الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2017

عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاستبعاد من كشوف المقبولين بالكلية الحربية (اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة )

الطعن 168 لسنة 36 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 / 5 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر أ في 15/ 5/ 2017 ص 86
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري - الدائرة السادسة - ملف الدعوى رقم 33250 لسنة 68 قضائية.

-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر "....."، كان قد أقام الدعوى رقم 33250 لسنة 68 قضائية، ضد السيد وزير الدفاع، أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة السادسة - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول نجله بالكلية الحربية عام 2013، مع ما يترتب على ذلك من أثار، على سند من بطلان هذا القرار لعدم قيامه على سبب صحيح يبرره واقعا وقانونا، وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، هذا وقد حددت محكمة القضاء الإداري التكييف القانوني لطلبات المدعي في الدعوى الموضوعية، ومقصده من دعواه في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2014/2013، فيما تضمنه من استبعاد نجل المدعي من كشوف المقبولين بالكلية الحربية رغم اجتيازه لكافة الاختبارات، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 2014/6/15 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، لما ارتأته من مخالفة هذا النص لنصي المادتين (97، 190) من الدستور

وحيث إن هذه المحكمة قررت بجلسة 2016/10/1 - إعمالا للرخصة المقررة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير في شأن المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 - قبل تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 2017 -، وبعد تحضير الدعوى في هذا الخصوص، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 33250 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري - الدائرة السادسة - بجلسة 2014/6/15 بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

وحيث أن المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 تنص على أن "تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية". 
وحيث إن الخصومة الأصلية في الدعوى الدستورية هي المقصودة أصلا بالتداعي، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية التي تتصل بها، الناشئة عن استخدام المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدي المقررة لها بمقتضى نصف المادة (2) من قانونها، إنما يبلور إطارا للخصومة الفرعية الناشئة عن قرارها بالتصدي، والذي محله في الدعوى المعروضة نص المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، المحدد لتشكيل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بدرجتيها، وإذ كان الثابت أنه قد تم استبدال هذا النص بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 2017، وتضمن النص الجديد تعديل تشكيل تلك اللجان بدرجتيها، والذي عمل به اعتبارا من 2017/2/6، اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، طبقا لنص المادة الرابعة من هذا القانون - وأيا كان وجه الرأي في شأن مدى دستورية هذا التعديل - فإن مؤدى ذلك إلغاء النص المذكور اعتبارا من التاريخ المشار إليه، لينتفي بذلك مناط تطبيقه على حالة المدعي في الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن الخصومة الفرعية الناشئة عن قرار التصدي لذلك النص تغدو منتهية بالنسبة له
وحيث إن المصلحة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو شق منها في الدعوى الموضوعية. لما كان ذلك، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان التعرض له سابقا بالضرورة على البحث في موضوعه، وكانت المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع إنما تتعلق بتحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاع الموضوعي، الذي يدور حول الطعن على قرار إعلان نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2014/2013، فيما تضمنه من استبعاد نجل المدعي من كشوف المقبولين بالكلية الحربية، وما يترتب على ذلك من آثار، والذي تضمن عجز المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، المحال من محكمة الموضوع، التنظيم القانوني الحاكم لتلك المسألة، ومن ثم فإن المصلحة في الدعوى تكون متحققة في الطعن على عجز المادة (3) من القانون المار ذكره فيما نص عليه من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، المتعلقة بالقبول بتلك الكليات، بحسبان القضاء في مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها، وولاية محكمة الموضوع في نظرها والفصل فيها
وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المادتين (97، 190) من الدستور، تأسيسا على أن القرار محل المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع، الصادر من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، بإعلان نتيجة القبول بالكليات العسكرية لعام 2014/2013 فيما تضمنه من استبعاد نجل المدعي - في الدعوى الموضوعية - من القبول بالكلية الحربية، صدر من مكتب التنسيق بوصفه سلطة عامة، وأنه يعد بذلك قرارا إداريا يدخل الفصل في المنازعة فيه في اختصاص مجلس الدولة، بوصفه صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية، وأن منح اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة هذا الاختصاص، حال كون الأفراد المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، ضمن ضباط أو أفراد القوات المسلحة، يمثل اعتداء على اختصاص مجلس الدولة مما يتصادم وأحكام الدستور
حيث إن المادة (190) من الدستور قد عهدت إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل في هذه المنازعات، إلا أن الدستور أقام إلى جواره بمقتضى نص المادة (202) منه، قضاء إداريا عسكريا متخصصا يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عهد إليها بقسط من هذه المنازعات، فأوسد إليها الاختصاص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية، بدءا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ومن ثم كان الالتجاء إلى هذه اللجان والمحاكمة أمامها حقا لهذه الفئة، وغدا كفالة ذلك التزاما دستوريا على عاتق الدولة حرص الدستور على توكيده في المادة (97) منه، هذا ويندرج ضمن هذه الفئة طلبة الكليات العسكرية التي تعدهم - طبقا لنص المادة (1) من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية - للخدمة كضباط في القوات المسلحة، وقادة للوحدات الصغرى بها، وهم بذلك يعدون خلال فترة دراستهم بها في خدمة القوات المسلحة، ومن الأفراد المنتمين إليها، ومن أجل ذلك حرص المشرع على النص في البند (ي) من المادة (4) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 2009 على حساب المدة التي قضاها الطالب بنجاح بالكليات العسكرية ضمن مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة، كما يعامل من يصاب من هؤلاء الطلبة أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من القانون المذكور، أو بسبب العمليات الحربية، طبقا لنص المادة (90) من هذا القانون، معاملة الملازم خريج كليته، من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد، كما قضى نص البند (د) من أولا من المادة (4) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بتخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة إلى سنة واحدة بالنسبة لطلبة تلك الكليات، الذين لم يتموا دراستهم، بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتين على الأقل، وألا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو بسبب تعمد استنفاد مرات الرسوب، واستثنت المادة (6) من هذا القانون هؤلاء الطلبة ممن يستمرون في الدراسة حتى التخرج من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك كله باعتبار أن هؤلاء الطلبة يعدون من أفراد القوات المسلحة، وعلى ذلك فإن المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بهذه الكليات - التي عقد عجز نص المادة (3) المطعون فيه الاختصاص بالفصل فيها للجان القضائية لضباط القوات المسلحة بمقتضى الصلاحيات التي أوكلها نص المادة (184) من الدستور للقانون في توزيع الاختصاصات بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وفي الحدود التي عينها الدستور لكل منها - شاملة تلك التي تتصل بالقبول بها، في ضوء انتقاء أفضل العناصر التي تتوافر لها الشروط اللازمة للقبول، وإعمال مقومات التفضيل التي تتصل بصلاحيتهم للحياة العسكرية، تعد من المنازعات الإدارية المتعلقة بشأن من شئونهم، لارتباطها بالصلاحية لاكتساب هذا المركز القانوني، والانخراط في الخدمة العسكرية، وتؤثر فيه، ولو كانت مقدمة من غيرهم، وذلك لكونها تعتبر في حقيقتها منازعة في المركز القانوني لأحد أفراد القوات المسلحة، وتتعلق بشأن من شئونهم، وهو المعيار الذي أعتد به الدستور في تحديد المنازعات التي ينعقد لتلك اللجان الاختصاص بنظرها والفصل فيها، بوصفها قاضيها الطبيعي، لا ينازعها في ذلك جهة قضاء أخرى، ليغدو النص المطعون فيه، وقد التزم هذه الضوابط، غير مصادم لأحكام المواد (97، 184، 190، 202) من الدستور، كما لا يخالف أي نص آخر فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى.

