الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 42141 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 21 ص 145

جلسة 29 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

------------------

(21)
الطعن رقم 42141 لسنة 59 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
تضمن المحرر أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين. اعتباره شيكاً.
(2) شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم الاعتداد بالبيان المطبوع بالشيك. ما دام وجد بيان آخر مناقض له محرر بخط يد الساحب. علة ذلك؟
تعويل الحكم على البيان المطبوع بالشيك رغم تناقضه مع البيان المحرر بالحروف عن نوع العملة وانتهاؤه إلى تخلف أحد الشروط الشكلية له. خطأ في القانون.
(3) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

--------------------
1 - من المقرر أنه متى كان المحرر يتضمن أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين، فإنه في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك.
2 - من المقرر أنه لا يعتد ببيان مطبوع طالما وجد بيان آخر مناقض له محرر بخط يد الساحب، لأن العبرة في هذه الحالة تكون بالبيان المحرر بخط اليد باعتبار أنه - دون البيان المطبوع - هو الذي يكشف عن إرادة الساحب وقصده في الالتزام بما حرره. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تجحد توقيعها على الشيك، بل وأقرت في مذكرات دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الشيك سبعون ألف دولار، وكان علمها بعدم وجود مقابل للوفاء بهذا الشيك ثابتاً مما جاء بإفادة البنك من أن سبب الامتناع عن صرفه هو "عدم وجود حساب" للمطعون ضدها لديه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على بيان مطبوع على ورقة الشيك رغم تناقضه مع البيان المحرر بالحروف عن نوع العملة موضوع الشيك، وخلص من ذلك إلى تخلف أحد شروط الشيك من الورقة محل الاتهام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص الدعويين الجنائية والمدنية.
3 - لما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد المطعون ضدها بوصف أنها أعطت لها بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثة ألاف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة جنح النزهة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. والنيابة العامة قيدت الدعوى برقم... جنح الرمل. وطلبت معاقبة المتهمة بمادتي الاتهام سالفتي الذكر. ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه وبإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما هو منسوب إليها ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من المدعية بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية تنعيان على الحكم المطعون فيه - كل فيما يخص دعواه - أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدها من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الشيك قد استوفى كافة شروطه الشكلية وأن قيمته محددة بالأرقام والحروف، وأن الاختلاف في نوع العملة فيه يُرجع في شأنه لإرادة المتعاقدين وهي العملة المحددة كتابة بالحروف دون البيان المطبوع بالورقة قرين المبلغ بالأرقام، خاصة وأن إفادة البنك برفض صرف قيمة الشيك أساسها عدم وجود حساب للمطعون ضدها طرفه، وتضيف المدعية بالحقوق المدنية، أن المتهمة أقرت الشيك ولم تجحده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر على سند من تخلف أحد الشروط الشكلية للشيك - وهو تحديد قيمته - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية قبلها على سند من أن مبلغ الشيك كُتب بالأحرف "سبعون ألف دولار" بينما كُتب رقم 70000 قرين كلمة جنيه المطبوعة على المحرر، وأنه بذلك يكون الشيك غير محدد من حيث العملة التي يُصرف بها، وأنه لاختلاف قيمة الدولار عن قيمة الجنيه، فإن الشيك يكون قد افتقد أحد مقوماته الشكلية، وهو تحديد قيمته مما يجعله غير قابل للصرف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان المحرر يتضمن أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين، فإنه في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك. وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى كافة البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يسري في التعامل مجرى النقود، فالثابت أنه قد تضمن أمراً بدفع مبلغ معين تحدد كتابة بالحروف بأنه "سبعون ألف دولار" في التاريخ المبين به، وحَددت الساحبة المبلغ بالأرقام بذات الرقم أيضاً وهو 70000، وبذلك تكون إرادتها في صرف هذا المبلغ بالدولار قد تحددت على نحو قاطع، لا ينال منه وقوع الرقم الذي حررته كتابة أسفل كلمة الجنيه المطبوعة، إذ ليس من شأن ذلك أن يلحق بالشيك أي تجهيل من حيث قيمته أو نوع العملة التي يُصرف بها، ذلك أنه لا يعتد ببيان مطبوع طالما وجد بيان آخر مناقض له محرر بخط الساحب، لأن العبرة في هذه الحالة تكون بالبيان المحرر بخط اليد باعتبار أنه - دون البيان المطبوع - هو الذي يكشف عن إرادة الساحب وقصده في الالتزام بما حرره، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تجحد توقيعها على الشيك، بل وأقرت في مذكرات دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الشيك سبعون ألف دولار، وكان علمها بعدم وجود مقابل للوفاء بهذا الشيك ثابتاً مما جاء بإفادة البنك من أن سبب الامتناع عن صرفه هو "عدم وجود حساب" للمطعون ضدها لديه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على بيان مطبوع على ورقة الشيك رغم تناقضه مع البيان المحرر بالحروف عن نوع العملة موضوع الشيك، وخلص من ذلك إلى تخلف أحد شروط الشيك من الورقة محل الاتهام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص الدعويين الجنائية والمدنية، وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الطعن 5049 لسنة 64 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 19 ص 136

جلسة 24 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

---------------

(19)
الطعن رقم 5049 لسنة 64 القضائية

(1) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(3) دستور. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تضمن أمر التفتيش قدراً معيناً من التسبيب أو صدوره في صورة بعينها. غير لازم. المادة 44 من الدستور.
الأمر الصادر بالضبط والتفتيش. ما يكفي لصحته؟
(4) ظروف مشددة. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار بغير سوابق مشددة. النعي على الحكم في شأن تلك الظروف المشددة. غير مقبول.

-----------------
1 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
3 - لما كانت المادة 44 من الدستور لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتشيه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك، ولما كان الطاعن يسلم في تقرير الأسباب بأن الإذن بالتفتيش قد تضمن قدراً من التسبيب، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار، بغير سوابق مشددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد جوهرين مخدرين "حشيش - أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه سبق الحكم عليه طبقاً للمادة 34 من قانون المخدرات في القضية رقم...... وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند أ فقرة 2 بند 7، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في القانون، ذلك بأنه لم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، وأطرح دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته ولعدم تسببيه تسبيباً كافياً بما لا يسوغه، وقعدت المحكمة عن معاينة مكان الحادث بمعرفتها - رغم طلب الطاعن - إثباتاً لاستحالة حصول الواقعة كما صورها الضابط، هذا إلى أن الحكم أخذ الطاعن بالظرف المشدد المنصوص عليه في البند السابع من الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المطبق. رغم أن الحكم السابق صدوره عليه دانه عن واقعة حدثت قبل سريان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام رقم 182 لسنة 1960، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان إحراز بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر فإن المحكمة ترى أنه يقصد الاتجار إذ أكدت التحريات ذلك فضلاً عن سابقة ضبطه في مرات سابقة حسب الثاني بالأوراق، كما أن واقعة الضبط وتجزئة المضبوطات على نحو ينبئ بأنها معدة للبيع كما يؤكد ذلك القصد إحراز المتهم لجوهرين مخدرين حشيشاً وأفيوناً مما يدل على توافر قصد الاتجار في حقه وسبق الحكم عليه في الجناية الواردة بوصف النيابة العامة". وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المادة 44 من الدستور لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش إنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتشيه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك، ولما كان الطاعن يسلم في تقرير الأسباب بأن الإذن بالتفتيش قد تضمن قدراً من التسبيب، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي بخلو الأوراق من معاينة لمكان الواقعة، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر الاتجار، بغير سوابق مشددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 23713 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 18 ص 127

جلسة 24 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

------------------

(18)
الطعن رقم 23713 لسنة 62 القضائية

(1) إعلان. محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة.
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه.
حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده؟
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا ينبني عليه طعن ما دام لم يدع أن المحكمة منعته عن المرافعة.
مثال.
(3) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت للنطق بالحكم. حد ذلك وعلته؟
(4) محكمة استئنافية "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". محضر الجلسة. إعلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء الطاعن عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) استئناف. معارضة. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مفاده: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة. أثر ذلك؟
مثال.
(6) حكم "وضعه وإصداره والتوقيع عليه". محضر الجلسة. إثبات "بوجه عام". تزوير "الطعن بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك؟
(7) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. نعيه على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
(8) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة أول درجة "ولايتها". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى يمنع إعادتها إليها. المادة 419 إجراءات.
إيراد الحكم المطعون فيه أسباباً تحمل قضاءه. كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور.
مثال.

