الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 822 لسنة 74 ق جلسة 12 / 4 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخخصية ق 74 ص 409

جلسة 12 من أبريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، عبد الصبور خلف الله، مجدي جاد نواب رئيس المحكمة ومصطفى صفوت.
---------------
(74)
الطعن رقم 822 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية"
- 1 أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم: التزام الحكمين بالإخطار، بطلان عمل الحكمين". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: مبدأ المواجهة".
التزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. م 9/1 من ق 25 م لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985. عدم استلزام شكل خاص في الإخطار وحضور الزوجين معاً. غياب أحدهما لا يرتب بطلان إجراءات التحكيم.
- 2  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم: التزام الحكمين بالإخطار، بطلان عمل الحكمين". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: مبدأ المواجهة" .
إبداء الخصم دفاعاً أو تقديمه أوراقاً بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات استكمالاً لدفاعه السابق قبل حجز القضية للحكم طالباً إعادة فتح باب المرافعة. التزام المحكمة بالتحقق من مدى جدية الطلب وبقبوله عند جديته. علة ذلك. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. حق الدفاع. من أصول المرافعات. امتداده للعناصر المؤثرة على ضمير القاضي وإفضاؤه إلى حسن سير العدالة.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم: التزام الحكمين بالإخطار، بطلان عمل الحكمين". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: مبدأ المواجهة".
تقديم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة تأسيساً على بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية مرفقاً به شهادة من البريد تفيد بعدم إخطاره بالمسجلين وارتدادهما للجهة المرسلة. عدم تعرض المحكمة للطلب ولدلالة الشهادة وقضاؤها بتأييد حكم أول درجة المؤسس على رأي الحكمين. مؤداه. تخلي المحكمة عن واجبها في التحقق من جدية الطلب والمستندات المرفقة به. أثره. مخالفة القانون والقصور.
----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان التحكيم دون أن يحدد شكلاً خاصاً يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معاً، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا عُنَ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه خلال فترة حجز الاستئناف للحكم قدم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مستنداً فيه إلى بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية أرفق به شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد بأنه لم يتم إخطاره بالمسجلين رقمي ...، ... وأنهما قد ارتدا للجهة الراسلة "......" إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ولدلالة الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد سالفة البيان وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه على رأي الحكمين مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها في التحقق من جدية الطلب المعروض عليها لفتح باب المرافعة والمستندات المرفقة به مع ما لها من دلالة مؤثرة يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ..... لسنة 2002 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 9/11/2002 وقالت بياناً لدعواها بأنها زوج له وإذ كان غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب والطرد من مسكن الزوجية وعدم إنفاقه عليها ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت طلب التطليق لاستحكام النفور. ندبت المحكمة حكمين وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 29/11/2003 بالتطليق وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/7/2004 قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم وقدم خلال فترة حجز الاستئناف للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة وحافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين المسجلين رقمي .....، ..... قد ارتدا للراسل لعدم الاستدلال إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الطلب ولدلالة المستند المرفق به الذي يتضمن دفاعاً جوهرياً قد يتغير بحثه وجه الرأي في الدعوي مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره "يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان التحكيم دون أن يحدد شكلاً خاصاً يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معاً، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، كما وأنه من المقرر أنه إذا عن لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح - تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وألا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه خلال فترة حجز الاستئناف للحكم قدم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مستنداً فيه إلى بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية أرفق به ..... شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد بأنه لم يتم إخطاره بالمسجلين رقمي .....، ..... وأنهما قد ارتدا للجهة الراسلة "جمعية ....." إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ولدلالة الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد سالفة البيان وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه على رأي الحكمين مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها في التحقق من جدية الطلب المعروض عليها لفتح باب المرافعة والمستندات المرفقة به مع ما لها من دلالة مؤثرة يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 20 لسنة 74 ق جلسة 12 / 4 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 73 ص 404

جلسة 12 من أبريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، عبد الصبور خلف الله، مجدي جاد نواب رئيس المحكمة ومصطفى صفوت.
---------------
(73)
الطعن رقم 20 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "الولاية على النفس: التطليق: التطليق للزواج بأخرى".
سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضاؤها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- 2 أحوال شخصية "الولاية على النفس: التطليق: التطليق للزواج بأخرى".
النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى. تحديد المشرع الوسيلة واجبة الإتباع في إخطار الزوجة بالزواج الجديد بإلزام الموثق بإخطارها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. عدم جواز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان.
