باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق
10 ربيع أول سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى
نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق حسن
والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد
المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين
علما
رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد / ناصر إمام محمد
حسن
أمين السر
أصدرت الحكم
الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 380
لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد الدكتور/ محمد حافظ عبد البر
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
3 - السيد رئيس الاتحاد التعاونى الإسكاني المركزى
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بشركة بترول خليج السويس " جابكو "
الإجراءات
بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 2001 أودع المدعى
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين 13 فقرة
4 و17 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981
بقواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان ، وكذلك المادة 10
من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرافقة لقرار وزير التعمير
والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 الصادر فى شأن قواعد العمل
بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فى أولاهما الحكم برفض
الدعوى ، وطلبت فى الثانية الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة
إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق
تتحصل فى أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة بترول خليج السويس
قد خصصت للمدعى بصفته عضواً بها الفيلا رقم (177) بقرية المرجان بالساحل الشمالى
بعد أن تقاضت منه كامل الثمن المستحق ، وعند شروعه فى استلامها تبين له وجود عيوب
جسيمة مما دعاه إلى رفض الاستلام ومطالبة الجمعية المذكورة بإصلاح تلك العيوب ،
إلا أن الجمعية تقاعست عن تلبية مطلبه مما اضطر معه إلى اللجوء إلى هيئة التحكيم
بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بالتحكيم رقم 54 لسنة 1999 طالباً الحكم
بإلزام الجمعية المذكورة بتخصيص فيلا من دورين له من فيلات المرحلة الأولى خالية
من العيوب ، وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به والمبينة عناصرها بالأوراق ، وبتاريخ
26/9/2000 قضت هيئة التحكيم برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص الهيئة وبرفض الدفع
المبدى بعدم قبول التحكيم شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم
فقد طعن عليه بالطعن رقم 3 لسنة 118 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم
أصلياً ببطلانه واحتياطياً بعدم دستورية نظام التحكيم المعمول به فى الاتحاد
التعاونى الإسكانى المركزى والذى صدر الحكم استناداً إليه ، وبجلسة 13/11/2001
قررت المحكمة فتح باب المرافعة لجلسة 13/1/2002 ليقيم المدعى دعواه الدستورية خلال
الميعاد المقرر بنص المادة (29) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها
ولائياً بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة
القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها فى
مجال الرقابة الدستورية وفقاً لقانونها يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين
بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء
وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى
ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر بالتالى عما سواها .
وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، وإنما
يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها ، غير أنه استثناء من هذا
الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها فقد عهد الدستور إليها فى حالات محددة
أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية ، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ
القوانين ، فنصت المادة (144) من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من
تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات
اللازمة لتنفيذه " ومؤدى هذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى
تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو
من يعينه القانون لإصدارها ، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص
الدستورى ، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة (144) من الدستور ، كما أنه
متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، استقل من عينه
القانون دون غيره بإصدارها .
وحيث إن القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون
الإسكانى وفى الإطار الدستورى الذى حددته المادة (144) من الدستور المشار إليها قد
نص فى المادة (19) منه على أن " يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد
وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعاً برأيها القواعد الواجب
مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان " ؛
وبناء عليه وتنفيذاً لأحكام القانون فقد أصدر وزير التعمير والدولة للإسكان
واستصلاح الأراضى القرارين الطعينين ، أولهما تحت رقم 693 لسنة 1981 الذى تضمن
القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء
والإسكان ، بينما صدر ثانيهما تحت رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات
التعاونية للبناء والإسكان ؛ الأمر الذى يضحى معه ذلك العمل اللائحى محل الدعوى
الراهنة غير متجاوز للاختصاص الدستورى الذى حددته المادة (144) من الدستور حيث
تمثلت أحكامه فى نصوص قانونية تتولد عنها مراكز عامة مجردة صدرت عن السلطة
التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، من درجة بالتالى تحت مظلة
القوانين بمعناها الموضوعى ، الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص برقابة دستوريتها
للمحكمة الدستورية العليا وحدها .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى
الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الفصل فى الطلبات
الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ؛ وإذ جاءت النصوص الطعينة فى
حقيقة الأمر بلورة لقاعدة آمرة لا يجوز تجاهلها أو إسقاطها وبها فرض العمل اللائحى
التحكيم جبراً على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ، ليكون هذا النوع
من التحكيم ملزماً ، ومستمداً لمصدره المباشر من تلك النصوص المطعون عليها ، الأمر
الذى ينبئ بذاته عن توافر المصلحة المتطلبة فى الدعوى الراهنة ، ولا يغير من ذلك
وجود مشارطة تحكيم قد تعد فى شأن كل حالة من حالات التحكيم التى تعرض على النظام
المطعون فيه ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون ترديداً وانصياعاً ملتزماً بما جاءت به
النصوص الطعينة .
