الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 1658 لسنة 67 ق جلسة 4 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 10 ص 59

برئاسة السيـد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيه مكى نائب رئيس المحكمـة ، عادل عبـد الحميـد ، محمد محسن غبارة وعلى ميرغنى الصادق .
-------------
(1 ، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
(1) الخصومة فى الطعن بالنقض . لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
(2) قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعها على غير ذى صفة . عدم استئناف الأخير ذلك الحكم أو القضاء له أو عليه بشئ أو تعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن .
(3) رسوم " تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية " . هيئات " هيئة كهرباء مصر : تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية " .
اقتراح مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد أو الشركات بعد أخذ رأى الجهات المشار إليها بالمادة 11 ق 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر . عدم نفاذه إلا بعد العرض على مجلس الوزراء واعتماده التعريفة الجديدة .
(4) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه . فساد فى الاستدلال .
(5) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " . رسوم " تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية " . هيئات " هيئة كهرباء مصر : تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية " .
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وزيادتها بالفئات الواردة به . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه واستناده إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة بكونها تنصب على القرار محل الطعن رغم اتفاق طرفا النزاع على صدوره لاحقاً لها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
2- قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعها على غير ذى صفة ولم يستأنف هذا القضاء ، ولم يقض له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .    
3- اقتراح مجلس إدارة الهيئة تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد أو للشركات بعد أخذ رأى الجهات المشار إليها ( الجهات المشار إليها فى المادة (11) من ق 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ) ، لا يكون نافذاً إلا بعد العرض على مجلس الوزراء واعتماده التعريفة الجديدة وإصداره الموافقة عليها .
4- إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال .
5- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى على ما أورده من " ... وكان الثابت من المستندات المقدمة من المستأنفة فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء اعتباراً من 1/4/1982 بالفئات الواردة بهذا القرار وكان القرار الإدارى الصادر من مجلس الوزراء بزيادة السعر بنسبة 10 % قد صدر طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون رقـم 12 لسنة 1976 بالإضـافة إلى أن عيب الشكـل الذى يعنـون القرار الإدارى لا يبطله إلا إذا نص القانون على بطلانه لهذا العيب ... " ، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، كما لا يبين منه كيف أفادت موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء من أنها تنصب على القرار محل الطعن الذى لا يختلف طرفا النزاع على صدوره لاحقاً لها بتاريخ 22/9/1982 ، ودون أن يمحص الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة فى دفاعها من عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة الواردة بهذا القرار على النحو المبين بوجه النعى ، على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى التى قيدت بعد إحالتها للاختصاص الولائى برقم .... لسنة 1994 محكمة شمال القاهرة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 22/9/1982 مع ما يترتب عليه من آثار ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب عقد مؤرخ 8/6/1981 تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الثانية على توليد الطاقة الكهربائية للمنشأة المملوكـة لها المبينة بالصحيفة ، وأنها قامت بسداد مقابل الاستهلاك بانتظام ، إلا أنها فوجئت بالمطعون ضدها الثانية تطالبها بسداد مبلغ مائتين وثمانية وثمانين ألف وأربعمائة وعشرة جنيهاً وخمسة وثلاثين قرشاً فروقاً مالية عن الاستهلاك استناداً إلى القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضدها الثالثة بمحاسبة شركات الاستثمار خارج المناطق الحرة اعتباراً من 1/1/1980 على أساس زيادة أسعار الوقود بنسبة 20 % سنوياً من الفرق بين السعر العالمى والسعر المدعم ، وإذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون لعدم اعتماده من مجلس الوزراء ، فلا يكون نافذاً ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/9/1982 . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم .... لسنة 113 ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة برقم ... لسنة   113 ق ، والمطعون ضدهــــا الأولى برقم .... لسنة 113 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 27/1/1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابـة مذكرة دفعـت فيها بعـدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وأبدت الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع " بصفته " فإنه فى محله ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الحكم الابتدائى قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعها على غير ذى صفة ولم يستأنف هذا  القضاء ، ولم يقض له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما تنعاه على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ استند فى قضائه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة الواردة بالقرار المطعون فيه اعتباراً من 7/4/1982 فيكون نافذاً ، فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بعدم مشروعية مطالبتها وفقاً للفئات الجديدة المحددة بهذا القرار لمخالفته للمادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 76 التى تشترط موافقة مجلس الوزراء على اقتراح هيئة الكهرباء بالتعريفة الجديدة للكهرباء ، وإذ كانت الموافقة المؤرخـة 7/4/1982 التى استند إليها الحكــم المطعون فيه خاصة  بزيادة الكهرباء بصفة عامة ومتعلقه بقرار آخر ولا تنصب على القرار محل الطعن الصادر بتاريخ لاحق عليها فى 22/9/1982 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن النص فى المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 - بإنشاء هيئة كهرباء مصر المنطبق على النزاع - على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله وله على الأخص " ( 1 ) .... ( 2 ) اقتراح تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود الكهربائية المختلفة للأفراد والهيئات بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار وفقا للأسس وعناصر التكلفة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة ، ولا تكون هذه التعريفة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مفاده أن اقتراح مجلس إدارة الهيئة تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد أو للشركات بعد أخذ رأى الجهات المشار إليها ، لا يكون نافذاً إلا بعد العرض على مجلس الوزراء واعتماده التعريفة الجديدة وإصداره الموافقة عليها ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى على ما أورده من " .... وكان الثابت من المستندات المقدمة من المستأنفة فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء اعتباراً من 1/4/1982 بالفئات الواردة بهذا القرار .... وكان القرار الإدارى الصادر من مجلس الوزراء بزيادة السعر بنسبة 10 % قد صدر طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 .... بالإضافة إلى أن عيب الشكل الذى يعنون القرار الإدارى لا يبطله إلا إذا نص القانون على بطلانه لهذا العيب .... " وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، كما لا يبين منه كيف أفادت موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء من أنها تنصب على القرار محل الطعن الذى لا يختلف طرفا النزاع على صدوره لاحقاً لها بتاريخ 22/9/1982 ، ودون أن يمحص الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة فى دفاعها من عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة الواردة بهذا القرار على النحو المبين بوجه النعى ، على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 21 أغسطس 2017

الطعن 61 لسنة 77 ق جلسة 25 / 5 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 9 ص 53

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، مـوسـى مرجان ، حـسن أبـو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) قرار إدارى " ما لا يعد قراراً إدارياً " . نقل " النقل إلى وظيفة غير قضائية " .
(1) القرار الإدارى . ماهيته . موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل معاون نيابة إلى وظيفة غير قضائية . لا يعد من القرارات الإدارية النهائية . لازمه . إجراء لاستصدار القرار الإدارى النهائى . م 129 من قانون السلطة القضائية .
(2) طلب الطاعن إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية . غير مقبول . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . لا يغاير ذلك ما أثاره الطاعن من إضافته طلب إلغاء القرار الجمهــــورى الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضـــائية . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين ، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه " ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديـبى ليست من قبيل تلك القـــرارات الإدارية النهائيـة ، وإنما مجـرد إجــراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر فى المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفيـة بالهيئـة القضائيـة .
2- إذ كان الطالب قد أقام طلبه ابتداءً بإلغاء قرار مجلـس القضـاء الأعلى الصادر بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية ، فإنه يكون غير مقبول ، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه أضاف إلى طلباته بمذكرته طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفة غيـر قضائية ، إذ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذى أغفلته المحكمة يظل باقياً أمامها ويكون السبيل إلى الفصــل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات ولا يجوز الطعن عليه بسبب هذا الإغفال ، وإذ كان الثابت أن مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الطلب إيراداً ورداً ، ومن ثم يضحى الطعن عليه غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصـل فـى أن الطاعن أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/12/2003 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً التصريح بالطعن بعدم دستورية نص المادة 129/4 من قانون السلطة القضائية ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 24/12/2003 أصـدر مجلـس القضاء الأعلى قـــراره بنقله إلى وظيفة غير قضائية عما نسب إليه بتحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائى بالنيابة العامة ، ومن ثم فقد أقام دعواه لعدم صحة ما نسب إليه من وقائع ، وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 26/9/2007 قضت المحكمة المحال إليها بعدم قبول الدعوى . طُعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن القرارات التى يصدرها مجلس القضاء الأعلى تعتبر من القرارات الإدارية التى ينطبق عليها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب إلغائه ، هذا إلى أن الطاعن كان قد أضاف إلى طلباته طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب ، بما يعيب حكمها بالقصور .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه " ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر فى المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . لما كان ما تقدم ، وكان الطالب قد أقام طلبه ابتداءً بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصـادر بالموافقة على نقله إلى وظيفـة غير قضائية ، فإنه يكون غير مقبول ، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه أضاف إلى طلباته بمذكرته طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفـة غير قضائية ، إذ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى أغفلته المحكمة يظل باقياً أمامها ويكون السبيل إلى الفصــل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات ولا يجوز الطعن عليه بسبب هذا الإغفال ، وإذ كان الثابت أن مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الطلب إيراداً ورداً ، ومن ثم يضحى الطعن عليه غير مقبول ، ولما تقدم ، يتعين القضاء برفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 20 أغسطس 2017

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 730 لسنة 2016 بضوابط وثائق التأمين الإلكترونية

الوقائع المصرية العدد 204 بتاريخ 6 / 9 / 2016
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني في مصر؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ 
وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛ 
وعلى مذكرة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة بتاريخ 1/9/2015؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات؛ 
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 729 لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا؛ 
قرر:

المادة 1
على شركات التأمين الحاصلة على موافقة الهيئة على إصدار وثائق تأمين نمطية إلكترونيًا من خلال نظم معلومات الشركة وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى الجهات التي وافقت عليها الهيئة وذلك كله وفقًا للقرار رقم 122 لسنة 2015 أن تلتزم بالضوابط التنفيذية لوثائق التأمين المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويُبلغ إلى الإدارات المعنية لتنفيذه.

الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية
المادة 1
ضوابط عامة
1- يُشترط موافقة الهيئة المسبقة على عقد الاتفاق المبرم بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع وعلى أن تتضمن شروطه الحد الأدنى من البيانات الأساسية التالية
(أ) الالتزامات التعاقدية لكل طرف من طرفي التعاقد
(ب) تعهد طرفي التعاقد بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وبكل طرف
(جـ) أن يحدد بالعقد الأعباء المالية الممنوحة لجهة التوزيع حسب كل نوع من أنواع الوثائق التأمينية النمطية
2- أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونيًا عن شركة تأمين
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات, وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها
4- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة رقم الوثيقة وتاريخ وساعة طباعتها واسم الجهة والمستخدم القائم بطباعتها
5- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها المعلومات الكافية للتواصل مع مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم, وعلى أن تشمل تلك البيانات أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه
6- أن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له/ عليه.


المادة 2
ضوابط خاصة بوثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
1- ألا يتاح طلب إصدار الوثيقة إلكترونيًا إلا من خلال العاملين بها أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة المتعاقد معهم, وعلى أن تقوم شركة التأمين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا ضد التزوير والتلاعب عن طريق الطباعة (علامة مائية - لوجو بارز ... إلخ), ومع الالتزام بضوابط إصدار وثائق التأمين الإجباري الصادرة عن الهيئة بكتابها الدوري المؤرخ 12/11/2009 
وما يصدر عن الهيئة تباعًا من ضوابط في هذا الشأن
2- أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية
مدة السريان من .... وإلى .... 
(وتتضمن الثلاثين يومًا التالية للمدة المؤدى عنها الضريبة). 
اسم المؤمن له
اسم شركة التأمين السابقة (في حالة تجديد التأمين). 
الوظيفة أو المهنة أو الصناعة
العنوان
التليفون
بيانات السيارة
رقم اللوحة المعدنية ونوعها
الجهة المقيدة بها
ماركة السيارة
شكل السيارة
سنة الصنع
جديدة أو مستعملة
رقم الشاسيه
رقم الموتور
عدد السلندرات
سعة أسطوانة المحرك
عدد الركاب
وزن السيارة بالكيلو جرام
نوع الوقود
الغرض من الترخيص
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة (وفقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007) بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني قسط التأمين والشروط العامة للوثيقة
4- ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة كجهة توزيع إلكتروني للوثائق عن شركتي تأمين داخل وحدة المرور الواحدة.


المادة 3
ضوابط خاصة بوثيقة تأمين السفر للخارج
1- يمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى ((شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران)) المرخص لها بالعمل من الجهات الإدارية المختصة ويكون قد مضى على مزاولتها للعمل سنة على الأقل, أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة, وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى
2- أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية
اسم المؤمن عليه: ...... 
العمر عند التعاقد: .... عام تاريخ: .../ ..../ .... 
العنوان: ..... التليفون: ..... 
رقم جواز السفر: ..... 
الرقم القومي (للمصريين). 
المكان أو النطاق الجغرافي الذي سوف تسري خلاله التغطية
(بداية التغطية) مدة التأمين: من ...../ ..../ ... إلى ..../ ..../ .... 
الشروط الأساسية المرتبطة بالوثيقة: التغطيات, الاستثناءات, جدول المزايا أو المنافع, التعريفات
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني قسط التأمين ورسوم الإشراف والدمغات ورسم الإصدار والشروط العامة للوثيقة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 10-08-2017
ضوابط خاصة بوثيقة تأمين السفر للخارج:
1- يمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى ((شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران)) المرخص لها بالعمل من الجهات الإدارية المختصة ويكون قد مضى على مزاولتها للعمل سنة على الأقل, أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة, وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة خمسين ألف دولار أمريكي, أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.
2- أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية:
اسم المؤمن عليه: ......
العمر عند التعاقد: .... عام تاريخ: .../ ..../ ....
العنوان: ..... التليفون: .....
رقم جواز السفر: .....
الرقم القومي (للمصريين).
المكان أو النطاق الجغرافي الذي سوف تسري خلاله التغطية.
(بداية التغطية) مدة التأمين: من ...../ ..../ ... إلى ..../ ..../ ....
الشروط الأساسية المرتبطة بالوثيقة: التغطيات, الاستثناءات, جدول المزايا أو المنافع, التعريفات.
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني قسط التأمين ورسوم الإشراف والدمغات ورسم الإصدار والشروط العامة للوثيقة.


المادة 4

ضوابط خاصة بوثيقة تأمين مؤقت على الحياة التي تتطلب كشف طبي
1- يمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة
2- أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية
اسم المتعاقد (المؤمن له). 
عنوان المتعاقد (المؤمن له). 
اسم المؤمن عليه
المهنة
تاريخ ميلاد المتعاقد (المؤمن عليه). 
مبلغ التأمين
تاريخ بدء التأمين
مدة التأمين
تاريخ انتهاء التأمين
القسط الدوري/ الوحيد
أسماء المستفيدين في حالة الوفاة (زوجة/ ابن/ أب/ أم .... إلخ). 
الشروط الأساسية المرتبطة بالوثيقة: التغطيات, الاستثناءات
3- أن يتضمن نص الوثيقة ما يفيد إقرار المؤمن له بصحة البيانات الواردة بطلب التأمين وأي بيانات أخرى صدرت على أساسها الوثيقة
4- أن يرفق بالطلب الإلكتروني نسخة (بواسطة ماسح ضوئي) من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر وإقامة سارية لغير المصريين
5- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني رسوم الإشراف والدمغات ورسم الإصدار والشروط العامة للوثيقة.

قرار وزير التموين 183 لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري 178 لسنة 2017

الوقائع المصرية العدد 179 بتاريخ 8 / 8 / 2017
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛ 
وعلى القرار رقم 31 لسنة 2009 بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014 بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وتعديلاته؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية؛ 
قرر:

المادة 1
تضاف الفقرات التالية للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه
يحظر التعدي على الحملة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه
يحظر على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات
الالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير على واجهة المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين أو الإدارات التموينية أو المديرية وفق ظروف كل محافظة.

المادة 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القوانين يعاقب على مخالفة أحكام القرار رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه وهذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته وبالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية تتبع الإجراءات والتدابير الخاصة بالمخالفات المحررة ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية التموينية بموجب البطاقات التموينية وذلك على النحو التالي
1- في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف
يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف
2- في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلادية
يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة
3- في حالة ارتكاب مخالفات (التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها): 
يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق
وفي جميع الأحوال يتم سداد جميع المتحصلات المنصوص عليها بالفقرات (1, 2, 3) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية
يتم سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين تموينيين الأقل في الربط من البطاقات والأفراد بذات المنطقة في الحالات الآتية
1- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربع مخالفات تموينية خلال ستة أشهر ميلادية
2- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاث مخالفات خلال العام الميلادي الواحد (التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها).
3- إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها
4- تعدي جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعة التعدي أو المنع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني
5- ارتكاب جهة الصرف لمخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد على 50000 (خمسون ألف) جنيه
6- تصرف التاجر أو أحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.

المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويلغى كل ما يخالف ذلك.