بسم الله الرحمن
الرحيم
باسم الشعب
محكمـة
النقـض
الدائرة
المدنية
دائرة
" الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة
السيد المستشــار / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين / محسن محمد فضلى ، زكريا
إسماعيـــل ،
سامــى
الدجـوى و عمــرو يحيـــى
نواب
رئيس المحكمة
وبحضور السيد
رئيس النيابة / هيثم عبد الحى
وأمين السر / وحيد عبد
المؤمن
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 20
من ربيع أول سنة
1432 الموافق 23 من فبراير سنة
2011م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 999 لسنة 66 ق .
المرفوع من
- ........ . المقيمة
بالمنصورة .. لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضــد
1- وزير العدل بصفته الممثل القانونى لقلم كتاب محكمة
استئناف المنصورة .
2- الأمين العام لمحكمة استئناف المنصورة .
ويعلنان بهيئة
قضايا الدولة بمجمع التحرير – محافظة القاهرة . حضر عنهما الأستاذ / ......
المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 21/1/1996
طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 22/11/1995 فى
الاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق وذلــك
بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 11/2/1996 أعلن المطعون ضدهما
بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه
موضوعاً .
وبجلسة 10/11/2010 عرض
الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2010 وبها
سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب
الدولة بصفته نائباً المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه المستشار المقرر/
... "
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون
ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بقبول تظلمها شكلاً وفى الموضوع بتعديل أمرى التقدير
المتظلم منهما إلى إلزام / ... – غير مختصم فى الطعن – بالمبالغ الصادر بها أمرى
التقدير المتظلم منهما ، وقالت بياناً لذلك أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة قد
استصدر ضدها أمرى تقدير بالرسـوم النسبية وصندوق الخدمات المستحقة عن الاستئناف
رقم ... لسنة 39 والمرفوع منها ضد / ... وآخرين ، ولما كان الحكم الصادر فى
الاستئنـاف المذكــور قــد ألزم الأخير ( المستأنف ضده الأول ) بالمصاريف عن
الدرجتين باعتباره خاسر النزاع إلا أن المطعون ضده الثانى بصفته أصدر ضدها أمر
التقدير المشار إليهما الأول بمبلغ 2560 جنيه والثانى بمبلغ 1280 جنية دون حق .
فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ 22/11/1995 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التظلم
لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته
لرفعه على غير ذى صفه وفى موضوع الطعن بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة لأنه ليس
خصماً حقيقياً لا يمثل وزارة العدل .
و حيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن
يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً
حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وكان تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من
النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها وبين حدودها والأصل أن الوزير
هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على
شئونها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات
التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثانى وأمين عام محكمة
استئناف المنصورة – لا يمثل وزارة العدل أو ايا من المصالح التابعة لها فإن
اختصامه فى الطعن يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى
أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى
به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيانه
تقول أنها أقامت تظلمها أمام محكمة الاستئناف الصادر منها أمرى التقدير المتظلم
منهما عملاً بالمادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم
القضائية . إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أمرى تقدير الرسوم الصادرين من قلم
كتاب محكمة الاستئناف بمثابة حكم صادر من محكمة تمثل درجة من درجات التقاضى ويطعن
عليه أمام المحكمة الأعلى وهى محكمة النقض ورتب على ذلك قضاءه بما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن
النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد
المدنية على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها
الأمر المشار إليه فى المادة السابعة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر
التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر
0000 " وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على
أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب
الأحوال 0000 " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت
المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى
أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن
رفعها إنما يكون سلوك إجراءات المرافعات العادية وذلك أمام المحكمة التى أصدر رئيسها
أمر التقدير المتظلم منه . لما كان ذلك ، وكان تظلم الطاعنة فى أمرى التقدير محل
النزاع ينصب على أســاس الالتــزام وسلكت إجراءات التقاضى العادية بصحيفة أودعتها
قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة الصادر منها أمرى التقدير المشار إليهما وفقاً
للمادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم فى
موضوع النزاع باعتبارها المختصة وصاحبة الولاية فى الفصل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم قبول التظلم لوجوب تقديمه إلى المحكمة الأعلى
– محكمة النقض – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .