الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 4836 لسنة 67 ق جلسة 13 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 112 ص 682

جلسة 13 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى الدكتور / سعيد فهيم خليل نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد زكي ، صلاح الجبالي نائبي رئيس المحكمة جمال شكـري وبدوي إدريس . 
------------
(112)
الطعن 4836 لسنة 67 ق
 (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم .  
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة " . دفوع " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات : اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .
الدفع بعدم القبول . م 115 مرافعات . هو الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها . اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات المتصل بأصل الحق المتنازع عليه . الدفع المبنى على تخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى . اعتباره دفعاً شكلياً . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المذكور . شرطه . انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون الاعتداد بتسميته . العبرة فى تكييـف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه . قضاء محكمة أول درجة بقبوله لا تستنفد به ولايتها فى نظر الدعوى . أثره . التزام المحكمة الاستئنافية إذا ألغته بإعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها وبعدم التصدى له . علة ذلك .     
(3) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " . دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية التى لا تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد " .
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية . وجوب شهر صحيفتها . جزاء تخلف هذا الإجراء . أثره . عدم قبولها . م 65/4 مرافعات . عدم لزوم اتخاذه قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها . كفاية حصوله قبل صدور الحكم فيها . الدفع المبنى على تخلفه من الدفوع الشكلية . علة ذلك .
(4) استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى " .
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد مثار النزاع وملحقه لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/4 مرافعات . مؤداه . عدم استنفاد ولايتها فى الفصل فى موضوعها . عدم قيام محكمة الاستئناف بإعادتها إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . خطأ . علة ذلك .
(5) شركات " الأحكام العامة للشركات : عقد الشركة : تسجيل عقد الشركة " . ملكية " انتقال الملكية : دعوى صحة التعاقد وأثرها فى انتقال الملكية " .
حصة الشريك . كونها حق ملكية عقار أو أى حق عينى آخر . وجوب تسجيل عقد الشركة لنقل ملكية الحصة العينية للشركة . م 511/1 مدنى . مقتضاه . سريان حكم المادة 65/4 مرافعات على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة . شرطه . تقديم الشريك عقاراً كحصة له فيها . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها مــــن الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم .
2- الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبـرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .
3- النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل الدعوى وفرض جزاءً على تخلفه لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، ولا يلزم لقبول الدعوى أن يتم شهر صحيفتها قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها ، وإنما يكفى أن يتم قبل صدور الحكم فيها ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .
4- محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى ( دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد مثار النزاع وملحقه) لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/4 من قانون المرافعات سالفة البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف  بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا تجوز مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
5- مقتضى ما تنص عليه المادة 511 /1 من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت حصة الشريك هى ملكية عقار أو أى حق عينى  آخر ، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير ، لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة ، وكان النص فى المادة 65 /4 من قانون المرافعات آنف البيان قد جاء عاماً وشاملاً لكافة الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية وليس قاصراً على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما مقتضاه أن يسرى حكمه على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة إذا قدم الشريك عقاراً كحصة له فى الشركة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى .... سنة 1994 مدنى محكمة المنصورة الابتدائيـة " مأمورية دكرنس " بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/4/1984 وملحقه المؤرخ 27/8/1989 المتضمن ابتياعه منه نصف أرض ومبانى ومعدات المزرعة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مدفوع مقداره 50,000 جنيهاً ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 49 ق المنصورة ، وبتاريخ 26/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه للسبب المبدى منها والمتعلق بالنظام العام ، عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها ، وتصديه لنظر موضوعها دون إعادتها إليها رغم أنها لم تقل كلمتها فيه ، ولما فى ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وكان الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم  القبول الوارد فى المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبـرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . لما كان ما تقدم ، وكان النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل الدعوى وفرض