الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2017

الطعن 15663 لسنة 76 ق جلسة 2 / 8 / 2007 مكتب فني 58 ق 114 ص 665

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  عمل "إنهاء الخدمة" "تعيين: التعيين تحت الاختبار" "علاقة العمل: عقد التدريب".
تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يستلزم لصحته العرض على اللجنة الثلاثية. م62، 65 ق137 لسنة 1981.
مؤدى نص المادتين 31 و71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار, ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون المشار إليه.
- 2  عمل "إنهاء الخدمة" "تعيين: التعيين تحت الاختبار" "علاقة العمل: عقد التدريب".
القرار الصادر بإنهاء الخدمة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.
مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة العامل إلى عمله وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر.
- 3  عمل "إنهاء الخدمة" "تعيين: التعيين تحت الاختبار" "علاقة العمل: عقد التدريب".
عقد التدريب. لا يعد عقد عمل. علة ذلك. لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي. ق 137 لسنة 1981.
عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة، ومن ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض أحد أجزاء الحكم متعدد الأجزاء. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتب المطعون ضدها. أثره. نقضه فيما قضى به من تعويض عن الفصل. م271 مرافعات.
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن وصرف راتبها من تاريخ الفصل ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض, ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتبها على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن هذا الفصل وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2000 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بطلب الحكم باعتبار قرار فصلها كأن لم يکن طبقاً للمادة 65 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وما يترتب عليه من آثار أهمها صرف أجرها اعتباراً من تاريخ فصلها في 28/4/1999، وإلزام الطاعنة أن تؤدي لها تعويضاً قدره 20000 جنيهاً، واحتياطياً إلزام الطاعنة أن تؤدي لها تعويضاً قدره 50000 جنيهاً، وقالت بياناً لها إنها عملت لدى الطاعنة بموجب عقد عمل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من 19/8/1998 وجدد هذا العقد لمدة سنة تبدأ من 6/3/1999 حتى 5/3/2000 على أن تكون الثلاثة أشهر الأولى فترة اختبار أخرى، إلا أنها فوجئت بتاريخ 28/4/1999 بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل خلال فترة مرضها وحصولها على إجازة مرضية لمدة عشرة أيام تبدأ من 18/4/1999 مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية بمحكمة السويس الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ...... لسنة 2003. أحالت اللجنة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها قررت بتاريخ 24/1/2006 اعتبار قرار فصل المطعون ضدها کأن لم يکن وإلزام الطاعنة أن تؤدي لها راتبها من تاريخ الفصل الحاصل في 28/4/1999 ومبلغ عشرة آلاف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 16/7/2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم فيما قضى به في استئنافها بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن العقد المؤرخ 19/8/1998 بينها وبين المطعون ضدها والمسلم لكل منهما نسخة منه إنما هو عقد تدريب انتهى بانتهاء مدته في 18/2/1999 وأخطرت المطعون ضدها بانتهائه ولا يسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأنه بموجب العقد الثاني المؤرخ 5/3/1999 التحقت المطعون ضدها بالعمل لديها في مهنة عاملة خدمات لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار، ولثبوت عدم صلاحيتها للعمل أثناء فترة الاختبار قررت الطاعنة إنهاء هذا العقد إعمالاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 71 من القانون المشار إليه وهو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لصاحب العمل ولا يستلزم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية لأن هذا الإنهاء ليس عقوبة تأديبية، ومن ثم فلا مجال لإعمال المادة 65 من قانون العمل المشار إليه ولا تكون المطعون ضدها قد وضعت تحت الاختبار أكثر من مرة، كما وأن الرابطة العقدية تنقضي بإنهاء صاحب العمل للعقد بإرادته المنفردة وليس للعامل سوى المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، وإذ خالف القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن وصرف راتبها من تاريخ الفصل والتعويض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "...... ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد" وفي المادة 71 منه على أن "تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: – أولا ً...... خامساً: ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار" مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون المشار إليه، وكان مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة العامل إلى عمله وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 5/3/1999 بوظيفة عاملة خدمات بإدارة الإنتاج لمدة سنة على أن تكون الثلاثة أشهر الأولى فترة اختبار واستمرت بهذا العمل إلى أن أصدرت الطاعنة في 28/4/1999 قرار بإنهاء خدمتها لعدم صلاحيتها للعمل وكان هذا القرار خلال فترة الاختبار فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً ولا يغير من ذلك التحاق المطعون ضدها للتدريب لدى الطاعنة بموجب عقد التدريب المؤرخ 19/8/1998 لمدة ستة أشهر انتهى بانتهاء مدته في 18/2/1999 ذلك أن عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة، ومن ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد القرار الابتدائي الذي أقام قضاءه باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن – بما لازمه إعادتها للعمل – وصرف راتبها من تاريخ الفصل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إنه من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن وصرف راتبها من تاريخ الفصل ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتبها على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن هذا الفصل وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" بإلغاء القرار المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 489 لسنة 67 ق جلسة 9 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 113 ص 661

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، صالح محمد العيسوي ومحمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الجنون والعته".