بنك ناصر من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون به موظفين عموميين

الطعن 165 لسنة 32 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 / 5 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر أ في 15/ 5/ 2017 ص 25
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 32 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بحكمها الصادر بجلسة 27/6/2010 ملف الدعوى رقم 1301 لسنة 57 قضائية.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعية - في الدعوى الموضوعية - من العاملين ببنك ناصر الاجتماعي، وقد رخص لها مرتين بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، الأولى خلال المدة من 1/10/1989 إلى 30/9/1990، والثانية خلال المدة من 14/3/1993، إلى 9/2/1995. إلا أن بنك ناصر الاجتماعي رفض منحها كامل العلاوات الدورية التي منحت للعاملين بالبنك خلال أعوام 1990 و1994 و1995، وکذا ربع تلك العلاوة التي منحت عام 1991، ونصف العلاوة التي منحت عام 1993، وذلك استنادا لنص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة من مجلس إدارته بتاريخ 6/1/1980. فتقدمت المدعية بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة، والتي أصدرت بتاريخ 29/5/2001 توصية بأحقيتها في إضافة تلك العلاوات لراتبها، ولرفض مجلس إدارة البنك تنفيذ هذه التوصية لصدورها بأغلبية الآراء، أقامت المدعية، ضد البنك، الدعوى رقم 8944 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري - وقيدت بعد ذلك برقم 1301 لسنة 57 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بعد إحالتها إليها للاختصاص - بطلب الحكم بأحقيتها في إضافة كامل رصيد تلك العلاوات الدورية لراتبها، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن نص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بالبنك المشار إليها، يحول دون إجابة المدعية لطلباتها، وتثور بشأنه شبهة مخالفة أحكام الدستور، فقد قضت بجلسة 27/6/2010، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريته
بتاريخ الحادي والعشرين من سبتمبر سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 1301 لسنة 57 قضائية، تنفيذا للحكم الصادر بجلسة 27/6/2010، من المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها، والقاضي بوقف الدعوى وإحالة أوراقها - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (76) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بجلسته رقم 48 المعقودة بتاريخ 6/1/1980
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، على سند من أن لائحة العاملين بالبنك لا تعد تشريعا مما تختص هذه المحكمة بالفصل في مدى دستوريته، فمردود بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور الصادر سنة 1971 قد عهد في المادة (175) منه، وتقابلها المادة (192) من الدستور الحالي، إلى المحكمة الدستورية العليا - دون غيرها - بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، ثم صدر القانون المنظم لأوضاعها رقم 48 لسنة 1979، مبينا في المواد (25، 27، 29) اختصاصاتها، محددا ما يدخل في ولايتها حصرا، فخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعا أي جهة من مزاحمتها في ذلك، مفصلا طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها، وهي جميعا قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، وما يميزها كقاعدة قانونية هو أن تطبيقاتها مترامية، ودائرة المخاطبين بها غير متناهية، والآثار المترتبة على إبطالها - إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور - بعيدة في مداها. متى كان ذلك، وكان بنك ناصر الاجتماعي - وفقا لقانون إنشائه الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 - يعتبر هيئة عامة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعد بالتالي شخصا من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون به موظفين عموميين يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالبنك، الصادرة عن مجلس إدارته في 6/1/1980 - ثم باللائحة الصادرة منه في 21/4/2008 - بما له من سلطة في ذلك، بمقتضى المادة الثامنة من قانون إنشائه. وإذ كان النص المحال هو أحد نصوص هذه اللائحة، فإنه بهذه المثابة يعتبر تشريعا بالمعنى الموضوعي، تمتد إليه رقابة هذه المحكمة
وحيث إن المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي، الصادرة بقرار مجلس إدارته بجلسته رقم (48) المنعقدة بتاريخ 6/1/1980، ورد بها بيان الحالات التي يجوز فيها التصريح للعامل بإجازة خاصة بدون مرتب، من بينها ما نصت عليه فقرتها الثالثة من أن: "واستثناء مما تقدم، يجوز منح العاملة، بناء على طلبها، إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات الآتية
(1) ................. 
(2) حاجة طفل العاملة إلى رعايتها، وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية، على أن يتحمل البنك بحصته وحصة العاملة في اشتراكات التأمينات الاجتماعية". 