- 3  إعلان "كيفية الإعلان عن طريق البريد".
خلو قانون المرافعات من تنظيم كيفية الإخطار بالبريد. أثره. وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها. الرسائل المسجلة بعلم الاستلام. وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله. رفضه التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه. وجوب إثبات عامل البريد ذلك. تخلف هذه الإجراءات أو تمامها بطريقة تنطوي على الغش. أثره. بطلان الإخطار ولو استوفى ظاهرياً شكله القانوني.
----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضي سنة من تاريخ علمها به والثاني هو رضاؤها به صراحة أو ضمناً.
2 - إذ كان المشرع قد حدد بنص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الوسيلة التي يتعين إتباعها في إخطار الزوجة بالزواج الجديد بأن ألزم الموثق بأن يخطرها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول بهدف ضمان علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد حتى تكون على بينة من أمرها، وإذ كانت عبارات النص قد وردت عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ إن النص في تحديد وسيلة الإخطار قد جاء قطعي الدلالة على المراد منه فلا يجوز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان.
3 - إذ كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهره شكله القانوني.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2002 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وذلك على سند من القول إنها زوج له وقد تزوج عليها بزوجة أخرى مما أصابها بضرر مادي ومعنوي فأقامت الدعوى، وبتاريخ 29/6/2003م حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائناً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 7 ق القاهرة، وبتاريخ 10/12/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بدفاع جوهري حاصله أنها لم تخطر من المأذون بواقعة زواج المطعون ضده من زوجة أخرى بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وأنها لم تعلم بهذا الزواج إلا من خلال الدعوى التي أقامها المطعون ضده عليها بطلب تخفيض المفروض عليه من النفقة لزواجه من زوجة أخرى، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإخطار المأذون المؤرخ 7/7/2001 بالزواج الثاني رغم أنها لا تقيم بالعنوان الوارد بالإخطار واحتسب مدة السنة التي يتعين إقامة دعوى التطليق للزواج بأخرى خلالها منذ هذا التاريخ رغم أن المطعون ضده لم يقدم أوراق علم الوصول الذي يفيد وصول هذا الإخطار إليها وعلمها بزواجه بزوجة أخرى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً" يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول: هو مضي سنة من تاريخ علمها به، والثاني: هو رضاؤها به صراحة أو ضمناً، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يفيد رضاء الطاعنة صراحة أو ضمناً وقد حدد المشرع بنص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الوسيلة التي يتعين إتباعها في إخطار الزوجة بالزواج الجديد بأن ألزم الموثق بأن يخطرها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول بهدف ضمان علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد حتى تكون على بينة من أمرها، وإذ كانت عبارات النص قد وردت عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير، إذ إن النص في تحديد وسيلة الإخطار قد جاء قطعي الدلالة على المراد منه فلا يجوز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان. لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهره شكله القانوني، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق لهذا السبب أخذاً بإخطار المأذون المرفق ودون أن تتثبت من أن إعلان الطاعنة بالرسالة المسجلة قد وصل وسلم إليها أو إلى وكيلها طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد استلام الطاعنة للإخطار الذي يفيد زواج المطعون ضده بأخرى ولم يقدم المطعون ضده أوراق علم الوصول فإن اعتبار الحكم المستأنف أن الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداءً خلال سنة من تاريخ علمها في شهر 7 لسنة 2002 يكون صحيحاً وما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ومن إقامة المطعون ضده لدعوى تخفيض النفقة أن هذا الزواج الجديد أصاب الطاعنة بضرر مادي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

الطعن 2696 لسنة 67 ق جلسة 9 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 72 ص 397

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم، د/ مدحت سعد الدين، نبيل فوزي وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". دعوى "التدخل في الدعوى".
التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً فيها. الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". دعوى "التدخل في الدعوى".
تدخل المطعون ضدهما السابع والعاشر منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى المقامة منه طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله. تصدى المحكمة لتقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهما. صحيح.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السابع والعاشر تدخلا بجلسة 1/1/1990 أمام محكمة أول درجة منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى رقم ...... لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله وجاءت الأوراق خلواً من دليل على تاريخ إخطارهما بهذا القرار ومن ثم يكون ميعاد الطعن عليه مفتوحاً بالنسبة لهما ويكون تصدى محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهما في محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
- 3  خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر. شرط ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن واجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء عوّل في حدود سلطته التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير والذي انتهى لتحديد أجرة الدورين الرابع والخامس بمبلغ 376.400 جنيهاً بخلاف الضرائب العقارية موزعة على الوحدات محل الطعن وذلك لسلامة الأسس التي بني عليها رأيه في التقدير وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة وتكفى لحمل قضائه وكان لا عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
- 4  نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. اعتباره مجهلاً وغير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين على وجه التحديد مواطن القصور في الأسباب التي ساقها الحكم أو أسباب استئنافه التي لم يرد عليها الحكم وأثر ذلك في قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول.
- 5  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تقدير الأجرة والطعن عليها".
الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981. قابليتها للتجزئة. مؤداه. عدم جواز تصدي محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدات التي لم يرفع طعن بشأنها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المواد الخاصة بتقدير أجرة الوحدات السكنية والطعن عليها بالنسبة للمباني المنشأة في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع الماثل لم يوجب المشرع فيها إلزام قلم الكتاب بإخطار جميع مستأجري الوحدات في حالة تظلم المالك أو أحد المستأجرين من قرار لجنة تحديد الأجرة كما لم ينص المشرع على أن قبول مثل هذا التظلم يترتب عليه إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار اللجنة ولا يقتصر ذلك على الوحدة التي أقيم التظلم بشأنها كما هو الحال في نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 69 والمادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قابلة للتجزئة فلا يجوز لمحكمة الطعن التصدي لتقدير أجرة الوحدات التي لم يرفع طعن بشأنها.
- 6  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تقدير الأجرة والطعن عليها".
تصدي محكمة الموضوع لتقدير أجرة الوحدة المؤجرة للمطعون ضده السادس رغم أنه لم يرفع طعناً بشأنها. خطأ.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خالف هذا النظر - السابق – وتصدت محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدة المؤجرة للمطعون ضده السادس والتي لم يرفع طعناً بشأنها بجعلها 47.050 جنيهاً شهرياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة بحي روض الفرج أصدرت قراراً في 31/8/1989 بتقدير القيمة الإيجارية لوحدات الدورين الرابع والخامس بالعقار المبين بالصحيفة والمملوك للطاعنة، وإذ لم يرتض المطعون ضده الأول - وهو من مستأجري تلك الوحدات – هذا القرار فطعن عليه بالدعوى رقم .... لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولدى تداول الدعوى تدخل المطعون ضدهما السابع والعاشر تدخلاً انضمامياً مع المطعون ضده الأول، كما أقامت الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم ...... لسنة 1989 أمام ذات المحكمة على المطعون ضدهم الأول والرابع حتى الثامن والعاشر طعناً على قرار اللجنة سالف البيان، أمرت المحكمة بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى حكمت بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير أجرة الدورين الرابع والخامس بمبلغ 376.400 جنيهاً شهرياً بخلاف الضرائب العقارية المستحقة وتقدير أجرة الوحدات السكنية المؤجرة لكل من المطعون ضدهم الأول والسادس والسابع والعاشر بمبلغ 47.050 جنيهاً وإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لباقي المستأجرين واعتبار الأجرة الاتفاقية نهائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 111 ق القاهرة والتي حكمت بتاريخ 4/9/1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضده السادس، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الأول من السبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهما السابع والعاشر لم يطعنا على القرار الصادر من لجنة تحديد الأجرة أمام محكمة أول درجة، إلا أن المحكمة إذ تصدت من تلقاء نفسها لتقدير أجرة الوحدتين المؤجرتين لهما وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السابع والعاشر تدخلا بجلسة 1/1/1990 أمام محكمة أول درجة منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى رقم ...... لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله وجاءت الأوراق خلواً من دليل على تاريخ إخطارهما بهذا القرار، ومن ثم يكون ميعاد الطعن عليه مفتوحاً بالنسبة لهما ويكون تصدي محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهما في محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، إذ لم يعتد بقيمة المباني وتكاليفها عند تقدير أجرة الوحدات محل الطعن وعول في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يباشر مأموريته وفقاً للحكم التمهيدي، كما أنه التفت عن طلب الطاعنة إعادة المأمورية للخبير إيراداً ورداً، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن واجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء عول في حدود سلطته التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير والذي انتهى لتحديد أجرة الدورين الرابع والخامس بمبلغ 376.400 جنيهاً بخلاف الضرائب العقارية موزعة على الوحدات محل الطعن وذلك لسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه في التقدير، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة وتكفي لحمل قضائه، وكان لا عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث والوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ جاء قاصراً في تسبيبه ولم يرد على أسباب الاستئناف كلٍ على حدة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين على وجه التحديد مواطن القصور في الأسباب التي ساقها الحكم أو أسباب استئنافه التي لم يرد عليها الحكم وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والشق الأول من الوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده السادس لم يطعن في القرار الصادر من لجنة تحديد الأجرة أمام المحكمة خلال الميعاد القانوني، ومن ثم فلا يجوز لها التصدي لتقدير أجرة الوحدة المؤجرة له والتي لم يرفع طعناً بشأنها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المواد الخاصة بتقدير أجرة الوحدات السكنية والطعن عليها بالنسبة للمباني المنشأة في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع الماثل لم يوجب المشرع فيها إلزام قلم الكتاب بإخطار جميع مستأجري الوحدات في حالة تظلم المالك أو أحد المستأجرين من قرار لجنة تحديد الأجرة كما لم ينص المشرع على أن قبول مثل هذا التظلم يترتب عليه إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار اللجنة ولا يقتصر ذلك على الوحدة التي أقيم التظلم بشأنها كما هو الحال في نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 69 والمادة 19 من القانون 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قابلة للتجزئة فلا يجوز لمحكمة الطعن التصدي لتقدير أجرة الوحدات التي لم يرفع طعن بشأنها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر وتصدت محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدة المؤجرة للمطعون ضده السادس – والتي لم يرفع طعناً بشأنها – بجعلها 47.050 جنيهاً شهرياً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 10761 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 71 ص 390

برئاسة السيد القاضي الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  عقد "تفسير العقد".
مبدأ حسن النية. من المبادئ العامة التي تسود العقود جميعها . م 148/1 ضمن مواد القانون المدني التي أشارت إليه. مقتضاها. تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبما يوجبه حسن النية.
المقرر أن من المبادئ العامة التي تسود العقود جميعها مبدأ حسن النية الذي أشارت إليه مواد القانون المدني في أكثر من موضع، كالمادة 148/1 التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
- 2  عقد "تفسير العقد".
تفسير العقد. المناط فيه. النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. سبيله. الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
المقرر أن ما قضت به المادة 150/1 من القانون المدني من وجوب تفسير العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
- 3  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
مبدأ حسن النية في عقد التأمين البحري. مفهومه. تنفيذ العقد بما يتفق وأكثر درجات حسن النية. مؤداه. الامتناع عن كل ما من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها والإخطار بما يجد من وقائع أثناء التنفيذ واتخاذ كل التدابير التي تمنع تحقق الخطر أو تحد من آثاره.
المقرر أن لمفهوم حسن النية في عقد التأمين البحري معنى خاص إذ يجب تنفيذه بما يتفق وأكثر درجات حسن النية Utmost sood failk ، بما مؤداه وجوب أن يلتزم المؤمن له بالامتناع عن كل ما من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها وأن يخطر المؤمن بما يجدّ من وقائع أثناء تنفيذ العقد وأن يتخذ كل التدابير المناسبة لمنع تحقق الخطر أو الحد من آثاره عند تحققه.
- 4  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
حالات بطلان وفسخ عقد التأمين البحري. أخذ المادتين 347، 348 من ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 بمفهوم مبدأ حسن النية عند تعرضهما للبعض منها.
المقرر أنه تأكيداً لمبدأ حسن النية عند تنفيذ عقد التأمين فقد تناولت المادتين 347، 348 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 الأخذ بمفهومه عند تعرضهما لبعض حالات بطلان وفسخ عقد التأمين، فأجازت للمؤمن بجانب الالتزام بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني طلب إبطاله إذا قدم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم بيانات لازمة وكان من شأن هذا الأمر أو ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته أو طلب فسخ العقد إذا تراخى المؤمن له عن إخطار المؤمن في الميعاد القانوني بما يطرأ من ظروف زاد فيها الخطر المؤمن ضده.
- 5  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
عقد التأمين البحري. وجوب أن يكون ثابتاً بالكتابة. م 341/1 ق رقم 8 لسنة 1990. مؤداه. لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه إلا بالكتابة. علة ذلك.
إذ كانت المادة 341/2 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد أوجبت أن يكون عقد التأمين البحري ثابتاً بالكتابة رغبة من المشرع في حسم كل نزاع يحتمل حول العقد وآثاره بسبب كثرة ما يتضمنه من شروط متعددة ومعقدة تكون حجة على طرفيها بما لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة.