وحيث إنه يبين من مراجعة أحكام قرار وزير التعمير والدولة
للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 أول القرارين الوزاريين المطعون على
أحكامهما أنه قد نص فى مادته الأولى على أن " يعمل بالقواعد الواجب مراعاتها
فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرافق لهذا القرار
" كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة (13) منه المطعون عليها على أن "
يقدم طلب التحاق بالجمعية إلى مجلس الإدارة … على أن يتضمن طلب العضوية إقرار
مقدمه الاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع
الجمعية على مقتضاه ، كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم فى
جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته بها وذلك وفقاً لحكم الباب
الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام " ، كما نصت المادة (17) من
ذات القرار المطعون عليها أيضاً على أن " يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس
مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة
بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه
بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بياناً كافياً
عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى الاعتراض عليه ،
وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذى
يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفصل فى
النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام " .
كما يبين من الرجوع لأحكام قرار وزير التعمير والدولة للإسكان
واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 الصادر فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان ثانى القرارين الوزاريين المطعون على أحكامهما أنه قد نص فى مادته
الأولى على أن " تعتبر قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان
المرافقة جزءاً من القواعد الواجب مراعاتها فى بيانات النظام الداخلى فى هذه
الجمعيات " ، كما نصت المادة (10) من ذات القرار المطعون عليها على أن "
يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 1 ……… 2 ………..5 اتباع نظام التحكيم
المنصوص عليه فى المادة (17) من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه
وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية " .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص الطعينة أنها جعلت اللجوء إلى
التحكيم إجبارياً على خلاف الأصل فيه من أن التحكيم مكنة اختيارية يمارسها ذوو
الشأن باتفاقهم عليه بإرادتهم الحرة فلا يفرض عليهم قسراً ، حيث ألزمت تلك النصوص
الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بإدراج أحكامها وأخصها التحكيم الإجبارى فى
نظمها الداخلية بما يُعد إخلالاً بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة (68) من
الدستور .
وحيث إن الأصل فى التحكيم على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يُعين باختيارهما أو بتفويض منهما
أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر
الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره
تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية ، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم
إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على
خلافها ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقاً لأحكامه نطاق الحقوق
المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تَعرِض لهما ، وإليه ترتد
السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ، وهما يستمدان من اتفاقهما
على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً
وفقاً لفحواه ، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى
نزاع وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من
الدولة ، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء ، فلا يجتمعان
، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من أصل
خضوعها لولايتها .
وحيث إن حاصل ما تقدم أن النصوص الطعينة قد فرضت على الجمعيات
التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها نظاماً للتحكيم لا يلتفت إلى إرادتهم ولا يعول
على رضائهم ، ويخضع ذوى الشأن منه لأحكامه جبراً ، مقوضاً بذلك أهم خصائص التحكيم
متمثلة فى اتفاق طرفى النزاع بإرادتهما الحرة فى الأنزعة التى يحددانها وفق القواعد
التى يرتضيانها ، منتزعاً بذلك ولاية القضاء مستبدلاً بها تحكيماً قسرياً لا خيار
لذى شأن فى رفض الامتثال له .
وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين
حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون
بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره
للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ،
التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء
العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها
أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً
لحقائق العدل فى جوهر ملامحها .
وحيث إن النصوص الطعينة قد فرضت التحكيم قسراً على الجمعيات
التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ، وكان هذا النوع من التحكيم على ما تقدم
منافياً للأصل فيه ، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز
إجراؤه تسلطاً وكرهاً ، بما مؤداه أن اختصاص نظام التحكيم الذى ان عقد بمقتضى
النصوص الطعينة بنظر المنازعات التى أدخلتها جبراً فى ولايتها يكون منتحلاً ومن
عدماً وجوداً من الناحية الدستورية ، ومنطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضى
بحرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعى
بالمخالفة للمادة (68) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و (17) من قواعد
إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير
التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة (10) من
قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير
والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض
نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها .
ثانياً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .