى حسب الأحوال أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن مبنى منازعة البنك الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم الصادرين ضده إنما ينصب حول عدم التزامه بالرسوم المطالب بها استناداً لإعفائه منها وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والتى تُعفى البنك من الرسوم القضائية التى يقع عليه وحده عبء أدائها فإن المنازعة على هذا النحو تكون فى أساس الالتزام بالرسوم ، ويكون الطعن فيها بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وإذ أقام البنك الطاعن دعواه أمام المحكمة الابتدائية تظلماً من أمرى تقدير الرسوم فإنه يكون قد التزم القانون على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى نوعياً بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية على سند من أن أمرى تقدير الرسوم صادران منها وأن المعارضة فيها تكون أمامها باعتبار أن المنازعة فى هذين الأمرين تدور حول مقدار الرسم وليس الأساس فى الالتزام بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب    الثانى من سببى الطعن .
        وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لــذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى الاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها وألزمت المستأنف ضده الأول المصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب  المحاماة .

الطعن 483 لسنة 67 ق جلسة 7 / 5 / 2009

بسم الله الرحمن الرحيم
محضـر جلسـة  
محكمـة الـنقــض  
الدائـــرة المدنيـــة 
برئاسة السيد القاضــى / محمود رضا الخضيرى  نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة / محمود سعيد محمـود  ، حامــــد زكـــى
        نـــادر الســـيد       نواب رئيـس المحكمـة
                  و أحمــد أبـو ضيـف .
والسيد أمين السر / هشام السخاوى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى  بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 12 من جماد أول سنة 1430 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2009 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 483 لسنة 67 ق .
المرفوع مـن
... عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة ..... . مقرها .......
ضـــد
ـ المستشار / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب جنوب الجيزة الابتدائية .
يعلن هيئة قضايا الدولة بمقرها عمارات الأوقاف - شارع أحمد عرابى – خلف محلات عمر أفندى – قسم العجوزة .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة .
ثم صدر القرار الآتى :-
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان مفاد نص المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه            فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر فى المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص المادة 227/1 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت منازعة الطاعن تنصب على مقدار الرسوم المستحقة عليه وكان الحكم الابتدائى قد صدر فى 27/1/1996 فإن استئناف الطاعن له وقد أقيم فى 5/3/1996 يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة البيان وإذ كان الحكم قد انتهى إلى سقوط حقه فى رفع الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن غير صحيح وغير مقبول فتأمر المحكمة  بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263 من قانون المرافعات.
لـذلـــك

        أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الطعن 270 لسنة 76 ق جلسة 28 / 2 / 2015

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم  نائب رئيس المحكمــة
  وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فـوزى  ، عـــــــــــــــلى شربــــــاش
                   جــــــــــاد مبــــــــارك     و   أشـــــرف سميــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 9 من جماد الأول سنة 1436هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2015 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 270 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
.... بصفته رئيس مجلس إدارة ... بنقادة . لم يحضر أحد عنه .
ضــــــــــــــــــد
1- محافظ قنا بصفته الممثل القانونى للوحدة المحلية لبندر ومركز نقادة .
2- رئيس مجلس مدينة نقادة بصفته الممثل القانونى للوحدة المحلية لبندر ومركز نقادة .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – محافظة القاهرة .
حضر المستشار/ ...... بهيئة قضايا الدولة .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 8/1/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 22/11/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق  قنا وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفى 2/2/2006 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 12/2/2006 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
 ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم  .
وبجلسة 13/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده بصفته والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2003 أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم رقمى .... لسنة 2001 / 2002 واعتبارهما كأن لم يكونا لصدورهما قبل الأوان ، وقال بياناً لذلك إن قلم كتاب محكمة نقادة الجزئية أصدر ضده قائمتى الرسوم سالفتى البيان فى الدعوى المقامة منه رقم ... لسنة 1998 مدنى جزئى نقادة رغم أن الحكم الصادر فيها قد قضى بإرجاء الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الاستئناف رقم ..... لسنة 2003 مدنى مستأنف قنــا ، ومن ثم تكون قائمتى الرسوم قد صدرا قبل الأوان الأمر الذى حدا به إلى التظلم منها بموجب التظلم رقم ... لسنة 2002 جزئى نقادة والذى قضى فيه بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون وتأييد للاستئناف رقم 164 لسنة 2002 مستأنف قنا ومن ثم فقد أقام الدعوى الراهنة ، حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق قنا وبتاريخ 22/11/2005 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه – بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد – استناداً لنص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والتى تنص على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم فى حين أن الدعوى الحالية هى دعوى عادية رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليست معارضة فى أمرى تقدير الرسوم لاسيما وقد سبق أن عارض فيهما بالتظلم رقم ... لسنة 2002 جزئى نقادة وقضى فى المعارضة بعدم القبول لسلوك طريق المعارضة دون طريق الدعوى العادية وبالتالى يسرى عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227/1 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند أعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر فى تـــلك  المعارضة يكون خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره والإ سقط الحق فيه ، إما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض منازعته فى قائمتى الرسوم محل التداعى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً أياها على أن قلم كتاب محكمة نقادة الجزئية أصدر قائمتى الرسوم سالفتى البيان قبل الأوان لأن الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى جزئى نقادة والصادر فيها قائمتى الرسوم محل التداعى قضى فيها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة 2003 مدنى مستأنف قنا إلا أن قلم الكتاب سالف الذكر تعجل وقام بإصدار هاتين القائمتين فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام فيكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 17/2/ 2004 برفضها يكون أربعين يوماً طبقاً لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات  وإذ اقام الطاعن استئنافه فى 24/3/2004 فإنه يكون قد أقيم فى الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه 
 لــــــــــذلــــــــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، أحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 148 لسنة 63 ق جلسة 8 / 5 / 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى    نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز  ،  عبد الرحمن فكــرى ،
محسـن فضلــى     نواب رئيس المحكمة   
            وعبد العزيز فرحـات
وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى
وأمين السر السيد / رمضان مصطفى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 25 من صفر سنة 1423 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2002 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 148 لسنة 62 ق .

