جلسة 26 من يونيه سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة/
محمود شوقي أحمد شوقي، محمد حسن عبد الوهاب العفيفي، محمد فتحي الجمهودي، إبراهيم
محمد عبده الطويلة، عبد الصمد عبد العزيز دعبس، أنور رشاد العاصي، أحمد أحمد علي
أبو الضراير، خيري فخري علي محمد، علي أحمد محمود شلتوت ومحمد خيري أبو الليل.
-----------
(1)
الطعن رقم 580 لسنة 60
القضائية (هيئة عامة(
(1، 2) دعوى "طريقة رفع
الدعوى". رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. حكم.
(1) رفع الدعاوي والطعون.
الأصل أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات.
(2)النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر -
على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند
إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب سواء كانت المنازعة في مقدار الرسوم أو
تناولت أساس الالتزام. لا يمنع ذوي الشأن أن يسلكوا الطريق العادي في رفع الدعاوي
متى تضمنت الورقة التي يرفع بها التظلم البيانات التي يتطلبها القانون. مؤدى ذلك
أنه يستوي رفع التظلم بصحيفة أو بتقرير أو بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر
التقدير.
(3،4 ) نقض
(أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام). نظام عام.
(3) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من
تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة
الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها
على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(4)قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في
المادة 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بق 6 لسنة 1991 -
تعلقه بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام. لمحكمة النقض أن تعرض له من
تلقاء ذاتها طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
(5) دعوى. رسوم "رسوم الشهر العقاري
التكميلية". حكم "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" شهر عقاري.
قضاء الحكم بعدم قبول
التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بصحيفة أودعت قلم الكتاب.
خطأ في القانون.
(6)نقض "نقض الحكم والإحالة إلى محكمة أول درجة".
"استئناف".
نقض الحكم الاستئنافي
الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي وقف بقضائه عند حد الفصل في شكل التظلم من حيث
طريقة رفعه. لازمه. إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
2 - النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً....... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن" مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي - سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أو تناولت أساس الالتزام بها - وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين، دون أن يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أوردة في المادة 63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة 63 المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوي والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب في الميعاد المقرر صحيفة انطوت على تظلم من هذا الأمر.
3 - لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
4 - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - هو أمر متعلق بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه وإن أسبغ على الدعوى تكييفها الصحيح واعتبرها تظلماً من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير المشار إليه إلا أنه وقد قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير في قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متسانداً إلى المادة 26 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
6 - إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم
266 سنة 1988 مدني بني سويف الابتدائية - مأمورية ببا - ضد المطعون عليهما بطلب
الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 1378.050 جنيه. وقالت بياناً لذلك إن مكتب الشهر
العقاري في ببا أرسل إليها مطالبة بهذا المبلغ بحسبانه رسوماً تكميلية مستحقة
عليها عن المحرر المشهر برقم 1145 سنة 1983، إذ كانت لا تملك سوى 2 س، 17 ط من
مساحة 11 س، 8 ط، 2 ف محل ذلك المحرر فلا تستحق عليها أية رسوم تكميلية ومن ثم
أقامت الدعوى وبتاريخ 25/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير
الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف
بالاستئناف رقم 447 سنة 26 ق، وبتاريخ 6/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دائرة المواد
المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 6/ 1994
إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل
فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم 46 لسنة 1972، إذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت النيابة مذكرة
عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مفاد نص المادة
63 من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوي أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب
المحكمة، وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986
عن أنه "لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن
التشريعات الإجرائية هي إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة
للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق
لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً أو يرد باطلاً..." وأنه
تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً لسبل التقاضي "رأى المشرع توحيد الطريق الذي
يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون، واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو
الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب". لما كان ذلك وكان النص في
المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله
بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي تستحق في رسوم تكميلية
يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في
غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من
أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً.....
ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع
التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها
غير قابل للطعن". مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر
بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي - سواء انصبت المنازعة على مقدار
الرسوم المقدرة أن تناولت أساس الالتزام بها - وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً
على المتقاضين، دون أن يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أوردة في المادة
ا63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة 63 المشار
إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوي والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها
التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذلك فإنه
يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو
بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب في
الميعاد المقرر صحيفة انطوت على تظلم من هذا الأمر لم كان ما تقدم فإن الهيئة ترى
بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عما
قررته أحكام سابقة جرى قضاؤها على عدم قبول التظلم من أوامر تقدير الرسوم
التكميلية الصادرة من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق إذا ما رفع بصحيفة أودعت قلم
الكتاب دون أن يحصل أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي
بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مكتب الشهر العقاري والتوثيق
أرسل إليها مذكرة تضمنت مطالبتها بمبلغ 1387.050 جنيه رسوماً تكميلية مستحقة عليها
عن المحرر المشهر برقم 1154 سنة 1983 فأقامت دعواها بطلب براءة ذمتها من هذا
المبلغ على أساس أنها لا تملك العقارات محل المطالبة وأنها تنازع في أساس التزامها
به فيكون التكييف الصحيح لدعواها هو أنها دعوى براءة ذمة إلا أن الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وكيف دعواها خطأ بأنها
تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان لمحكمة
النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت
عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت
هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق
عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون
فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون
رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم (6) لسنة
1991 - هو أمر متعلق بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره
التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له
من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 26 المشار إليها - وعلى ما سلف
بيانه - أن المشرع أجاز التظلم من أوامر تقدير الرسوم التكميلية الصادرة من مكاتب
الشهر العقاري أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب سواء
انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بها تبسيطاً
للإجراءات إلا أنه لما كانت العبرة في الورقة التي يرفع بها التظلم هي بتوافر
البيانات التي يتطلبها القانون فيها فإنه يستوي في واقع الأمر أن تكون صحيفة أو
تقريراً، ومن ثم فلا على المتظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية إن هو أودع قلم
الكتاب في الميعاد المقرر - بدلاً من التقرير - صحيفة انطوت على بيانات استهدف
منها رفع تظلمه إلى المحكمة المختصة للقضاء له بإلغاء الأمر أو تعديله. لما كان ما
تقدم وكان الحكم المطعون فيه وإن أسبغ على الدعوى تكييفها الصحيح واعتبرها تظلماً
من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير
المشار إليه إلا أنه وقد قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس
بتقرير في قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متسانداً إلى المادة
26 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف صالح
للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف
قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز
النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.