----------------
1 - من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجير للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان بيوم الجلسة فإن حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه ولا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب، كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات.
2 - من المقرر أنه لا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد.
3 - من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً، طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون - كما هو الشأن في الدعوى - لأن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه الحالة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن عدم إعلانه بحجز الدعوى للحكم لا يكون له محل.
4 - لما كان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طريق الطعن ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله.
6 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن المحكمة أعدت الحكم مسبقاً قبل سماع المرافعة في الدعوى ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون فيهما في هذا الشأن.
7 - لما كان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه الطاعن، وكان الطاعن لم يبين بوجه طعنه ماهية أوجه الدفاع التي أثارها في أقواله ولم ترد عليها المحكمة فإنه نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
8 - لما كان الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت في موضوع الدعوى بمعاقبة الطاعن بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه بناء على قولها: "وحيث إن المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم ارتكب المخالفة الموضحة بوصف النيابة العامة ومن ثم فقد تحققت أركان التهمة المسندة إليه وتكون ثابتة قبله ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة بمعاقبته بمواد الاتهام ونص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأورد الحكم أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب، فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون، ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما انطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب التسبيب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تصدي محكمة الدرجة الثانية للفصل في موضوع الدعوى يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تسبب خطأ في وفاة....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن صدمه بسيارته فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت محاكمته بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى شقيق المجني عليه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان بيوم الجلسة فإن حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه ولا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب، كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات، كما أنه لا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً، طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون - كما هو الشأن في الدعوى - لأن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه الحالة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن عدم إعلانه بحجز الدعوى للحكم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد استأنف الحكم الغيابي الابتدائي، وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر بعد سماع المرافعة في الدعوى، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن المحكمة أعدت الحكم مسبقاً قبل سماع المرافعة في الدعوى ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون فيهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه الطاعن، وكان الطاعن لم يبين بوجه طعنه ماهية أوجه الدفاع التي أثارها في أقواله ولم ترد عليها المحكمة فإنه نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت في موضوع الدعوى بمعاقبة الطاعن بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه بناء على قوله: "وحيث إن المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم ارتكب المخالفة الموضحة بوصف النيابة العامة ومن ثم فقد تحققت أركان التهمة المسندة إليه وتكون ثابتة قبله ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة بمعاقبته بمواد الاتهام ونص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأورد الحكم أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب، فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون، ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما انطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب التسبيب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تصدي محكمة الدرجة الثانية للفصل في موضوع الدعوى يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 21011 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 17 ص 122

جلسة 24 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(17)
الطعن رقم 21011 لسنة 62 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في العدول عن الحكم".
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. علة ذلك؟
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. وجوب عدم التوسع فيه. شرطه؟
(2) وكالة. محاماة. محكمة النقض "سلطتها في العدول عن الحكم". نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم.
تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له. ما دام لم يقدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره والحكم فيه دليلاً رسمياً يثبت صفة من قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. علة ذلك؟

-------------------
1 - لما كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن يشترط كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكم فيما قضى به قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن، وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
2 - لما كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قُدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 10/ 3/ 1993 لسبب مرده إلى الطاعن، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل، ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال، ما دام أنه لم يقدم مع أوراق الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض في المواد الجنائية هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان نائباً عنه بحكم القانون أو موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل الأصلي - أو صورة رسمية له - معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة النقض برقم 21011 لسنة 62 ق). وتلك المحكمة قضت في 10 من مارس سنة 1993 بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن المحامي الذي قرر الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذي خوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً.
وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1995 تقدم الأستاذ/...... المحامي بطلب رجوع في الحكم، فتم تحديد جلسة 24 من يناير سنة 1996 للنظر في طلب الرجوع.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 10 من مارس سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن، ثم بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1995 قدم المحامي.... طلباً للعدول عن هذا الحكم ونظر الطعن المذكور، وأقام طلبه على أنه كان قد أُرفق بطريق الخطأ بأوراق الطعن صورة ضوئية من التوكيل الذي يخوِّل الوكيل حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بينما أودع أصل التوكيل بملف الإشكال الذي قضت فيه محكمة الجنح المستأنفة بالإسكندرية بجلسة...... بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكم فيما قضى به قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن، وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها، وإذ كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قُدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 10/ 3/ 1993 لسبب مرده إلى الطاعن، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل، ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال، ما دام أنه لم يُقدم مع أوراق الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض في المواد الجنائية هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان نائباً عنه بحكم القانون أو موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل الأصلي - أو صورة رسمية له - معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1931 لسنة 64 ق جلسة 23 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 16 ص 115

جلسة 23 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد البدوي نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

-------------------

(16)
الطعن رقم 1931 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "خبرة". مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "آفة العقل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. وجوب أن تعين المحكمة. خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو تورد أسباباً سائغة لرفضه. لكي يكون قضاؤها سليماً.
منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية لإصابتها بآفة عقلية. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً للبت فيه. إغفال ذلك: قصور. علة ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أثرهما: نقض الحكم بالنسبة للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً.
مثال.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثره الطعن لمن صدر الحكم المطعون فيه بالنسبة له غيابياً. علة وأساس ذلك؟

