الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2017

قرار وزير الزراعة 1836 لسنة 2011 بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية

الوقائع المصرية العدد 284 بتاريخ 17 / 12 / 2011
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن المنفعة العامة؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 211 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة المنصوص عليها في المادة (152) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛ 
وعلى قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 في شأن ضوابط البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وتعديلاته؛ 
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس وحدة إرادة؛ 
وعلى ما عرضه السيد المستشار القانوني للوزارة؛ 
قرر:

المادة 1
يقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضي المنزرعة بالفعل وما عليها من منافع (كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها) سواء كانت داخل الزمام أو خارجه وأيا كانت طريقة ريها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء كانت مدرجة في بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، ويستثنى من هذا الحظر الحالات التالية
(أ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة
(ب) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني
(ج) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط الواردة في هذا القرار.

المادة 2
يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثا أو المنزرعة منها بما في ذلك الحالات المستثناة (أ، ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 
وعلى أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعي ما لم يكن مسجلا، وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراة من هيئة التعمير أو هيئة الإصلاح الزراعي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها ورفع توصياتها للإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزيا واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقتنا أو من نفوضه في هذا الشأن.

المادة 3
يشترط للموافقة على المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة والمنصوص عليها في قانون الزراعة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات أن يقدم الطلب بذلك من الوزير أو المحافظ المختص إلى وزير الزراعة بشرط عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمراني بالقرية أو المدينة أو القرى المجاورة التابعة للقرية الأم
وتتم الموافقة على مشروعات النفع العام التي يلزم إقامتها على الأرض الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بالقرى والمدن لما تتطلبه الصحة العامة والبيئة والأمن الصناعي من ضرورة إقامتها بعيدا عن التجمعات السكنية "كمحطات مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - البترول - مستودعات البوتاجاز - الغاز الطبيعي - إنشاء الطرق العامة وتوسعاتها" ويعتبر في حكم المشروعات ذات النفع العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي، ولا تعتبر المدارس الخاصة التي يقيمها الأفراد من مشروعات النفع العام
كما تتم الموافقة على إقامة محطات تقوية لشركات خدمة التليفون المحمول وفقا للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية والموافقات السابقة من الوزارة في حدود مساحة لا تزيد على (12 × 12.5 م) 150 م2 فقط بعد معاينتها فنيا ومطابقة حدود المساحة والعقود بمعرفة مديرية الزراعة المختصة باعتباره مشروعا قوميا لخدمة المواطنين، على أن تقع المساحة على الطريق
وكذلك مشروعات مستودعات البوتاجاز التي يقيمها الأفراد والتي تتطلب إقامتها خارج الكتلة السكنية شريطة موافقة لجنة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة
على أن يرفق بطلب إقامة مشروعات النفع العام الآتي
(أ) شهادة إدارية من الوحدة المحلية التابع لها الموقع محل الطلب بعدم وجود المشروع ضمن المشروعات ذات النفع العام المقترحة على خرائط الحيز العمراني المعتمدة للقرية أو المدينة مع موافقة الوحدة المحلية المختصة على المشروع وأن يكون الموقع ملاصقا تماما من إحدى الجهات الأربع على الأقل للكتلة السكنية للناحية أو الحيز العمراني الحديث المعتمد ما لم تقتض الضرورة إقامة المشروع بعيدا عن الكتلة السكنية
(ب) إقرار من الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها ومخصص له اعتماد في الموازنة الاستثمارية في ذات السنة المطلوب فيها الموافقة
(ج) خريطة مساحية بمقياس رسم 1 : 2500 محدد عليها الموقع محل الطلب تحديدا دقيقا متضمنا المساحة والحدود والأبعاد والأحواض والنواحي المطلوب تنفيذه فيها بمعرفة مهندس نقابي ومعتمدة بخاتم الشعار من الجهة الطالبة
(د) رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة والجهة الطالبة
(هـ) موافقة المالك أو الجهة المالكة أو الجهة صاحبة الولاية على المشروع في غير حالات طلب نزع الملكية، ولا يجوز تجاوز المساحات التي تمت الموافقة عليها ولو بمنشآت مؤقتة أو تشوينات أو إتلاف للزراعات، على أن يتم نقل الملكية للجهة الطالبة بعد موافقة الوزارة وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة
وتدرس جميع طلبات إقامة مشروعات النفع العام بمعرفة الإدارة المركزية لحماية الأراضي توطئة للاعتماد منا متى انطبقت عليها الشروط.

المادة 4
المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي
(أ) مشروعات الصيانة والتموين والخدمة للآلات والجرارات الزراعية والسيارات بشرط أن تكون واقعة على الطريق الرئيسي وأن لا تقل المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى عن عشرين كيلو مترا في ذات الاتجاه وبشرط عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمراني للقرى الواقعة في نطاق الوحدة المحلية الواحدة بناء على تقرير الوحدة المحلية المختصة وبعد موافقة المحافظ المختص على المشروع قبل البت فيه، ولا تعتبر محلات بيع المستلزمات وورش الميكانيكا ومخازن الجلود ومحلات بيع منتجات الألبان ومصانع البلاستيك والكرتون من المشروعات المصرح بإقامتها على الأراضي الزراعية داخل الوادي ويقتصر إقامتها على الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا وفقا للقواعد المعمول بها
(ب) ثلاجات الخضر والفاكهة ومحطات الفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية للحائز بالملك بمساحة (عشرة أفدنة) من الأرض الزراعية المستقرة لمدة خمس سنوات وعلى ألا تقل المسافة بينها وبين أقرب ثلاجة عن مسافة 2 كم من جميع الاتجاهات، ويتم تحديد المساحة التي يقام عليها المشروع وفقا لاحتياجات المحافظة والطاقة الإنتاجية بشرط عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمراني بالقرية أو القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على إقامتها مع عدم إمكانية التوسع الرأسي فيها إلا لذات الغرض المرخص من أجله وبعد موافقة اللجنة العليا والمراجعة المركزية والاعتماد منا أو من نفوضه
(ج) مشروعات عيش الغراب ومشروعات إعداد وتعبئة وتغليف النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة ذات القيمة العالية بشرط ألا تزيد المساحة عن 100 م2 فقط وبعد موافقة لجنة الاستثمار والمحافظ المختص.

المادة 5
المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني والداجني
تقتصر الموافقة على إقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية (عجول - أبقار - جاموس "تسمين - حلاب") وكذا مشروعات إنتاج الألبان ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول ووحدات تصنيع الأعلاف من جرش وخلط دون التداول ومجازر الدواجن وتغليفها وتعبئتها ومخازن التبريد وكذا مشروعات الإنتاج الداجني (معامل التفريخ - عنابر تسمين - عنابر بياض - مزارع الأمهات والجدود) على الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا، كما يتم تجديد تراخيص مزارع الدواجن القائمة وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن وفي جميع الحالات يشترط موافقة قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهة صاحبة الولاية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا سواء كانت هيئة التعمير أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه.

المادة 6
في كل الأحوال تجوز الموافقة على تغيير النشاط بالنسبة للمشروعات السابق الترخيص بها والتي ثبت من المعاينات الفنية وتقارير البيئة وتقارير الإدارات المعنية بالتخطيط والإدارات الهندسية بالمحافظة من زحف الكتلة السكنية حولها وما تمثله من خطورة على الصحة العامة وانتفاء الغرض من الاستمرار في تشغيل المشروع على الوجه المرخص به وذلك بعد موافقة المحافظ المختص والجهات المعنية الأخرى إلى مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني.
المادة 7
يشترط للترخيص بإقامة مسكن خاص وما يخدم الأراضي الزراعية
أولا- الأراضي الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادي والدلتا
(أ) ألا تقل مساحة الحيازة المملوكة للطالب هو وزوجته وأولاده القصر عن خمسة أفدنة، ويصرح بالبناء بحد أدنى 100م2 (مائة متر مربع) وحد أقصى 250م2 (مائتان وخمسون مترا مربعا) لجملة الحيازة
(ب) استقرار الوضع الحيازي بالملك لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب
(ج) ألا يوجد مسكن خاص للمالك هو وزوجته وأولاده القصر في دائرة المركز
ولا يجوز الترخيص بإقامة مسكن خاص آخر أو ما يخدم الأرض عن ذات المساحة الصادر الترخيص عنها وذلك في حالة التصرف في هذه المساحة أو في جزء منها للغير أو في حالة انتقال ملكيتها بالميراث أو لأي سبب من الأسباب
ثانيا- الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا
(أ) أن تكون المباني بنسبة اثنين بالمائة من إجمالي المساحة المملوكة للطالب بسند رسمي ناقل للملكية
(ب) موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض
ثالثا- يشترط لتقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتى سنة 2006 لمسكن خاص أو مبان لخدمة الزراعة
أن تكون في حدود نسبة (2%) للأراضي الصحراوية المباعة بغرض الاستصلاح والزراعة والمملوكة للطالب بسند رسمي ناقل للملكية وموافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض مع استيفاء التصرفات القضائية في محاضر المخالفات المحررة بشأن تلك المباني
ولا تتم الموافقة للخريجين الحاصلين على سكن لأراضيهم وفقا لما ورد بسند التوزيع أو الانتفاع مع استيفاء المستندات واتخاذ الإجراءات من خلال اللجنة العليا بالمحافظة المختصة.