ونصت الفقرة الخامسة من تلك المادة على أن "وفي جميع الأحوال، لا يستحق العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب أية علاوات إذا جاوزت مدة الإجازة ستة أشهر، بصرف النظر عن وجوده بالعمل بالبنك من عدمه في تاريخ استحقاق العلاوات، وإذا كانت مدة الإجازة خلال السنة تقل عن ستة أشهر، استحق جزءا من العلاوة يتناسب مع مدة عمله بالبنك في تلك السنة وذلك وفقا للآتي
- من يعمل طوال العام يمنح علاوة كاملة
- من يعمل تسعة شهور وحتى أقل من 12 شهر يمنح 3/4 علاوة
- من يعمل ستة شهور وحتى أقل من 9 شهور يمنح 1/2 علاوة
- من يعمل أقل من ستة شهور لا يستحق أي جزء من العلاوة". 
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الفصل في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات المرتبطة بها والمعروضة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي، تدور رحاه حول مدى أحقية المدعية في أن يضاف لراتبها كامل العلاوات الدورية التي منحت للعاملين ببنك ناصر الاجتماعي خلال مدتي الإجازة الخاصة بدون مرتب المصرح لها بها، لرعاية طفلها. سواء التي حرمت منها كاملا أم من ربع العلاوة أو نصفها، وهو ما ينصرف حكمه لنص الفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي المشار إليها، وذلك في مجال إعماله على ما ورد بنص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص يرتب انعكاسا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء هذه المحكمة فيها، بما يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، ويتحدد نطاقها في نص البند (2) من الفقرة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة (76) من هذه اللائحة - قبل استبدالها باللائحة الصادرة بتاريخ 21/4/2008 - فيما تضمنتاه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها، دون سائر ما تضمنه نص تلك المادة من أحكام أخرى
وحيث إنه لا يغير من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع بنك ناصر الاجتماعي، بأن لائحة العاملين بالبنك المشتملة على النص التشريعي المحال، قد تم استبدالها بلائحة أخرى، صدرت من مجلس إدارة البنك في اجتماعه رقم (164) بتاريخ 21/4/2008، نصت المادة (30) منها على الحالات التي يجوز فيها التصريح لأي من العاملين بالبنك بإجازة خاصة بدون مرتب، ومن بينها إجازة العاملة لرعاية طفلها. ونص عجز البند (د) من تلك المادة على أنه "وفي جميع الأحوال يستحق العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب العلاوة الدورية"، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم في ظل العمل بها وحتى إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة أو حلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القانونية القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ مكتملا في ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية، وجرت أثارها خلال فترة نفاذها، يظل خاضعا لحكمها وحدها. متى كان ذلك، وكانت المادة (42) من اللائحة الجديدة للعاملين ببنك ناصر الاجتماعي - الصادرة بتاريخ 21/4/2008 - نصت علي سريانها اعتبارا من 1/5/2008، ومن ثم لا تسري أحكامها على المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بها، ومن ذلك المركز القانوني للمدعية في الدعوى الموضوعية بشأن المطالبة بالعلاوات الدورية التي حرمت منها خلال مدتي الإجازة بدون مرتب التي حصلت عليها لرعاية طفلها في تاريخ سابق للعمل باللائحة الجديدة، إذ تظل خاضعة لأحكام لائحة نظام العاملين بالبنك السابقة عليها. وهو ما أكد عليه كتاب إدارة الموارد البشرية ببنك ناصر الاجتماعي، ومذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 28/6/2009 - وهو تاريخ تالي للعمل باللائحة الجديدة - بطلب رفض الدعوى، لكون حرمان المدعية من العلاوات الدورية يستند لنص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة من مجلس إدارته بتاريخ 6/1/1980. وقد رددت المدعية المعنى ذاته في مذكرة دفاعها المقدمة بتاريخ 19/10/2010 أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
وحيث إن محكمة الموضوع قد ثار لديها شبهة عدم دستورية نص المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي، الصادرة من مجلس إدارته بتاريخ 6/1/1980، لإخلاله بالحق في العمل، الوثيق الصلة بالتضامن الاجتماعي وبالحرية الشخصية، فضلا عن تضمنه تمييزا لا يستند إلى مبرر موضوعي بين العاملين بذلك البنك، وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة بصفة عامة، والعاملين بالبنوك الأخرى بصفة خاصة، وهو ما ينصرف حكمه لمخالفة المواد (7، 13، 40، 41) من دستور سنة 1971، والتي تطابق في مجملها الأحكام الواردة في المواد (8، 12، 13، 53، 54) من الدستور الحالي الصادر في 18/1/2014