------------------
1 - لما كان الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه. ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من الأمور الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الدفاع، وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس إطراحه دفاع الطاعنة على أنه مجرد قول مرسل لا دليل عليه بالأوراق - على خلاف الثابت بالأوراق - ولم يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنة ودلالتها. وكان دفاع الطاعنة على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لأنه ينبني عليه - إن صح أن الطاعنة مصابة بآفة عقلية - امتناع عقابها عن الأفعال المسندة إليها ارتكابها، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعنة عن طريق المختص فنياً للبت في حالتها العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعنة في سلامة قواها العقلية تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعها والرد عليه بما يفنده، أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، وذلك بالنسبة إلى الطاعنة الأولى والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليهما الثالثة والرابع فإنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... "طاعنة" 2 - .... "طاعن" 3 - ...... 4 - ..... بأنهم: - المتهمون جميعاً. أولاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات التزوير والاستعمال وجنح النصب بأن شكلوا فيما بينهم عصابة لهذا الغرض واتحدت إرادتهم على ارتكاب هذه الجرائم بأن اتفقوا على تأجير السيارة رقم.... ملاكي القاهرة وقاموا باصطناع رخصة تسيير مزورة للمتهمة الأولى وتصرفوا فيها بالبيع تصرف المالك لها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة تسيير السيارة رقم..... ملاكي القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار الرخص الصحيحة وقام المتهم الثاني بملئها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين بوحدة تراخيص مرور الوايلي وبصم عليها ببصمة خاتم مزورة عزاها زوراً إلى خاتم الجهة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك. ثالثاً: اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو..... الموثق بمأمورية توثيق الوايلي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق على عقد البيع رقم..... لسنة.... الوايلي حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا عليه أن تنتحل الأولى اسماً وهمياً والذي أثبت برخصة التسيير موضوع التهمة الثانية وهو..... ومثلت أمام الموثق سالف الذكر وقدمت إليه الرخصة موضوع التهمة الثانية وبطاقة مزورة تثبت شخصيتها المنتحلة وأقرت أمامه ببيع السيارة سالفة البيان للمجني عليه..... فأجرى الموظف التوثيق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: زوروا بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية (خاتم شعار الجمهورية) الخاص بوحدة تراخيص مرور الوايلي وكان ذلك بطريق الدق اليدوي والتحبير واستعملوه بأن بصموا به الرخصة موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتزويره. خامساً: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... بأن اتفقوا على أن تقوم المتهمة الأولى بالتصرف سالف الذكر بالبيع في السيارة رقم..... ملاكي القاهرة مع أنها غير مالكة لها وليس لها حق التصرف فيها. المتهمة الأولى أولاً: استعملت المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية والثالثة بأن قدمت الرخصة موضوع التهمة الثانية إلى مأمورية توثيق الوايلي وقدمت عقد البيع الموثق موضوع التهمة الثالثة لـ..... مع علمها بتزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: ارتكبت تزويراً لمحررين عرفيين هما عقدي البيع الابتدائي المؤرخين ...، .... بأن انتحلت شخصية وهمية هي.... ووقعت عليهما بهذا الاسم المنتحل بما يفيد بيع السيارة رقم...... ملاكي القاهرة لـ.... واستعملتهما بأن قدمتهما إليه مع علمها بتزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأولى والثاني وغيابياً للثالثة والرابع عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 42، 48/ 1، 206/ 3 - 4، 211، 212، 213، 214، 215، 336/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهما الأولى والثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها - بجرائم الاشتراك في الاتفاق الجنائي والنصب وتقليد أختام والتزوير واستعمال محررات مزورة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعنة دفعت بأنها مصابة بآفة عقلية تمتنع معها مسئوليتها الجنائية، ودللت على ذلك بشهادات مرضية قدمتها للمحكمة، ورد الحكم عليها بما لا يصلح رداً، ويخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة دفع بأنها مريضة وتعاني من حالة انفصام، وقدم للتدليل على ذلك - على ما يبين من المفردات المضمونة - صورة ضوئية لشهادة طبية مؤرخة.... صادرة من مستشفى...... ثابت بها أنها تعاني من بؤرة صرع في الجزء الأمامي والصدفي والجداري في المخ مع انتشار هذه البؤرة في المخ كله، وصورة من أورنيك صادر من مصلحة السجون بتاريخ....... ثابت به أن الطاعنة تشكو من مغص كلوي مستمر ودائم تشنجات عصبية، ولديها عيب خلقي بالكلية اليمنى - انقسام في الكلية وازدواج في الحالب - وارتفاع في ضغط الدم، وبؤرة صرعية بالمخ. ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع وأطرحه بقوله: "وحيث إن ما أثاره الدفاع عن المتهمة الأولى بشأن مرضها بانفصام في الشخصية فمردود عليه بأن ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق، وبالتالي يكون ما أثاره في هذا الصدد بغير سند". لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من الأمور الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الدفاع، وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس إطراحه دفاع الطاعنة على أنه مجرد قول مرسل لا دليل عليه بالأوراق - على خلاف الثابت بالأوراق - ولم يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنة ودلالتها. وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لأنه ينبني عليه - إن صح أن الطاعنة مصابة بآفة عقلية - امتناع عقابها عن الأفعال المسندة إليها ارتكابها، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعنة عن طريق المختص فنياً للبت في حالتها العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعنة في سلامة قواها العقلية تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعها والرد عليه بما يفنده، أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، وذلك بالنسبة إلى الطاعنة الأولى والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليهما الثالثة والرابع فإنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

الطعن 4326 لسنة 64 ق جلسة 21 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 15 ص 108

جلسة 21 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

-----------------

(15)
الطعن رقم 4326 لسنة 64 القضائية

(1) جريمة "أركانها". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
علاقة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها؟
تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي.
(2) اشتراك إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) دفوع "الدفع بارتكاب آخر للجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. لا على المحكمة إن لم تعرض له اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها.
(5) إثبات "قوة الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "حجيته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة جنائية تتحد والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الفصل في الدعوى دون سماع الشهود الذين تنازل عنهم الطاعنان ودون سماع شهود النفي ما داما لم يطلبا سماعهم.

----------------
1 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
2 - من المقرر أن الاشتراك بالمساعدة إنما يتحقق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فيما وأفصح الحكم عن استدلاله بها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن النعي بأن آخر هو الذي ارتكب الجريمة، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية، ولا على المحكمة إذا هي لم تعرض له اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها.
5 - لما كان البين من مطالعة الأوراق المقدمة من محامي ذلك المتهم أن الواقعة التي حوكم عنها هي مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية بأن تدخل في مشاجرة مع بعض المواطنين سيئي السمعة بما مؤداه أنه لم يسند له الاتهام موضوع الدعوى الراهنة والتي تجرى محاكمته بشأنها وهو الاشتراك في فعل الاعتداء على المجني عليه........... على النحو الذي ورد في قرار الاتهام بما يوفر الاختلاف بين الواقعة التي حوكم بشأنها عسكرياً لمخالفته التعليمات والأوامر العسكرية وبين الواقعة محل الاتهام الراهن بما يقتضى عدم اتحاد موضوع الاتهام بين المحاكمتين وبالتالي يضحى هذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم به في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية. وإذ كانت واقعة مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية التي حوكم الطاعن الثاني عنها أمام المحكمة العسكرية تختلف عن واقعة الضرب المفضي إلى الموت موضوع المحاكمة الحالية، مما يمتنع معه القول بوحدة السبب في الدعويين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون في قضائه برفض هذا الدفع.
6 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت. كما أن أياً من الطاعنين لم يطلب سماع شهود نفي، ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون لذلك، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع الشهود الذي تنازل الطاعنان عن سماعهم، ودون سماع شهود لم يطلب منها سماعهم، ولم يتخذ الطاعن الإجراءات اللازمة لذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: المتهم الأول: أحدث عمداً بالمجني عليه...... الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بأن ألقى عليه زجاجات سائل كيماوي مشتعل فأحدث به الإصابات سالفة الذكر ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابات أفضت إلى موته. ثانياً: المتهم الثاني: اشترك وآخر حدث مع المتهم الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أولاً بأن قدم إليه المواد الكيماوية والتي أحدثت الإصابات بالمجني عليه سالف الذكر فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ...... (والد المجني عليه) مدنياً قبل المتهمين طالباً الحكم عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3، 41/ 1، 236/ 1 من قانون العقوبات - بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهما بأن يؤديا متضامنين إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمة إحداث الجروح التي أفضت إلى موت المجني عليه، ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك معه في ارتكابها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل قضاءه بإدانة الطاعنين، ولم يدلل على عناصر الاشتراك في حق الطاعن الثاني، كما لم يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته. ورد الحكم بما لا يصلح رداً على ما دفع به الحاضر مع الطاعن الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة 1991 عسكرية النزهة، ولم تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات، كما لم تستجب لطلب سماع شهود نفي، وأن إصابات الطاعن الأول تشير إلى أن الحادث ارتكبه شخص آخر، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعنين - وآخر حدث - اعتادوا اصطحاب النسوة الساقطات إلى منزل لأحدهم يقع في مكان الحادث، وكان تكرار هذا السلوك منهم مدعاة لغضب واستياء الأهالي هناك، وفي تاريخ الحادث - وكانت صحبتهم إحداهن - حدثت من جراء ذلك مشاجرة شهدها شهود الإثبات، حيث شاهدوا الطاعن الأول يلقي على الأهالي بزجاجات مملوءة بمواد بترولية مشتعلة وكان الطاعن الثاني يمده بتلك المواد القابلة للاشتعال، فأصيب من جراء ذلك المجني عليه وحدثت إصاباته التي أودت بحياته وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا ينازع الطاعنان في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان البين من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه نتيجة مضاعفات الحروق النارية والكيماوية التي أصابت معظم أجزاء جسم المجني عليه، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على اشتراك الطاعن الثاني - بطريق المساعدة - من شأنها أن تؤدي إلى ثبوته في حقه، ذلك أن الاشتراك بالمساعدة إنما يتحقق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فيما وأفصح الحكم عن استدلاله بها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض، ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان النعي بأن آخر هو الذي ارتكب الجريمة، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية، ولا على المحكمة إذا هي لم تعرض له اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه بقوله "..... إن الثابت من مطالعة الأوراق المقدمة من محامي ذلك المتهم أن الواقعة التي حوكم عنها هي مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية بأن تدخل في مشاجرة مع بعض المواطنين سيئي السمعة بما مؤداه أنه لم يسند له الاتهام موضوع الدعوى الراهنة والتي تجرى محاكمته بشأنها وهو الاشتراك في فعل الاعتداء على المجني عليه......... على النحو الذي ورد في قرار الاتهام بما يوفر الاختلاف بين الواقعة التي حوكم بشأنها عسكرياً لمخالفته التعليمات والأوامر العسكرية وبين الواقعة محل الاتهام الراهن بما يقتضي عدم اتحاد موضوع الاتهام بين المحاكمتين وبالتالي يضحى هذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم به في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية. وإذ كانت واقعة مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية التي حوكم الطاعن الثاني عنها أمام المحكمة العسكرية تختلف عن واقعة الضرب المفضي إلى الموت موضوع المحاكمة الحالية، مما يمتنع معه القول بوحدة السبب في الدعويين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون في قضائه برفض هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت، كما أن أياً من الطاعنين لم يطلب سماع شهود نفي، ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون لذلك، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع الشهود الذي تنازل الطاعنان عن سماعهم، ودون سماع شهود لم يطلب منها سماعهم، ولم يتخذ الطاعن الإجراءات اللازمة لذلك. لما كان ما تقدم، فإن كلا الطعنين يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 63415 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 14 ص 104

