الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2017

الطعن 95 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 6 ص 37

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، مـوسـى مرجان ، حـسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ومحمد الجديلى .
-----------
(1) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : الصفة فيه " .
رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزير العدل . صاحبا الصفة فى أية خصومة موضوعها ما يصدره المجلس رئاسته من قرارات إدارية .
(2 - 4) حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال " .
(2) تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها واطراحه دلالتها المؤثرة دون بيان مبرر هذا الاطراح . قصور .
(3) الفساد فى الاستدلال . ماهيته .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدلالة برقيات مرسلة إليه تفيد إنهاء عقد الاستشارات القانونية بينه وبين إحدى الشركات . مؤداه . زوال الحظر الوارد بالمادتين 2/1 ، 3 ق 7 لسنة 2000 ، م 4 قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 للقيد بسجلات المرشحين للعمل كرؤساء للجان التوفيق . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعويين استناداً لعدم إخطار الطاعن لوزير العدل بهذا العقد واعتباره مخالفاً لشروط القيد وعدم تمحيصه ما تمسك به الطاعن . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمســئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفــــة فى أى خصـومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وبالنسبة للمطعون ضده الأول - فى غير محله - إذ إن رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية صاحب الصفة فى أية خصومة موضوعها ما يصدره المجلس رئاسته من قرارات إدارية ، ومن ثم فإنه ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة هذا الطعن ، ولا شأن لغيرهما بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداهما يكون غير مقبول .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقـوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
4- إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة دعواه ودفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من إقرارات شركة .... وعلى الأخص إقرار ممثلها القانونى فى البرقية المرسلة للطاعن بتاريخ 31/12/2005 بإنهاء عقد الاستشارات القانونية المؤرخ 1/9/2002 فى آخر مارس سنة 2006 بينهما ويكون الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بتاريخ 21/8/2000 للقيد بسجلات المرشحين للعمل كرؤساء للجان التوفيق قد زال بالنسبة للطاعن اعتباراً من 1/4/2006 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعويين على سند من أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده الثانى بصفته بهذا العقد سالف البيان منذ 1/9/2002 إلى تاريخ الإبلاغ فى 8/1/2006 واعتبر الطاعن مخالفاً لشروط هذا القيد على إطلاقه رغم أن الثابت من المستندات ودفاع الطاعن انتهاء العقد فى 31/3/2006 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بأثر المخالفة المنسوبة للطاعن رغم زوالها ولم يُعـن بتمحيـص ما تمسك به الطاعـن من أن علاقته بشركة ..... قد انتهت بتاريخ 31/3/2006 ، فإنه منذ ذلك التاريخ يكون مستوفياً لشروط القيد فى جدول رؤساء لجان التوفيق فى المنازعات وفقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعن ، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن تقدم بطلبين للحكم وفقاً لطلباته الختامية - أصلياً - أولاً : بانعدام كل من قرار أمانة لجان التوفيق الصادر بتاريخ 5/2/2006 وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 29/3/2006 بالموافقة على القرار السابق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها (أ) بإسباغ صفة عقد العمل على العقد المؤرخ 1/9/2002 واقتصاره على كونه عقد استشارات قانونية . ( ب ) إلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزيـر العدل - بصفتيهما - بأن يعيدا وضع الطاعن إلى ما كان عليه قبل صدور القرارين سالفى الذكر وتمكينه فعلياً من رئاسة إحدى لجان التوفيق المشكلة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 مع أداء قيمة المكافأة الشهرية المستحقة له وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 4937 لسنة 2000 وما لحقها من زيادات والفوائد القانونية من تاريخ تمكينه فعلياً . ( ج ) إلزام المطعون ضدهما سالفى الذكر بأن يؤديا قيمة مكافأة لجان التوفيق من تاريخ 1/1/2006 حتى الســداد والفوائد القانونية ثانياً : بإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية التى لحقت به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد . ثالثاً : بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للطاعن التعويض المادى الكامل عن الأضـــرار المادية التى لحقت به وفقاً لما تقدره المحكمة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى السداد ، واحتياطياً : ببطلان القرارين سالفى الذكر بطلاناً مطلقاً وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/2/2006 أصدرت الأمانة الفنية للجان التوفيق المشكلة طبقاً للقانون 7 لسنة 2000 قراراً باستبعاد اسمه من جداول أسماء السادة رؤساء اللجان ، وبتاريخ 29/3/2006 صدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على ذلك القرار ، ولذا تقدم بالطلبين سالفا البيان ، وقررت محكمة النقض - نفاذاً لأحكام القانون 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - إحالة الطلبين إلى محكمـة استئناف القاهـــــرة لنظرهمـا وقيدا لديها برقمى .... ، .... لسنة 123 ق ، وبعد أن قررت ضمهما قضت بتاريخ 27/2/2007 بعدم قبول الدعويين . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 77 ق . بتاريخ 12/2/2008 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة ( دائرة رجال القضاء ) للفصل فى الموضوع ، وبتاريخ 25/9/2008 قضت المحكمة برفض الدعويين . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم نائب الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفتهم ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفـض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفتهم لرفعه على غير ذى صفة ، فهو فى محله - بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع - ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها - وبالنسبة للمطعون ضده الأول - فى غير محله ، إذ إن رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية صاحب الصفة فى أية خصومة موضوعها ما يصدره المجلس رئاســته من قرارات إدارية ، ومن ثم فإنه ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة هذا الطعن ، ولا شأن لغيرهما بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداهما يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الدستور والقانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إن العقد المؤرخ 1/9/2002 سند صدور القرارين المطعون فيهما انتهى وفقاً لإقرارات شركة .... فى 31/3/2006 بما يكون معه الطاعن بدءاً من هذا التاريخ مستوفياً لما فقده من شروط القيد فى جداول اختيار رؤساء لجان التوفيق ، وإذ كان ذلك وكان قرار الأمانة العامة قد صدر بتاريخ 5/2/2006 وصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة عليه بتاريخ 29/3/2006 والذى لا ينتج أثره إلا باتصال علم الطاعن به والحاصل بتاريخ 1/4/2006 فيكون الطاعن حينئذ مستوفياً للشروط الواجب توفرها للقيد بالجداول بما يكون معه التأشير فيها باستبعاده غير صحيح لزوال السبب قبل صدور القرارين سالفى الذكر مما يجعلهما منعدمين وباطلين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة دعواه ودفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من إقرارات شركة .... وعلى الأخص إقرار ممثلها القانونى فى البرقية المرسلة للطاعن بتاريخ  31/12/2005 بإنهاء عقد الاستشارات القانونية المؤرخ 1/9/2002 فى آخر مارس سنة 2006 بينهما ويكون الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بتاريخ 21/8/2000 للقيد بسجلات المرشحين للعمل كرؤساء للجان التوفيق قد زال بالنسبة للطاعن اعتبارا من 1/4/2006 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعويين على سند من أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده الثانى بصفته بهذا العقد سالف البيان منذ 1/9/2002 إلى تاريخ الإبلاغ فى 8/1/2006 واعتبر الطاعن مخالفاً لشروط هذا القيد على إطلاقه رغم أن الثابت من المستندات ودفاع الطاعن انتهاء العقد فى 31/3/2006 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بأثر المخالفة المنسوبة للطاعن رغم زوالها ولم يُعـن بتمحيـص ما تمسك به الطاعن من أن علاقته بشركة ... قد انتهت بتاريخ 31/3/2006 ، فإنه منذ ذلك التاريخ يكون مستوفياً لشروط القيد فى جدول رؤساء لجان التوفيق فى المنازعات وفقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعن بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه عن الموضوع ، ولما تقدم ، وكان الثابت - بلا خلاف بين الطرفين - أن العقد المؤرخ 1/9/2002 سبب القرارين موضوع الدعوى قد زال بتاريخ 31/3/2006 ، وبالتالى يتعين وقف آثارهما بعد التاريخ الأخير ويعود للطاعن حقه فى القيد بسجلات لجان التوفيق فى المنازعات ورئاسة إحدى لجانها.
وحيث إنه عن طلب التعويض ، فإن القضاء بإعادة قيد الطاعن بجدول رئاسة لجان التوفيق فى المنازعات بعد استبعاده من القيد وتمكينه فعلياً من رئاسة إحدى لجان التوفيق المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 اعتباره تعويضاً كافياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 35 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 5 ص 34

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق نواب رئيــس المحكمة .
------------
ندب " نـدب القضاة لمحاكم أخرى غير محاكمهم " .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرار الندب مستهدفة المصلحة العامة . عدم تقديم ما يدل على أن قرار وزير العدل الصادر بندب الطاعن لمحكمة غير محكمته قد هدف لغير ذلك . أثره . اعتبار القرار غير مشوب بإساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان النص فى المادة 58 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " ، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن ثمة قواعد لندب القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم ، ومن ثم فإن الأمر فى ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود الضرورة والمصلحة العامة ، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل ندبته إلى محكمة .... الابتدائية بغير ضرورة ولغير الصالح العام ، فإن ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار الندب على غير سند من القانون متعيناً   رفضه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلغاء قرار ندبه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بطلب إلغاء قرار ندبه لغير محكمته وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً أدبياً ، وقال بياناً لدعواه إنه أخطر فى 28/12/2006 بصدور قرار المطعون ضده بصفته بندبه من محكمة .... الابتدائية إلى محكمة .... الابتدائية لغير ضـرورة أو مسوغ فقد أقام الدعوى وبتاريخ 21/2/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ انتهى إلى توفر حالة الضرورة لإصدار قرار ندبه استناداً على أن سير العمل بجلسة الجنح التى يرأسها لم تكن تسير بصورة مرضية وأن ثمة ارتباك شاب عملية التوقيع على محاضر الجلسات ونسخ الأحكام الذى لم يكن يتم فى المواعيد المقررة مما يعرضها للبطلان وتم التحقيق معه عن تلك الوقائع من قبل التفتيش القضائى دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه مع أن الأوراق خلت من دليل على ذلك ، كما أن الجهة الإدارية نفت أن تلك التحقيقات كانت سبباً لإصدار قرار الندب بالإضافة إلى أن إجراء التحقيق معه لا يتوفر به الضرورة لندبه مكانياً ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى الاستناد إلى نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية وهى خاصة بنقل القضاة وليس ندبهم وأن موافقة مجلس القضاء الأعلى لا يضـــفى المشروعــية وينفى شبهة إساءة استعمال السلطة باعتباره عمل تحضيرى ، كما التفت الحكم عن طلبه بضم التحقيقات ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة 58 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " ، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن ثمة قواعد لندب القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم ، ومن ثم فإن الأمر فى ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود الضرورة والمصلحة العامة ، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل ندبته إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بغير ضرورة ولغير الصالح العام ، فإن ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار الندب على غير سند من القانون متعيناً رفضه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلغاء قرار ندبه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب التعويض ، فإنه وقد انتهت المحكمة إلى القضاء برفض طلب الإلغاء فإن طلب التعويض عنه يكون قائماً على غير أساس ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى النعى المتعلق به فى غير محله .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 4 ص 27

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ومحمد الجديلى .