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن حماية هذه المحكمة للدستور إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعي، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر التشريع المشتمل على النص المطعون عليه، أو المحال من محكمة الموضوع، في ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا التشريع قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان النص التشريعي المحال من بين أحكام لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي، الصادرة من مجلس إدارته بتاريخ 6/1/1980، وقد تم استبدال لائحة أخرى - صدرت من مجلس إدارة البنك بتاريخ 21/4/2008 - لتحل محل اللائحة السابقة، وذلك قبل العمل بأحكام الدستور القائم الصادر بتاريخ 18/1/2014، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بالدستور الجديد فيما يتعلق بالنص التشريعي المحال للفصل في دستوريته، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971، الذي صدرت اللائحة السابقة لنظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي - المشتملة على ذلك النص -، وعمل بها، إلى أن تم إحلال لائحة جديدة محلها في ظل العمل بأحكامه
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعد الشريعة العامة التي تسري على جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة، إلا أن الطبيعة الخاصة للنشاط الذي تزاوله بعض هذه الجهات، أو الذي تزاوله الهيئات العامة، والاشتراطات الواجب توافرها في العاملين فيها، قد يقتضي إفراد هؤلاء العاملين بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات العمل بكل منها، شريطة ألا يؤدي هذا الاختلاف أو المغايرة إلى الإخلال أو الانتقاص أو الحرمان من حق يكفل الدستور صونه وحمايته، لكون التزام تلك الجهات الإدارية أو الهيئات العامة بأحكام الدستور أمرا لا محيص منه أو فكاك عنه
وحيث إن مبدأ تحديد مدة العامين، في المرة الواحدة، للإجازة الخاصة التي يصرح بها للعاملة لرعاية طفلها، يجد أصله فيما ورد بآيات القرآن الكريم بشأن مدة فطام الابن من الرضاعة، وهي من فروع الحضانة المقررة للنساء، إذ يقول الله عز وجل "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" (الآية 233 من سورة البقرة)، ويقول جل شأنه "وفصاله في عامين" (الآية 14 من سورة لقمان). وقد وجه الرسول - صل الله عليه وسلم - لأهمية دور المرأة في رعاية طفلها، بقوله "كلكم راع، وکلكم مسئول عن رعيته، ...، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ...". 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دستور سنة 1971 - شأنه في ذلك شأن الدساتير المصرية المتعاقبة - إذ نص في المواد (9، 10، 11) منه على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، وأن التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، هو ما ينبغي أن تتولاه الدولة وتنهض عليه، باعتباره واقعا في نطاق مسئولياتها، مشمولا بالتزاماتها التي تضمنها الدستور، يعينها على القيام به كافة طوائف المجتمع، أيا كان موقع الأسرة من البنيان الاجتماعي، أو طبيعة عمل أحد الزوجين أو كليهما، أو واقعة خضوعهما أو أحدهما لتنظيم وظيفي خاص أو عام، إذ يتعين دوما أن يكون مفهوم الأسرة ومتطلباتها، نائيا بها عما يقوض بنيانها، أو يضعفها، أو يقود إلى انحرافها، وإلا كان ذلك إخلالا بوحدتها التي قصد الدستور صونها لذاتها. وذلك كله يقتضي تهيئة النظام القانوني الذي تخضع له المرأة العاملة على نحو يمكنها من الحصول على إجازة خاصة لرعاية طفلها، دون أن تضار من ذلك، أو يحمل حقها في الحصول على هذه الإجازة بقيود وأعباء تثقله، أو تعطل ممارستها له، لما يمثله ذلك من نكول الدولة عن التزامها الدستوري، المقرر بالمواد (9، 10، 11) من دستور سنة 1971، ذلك أن الغاية التي تقرر من أجلها حصول العاملة على هذه الإجازة، هي الحفاظ على الأسرة، وتماسكها، من خلال حماية حق الطفل في أن يشمل برعاية أمه، خاصة في بواكير سنوات عمره، التي يكون فيها أحوج ما يكون لرعايتها، وتوضع خلالها اللبنات الأولى لتكوين شخصيته، والتي على ضوئها يتشكل مستقبله، بما ينعكس أثره على الأسرة، ويستطيل بالتالي إلى المجتمع بأسره، فالأطفال هم ذخيرة الأمة ومناط آمالها في المستقبل، وفي توفير الرعاية اللازمة لهم توطيد لدعائمها
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أيضا - أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتكون تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. وعلى ذلك، فإذا عهد الدستور إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقره من القواعد القانونية في شأن هذا الموضوع لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار هذه الحقوق أو تهميشها، عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها، ولا يجوز بالتالي أن يكون تنظيم هذه الحقوق اقتحاما لفحواها، بل يتعين أن يكون منصفا ومبررا
