الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أكتوبر 2017

الطعن 580 لسنة 60 ق جلسة 26 / 6 / 1995 مكتب فني 43 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 26 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة/ محمود شوقي أحمد شوقي، محمد حسن عبد الوهاب العفيفي، محمد فتحي الجمهودي، إبراهيم محمد عبده الطويلة، عبد الصمد عبد العزيز دعبس، أنور رشاد العاصي، أحمد أحمد علي أبو الضراير، خيري فخري علي محمد، علي أحمد محمود شلتوت ومحمد خيري أبو الليل.

-----------

(1)
الطعن رقم 580 لسنة 60 القضائية (هيئة عامة(

(1، 2) دعوى "طريقة رفع الدعوى". رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. حكم.
(1)
رفع الدعاوي والطعون. الأصل أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات.
 (2)
النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب سواء كانت المنازعة في مقدار الرسوم أو تناولت أساس الالتزام. لا يمنع ذوي الشأن أن يسلكوا الطريق العادي في رفع الدعاوي متى تضمنت الورقة التي يرفع بها التظلم البيانات التي يتطلبها القانون. مؤدى ذلك أنه يستوي رفع التظلم بصحيفة أو بتقرير أو بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير
.
(3،4 ) نقض (أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام). نظام عام.
(3)
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
 (4)
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بق 6 لسنة 1991 - تعلقه بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام. لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء ذاتها طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع
.
(5)
دعوى. رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". حكم "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" شهر عقاري.
قضاء الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بصحيفة أودعت قلم الكتاب. خطأ في القانون.
 (6)
نقض "نقض الحكم والإحالة إلى محكمة أول درجة". "استئناف".
نقض الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي وقف بقضائه عند حد الفصل في شكل التظلم من حيث طريقة رفعه. لازمه. إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

--------------
1 - مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوي أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 عن أنه "لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هي إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً أو يرد باطلاً..." وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً لسبل التقاضي "رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون، واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب".
2 - النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً....... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن" مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي - سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أو تناولت أساس الالتزام بها - وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين، دون أن يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أوردة في المادة 63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة 63 المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوي والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب في الميعاد المقرر صحيفة انطوت على تظلم من هذا الأمر.
3 - لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
4 - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - هو أمر متعلق بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه وإن أسبغ على الدعوى تكييفها الصحيح واعتبرها تظلماً من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير المشار إليه إلا أنه وقد قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير في قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متسانداً إلى المادة 26 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
6 - إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 266 سنة 1988 مدني بني سويف الابتدائية - مأمورية ببا - ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 1378.050 جنيه. وقالت بياناً لذلك إن مكتب الشهر العقاري في ببا أرسل إليها مطالبة بهذا المبلغ بحسبانه رسوماً تكميلية مستحقة عليها عن المحرر المشهر برقم 1145 سنة 1983، إذ كانت لا تملك سوى 2 س، 17 ط من مساحة 11 س، 8 ط، 2 ف محل ذلك المحرر فلا تستحق عليها أية رسوم تكميلية ومن ثم أقامت الدعوى وبتاريخ 25/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 447 سنة 26 ق، وبتاريخ 6/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 6/ 1994 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، إذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوي أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 عن أنه "لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هي إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً أو يرد باطلاً..." وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً لسبل التقاضي "رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون، واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب". لما كان ذلك وكان النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي تستحق في رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً..... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن". مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي - سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أن تناولت أساس الالتزام بها - وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين، دون أن يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أوردة في المادة ا63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة 63 المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوي والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب في الميعاد المقرر صحيفة انطوت على تظلم من هذا الأمر لم كان ما تقدم فإن الهيئة ترى بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عما قررته أحكام سابقة جرى قضاؤها على عدم قبول التظلم من أوامر تقدير الرسوم التكميلية الصادرة من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق إذا ما رفع بصحيفة أودعت قلم الكتاب دون أن يحصل أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مكتب الشهر العقاري والتوثيق أرسل إليها مذكرة تضمنت مطالبتها بمبلغ 1387.050 جنيه رسوماً تكميلية مستحقة عليها عن المحرر المشهر برقم 1154 سنة 1983 فأقامت دعواها بطلب براءة ذمتها من هذا المبلغ على أساس أنها لا تملك العقارات محل المطالبة وأنها تنازع في أساس التزامها به فيكون التكييف الصحيح لدعواها هو أنها دعوى براءة ذمة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وكيف دعواها خطأ بأنها تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم (6) لسنة 1991 - هو أمر متعلق بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 26 المشار إليها - وعلى ما سلف بيانه - أن المشرع أجاز التظلم من أوامر تقدير الرسوم التكميلية الصادرة من مكاتب الشهر العقاري أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بها تبسيطاً للإجراءات إلا أنه لما كانت العبرة في الورقة التي يرفع بها التظلم هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها فإنه يستوي في واقع الأمر أن تكون صحيفة أو تقريراً، ومن ثم فلا على المتظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية إن هو أودع قلم الكتاب في الميعاد المقرر - بدلاً من التقرير - صحيفة انطوت على بيانات استهدف منها رفع تظلمه إلى المحكمة المختصة للقضاء له بإلغاء الأمر أو تعديله. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وإن أسبغ على الدعوى تكييفها الصحيح واعتبرها تظلماً من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير المشار إليه إلا أنه وقد قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير في قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متسانداً إلى المادة 26 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

الطعن 143 لسنة 58 ق جلسة 26 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 152 ج 1 ص 730

جلسة 26 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار / محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى وأحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة ومحمد جمال وأنور العاصي.
--------------
(152)
الطعن 143 لسنة 58 ق
إثبات " اجراءات الاثبات . الاحالة الى التحقيق ". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة ".  محاماة " علاقة المحامى بموكله ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات :  فى سماع الشهود ".  وكالة " الوكالة فى الخصومة ".
منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه .حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم. مؤدى ذلك .علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها. تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامى مورثهم. رفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره فى أسباب حكمها .قصور وإخلال بحق الدفاع .
----------------
النص فى المواد 66 من قانون الإثبات و65 ، 79 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 و82 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أطلق حق الخصم المكلف بالإثبات فى اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز، مكتفيا بأن يكون للمحكمة السلطة التامة فى تقدير قيمة كل شهادة ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان فى ذلك إخلالا بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور فى إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ... أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الأستاذ ... الحاضر بالجلسة والذى أبدى استعداده لأدائها ، واعترض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامى مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبة ، فرفضت المحكمة الاستماع إلى شهادته ولم يورد الحكم المطعون فيه فى أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدهم الدعوى 176 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 28/12/1980 المتضمن بيع المطعون ضدهم الثلاثة الأول لها مساحة 2.5 من الأطيان المبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره 2210 جنيه، والعقد المؤرخ 13/5/1979 المتضمن بيع المطعون ضده الرابع لها مساحة فدانين لقاء ثمن مقداره 3000 جنيه وبتاريخ 6/1/1986 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 194 لسنة 29 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 18/11/1989 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسماع شهادة محامي مورثهم تدليلاً على فقد عقدي البيع سندي الدعوى ورغم مثول الشاهد أمام المحكمة رفضت سماعه دون أن يقيم الحكم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تحمله مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم" وفي المادة 65 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه "على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة" وفي المادة 79 من القانون ذاته على أن "على المحامي أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى" وفي المادة 82 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض أو لأي سبب آخر" كل ذلك يدل على أن المشرع أطلق حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز، مكتفياً بأن يكون للمحكمة السلطة التامة في تقدير قيمة كل شهادة، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان في ذلك إخلالاً بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور في إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم – لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 5/4/1987 أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الأستاذ ..... الحاضر بالجلسة والذي أبدى استعداده لأدائها، واعترض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامي مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبه، فرفضت المحكمة الاستماع إلى شهادته. ولو يورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 377 لسنة 68 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 158 ص 939

برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعم الشهــاوى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجـان نواب رئيس المحكمة د. أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى .
-----------
(1) حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " .
حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض . وجـوب توفر نية التملـك فيمن يطلبها . لازمه . أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم . علة ذلك . م 970 مدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 , 39 لسنة 1959 . الاستثناء . ثبوت أن طالب الحماية قد كسب الحق العينى بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين .
(2) وقف " أطيان الوقف " .
الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف . عدم جواز تملكها بأى من أسباب كسب الملكية أو التصرف فيها . شرطه . بقاؤها على صفتها . أثره . دعوى منع التعرض المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته لا سند لها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوفر لدية نية التملك وكان لزام ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المـــادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فإن من مقتضى ذلك أن على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا .
2- إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أطيان النزاع هى ضمن حجة وقف ... والمؤرخة فى 23/5/1937 أى أنها لا يجوز تملكّها بأى من أسباب كسب الملكية ما بقيت على صفتها ومن ثَّم فإن التصرف فيها إلى الطاعن يكون غير جائز ، بما تكون معه دعوى منع التعرض المقامة منه ضد الطاعن بصفته على غير سند لا سيما وأن حكم مرسى المزاد سند دعوى المطعون ضده لم يمثل به الطاعن فلا يحز حجية قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1990 كلى جنوب القاهرة ضد المطعون ضده وآخرين للحكـم على الطاعنين بصفتهما بعدم تعرضهما للمطعون ضدهم فى أطيان التداعى وإلزام باقى المدعى عليهم بسداد إيجار هذه الأطيان لهم ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بمـوجب عقد بيع مسجل برقم .... فى 28/12/1954 اشترى المطعون ضده مساحة مقدارها " 13 سهم – 23 قيراط - 3 فدان " من السيدة .... المالكة لها ومنذ هذا التاريخ يضعون اليد عليها إلا أن الهيئة الطاعنة تعترضهم فى ذلك على سند من أن هذه الأطيان موقوفة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحيلت إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، فندبت خبيراً فيها ، وأُعيدت المأمورية للخبير ، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/10/1997 بطلبات المطعون ضده . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق طنطا ، وبتاريخ 24/3/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته - بإلزام الطاعن بعدم التعرض لهم فى أطيان التداعى - إلى تقرير الخبير الذى خلص إلى أن أطيان التداعى كانت ضمن مساحة أخرى مملوكة للواقفة / .... بحجة الوقف المؤرخة 23/5/1937 وآلت إلى مورث المطعون ضده بموجب حكم مرسى مزاد المسجل بمحكمة مصر المختلطة برقم .... , .... فى 17/6/1939 ضد ورثة الواقفة المذكورة ، بيد أن هذه الأطيان لا يجوز تملكها أو اكتساب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة 970 مدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 ذلك أنها ضمن حجة وقف مؤرخة 23/5/1937 ، هذا إلا أن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً فى حكم مرسى المزاد الذى يستند إليه المطعون ضده .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمـة - أنه مــن المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوفر لدية نية التملك وكان لزام ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما قضى عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فإن من مقتضى ذلك أن على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أطيان النزاع هى ضمن حجة وقف .... والمؤرخة فى 23/5/1937 أى أنها لا يجوز تملكها بأى من أسباب الملكية ما بقيت على صفتها ، ومن ثم فإن التصرف فيها إلى الطاعن يكون غير جائز بما تكون معه دعوى منع التعرض المقامة منه ضد الطاعن بصفته على غير سند لا سيما وأن حكم مرسى المزاد سند دعوى المطعون ضده لم يمثل به الطاعن فلا يحز حجية قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده إلى طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4890 لسنة 66 ق جلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 157 ص 935

برئاسة السـيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محى الدين السيد ، عادل عبد الحميد ، على ميرغنى الصادق نواب رئيس المحكمة ود. علاء عبد الباسط خلاف . 
----------------
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : حظر بيع المكان أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق " .
(1) حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر . مخالفة هذا الحظر . أثره . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . م 23/1 ق 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . مؤداه . زوال كافة الآثار التى رتبها ذلك العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكناً . عدم اعتبار تدخل المحكمة الجنائية لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص سالف الذكر . علة ذلك .