المادة 8
يشترط للموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ما يلي
(أ) أن يكون المبنى ظاهرا بخرائط التصوير الجوي المنتهي في 15/4/1985، وإن لم يكن ظاهرا تثبت إقامة المبنى بإثبات رسمي معتمد من الجهة الإدارية المختصة طبقا للقانون ومختوم بخاتم شعار الجمهورية
(ب) أن يكون المبنى حاصلا على ترخيص سابق وفقا لقانون الزراعة
(ج) أن يكون المبنى غير محرر عنه أية محاضر مخالفات، أو أن يكون محررا بشأنه محضر مخالفة مبان بدون ترخيص وحاصل على حكم قضائي بات بالبراءة له حجيته فيما فصل فيه من حيث عدم توافر صلاحية الأرض المقام عليها المبنى للزراعة من ري وصرف وخلافه بعد العرض على إدارة الفتوى لوزارة الزراعة
(د) ألا يترتب على الإحلال والتجديد أي مساس بالأراضي الزراعية المجاورة أو المساقي والمصارف والمراوي أو تغيير الموقع المقام به المبنى، وألا يكون الغرض من المبنى المراد إحلاله وتجديده متعارضا مع الأغراض المقررة وفقا لأحكام قانون الزراعة وقانون البناء الموحد.

المادة 9
لا يجوز الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق والمشاتل المقامة فيها إذا كانت هذه الأسوار بالمباني أو بالخرسانة المسلحة ويقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو الأسلاك الشائكة دون قواعد خرسانية، ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية المجاورة للكتل السكنية.
المادة 10
يحظر الترخيص بإقامة مصانع وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
المادة 11
تجوز الموافقة على طلب تغيير الغرض للمشروعات السابق الترخيص بها وفقا للقانون إذا كان التغيير لغرض من الأغراض التي يجوز الموافقة عليها وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 12
يتعين على طالب الموافقة على إقامة ما يخدم الأرض الزراعية أو السكن الخاص أو من ينوب عنه أن يتقدم بطلب كتابي موقعا عليه بخط يده مبينا به الغرض والمساحة والقطعة والحوض والمركز الإداري التابع له الموقع المراد الموافقة عليه مستوفيا المستندات الآتية
(أ) خريطة مساحية بمقياس رسم 1 : 2500 محدد عليها الموقع والمساحة والحدود بمعرفة مهندس نقابي وموافقات الجهات المعنية الأخرى بالمحافظة
(ب) رسم هندسي لمكونات وأبعاد وحدود وغرض المبنى أو المنشأة المطلوب الموافقة عليه معتمد من مهندس نقابي
(ج) الإيصال الدال على تكاليف مقابل تحسين الخدمة وكذا الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة بقانون الزراعة
(د) سند رسمي مثبت للملكية أو ناقل للمساحة محل الطلب لطالب الموافقة أو معتمد من الجمعية الزراعية وإدارة التعاون أو الإدارة الزراعية ما لم يكن مسجلا، وموافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة بالمحافظات بالنسبة للطلبات المطلوب الموافقة على الإقامة عليها بالأرض الصحراوية والمستصلحة حديثا والمنزرعة
(هـ) دراسة جدوى للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني الواردة بهذا القرار معتمدة من لجنة أو مكتب الاستثمار بالمحافظة واستيفاء موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وموافقته على الرسم الهندسي وإقراره للمشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني
(و) موافقة المحافظ المختص على إقامة المشروع على النحو الوارد بهذا القرار.

