الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 13064 لسنة 78 ق جلسة 14 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 88 ص 562

جلسة 14  من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي وصلاح عبد العظيم بدران نواب رئيس المحكمة .
---------
(88)
الطعن 13064 لسنة 78 ق
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر  الموروث " .
التعويض الموروث . حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير . علة ذلك . سبق ذلك الفعل للموت ولو بلحظة يكون المجني عليها فيها ما زال أهلاً لكسب الحق في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور ويتفاقم . تلقي ورثته ذلك الحق عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعى في الميراث . أثره . حقهم فى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم من الجروح التى أحدثها والموت باعتباره من مضاعفاتها .
(2 ، 3) تعويض " تقدير التعويض : تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
(2) تقدير التعويض الموروث بحكم حاز قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز إعادة النظر فيه مرة أخرى . امتناع معاودة مطالبة الوارث الذي لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم للمسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقة . اعتباره ممثلاً لباقي الورثة في تلك الدعوى . فصل الحكم الصادر فيها لصالحه في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير . أثره . امتناع معاودة نظرها في دعوى لاحقة . 
(3) تمسك الشركة الطاعنة بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وضمها صورة لم يجحدها الخصوم من ذلك الحكم المتضمن تقدير التعويض ومن بينها التعويض المادي والأدبي والموروث وتقيم الأخير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . دفع متعلق بالنظام العام . لازمه . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . شرطه . توفر عناصر الفصل فيه بالأوراق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان . مخالفة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحـق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتبـاره من مضاعفاتها .
2- إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمـر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممـثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهــذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعــوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة .
3- إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقما .... ، .... لسنة .. ق وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصــوم – من الحكم الصــادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة .... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها فضلاً عما تستحق من تعويض مادى وموروث ، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 26/3/1998 تسبب قائد السيارة رقم ... نقل قنا خطأ فى موت مورثها المرحوم / ... وقدم للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ... لسنة 1998 جنح أسوان وقضى فيها بالإدانة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني " والد المجني عليه " مبلغ 501 جنيها تعويضاً مؤقـتاً وقـد صـار الحكم نهائياً وباتاً بفوات مواعيده ، وإذ لحقت بها الأضرار سالفة البيان فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنفت المطعون ضدها هـذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " بالاستئناف رقم .. لسنة 27 ق ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 27 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/7/2008 فى موضوع الاستئناف ... لسنة 27 ق بتعديل الحكم المستأنــف بجعل مبلغ التعويض المقضى به خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وخمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وموروثاً للمطعون ضدها فقط دون باقى الورثة ، ورفضت الاستئناف رقم ... لسنة 27 ق . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريـق النقـض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمـت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدها بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى أسوان واستئنافها رقـم .... ، .... لسنة 20 ق قنا وهو دفع من النظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم أو النيابة إثارته ولم لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض سالف الذكر رغم سبق القضاء به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضـرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالـى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمـر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهــذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعــوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى .. ، .. لسنة 20 ق قنا وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصوم – من الحكم الصادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة المرحوم / ... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 1041 ، 1154 لسنة 74 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 87 ص 549

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبد الحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : الطلبات فيها " .
(1) الطلب الأساسى أمام محكمة النقض . ماهيته . نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً .
(2) تضمين صحيفة الطعن بالنقض أن الحكم المطعون فيه جمع كل أسباب الطعن عليه . كفايته للإفصاح عن قصد طلب نقضه .
(3 ، 4) تحكيم " التحكيم الأجنبي : الأحكام الخاصة ببعض أنظمة وقواعد التحكيم الأجنبي : غرفة التجارة الدولية بباريس ".
(3) الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مقتضاه . حجب أحكام ق 27 لسنة 1994 . شرطه . ألا تتعلق بالنظام العام .
(4) قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . عدم تضمنها نصوصاً تتعلق بشكل التحكيم وبياناته . ارتضاء طرفى النزاع تطبيقها على إجراءات التحكيم . أثره . القضاء بأن عدم إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم لا يبطله . صحيح.
(5 ، 6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم " .
(5) فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك . شرطه .
(6) التحصيل السائغ لعبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع ومستندات الدعوى الكافي لحمل قضاء الحكم . المجادلة فيه . موضوعية . لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
(7) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج .
(8 ، 9) تحكيم " إجراءات التحكيم " " ميعاد إصدار حكم التحكيم".
(8) مخالفة إجراءات التحكيم لشرط اتفاق التحكيم أو لأحكام ق 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم الاعتراض عليها فى الميعاد المتفق عليـه أو فى وقت معقول . أثره . النزول على الحق فى الاعتراض .
(9) الاتفاق على مد أجل التحكيم . قد يكون صريحاً أو يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم بعد الميعاد دون اعتراض . مثال .