--------------
(1) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى دون طلب الخصوم .
(2) تقادم " التقادم المسقط " . حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن " .
المواعيد المسقطة . ماهيتها . القيام بعمل معين أو تحديد الوقت الذى يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون . تعلقها بالنظام العام . مؤداه . للقاضى إعمالها من تلقاء نفسها.
(3) قرار إدارى .
القرارات التنفيذية . لا تعد تشريعاً نافذاً . الاستثناء . إذا انطوت على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها . انطواؤها على ما يخالف ذلك . أثره . عدم الاعتداد بها فى مقام تطبيق القانون . علة ذلك . م 144 من الدستور .
(4) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " سقوط الحقوق الناشئة عنه " .
تفويض وزير العدل إصدار قرارات بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتحديد الخدمات وقواعد الإنفاق . م 1 ق 36 لسنة 1975 . مناطه . عدم مجـاوزة هذا التفويض . مؤداه . قرار وزير العدل بتقرير مواعيد سقوط المطالبة بالحقوق التى حـددها الصندوق . أثره . اعتباره معدوم الأثر . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
2- إذ كانت للمواعـيد المسقطة مفهـوم خاص - مختلف عن مفهوم مواعـيد التقادم - فهى تلك التى يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذى يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون ، فيكون للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعى وتعد فى الأصل متعلقة بالنظام العام ، ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها . 
3- النص فى المادة 144 من الدستور على أن [ يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ] مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى ينطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من  تنفيذها ، فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور ، وإنما هـو طعن بمخالفة قرار لقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه مـن تلقاء ذاتها .
4- مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية [ ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ] مؤداه أن المشرع فوض وزير العــدل فى وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 على أن [ تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمدة خمس سنوات ] يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الإنفاق من الصندوق التى فوض الوزير فى إصدار قرارات بشأنها ، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قراراً متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى صرف قيمة المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة من 29/11/1992 حتى 4/1/2002 وبعدم سقوط الحق فيها بالتقـادم الثـلاثى ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحـى النعى عليه على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 31/3/2005 بالطلب رقم .... لسنة 75 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمـة للحكم بصفـة أصلية 1- بإلـزام الطاعنين بصفتيهمـا 1- بصرف المعاش الشهرى الإضافى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئات المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ تقديم هذا الطلب وما يترتب على ذلك من آثار . 2- صرف المبالغ المستحقة من المعاش الإضافى عن الفترة من 29/11/1992 وحتى تقديم هذا الطلب . 3- صرف بدل الدواء المقرر إعمالاً للقرار الوزارى رقم 1866 لسنة 1987 وما طرأ عليها من زيادات اعتباراً من تاريخ هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار . 4- صـرف المبالغ المستحقة من بدل الدواء عن الفترة من 29/11/1992 وحتى تقديم هذا الطلب . 5- أحقيته فى التمتع بالخدمات الصحية بمـا فيها العلاج اعتباراً من تاريخ تقديم هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك مـن آثار ، وبصفة احتياطية : وقبل الفصل فى الطلبات السابقة بوقف الدعوى لحين استصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 13 ، 14 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1998 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى والانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد ، وقال فى بيان ذلك إنه عين بالنيابة العامة اعتباراً من عام 1969 وتدرج فى العمل بالهيئة القضائية حتى رقى إلى درجة نائب رئيس بمحكمة استئناف وانتهت خدمته فى 29/11/1992 باعتباره مستقيلاً ، وتمت تسوية معاشه عن مدة خدمته وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن صرف مستحقاته المطالب بها بسبب التحاقه بالعمل بالخارج استناداً إلى المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والتى قضى بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 3/5/1997 ومن ثم تقدم بطلبه ، وبتاريخ 4/7/2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، وقــيدت الدعوى أمامها برقم ... لسنة 123 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/2/2008 قضت بأحقية المطعـــون ضده فى صرف المبلغ الإضافى الشهـرى من تاريخ 29/11/1992 حتى 4/1/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة التقادم الخمسى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حـق المطعون ضده فى تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى بالتقادم الثلاثى عملاً بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 إذ نشأ حقه فى المطالبة من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 بتاريخ 22/3/2001 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 ، ولا ينال من ذلك ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المطالبة موضوع الحق تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالقانون المدنى ، إذ إن النص الخاص يقيد النص العام ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وكانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص - مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم - فهى تلك التى يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذى يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون ، فيكون للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعى وتعد فى الأصل متعلقة بالنظام العام ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطــــــالة مدتها أو تقصيرها ، وكان النص فى المادة 144 من الدسـتور علــــــى أن [ يصدر رئــيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ] مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى ينطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها ، فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور ، وإنما هـو طعن بمخالفة قرار لقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه مـن تلقاء ذاتها ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية [ ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية .... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ] مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل فى وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 على أن [ تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمدة خمس سنوات ] يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الإنفاق من الصندوق التى فوض الوزير فى إصدار قرارات بشأنها ، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضــــى إعمالها من تلقــــــاء نفســــه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى صرف قيمة المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة من 29/11/1992 حتى 4/1/2002 وبعدم سقوط الحــق فيها بالتقادم الثلاثى ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى النعى عليه على غير أساس ، مما يتعين معه القضـاء برفض الطعـن .     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26 لسنة 79 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 3 ص 22

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمـة ود. أحمد الوكيل .
------------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية ".
صفة المدعى عليه فى الدعوى . يكفى جواز تحديدها بالنسبة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة بأن يذكر اسم الجهة فى صحيفة الدعوى . مادة 115 مرافعات المضافة بقانون 18 لسنة 1999 . علة ذلك .
(2) أقدمية " قرار التعيين " .
أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم . كيفية احتسابها . بداية من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيينهم فى القضاء لأول مرة ويدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنيـة . م 50/4 ق 46 لسنة 1972 . مؤداه . اعتبار مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحتسب ضمن مدة خدمته .
(3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " الإعانة الإضافية".
الإعانة الإضافية . كيفية حسابها . م 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . مؤداه . حق الطاعن فيها ولا محل للتحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 159 لسنة 21 ق . علة ذلك . صدوره فى طلب ضم مدة خدمته السابقة قبل العمل بالقضاء لحالة مغايرة عن حالة الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1999 سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة 115 من قانون المرافعات رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس فى تحديد الجهة المدعى عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن أن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة .
2- مفاد النص فى الفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن من يعاد تعيينه من رجال القضاء تعتبر أقدميته من تاريخ تعيينه لأول مرة فى القضاء فيدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم تعيينه لأول مرة بالقضاء بتاريخ 13/10/1962 ثم اعتبر مستقيلاً اعتباراً من 1/10/1981 ثم أعيد تعيينه بتاريخ 25/2/1991 ، ومن ثم تعتبر خدمته فى القضاء من تاريخ تعيينه لأول مرة بتاريخ 13/10/1962 ، فتكون مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحسـب ضمن مدة خدمته .
3- مفاد النص فى المادة 29 مكرراً من قرار وزير العـدل رقـم 4853 لسنـة 1981 أن الطاعن يستحق الإعانة الإضافية المقررة عن مدة خدمته وأن التحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 21 بجلسة 4/8/2001 فى غير محله ، ذلك بأن من صدر هذا الحكم فى حقه كان يطالب بضم مدة خدمة سابقة على التحاقه بالقضاء إذ كان يعمل محامياً بالبنك العقارى المصرى فهى حالة مغايرة لحالة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر بقضائـه برفض دعوى الطاعن فقد جانبه الصواب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 22/11/2007 أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 124 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على المطعون ضده بصفته للحكم بأحقيته فى احتساب مدة الاستقالة الضمنية خلال الفترة من 1/10/1981 وحتى 31/7/1991 عند تقدير قيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها بالمادة 29 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بالإضافة إلى أحقيته فى التعويض المناسب عن الأضرار التى حاقت به من جراء تقاعس الجهة الإدارية عن صرف مستحقاته ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/11/2003 وبمناسبة بلوغه سن الرابعة والستين تقدم إلى إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل لصرف مستحقاته إلا أنها رفضت احتساب الفترة من 1/10/1981 وحتى 31/7/1991 عند تقدير قيمة الإعانة الإضافية لخطأ جهة الإدارة فى تطبيق نص القانون وافتراض وقائع لا أساس لها فى الأوراق ، ومن ثم فقد أقام   الدعوى . قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطياً رفض الدعوى ، وبجلسة 29/4/2009 قضت محكمة استئناف القاهرة " دائرة طلبات رجال القضاء " برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذى صفة وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى فيما يتفق وطلبات الحكومة بعدم قبول الطعن وفى الموضوع بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لوزير العدل لأن صاحب الصفة فى الخصومة هو رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية دون سواه .
وحيث إن الدفع مردود ، ذلك بأن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1999 سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة 115 من قانون المرافعات ، رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس فى تحديد الجهة المدعى عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن إن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه بصرف الإعانة الإضافية عن مدة خدمته المطالب بها والتى انتهت بإعادة تعيينه وسداد كافة الاشتراكات وذلك استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 21 ق ، فى حين أن المدعى فى هذه الدعوى كان يطالب بمدة خدمة سابقة على تعيينه بالقضاء فى جهة غير قضائية وهى اشتغاله بالمحاماة وهى حالة مغايرة لحالته ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن النص فى الفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه " وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم لأول مرة " مفاد ذلك أن من يعاد تعيينه من رجال القضاء تعتبر أقدميته من تاريخ تعيينه لأول مرة فى القضاء فيدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم تعيينه لأول مرة بالقضاء بتاريخ 13/10/1962 ثم اعتبر مستقيلاً اعتباراً من 1/10/1981 ثم أعيد تعيينه بتاريخ 25/2/1991 ، ومن ثم تعتبر خدمته فى القضاء من تاريخ تعيينه لأول مرة بتاريخ 13/6/1962 فتكون مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحسب ضمن مدة خدمته ، وأن النص فى المادة 29 مكرراً من قرار وزير العـدل رقـم 4853 لسنـة 1981 على أن [ .... يؤدى الصندوق إعانة إضافية .... وذلك عن كل سنة من سنوات خدمات الهيئات القضائية التى تزيد على خمس وعشرين سنة .. ] مفاده أن الطاعن يستحق الإعانة الإضافية المقررة عن مدة خدمته وأن التحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .. لسنة 21 ق بجلسة 4/8/2001 فى غير محله ، ذلك بأن من صدر هذا الحكم فى حقه كان يطالب بضم مدة خدمة سابقة على التحاقه بالقضاء كان يعمل محامياً بالبنك العقارى المصرى فهى مغايرة لحالة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر بقضائـه برفض دعوى الطاعن فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
وحيث إنه عن طلب التعويض ، فإن القضاء بالطلبات خير تعويض له ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض هذا الطلب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 33 ، 38 لسنة 78 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 2 ص 15

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ود. أحمد الوكيل .
-------------
(1) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : الصفة " .
وزير العدل . هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئون وزارته وإدارتها . اختصام من عداه ( فى طلبات إلغاء التنبيه ) . غير مقبول .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص السائغ منها وبيان الخطأ الموجب للمسئولية . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(3 - 5) تأديب " تنبيه " . ترقـية " أهلية الترقى " .
(3) استخلاص الحكم المطعون فيه من تحقيقات التفتيش القضائى أن الوقائع التى نسبت للمطعون ضده تبرر توجيه التنبيه إليه ولا تنتقص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار . استخلاص سائغ . النعى عليه فى ذلك . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(4) مخالفة القاضى لواجبات ومقتضيات وظيفته . لوزير العدل إذا ارتأى عدم كفاية جزاء التنبيه إحالته إلى مجلس تأديب القضاة . مؤداه . رفض المجلس الأخير إحالة القاضى للمعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية . استرداد وزير العدل سلطته فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة . م 94 ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972 .
(5) رفض مجلس التأديب إحالة الطاعن إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية عن الواقعة محل التنبيه بناء على طلب وزير العدل . مؤداه . صدور قرار الأخير بالتنبيه محل الطعن كأثر لرفض المجلس توقيع عقوبة أشد . اعتباره توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة محل المخالفة . لا ينال من ذلك توصية مجلس الصلاحية بتوجيه التنبيه باعتباره جزاءً لا يملكه . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها واستخلاص السائغ منها وبيان الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسبـاب سائغة تكفى لحمله .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائى أن الوقائع التى نسبت إلى المطعون ضده وإن كانت تبرر توجيه التنبيه إليه فى حين أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعـى عليـه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وفقاً لأحكام المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قبل إلغائها بالقانون 142 لسنة 2006 أن لوزير العدل إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبـات أو مقتضيات عمله الحق فى تقرير مدى جسامة هـذه المخالفـة فإذا ارتأى أن جزاء التنبيه غير كاف أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزائين إما الإحالة إلى المعاش أو نقــــله إلى وظيفـــة أخرى غير قضائية فإذا رفض المجلس ذلك كان لوزير العدل أن يسترد حقه فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة أشد من المجلس  المذكور .
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته طلب إحالة الطاعن إلى مجلس الصلاحية عن الواقعة محل التنبيه والذى رفض إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية فأصدر الوزير المطعون ضده الأول بصفته التنبيه محل الطعن كأثر لرفض ذلك المجلس توقيع عقوبة أشد بما يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة محل المخالفة والذى لا ينال منه أن أشار مجلس الصلاحية إلى التوصية بتوجيه هذا التنبيه باعتباره جزاءً لا يملكه هذا المجلس ولا يؤثر فى سلطة الوزير فى الاستجابة إليها أو الإعراض عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقـام قضاءه برفض إلغاء التنبيه الموجه إلى الطاعن تأسيساً على أن الثابت من مطالعة الأوراق والملف السرى للطاعن وما حواه من حكم مجلس الصلاحية الذى أوصى بالتنبيه ورفض دعوى الصلاحية أن ما نسب إليه من أفعال تستأهل توجيه التنبيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسمــاع التقريـر الـذى تـلاه السيد القاضـى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن تقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض بالطلبين رقمى .... ، .... لسنة 75 ق رجال قضاء طلب فى أولهما الحكم