الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 2978 لسنة 76 ق جلسة 28 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 88 ص 504

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، أحمد عبد الحميد ومجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى الطرد للغصب".
دعوى الطرد للغصب. الغرض منها. حماية حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله واسترداده من واضع اليد عليه غصباً.
دعوى الطرد للغصب يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله وكذلك استرداده ممن يضع اليد عليه غصباً.
- 2  دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى الطرد للغصب".
الغصب. مقصوده. انعدام السند القانوني ليد الحائز على العقار محل النزاع.
المقصود بالغصب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – انعدام السند القانوني ليد الحائز على العقار محل النزاع.
- 3  حيازة "إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة".
الحائز. إبداؤه سبباً قانونياً يبرر حيازته وإقامة الدليل عليه أو طلبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق القانونية. وجوب تعرضها له بأسباب خاصة بحكمها تصلح رداً عليه. مخالفة ذلك. قصور مبطل.
إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
- 4  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى " .
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مورثهما استأجر عقار النزاع أرضا بعقد إيجار وأقام عليه مدرسة وسدد أجرتها بانتظام للملاك المتعاقبين عليها وتعامل مع الجهات المختصة. دفاع إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي بطرد الطاعنين للغصب وإلزامهما بالريع معولا على تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات حالة سابقة دون أن يعرض لهذا الدفاع. خطأ وإخلال بحق الدفاع .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بطرد الطاعنتين من عقار النزاع للغصب وألزمهما بالريع معولاً في ذلك على تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات حالة سابقة اكتفى فيها بالقول بعدم تقديم ما يفيد علاقة إيجارية دون أن يعرض لدفاع الطاعنتين بأن مورثهما استأجر العقار أرضاً بعقد مؤرخ 1/ 11/ 1959 وأقام عليها مدرسة وسدد أجرتها بانتظام للملاك المتعاقبين كما تعامل مع الجهات المختصة على النحو المبين بوجه النعي وطلبتا إعادة المأمورية للخبير وهو دفاع إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ...... لسنة 2003 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنتين وآخرين بطلب الحكم بطردهم من العقار المبين بالأوراق والتسليم وإلزامهم بأداء 17095 جنيهاً، ذلك أنهم يحوزونه دون سند وقد سبق أن صدر عليهم حكم نهائي بتقدير الريع، ومحكمة أول درجة حكمت بالطرد وألزمتهم بالريع. استأنفت الطاعنتان الحكم بالاستئناف ...... لسنة 30 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 4/2/2006 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنتان على الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما تمسكتا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهما استأجر عقار النزاع أرضاً بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1959 من الحارس على أملاك الرعايا الفرنسيين وأقام عليها مدرسة تمارس نشاطها حتى الآن حيث تعامل مع وزارة التربية والتعليم وانتظم في سداد أجرتها للحارس ثم لبنك ناصر الاجتماعي کما سدد الضرائب العقارية ثم أقامتا الدعوى ...... لسنة 2005 مدني الإسماعيلية الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية وقدمتا المستندات الدالة على ذلك بما ينفي ادعاء الغصب وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً لبحث هذا الدفاع ولكن حال دون أدائه المأمورية وفاة أحد الخصوم ورغم تمسكهما به وبإعادة المأمورية للخبير إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالطرد والريع معولاً على تقرير خبير مودع في دعوى ريع سابقة دون تحقيق هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن دعوى الطرد للغصب يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله وكذلك استرداده ممن يضع اليد عليه غصباً، والمقصود بالغصب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انعدام السند القانوني ليد الحائز على العقار محل النزاع، ومن ثم إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بطرد الطاعنتين من عقار النزاع للغصب وألزمهما بالريع معولاً في ذلك على تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات حالة سابقة اكتفى فيها بالقول بعدم تقديم ما يفيد علاقة إيجارية دون أن يعرض لدفاع الطاعنتين بأن مورثهما استأجر العقار أرضاً بعقد إيجار مؤرخ 1/11/1959 وأقام عليها مدرسة وسدد أجرتها بانتظام للملاك المتعاقبين كما تعامل مع الجهات المختصة على النحو المبين بوجه النعي وطلبتا إعادة المأمورية للخبير وهو دفاع إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يکون معيباً بما يوجب نقضه.

الأحد، 23 يوليو 2017

عدم دستورية فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 هـ  .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                         رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما               رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                       أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد الدكتور/ محمد حافظ عبد البر
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
3 - السيد رئيس الاتحاد التعاونى الإسكاني المركزى
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة بترول خليج السويس " جابكو "
الإجراءات
بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين 13 فقرة 4 و17 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 بقواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان ، وكذلك المادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرافقة لقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 الصادر فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فى أولاهما الحكم برفض الدعوى ، وطلبت فى الثانية الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة بترول خليج السويس قد خصصت للمدعى بصفته عضواً بها الفيلا رقم (177) بقرية المرجان بالساحل الشمالى بعد أن تقاضت منه كامل الثمن المستحق ، وعند شروعه فى استلامها تبين له وجود عيوب جسيمة مما دعاه إلى رفض الاستلام ومطالبة الجمعية المذكورة بإصلاح تلك العيوب ، إلا أن الجمعية تقاعست عن تلبية مطلبه مما اضطر معه إلى اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بالتحكيم رقم 54 لسنة 1999 طالباً الحكم بإلزام الجمعية المذكورة بتخصيص فيلا من دورين له من فيلات المرحلة الأولى خالية من العيوب ، وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به والمبينة عناصرها بالأوراق ، وبتاريخ 26/9/2000 قضت هيئة التحكيم برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص الهيئة وبرفض الدفع المبدى بعدم قبول التحكيم شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه بالطعن رقم 3 لسنة 118 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم أصلياً ببطلانه واحتياطياً بعدم دستورية نظام التحكيم المعمول به فى الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والذى صدر الحكم استناداً إليه ، وبجلسة 13/11/2001 قررت المحكمة فتح باب المرافعة لجلسة 13/1/2002 ليقيم المدعى دعواه الدستورية خلال الميعاد المقرر بنص المادة (29) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها فى مجال الرقابة الدستورية وفقاً لقانونها يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر بالتالى عما سواها .
وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها ، غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها فقد عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية ، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، فنصت المادة (144) من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " ومؤدى هذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها ، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى ، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة (144) من الدستور ، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها .
وحيث إن القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى وفى الإطار الدستورى الذى حددته المادة (144) من الدستور المشار إليها قد نص فى المادة (19) منه على أن " يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعاً برأيها القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان " ؛ وبناء عليه وتنفيذاً لأحكام القانون فقد أصدر وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى القرارين الطعينين ، أولهما تحت رقم 693 لسنة 1981 الذى تضمن القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان ، بينما صدر ثانيهما تحت رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ؛ الأمر الذى يضحى معه ذلك العمل اللائحى محل الدعوى الراهنة غير متجاوز للاختصاص الدستورى الذى حددته المادة (144) من الدستور حيث تمثلت أحكامه فى نصوص قانونية تتولد عنها مراكز عامة مجردة صدرت عن السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، من درجة بالتالى تحت مظلة القوانين بمعناها الموضوعى ، الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص برقابة دستوريتها للمحكمة الدستورية العليا وحدها .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ؛ وإذ جاءت النصوص الطعينة فى حقيقة الأمر بلورة لقاعدة آمرة لا يجوز تجاهلها أو إسقاطها وبها فرض العمل اللائحى التحكيم جبراً على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ، ليكون هذا النوع من التحكيم ملزماً ، ومستمداً لمصدره المباشر من تلك النصوص المطعون عليها ، الأمر الذى ينبئ بذاته عن توافر المصلحة المتطلبة فى الدعوى الراهنة ، ولا يغير من ذلك وجود مشارطة تحكيم قد تعد فى شأن كل حالة من حالات التحكيم التى تعرض على النظام المطعون فيه ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون ترديداً وانصياعاً ملتزماً بما جاءت به النصوص الطعينة .