المادة 13
تشكل بقرار من مديرية الزراعة المختصة لجنة فنية بكل مركز إداري برئاسة مدير الإدارة الزراعية وعضوية ممثلين للإسكان والري والصحة والنقل والمواصلات والطب البيطري وحماية الأراضي بالمركز وتتولى هذه اللجنة فحص الطلبات المشار إليها وإبداء الرأي فيها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى اللجنة ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وترسل تلك الطلبات مشفوعة برأي اللجنة الفنية وملاحظاتها عليها إلى اللجنة العليا بالمحافظة.
المادة 14
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عليا بكل محافظة برئاسة مدير مديرية الزراعة المختص وعضوية رؤساء مديريات الإسكان والري والطب البيطري والصحة والطرق وجهاز تحسين الأراضي ومدير حماية الأراضي وللجنة أن تستعين بمن تراه وتتولى هذه اللجنة البت في الطلبات الواردة إليها من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وترسل توصياتها إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضي للمراجعة تمهيدا لاعتمادها منا أو ممن نفوضه.
المادة 15
يؤدي طالب الترخيص لإقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مبلغا لتكاليف المعاينات يتم تقديره بمعرفة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بما لا يجاوز ألف جنيه للسكن الخاص وما يخدم الأرض الزراعية وخمسة آلاف جنيه للمشروعات تحت حساب (10294) الخاص بالإدارة المركزية لحماية الأراضي ببنك التنمية والائتمان الزراعي أو فروعه بالمحافظات ويتم نقل المحصل إلى حساب الخزانة الموحد رقم (6/80239/450/9) بالبنك المركزي المصري وذلك مقابل تحسين الخدمة لمعاينات الموقع والبيانات والاشتراطات اللازمة وفحص كافة الأوراق والمستندات ومفردات ملف الطالب للموافقة تمهيدا للاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بالطلب
تحصل رسوم منح التراخيص في جميع حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بواقع (مائة جنيه) لكل فدان أو جزء منه تودع في حساب الخزانة الموحد رقم (7/86036/450/9) التابع للهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي مباشرة وذلك للصرف منها على إعادة الخصوبة وتحسين الأراضي الزراعية وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وفقا لقانون الزراعة.

المادة 16
ترد المبالغ المحصلة كتكاليف للمعاينات والأعمال اللازمة للموافقة على إقامة المباني والمشروعات خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن في الحالات التالية
أولا- يرد كامل المبلغ المدفوع عند صدور قرارات تنظيمية أو تنفيذية صادرة منا أو من أحد المحافظين تحول دون منح الموافقة أو إلغائها والخاصة بإقامة مبان أو مشروعات على أراض زراعية بالموقع المحدد أو بناء على رغبة الطالب قبل البدء في العرض على اللجان المختصة
ثانيا- ترد نسبة (90%) من المبلغ المدفوع عند عدم موافقة اللجنة العليا لحماية الأراضي بالمحافظة المعنية بعد دراسة الطلب المقدم لعدم انطباق الاشتراطات الفنية
ثالثا- ترد نسبة (80%) من المبلغ المدفوع في حالة عدم انطباق الاشتراطات الفنية على الطلب بعد المراجعة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة
وتتخذ إجراءات الاسترداد بمعرفة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالتنسيق مع مديريات الزراعة والشئون المالية بالوزارة.

المادة 17
تعتبر الموافقة الصادرة وفقا للقانون وأحكام هذا القرار ملغية في الحالات الآتية
1- إذا لم يبدأ المصرح له البناء خلال المدة المحددة بالموافقة من تاريخ استلامها، على أن يكون البناء لذات الغرض وعلى ذات المساحة والموقع المصرح به
2- إذا خالف المصرح له أحكام هذا القرار أو شرطا من شروط الموافقة له
3- إذا تصرف الحاصل على الموافقة أو الترخيص في الأرض أو المساحة محل الموافقة قبل إتمام تنفيذ المبنى
4- إذا قام المرخص له بتغيير استخدام المباني المرخص بها لغير الغرض المرخص به وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة
ويتم الإلغاء بمجرد الإخطار بكتاب موصى عليه على عنوان المرخص له المبين في الترخيص أو الموافقة وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية ضده وفقا لأحكام قانون البناء الموحد
وفي حالة التصرف في المبنى أو المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه أو تشغيله تنتقل الملكية بالترخيص الصادر عنه دون حاجة إلى إصدار ترخيص جديد ويلزم المتصرف له بإخطار مديرية الزراعة بانتقال ملكية المبنى أو المشروع.

المادة 18
لا يجوز النظر في طلب الموافقة إذا كان محررا عن المساحة محل الطلب محضر مخالفة تجريف أو تبوير أو ارتكاب أفعال أو أسوار أو إقامة مصانع طوب أو مبان أو تقسيم وفقا لقانون الزراعة إلا إذا صدر حكم بات بالبراءة أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة وبعد العرض على إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، وفي هذه الحالة يتم النظر في طلبات الترخيص بإتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 19
لمن رفض طلبه أن يتظلم للجهة الأعلى.
المادة 20
تلغى القرارات الوزارية أرقام 211 لسنة 1990، 33 لسنة 1994، 3030 لسنة 2004، 40 لسنة 2007، 985 لسنة 2009، 1140 لسنة 2009، 1379 لسنة 2010، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة 21

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجمعة، 11 أغسطس 2017

الطعن 28331 لسنة 52 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني 52 ج 1 ص 534