(10 ، 11) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى " .
(10) عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها . علة ذلك . م 168 مرافعات .
(11) محكمة الموضوع . غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه . حسبها إقامة قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة لعدم بيانها لماهية الدفاع الوارد بمذكرة المطعون ضدها التى تنعى على حكم التحكيم استناده اليه فى قضائه رغم عدم تمكنها من الرد عليه وعدم تقديمها الدليل على تقديم هذه المذكرة الى هيئة التحكيم بعد الميعاد . صحيح .
(12) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب بطلانه : تقدير هيئة التحكيم لحقيقة الواقع " .
بطلان حكم التحكيم . حالاته . م 53 ق 27 لسنة 1994 . أثره . عدم جواز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة المنصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع . صحيح . علة ذلك .
(13) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ماهيته " .
التناقض المفسد للأحكام . ماهيته .
(14) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان " .
قضاء الحكم المطعون برفض دفاع الطاعنة المنصب على تفسير حكم التحكيم لأحد مواد لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس وكذا كون طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد لعدم اندراجه ضمن حالات البطلان المقررة قانوناً . صحيح . أسباب الحكم الأخرى . استطراداً زائداً . النعى عليها . غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً .
2- إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعن أنها تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة .... ق القاهـرة ، لأنه قد جمع كل أسباب الطعن عليه ، مما يتعين القضاء بنقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصــــاح عن قصدهــــا ، وهو طلب نقض الحكم .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام .
4- أن قواعد هذه الغرفة - غرفة التجارة الدولية بباريس - لم تتضمن نصوصاً تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى - أن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته من أحد البيانات الجوهرية وهى نصوص وثيقة التحكيم بما يوجب القضاء ببطلانه - على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفين على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم وأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يكون قد خالف القانون .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه.
6- إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع بتاريخ 4/2/2001 ، والمستندات المرددة فى الدعوى ، ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضاءه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضـوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . 
8- المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه ، أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض .
9- المقرر أن الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فى القضية بعد الميعاد .
 10- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطـــــلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم مـن إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمـه للرد عليه .
11- المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 12/12/2001 والتى تدعى أن حكم التحكيم استند عليه فى قضاءه مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قُدمت إلى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص ويضحـى ما تنعـاه عليـه على غير أساس .
12- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون .
13- المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض .
14- إذ كان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتحديده لطبيعة الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكانما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعـى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أقامت على خصيمتها فى الطعن الدعوى رقم .... لسنة 120 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم .... المؤرخ 15 نوفمبر 2002 الصادر من غرفة باريس للتجارة الدولية ، وقالت بياناً لذلك إنها أبرمت مع المطعون ضدها ( الطاعنة فى الطعن الثانى ) عقدين بتاريخ 6 نوفمبر 1995 أحدهما عقد إدارة والآخر عقد معونة فنية , وقد حدث خلاف بينهما على تنفيذ العقد الأول فأحيل إلى التحكيم الذى أصدر حكمه آنف الذكر , غير أن هذا الحكم شابه البطلان لأنه جاء خلواً من شروط التحكيم , وصدر بعد الميعاد المقرر , وقضى بأكثر مما طلبه الخصوم ، واستطال إلى عقد المعونة الفنية وقضى بفسخه رغم أنه لم يكن محل منازعة ، واشتمل على أخطاء حسابية لأنه لم يندب خبيراً حسابياً ، وعول على المذكرة المقدمة من المطعون ضدها بجلسة 12 ديسمبر 2001 مع أنها لم تطلع عليها ، واستبعد القانون الواجب التطبيق عندما أهدر حكم المادة 220 من القانون المدنى , وحكم المادة 21/3 من عقد الإدارة المبرم بين الطرفين ، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 120 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببطلان ملحق حكم التحكيم الصادر بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى حكم التحكيم آنف الذكر , وذلك على سند من أن هذا التصحيح قد صدر بعد الميعاد , وبالمخالفة لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس , وبتاريخ 29 يونيه 2004 قضت المحكمة فى الدعويين برفضهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1041 لسنة 74 ق , كما طعنت فيه بذات الطريق المطعون ضدها بالطعن رقم 1154 لســـنة 74 ق ودفعت ببطلان الطعن الأول ، وقدمت النيابة العامة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن صحيفة الطعن الأول جاءت خلواً من طلب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع مردود , ذلك أن الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً ، وكان الثابت أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعن أنها تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، لأنه قد جمع كل أسباب الطعن عليه ، مما يتعين القضاء بنقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصاح عن قصدها - وهو طلب نقض الحكـــــم - ، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ويتعين رفضه .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 1041 لسنة 74 ق
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيانه تقول إن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته من أحد البيانات الجوهرية وهى نصوص وثيقة التحكيم ، فإنه يكون مخالفاً المادتين 43/3 ، 53/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بما يوجب القضاء ببطلانه ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، وأن قواعد هذه الغرفة لم تتضمن نصوصاً تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفان على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم وأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعى بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من الوجه الأول ، والوجه الثالث ، وبالشق الثالث من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المبالغ الواردة فى طلب التحكيم ومشارطة التحكيم أقل مما قضى به حكم التحكيم ، كما أن هيئة التحكيم مدت شرط التحكيم إلى عقد المعونة الفنية وقضت بفسخه مع أنه لم يكن محل منازعة ، وهو ما يقتضى بطلان حكم التحكيم لأنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك ولم يقض ببطلانه فإنه يكون معيباً بما يستوجـب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع بتاريخ 4/2/2001 ، والمستندات المرددة فى الدعوى ، ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب بطلان حكم التحكيم لصدوره بعد الميعاد المقرر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب ، استناداً على أنه قد تم مد المهلة المقررة لإصدار حكم التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، رغم وجوب تطبيق قانون التحكيم المصرى دون قواعد تلك الغرفة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج ، وأن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه ، أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض , ومن المقرر كذلك أن الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فى القضية بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ، واستند فى ذلك على دعامتين الأولى أنه قد تم مد أجل التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، والثانية أن مد أجل التحكيم يستفاد ضمناً من حضور الطاعنة أمام هيئة التحكيم وإبداء دفاعها فى القضية بعد الميعاد ، ودون أن تعترض على تجاوز مدة التحكيم , وإذ كانت الدعامة الثانية ليست محل نعى من الطاعنة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن ما تنعاه عليه بما ورد بوجه النعى والخاص بالدعامة الأولى - وأياً كان وجه الرأى فيه - يضحى غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأول من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان لأن الهيئة التى أصدرته اعتمدت على مذكرة قدمتها المطعون ضدها بجلسة 12/12/2001 مع أنها لم تطلع عليها ، ولم تبد دفاعاً بشأنها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب الجوهرى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه ، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 12/12/2001 والتى تدعى أن حكم التحكيم استند عليه فى قضائه مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قُدمت إلى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص ويضحى ما تنعاه عليه بشق النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من الوجه الرابع وبالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان لعدم تطبيقه المادة 220 من القانون المدنى ، والمادة 21/3 من عقد الإدارة المبرم بين الطرفين ، ولقضائه بإلزامها بالتعويض استناداً على الميزانيات المقدمة من المطعون ضدها رغم اعتراضها عليها ، ولوقوعه فى أخطاء حسابية لأن الهيئة التى أصدرته لم تندب خبيراً حسابياً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن هذه الأسباب لا تصلح لبطلان حكم التحكيم ، رغم أنها تندرج تحت رقابة المحكمة المختصة بالنظر فى دعوى البطلان ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه , ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 1154 لسنة 74 ق
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، والقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، والفساد فى الاستدلال والتناقض ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التصحيح ، لأن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس واجبة التطبيق ، وقد صدر حكم التصحيح بعد زوال ولاية هيئة التحكيم فى نظر طلب التصحيح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع مستنداً على أن تقرير حكم التصحيح فى مدوناته بأن الميعاد المشار إليه تنظيمى وليس حتمى هو بمثابة تفسير للقانون ، ولا يجوز الاستناد على الخطأ بشأنه فى دعوى البطلان ، كما استند على أن المادة 50/2 من قانون التحكيم المصـرى خلت من النص على هذا الميعاد ، وأن مشروع حكم التصحيح سبق عرضه على جهاز الغرفة آنفة الذكر ولم ير فيه أية مخالفة لقواعد الشكل المقررة فى لائحتها ، فى حين أن ما ران على حكم التصحيح ليس مجرد خطأ من الهيئة فى تفسير القانون وإنما مخالفة لاتفاق الطرفين على تطبيق لائحة الغرفة التى حددت ميعاداً حتمياً لطلب التصحيح ، وتجاوزاً من الهيئة لسلطتها فى إصدار حكم التصحيح مما يجوز طلب بطلانه طبقاً للمادتين 50/2 ، 53 من قانون التحكيم المصرى ، وفى حين أن الحكم المطعون فيه وقد طبق لائحة الغرفة التى نصت على الميعاد المشار إليه ثم عاد واستبعدها باستناده على المادة 50/2 سالفة البيان يكون قد تناقض ، وفى حين أن مراجعة جهاز الغرفة لحكم التصحيح لا تمنع من طلب بطلانه طبقاً للمادتين 50 ، 53 من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وعلى نحو ما سلف البيان - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته ، وأن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتحديده لطبيعة الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، ومن ثم فإن النعى بأسباب الطعن يكون برمته على غير أساس .
وحيث إنه , ولما تقدم , يتعين القضاء برفض الطعن .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعون 4946 لسنة 68 ق و57 ، 59 لسنة 71 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 86 ص 530

جلسة 13 من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي سعد ، أحمـد الحسيني يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي وناصر السعيد مشالي نواب رئيس المحكمة .
------------
(86)
الطعون 4946 لسنة 68 ق و57 ، 59 لسنة 71 ق
(1 - 3) أشخاص اعتبارية " الشخصية الاعتبارية للبنوك " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية " .
(1) استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله . ورود الاسم المميز للبنك الطاعن فى صحيفة الطعن بالنقض . كفايته لسير الطعن .
(2) الأشخاص الاعتبارية . لها حق التقاضى بنائب يعبر عن إرادتها . تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون . م 53 مدنى.
(3) البنك المركزى . تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة . تمثيله أمام القضاء . مقصور على المحافظ الذى يُعين له . مؤداه . اختصام رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك فى الطعن بالنقض . غير مقبول . المواد 1 , 6 ق 120 لسنة 1975 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 , 31 من النظام الأساسى للبنك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 .
(4 , 5) حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن " .
(4) سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام . يستثنى من ذلك الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى . بدء ميعـاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213 مرافعات . نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات . شرطه . عدم إعلان الخصم بالمقر الجديد . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم يثبت حضور الخصم أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر .
(5) نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر . لا ينقطع به تسلسل الجلسات . شرطه . أن يعلن بذلك الخصم الغائب ولو كان قد حضر قبل نقل المقر . تحقق الشرط . أثره . بدء ميعاد الطعن فى الحكم من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه .
(6) نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
سبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض . علة ذلك .
(7) نقــض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . غير مقبول . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه . النعى عليه بالالتفات عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وروده على غير محل . غير مقبول . 
(8 ، 9) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى " .
(8) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى . يمنع العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو أثير النزاع فى دعوى تالية بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فى الدعوى الأولى . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
(9) إقامة الدعوى الراهنه بطلب القضاء ببراءة الذمة قبل البنك الطاعن عن المديونية الناشئة عن عقد التسوية وإدعاء الأخير فرعياً بالالزام بالمديونية وفوائدها والتعويض عن الاخلال ببنود عقد التسوية . سابقه صدور حكم حاز قوة الأمر المقضى ببراءة ذمة المدين من المديونية الناشئة عن ذات عقد التسوية ورفض الدعوى الفرعية . مؤداه . الامتناع عن إعادة مناقشة تنفيذ عقد التسوية . انتهاء حكم أول درجة إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . النعى عليه . على غير أساس .
(10) نقض " شروط قبول الطعن بالنقض : المصلحة فى الطعن بالنقض " .
الحكم الذي لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم قضائه عليه بشئ . النعي عليه . غير مقبول .
(11 ، 12) قوة الأمر المقضى " نطاقها " .
(11) حجية الحكم المانعة من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها . مناطها . فصله فى مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما .
(12) ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً . تضمن هذه الأسباب القضاء فى مسألة أساسية . حيازة تلك المسألة لقوة الأمر المقضى . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان البين من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن , وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله ، وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها .
3- النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم 120 لسنة 1975 - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 - على أن : " البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة ..... " ، وفى المادة السادسة منه على أن : " يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ .... ويصدر بتعيين المحافظ .... قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .... " ، وفى المادة 31 من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهوريـة رقم 59 لسنة 1993 على أن : " يمثل المحافظ البنك أمام القضاء " يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظاً له يمثله أمام القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى " محافظ البنك المركزى " هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء ، دون المطعون ضده الثالث " رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان " ، ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعنين غير مقبول .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسـات التالية لنقل المقر .
5- إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأقام دعوى فرعية قبل المطعون ضده للحكم له بما طلب فيها وقدم مستنداته ولم ينقطع تسلسل الجلسات فيها إلى أن صدر حكم تلك المحكمة بجلسة 28 يونيه 1995 بندب خبير فى الدعوى , وظلت تتداول أمامها حتى إيداع التقرير ونقل مقر المحكمة من مقرها السابق بالمنشية إلى مقرها الجديد بمجمع المحاكم بمحرم بك فتأجلت لجلسة 27 مارس 1996 لإعلان المدعى عليهما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة وبتلك الجلسة لم يتم الإعلان ولم يحضر الطاعن فتأجلت إلى جلسة 17 أبريل 1996 للقرار السابق وفيها قدم المطعون ضده إعلان للطاعن بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير الخبرة منفذ بتاريخ 9 أبريل 1996 , ومن ثم فإن تسلسل الجلسات قد استمر ولم ينقطع بنقل مقر المحكمة لإتمام إعلان الطاعن به ورغم عدم حضوره للجلسات بعد ذلك , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أن ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 29 مايو 1996 يبدأ من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلان الطاعن به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول .
8- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم الأول ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
9- إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً سبق أن أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه الطاعن له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء تلك المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث المطعون ضدهم أولاً ببنود اتفاقية التسوية بإخفائه عن الطاعن بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها , فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للطاعن وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض الطاعن له فى معاملاته التجارية ومظهرها وما إذا كان الطاعن دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية , وعلى سند من تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة المورث من مديونية البنك الطاعن ورفض دعوى الأخير الفرعية تأسيساً على تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 30/12/1990 والمتضمنة تنازل الطاعن عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المذكورة بالبند الثالث منها وإن الطاعن أقر بتنفيذ الاتفاق فى كتابه الموجه إلى السجل التجارى والذى أكد فيه أن المورث غير مدين لفرع البنك بالإسكندرية , وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً باستنفاد طرق الطعن فيه ، وإذ أقام مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى الراهنة - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك الطاعن بالتعويض فضلاً عن طلب مستعجل ووجه له الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 مع إلزامه بأداء قيمة المديونية والفوائد مع التعويض على سند من إخلاله بتنفيذها لثبوت عدم ملكيته لقطعتى أرض متنازل عنهما بموجب تلك الاتفاقية فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة إذ انتهى فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعن الفرعية لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة والتى حاز الحكم فيها قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه على الطاعن العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها وهى تنفيذ اتفاقية التسوية - بدعواه الفرعية الراهنة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى , فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .
10- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن توجيه سبب النعى إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذى لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم قضاءه عليه بشئ غير مقبول.
11- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان .
12- المقرر أنه لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق , ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن رقم 4946 لسنة 68 ق ( مورث المطعون ضدهم فى الطعن رقم 57 لسنة 71 ق ومورث الطاعنين فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) أقام الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية على بنك .... ( الطاعن فى الطعنين رقمى 4946 لسنة 68 ق و57 لسنة 71 ق والمطعون ضده الأول فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) وعلى البنك المركزى المصرى (المطعون ضده الثانى فى الطعنين رقمى 57 ، 59 لسنة 71 ق ) بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونية البنك الأول وذلك فى مواجهة البنك الثانى ، وذلك على سند من أنه نشأت بينه وبين البنك الطاعن معاملات تجارية فى شكل فتح اعتمادات وتسهيلات مصرفية قدرت على أثرها مديونيته لهذا البنك بمبلغ 7378889 دولار أمريكى , وبتاريخ 30 ديسمبر 1990 أبرم تسوية مع الطاعن وحول له حقوقه لدى الغير مقابل تنازل الأخير عن الدين , وإذ أوفى بكافة التزاماته الناتجة عن ذلك العقد وأصبحت ذمته بريئة تجاه الطاعن ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . أقام البنك الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ المديونية والفوائد وقدرها 8418405,65 دولار أمريكى ومبلغ عشرة مليون جنيه مصرى على سبيل التعويض , ودفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو 1996 برفض الدفع بعـدم اختصـاص المحكمـة محلياً وفى الدعـوى الأصليـة ببـراءة ذمـة المطعـون ضـده مـن مديونيـة البنك الطاعن وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية , كما استأنفه فرعياً البنك المركزى المصرى بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق ، وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الطعن بالاستئناف الأصلى وبعدم جواز الاستئناف الفرعى . طعن بنك .... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4946 لسنة 68 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، كما أقام المطعون ضده فى الطعن رقم 4946 لسنة 68 ق ( مورث المطعون ضدهم فى الطعن رقم 57 لسنة 71 ق ومورث الطاعنين فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) الدعوى رقم .... لسنة 1994 تجارى الإسكندرية الابتدائية على بنك .... ( الطاعن فى الطعنين رقمى 4946 لسنة 68 ق و57 لسنة 71 ق والمطعون ضده الأول فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) والبنك المركزى المصرى ورئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك الأخير ( المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الطعنين رقمى 57 , 59 لسنة 71 ق ) بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعديل مركزه المالى لدى المطعون ضدهما الثانى والثالث بشطب ومحو التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنك الطاعن محل المديونية موضوع عقد التسوية المؤرخ 30 ديسمبر 1990 , وفي الموضوع بإلزام الأخير بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض ، وذلك على سند من أنه قام بفتح حسابات جارية واعتمادات مستندية وتسهيلات ائتمانية لدى البنك الطاعن فى المدة من 1979 حتى 1985 وقد عجز عن الوفاء بالتزاماته قبله حتى تمت تسوية المديونية بالعقد المؤرخ 30 ديسمبر 1990 إلا أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده الثانى بتلك التسوية بما يرتب مسئوليته عما لحقه من أضرار تمثلت فى بقاء ذمته مشغولة بالتسهيلات الائتمانية التي تم الوفاء بها , ومن ثم فقد أقام الدعوى . دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى , ووجه دعوى فرعية للمطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 7378889 دولار أمريكي ومبلغ 8418405,65 دولار أمريكي قيمة الفوائد ومبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض , وبتاريخ 25 من فبراير 1997 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة لنظرها وأعيد قيدها برقم .... لسنة 1998 تجاري كلي جنوب القاهرة , وبتاريخ 29 من نوفمبر 1998 حكمت المحكمة برفض الشق المستعجل وبوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية . عجل المطعون ضده الدعوى ووجه الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم بفسخ اتفاقية التسوية المؤرخة 30 ديسمبر 1990 فضلاً عن طلباته السابقة , وبتاريخ 25 من يناير سنة 2000 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى ( البنك المركزى المصرى ) وبرفض الدعوى الفرعية وفى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بدفع مبلغ مائة ألف جنيه للمطعون ضده على سبيل التعويض . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .... و.... لسنة 117 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين للأول قضت بتاريخ 21 من نوفمبر 2000 فى الاستئناف رقم .... لسنة 117ق بعدم جواز نظره فيما يتعلق بالشق المستعجل منه وفى الموضوع برفضه , وبرفض الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق , وفى الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفض هذا الشق من الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك . طعن بنك .... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 57 لسنة 71 ق , كما طعن ورثة المرحوم / .... فيه بذات الطريق بالطعن رقم 59 لسـنة 71 ق . قدم الأول والثانى من ورثة المطعون ضده الأول مذكرة دفعا فيها ببطلان صحيفة الطعن رقم 57 لسنة 71 ق للتجهيل بمن يمثل البنك الطاعن , وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعنين لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 57 لسنـة 71 ق وبرفـض الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ، وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حــــددت جلسة لنظرها , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 57 لسنة 71 ق المبدى من الأول والثانى من ورثة المطعون ضده الأول - فى ذلك الطعن - عدم ذكر اسم الممثل القانونى للبنك الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود , ذلك أنه متى كان البين من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن , وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله , وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص مما يتعين معه رفض هذا الدفع .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين رقمى 57 , 59 لسنة 71 ق لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث , أن البنك المركزى المصرى يمثله محافظه وأن رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان تابع له ولا صفة له فى تمثيل ذلك البنك .
وحيث إن هذا الدفع فى محله , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها . لما كان ذلك , وكان النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم 120 لسنة 1975 - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 - على أن " البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة .... " , وفى المادة السادسة منه على أن " يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ .... ويصدر بتعيين المحافظ .... قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .... " ، وفى المادة 31 من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 على أن " يمثل المحافظ البنك أمام القضاء " يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظ له يمثله أمام القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى ( محافظ البنك المركزى ) هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ( رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان ) ، ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعنين غير مقبول .
وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - قد استوفت أوضاعها الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 4946 لسنة 68 ق المرفوع من بنك .... :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من اليوم التالى لصدوره طالما لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وقد انقطعت بنقل مقر المحكمة الابتدائية من ميدان المنشية إلى مجمع المحاكم بمحرم بك , وعليه فإن ميعاد الاستئناف فى حال الخصومة الماثلة يبدأ من تاريخ إعلان الحكم , كما أن الدعوى وهى فى حوزة الخبير تكون فى حالة وقف لدى المحكمة وحركة لدى الخبير, وأن وقف الدعوى يأخذ حكم انقطاع سير الخصومة , فإذا عجلت وتخلف المحكوم عليه عن الحضور فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم ، إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم تخلفه - أى الطاعن - عن الحضور بالجلسات بعد نقل مقر المحكمة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه قضى بسقوط حقه فى الطعن بالاستئناف , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره ، أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأقام دعوى فرعية قبل المطعون ضده للحكم له بما طلب فيها وقدم مستنداته ولم ينقطع تسلسل الجلسات فيها إلى أن صدر حكم تلك المحكمة بجلسة 28 يونيه 1995 بندب خبير فى الدعوى , وظلت تتداول أمامها حتى إيداع التقرير ونقل مقر المحكمة من مقرها السابق بالمنشية إلى مقرها الجديد بمجمع المحاكم بمحرم بك فتأجلت لجلسة 27 مارس 1996 لإعلان المدعى عليهما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة وبتلك الجلسة لم يتم الإعلان ولم يحضر الطاعن فتأجلت إلى جلسة 17 أبريل 1996 للقرار السابق وفيها قدم المطعون ضده إعلان للطاعن بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير الخبرة منفذ بتاريخ 9 أبريل 1996 , ومن ثم فإن تسلسل الجلسات قد استمر ولم ينقطع بنقل مقر المحكمة لإتمام إعلان الطاعن به ورغم عدم حضوره للجلسات بعد ذلك , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أن ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 29 مايو 1996 يبدأ من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلان الطاعن به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال , ذلك أنه انتهى فى عجز أسبابه إلى قضاء ضمنى بصحة الإعلان الصادر من المطعون ضده إلى الطاعن بنقل مقر المحكمة إلى مجمع محاكم محرم بك والذى نفذ على فرع البنك بالإسكندرية على خلاف حكم المادة 13 مرافعات التى توجب توجيه الإعلان إلى مركز إدارة البنك الطاعن بالقاهرة حتى ينتج أثره , وإذ استند الحكم المطعون فيه على إعلان لحقه البطلان ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقول إنه دفع فى صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى لكون عقد التسوية سندها محرراً بين المطعون ضده وبينه وأن مركزه الرئيسى بالقاهرة وموضوع العقد يتعلق بالمركز الرئيسى وأنه قدم تأييداً لذلك حافظة مستندات حوت صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 53 ق الإسكندرية فى نزاع بين نفس الخصوم قضى فيه بعدم اختصاص محاكم الإسكندرية بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية , إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً وارداً , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض هذا الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 57 لسنة 71 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه يقول إن الحكم ساير حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم ... لسنة 52 ق رغم اختلاف طلبات البنك فى كل منهما , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم الأول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً سبق أن أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه الطاعن له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء تلك المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث المطعون ضدهم أولاً ببنود اتفاقية التسوية بإخفائه عن الطاعن بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها , فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للطاعن وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض الطاعن له فى معاملاته التجارية ومظهرها وما إذا كان الطاعن دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية , وعلى سند من تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة المورث من مديونية البنك الطاعن ورفض دعوى الأخير الفرعية تأسيساً على تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 30/12/1990 والمتضمنة تنازل الطاعن عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المذكورة بالبند الثالث منها وأن الطاعن أقر بتنفيذ الاتفاق فى كتابه الموجه إلى السجل التجارى والذى أكد فيه أن المورث غير مدين لفرع البنك بالإسكندرية , وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً باستنفاذ طرق الطعن فيه ، وإذ أقام مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى الراهنة  - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك الطاعن بالتعويض فضلاً عن طلب مستعجل ووجه له الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 مع إلزامه بأداء قيمة المديونية والفوائد مع التعويض على سند من إخلاله بتنفيذها لثبوت عدم ملكيته لقطعتى أرض متنازل عنهما بموجب تلك الاتفاقية , فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة إذ انتهى فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعن الفرعية لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة والتى حاز الحكم فيها قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه على الطاعن العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها وهى تنفيذ اتفاقية التسوية - بدعواه الفرعية الراهنة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى , فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض , وفى بيانه يقول إن الحكم أورد فى أسبابه أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد أخل بالتزاماته بتنازله للطاعن عن قطعتى أرض ضمن موضوع عقد التسوية ثبت ملكيتهما للقوات المسلحة ورتب على ذلك نفى الخطأ عن الأخير لاستعماله حقه المشروع فى الحفاظ على حقوقه المالية والقانونية , إلا أنه انتهى فى منطوقه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعواه الفرعية , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن توجيه سبب النعى إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذى لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم قضائه عليه بشئ غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه التى خلص فيها إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الطاعن بأداء التعويض إلى مورث المطعون ضدهم أولاً , لانتفاء الخطأ عن البنك الطاعن وتوفره بالنسبة للمورث ولم يكن ذلك فى معرض تسبيبه لرفض دعوى الطاعن الفرعية ، ومن ثم فلا مصلحة له فيه لأنه لم يقض عليه بشئ وبالتالى فلا يقبل منه تعييبه فى هذا الخصوص .
ولما تقدم ، يتعين رفض هذا الطعن .