جزاءً على تخلفه لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، ولا يلزم لقبول الدعوى أن يتم شهر صحيفتها قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها ، وإنما يكفى أن يتم قبل صدور الحكم فيها ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . لما كان ذلك ، فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/4 من قانون المرافعات سالفة البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا تجوز مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - فى حدود ما فصل فيه الحكم المستأنف - ، ولما كان مقتضى ما تنص عليه المادة 511/1 من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت حصة الشريك هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخر ، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير ، لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة ، وكان النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات آنف البيان قد جاء عاماً وشاملاً لكافة الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية وليس قاصراً على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما مقتضاه أن يسرى حكمه على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة إذا قدم الشريك عقاراً كحصة له فى الشركة . لما كان ذلك ، وكان البين من العقد مثار النزاع وملحقه أنه فى حقيقته عقد شركة أبرم بين الطاعن والمطعون ضده لإقامة مشروع مزرعة دواجن وإدارته واقتسام أرباحه وخسائره على النحو الذى أفصحت عنه بنوده ، ونص فيه على التزام الطاعن بتقديم حصة عينية فى رأس مال هذه الشركة تمثل نصف أرض ومبانى المشروع - المملوكة له - مقابل حصة المطعون ضده النقدية فيه ، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بطلب صحة هذا التعاقد لا تكون مقبولة إلا إذا أشهرت صحيفتها ، وكان المطعون ضده قد تقاعس عن اتخاذ هذا الإجراء أمام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم فيها بعدم قبول دعواه لعدم شهر صحيفتها ، وكان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات ، ومن ثم فلا جدوى من قيام المطعون ضده من بعد صدور الحكم بشهر صحيفة الدعوى لأن الدعوى لم تكن مقبولة فى مرحلة الدرجة الأولى ، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقد أصاب صحيح القانون فى نتيجته .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 381 لسنة 68 ق جلسة 12 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 111 ص 679

جلسة 12 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / شكـري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
------------
(111)
الطعن 381 لسنة 68 ق
جمعـيات " الجمعيات التعاونية الزراعية " . حيازة " الحيازة الزراعية : شروط نقل الحيازة الزراعية " .
نقل بيانات الحيازة الزراعية . اختصاص الجمعية الزراعية . الاستثناء . صدور حكم قضائى بنقل تلك البيانات اتساقاً مع ولاية القضاء العادى لنظر كافة الأنزعة بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى بنص خاص . م 92 /3 ، 4 ق 53 لسنة 1966 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية واختصاص الجمعية . متحجباً عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدها على عقد البيع سند الدعوى . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة 92/ 3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية " .... ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادى لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بنقل قيد حيازة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفـة إلى اسمهما فــى سجلات الجمعية الزراعية التى يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته ، وقالا بياناً لذلك إنهما اشتريا تلك الأرض من المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ .... ولكونها محيزة باسم مورثتهما فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 26/11/1997 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بقالة أن الجمعية الزراعية هى وحدها صاحبة الاختصاص بنقل الحيازة – دون المحكمة – وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 والتى استثنت حالة تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائى وهو ما أكده قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 المتضمن ذات الاستثناء ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .... " ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادى لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بقالة إن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب ، إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى ، مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

اختصاص مجلس الدولة بقضايا التعويض عن الوفاة أثناء الخدمة العسكرية وبسببها


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور                        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم                         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                               أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 29 قضائية "تنازع "
المقامة من
السيد / طارق محمد سمير محمود إبراهيم
ضد
1 - السيد وزير الدفاع
2 - السيد /أحمد حسن إبراهيم
الإجراءات
 بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مارس سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فى القضية رقم 9360 لسنة 50 قضاءإدارى ، وفى الموضوع بالاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 30 مدنى )،الصادر بجلسة 3/2/1998، فى الاستئنافين رقمى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية ، مع اعتبار حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 9360 لسنة 50 القضائية كأن لم يكن .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية .
 وأعدت هيئة المفوضين تقريرًا فى الشق العاجل، وبتاريخ 19/5/2007 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ14/3/1993، قام المدعى ، باعتباره قائد السرية التى يتبعها الجندى / ياسر أحمد حسن إبراهيم، بتكدير هذا الأخير بعنف، لإفطاره فى نهار رمضان، وامتناعه عن تنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة له منه، مما دفع الجندى أثناء قيامه بخدمة ليلية إلى الانتحار . وقد حققت النيابة العسكرية مع المدعى وأحالته إلى المحاكمة أمام القضاء العسكرى فى القضية رقم 785 لسنة 1993 جنح عسكرية – الإسماعيلية ، بتهمة إساءة معاملة الجندى المتوفى ، بما مارسه ضده من تكدير اتخذ صورة عنيفة وقاسية ، فأصدرت المحكمة حكمها بحرمان المدعى من أقدميته فى الرتبة عدد عشرة ضباط من كشف الأقدمية ، وأصبح هذا الحكم نهائيًّا بعد التصديق عليه بتاريخ 5/7/1993، ورفض الالتماس الذى قُدم من المدعى فى شأنه . وعلى إثر ذلك أقام المدعى عليه الثانى – بصفته والد الجندى المتوفى – الدعوى رقم 4475 لسنة 1995 تعويضات كلى ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الأول بصفته، طالبًا الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن وفاة نجله . وأقام المدعى عليه الأول دعوى ضمان فرعية ضد المدعى طلبًا للحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه فى الدعوى الأصلية . وقد قضت المحكمة بجلسة 31/3/1996 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ،وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص. فطعن المدعى عليه الثانى على هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 5911 لسنة 113 قضائية ، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، وأعادت الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة الكلية للفصل فى الموضوع، وبعد أن أُعيدت الدعوى إليها قيدت بذات رقمها قبل الطعن عليها بالاستئناف . وبجلسة 29/5/1997، قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بعد أن ثبت لديها خطأ المدعى بحكم بات من المحكمة العسكرية على نحو يحمله بالمسئولية عن تعويض الضرر – بإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يؤدى للمدعى عليه الثانى مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه تعويضًا ماديًّا و أدبيًّا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وبجلسة 24/6/1998، قضت المحكمة ، فى دعوى الضمان الفرعية ، بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه الأول ما حكم به عليه فى الدعوى الأصلية . وإذ لم يرتض كل من المدعى عليه الأول والثانى هذا القضاء، فقد قام كل منهما بالطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة ، حيث قيد طعن المدعى عليه الثانى برقم 7732 لسنة 114 قضائية ، وقيد طعن المدعى عليه الأول برقم8889 لسنة 114 قضائية . وبعد أن ضمت المحكمة هذين الاستئنافين للارتباط قضت فيهما بحكم واحد، بجلستها المعقودة بتاريخ 3/2/1998، حيث قضت فى الاستئناف رقم 8889 لسنة 114 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى المستأنفة ، وذلك على سند من انتفاء علاقة السببية ، التى تتطلبها المادة (163) من القانون المدنى ، بين خطأ المدعى والضرر الحاصل إزاء استغراق خطأ المضرور لخطأ المدعى . وفى الاستئناف رقم7732 لسنة 114 قضائية ، قضت المحكمة برفضه لوروده على غير محل بعد إلغاء الحكم المستأنف بموجب القضاء ذاته الصادر فى الاستئناف رقم 8889 لسنة 114 قضائية سالف الإشارة . وقد أصبح هذا الحكم باتًّا بعد أن قضى فى 10/3/1999 برفض الالتماس الذى أقامه المدعى عليه الثانى ، والذى قُيد برقم 3199 لسنة 115 قضائية – استئناف القاهرة . ومن ناحية أخرى ، كان المدعى عليه الثانى قد أقام الدعوى رقم 9360 لسنة 50 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى مختصمًا المدعى عليه الأول بصفته، طالبًا إلزامه بأن يؤدى له تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة وفاة نجله أثناء تجنيده بالقوات المسلحة . وقد أقام المدعى عليه الأول بصفته دعوى ضمان فرعية ضد المدعى بطلب إلزامه بأن يؤدى له بصفته ما عسى أن يقضى به فى الدعوى الأصلية . وقد قضت المحكمة ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يؤدى للمدعى مبلغًا مقداره ثلاثون ألف جنيه، إزاء ثبوت خطأ المدعى وإدانته انضباطيًّا على نحو يقيم مسئوليته طبقًا لنص المادة (163) من القانون المدنى ، ومسئولية