جلسة 21 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وفتحي جوده.

-----------------

(14)
الطعن رقم 63415 لسنة 59 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية نظرها والحكم فيها".
وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. علة ذلك؟

------------------
لما كان القانون على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على نص الفقرة الثانية من المادة 312 المشار إليها - بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مُشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقررة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذ مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه والذي لم يودع موقعاً عليه في خلال الميعاد القانوني يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم أولاً: المتهمون توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وذلك باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود سند مخالصة مزور باتخاذ المتهم الأول لاسم كاذب وصفة غير صحيحة - ثانياً المتهم الأول صنع تذكرة سفر لجواز سفر مزور وزور في ورقة من هذا القبيل (جواز سفر) كانت صحيحة في الأصل واستعمالها مع علمه بتزويرها وطلبت عقابهم بالمواد 217، 224، 336/ 1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسين جنيهاً وكفالة خمسمائة جنيه ثانياً: بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن التهمة الثانية - ثالثاً: بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وحضورياً للثاني والرابعة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وغيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن - وهو مقدم من المدعي بالحق المدني - هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه في الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24 من مارس سنة 1987 قاضياً بقبول استئناف المطعون ضدهما شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وببراءتهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما، وحتى يوم 26 من إبريل سنة 1987 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه بقلم الكتاب، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من نيابة بورسعيد الكلية، المرفقة بمذكرة أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كان باطلة، وكان التعديل الذي جرى على نص الفقرة الثانية من المادة 312 المشار إليها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مُشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذ مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه والذي لم يودع موقعاً عليه في خلال الميعاد القانوني يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضدهما والإعادة.