بإلغاء التنبيه رقم .... لسنة 2004/2005 الموجه إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفى ثانيهما الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إن وزارة العدل أقامت ضده دعوى الصلاحية رقم .... لسنة 2005 وذلك بناء على التحقيقات التى تمت معه فى الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائى من أنه اعتاد الجلوس فى الطريق العام أمام مقهى تقع بالقرب من المحكمة التى يعمل بها يدخن النرجيلة ويجالس أحد المحامين كان قد اعتاد المثول أمامه بالجلسات التى يرأسها مما أثار حفيظة بعض المحامين من خصومه مما أفقدهم الثقة فى حياده حال نظر قضاياهم وارتابوا فى عدله مما فتح باب التقول عليه بما يمس نزاهته ، وبتاريخ 21/3/2005 قضى مجلس التأديب برفض طلب الصلاحية وأوصى بتوجيه تنبيـه إليه ، وبتاريخ 1/7/2005 قد حلّ دوره فى الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف إلا أن الحركة لم تشمله فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ، إلا أنه لم يفصل فى تظلمه وصدر القرار الجمهورى رقم ... لسنة 2005 بتخطيه فى الترقية ، ولما كان التنبيه الموجه إليه قد استند إلى عبارات مرسلة دون سند وأن الوقائع المنسوبة إليه لا تبلغ من الجسامة حداً يبرر توجيه التنبيه إليه وتخطيه فى الترقية ، ومن ثم تقدم بطلبه . قررت محكمة النقض إحالة الدعويين على محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فقيدت الدعوى الأولى برقم .... لسنة 123 والثانية .... لسنة 123 ق رجال القضاء ، وبجلسة 21/2/2008 قضت المحكمة فى الدعوى رقم .... لسنة 123 ق رجال القضاء برفضها وفى الدعوى رقم .... لسنة 123 ق رجال قضاء بإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 33 لسنة 78 ق رجال قضاء ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن رقم 33 لسنة 78 ق رجال القضاء لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثانى وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى الطعن رقم 38 لسنة 78 ق رجال القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع برفضه ، وإذ عُرِض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثانى إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعنين - فيما عدا ما تقدم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : موضوع الطعن رقم 33 لسنة 78 ق ( رجال القضاء )
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية وبأحقيته فى الترقية إلى درجة مستشار فى حين أن الثابت من الأوراق أنه سلك سلوكاً لا يتفق وتقاليد القضاء لما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائى أنه اعتاد الجلوس مع آخرين فى الطريق العام أمام أحد المقاهى بشارع .... وأن من بين من يجالسهم محام يحضر أمامه فى دوائر الجنح المستأنفة التى يعمل بها ، وحضر المحامى المذكور أمامه مع المدعى بالحق المدنى فى الدعوى رقم .... لسنة 2002 جنح مستأنف الخليفة وبعد انتهاء الجلسة حضر المطعون ضده إلى ذات المقهى وجلس معـه المحامـى المذكور حيث شاهدهما المتهم فى الدعوى وقام بتصويرهما وقد تكرر منه ذلك ، كما ثبت أنه أعطى هاتفه لإحدى السيدات التى كان ينظر القضية الخاصة بها مما حدا إلى توجيه تنبيه له مما ينتقص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف لذلك صدر القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2005 بتخطيه فى الترقية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا التخطى فقد جانبه الصواب ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها واستخلاص السائغ منها وبيان الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائى أن الوقائع التى نسبت إلى المطعون ضده وإن كانت تبرر توجيه التنبيه إليه فى حين أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فان النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يضحى معه النعى على غير أساس متعيناً القضاء برفض الطعن .
ثانياً : موضوع الطعن رقم 38 لسنة 78 ق ( رجال القضاء )
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على توصية مجلس الصلاحية بتوجيه التنبيه إليه فى حين أن القانون لم يخول مجلس الصلاحية الحق فى توجيه التنبيه ، ومن ثم لا محل لتوجيه التنبيه رقم .... لسنة 2004/2005 من المطعون ضده الأول بصفته وتناقض الحكم فى اعتبار التوصيـة الصـادرة مـن مجلـس الصلاحية بمثابة تنبيهاً فعلياً رغم خلو قانون السلطة القضائية من ثمة نص يشير إلى ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بقضائه برفض إلغاء التنبيه فقد جانبه الصواب ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سـديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وفقاً لأحكام المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - قبل إلغائها بالقانون 142 لسنة 2006 - أن لوزير العدل إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبـات أو مقتضيات عمله الحق فى تقرير مدى جسامة هذه المخالفة فإذا ارتأى أن جزاء التنبيه غير كاف أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزائين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فإذا رفض المجلس ذلك كان لوزير العدل أن يسترد حقه فى توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة أشد من المجلس المذكور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته طلب إحالة الطاعن إلى مجلس الصلاحية عن الواقعة محل التنبيه والذى رفض إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية فأصدر الوزير المطعون ضده الأول بصفته التنبيه محل الطعن كأثر لرفض ذلك المجلس توقيع عقوبة أشد بما يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة محل المخالفة والذى لا ينال منه أن أشار مجلس الصلاحية إلى التوصية بتوجيه هذا التنبيه باعتباره جزاءً لا يملكه هذا المجلس ولا يؤثر فى سلطة الوزير فى الاســــتجابة إليها أو الإعـــراض عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقـام قضاءه برفض إلغاء التنبيه الموجه إلى الطاعن تأسيساً على أن الثابت من مطالعة الأوراق والملف السرى للطاعن وما حواه من حكم مجلس الصلاحية الذى أوصى بالتنبيه ورفض دعوى الصلاحية أن ما نسب إليه من أفعال تستأهل توجيه التنبيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس ، متعيناً معه القضاء برفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 36 ، 38 لسنة 77 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 26 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1)
الطعنان 36 ، 38 لسنة 77 ق " رجال قضاء"
(1) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " .
احتفاظ جهة الإدارة " وزارة العدل " للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده عدم إفصاح الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً . أثره . وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري المتضمن تخطي الطالب في الترقية من تاريخ نشره .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " .
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص السائغ منها وبيان الخطأ الموجب للمسئولية . لا رقابة عليها في ذلك . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
(3) ترقية " أهلية الترقي " .
استخلاص الحكم المطعون فيه من تحقيقات التفتيش القضائي أن الوقائع التي نسبت للمطعون ضده تبرر توجيه التنبيه ولا تنتقص من أهليته في الترقي إلى درجة مستشار . استخلاص سائغ . النعي عليه في ذلك . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " .
قاضي الموضوع . سلطته تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها . عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصـوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا تتبع مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل منها . علة ذلك .
(5) تأديب " تنبيه " .
استخلاص الحكم المطعون فيه لقضائه برفض إلغاء التنبيه الموجه للطاعن من ثبوت تزكيته لمتهم لدى زميل له وهي وقائع تخالف واجبات وظيفته ولا تتفق وتقاليد القضاء وذلك من ملفه السري وقرار مجلس الصلاحية والجناية المنضمة . استخــلاص سائغ . النعي عليه في ذلك . جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى قد قررت الاحتفاظ للمطعون ضده بدرجته لحين البت في الشكوى المقدمة ضده واستقرار حالته ، فإن أجل الطعن لا يبدأ في حقه إلا من تاريخ كشفها عن نيتها بتخطيه في الترقية ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته كان قد أخطر المطعون ضده بأن دوره فى الترقية لدرجة مستشار قد حلّ إلا أن الحركة لن تشمله حتى تستقر حالته بالفصل في دعوى الصلاحية المقامة ضده وصدر القرار رقم .... لسنة 2003 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2003 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار ، وإذ رفضت دعوى الصلاحية وبتاريخ 4/3/2004 تسلم التنبيه رقم .... لسنة 2004 فتظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفضه بتاريخ 11/5/2004 ، وبتاريخ 16/5/2004 أخطر بتخطيه في الترقية لدرجة مستشار فى مشروع الحركة القضائية لسنة 2004 فتظلم لمجلس القضاء الأعلى الذي قرر قبول تظلمه وإدراج اسمه بالحركة وصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشر بالجريدة الرسمية فى 22/7/2004 متضمناً ترقيته إلى درجة مستشار دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه بين أقرانه ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص صائباً إلى رفض الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم .... لسنة 2003 لرفعه بعد الميعاد وتأسيساً على ما استخلصه من الأوراق من أن الوزارة لم تفصح عن نيتها فى مخالفة القاعدة التى قررتها لمصلحته - الاحتفاظ بدرجته إلا بصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشره فى 22/7/2008 متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً فإن ميعاد الطعن على القرار الأول يحتسب من تاريخ نشر القرار الأخير ، فإنه يكون قد أعمل القانون على غير أساس .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه من الأوراق أن الوقائع التى نسبت إلى المطعون ضده وإن كانت تبرر توجيه التنبيه إليه إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار وكان استخلاصه سائغاً له أصله من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يضحى معه الطعن برمته على غير أساس وتقضى المحكمة برفضـه .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إلغاء التنبيــــه الموجه للطاعن على سند مما استخلصه واطمأن إليه من مطالعــــــــة الملف السرى للطاعن وما حواه من قرار مجلس الصلاحية وأوراق الجناية المنضمة من ثبوت تزكية الطاعن لمتهم لدى زميل له وهى وقائع تخالف واجبات وظيفته وتعد إخلالاً بها ولا تتفق وتقاليد القضـــاء ومن شأن الاعــتبارات المستمدة من هذه الوقــــائع أن تبرر توجـــيه التنبيه إليه ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتضمن الرد الضمنى المسقط لحجج الطاعن ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الطعن فى مجمله جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن رقم ..... لسنة 77 ق تقدم ابتداءً بالطلبين رقمى .... ، .... لسنة 74 ق لدى قلم كتاب محكمة النقض ، إذ قيد الأول بتاريخ 29/5/2004 وقيد الثانى بتاريخ 12/8/2004 طلب فى الأول إلغاء التنبيه رقم .... لسنة 2003/2004 الموجه إليه واعتباره كأن لم يكن وطلب فى الثانى إلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مستشار وأحقيته فى الترقى إليها اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه وبتحديدها ليكون تالياً للمستشار / .... وسابقاً على المستشار/ .... مع مـــا يترتب على ذلك من آثار ، وقال فى بيان ذلك إنه بتاريخ 5/5/2003 أخطر بأن دوره فى الترقية لدرجة مستشار قد حلّ بيد أنه بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية لن تشمله الحركة مع الاحتفاظ بدرجته على أن تستقر حالته وصدر القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2003 والذى نشر بتاريخ 3/7/2003 دون أن يشمله فى الترقية ، وبتاريخ 8 يوليو 2003 صدر حكم مجلـس الصلاحـية برفض الدعوى مع التوصية بتوجـــيه تنبيه له وبتاريخ 4 مــــــارس 2004 أخطــر بالتنبيه رقم .... لسنة 2003/2004 لما نسب إليه بتحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى أنه زكّى أحد المتهمين فى الجنحة رقم .... لسنة 2000 ... لدى القاضى الذى ينظرها فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه بتاريخ 11 مايو 2004 ، وبتاريخ 16 مايو 2004 أخطر أن دوره فى