المدعى عليه الأول بصفته باعتباره متبوعًا طبقًا لنص المادة (174) من ذات القانون . وفى دعوى الضمان الفرعية ، قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى إلى المدعى عليه الأول بصفته مبلغ التعويض المقضى به عليه، فى حال قيام الجهة الإدارية بتنفيذ التزامها بالتعويض. وقد طعن المدعى عليه الأول بصفته على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد طعنه برقم10424 لسنة 46 ق عليا. وبجلسة 25/9/2004 قضت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين 7732 و8889 لسنة 114 قضائية ، بإلغاء حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4457 لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة ؛ والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9360 لسنة 50 ق، فقد أقام الدعوى الماثلة .
          وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فقد أعدت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى هذا الشق، عُرض على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فأصدر قراره بتاريخ 19/5/2007 برفض الطلب .
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين – فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فُصل فيها . بيد أن وحدة الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه –لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا،يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًافيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض. كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفًا .
          وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان اللذان يشكلان حدى التناقض المعروض، يتصلان فيما فصلا فيه، بطلب التعويض الذى طرحه المدعى عليه الثانى أمام جهتى القضاء المدنى والإدارى ، جبرًا للأضرار التى لحقته جراء وفاة ابنه المجند بعد أن قام المدعى ،باعتباره قائده، بتكديره تكديرًا عنيفًا وقاسيًا ثبت عنه مسئوليته الانضباطية ،وتمت مجازاته عنه أمام القضاء العسكرى ؛ فإن تحديد أولى هاتين الجهتين بالفصل فى تلك الخصومة – ويفترض ذلك بالضرورة وحدة موضوعهما – يتطلب بداءة تحديد ما إذا كانت تلك المنازعة تعد منازعة إدارية أم منازعة مدنية .
          وحيث إن الخطأ الذى ارتكبه المدعى ، وأثبته حكم المحكمة العسكرية بتأديبه، ارتكب منه أثناء مباشرة العمل وبمناسبته، وباستخدام أحد وسائله التى منحها إياه المرفق، ودون أن ينفصل فى ذلك عن مباشرته العمل، وما خول له من صلاحيات بموجبه، على نحو ساهم بالضرورة فى إحداث النتيجة النهائية ، وهى الوفاة ، بما يقيم علاقة السببية بين الخطأ والضرر على نحو تقوم به المسئولية عن تعويضه.
          وحيث إن دعوى التعويض التى كان المدعى عليه الثانى قد أقامها أمام القضاء المدنى قد استهدفت تعويضه عن الضرر الذى لحق به نتيجة لخطأ المدعى الذى أدى إلى وفاة نجله،وهو ما قضت به محكمة أول درجة ، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، وقضت برفض طلب التعويض لما قدرته من انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر؛ واستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ الجانى . وكذلك الدعوى التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، فقد استهدفت أيضًا تعويضه عن الأضرار ذاتها، وانتهت فيها المحكمة إلى إجابة طلب التعويض لثبوت خطأ المدعى ، وتوافر علاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر مما يقتضى إلزام المدعى عليه الأول، بتعويض الضرر . وإذ كان ذلك، وكان اختصاص القضاء العادى بالتعويض إنما ينحصر فى دعوى المسئولية التى تقوم على عمل مادى ،وكانت حقيقة النزاع موضوع الحكمين المعروضين بالدعوى الماثلة تتعلق بتعويض والد الجندي المتوفى عن الأضرار التى أصابته جراء وفاة نجله أثناء الخدمة العسكرية وبسببها، وهو ما يدخل فى نطاق المنازعات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقًا لنص المادة (10/14) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة (190) من الدستور الحالى لتعلقها بإدارة مرفق الدفاع، وصلاحيات وزارة الدفاع، وما تتمتع به وتابعيها من مظاهر السلطة العامة فى هذا الخصوص، وما يرتبط بذلك بحكم اللزوم العقلي والقانونى من تقرير أن الأخطاء الواقعة فى دائرة المرفق تعد خطأً مرفقيًّا، مما يستلزم التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى .
فلهذه الأسباب
  حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فى القضية رقم 9360 لسنة 50 قضاء إدارى ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 30 مدنى ) بجلسة 3/2/1998،فى الاستئنافين رقمى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية .


الطعن 12296 لسنة 59 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 28 / 12 / 2014

الطعن  12296لسنة 59 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 28 / 12 / 2014
بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الحادية عشر - موضوع 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 28/12/2014م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ محمد حجازي حسن مرسي ود. محمد صبح المتولي أبو المعاطي وخالد محمد محمود حسنين العتريس وإيهاب عاشور الشهاوي عبد العاطينواب رئيس مجلس الدولة 
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حمدي غيث مفوض الدولة 
وحضور السيد/ ميخائيل سعيد سكرتير المحكمة

---------------
الوقائع
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26/2/2013 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12296 لسنة 59ق. عليا طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بكفر الشيخ بجلسة 23/1/2013 في الدعوى رقم 4608 لسنة 11ق والقاضي منطوقه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاص, وأبقت الفصل في المصروفات
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض التدخل الهجومي من هيئة الأوقاف المصرية وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق للمدعي ومقداره 45138.5 (فقط خمسة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً) وهي قيمة الأطيان الزراعية المنزوعة منه لصالح رافد الطريق الدولي الساحلي الشمالي مشروع 350 طرق ومقدارها 10س و5ط بحوض القربيصة القبلي نمرة (..) بزمام دقميرة مركز كفر الشيخ – كما هو ثابت بكشوف أصحاب الشأن بمديرية المساحة بكفر الشيخ مكتب نزع الملكية – وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن الماثل ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتفصل فيه بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – بجلسة 16/11/2014, وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 28/12/2014 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق للطاعن ومقداره 45138.5 جنيهاً (فقط خمسة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً) وهي قيمة الأطيان الزراعية المنزوعة منه لصالح رافد الطريق الدولي الساحلي الشمالي مشروع 350 طرق ومقدارها 10س و5ط بحوض القربيصة القبلي نمرة (..) بزمام دقميرة مركز كفر الشيخ, وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4608 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له ومقداره 45138.5 جنيهاً قيمة الأطيان الزراعية لصالح رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ/ بلطيم مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 9/12/2006 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2263 لسنة 2006 باعتبار مشروع رافد كفر الشيخ/ بلطيم من الطريق الدولي الساحلي الشمالي من أعمال المنفعة العامة وترتب على ذلك نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له, وقد قامت مديرية الزراعة بكفر الشيخ بحصر أسماء الملاك الظاهرين, والمساحة المملوكة لكل منهم وقد ورد اسمه بهذه الكشوف والمساحة المنزوع ملكيتها منه, وقامت اللجنة العليا لتثمين الأرض بتقدير سعر الفدان فبلغت قيمة التعويض عن المساحة المملوكة له 45138.5 جنيهاً, ولم يعترض المدعي على قيمة هذا التعويض خلال المدة القانونية, وطالب الجهة الإدارية بصرف التعويض المذكور استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولكنها لم تستجب فلجأ إلى لجنة فض المنازعات دون جدوى لذلك أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان
وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها, وبجلسة 23/1/2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاص, وأبقت الفصل في المصروفات
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقاً لأحكام المواد 5 و6 و8 و9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة فإن المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة تختص بأي نزاع ينشأ عن تقدير قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن, ومؤدى ذلك إن أي منازعة تتعلق بالتعويض عن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها هذه العقارات ويخرج عن الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله, كما أن الحكم صدر على خلاف أحكام سابقة حائزة لقوة الشئ المقضي, وأخل بمبدأ المساواة بين المواطنين, وبحق الدفاع وذلك على سند من أسباب حاصلها أن اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1990 المشار إليه يقتصر فقط على المنازعات الناشئة عن تقدير قيمة التعويض بينما محل الدعوى المطعون في حكمها هو قرار جهة الإدارة بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له, وأنه لم يتقدم بأي طعن في تقدير قيمة التعويض المستحق له نظير نزع ملكيته للمنفعة العامة بل طالب فقط بصرف هذا التعويض, وهو الأمر الذي ينعقد الاختصاص به لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره لذلك أقام طعنه الماثل للحكم له بالطلبات سالفة البيان