الطعن 4041 لسنة 64 ق جلسة 18 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 13 ص 98

جلسة 18 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

-----------------

(13)
الطعن رقم 4041 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه".
بطلان الاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.
(3) إثبات "اعتراف" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاعتراف المدعي ببطلانه. موضوعي. مؤدى ذلك؟
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". سرقة. إكراه.
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(5) سرقة. إخفاء أشياء مسروقة. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها.
(6) إثبات "بوجه عام" "قرائن". إخفاء أشياء مسروقة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
نفي المتهم علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة. لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات الجيزة في الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1993 بيد أن المحكوم عليها الأولى...... لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 1994 بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد كما لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً.
2 - من المقرر أن بطلان الاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاعتراف المدعي ببطلانه.
3 - لما كان تقدير أقوال الشهود وتحديد مدى صلتها بالاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالاعتراف المدعي ببطلانه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها.
4 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها من الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة عن جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها.
6 - من المقرر أنه لا عبرة بنفي الطاعن علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وفي أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر قضى ببراءته (أ) المتهمة الأولى سرقت المصوغات والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ....... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن وضعت له مادة مخدرة في الشراب وما أن احتساه حتى فقد وعيه فشلت بذلك مقاومته وتمكنت بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات (ب) المتهم الثاني أخفى الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة المبينة بالوصف الأول مع عمله بأنها متحصله من السرقة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 44 مكرراً، 314/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبه المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات الجيزة في الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1993 بيد أن المحكوم عليها الأولى.......... لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 1994 بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد كما لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني........ قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عول على الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الضبط بالرغم من أنه كان وليد إكراه وقع عليه بقسم الشرطة ورغم خلو الأوراق مما يفيد علمه بأن تلك الأشياء متحصله من جريمة فضلاً عن أن المتهمة الأولى نفت علمه بالسرقة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة السرقة مع علمه بذلك التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي لمركز علاج التسمم بالقاهرة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان الاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاعتراف المدعي ببطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاعتراف المنسوب للطاعن، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالاعتراف المدعي ببطلانه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن نفي علمه بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جناية سرقة بطريق الإكراه والتي ارتكبتها المتهمة الأولى في قوله "إن الثابت من الأوراق أن المتهم الثاني - الطاعن - قد تم ضبطه مشاركاً للمتهمة الأولى في ارتكاب جريمة مماثلة بدائرة قسم النزهة وأنه يعايش المتهمة الأولى وتربطهما صلة وثيقة منذ فترة طويلة وأنهما ينفقان من حصيلة بيع المسروقات مما تستخلص منه المحكمة علم المتهم الثاني بما تمارسه المتهمة الأولى من نشاط إجرامي في ارتكاب السرقات بطريق التخدير وأن ما تحصل عليه منها كان من حصيلة هذا الجرم، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في استخلاص علم الطاعن بأن الأشياء التي دين بإخفائها متحصلة من جناية السرقة سالفة الذكر ذلك بأن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة عن جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها، كما أنه لا عبرة بنفي الطاعن علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وفي أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 63077 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 12 ص 93

جلسة 17 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى وأحمد عبد القوي خليل نواب رئيس المحكمة.

----------------

(12)
الطعن رقم 63077 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. ضرب.
العبرة في تقدير قيمة الدعوى المدنية بوحدة السبب. أساس ذلك؟
تعدد الأسباب يوجب تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لكل سبب على حدة.
استناد كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بنصف المبلغ المذكور.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية متى زاد التعويض المطالب به عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض. علة ذلك؟
ادعاء كل من الطاعنين مدنياً بمبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. أثره: عدم جواز طعنيهما بالنقض. علة ذلك؟. لا يؤثر في ذلك كون الحكم برفض الدعوى المدنية صادراً من المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى المدنية عملاً بنص المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، هي بوحدة السبب فإذا تعددت الأسباب تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى كل سبب على حدة، وكانت هذه القاعدة من كليات القانون فإنه يتعين إعمالها في شأن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية ما دامت لا تتعارض معها ولا تتأبى على إعمالها في شأن هذه الدعاوى. لما كان ذلك، وكان الطاعنان في الطعن الماثل يستند كل منهما في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة عن تلك التي يستند إليها الآخر وإن تماثلتا في النوع، وكانا قد طلبا الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت قدره وأحد وخمسون جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. فإنه يتعين تقدير قيمة الدعوى المقامة من كل منهما بنصف المبلغ الإجمالي المطالب به.
2 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كان التعويض المطالب به يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يجوز له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف في هذه الدعاوى لقلة قيمتها وفي الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنين قد ادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي - على ما سلف البيان - فإن طعنهما الماثل يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك، أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المطعون ضده الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض؛ ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأن أن ينشئ للمدعيين بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحدث عمداً بالطاعنة الأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 و3 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى الطاعنان مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أولاً: أحدث عمداً بالطاعنة الأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وادعى الطاعنان مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت بإدانته وإلزامه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ التعويض المدني المطالب به. وإذ استأنف قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى المدنية عملاً بنص المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، هي بوحدة السبب فإذا تعددت الأسباب تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى كل سبب على حدة. وكانت هذه القاعدة من كليات القانون فإنه يتعين إعمالها في شأن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية ما دامت لا تتعارض معها ولا تتأبى على إعمالها في شأن هذه الدعاوى. لما كان ذلك، وكان الطاعنان في الطعن الماثل يستند كل منهما في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة عن تلك التي يستند إليها الآخر وإن تماثلتا في النوع، وكانا قد طلبا الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. فإنه يتعين تقدير قيمة الدعوى المقامة من كل منهما بنصف المبلغ الإجمالي المطالب به. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يجوز له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف في هذه الدعاوى لقلة قيمتها وفي الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنين قد ادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي - على ما سلف البيان - فإن طعنهما الماثل يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك، أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المطعون ضده الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض؛ ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعيين بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعنين ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الأحد، 17 سبتمبر 2017