(2) تمسك الطاعنة فى دفاعها ببطلان التصرف اللاحق على بيع المطعون ضده الأول لها عين النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه بالقنصلية المصرية بالرياض قبل بيعها مره أخرى لأولاده القصر . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أن تقرير ذلك البطلان يخرج عن اختصاص القضاء المدنى وينعقد للمحكمة الجنائية . خطأ فى تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع إعمالاً للمادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر , ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناهٍ , مما مؤداه زوال كافة الآثار التى رتبها هذا العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكنا , ولا يسوغ القول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص آنف البيان , إذ إن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها .
2- إذ كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون ضده الأول قد سبق أن باع لها الحصة والشقة محل النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه من القنصلية المصرية بالرياض من قبل أن يبيع المذكور ذات العين محل النزاع لأولاده القصر , وطلبت بطلان هذا التصرف اللاحق إعمالاً للمادة 23 من القانون 136 لسنة 81 , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ببطلان التصرف اللاحق بمقولة أن إعمال النص المشار إليه يكون للمحكمة الجنائية المختصة ويخرج عن اختصاص القضاء المدنى , يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة على الرغم من أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ، وعلى المطعون ضده الثانى بصفته الدعوى التى صارت برقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائى الصادر من المطعون ضده الأول لأولاده القصر والمشهر بالشهر العقارى بالإسكندرية برقم .... بتاريخ 29/9/1993 ومحو التسجيلات والتأشيرات بالشهر العقارى المتعلقة بالعقد ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه بتاريخ 21/1/1992 من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض باع لها المطعون ضده الأول حصة فى كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة وتقدمت بطلب لاتخاذ إجراءات التسجيل , إلا أن المذكور قام ببيع ذات الحصة محل العقد لأولاده القصر ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بمطلبها سالف البيان . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم .... لسنة 51 ق , وبتاريخ 13/3/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى تأسيساً على أن إعمال نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ببطلان التصرف اللاحق يكون للمحكمة الجنائية وحدها فى حالة ثبوت المخالفة , فى حين أنه يحق للمحكمة المدنية إبطال التصرف , لاسيما وأن عقد البيع السابق صدوره لها من المطعون ضده الأول انعقد صحيحاً وتوفر فيه الشروط القانونية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيـث إن هذا النعى فى محله , ذلك بأن من المقـرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعمالاً للمادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر , ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناهٍ , مما مؤداه زوال كافة الآثار التى رتبها هذا العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكنا , ولا يسوغ القول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص آنف البيان , أن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها , لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون ضده الأول قد سبق أن باع لها الحصة والشقة محل النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه من القنصلية المصرية بالرياض من قبل أن يبيع المذكور ذات العين محل النزاع لأولاده القصر , وطلبت بطلان هذا التصرف اللاحق إعمالاً للمادة 23 من القانون 136 لسنة 81 , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ببطلان التصرف اللاحق بمقولة أن إعمال النص المشار إليه يكون للمحكمة الجنائية المختصة ويخرج عن اختصاص القضاء المدنى , يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة على الرغم من أنه دفاع جوهــرى يتغير به - إن صح – وجه الرأى فى الدعـــوى , الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1173 لسنة 74 ق جلسة 1 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 156 ص 931

برئاسة السـيد القاضى / صلاح سعداوى سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمــت جــادو ، محمــد بــدر عـــزت نـواب رئيـس المحكمة وعصـام توفيـق فــرج .
----------
(1 ، 2) نقض " أثر نقض الحكم " .
(1) نقض الحكم كلياً . أثره . زواله بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه . م 271 مرافعات . وقوع هذا الأثر بقوة القانون . مؤداه . اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه .
(2) نقض الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . أثره . زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء الإجراءات التى تمت نفاذاً له . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً قيام حالة الإفلاس رغم نقض الحكم منتهياً إلى القضاء بعدم جواز نظر الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته بموجب الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام .... ، .... ، .... ، .... لسنة 1999 إفلاس بورسعيد الابتدائية ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم .. لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بتاريخ 14/3/2001 فطعن المذكور بالنقض بالطعن رقم ... لسنة 71 ق وانتهت محكمة النقض بجلسة 11/3/2002 إلى نقض حكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتبـاره كأن لم يكن ، وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات المطعون ضده الثالث وقرار قاضى التفليسة بنزع العين من يد الطاعن وتسليمها  للمفلس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر حالة إفلاس المطعون ضده الثالث قائمة واعتد بما اتخذ من إجراءات فى التفليسة ورتب على ذلك عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدنى بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم ، وكانت طلباته الختامية الحكم بتثبيت ملكيته لحق الانتفاع بالمحل التجارى رقم .... بالسوق التجارى بقرية ( .... ) بمحافظة بورسعيد ، على سند من أن المطعون ضده الثالث تنازل له عن حق الانتفاع بالمحل ، وبناء على ذلك حررت له الشركة المالكة المطعون ضدها الخامسة عقداً بالانتفاع بالعين ، وإذ تبين للبنك صدور قرار من قاضى التفليسة بتسليم العين مؤقتاً للمدين المفلس المطعون ضده الثالث باعتبار أن محكمة النقض أمرت بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاسه فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 22 مايو سنة 2003 حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض من جانب الطاعن . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 29 يونيو سنة 2004 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ بنى قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الأحكام الصادرة فى التظلم من قرار قاضى التفليسة نهائية لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ، وأعرض عن دفاعه بأن محكمة النقض قضت بتاريخ 11/3/2002 فى الطعن رقم .... لسنة 71 ق بنقض الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضده الثالث وما يترتب على ذلك من زوال حالة الإفلاس واسترداد هذا المطعون ضده أهلية التصرف فى أمواله وبما يستتبع صحة تنازله عن عين النزاع الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته بموجب الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام .... ، .... ، .... ، .... لسنة 1999 إفلاس بورسعيد الابتدائية ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم .... لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بتاريخ 14/3/2001 فطعن المذكور بالنقض بالطعن رقم .... لسنة 71 ق وانتهت محكمة النقض بجلسة 11/3/2002 إلى نقض حكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ، وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات المطعون ضده الثالث وقرار قاضى التفليسة بنزع العين من يد الطاعن وتسليمها للمفلس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر حالة إفلاس المطعون ضده الثالث قائمة واعتد بما اتخذ من إجراءات فى التفليسة ورتب على ذلك عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 5 أكتوبر 2017

الطعن 4167 لسنة 68 ق جلسة 22 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 155 ص 922

برئاسة السـيد القاضى / على محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، ضيــاء أبو الحسـن ، محمد محمد المرسى وحسـام هشام صـادق نواب رئيس المحكمة.
-----------
(1) أمر أداء " شروط إصداره " .
استصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات.
(2 - 4) بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان".
(2) خطاب الضمان . ماهيته .
(3) خطاب الضمان النهائى . من صور قابلية خطاب الضمان للتعيين .
(4) خطاب الضمان النهائى . غرضه . ضمان حسن تنفيذ أعمال المقاولة . صلاحيته . استمرارها لحين انتهاء التنفيذ فى فترة تسمح بالتأكد من سلامته . المطالبة بقيمة الخطاب . توقفها على قيمة ما تخلف عن التنفيذ من أعمال مقاولة تبين عدم سلامتها . مؤداه . قابلية هذا الخطاب للمنازعة فى تقدير قيمته . أثره . سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى دون أمر الأداء .
(5 ، 6) تقادم " تقادم الدعاوى وسقوط الأحكام الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض " .
(5) الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية . تقادمها بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول الوفاء بالالتزام . الأحكام النهائية فى تلك الدعاوى . سقوطها بمضى عشر سنوات . إعمال هذا التقادم . استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه . شرطه . أن يكون طرفى المعاملة من التجار وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها . م 68 ق 17 لسنة 1999 .
(6) عدم استهداف الهيئة المطعون ضدها – هيئة السكك الحديدية – للربح . مؤداه . اعتبار المعاملة موضوع النزاع غير تجارية بالنسبة لها . أثره . انتفاء شروط إعمال التقادم المنصوص عليه فى م 68 ق 17 لسنة 1999 . استبعاد الحكم المطعون فيه تطبيق المادة سالفة البيان وإخضاع الحق الثابت بخطاب الضمان للتقادم العادى . صحيح .
(7) حكم " ما لا يعيب تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة " .
انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحة . انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة . لا أثر له . لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه .
(8 - 11) بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " .
(8) خطاب الضمان . ماهيته . التزام البنك نهائياً به بمجرد إصداره ووصوله لعلم المستفيد . تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد تنفيذاً للعقد المبرم بين العميل الآمر والمستفيد . علة ذلك . البنك ليس نائباً أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له فى تنفيذه .
(9) استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد خضوع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكامها . لازمه أمران . أولهما : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة المستفيد والبنك فقط . علة ذلك . م 359 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . ثانيهما : عدم قبول الدعاوى التى تحول دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه . م 358 ق التجارة .
(10) التضرر من حصول المستفيد دون حق على مبلغ الضمان . سبيله . دعوى الاسترداد . استقلالها عن علاقة البنك بالمستفيد .
(11) قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى بإلزام البنك بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة خطاب الضمان على سند من أنها أخطرته بمصادرة الخطاب قبل انتهاء أجله وأمتنع البنك عن سداد قيمته . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود وثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه فى ميعاد استحقاقه أو فى مقداره بأن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير .
2- خطاب الضمان تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد له خلال مدة محددة .
3- من صور قابلية قيمة خطاب الضمان للتعيين خطاب الضمان النهائى أو ما جرى عليه العمل على تسميته (خطاب ضمان حسن التنفيذ) .
4- خطاب الضمان حسن التنفيذ هو الذى يقدمه المقاول عادة إلى رب العمل عند التوقيع على العقد بغرض ضمان حسن تنفيذ أعمال المقاولة ومطابقتها لشروط العقد فتستمر صلاحية هذا الخطاب إلى حين الانتهاء من التنفيذ فى فترة تسمح بالتأكد من سلامة التنفيذ ومن ثم فإن المطالبة بقيمة ما ورد بهذا الخطاب إنما يتوقف بالضرورة على قيمة ما تخلف عن تنفيذه من أعمال المقاولة إذا ما اتضح عدم سلامتها وهو ما يستتبع بحسب ظاهر عبارات هذا النوع من خطابات الضمان قابلية القيمة الواردة بها للمنازعة فى تقديرها بما يوجب على المستفيد منها سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى دون أمر الأداء . لما كان ذلك ، وكان خطاب الضمان محل المنازعة قد صدر من الطاعن لصالح المطعون ضدها باعتباره وفق الغرض منه خطاب ضمان نهائى بمقدار 10 % من قيمة التعاقد بالكامل . بما لازمه وجوب أن تلجأ فى طلب صرف قيمته إلى طريق رفع الدعوى دون أمر الأداء .
5- النص فى المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا التقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى أن يكون طرفى المعاملة من التجار ، وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها ، ولما كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع فى تفسيره .
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها " الهيئة القومية لسكك حديد مصر" لا تعدو أن تكون منوطاً بها إدارة مرفق السكك الحديدية دون أن يكون هدفها الربح ولم تكن المعاملة موضوع النزاع معاملة تجارية بالنسبة لها ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر " التقادم المنصوص عليه فى م 68 ق 17 لسنة 1999 " ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البيان مقرراً أن الحق الثابت بخطاب الضمان يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
7- انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .
8- إذ كان خطاب الضمان – مشروطاً أو غير مشروط – هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة ، دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر ، وذلك لاستقلال العلاقة بيـن البنك والمستــفيد مـن جهـة وبين العميل ( الآمر ) والبنك من جهة أخرى ، كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل ( الآمر ) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل ( الآمر ) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به .
9- كل من العميل ( الآمر ) والبنك يكونا ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الأخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك وليس بإرادة العميل ( الآمر ) الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به – وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . ثانياً : وأن لا تقبل الدعاوى التى يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله ( الآمر ) أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة سالف الذكر بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضه ، إذ القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة فيها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من حصول المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان .
10- حماية المتضرر من تحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد .
11- إذ كان الثابت أن المطعون ضدها أخطرت البنك الطاعن بإشارات مؤرخة 18/9/1993 ، 27/10/1993 بمصادرة خطاب الضمان موضوع الدعوى قبـل انتهاء أجله وامتنع البنك عن سداد قيمته ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى ، إذ قضى بإلزام البنك بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة خطاب الضمان سالف البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة على البنك الطاعن بطلب إلزامه بتسييل خطاب الضمان رقم .... لسنة 1986 بمبلغ 1,125,000 جنيه والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 27/11/1986 أصدر إليها البنك الطاعن خطاب الضمان سالف الذكر قيمة تأمين نهائى بواقع 10 % من قيمة العقد المبرم بينها وبين مؤسسة .... للمقاولات حتى تاريخ 26/11/1987 والذى امتد حتى 26/11/1993 ، وبتاريخ 18/9/1993 رفض البنك طلبها تسييل هذا الخطاب برغم إنذاره ، لذا أقامت دعواها . حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 1,125,000 جنيه والفوائد بواقع 5 % سنوياً من تاريخ 18/9/1993 وحتى السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 124 ق القاهرة التى قضت بتاريخ 27 من يناير سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها بطريق أمر الأداء رغم توفر شروطه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود وثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه فى ميعاد استحقاقه أو فى مقداره بأن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير ، وأنه وإن كان خطاب الضمان تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد له خلال مدة محددة ، ومن صور قابلية قيمة خطاب الضمان للتعيين خطاب الضمان النهائى أو ما جرى عليه العمل على تسميته ( خطاب ضمان حسن التنفيذ ) الذى يقدمه المقاول عادة إلى رب العمل عند التوقيع على العقد بغرض ضمان حسن تنفيذ أعمال المقاولة ومطابقتها لشروط العقد فتستمر صلاحية هذا الخطاب إلى حين الانتهاء من التنفيذ فى فترة تسمح بالتأكد من سلامة التنفيذ ، ومن ثم فإن المطالبة بقيمة ما ورد بهذا الخطاب إنما يتوقف بالضرورة على قيمة ما تخلف عن تنفيذه من أعمال المقاولة إذا ما اتضح عدم سلامتها وهو ما يستتبع بحسب ظاهر عبارات هذا النوع من خطابات الضمان قابلية القيمة الواردة بها للمنازعة فى تقديرها بما يوجب على المستفيد منها سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى دون أمر الأداء . لما كان ذلك ، وكان خطاب الضمان محل المنازعة قد صدر من الطاعن لصالح المطعون ضدها باعتباره وفق الغرض منه خطاب ضمان نهائى بمقدار 10 % من قيمة التعاقد بالكامل ، بما لازمه وجوب أن تلجأ فى طلب صرف قيمته إلى طريق رفع الدعوى دون أمر الأداء ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بقيمة خطاب الضمان بالتقادم إعمالاً لأحكام المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لمرور أكثر من اثنى عشر عاماً دون المطالبة به نافياً عن ذلك الخطاب صفته كورقة تجارية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا التقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى أن يكون طرفى المعاملة من التجار ، وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها ، ولما كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع فى تفسيره . لما كان ذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لا تعدو أن تكون منوطاً بها إدارة مرفق السكك الحديدية دون أن يكون هدفها الربح ولم تكن المعاملة موضوع النزاع معاملة تجارية بالنسبة لها ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البيان مقرراً أن الحق الثابت بخطاب الضمان يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلزامه بقيمة خطاب الضمان رغم سقوطه لعدم المطالبة بتسييله خلال مدة سريانه مما دفعه إلى رد الغطاء النقدى للعميل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان خطاب الضمان – مشروطاً أو غير مشروط – هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة ، دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر ، وذلك لاستقـــلال العلاقة ببين البنــــــك والمستــفيد من جهـــــة وبين العميل ( الآمر ) والبنك من جهة أخرى ، كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل ( الآمر ) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل ( الآمر ) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به ، ومن ثم فإن كل من العميل ( الآمر ) والبنك يكونا ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك وليس بإرادة العميل ( الآمر ) الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به – وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ثانياً : وأن لا تقبل الدعاوى التى يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله ( الآمر ) أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة سالف الذكر بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضه ، إذ القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة فيها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من حصول المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنـك بالمستـــفيد . لما كان ذلك ، وكان البين من خطاب الضمان رقم ... لسنة 1986 والمؤرخ 27 من نوفمبر سنة 1986 والصادر من الطاعن لصالح المطعون ضدها أن أجله ينتهى فى 26 نوفمبر سنة 1987 إلا أن الطاعن قام بمد أجله حتى 26 نوفمبر سنة 1993 بناء على طلب المستفيد وكان الثابت أن المطعون ضدها أخطرت البنك الطاعن بإشارات مؤرخة 18/9/1993 ، 27/10/1993 بمصادرة خطاب الضمان موضوع الدعوى قبـل انتهاء أجله وامتنع البنك عن سداد قيمته ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى ، إذ قضى بإلزام البنك بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة خطاب الضمان سالف البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8321 لسنة 65 ق جلسة 11 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 154 ص 918

برئاسة السـيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عمران محمود عبد المجيد ،  عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وخالـد سليمان .