الترقية لدرجة مستشار قد حلّ ، بيد أنه بسبب الوقائع المودعة ملفه السرى لن تشمله الحركة لسنة 2004 فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى الذى أدرج اسمه وصدر بها القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/7/2004 متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل تخطيه . ضمت المحكمة الطلب الثانى للأول وأحالتهما إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم .... لسنة 123 ق إعمالاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006/2007 . قضت المحكمة بإلغاء القــــــرار الجمهورى رقم .... لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية إلى درجة مستشار وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 36 لسنة 77 ق كما طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم 38 لسنة 77 ق ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنين ، وإذ عُرِضا على هذه المحكمــة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 36 لسنة 77 ق ، فإن الطاعن بصفته قد أقامه على سببين ينعى بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق القانون برفض الدفع بعدم قبول الطعن على القرار الجمهورى رقم ... لسنة 2003 لرفعه بعد الميعاد على سند من قوله إن الوزارة قد احتفظت له بدرجته ولم تفصح عن نيتها فى تخطيه إلا بصدور القرار الجمهورى رقم ... لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية فى 22/7/2004 ، ذلك أن كلاً من القرارين منبت الصلة عن الآخر ، ومن ثم كان على المحكمة أن تحتسب ميعاد الطعن بالنسبة للقرار رقم ... لسنة 2003 من تاريخ نشره فى الجريدة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى قد قررت الاحتفاظ للمطعون ضده بدرجته لحين البت فى الشكوى المقدمة ضده واستقرار حالته فإن أجل الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من تاريخ كشفها عن نيتها بتخطيه فى الترقية ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته كان قد أخطر المطعون ضده بأن دوره فى الترقية لدرجة مستشار قد حلّ إلا أن الحركة لن تشمله حتى تستقر حالته بالفصل فى دعوى الصلاحية المقامة ضده وصدر القرار رقم ... لسنة 2003 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2003 متضمناً تخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار ، وإذ رفضت دعوى الصلاحية وبتاريخ 4/3/2004 تسلم التنبيه رقم .... لسنة 2004 فتظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفضه بتاريخ 11/5/2004 ، وبتاريخ 16/5/2004 أخطر بتخطيه فى الترقية لدرجة مستشار فى مشروع الحركة القضائية لسنة 2004 فتظلم لمجلس القضاء الأعلى الذى قرر قبول تظلمه وإدراج اسمه بالحركة وصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشر بالجريدة الرسمية فى 22/7/2004 متضمناً ترقيته إلى درجة مستشار دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه بين أقرانه ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص صائباً إلى رفض الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم .... لسنة 2003 لرفعه بعد الميعاد وتأسيساً على ما استخلصه من الأوراق من أن الوزارة لم تفصح عن نيتها فى مخالفة القاعدة التى قررتها لمصلحته - الاحتفاظ بدرجته إلا بصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشره فى 22/7/2008 متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً - فإن ميعاد الطعن على القرار الأول يحتسب من تاريخ نشر القرار الأخير ، فإنه يكون قد أعمل القانون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه أنه خالف صحيح القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه أقر بتوجيه التنبيه رقم .... لسنة 2003/2004 إلى المطعون ضده ومع ذلك قضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية وأحقيته فى الترقية إلى درجة مستشار حال مع أن الثابت فى حقه من الأوراق أنه سلك سلوكاً لا يتفق وتقاليد القضاء بما ينتقص من أهليته للترقية بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه ، ذلك بأن من - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه من الأوراق أن الوقائع التى نسبت إلى المطعون ضده وإن كانت تبرر توجيه التنبيه إليه إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار وكان استخلاصه سائغاً له أصله من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يضحى معه الطعـــــــــن برمته على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 38 لسنة 77 ق فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الواقعتين محل التنبيه قد أحيل بشأنهما للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته فيهما بما لا يصلح التعويل عليهما ومعاقبته بشأنهما هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه برفض طلبه إلغاء التنبيه على ملفه السرى وقرار مجلس الصلاحية وملف الجناية المنضمة إلا أنه لم يفصح عن مضمون هذه الأوراق بما يشوبه بالفساد فى الاستدلال ، كما أن ما نسب إليه إن صح لا يبلغ من الجسامة حداً يعتبر معه خطأ مهنى جسيم يستأهل التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعــى غير ســديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضـــاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إلغاء التنبيه الموجه للطاعن على سند مما استخلصه واطمأن إليه من مطالعة الملف السرى للطاعن وما حواه من قرار مجلس الصلاحية وأوراق الجناية المنضمة من ثبوت تزكية الطاعن لمتهم لدى زميل له وهى وقائع تخالف واجبات وظيفته وتعد إخلالاً بها ولا تتفق وتقاليد القضاء ومن شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتضمن الرد الضمنى المسقط لحجج الطاعن ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى الطعن فى مجمله جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يتعين معه القضاء برفضه .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