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (76) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي، الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ 6/1/1980، ولئن قد التزم بما أوجبته المواد (9، 10، 11) من دستور سنة 1971 - في شأن وجوب الحفاظ على وحدة وتماسك الأسرة، باعتبارها أساس المجتمع، والتزام الدولة بحماية الأمومة والطفولة، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع - فنص على أحقية العاملة بالبنك في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة، وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. إلا أن نص الفقرة الخامسة من تلك المادة عاد ونقض غزل هذا الحق من بعد قوة أنكاثا، بأن حمل هذا الحق بأعباء وقيود تثقله وتجعل ممارسته إرهاقا للعاملة، وحائلا دون تمكينها من التوفيق بين عملها، وواجباتها نحو أسرتها وأطفالها، وذلك بما تضمنه من قاعدة عامة أطلق حكمها لتسري على جميع العاملين بالبنك الذين يحصلون على إجازة خاصة بدون مرتب، مؤداها قصر الحصول على أية علاوات - بما في ذلك العلاوة الدورية السنوية - على من يعمل بالبنك طوال العام، ولا يستحق العامل أية علاوات إذا جاوزت مدة الإجازة ستة أشهر خلال السنة، فإن عمل بالبنك خلال السنة مدة تسعة أشهر وأقل من اثني عشر شهرا، استحق ثلاثة أرباع العلاوة، وإن كانت مدة عمله بالبنك خلال السنة ستة أشهر وأقل من تسعة أشهر، استحق نصف العلاوة. وعلى ذلك، فإن مؤدى إطلاق أحكام هذه الفقرة أن العاملة بالبنك التي صرح لها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها تكون بالخيار بين أمرين، إما أن تضحى بحق طفلها لرعايتها، حتى يضاف لراتبها العلاوة الدورية السنوية، بما يرفع قوته الشرائية عند عودتها إلى العمل، وإما أن تضحى بتلك العلاوة أو بجزء منها - رغم حاجتها الماسة لها - وتتفرغ لرعاية طفلها طوال مدة الإجازة المصرح لها بها، أو بجزء منها، وبذلك يكون النص التشريعي المحال - في النطاق السالف تحديده - قد خرج عن حدود تنظيم حق العاملة بالبنك في الحصول على هذه الإجازة، إلى حد قد ينتقص من أصل هذا الحق من أطرافه، أو ينقضه من أساسه، مخلا بذلك بنصوص المواد (9، 10، 11) من دستور سنة 1971
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لكل حق أوضاعا يقتضيها وأثارا يرتبها، ومن بينها - في مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، ويتصل بها ألا يكون العمل قسريا، أو النزول بأجر العامل عن الحد الأدنى الذي يكفي معاشه. متى كان ذلك، وكانت العلاوة الدورية التي تمنح سنويا لكل من العاملين، تضاف إلى أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر الأساسي الذي يستحقه عن عمله، لترفع من قدرته الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وعلى ذلك، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءا من الأجر، وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التي كفلها للأجر نص الفقرة الثانية من المادة (13) من دستور سنة 1971. فلا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها - كليا أو جزئيا - وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل، ومن ذلك حق العاملة في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، أو اعتبار أدائها لواجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها، سببا للمساس بحقها في هذه العلاوة. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من النص التشريعي المحال، في مجال إعمال أحكامها على نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، قد حرم العاملة من أن يضاف لراتبها كامل العلاوة الدورية السنوية التي تمنح للعاملين بالبنك إذا جاوزت مدة الإجازة ستة أشهر خلال السنة، أو عدم إضافة جزء من هذه العلاوة - الربع أو النصف - بحسب مدة عملها بالبنك خلال السنة، بما يمثل انتقاصا من الأجر الأساسي الذي تستحقه، أو يجبرها - تحت وطأة الحاجة - للعمل قسرا بالبنك، والتضحية بكل أو جزء من الإجازة الخاصة المقررة لرعاية طفلها، الأمر الذي يوقع النص التشريعي المحال - في النطاق السالف تحديده - في حومة مخالفة نص المادة (13) من دستور سنة 1971
وحيث إن العلاوات الدورية، التي تمنح سنويا للعاملين ببنك ناصر الاجتماعي، تضاف إلى أجر كل منهم، وتصير بذلك جزءا من أجر العامل، ومن ثم لا يعدو أن يكون الحق فيها من العناصر الإيجابية لذمته المالية، مما يندرج في إطار الحقوق التي كفلتها المادة (34) من دستور سنة 1971، التي صان بها حق الملكية الخاصة، والتي جرى قضاء هذه المحكمة على أتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان ذلك، فإن حرمان العاملة من الحصول على كامل أو جزء من العلاوات الدورية التي تمنح للعاملين ببنك ناصر الاجتماعي خلال مدة قيامها بالإجازة الخاصة لرعاية طفلها، يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص التشريعي المحال - في النطاق السالف تحديده - يكون مخالفا لأحكام المواد (9، 10، 11، 13، 34) من دستور 1971
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980 - قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21/4/2008 - فيما تضمنتاه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها.

الجمعة، 14 يوليو 2017

الطعن 763 لسنة 43 ق جلسة 15 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 8 ص 36

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
-----------
- 1   أسباب الإباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي".  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".  ضرب " ضرب أفضى إلى الموت".
الوقائع التي يستنتج منها قيام الدفاع الشرعي أو انتفاؤه تقدرها محكمة الموضوع الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي وإنما لرد العدوان . مثال لتسبيب سائغ لنفي الدفاع الشرعي.
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها. كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي- وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن الأول قد طعن المجني عليه بالمطواة فور رؤيته له وهو يغادر مسكنه بعد أن كان الأخير وأشقاؤه قد أتلفوا بعض محتوياته دون أن يبدر من أيهم بادرة اعتداء عليه فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال كما هي معرفة به في القانون.
- 2  تعويض .  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".  نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
التعويض عن الضرر الأدبي شخصي لا يتعدى المجني عليه ولا ينتقل الى الغير ومنهم ورثة المجني عليه إلا بموجب اتفاق أو مطالبة قضائية . المادة 222 مدني . انتهاء الحكم إلي أن ضرراً أدبياً أصاب مورث المجنى عليه وانتقل إلي ورثة الأخير دون التدليل علي توافر شروط المادة 222 مدني . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة إذ لا يعرف مدي أثره في تقدير المحكمة لمقدار التعويض .
من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه شخصي مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه، كما أنه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، مما لم يقل الحكم بتحقق شيء منه في الدعوى المطروحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المجني عليه قد ناله ضرر أدبي تلقاه عن المجني عليه وانتقل بدوره إلى ورثته المدعين بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذي ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة - في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به فإن حكمها يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه (الطاعن الأول) بأنه في يوم 2 مايو سنة 1971 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية. (أولاً) ضرب ... ... ... بآلة حادة "مطواة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانياً) ضرب ... ... ... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 236/1 و242/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك في 6 ديسمبر سنة 1971. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً بمبلغ أربعة آلاف جنية على سبيل التعويض قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن الثاني). ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 27 مارس سنة 1973 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف جنية كتعويض مدني والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن الأول (المحكوم عليه) ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب العمد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع التهمة المسندة إليه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله وعن نفس غيره إذ اضطر إلى طعن المجني عليه بالمدية دفعاً لعدوانه عليه وعلى أفراد أسرته ومنزله إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري بما لا يسوغ ذلك
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - عرض إلى ما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وليس صحيحاً ما جرى به دفاع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي لوقوع اعتداء عليه أو على مسكنه يباح له معها رد هذا الاعتداء بما ارتكب من جرم، وذلك لأنه حسب اعتراف المتهم تفصيلاً في التحقيقات بأنه إذ توجه إلى مسكنه بعد أن علم باعتداء المجني عليه وإخوته على المسكن بالإتلاف وجدهم ينزلون سلم الباب الخارجي للمسكن، وفي ذلك ما يفيد أن حالة الاعتداء قد انتهت. وليس صحيحاً ما قرره المجني عليه من أن أخا للمجني عليه المذكور ضربه بعصا أو أن المجني عليه نفسه كان يحمل أداة للتعدي حاول الاعتداء بها عليه إذ نفى الشهود ذلك، بل إنه حسب اعتراف المتهم تفصيلاً أيضاً وقد رأى المجني عليه وإخوته يغادرون مسكنه جرى إلى الشارع حيث التقى بشخص لا يعرفه واستولى منه على المطواة المضبوطة وعاد بها إلى المسكن حيث اعتدى على المجني عليه، وفي ذلك ما يؤكد أن اعتداء المتهم بطعنه المجني عليه المذكور بعد استيلائه على المطواة مؤخراً، وذلك بعد أن تم ما نسبه المتهم إلى المجني عليه وإخوته من تعد بإتلاف مسكنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي- وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن الأول قد طعن المجني عليه بالمطواة فور رؤيته له وهو يغادر مسكنه بعد أن كان الأخير وأشقاؤه قد أتلفوا بعض محتوياته دون أن يبدر من أيهم بادرة اعتداء عليه فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه كتعويض مدني قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أدخل في اعتباره لدى تقديره للتعويض المقضي به - الضرر الأدبي الذي لحق والد المجني عليه والذي انتقل بعد وفاته إلى أبنائه المدعين بالحقوق المدنية، حال أن التعويض عن الضرر الأدبي شخصي لا ينتقل إلى الورثة إعمالاً لحكم المادة 222 من القانون المدني
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في حديثه عن الدعوى المدنية ".... إن المتهم قد تسبب بفعله الضار فيما لحق والد المجني عليه من أضرار مادية وأدبية وقد انتقل حق هذا الوالد إلى أبنائه أشقاء المجني عليه، وإذ تقدر المحكمة التعويض عن هذه الأضرار بمبلغ ألف جنيه فإنها تقضي به لهؤلاء بصفتهم ورثة لمورثهم والد المجني عليه الذي تلقى عنه أصلاً حقه في هذا التعويض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه شخصي مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه كما أنه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، مما لم يقل الحكم بتحقق شيء منه في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المجني عليه قد ناله ضرر أدبي تلقاه عن المجني عليه وانتقل بدوره إلى ورثته (المدعون بالحقوق المدنية) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذي ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة - في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به فإن حكمها يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى التطرق لبحث سائر ما ينعاه الطاعنان على الحكم في صددها.

الطعن 1191 لسنة 43 ق جلسة 14 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ق 7 ص 32

برياسة السيد/ المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
-------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية .  معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " أسباب الطعن - ما يقبل من أسباب الطعن".
القضاء باعتبار المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولي . حقيقته : قضاء بعدم قبولها . اطمئنان محكمة النقض إلي الشهادة الطبية المقدمة إليها تبريراً لهذا التخلف . وجوب نقض الحكم . أساس ذلك .
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالين واحد، إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة طبية مؤرخة 22 من سبتمبر سنة 1972 ثابت بها أنه كان مريضاً في الفترة من 15 سبتمبر سنة 1972 حتى تاريخ تحريرها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في 19 من سبتمبر سنة 1972 - وهو تاريخ يدخل في فترة المرض - باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري كأنها لم تكن - وهو حكم في حقيقته وفقاً لصحيح القانون بعدم قبول المعارضة - قولاً منه "أن المتهم لم يحضر بجلسة اليوم وهي أولى الجلسات المحددة لنظر معارضته رغم توافر علمه بها قانوناً". ولما كانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة بما لا يصح معه في القانون القضاء فيها، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم - وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 من أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: بدد نتاج الماشية المبينة بالمحضر لمشروع الثروة الحيوانية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز حالة كونه مالكاً لها وحارساً عليها, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ 30 مارس سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين قرشاً لإيقاف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بتاريخ 9 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1972 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر المعارضة إلا لسبب قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالين واحد، إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة طبية مؤرخة 22 من سبتمبر سنة 1972 ثابت بها أنه كان مريضاً في الفترة من 15 سبتمبر سنة 1972 حتى تاريخ تحريرها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في 19 سبتمبر سنة 1972 - وهو تاريخ يدخل في فترة المرض - باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري كأنها لم تكن - وهو حكم في حقيقته وفقاً لصحيح القانون بعدم قبول المعارضة - قولاً منه "أن المتهم لم يحضر بجلسة اليوم وهي أولى الجلسات المحددة لنظر معارضته رغم توافر علمه بها قانوناً". ولما كانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة بما لا يصح معه في القانون القضاء فيها، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم - وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1188 لسنة 43 ق جلسة 14 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 6 ص 29

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
------------
أحداث .  محكمة الجنايات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب" . هتك عرض .
جواز إحالة الحدث الذي تجاوز سنه اثنتي عشر سنة إلى محكمة الجنايات ما دام قد اتهم معه في الجريمة ذاتها آخر جاوزت سنه خمس عشرة سنة المادة 334 إجراءات .
إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت على أن محكمة الأحداث تختص بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، أتبعت ذلك بالنص على أنه "إذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير لا تتجاوز اثنتي عشر سنة، جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين فيأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث ..." لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن كان قد تجاوز الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وقد اتهم معه في نفس الجريمة - بصفة فاعل - متهم آخر كان قد تجاوز الخامسة عشر من العمر وقت ارتكابه إياها - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن فإن نظر محكمة الجنايات للدعوى والفصل فيها بالنسبة لهما يكون متفقاً وصحيح القانون لعدم تجاوزها الاختصاص المقرر لها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 29 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: هتكا عرض الصبي ... ... ... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن قاما بشل حركته بأن أمسك به المتهم الثاني بيديه وشهر المتهم الأول مطواة هدده بها وطرحاه أرضا وقام الأول بإيلاج عضو تذكيره بدبره, وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 9 يناير سنة 1972 عملاً بالمادتين 66/ 1 و268 / 1-2 من قانون العقوبات, بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر من محكمة الجنايات وهي غير مختصة بنظر الدعوى والحكم فيها لأن الطاعن لم يكن قد بلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة خمس عشرة سنة، إذ أن سنه وقتئذ كانت ثلاث عشرة سنة وشهراً وعشرة أيام فتكون محكمة الأحداث - دون غيرها - هي صاحب الاختصاص، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت على أن محكمة الأحداث تختص بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، اتبعت ذلك بالنص على أنه "إذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة، جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين ليأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث...". لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن كان قد تجاوز الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وقد اتهم معه في نفس الجريمة - بصفة فاعل - متهم آخر كان قد جاوز الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكابه إياها - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن فإن نظر محكمة الجنايات للدعوى والفصل فيها بالنسبة لهما يكون متفقاً وصحيح القانون لعدم تجاوزها الاختصاص المقرر لها، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1187 لسنة 43 ق جلسة 14 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 5 ص 26