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ علي، وحسونة توفيق حسونة، وسمير عبد الملاك منصور نواب رئيس مجلس الدولة 
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد  مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس  سكرتير المحكمة
-----------------
- 1  القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
أحقية نائب رئيس مجلس الدولة في المبلغ الشهري المنصوص عليه بقرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 - والقرارات المعدلة له - بالنسبة المقررة به منسوبة إلى بداية ربط وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، فإذا بلغ مرتب النائب نهاية مربوط وظيفته واستحقاقه مخصصات وظيفة رئيس مجلس الدولة كاملة وأضحى الربط المالي لوظيفة رئيس مجلس الدولة هو الربط الذي تحسب على أساسه كافة العلاوات والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لنائب رئيس مجلس الدولة الذي بلغ راتبه مربوط الوظيفة الأعلى ما لم ينص صراحة على استبعاد هذا الأساس عند منح المزايا المالية الأخرى، فإذا ما نص قرار وزير العدل المشار إليه والقرارات المعدلة له على منح أعضاء الهيئات القضائية - ومن بينهم نواب رئيس مجلس الدولة - مبلغا شهريا بنسبة معينة من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وأحال في بيان تلك الدرجة إلى جدول المرتبات الملحق بقانون كل هيئة قضائية - مقتضى ذلك: أن يتغير حساب النسبة المشار إليها بتغير حساب الربط المالي للوظيفة والذي أصبح ببلوغه ربط الوظيفة الأعلى من الناحية القانونية والعملية ربطاً مالياً جديداً تحسب على أساسه البدلات والعلاوات ما لم ينص على غير ذلك صراحة - تطبيق.
--------------
الوقائع
في يوم السبت الموافق 15/ 7/ 2006 أودع الأستاذ/ ........ (المحامي) بصفته وكيلا عن السيد المستشار/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل للحكم بأحقيته في اقتضاء الحافز الشهري المقرر بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئة المحددة لرئيس مجلس الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً وبعد تحضير الطلب لدى هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المبلغ الشهري المقرر بمقتضى قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة لرئيس مجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي
ونظرت المحكمة الطلب على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 2/ 2007 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
ومن حيث إن الواقعات تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 7/ 2006 تقدم المستشار/ ....... نائب رئيس مجلس الدولة السابق بالطلب الماثل للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المقرر بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئات الأعضاء القضائية بالفئة المحددة لرئيس مجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
وبياناً لطلبه قال: إنه عين في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وأنه يصرف له الحافز الشهري بنسبة 120% من بداية ربط درجة وظيفته وهو مبلغ 238 جنيهاً في حين يتقاضى رئيس مجلس الدولة هذا الحافز بمبلغ 480 جنيهاً، وعملا بأحكام المادة (122) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة (11) من القانون 17 لسنة 1976، فإنه متى بلغ نائب رئيس مجلس الدولة المرتب المقرر لرئيس المجلس وجب مساواته به ومعاملته معاملة الأخير من كل الوجوه، ومقتضى تلك المساواة الشاملة والتامة ألا يمتاز رئيس المجلس على النواب بشيء لا في الأجر الأساسي أو المتغير أو الحوافز أو البدلات من أي نوع أو أي جهة وقد انعكس الالتزام بهذا المبدأ على العديد من التطبيقات التشريعية منها ما تقرر في مجال المعاشات التقاعدية، ومنها ما تقرر من الصندوق المدعى عليه الثاني بالنسبة لبدل العلاجالمقرر، ذلك أن مؤدى المساواة - من كل الوجوه - بين نواب رئيس المجلس الذين بلغت مرتباتهم نهاية مربوط وظائفهم وبين رئيس هذا المجلس امتثالا للحظر الذي فرضه المشرع على ألا يعامل أي من هؤلاء معاملة استثنائية بأية صورة (المادة 122) وأنه إذا كان المشرع قد فصل بين المستوى الوظيفي والمستوى المالي إلا أنه قرر أنه بالرغم من بقاء المستوى الوظيفي دون انتقال بالترقية إلى ما يعلوها فإن شاغله ينتقل إلى المستوى المالي التالي ويعامل معاملة شاغله من كل الوجوه، وكان خليقاً بالصندوق أن يلتزم بتلك القاعدة ولا يخرج عنها فلا يمايز بدوره في المعاملة بين رئيس مجلس الدولة وبين نوابه وسائر المستشارين فيما يقرره لهم من مزايا مالية من أي نوع
وردت الجهة الإدارية على الطلب بأنه من المقرر أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد عهد إلى وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أمر بيان ماهية الخدمات التي يؤديها لجميع أعضائه من أعضاء الهيئات القضائية وبيان تفصيلها وتحديد ضوابطها فيصدر في شأنها ما يناسبها من القرارات التي يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب بالتالي أن يكون إنفاذ الخدمات التي يقدمها وما يترتب عليها من أعباء يتحملها متطوراً ومرتبطاً دوماً بموارده، وقد صدر قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية متضمنا تحديد الأغراض التي يقوم عليها هذا الصندوق ووسائل تنفيذها ومتابعتها وصور الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها ومداها وما يخرج عن نطاق ما يتحمله الصندوق من تكلفتها ثم صدر قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 ناصاً في مادته الأولى على أن: (يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهري بنسبة مقدارها أربعون في المائة من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية) وتقرر زيادة نسبة المبلغ المقتضى صرفه بقرارات وزير العدل أرقام 6916 لسنة 1991 م، 118 لسنة 1993 م، 810 لسنة 1994، 389 لسنة 1995، 650 لسنة 2003، 458 لسنة 2004، وقد حددت هذه القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قواعد وضوابط مقدار المبلغ الشهري الذي تقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية بنسب ثابتة هي بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وهي نسب لا تتغير بما يطرأ على مرتب العضو بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها إعمالًا للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقي العضو في وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة، فالعبرة إذن في تحديد بداية هذا المبلغ هي بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها العضو فعلا وليس بالراتب الفعلي الأساسي الذي يتقاضاه، فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفي والمستوى المالي، فالعضو يبقى في مستواه الوظيفي إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى في حين أن المستوى المالي يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالي للدرجة دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفي أو على بداية مربوط الدرجة التي يشغلها حسبما وردت في جداول المرتبات، وهذا ما جرى به قضاء محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء في الطلب رقم 61 لسنة 69 ق بجلسة 13/ 1/ 2004 وأن الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة المدرج لها في جداول المرتبات مربوط متدرج
ومن ثم يكون المربوط المقرر لهذه الوظيفة هو الأساس في حساب المبلغ الشهري المقرر لهم بموجب قرارات وزير العدل سالفة البيان ولا عبرة بما قد تصل إليه مرتباتهم لتتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى وهي درجة رئيس مجلس الدولة إعمالا للبند ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقي العضو في درجته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى ويضحى طلب احتسابه على أساس المرتب الأساسي الذي يتقاضاه باعتباره مرتب الوظيفة الأعلى قد جاء على غير سند من القانون والواقع حرياً بالرفض
ومن حيث إن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نص في مادته الأولى على أن: (ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية.. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وقد صدر قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 ناصاً في مادته الأولى على أن (يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهري بنسبة مقدارها 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجدول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية) وقد عدلت نسبة المرتب الشهري بقرارات وزير العدل أرقام 6916 لسنة 1991م، 1118 لسنة 1993، 810 لسنة 1994، 3890 لسنة 1995، 650 لسنة 2003، 458 لسنة 2004
وتنص المادة (122) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن (تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات ونظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية). 
وتنص قواعد جدول المرتبات على أن
(ثالثا: تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء
كما تنص الفقرة الأخيرة من هذه القواعد المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أن
(يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات المقررة لهذه الوظيفة). 
وقضت المادة (12) من القانون رقم 17 لسنة 1976 بأن يستمر العمل بقواعد جداول المرتبات الملحقة بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973م والقانون رقم 88 لسنة 1973 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
ومن حيث إن البين من النصوص المتقدمة أن الأصل أن كل من يعين في إحدى المناصب القضائية يستحق المرتب والبدلات المقررة قرين منصبه في جدول المرتبات الملحق بالقانون المنظم للهيئة القضائية التي ينتمي إليها كما يستحق البدلات والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل طبقاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه
واستثناءً من هذا الأصل استحدث المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طريقا استثنائيا للترقية المالية بمقتضاه يمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى وسائر البدلات المقررة لها وهذه الترقية المالية تتم حكماً بقوة القانون إعمالا لإرادة المشرع الذي اعتبر عضو الهيئة القضائية منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته في مركز قانوني مماثل لشاغل الوظيفة الأعلى من الناحية المالية، ويصير مستحقاً لذات المعاملة المالية لشاغل تلك الوظيفة ويستحق مخصصاته المالية بحيث يغدو في ذات المستوى المالي للمنصب الأعلى ويتساوى معه تماماً في المعاملة المالية مما يستتبع التسوية بينهما من جميع الوجوه المالية في المزايا المالية أيا كان مصدر هذه المزايا، ويعاملا معاملة مالية واحدة سواء في المرتبات والبدلات المقررة في جدول المرتبات الملحق بقانون الهيئات القضائية أم في القانون رقم 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له ذلك أن الخدمات التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في نطاق القانون الأخير لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم على تهيئة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعين القضاء على النهوض برسالته وواجبه المقدس في ثقة واطمئنان وهو أمر حرصت على توفيره لرجال القضاء كافة النظم القضائية في العالم بتقرير معاملة مالية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام بما يحفظ للقضاء هيبته ومكانته وبالتالي فإن البدلات والمزايا المقررة بقرارات وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 تخضع لذات الاستثناء الذي قرره المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بحيث كلما تحقق التماثل بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المرتبات والبدلات أو المعاشات حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة للوظيفة المعادلة