الجنون والعته. كلاهما آفة تصيب العقل وتنقص من كماله. م65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
المقرر أن الجنون والعته يشتركان في أثرهما بالنسبة للعقل، فكلاهما آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الجنون والعته".
المرجع الأساسي في تحديد آفة الجنون والعته. لأهل الخبرة المختصين في ذلك. علة ذلك.
المقرر أن المرجع الأساسي في تحديد آفة الجنون والعته يكون لأهل الخبرة المختصين في هذا الشأن، كالأطباء والمستشفيات المتخصصين في الأمراض النفسية والعصبية باعتبارهم الأقدر على استعمال تقنيات العلم مع شواهد الحال في الوصول إلى تحديد الآفة العقلية بطريقة أكثر دقة من غيرهم.
- 3  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء".
الاستعانة بالخبراء. حق لقاضي الموضوع في المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة تقدمت للمطعون ضده الخامس بصفته، بطلب توقيع الحجر على زوجها/ ...... وتعيينها قيماً عليه، الذي قيد برقم ...... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية "مال" المنيا، وقالت بياناً لذلك إن زوجها المذكور مصاب بمرض عقلي يمنعه من إدارة أمواله الخاصة، ولدى نظر هذا الطلب تدخل المطعون ضدهم الأربعة الأول خصوماً فيه، وطلبوا رفضه، ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتوقيع الحجر على/ ...... وتعيين الطاعنة قيماً عليه. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية المنيا". أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 16/7/1997 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم الأربعة الأول، وهما ليسا من أهل الخبرة في تحديد حالة الجنون والآفة العقلية، دون أن تعرض محكمة الاستئناف للتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات النفسية والعصبية، والأطباء المختصين في هذا المجال، ومستشفيات القوات المسلحة، والتي تفيد إصابة المطلوب الحجر عليه بالمرض العقلي، والذي على أساسه تم إنهاء خدمته العسكرية، كما التفتت المحكمة عما ثبت من مناظرة النيابة العامة له أثناء التحقيق معه من أنه كان في حالة هياج وتنتابه رعشة شديدة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، على أنه "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم ...." مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن الجنون والعته يشتركان في أثرهما بالنسبة للعقل، فكلاهما آفة تصيب العقل وتنقص من كماله، والمرجع في ذلك هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال، ومؤدى ذلك أن المرجع الأساسي في تحديد آفة الجنون والعته يكون لأهل الخبرة المختصين في هذا الشأن، كالأطباء والمستشفيات المتخصصين في الأمراض النفسية والعصبية باعتبارهم الأقدر على استعمال تقنيات العلم مع شواهد الحال في الوصول إلى تحديد الآفة العقلية بطريقة أكثر دقة من غيرهم، وأن لقاضي الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها، وأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع مستندات دالة على إصابة المطلوب الحجر عليه بالمرض العقلي، منها كتاب مستشفى الطب النفسي العسكري إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وكتاب مستشفى منشية البكري العسكري إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وصورة ضوئية من بطاقة علاج المطلوب الحجر عليه ثابت فيها أنه مصاب بعصاب مزمن شديد مع شخصية مضطربة، وتم إنهاء خدمته العسكرية، وأنه تحت العلاج المستمر من مرض عقلي، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم الأربعة الأول من أن المطلوب الحجر عليه سليم العقل، ويدير أعماله التجارية التي تحتاج إلى رجاحة عقل ودراية خاصة دون معين، إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى ما تمسكت به الطاعنة من أن المطلوب الحجر عليه مصاب بمرض عقلي أدى إلى إنهاء خدمته العسكرية، وأنه يحتاج إلى العلاج المستمر، ولم تعرض لمستنداتها الصادرة من جهات ذات خبرة فنية في ذلك إيرادا لها أو رداً عليها، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

الطعن 3879 لسنة 62 ق جلسة 8 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 112 ص 655

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  عمل "ترقية: العاملون بالإدارات القانونية".
الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية. شرطه. القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المشترطة للترقية والحصول على مرتبة كفاية بتقدير متوسط في آخر تقرير من إدارة التفتيش. عند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. المواد 11، 12، 13، 14 ق47 لسنة 1973 قبل تعديله بق 1 لسنة 1986 والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
مفاد النص في المواد 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية - أن الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية - درجة أولى - وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للترقية إلى هذه الوظيفة، وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير متوسط في آخر تقرير من إدارة التفتيش، وعند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
- 2  عمل "ترقية: العاملون بالإدارات القانونية".
الترقية إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية. شرطه. الاشتغال فعلياَ بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة المحددة للترقية إلى كل وظيفة. مقصوده. توفر الخبرة العملية القانونية اللازمة لعضو الإدارة القانونية. مؤداه. قيام عضو الإدارة القانونية بإجازة خاصة دون ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة. أثره. عدم الاعتداد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.
إذ كان المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التي حددها للترقية إلى كل وظيفة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوفر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يُعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.
- 3  عمل "ترقية: العاملون بالإدارات القانونية".
ترقية أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام. علة ذلك.
إذ كان من المقرر أن ترقية أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام والاشتراطات اللازمة لشغل وظائفها إنما يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون القواعد والضوابط الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام التي لا تجد مجالاً لتطبيقها بعد العمل بالقانون والقرار الوزاري المذكورين.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1984 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها – شركة ...... للمستحضرات الطبية – انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في التسكين على وظيفة مدير إدارة العقود والفتاوى بالدرجة الأولى اعتباراً من 27/12/1980 – واحتياطياً – أحقيته في الترقية على وظيفة مدير إدارة القضايا بالدرجة الأولى اعتباراً من 25/7/1984 مع صرف الفروق المالية والتعويض، وقال بياناً إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها اعتباراً من 14/10/1964 بوظيفة محام، وتم قيده أمام محاكم الاستئناف العالي في 15/9/1975، ثم قامت الشركة بإصدار قرارها رقم 29 لسنة 1981 بتسكين السيدة ...... على وظيفة مدير إدارة الفتوى والعقود من الدرجة الأولى اعتباراً من 27/12/1980، كما اعتمدت الشركة وظيفة جديدة هي وظيفة مدير إدارة القضايا من الدرجة الأولى قامت بتسكين السيد/ ...... عليها رغم أنه أقدم منهما من كافة الوجوه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه قضت بتاريخ 15/12/1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 104 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/4/1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يفصل في طلبه التسكين على درجة مدير إدارة خاصة مدير إدارة القضايا التي كانت شاغرة عند التسكين، ولم يرد على دفاعه بالرغم من إقرار المطعون ضدها باستيفائه شروط شغلها وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن تصدى لطلب الطاعن للترقية لدرجة مدير إدارة القضايا ورفض الطلب بأسباب مستقلة عن تلك التي انتهى إليها الحكم المستأنف إلا أنه انتهى إلى تأييد الحكم المذكور لما قام عليه من أسباب وقضى برفض الاستئناف برمته بما يُفيد الرد على كافة طلبات الطاعن التي طُرحت أمام محكمة أول درجة وأعاد طرحها أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى على عدم توفر شروط الترقية في حقه عملاً بنص المادة رقم 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام، في حين أن القانون المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية وقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وأن شروط الترقية المطالب بها طبقاً للقانون واللائحة المشار إليهما متوفرة في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان - قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي: مدير عام إدارة قانونية ...... مدير إدارة قانونية ...... محام ممتاز ...... محام أول ...... محام ثان ...... محام ثالث ...... محام رابع ...... وتُحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون" وفي المادة 12 منه على أن "يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مُقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي قد تُقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون" ونصت المادة 13 من ذات القانون على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي محام ثالث ...... محام ثان ...... محام أول ...... محام ممتاز ...... مدير إدارة قانونية ...... القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة. مدير عام إدارة قانونية ......، وتُحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام" ونصت المادة 14 على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية" ونصت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه – بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية – على أن "تتوفر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله في آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من القانون على تقدير لكفايته بدرجة جيد على الأقل، وتتوفر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة متوسط على الأقل" مما مفاده أن الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية – درجة أولى – وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للترقية إلى هذه الوظيفة، وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير متوسط في آخر تقرير من إدارة التفتيش، وعند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة، مع مراعاة أن المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التي حددها للترقية إلى كل وظيفة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوفر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يُعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ترقية أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام والاشتراطات اللازمة لشغل وظائفها إنما يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل سالف الإشارة إليهما دون القواعد والضوابط الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام التي لا تجد مجالاً لتطبيقها بعد العمل بالقانون والقرار الوزاري المذكورين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض ترقية الطاعن إلى مدير إدارة القضايا بالشركة المطعون ضدها استناداً إلى الضوابط التي وضعتها إعمالاً للقانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الإشارة إليه والتي تقضي بعدم ترقية العامل المُعار أو الحاصل على إجازة بدون مرتب في النسبة المقررة للترقية بالاختيار دون أن يعمل أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 وما أستلزمه المشرع بشأن مدة الإجازة الخاصة التي قام بها الطاعن طبقاً لما سلف بيانه وصولاً لما إذا كانت تُستبعد أم تدخل في المدة المشترطة للترقية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 15015 لسنة 76 ق جلسة 5 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 111 ص 649

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت.
-----------
- 1  جمارك "الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة وفقاً لقانون الجمارك".
لجنة التحكيم المشكلة بنص المادة 57 ق66 لسنة 1963 المعدل بق 160 لسنة 2000. جواز الطعن على قرارها أمام لجنة التحكيم العليا. م57/ 3 من ذات القانون. تشكيل اللجنة الأخيرة. سنده. قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن. مؤداه. ليس لاتفاق أو لمشارطة التحكيم بين طرفي النزاع دور في ذلك. طبيعة قرارها. نهائي. م57/ 5 من ذات القانون. أثره. عدم قابليته للطعن فيه إلا في الأحوال الواردة على سبيل الحصر في م53 ق27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في طعن بالبطلان على قرار صدر من لجنة بالتحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتي أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة 57 المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وكانت المادة 53 من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة بنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الجمارك سالف الذكر من لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله بما مفاده أن هيئة التحكيم المشار إليها تستند في تشكيلها إلى قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن في الطعن وليست بناء على اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفي النزاع "مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة المتضرر من تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها".