-----------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقيات " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن استخلاصـــــه منها . شرطه .
(2) تأمين " دعوى التأمين " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين استناداً لتفسيره عبارة انقلاب السيارة بأنه الانقلاب الكلى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها بما يكفى لحمل قضائه .
2- إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن التأمين – وفقاً لشروط التعاقد – يغطى حالة تلف البضاعة نتيجة انقلاب السيارة الناقلة ، وكان المدلول اللغوى لكلمة انقلاب هو تحول الشئ عن وجهه بما يعنى انحراف الشئ عن مجراه الطبيعى ، وهو ما يتفق مع مقصود العاقدين من ضمان قيمــة البضاعة المؤمن عليها فى حالة تعرضها لأخطاء   القيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على تفسير شرط انقلاب السيارة على حالة الانقلاب الكلى ورتب على ذلك رفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 تجارى الجيزة ضد المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بأن يؤدى له مبلغ 105,000 جنيه على سند من أنه قام بالتأمين لدى الشركة التى يمثلها المطعون ضده بموجب وثيقة نقل داخلى – برى – على المواد الغذائية المجففة التى تشحن على سيارات نقل مؤجرة خلال المدة من 1/9/1988 حتى 31/8/1989 ، وأنه بتاريخ 29/8/1989 أثناء نقل حمولة من السبانخ المجففة انفجر الإطار الأمامى الأيمن للسيارة التى كانت تحملها مما أدى إلى انحرافها وانقلابها وسقوط حمولتها على جانب الطريق والترعة المتاخمة له مما ترتب عليه تلف ما قيمته 365000 جنيه وقد تحرر عن الحادث المحضر رقم .... لسنة 1989 إدارى أبو حمص إلا أن الشركة المطعون ضدها رفضت دفع قيمة التعويض بدعوى أن الحادث غير مغطى تأمينياً لكون السيارة لم تنقلب إنما انحرفت عن الطريق مما أدى إلى سقوط حمولتها ، وأنـه قد نال الشركة الطاعنة خسارة تمثلت فى قيمة البضاعة التالفة والفاقدة فضلاً عما لحقها من أضرار من جراء إلغاء عملية تصدير الكميات المتعاقد عليها لعدم توفر السيولة المالية لتراخى الشركة المؤمنة فى صرف التعويض ، فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/3/1994 بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن مبلغ 35806 جنيه . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 24/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن التلف الذى لحق بالبضاعة المؤمن عليها نتج من قبل سيارة النقل للبضاعة ، وأن وثيقة التأمين قد حصرت تغطية تأمين تلف الشحنة على حالة انقلاب السيارة ، وهو ما يخالف شروط وثيقة التأمين ونية العاقدين من إبرامها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها بما يكفى لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن التأمين – وفقاً لشروط التعاقد – يغطى حالة تلف البضاعة نتيجة انقلاب السيارة الناقلة ، وكان المدلول اللغوى لكلمة انقلاب هو تحول الشئ عن وجهه بما يعنى انحراف الشئ عن مجراه الطبيعى ، وهو ما يتفق مع مقصود العاقدين من ضمان قيمة البضاعة المؤمن عليها فى حالة تعرضها لأخطاء القيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على تفسير شرط انقلاب السيارة على حالة الانقلاب الكلى ورتب على ذلك رفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