الطعن 3478 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 11 ص 86

جلسة 16 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

-----------------

(11)
الطعن رقم 3478 لسنة 64 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
التأخير في تحريز المواد المخدرة المضبوطة. لا يدل بذاته على معنى معين.
حق المحقق في مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(5) إجراءات "إجراءات التحريز". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات تحريز المضبوطات. لا يترتب بطلان على مخالفتها.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(7) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.

-----------------
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أو تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة وأنه كان في إمكانه التخلص من جسم الجريمة قبل ضبطه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المواد المخدرة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين ويكفي أن تقتنع المحكمة - من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه وقد أباح القانون للمحقق أن يباشر مثل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث الأمر المتحقق في واقعة الدعوى.
6 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
7 - لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستقاه ثبوتاً في حق الطاعن من التحريات التي أسفرت عن إحراز وحيازة الطاعن لمواد مخدرة بكميات كبيرة وكذا أدوات التقطيع والوزن وضبط الكمية من المواد المخدرة مقطعة على أشكال وأحجام مختلفة وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أولاً: المتهمان: - ألفا تشكيلاً عصابياً بغرض الاتجار في المواد المخدرة داخل البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الأول "الطاعن" وأحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونه قد سبق الحكم عليه في قضية مماثلة من قبل. وأحالته إلى محكمة جنايات......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن إحراز وحيازة المخدر مجرد من القصود وببراءته عن التهمة الأولى.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لقصورها في بيان اسمه كاملاً وسنه وحرفته وجاء رد الحكم على الدفع قاصراً غير سائغ كما دفع بعدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للحادث إذ ليس يعقل أن يظل المتهم محرزاً للمخدر ولا يتخلص منه رغم علمه بقدوم رجال الشرطة إلى بلدته - فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع. ولم يلتفت الحكم أيضاً إلى ما أثاره الدفاع بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب منها التأخير في إجرائه وإجرائه في غيبة المتهم وإغفال تحريز أدوات التقطيع والوزن وبشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها رغم ما ساقه من قرائن تؤكد صحته وأخيراً فقد استدل الحكم على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من ضبط أدوات التقطيع والوزن وهي عناصر لا تكفي لإثبات توافر ذلك القصد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالمواد لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقريره وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وحتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة وأنه كان في إمكانه التخلص من جسم الجريمة قبل ضبطه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المواد المخدرة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه وقد أباح القانون للمحقق أن يباشر مثل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث الأمر المتحقق في واقعة الدعوى، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستقاه ثبوتاً في حق الطاعن من التحريات التي أسفرت عن إحراز وحيازة الطاعن لمواد مخدرة بكميات كبيرة وكذا أدوات التقطيع والوزن وضبط كمية من المواد المخدرة مقطعة على أشكال وأحجام مختلفة وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3471 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 10 ص 83

جلسة 16 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش.

----------------

(10)
الطعن رقم 3471 لسنة 64 القضائية

(1) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور.

------------------
1 - لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ. فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
2 - من كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته الوظيفية ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة ومندوب الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منشأة....... التابعة لمديرية تموين القاهرة" اختلس مبلغ 4636.097 أربعة آلاف وستمائة وستة وثلاثين جنيهاً وسبعة وتسعين مليماً المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ أ - ب، 118، 119/ هـ، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 4636.097 فقط "أربعة آلاف وستمائة وستة وثلاثين جنيهاً وسبعة وتسعين مليماً لا غير" وبرد مثله وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال مملوكة للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منشأة....... التابعة لمديرية تموين القاهرة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن محاميه دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما زال قائماً لكن الحكم التفت عنه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة في 25 من أكتوبر سنة 1993 أن محامي الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور قرار من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما زال قائماً. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ. فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.