المرفوع من

 شركة ..... للتجارة الخارجية المقر الرئيسى .... باب اللوق القاهرة .
      ضـــد
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة النقض . ويعلن بهيئة قضايا الدولة .  لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
الوقائــع
        فى يـوم 9/1/1992 طعـن بطريـق النقض فى أمر تقدير الرسوم الصادر من قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 2/1/1992 فى المطالبتين رقمى ... لسنـة 1991 / 1992، ... لسنة 1991/1992 وذلك بصحيفة طلب فيها المعارض الحكم بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء امر تقدير الرسوم فى المطالبتين رقمى ... لسنة 91 ، .... لسنة 1991/ 1992 .
وفى نفس اليوم أودع المعارض مذكرة شارحة .
وفى 18/1/1992 أعلن المعارض ضده بصفته بصحيفة المعارضة .
وفى 23/1/1992 أودع المعارض ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض المعارضة .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل امر التقدير المعارض فيه .
وبجلسة 20/6/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 10/4/2002 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ... ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن شركة ... للفحم أقامت على شركة ... للتجارة الخارجية الدعوى رقم .... لسنة 1979 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر فى لندن بتاريخ 29/11/1978 بإلزام الأخيرة بأن تدفع لها مبلغ 264000 دولاراً أمريكياً مع الفوائد بواقع 8./.  سنويا اعتباراً من 29/7/1976 ، 5/4 قيمة المصروفات والأتعاب الإجماليـة  والبالغ جملتها 59ر4216 جنيها استرلينيا والفوائد ابتداءً من 29/11/1978 وكذلك الحكم بتعويض يوازى 10./. سنوياً  من اجمالى قيمة المبالغ المحكوم بها اعتباراً من 30/12/1978 ، فضلا عما تقدره المحكمة من تعويض . قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 97ق القاهرة . وبتاريخ 21/1/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى ، وبالأمر بتنفيذ حكم التحكيم النهائى الصادر بلندن فى 29/11/1978 فيما قضى به من إلزام شركة ... للتجارة الخارجية بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ 264000 دولاراً أمريكيا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المستأنفة مصروفات الدعوى الابتدائية ، والمستأنف ضدها  المصروفات المناسبة للدعوى الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . طعنت المستأنفة شركة ... للفحم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنها برقم ... لسنة 52 ق . وفى 21/5/1990حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه - نقضا جزئيا وألزمت المطعون  ضدها شركة ... للتجارة الخارجية -  المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالأمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به من إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ 264000 دولاراً أمريكيا وفوائده اعتباراً من 29/7/1976 مع قصرها على معدل 5./. سنوياً ومبلغ 2ر27ر773 جنيها استرلينيا قيمة صافى نصيبها من مصروفات حكم التحكيم ، وألزمت المستأنفة مصروفات الدعوى الابتدائية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وألزمت  المستأنف ضدها المصروفات المناسبة عن الدعوى الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . وفى14/12/1991 استصدر قلم كتاب محكمة النقض أمراً بتقدير الرسوم النسبية المستحقة على شركة ... للتجارة الخارجية بمبلغ 71ر57981 جنيها بالمطالبة رقم 54 لسنة 91/92 ، كما استصدر أمراً بتقدير الرسوم المستحقة لصندوق الخدمات بمبلغ 36ر28961 جنيها بالمطالبة رقم 24 لسنة 91/92 . وإذ أعلنت الشركــة المذكورة بأمرى التقدير فى 2/1/1992 عارضت فيهما بصحيفة أودعت قلم  كتاب هذه المحكمة فى 9/1/1992 طالبة إلغاءهما والحكم بتسوية المصاريف على أساس ما قضى به الحكم المطعون فيه من المناسب من المصروفات الاستئنافية على أن تخفض الرسوم إلى الربع باعتبار أن الحكم صدر بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين .
وحيث أمرت هذه المحكمة بضم الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير المعارض فيهما وقدم قلم كتابها مذكرة بأسس تسوية الرسم ، وبالاطلاع عليها تبين أنه قام بتسويتـه على أساس فرض الرسم النسبى على كامل ما قضى به الحكم المشار إليه عملاً بالمادة 21 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول المعارضة شكلا ، وفى الموضوع بتعديل أمر التقدير المعارض فيه .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التى تتخذ أمامها بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات أن تكون بصحيفـة تودع قلم الكتاب ، وليس بأى طريق آخر ، وكانت المعارضة قد تمت بصحيفة أودعت فى الميعاد قلم كتابها ، بما تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن المعارضة أقيمت على سبب واحد حاصله مخالفة أمرى التقدير محل المطالبتين مثار  النزاع للقانون ، ذلك أن الحكم الصادر بشأنه قد ألزم الشركة المعارضة بالمناسب من المصروفات الاستئنافية ، ولم يلزمها بكامل الرسوم ، وحالة كون ذلك الحكم قد صدر بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، بما لا يستحق معه سوى ربع الرسم ، إلا أن أمرى التقدير ، لم يلتزما هذه الأسس ، بما يصمهما بمخالفة القانون .
وحيث إن هذا السبب فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى  من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 تنص على أن " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …… 5./. فيما زاد على 4000 جنيه " وتنص المادة السادسة منه على أن " تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى : 1- الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " والمادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الف جنيه  فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " والمادة 21 على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به . وتسرى هذه القاعدة على الأوراق الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين " 000 والمستفـاد من هذه النصوص أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وان الرسم الذى يستحقـه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، فإن كان الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير صادراً بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، فإن الرسوم تخفض إلى الربع ، وكان النزاع قد قضى فيه ابتدائيا برفض الدعـوى ، وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بإلزام الشركة المعارضة بأن تؤدى للخصم 264000 دولاراً أمريكيا ، ثم نقضت محكمة النقض الحكم نقضاً جزئياً ، وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضى به فضلاً عن المبلغ المذكور آنفا بفوائده بمعدل 5 ./. وقيمة صافى نصيب الشركة من مصروفات حكم التحكيم ، وألزمتها بالمناسب من المصروفات الاستئنافية ، بما يكون قيام قلم كتاب المحكمة بتسوية الرسم على أساس ما قضى به كاملاً ، مخالفا للقانون ، بحسبان أن ما قدر عنه الرسم هو أمر بتنفيذ حكم المحكمين بما يجب معه تسوية الرسم على أساس الربع على ما سلف بما يتعين معه إلغاء أمر التقدير عن الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقـة . 
وإذ كان ذلك ، وكان النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ، ويكـون لـه حكمها وتؤول حصيلتـه إلـى صنـدوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية 00000 " يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره ، وأوجب أن يأخذ حكمها ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على أساس الربع ، بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بالصندوق المشار إليه ، وتسويته على ذات الأساس .                                            
لذلـــك

حكمت المحكمة بإلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما ، وتسوية الرسوم الاستئنافية على نحو ما ورد بالأسباب ، وألزمت المعارض ضده بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعـاب المحامـاة .