وبناءً عليه فإن نائب رئيس مجلس الدولة يستحق المبلغ الشهري المنصوص عليه بقرار وزير العدل بالنسبة المقررة له منسوبة إلى بداية ربط وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فإذا بلغ مرتب النائب نهاية مربوط وظيفته استحق مخصصات وظيفة رئيس مجلس الدولة كاملة وأضحى الربط المالي لوظيفة رئيس مجلس الدولة هو الربط الذي تحسب على أساسه كافة العلاوات والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لنائب رئيس مجلس الدولة الذي بلغ راتبه مربوط الوظيفة الأعلى ما لم ينص صراحة على استبعاد هذا الأساس عند منح المزايا المالية الأخرى، فإذا ما نص قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 والقرارات المعدلة له على منح أعضاء الهيئات القضائية ومن بينهم نواب رئيس مجلس الدولة مبلغاً شهرياً بنسبة معينة من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وأحال في بيان تلك الدرجة إلى جدول المرتبات الملحق بقانون كل هيئة قضائية فإن مقتضى ذلك أن يتغير حساب النسبة المشار إليها بتغير حساب الربط المالي للوظيفة والذي أصبح ببلوغه ربط الوظيفة الأعلى من الناحية القانونية والعملية ربطاً مالياً جديداً تحسب على أساسه البدلات والعلاوات ما لم ينص على غير ذلك صراحة، وإذا كان المبلغ الشهري المقرر بقرار وزير العدل لا يعدو أن يكون بدلا لارتباطه وجوداً وعدماً بالوظيفة التي يشغلها العضو ولا يتأثر صعوداً أو هبوطاً بكفايته أو عمله أو قدرته على الإنجاز كما أو نوعاً فإن الأمر يستوجب حساب المبلغ الشهري المشار إليه على ذات الأساس الذي تحسب به البدلات وهو مربوط الدرجة الأعلى، ولقد كان مصدر القرار بصيرا بجدول المرتبات من قوانين الهيئات القضائية والقواعد المرتبطة بها والتي أضحت أصلا ثابتاً وعلى اختلاف القوانين في المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، واختار أن يربط صرف النسبة المقررة من المبلغ الشهري على النحو الوارد بجدول المرتبات دون أن ينص صراحة على استبعاد القواعد المرتبطة بتطبيقه أو يختار طريقة أخرى لحساب المبلغ الشهري الذي قرر صرفه، الأمر الذي يؤكد اتجاه إرادة مصدر القرار إلى اتخاذ الربط المالي كما جاء بجداول المرتبات والقواعد المرتبطة بها أساسا لحساب المبلغ الشهري المشار إليه
ولا يبعد ذلك عما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بجلسة 3/ 3/ 1990 من أنه ... ولما كان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجباً لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض فإنه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز قانوني يماثل الناحية المالية لرئيس محكمة النقض ويصير مستحقاً لمعاملته ذات المعاملة لرئيس النقض، فقد غدا في ذات المستوى المالي لدرجته ويتساوى معه تماماً في المعاملة المالية، ومن ثم فإنه متى كان الأمر يتعلق بترقية مالية استحدثها القانون رقم 17 لسنة 1976 وبمقتضاها أضحى نائب رئيس مجلس الدولة الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته مستحقاً لمرتب وبدلات رئيس مجلس الدولة فإن هذه الترقية المالية لابد وأن تنتج آثارها في استحقاقه سائر البدلات والمزايا الوظيفية منسوبة إلى ربط الوظيفة الأعلى وإلا أضحت بعض البدلات (بدل التمثيل) مستحقة بفئة رئيس مجلس الدولة وبعضها الآخر منسوباً إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وهو ما يأباه المنطق القانوني ويخالف صريح الحكم المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1976 الذي قرر استحقاق نائب رئيس مجلس الدولة لجميع بدلات الوظيفة الأعلى، وهو حكم مطلق يستعصى على التقييد بأداة أدنى من القانون بعد أن غدا هذا الحكم أصلا ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية في المرتبات والبدلات لجميع أعضاء الهيئات القضائية سواء تقررت هذه المعاملة المالية في جدول المرتبات الملحق بقوانين الهيئات القضائية أم في تشريعات أخرى تنظم أي معاملة تخصهم
ومن حيث إن الطالب يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ نهاية ربط وظيفته واستحق مرتب وبدلات رئيس مجلس الدولة وأضحى في مركز قانوني يماثل رئيس مجلس الدولة في المستوى المالي فقد حقت مساواته برئيس مجلس الدولة في سائر جوانب المعاملة المالية الأمر الذي يستوجب الحكم بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري المقرر بقرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة لرئيس مجلس الدولة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي فيما يتعلق بالفروق المالية من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي بسقوط الحق المذكور بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7871 لسنة 1989 الذي قرر سقوط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضي خمس سنوات فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن حقوق الأفراد لا تسقط إلا في المواعيد التي يقررها المشرع ولو أنشئت تلك الحقوق بأداة أقل من التشريع، ومن ثم فلا يجوز لقرار وزير العدل أن يحدد ميعاداً جديداً لسقوط الحقوق المالية الناشئة لأعضاء الهيئات القضائية تخالف مواعيد التقادم أو السقوط الواردة في القوانين، فإذا كان المبلغ الشهري المشار إليه هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تستحق شهراً فشهر فإن هذه الحقوق لا تسقط إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا لما نص عليه القانون المدني وقانون المحاسبة الحكومية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 
أولا: بقبول الطلب شكلًا
ثانياً: بأحقية الطالب في صرف المبلغ الشهري المقرر بمقتضى قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989، وتعديلاته بالفئة المقررة لرئيس مجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