ومن حيث إن مقطع الفصل في الطعن الماثل يدور حول مدى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف التعويض المقدر للطاعن من قبل جهة الإدارة مقابل نزع ملكيته لقطعة الأرض المشار إليها على النحو المذكور وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه تنص على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون". 
وتنص المادة السادسة منه على أنه "يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة ........ ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية, وتودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية". 
وتنص المادة السابعة من القانون المذكور على أن "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ......". 
وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على أنه "لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف......". 
وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لكل من الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت....". 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتم التعويض عن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ويكون تقدير هذا التعويض بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض, ويتم تقدير التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية, ويودع مبلغ التعويض خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية, وبعد إيداع مبلغ التعويض تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المشار إليها, ويجوز لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف, كما أنه يجوز للجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, ومن ثم فإن جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية – بحسبان أن الذي أدى إليها هو تلك العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمدعي المنزوع منه ملكيته للعقار, كما أن موضوع المنازعة هو نزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام وسبب المنازعة هو استخدام جهة الإدارة لسلطاتها المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 في نزع ملكية هذا العقار إذ قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة ذات الصلة أو قد تتعلق بمسائل التعويض أو قد تأخذ صوراً أخرى ينتجها تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه وهذا الاختصاص مقرر لمجلس الدولة طبقاً للقانون المشار إليه وفقاً لنصوصه ولا يشمل اختصاص القضاء العادي بتقدير قيمة التعويض المستحق للعقارات المنزوع ملكيتها
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم, ولما كان الثابت بأوراق الطعن أن المنازعة الماثلة تدور حول مطالبة الطاعن للجهة الإدارية بصرف قيمة التعويض الذي تم تقديره من اللجنة المختصة ولا يتعلق بتقدير قيمة هذا التعويض طبقاً لصريح طلباته التي أقام بها دعواه والذي كان يتعين إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية وصرف لكل مستحقيه, وهو الأمر الذي يشكل الطعن على قرار إداري سلبي مناطه الامتناع عن إيداع هذا التعويض وصرفه لمستحقيه – حسبما أوجبه القانون مما تعد معه منازعة إدارية على النحو سالف البيان, فمن ثم يكون الفصل فيها ضمن الاختصاص المحجوز حصراً للقاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية وهو قضاء مجلس الدولة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب مذهباً مغايراً بأن قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون يتعين الحكم بإلغائه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بنظر الدعوى
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القول بأن المشرع بموجب أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه قد رسم طريقاً للطعن على تقدير التعويض عن ملكية العقارات والمنشآت المنزوع ملكيتها أمام جهة القضاء العادي إذ أن ذلك مردود بأن النص سالف الذكر إنما يقتصر أثره على الطعن في تقدير قيمة التعويض ولا يتسع ليشمل المنازعة الماثلة والتي تدور حول المطالبة بصرف هذه القيمة
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإعادتها مجدداً إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.

الطعن 2608 لسنة 79 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 110 ص 672

برئاسة السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعـد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ، محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيـس المحكمـة ومحمد السيد النعناعى .
--------------
(1 - 3) تنفيذ " تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع " " بيع عقار المفلس بالمزايدة " .
(1) الحكم بإيقاع البيع . ماهيته . عقد بيع . انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشترى .  شرطه . سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين .
(2) رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع . جائز لكل ذى مصلحة لم يكن طرفاً فى إجراءات التنفيذ . شرطه .
(3) بيع عقار المفلس بالمزايدة . يوجب على أمين التفليسة أن يودع قائمة بشروط البيع قلم كتـاب المحكمـة المختصـة مشتملة على البيانـات المبينة فى م 460 مرافعـات . إغفالهـا . أثره . بطلان إجراءات التنفيذ . المادتان 401 , 459 مرافعات .
(4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المستندات والمحررات " .
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه .
(5) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار " .
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوي على تصرف قانوني . وجوب استناده إلى توكيل خاص أو وروده ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على التفويض .
(6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم " .
الدفاع الذي لم يقترن به دليل يثبته . التفات محكمة الموضوع عنه . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى . 
2- يجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلـق بالعين المبيعة حق للغير.
3- النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين ... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمـة علـى بيـان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض . 
6- المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيـن مـن الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعـون ضدهمـا الأول والثانـى أقامـا على الطاعنة والمطعون ضده الخامس بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجارى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببطلان بيع عقار المفلس بالمزاد العلنى بتاريخ 19 فبراير سنة 2006 وبطلان كافة مقدماته واعتبارها كأن لم تكن , وقالا بياناً لذلك إن قاضى التفليسة الناشئة عن الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1995 , .... لسنة 1996 إفلاس دمنهور أصدر قراره برسو مزاد بيع الورشة محل النزاع على الطاعنة , ولما كان القرار المشار إليه قد وقع باطلاً لاتخاذ إجراءات البيع والمزايدة فى غيبتهما ولعدم التزام المطعون ضده الخامس بصفته أمين التفليسة عند إعداد قائمة شروط البيع بما أوجبته المواد 414 , 415 , 418 من قانون المرافعات , تدخلت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الدعوى بطلب الحكم بفرض الحراسة على العقار محل النزاع وببطلان بيعه على سند من القول بأن هذا العقار غير مملوك للمفلسين , وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 حكمت المحكمة أولاً : بقبول تدخل المطعون ضدهما الثالثة والرابعة خصمين منضمين للمطعون ضدهما الأول والثانى شكلاً , ثانياً : وفى موضوع الدعوى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر بجلسة 19 فبراير سنة 2006 فيما قضى به من إيقاع البيع للورشة الكائنة 8 تنظيم شارع الدكتور .... شياخة .... بندر دمنهور واعتباره كأن لم يكن , ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .... , .... لسنة 64 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبتاريخ 6 يناير سنة 2009 قضت المحكمة
برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعـون فيـه الخطأ فى تكييف الدعوى وفى قبولها ، ذلك أن دعوى المطعون ضدهم الأربعة الأول ببطلان الحكم الصادر من قاضى تفليسة .... بإيقاع بيع الورشة محل النزاع على الطاعنة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها تلك الورشة مملوكة لهم وليست ملكاً للمدينين المفلسين هى فى حقيقتها دعوى باسترداد تلك الأرض من التفليسة بما كان يتعين عليهم لاستردادها اتباع الإجراءات المبينة فى المادة 626 من قانون التجارة , هذا فضلاً عن أنهم لم يكونوا طرفاً فى دعوى شهر إفلاس المدينين سالفى الذكر أو فى إجراءات البيع التى تمت بحكم إيقاع البيع وأنه بفرض خطأ هذا الحكم - على النحو الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه - فإنه ليس منعدماً ويكون الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للمادة 451 مرافعات ولا يجوز لهم رفع الدعوى الماثلة ابتداء بطلب بطلانه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ، إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى , ويجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلـق بالعين المبيعة حق للغـــير . لما كان ذلك , وكانت المنازعة الماثلة تدور حول طلب المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلان حكم إيقاع بيع العقار محل النزاع على الطاعنة استناداً إلى - على نحو ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - ملكيتهم لجزء من العقار المنفذ عليه وإعداد قائمة شروط البيع على خلاف ما أوجبه القانون وكانت المنازعة بهذه المثابة من أوجه بطلان التنفيذ التى يجوز للمطعون ضدهم - باعتبارهم من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ التى انتهت بحكم إيقاع البيع , وخروج العقار من التفليسة - سلوك سبيل الدعوى الأصلية بطلب بطلان حكم إيقاع البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 643 تجارى والخطأ فى تطبيقها والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان حكم إيقاع البيع على أنه لم يسبقه تنبيه نزع ملكية وأنه باع عقاراً لم يرد ذكره فى قائمة شروط البيع فى حين أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات لبيع عقار المفلس لم تتطلب إعلان تنبيه نزع الملكية إذ إن البيع لا يجرى بناء على سند تنفيذى وإنما بناء على أمر قضائى لتصفية أموال المفلس كما وأن النص فى قائمة شروط البيع على بيع الورشة الخاصة بالمفلسين بقيمتها المادية والمعنوية يفيد أن البيع يشمل العقار وما يحويه من الألات , وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين .... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمـة علـى بيـان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطـلان إجــــراءات التنفيذ . لما كان ذلك , وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص بما أورده من أسباب أن قائمة شروط البيع قد وردت على منقول وهو المقومات المادية والمعنوية للورشة محل النزاع دون الملكية وأن البيع بالمزاد قد وقع على عقار مما يكون البيع قد أُجرى خارج نطاق قائمة شروط البيع المنظمة لها ، الأمر الذى يكون معه قرار المحكمة الصادر بجلسة 19/2/2006 بإيقاع هذا البيع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولزوم ذلك القضاء ببطلانه , وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا خروج فيه عما تحتمله عبارات شروط قائمة البيع والتى يتعين بيع العقار على أساسها ويلتزم المشترى الراسى عليه المزاد بهذه الشروط والتى استقى منها الحكم دليله على الحقيقة التى اقتنع بها وهى دعامة تكفى لحمل قضائه , ويضحى تعييبه فى دعامته الأخرى - خلو البيع بالمزايدة على العقار موضوع النزاع من تنبيه بنزع الملكية - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام بيع الغير والقصور وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الوكيل الحاضر عن المطعون ضدهم بجلسة البيع قرر بمحضر تلك الجلسة بأنه لا مانع لديه من بيع حق الملكية على أن يتسلم ما يخصه من حصة الملاك فى الورشة غير المفلسين بما يعد إقراراً منهم بالموافقة على بيع الأرض المقام عليها الورشة فيسرى فى حقهم هذا البيع طبقاً لنص المادة 467 مدنى وبفرض أن حكم مرسى المزاد حكماً ، فإن موافقتهم عليه يعتبر قبولاً له يسقط حقهم فى الطعن فيه , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض , وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة وإن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وكيل المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقر بجلسة إيقاع البيع بالموافقة على بيع الأرض المقام عليها الورشة محل النزاع إلا أنها لم تقدم دليلاً على وكالة الحاضر عنهم بتلك الجلسة وأن هذه الوكالة تتسـع لهذا الإقرار الذى تتمسك بإعمال أثره ، كما خلا من محضر الجلسة المشار إليه مما يثبت ذلك ، ولم تطلب المحكمة تمكينها من إثبات ما تدعيه فى هذا الشأن ، فلا تثريب على الحكم إن هو اطرح هذا الدفاع ولم يرتب عليه أثر ، بما يكون معه النعى بهذا السبب غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