وحيث إنه يبين من مراجعة أحكام قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 أول القرارين الوزاريين المطعون على أحكامهما أنه قد نص فى مادته الأولى على أن " يعمل بالقواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرافق لهذا القرار " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة (13) منه المطعون عليها على أن " يقدم طلب التحاق بالجمعية إلى مجلس الإدارة … على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه الاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه ، كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته بها وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام " ، كما نصت المادة (17) من ذات القرار المطعون عليها أيضاً على أن " يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى الاعتراض عليه ، وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذى يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام " .
كما يبين من الرجوع لأحكام قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 الصادر فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ثانى القرارين الوزاريين المطعون على أحكامهما أنه قد نص فى مادته الأولى على أن " تعتبر قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرافقة جزءاً من القواعد الواجب مراعاتها فى بيانات النظام الداخلى فى هذه الجمعيات " ، كما نصت المادة (10) من ذات القرار المطعون عليها على أن " يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 1 ……… 2 ………..5 اتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة (17) من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية " .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص الطعينة أنها جعلت اللجوء إلى التحكيم إجبارياً على خلاف الأصل فيه من أن التحكيم مكنة اختيارية يمارسها ذوو الشأن باتفاقهم عليه بإرادتهم الحرة فلا يفرض عليهم قسراً ، حيث ألزمت تلك النصوص الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بإدراج أحكامها وأخصها التحكيم الإجبارى فى نظمها الداخلية بما يُعد إخلالاً بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة (68) من الدستور .
وحيث إن الأصل فى التحكيم على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يُعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية ، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقاً لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تَعرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ، وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفقاً لفحواه ، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من الدولة ، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء ، فلا يجتمعان ، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها .
وحيث إن حاصل ما تقدم أن النصوص الطعينة قد فرضت على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها نظاماً للتحكيم لا يلتفت إلى إرادتهم ولا يعول على رضائهم ، ويخضع ذوى الشأن منه لأحكامه جبراً ، مقوضاً بذلك أهم خصائص التحكيم متمثلة فى اتفاق طرفى النزاع بإرادتهما الحرة فى الأنزعة التى يحددانها وفق القواعد التى يرتضيانها ، منتزعاً بذلك ولاية القضاء مستبدلاً بها تحكيماً قسرياً لا خيار لذى شأن فى رفض الامتثال له .
وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها .
وحيث إن النصوص الطعينة قد فرضت التحكيم قسراً على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ، وكان هذا النوع من التحكيم على ما تقدم منافياً للأصل فيه ، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطاً وكرهاً ، بما مؤداه أن اختصاص نظام التحكيم الذى ان عقد بمقتضى النصوص الطعينة بنظر المنازعات التى أدخلتها جبراً فى ولايتها يكون منتحلاً ومن عدماً وجوداً من الناحية الدستورية ، ومنطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضى بحرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادة (68) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و (17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها .
ثانياً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 68 لسنة 44 ق جلسة 11 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 31 ص 138

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
-----------
- 1 بطلان . تحقيق . مأمورو الضبط القضائي . مراقبة المحادثات التليفونية . نيابة عامة .
حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق بنفسه . تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به الأمر الصادر من وكيل النيابة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية . عدم تطلب القانون شكلاً معيناً له أو تعيين إسم المأمور المكلف بتنفيذه .
تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي. بمراقبة المحادثات التليفونية، كما أنه لا يلزم أن يعين في هذا الأمر اسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن. وكل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضراً ضمنه ما دلت عليه التحريات من نشاط الطاعنة في تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين بذلك بالتليفون الموجود بمسكنها، وقد عرض هذا المحضر على وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي في مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضي الجزئي المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك فأشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب - وهو من مأموري الضبط القضائي المختصين - بمراقبة تليفون الطاعنة وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة ومسكنها. وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار إليها تنصب على تنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين، فإنه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعين مأموراً بعينه. ومن ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون.
- 2  بطلان . تحقيق . حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب" . مراقبة المحادثات التليفونية .  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن ". إثبات " بوجه عام".
النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية . لا جدوي منه . ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقي المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه .
لا جدوى من تعييب الحكم في خصوص الرد على الدفع ببطلان إجراءات وضع تليفون الطاعنة تحت المراقبة طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقي المتهمات في الدعوى وبأقوال شهود الإثبات فيها اعتبارا بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه والتي اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في تمسكها بالبطلان.
- 3  تحقيق . قانون "تفسير القانون". نيابة عامة " التحقيق بمعرفة النيابة".
إيجاب القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية . عدم انسحابه إلي الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر .
لا جدوى للتحدي بما تقضي به المادتان 44، 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتبارا من 11 سبتمبر 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون إذ أنه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا في 28 سبتمبر سنة 1972 أي بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجب أن يكون الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسبباً، إلا أن ذلك لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك. ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخريات بأنهن في يوم 3 مارس سنة 1972 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة, (المتهمة الأولى "الطاعنة") (أولاً) سهلت دعارة كل من المتهمات من الثانية حتى الخامسة وذلك بأن قدمتهن للرجال لارتكاب الفحشاء معهن على النحو المبين بالأوراق, (ثانياً) استغلت بغاء المتهمات من الثانية حتى الخامسة على النحو المبين بالأوراق. (ثالثاً) شرعت في تسهيل دعارة المتهمات من الثانية حتى الخامسة بأن قدمتهن إلى كل من ...... و....... و..... لممارسة الفحشاء معهن وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبط الجريمة قبل تمامها. (رابعاً) شرعت في استغلال بغاء المتهمات سالفات الذكر بأن قدمتهن لكل من ...... و..... و..... على النحو المبين بالأوراق, وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبط الجريمة قبل تمامها. (المتهمات من الثانية حتى الخامسة): اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر - وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/1- ب و6/ب و7 و9/جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة الآداب الجزئية قضت في الدعوى حضورياً للأولى وغيابياً للباقين بتاريخ 25 من أبريل سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام. (أولاً) بحبس المتهمة الأولى ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه. (ثانياً) بحبس كل من المتهمات من الثانية للخامسة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهن خمسين جنيهاً. فاستأنفت المتهمة الأولى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعنة بجريمتي تسهيل الدعارة واستغلال البغاء والشروع فيهما قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الإذن الصادر بذلك من القاضي الجزئي وقد أحال الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفع على أسباب الحكم الابتدائي التي أطرحته بما لا يتفق وصحيح القانون، هذا فضلاً عن أن الأمر الصادر من النيابة بتنفيذ الإذن جاء باطلاً لعدم تسبيبه وفقاً لما تقضي به المادتان 44 و45 من الدستور، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ إذن القاضي الجزئي بالمراقبة وأطرحه في قوله: "وحيث إنه من المقرر أن الشارع سوى في المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعلة خافية وهي تعلق مصلحة الغير بها فاشترط لذلك في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو برفضه حسبما يرى وسلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدودة بمجرد إصدار الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن نفسه، إذ أن من شأن النيابة العامة سلطة التحقيق إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الأجر المذكور ولا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ولا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحب الولاية العلامة في التحقيق الابتدائي وبصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة على النحو الذي ترتئيه سواء بالقيام به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية... وحيث إنه من المقرر أن إذن النيابة ما دام قد صدر دون أن يعين فيه شخص معين بالذات لتنفيذه، فإن الإجراء (التفتيش) يكون صحيحاً إذا نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية وأن الإذن إذا كان صادراً من السلطة القضائية إذا لم يكن منوطاً بشخص معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ولا يقدح في صحة الإذن عدم تعيين شخص المأذون به. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان السيد وكيل النيابة قد أمر بتنفيذ الإذن الصادر من السيد القاضي بوضع تليفون المتهمة الأولى (الطاعنة) تحت المراقبة ولم يعين أحد للقيام بتنفيذ هذا الإذن، فإن أمره هذا ينصرف إلى مأمورية الضبطية القضائية المختصين. وحيث إنه لما كان لرجال مكتب الآداب بالقاهرة صفة الضبطية القضائية في المدينة بكاملها حسب قرار إنشائه فإن قيام رجل المكتب بتنفيذ الإذن يكون صحيحاً". وما أورده الحكم فيما تقدم - رداً على الدفع - صحيح في القانون ذلك بأن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية، كما أنه لا يلزم أن يعين في هذا الأمر اسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن، وكل ما يشترطه القانون أن يكون من إصدار الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضراً ضمنه ما دلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنة في تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين في ذلك بالتليفون الموجود بمسكنها، وقد عرض هذا المحضر على وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي في مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 (في شأن مكافحة الدعارة) فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضي الجزئي المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك ثم أشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب - وهو من مأموري الضبط القضائي المختصين - بمراقبة تليفون الطاعنة وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة ومسكنها. وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار إليها تنصب على تنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين، فإنه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعين مأموراً بعينه. ومن ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من تعييب الحكم في خصوص الرد على هذا الدفع طالما أن الحكم قد آخذ الطاعنة باعتراف باقي المتهمات في الدعوى وبأقوال شهود الإثبات فيها اعتباراً بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه والتي اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في تمسكها بالبطلان. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط أن يكون الأمر بالندب للتحقيق مسبباً ولا وجه للتحدي بما تقضي به المادتان 44 و45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 11 سبتمبر سنة 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون إذ أنه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا في 28 سبتمبر سنة 1972 أي بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجب أن يكون الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسبباً، إلا أن ذلك لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك، ومن ثم يكون نعي الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 62 لسنة 44 ق جلسة 11 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 30 ص 135

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
------------
- 1  تبديد . سرقة
اعتبار الحكم استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها سرقة صحيح ما دام الحكم قد أثبت أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها وأن اتصال الطاعنة بها لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها القول بأن الواقعة خيانة أمانة لا أساس له .
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليها، وأن اتصال الطاعنة بها - بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجني عليها - لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها في دارها، مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع مجادلتها فيه أمام النقض لا تجوز .
من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع. وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنة بجريمة السرقة التي دينت بها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم خلال العام والنصف السابق على 9 مارس سنة 1971 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: سرقت النقود المبينة الوصف والمقدار بالمحضر لـ ... ... ... من مسكنه حالة كونها تعمل لديه خادمة بالأجر وطلبت عقابها بالمادة 317/1-2 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 6 مارس سنة 1972 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت المحكوم عليها الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهرين مع الشغل. فطعن محامي المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة سرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الجريمة المنسوبة إليها تعتبر خيانة أمانة وليست سرقة، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعرض لما جاء بأقوال المجني عليها أمام المحكمة الاستئنافية من أنها كانت تلازم الحجرة التي كانت بها النقود المدعى بسرقتها ولم تترك فرصة لأي يد تمتد إليها
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها - زوجة المبلغ - كانت تحتفظ بمبلغ 1670 جنيهاً عبارة عن عملات فضية تذكارية داخل دولاب بحجرة نومها، وإذ لاحظت يساراً مفاجئاً يطرأ على خادمتها - الطاعنة - تفقدت النقود فتبين لها سرقة مبلغ 400 جنيه منها وأثر ذلك اختفت الطاعنة وبالبحث عنها اعترفت أمام السيد الضابط بسرقة تلك النقود على دفعات وأرشدت عن الصائغ التي اشترت منه مصاغاً وبسؤاله أقر بيعه لها بعض المصوغات وأضافت بأن المتهمة كانت تدفع له الثمن بعملات فضية تذكارية. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال المجني عليها وشاهد الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليها وأن اتصال الطاعنة بها - بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجني عليها لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها في دارها، مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة، ومن ثم فلا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن يكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء، لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنة لجريمة السرقة التي دينت بها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1265 لسنة 43 ق جلسة 11 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 29 ص 126

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
-------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية عدم تقيد القاضي في تكوين عقيدته بدليل معين . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة دون أن تتقيد في التصوير بدليل بعينه أو بأقوال الشهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
- 2  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي على كل : شبهة يثيرها اطمئنانها لأدلة الثبوت التي عولت عليها . مفاده اطراحها لهذا الدفاع .
المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.
- 3  جلب . قصد جنائي . مواد مخدرة .
الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس .
إن المشرع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي.
- 4 جلب . مواد مخدرة .
الجلب لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية .
إن جلب المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية، فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها.
- 5  جلب . مواد مخدرة .
الحيازة المادية للمخدر ليست شرطا لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر .
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره.
- 6  جلب . مواد مخدرة . فاعل اصلى .
متى يعد المتهم فاعلا أصليا فى جريمة جلب مواد مخدرة .
إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد ممن تدخلوا معه فيها، متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يومي 30 و31 من ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسمي النزهة والموسكي محافظة القاهرة: (المتهمون الثلاثة) جلبوا جوهرا مخدرا (أفيونا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة. (المتهم الثالث أيضاً) تعدى على موظف عمومي قائم على تنفيذ القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو المقدم ....... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بأن ضربه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ومزق سترته وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك في 8 بولية سنة 1972. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1972 عملاً بالمواد 1 و2 و3 و33/1 و42 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب جوهر مخدر قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد، ذلك بأن مجرد شرائه للجوهر المخدر يجعله مرتكباً جريمة حيازة هذا المخدر وليس جريمة جلبه. كما أن الحكم لم يعرض - إيراداً ورداً - لدفاعه المؤسس على أن اسمه لم يرد ذكره على لسان مرشد الشرطة في محاضر التحريات الأولى وأن وقائع الضبط قد خلت هي الأخرى من ذكره والتفت عن دفعه ببطلان ضبط بعض البرقيات والصور وعلى الرغم من أنه قد تمسك بجلسة المحاكمة بسماع موظف المبيعات بشركة الطيران إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه، هذا فضلاً عن أن الطاعن أرجع ما ورد في أقوال أخيه المتهم الثالث (الطاعن الثالث) عنه بوجود خلاف بينه وبين والدة أخيه المذكور ومع إقرار المتهم الثالث بوجود هذا الخلاف فإن الحكم أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أنه مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل وكذبه المتهم الثالث في حين أنه وإن كان الأخير قد نفى قيام خلاف بينه وبين أخيه، إلا أنه لم ينف وجود خلاف بين والدته وبين الطاعن الثاني، كما ينعى الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب جوهر مخدر والاعتداء على أحد القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أسس دفاعه على أن الواقعة المسندة إليه - بفرض صحتها - لا توفر سوى جريمة إحراز جوهر مخدر وليست جريمة جلب لأن دوره اقتصر على مجرد التوجه إلى مرشد الشرطة لاستلام المخدر، كما أن الحكم عول في ثبوت جريمة الجلب في حقه على ما جاء بأقوال المتهم الأول في الدعوى من أنه عضو في عصابة لجلب المخدرات دون أن يورد الحكم تلك الأقوال تفصيلاً أو يدلل على صحتها
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهمين (الطاعنين الثلاثة) وقد اتفقوا على تكوين عصبة لجلب المخدرات وجدوا في المواطن ... (مرشد الشرطة) فرصة لتنفيذ غرضهم ليجلبوا بواسطته كمية من المخدرات من بيروت واتفقوا معه على السفر إلى بيروت لجلب كمية المخدرات التي تسلم إليه من عملائهم ببيروت نظير مبلغ 500 جم كأتعاب له وأتعاب لمن يسهل له الخروج من المنطقة الجمركية من رجال الجمارك بخلاف مصاريف السفر ذهاباً وإياباً ومصاريف الإقامة ببيروت وتنفيذاً لذلك سافر الوسيط إلى بيروت يوم 22 من ديسمبر سنة 1971 بتذكرة سفر سلمها إليه المتهم (الطاعن) الثاني الذي رافقه إلى المطار وسلمه مبلغاً من النقود وأقام ببيروت بالفندق الذي طلب إليه الإقامة فيه حيث حضر لمقابلته شخصان أحدهما يدعى ..... والآخر يدعى ... وسلمه هذا الأخير كمية المخدرات المضبوطة وطلب إليه إخفاءها خلف ملابسه حول جسمه ثم رافقه يوم 30 ديسمبر سنة 1971 إلى مطار بيروت حيث ركب الطائرة العربية التي وصلت ميناء القاهرة الجوي الساعة 4 و15 دقيقة م حيث كان رجال مكافحة المخدرات الذين كان قد أخطرهم بالمأمورية قبل سفره من القاهرة ورجال مصلحة الجمارك في انتظاره فعرض عليهم ما يحمل من مواد مخدرة فأثبتوا حالتها ووزنها وتبين أنها لجوهر الأفيون وزنتها 6 كيلو و500 جرام ثم ولعدم حضور أحد من أفراد العصابة خارج المنطقة الجمركية سلمه إلى رجال مكتب مكافحة المخدرات للاحتفاظ بها حتى يطلبها جالبوها وفي يوم 31 من ديسمبر سنة 1971 اتصل المتهم (الطاعن) الثالث بالوسيط وطلب منه تسليمه المخدرات التي جلبها فحدد له الساعة 8 و45 دقيقة من مساء ذات اليوم لمقابلته بمقهى ..... بشارع ... قسم .... حيث يستلم منه الأجر المتفق عليه ويسلمه البضاعة، وهناك وفي الميعاد المذكور تقابلا ومعهما المقدم ... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات متخفياً وباعتباره موظف الجمرك الذي سهل عملية الخروج من المنطقة الجمركية كما كان العقيد ... يقف بالقرب من مكان جلوسهم متخفياً أيضاً باعتباره حمالاً، وإذ تعهد المتهم الثالث بدفع مستحقات الوسيط ورجل الجمارك بعد استلامه للمخدرات المجلوبة وتسليمها لشقيقه وللمتهم الأول فإنهما سمحا له باستلام المخدرات التي كان يحملها الرائد .... الذي بادر بمجرد أن امتدت إليه يد المتهم الثالث إلى الإمساك به، وإذ حاول هذا الأخير الهرب أطلق عليه باقي رجال مكتب مكافحة المخدرات الذين كانوا بالقرب من المقهى فاعتدى المتهم على المقدم ... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالضرب محدثاً به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً"، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال مرشد الشرطة ورجال إدارة مكافحة المخدرات ومن تقرير تحليل المادة المخدرة المضبوطة، ومما ورد بالتقرير الطبي عن نتيجة توقيع الكشف الطبي على ضابط إدارة مكافحة المخدرات الذي وقع عليه الاعتداء ومن اعتراف كل من المتهمين على الآخر، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعنين وأطرحه في قوله: "وحيث إن دفاع المتهمين ودفوعهم مردود جملة وتفصيلاً بما يأتي": (أولاً) إن الدليل قبل المتهمين الأولين (الأول والثاني) قام ضدهما من أقوال شاهد الإثبات الأول (مرشد الشرطة) والتي اطمأنت إليها المحكمة والتي جاءت قاطعة في أن المتهم الأول هو الذي اتفق معه على السفر إلى بيروت لجلب مخدرات أعدها مقدماً وأودعها طرف عميل ببيروت كما جاءت قاطعة أيضاً في أن المتهم الثاني هو الذي اشترى له تذكرة السفر ورافقه إلى شركة السياحة ودفع الثمن كما رافقه إلى المطار وسلمه مبلغاً من النقود وطلب منه الاتصال بذات الشخص الذي أخبر عنه المتهم الأول والموجود ببيروت وهو .... و(ثانياً) إن الدليل قبل المتهم الثالث قد قام ضده من ماديات الدعوى، إذ أنه وإن كان لم يرد اسمه ضمن من ساهم مع الوسيط عند سفره إلى بيروت فإنه هو الذي حضر لاستلام المخدرات المجلوبة وواقعة الجلب كانت مطروحة للمناقشة بين الوسيط وبينه وبحضور المقدم ... الذي تواجد بالمجلس باعتباره أنه موظف الجمرك الذي ساهم في إخراج المخدرات المجلوبة من المنطقة الجمركية كما أن النقاش كان واضحاً إذ طالب الطالب المتخفي بأجرته في تسهيل الإجراءات الجمركية فوعده المتهم بدفع المبلغ المتفق عليه بعد توصيل المخدرات للمتهمين الأولين. وذلك كله يقطع بمساهمته في عملية الجلب بصفته فاعلاً أصلياً شأنه في ذلك شأن المتهمين الأولين و(ثالثاً) يؤيد هذا النظر ويؤكده ما قرره المتهم الأول من أن المتهمين الثاني والثالث عضوان في عصابة لجلب المخدرات ولم يطعن هذان الأخيران على شهادته بأي مطعن وليس له مصلحة في توجيه الاتهام إليهما زوراً كما أن أقواله تأيدت أيضاً بالقرائن القاطعة - إذ لو سلمنا