الخميس، 10 أغسطس 2017

قانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.

الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ( بتاريخ 13 / 11 / 2013
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ 
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ 
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ 
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 بشأن انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بتاريخ 2003/12/9؛ 
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يخضع لأحكام هذا القانون كل من
(أ) رئيس الجمهورية
(ب) رئيس مجلس الوزراء والوزراء
(ج) المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية
(د) رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة
(هـ) نواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة، ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.

المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة، قرين كل منها
1- المسئول الحكومي: كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون
2- الشخص المرتبط: كل شخص تربطه بالمسئول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، والشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها
3- تعارض المصالح: كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط
4- التعارض المطلق: كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة
5- التعارض النسبي: كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.

المادة 3
في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا كان التعارض نسبياً تعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقاً للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون.
المادة 4
تنشأ لجنة تسمى "لجنة الوقاية من الفساد" يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك تقدير ما يعد تعارضاً مطلقاً أو تعارضاً نسبياً، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المُشار إليه، على المسئول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية، وتحديثه سنوياً، إلى لجنة الوقاية من الفساد.
المادة 6
يُعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضاً مطلقاً، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو في اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها.
المادة 7
على المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون
ويكون التعارض مطلقاً إذا كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي هذه الحالة يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين المُشار إليهما أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة
ولا تُعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار على وجه الاعتياد.

المادة 8
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسئول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري، وامتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة بناءً على اقتراح لجنة الوقاية من الفساد
وعلى المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم إليها تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

المادة 9
لا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيفته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام
وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في المادة (12) من هذا القانون.

المادة 10
على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه.
المادة 11
يحظر على المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.
المادة 12
مع عدم الإخلال بالنصوص التي تحظر أو تنظم تعاملات المسئولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسئول الحكومي مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أي نحو مقابل السعر العادل
ويكون التعامل مقابل سعر عادل في تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة المسئول الحكومي بائعاً كان أو مشترياً أو بأي صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط
فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على المسئول الحكومي أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد أن تعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة 13
لا يجوز للمسئول الحكومي أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان
فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومي، كان تعامله معها تعارضاً مطلقاً ويحظر القيام به لو كان بالسعر العادل.

المادة 14
مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يحظر على المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي
(أ) الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه
(ب) الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.

المادة 15
يحظر على المسئول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة ستة أشهر تالية، أن يتولى منصباً أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد
ويحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها
ويحظر على المسئول الحكومي القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-12-2013
يحظر على المسئول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة ثلاثة أشهر تالية، أن يتولى منصباً أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد.
ويحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها.
ويحظر على المسئول الحكومي القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.

المادة 16
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على المسئول الحكومي فيما لم يرد ذكره من أحكام
وعلى المسئول الحكومي إخطار اللجنة فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد في هذا القانون من حالات تعارض المصالح.

المادة 17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون
وفي جميع الأحوال يحكم برد العائد الذي تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من الوظيفة.

المادة 18
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد أخذ رأي لجنة الوقاية من الفساد.
المادة 19
على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 20

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.