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
-------------
- 1  تبديد . نقض  "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم العلم بالحجز والمنازعة في صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير مكان الحجز . إثارة أى منهما لآول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في القانون إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وبطلانه إذ حدد للبيع مكان غير مكان الحجز مردود بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة وأنكر التهمة ولم يبد دفاعاً، وأمام المحكمة الاستئنافية قدم دليل السداد وطلب استعمال الرأفة، وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع في صحته ولم يتعرض إلى أن البيع حدد له مكان آخر غير مكان الحجز، فإنه لا يسوغ له المجادلة في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 2  تبديد . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". مسئولية "مسئولية جنائية".
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات لا يؤثر في قيامها .
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: بدد الأشياء الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر, المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 13 من أبريل سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ 8 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل بلا مصاريف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن لم يعلم بالحجز الذي توقع ضده كما أن الإجراءات التي اتخذت فيه كانت باطلة، إذ ثبت بمحضر الحجز أن البيع قد تحدد له مكان آخر غير مكان توقيع الحجز، والطاعن غير مكلف قانوناً بنقل المحجوزات، وفضلاً عن ذلك فقد قام بسداد الدين الذي توقع الحجز من أجله وقدم مخالصة بذلك
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة اختلاس المحجوزات التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في القانون - إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وبطلانه إذ حدد للبيع مكان غير مكان الحجز - مردوداً بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة وأنكر التهمة ولم يبد دفاعاً، وأمام المحكمة الاستئنافية قدم دليل السداد وطلب استعمال الرأفة، وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع في صحته ولم يتعرض إلى أن البيع حدد له مكان آخر غير مكان الحجز فإنه لا يسوغ له المجادلة في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 804 لسنة 43 ق جلسة 14 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 4 ص 23

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
-----------
حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". ضرب " ضرب أفضى إلى الموت".  نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الأصل كفاية أخذ المحكمة بأدلة الإدانة رداً علي الدفاع الموضوعي . تعرضها إليه بالرد يوجب أن يكون ردها صحيحاً له أصل في الأوراق . مثال لخطأ في الإسناد في جريمة ضرب أفضي إلي الموت.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق. ولما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه احتمال وفاة المجني عليه نتيجة التماسك الذي حصل في المشاجرة التي كان يشترك فيها الكثير من الناس وأن إصابة المجني عليه يحتمل حدوثها من مجهول، ورد الحكم على ذلك في قوله "وحيث إن ما ذهب إليه الدفاع بجلسة المحاكمة مردود بما قرره المجني عليه نفسه قبل أن يلفظ أنفاسه من أن المتهم هو الذي ركله في بطنه الركلة التي أحدثت به الإصابة التي نشأت عنها الوفاة وأن أحداً لم يقل بأن آخر قد تماسك وتشاجر مع المجني عليه حتى يمكن إسناد الركلة لمجهول ولقد تأيدت أقوال المجني عليه هذه بما شهد به شهود الإثبات التي اطمأنت المحكمة إلى شهادتهم ..." وكان يبين من المفردات أن المجني عليه سئل قبل وفاته في محضر جمع الاستدلالات فقرر أن شجاراً حدث بينه وبين الطاعن وأخيه ووالدهما وأن الأخيرين كانا يمسكان به حين ركله الطاعن بقدمه في بطنه، وهو ما يتعارض مع ما أورده الحكم من خلو التحقيقات مما يفيد أن أحداً غير الطاعن تماسك وتشاجر مع المجني عليه، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد استندت في إطراحها لدفاع الطاعن - إلى ما لا سند له من أوراق الدعوى بما يصم الحكم بعيب الخطأ في الإسناد المستوجب للنقض والإحالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1970 بناحية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: ضرب ... ... ... (ركله بقدمه في بطنه) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. وادعى كل من .... "زوجة المجني عليه" عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر .... و...... بوصاية والدتها ... زوجة المجني عليه وإخوته ... و... ... و... ... مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألف جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 من أبريل سنة 1973 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف جنية على سبيل التعويض النهائي والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد انطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن المجني عليه تشاجر مع آخرين غيره مما يجوز معه أن تحدث إصابته من مجهول بينهم، إلا أن الحكم المطعون فيه استند في إطراح هذا الدفاع إلى أن أحداً لم يقل بأن آخر غير الطاعن قد تماسك وتشاجر مع المجني عليه، على خلاف الثابت من أقوال المجني عليه نفسه في محضر جمع الاستدلالات، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه احتمال وفاة المجني عليه نتيجة التماسك الذي حصل في المشاجرة التي كان يشترك فيها الكثير من الناس وأن إصابة المجني عليه يحتمل حدوثها من مجهول، ورد الحكم على ذلك في قوله "وحيث إن ما ذهب إليه الدفاع بجلسة المحاكمة مردود بما قرره المجني عليه نفسه قبل أن يلفظ أنفاسه من أن المتهم هو الذي ركله في بطنه الركلة التي أحدثت به الإصابة التي نشأت عنها الوفاة وأن أحداً لم يقل بأن آخر قد تماسك وتشاجر مع المجني عليه حتى يمكن إسناد الركلة لمجهول ولقد تأيدت أقوال المجني عليه هذه بما شهد به شهود الإثبات الذين اطمأنت المحكمة إلى شهادتهم.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن المجني عليه سئل قبل وفاته في محضر جمع الاستدلالات فقرر أن شجاراًَ حدث بينه وبين الطاعن وأخيه ووالدهما وأن الآخرين كانا يمسكان به حين ركله الطاعن بقدمه في بطنه وهو ما يتعارض مع ما أورده الحكم من خلو التحقيقات مما يفيد أن أحداً غير الطاعن تماسك وتشاجر مع المجني عليه، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد استندت - في إطراحها لدفاع الطاعن - إلى ما لا سند له من أوراق الدعوى بما يصم حكمها بعيب الخطأ في الإسناد المستوجب للنقض والإحالة.