جدلاً يصدق ما قرره المتهم الثاني من أنه لم يكلف الوسيط بشراء شيء كما أنه لم يكلف أخاه المتهم الثالث بمقابلة الوسيط وكان الثابت من أقوال الوسيط أنه لم يسبق له رؤية المتهم الثالث فمن أين عرف هذا الأخير الوسيط ويتصل به ويقابله بالمقهى إلا أن يكون ذلك ناشئاً عن تكليف صادر إليه من آخر بمقابلة الوسيط فإذا أضفنا إلى ذلك بأنه لا مصلحة للمتهم الثالث في اتهام أخيه المتهم الثاني يكون الثابت في حق هذا الأخير أنه هو الذي أرسل أخاه المتهم الثالث لاستلام المخدرات خاصة وقد ثبت من أقوال الوسيط أن المتهمين الأول والثاني وحدهما اللذين اتصلا به وسهلا له عملية السفر على الوجه السابق بيانه و(رابعاً) إن ادعاء المتهم الثاني بوجود خصومة بينه وبين أخيه المتهم الثالث هو قول مرسل لم يقم على دليل وكذبه المتهم الثالث نفسه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال الشهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة، إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحت اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، وكان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد تصدى لدفاع الطاعنين - الموضوعي والقانوني - بتفصيل ينم عن إحاطة شاملة وإلمام كامل به، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى وفي تحصيله لأدلة الإثبات ورده على دفاع الطاعنين - يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر في حق كل منهما، ذلك بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي, وإذ كان جلب المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها. وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً عادياً للمادة المخدرة بل يكفي أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها، متى وجد لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن المتهمين الثلاثة اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن كلاً منهم أسهم - تحقيقاً لذلك - بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما عول عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق. وقد انصبت مجادلتها على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليها أن كلاً منهما قد ارتكب جريمة جلب المخدر، وكان ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن منعى الطاعنين على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثاني من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان ضبط بعض الصور والبرقيات لديه مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من تلك الصور والبرقيات التي لم يشر إليها في مدوناته ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع، ولما كان الطاعن الثاني لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى سماع أقوال مدير المبيعات بشركة الطيران أمام المحكمة، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماعه، ويكون النعي على الحكم من هذه الناحية في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أن ادعاء الطاعن الثاني بوجود خلاف بينه وبين أخيه المتهم الثالث هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وكذبه المتهم الثالث نفسه - له معينه الصحيح من محضر جلسة المحاكمة، مما تنتفي معه عن الحكم دعوى الخطأ في الإسناد، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حقه نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تورد في حكمها من الأدلة - إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان الطاعن الثالث لا يماري في أن ما أورده الحكم من أن المتهم الأول قد ذكر أن الطاعن المذكور من بين أفراد عصابة لجلب المخدرات له سنده من الأوراق، وكانت المحكمة قد اكتفت بهذا الذي أوردته في حكهما من أقوال المتهم الأول بجانب أدلة الثبوت الأخرى التي تساندت إليها في قضائها، فإن منعى الطاعن الثالث على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان ما يثيره الطاعنان ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.