- 2  جمارك "الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة وفقاً لقانون الجمارك".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك استناداً لخلوه من بيان عناوين الخصوم والمحكمين وجنسياتهم وصورة اتفاق التحكيم ومن الأسباب التي قام عليها. دلالته. الخلط بين أحكام لجان التحكيم الوارد بالمادة 57 من القانون سالف البيان واتفاق التحكيم المنصوص عليه بالمادة 43 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم ومخالفة للثابت بمدونات ذلك القرار الكافية لحمله وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها. أثره. النعي على ذلك القضاء بأنه معيب. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك على سند ما أورده بمدوناته من أن (المدعي يؤسس دعوى البطلان على خلو الحكم من الأسباب وهو ما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 وهو نعي في محله ذلك أن المادة سالفة الذكر أوجبت التسبيب وهو ما أوجبته أيضاً المادة 43/ 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على عدم التسبيب هذا بالإضافة إلى المادة 43/ 3 من القانون سالف الذكر التي جرى نصها على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه من الأسباب التي قام عليها) فإنه يكون بهذه الأسباب قد خلط بين المحكمين في لجان التحكيم الواردة بنص المادة 57 من قانون الجمارك المعدل وهم أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من الهيئة القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك والمحكم الذي يختاره صاحب الشأن في التظلم من قرار مصلحة الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وبين المحكمين الذين يختارهم الخصوم في اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما نصت عليه المادة 43 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالبطلان من خلو حكم التحكيم من الأسباب التي قام عليها غير صحيح، إذ البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العليا المطعون عليه بالبطلان أنه استند في قراره بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع النزاع إلى ما جاء بمدوناته من أن (الصنف يخضع للبند رقم 85/13/10/90 بفئة 2% على اعتبار أن الصفة الغالبة كشاف طوارئ قابل للحمل) وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها فإن دعوى البطلان تكون قد أقيمت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا القرار، فإنه يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته "مصلحة الجمارك" أقام الدعوى رقم .... لسنة 122ق القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم العالي الذي قضى بتطبيق البند الجمركي رقم 85/13/10/90، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استورد رسالة كشافات طوارئ مزودة بجهاز استقبال راديو ومشغل كاسيت وبطارية قابلة للشحن الجميع في جسم واحد وطبق عليها البند الجمركي 85/27/19 بفئة 40% فتظلم من تطبيق هذا البند طالباً تطبيق البند الجمركي 85/13/10/90، وإذ رفض تظلمه لجأ إلى التحكيم الابتدائي الذي أيد بالأغلبية قرار الجمارك فلجأ إلى التحكيم العالي الذي قضى بتاريخ 11/4/2005 بتطبيق البند 85/13/10/90، فأقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ...... لسنة 122ق تحكيم استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم العالي، وبتاريخ 2/7/2006 قضت المحكمة ببطلان هذا الحكم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 يكون نهائياً ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة وفقاً لقانون الجمارك على سند من خلوه من التسبيب وفقاً لنص المادة 43 فقرة 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 رغم أن قرار لجنة التحكيم المشار إليه قد تضمن أسبابه وصدر بأغلبية آراء اللجنة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 ويعتبر هذا القرار نهائياً وفقاً لنص هذه المادة طالما أنه لم يتوفر سبب من أسباب البطلان الواردة بنص المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أو ما نصت عليه المادة 43 من هذا القانون خاصة الفقرة الثالثة منها بشأن ما تطلبته فيما يجب أن يشتمل عليه حكم التحكيم فإن الحكم إذ قضى ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب التي قام عليها وخلوه من عناوين الخصوم والمحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم حالة أن هذا التحكيم ليس تحكيماً اتفاقياً بل هو منظم بالمادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في طعن بالبطلان على قرار صدر من لجنة التحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتي أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة 57 المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وكانت المادة 53 من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة بنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الجمارك سالف الذكر من لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله بما مفاده أن هيئة التحكيم المشار إليها تستند في تشكيلها إلى قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن في الطعن وليست بناء على اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفي النزاع – مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة المتضرر من تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها–، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك على سند ما أورده بمدوناته من أن (المدعي يؤسس دعوى البطلان على خلو الحكم من الأسباب وهو ما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 وهو نعي في محله ذلك أن المادة السالفة الذكر أوجبت التسبيب وهو ما أوجبته أيضاً المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على عدم التسبيب هذا بالإضافة إلى المادة 43/3 من القانون سالف الذكر التي يجري نصها على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه من الأسباب التي قام عليها) فإنه يكون بهذه الأسباب قد خلط بين المحكمين في لجان التحكيم الواردة بنص المادة 57 من قانون الجمارك المعدل وهم أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من الهيئة القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك والمحكم الذي يختاره صاحب الشأن في التظلم من قرار مصلحة الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وبين المحكمين الذين يختارهم الخصوم في اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما نصت عليه المادة 43 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالبطلان من خلو حكم التحكيم من الأسباب التي قام عليها غير صحيح إذ البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العالي المطعون عليه بالبطلان أنه استند في قراره بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع النزاع إلى ما جاء بمدوناته من أن (الصنف يخضع للبند رقم 85/13/10/90 بفئة 2% على اعتبار أن الصفة الغالبة كشاف طوارئ قابل للحمل) وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها فإن دعوى البطلان تكون قد أقيمت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا القرار، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض دعوى البطلان.

الطعن 11249 لسنة 75 ق جلسة 27 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 107 ص 623

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي ود/ مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن".
التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. عبء إثباته. على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.
المقصود بالتأجير من الباطن ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، ويقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن".
استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن".
استخلاص الحكم المطعون فيه تخلي الطاعنة عن عين النزاع وتأجيرها من الباطن من إقرار المطعون ضده الثاني بإقامته بها وما أيد ذلك بأقوال شهود المطعون ضده الأول ومن عدم دفع الطاعنة تلك الإقامة بأنها على سبيل الاستضافة رغم تمسكها بعدم ترك العين لارتباطها بصلة مصاهرة مع المطعون ضده الثاني. فساد في الاستدلال.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على تخلي الطاعنة عن شقة النزاع وتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني بما قرره الأخير بالمحضر الإداري رقم ...... لسنة 2002 بأنه مقيم بشقة النزاع وتعهد برد الشيء لأصله، وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول من أن المطعون ضده الثاني مقيم بشقة النزاع، وما أورده الحكم بأسبابه من أن الطاعنة لم تدفع هذه الإقامة بأنها على سبيل الاستضافة وكانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تأجير الطاعنة الشقة من الباطن للمطعون ضده الثاني، ولا تستقيم مع تمسك الطاعنة بأنها لم تترك الشقة وتربطها صلة مصاهرة مع المطعون ضده الثاني، ولا تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم في تحقق واقعة التأجير من الباطن التي أقام عليها قضاءه، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 2002 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1979 وإخلائهما من الشقة موضوع النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرت الطاعنة منه شقة النزاع ثم أجرتها للمطعون ضده الثاني من الباطن دون إذن كتابي منه، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 37 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 30/5/2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده الأول لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استدل على تخليها عن العين المؤجرة وتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني على أقوال شاهدي المطعون ضده الأول والمحضر الإداري رقم ...... لسنة 2002 إداري شبين الكوم، حين أن كلا الأمرين لا يؤدي إلى النتيجة التي استخلصها الحكم، وخلت الأوراق مما يؤكد واقعة التأجير من الباطن وعجز المطعون ضده الأول عن إثبات ذلك طوال مراحل الدعوى وهو المكلف به قانوناً، وإذ لم يفطن الحكم لما سبق وأقام قضاءه بالإخلاء على توفر التأجير من الباطن في حق الطاعنة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقصود بالتأجير من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، ويقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء، كما أنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على تخلي الطاعنة عن شقة النزاع وتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني بما قرره الأخير بالمحضر الإداري رقم ...... لسنة 2002 بأنه مقيم بشقة النزاع وتعهد برد الشيء لأصله، وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول من أن المطعون ضده الثاني مقيم بشقة النزاع، وما أورده الحكم بأسبابه من أن الطاعنة لم تدفع هذه الإقامة بأنها على سبيل الاستضافة وكانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تأجير الطاعنة الشقة من الباطن للمطعون ضده الثاني، ولا تستقيم مع تمسك الطاعنة بأنها لم تترك الشقة وتربطها صلة مصاهرة مع المطعون ضده الثاني، ولا تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم في تحقق واقعة التأجير من الباطن التي أقام عليها قضاءه، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

الطعن 9724 لسنة 75 ق جلسة 27 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 106 ص 619

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المولى.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حوالة "حوالة الحق".
إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين م305 مدني. لا يغني عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين أو الغير - بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني - هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغني عن هذا الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حوالة "حوالة الحق".