ثالثاً : الطعن رقم 59 لسنة 71 ق :
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , ذلك أنه ألغى حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض لمورثهم بمقولة انتفاء خطأ البنك المطعون ضده الأول لاستعماله حقه المشروع فى المحافظة على حقوقه المالية والقانونية بعدم إخطاره البنك المركزى المطعون ضده الثانى بالتسوية التى تمت بينه وبين مورث الطاعنين لشطب اسمه من سجل الإجراءات القضائية حتى يتمكن من الحصول على تسهيلات ائتمانية , وأن ما يدعيه الأخير من ضرر لا دليل عليه إذ إنه نتيجة خطئه المتمثل فى عدم وفائه بالتزاماته العقدية وفاء كاملاً إذ ثبت للبنك اعتراض القوات المسلحة على نقل مساحة الأرض المتنازل عنها له بموجب اتفاقية التسوية , بما يعد إخلالاً بمبدأ حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى إذ صدر لصالح مورثهم حكم نهائى ببراءة ذمته من ديونه قبل البنك المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم .... لسنة 52 ق وسبق مناقشة تلك المسائل فيه فيمتنع على الحكم المطعون فيه معاودة بحث ما قضى به ذلك الحكم مرة أخرى , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان , وأنه لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق , ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق - وعلى نحو ما سلف بالرد على السبب الأول من سببى الطعن رقم 57 لسنة 71 ق المقام من البنك المطعون ضده الأول - أن مورث الطاعنين سبق أن أقام على البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه المطعون ضده الأول له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث الطاعنين ببنود اتفاقية التسوية بإخفائه عن المطعون ضده الأول بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها ، فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للأخير وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض البنك المطعون ضده الأول لمورث الطاعنين فى معاملاته التجارية ومظهر هذا التعرض إن كان وما إذا كان البنك دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية ، وبعد إيداع تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة مورث الطاعنين من مديونية المطعون ضده الأول وبرفض دعوى الأخير الفرعية - بعد أن اطمأنت إلى هذا التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى قام عليها وأخذت بالنتيجة التى انتهى إليها واعتبرته وأسبابه أسباباً مكملة لقضائها ودليلاً فى الدعوى - وكانت النتيجة التى خلص إليها الخبير المنتدب بعد تحديد قيمة المديونية والفوائد المستحقة عليها حتى 30/11/1990 أنه تم تحرير اتفاق التسوية بين الطرفين بتاريخ 30/12/1990 وأقر فيها المطعون ضده الأول بتنازله عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المبينة بالبند الثالث منها , وأنه تم تنفيذ اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين بتنازل مورث الطاعنين للبنك المطعون ضده الأول عن كافة الأصول والحقوق سالفة الذكر كما أقر الأخير فى خطابه المؤرخ 1/9/1991 إلى مكتب السجل التجارى بالإسكندرية بتنفيذ الاتفاق المذكور , وإن تعرض المطعون ضده الأول لمورث الطاعنين فى تعاملاته التجارية تتمثل فى عدم تعديل البيانات المبلغة منه إلى إدارة تجميع مخاطر الائتمان التابع للمطعون ضده الثانى بما يتفق وعقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 وهو ما يسئ إلى مركز المورث ويؤثر فى نشاطه التجارى ويعرقل تعامله مع البنوك الأخرى , وإن المطعون ضده الأول يبرر سبب هذا الموقف من مورث الطاعن بأنه أخفى قطعتى أرض عند حصر ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده القصر وقد تبين من فحص الخبرة أن إحداها منصوص على احتفاظه بملكيتها فى البند الثالث من الاتفاقية والأخرى مشتراة بعقد مسجل بعد الاتفاق وخلص إلى أن دفع المطعون ضده الأول بإخلال مورث الطاعنين بعقد التسوية على غير أساس , وأن الأخير غير مدين للبنك بأية مبالغ مما ورد بعريضة الدعوى الفرعية , وقد صار هذا القضاء نهائياً بعد أن استأنفه البنك المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية وقضى فيه بتاريخ 25 نوفمبر 1998 بسقوط الحق فى الطعن بالاستئناف وأصبح باتا برفض طعن البنك المطعون ضده الأول عليه بالنقض رقم 4946 لسنة 68 ق - الطعن الأول من هذا الحكم - ، وإذ أقام مورث الطاعنين الدعوى الراهنة - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك المطعون ضده الأول بالتعويض عن خطئه المتمثل فى عدم إخطار البنك المركزى المطعون ضده الثانى بعقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 ، مما رتب له أضراراً من بقاء ذمته مشغولة بالتسهيلات الائتمانية التى تم الوفاء بها وفقاً لتلك التسوية , فأجابته محكمة أول درجة إلى طلبه على سند من ثبوت خطأ المطعون ضده الأول , فاستأنفه الأخير بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة تأسيساً على انتفاء الخطأ من جانبه رغم سابقة تناضل الطرفين فى هذه المسألة فى الدعوى السابقة رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الصادر فى تلك الدعوى بثبوت خطأ المطعون ضده الأول وما لحق مورث الطاعنين من ضرر والذى فصل فيها فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بما يكسبها قوة الأمر المقضى ويمنع الخصوم من إعادة طرحها ومناقشتها فى الدعوى الماثلة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى - ويمنع المحكمة من البت فيها بالحكم المطعون فيه إعمالاً لتلك الحجية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى نفى الخطأ عن المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب ودون حاجة إلى بحث باقى أسباب هذا الطعن .
وحيث إن موضـوع الاستئنافات الثلاثة أرقام ... ، ... ، ... لسنـة 117 ق القاهرة – وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - فهو صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ، وكان تقديره للتعويض بعنصريه مناسباً ، فإنه يتعين تأييده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