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرط قبولها. التكليف بالوفاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب صدور التكليف بالوفاء من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة. صدوره من مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. صحيح. شرطه. حوالة عقد الإيجار.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام، وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشتري العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً غير أنه كي يترتب على التكليف أثره ينبغي قيام علاقة مسبقة بين مشتري العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار في حقه وفقاً للقانون.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حوالة "حوالة الحق".
إخطار المطعون ضده الطاعن بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بشرائه العقار الكائن به عين النزاع لا يغني عن إعلانه قانوناً بالحوالة. مؤداه. عدم صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى. استناد الحكم المطعون فيه لهذا التكليف معتداً بالإخطار سالف الذكر مرتباً على ذلك أن وفاء الطاعن بالأجرة للمالك السابق غير مبرئ لذمته وقضاءه بالإخلاء. خطأ في تطبيق في القانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إخطار المطعون ضده للطاعن بموجب الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المرسل إليه منه في 1/7/2002 متضمناً مطالبته بسداد الأجرة إليه مباشرة لشرائه العقار الكائنة به عين النزاع تنفذ به الحوالة في حقه ورتب على ذلك أن وفاء الطاعن للمالك السابق لا يبرئ ذمته من دين الأجرة المستحقة عليه اعتباراً من ذلك التاريخ. لما كان ما تقدم، وكان إخطار الطاعن على هذا النحو لا يكفي لنفاذ الحوالة في حقه ولا يغني عن إعلانه بها إعلاناً قانونياً على يد محضر - على ما سلف بيانه - فإن مفاد ذلك أن تكليفاً صحيحاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن (المستأجر) من صاحب الحق في استيداء الأجرة المستحقة قبله من 1/7/2002 حتى 26/5/2003 تاريخ إنذاره على يد محضر وينتفي من ثم شرط من شروط قبولها، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وقضى بالإخلاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2003 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1984 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد يستأجر الطاعن من المالك السابق العين محل النزاع والتي آلت إلى المطعون ضده ملكيتها بطريق الشراء، وإذ امتنع عن سداد الأجرة اعتباراً من أول يوليه سنة 2002 حتى 26/5/2003 وقدرها 165 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء في 26/5/2003، ومن ثم فقد أقام الدعوى والمحكمة قضت بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق القاهرة، وبتاريخ 12/4/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بحوالة الحق في الإيجار قبل تكليفه بالوفاء الحاصل في 26/5/2003، ومن ثم تكون الدعوى بالإخلاء غير مقبولة لصدور التكليف ممن لا حق له في توجيهه، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين أو الغير – بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني – هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغني عن هذا الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق، كما أن المشرع اعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام، وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشتري العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً غير أنه كي يترتب على التكليف أثره ينبغي قيام علاقة مسبقة بين مشتري العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار في حقه وفقاً للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إخطار المطعون ضده للطاعن بموجب الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المرسل إليه منه في 1/7/2002 متضمناً مطالبته بسداد الأجرة إليه مباشرة لشرائه العقار الكائنة به عين النزاع تنفذ به الحوالة في حقه ورتب على ذلك أن وفاء الطاعن للمالك السابق لا يبري ذمته من دين الأجرة المستحقة عليه اعتباراً من ذلك التاريخ. لما كان ما تقدم، وكان إخطار الطاعن على هذا النحو لا يكفي لنفاذ الحوالة في حقه ولا يغني عن إعلانه بها إعلاناً قانونياً على يد محضر- على ما سلف بيانه – فإن مفاد ذلك أن تكليفاً صحيحاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن (المستأجر) من صاحب الحق في استيفاء الأجرة المستحقة قبله من 1/7/2002 حتى 26/5/2003 تاريخ إنذاره على يد محضر وينتفي من ثم شرط من شروط قبولها، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وقضى بالإخلاء، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 8160 لسنة 65 ق جلسة 27 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 105 ص 614

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي ونبيل فوزي نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: ما لا يخضع لقواعد الامتداد". قانون "سريان القانون: من حيث الزمان".
تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: ما لا يخضع لقواعد الامتداد". قانون "سريان القانون: من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. أحكام القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون قديم تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد في قانون لاحق من أحكام إنما يطبق بأثر فوري ومباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: ما لا يخضع لقواعد الامتداد". قانون "سريان القانون: من حيث الزمان".
ترك المطعون ضده الأول شقة النزاع إبان العمل بالقانون 121 لسنة 1947. أثره. لا محل لإعمال أحكام الحق في الامتداد وفقاً للمادة 29 ق49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظله. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لإقامته بعين النزاع مدة أكثر من سنة سابقة على ترك شقيقه المستأجر الأصلي لها استناداً للمادة سالفة الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى. خطأ.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب والواقع المطروح في الدعوى أن واقعة ترك المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - للشقة محل النزاع للمطعون ضده الثاني حدثت في عام 1963 - دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص - أي في ظل العمل بالقانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ولا محل لإعمال حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن - الذي رفعت الدعوى في ظله - والمقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 والتي منحت المستفيدين من أحكامها الحق في امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذ هو حكم مستحدث لا نظير له في القانون 121 لسنة 1947 الذي كان سارياً وقت حصول الترك، إذ خلت القواعد العامة للإيجار الواردة في القانون المدني من نص يبيح للمستأجر ترك العين المؤجرة لأحد ذويه واستمرار العلاقة الإيجارية معه ما لم يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كان مشاركاً للمستأجر الأصلي في الإقامة بالعين إقامة مستقرة دون انقطاع منذ بدء الإجارة حتى تاريخ الترك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني تأسيساً على توفر شروط الامتداد القانوني لإقامته إقامة مستقرة لمدة أكثر من سنة سابقة على ترك شقيقه المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي للعين محل النزاع مستنداً إلى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى، وكان إعمال شروط الامتداد القانوني باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ...... لسنة 1990 أمام محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 22/12/1957 وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول الشقة محل النزاع، وإذ احتجز مسكناً أخر بنفس المدينة فقد أقاموا الدعوى، كما أقام مورث المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 1991 أمام ذات المحكمة على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن ذات الشقة لقيامه باستئجارها من مورثهم لأكثر من ثلاثين عاماً، وإذ رفض تحرير عقد إيجار له ومن بعده ورثته فقد أقام الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين توفى المدعى في الدعوى الأخيرة فقام المطعون ضده الثاني وأخرى بتصحيح شكل الدعوى وبطلب إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع تأسيساً على أن تلك الشقة هي سكن عائلي وأنه يقيم فيها هو ووالده منذ قيام شقيقه المطعون ضده الأول باستئجارها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 22/12/1957، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الأولى وبرفض الثانية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق بني سويف وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأولى برفضها وفي الثانية بالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، كما أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، وإذ كان من المقرر أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون قديم تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد في قانون لاحق من أحكام إنما يطبق بأثر فوري ومباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب والواقع المطروح في الدعوى أن واقعة ترك المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي – للشقة محل النزاع للمطعون ضده الثاني حدثت في عام 1963- دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص- أي في ظل العمل بالقانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ولا محل لإعمال حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن – الذي رفعت الدعوى في ظله – والمقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 والتي منحت المستفيدين من أحكامها الحق في امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذ هو حكم مستحدث لا نظير له في القانون 121 لسنة 1947 الذي كان سارياً وقت حصول الترك، وإذ خلت القواعد العامة للإيجار الواردة في القانون المدني من نص يبيح للمستأجر ترك العين المؤجرة لأحد ذويه واستمرار العلاقة الإيجارية معه ما لم يثبت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه كان مشاركاً للمستأجر الأصلي في الإقامة بالعين إقامة مستقرة دون انقطاع منذ بدء الإجارة حتى تاريخ الترك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني تأسيساً على توفر شروط الامتداد القانوني لإقامته إقامة مستقرة لمدة أكثر من سنة سابقة على ترك شقيقه المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي للعين محل النزاع مستنداً إلى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى وكان إعمال شروط الامتداد القانوني باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.