- 6  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
الشروط الخطية المكملة أو المعدلة لعقد التأمين المطبوع. وجوب الاعتداد بها متى تعارضت مع المطبوعة.
إن المقرر أن ما يضاف إلى عقد التأمين المطبوع من شروط خطية مكملة أو معدلة هي الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة.
- 7  نقل "نقل بحري: عقد التأمين البحري".
تمسك الطاعنة ( مؤمن لديها ) بخطأ المطعون ضده الأول (المؤمن له) في الوفاء بالشروط والاشتراطات غير المطبوعة الواردة في عقد التأمين البحري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالتها عند تقريره التزامات كل منهما ومدى أحقية المؤمن له في المطالبة بقيمة التأمين. خطأ.
إذ كان الثابت من وثيقة التأمين البحري محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها "تتعهد الشركة في مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد في الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة" ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية "شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ- ميناء) – شروط الرفض الصحي – شروط تغطية الأطعمة المجمدة .... – يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية – معاينتها أثناء شحن الحاوية - يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائي المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصري يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم 865 الصادر من الاتحاد المصري للتأمين "وكان تقرير التفتيش الذي تم بمعرفة شركة (.....) - نفاذا لهذا الشرط - قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به "تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات في 21 من يناير سنة 2000 وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتي اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التي يتم الإشارة إليها". بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التي تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له (المطعون ضده الأول) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهي ضمن الشروط التي جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول في الوفاء بالشروط والاشتراطات التي أوردها ذلك العقد والتي جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة (المؤمن عليها) للشروط والمواصفات المصرية، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة التأمين.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم ..... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية على الشركة الطاعنة – وفق طلباته الختامية – بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 273600 دولار أمريكي والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11 من إبريل سنة 2000، وقال بياناً لذلك إنه استورد رسالة سمك مجمدة من شركة (..... للتصدير والاستيراد) بإيطاليا بالمبلغ المطالب به وذلك طبقاً لفاتورة الشراء، وقام بالتأمين عليها لدى الطاعنة ضد مخاطر الرحلة البحرية، والرفض الصحي وعند وصول الرسالة إلى ميناء بورسعيد بتاريخ الأول من فبراير سنة 2000 قرر مكتب أغذية الجمرك رفض الإفراج الصحي عن البضاعة، فطالب الطاعنة بصرف مبلغ التأمين، إلا أنها امتنعت عن سداده رغم وفائه بقيمة أقساط التأمين وتنفيذه كافة الالتزامات المترتبة على عقد التأمين فأقام الدعوى، وبتاريخ 6 سبتمبر سنة 2001 أقامت الطاعنة دعوى فرعية قبل الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها بما عسى أن يقضى به عليها من مبالغ لصالح المطعون ضده الأول. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2002 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ محل المطالبة، وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق، وبعد أن أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير واستجوبت الخصوم قضت بتاريخ 21 من مارس سنة 2007 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه بإلزامها بسداد قيمة وثيقة التأمين محل النزاع إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى أن الخطر المؤمن منه وهو الرفض الصحي قد تحقق حالة أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان وثيقة التأمين لعدم تنفيذ الأخير للالتزامات الخاصة الواردة في هذه الوثيقة ومنها وجوب المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية، وكذا معاينتها أثناء شحنها بالحاوية وعند الوصول إلى ميناء الوصول المصري، مع إفادة الطاعنة باسم سفينة الشحن فور علمه بها مما أسفر عنه تحقق الخطر المؤمن منه دون القيام على سببه أو الحيلولة دونه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المبادئ العامة التي تسود العقود جميعها مبدأ حسن النية الذي أشارت إليه مواد القانون المدني في أكثر من موضع، كالمادة 148/1 التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وما قضت به المادة 150/1 منه من وجوب تفسير العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، إلا أن لمفهوم حسن النية في عقد التأمين البحري معنى خاص إذ يجب تنفيذه بما يتفق وأكثر درجات حسن النية Utmost soodfailk، بما مؤداه وجوب أن يلتزم المؤمن له بالامتناع عن كل ما من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها وأن يخطر المؤمن بما يجد من وقائع أثناء تنفيذ العقد وأن يتخذ كل التدابير المناسبة لمنع تحقق الخطر أو الحد من آثاره عند تحققه، وتأكيداً لمبدأ حسن النية عند تنفيذ عقد التأمين فقد تناولت المادتين 347, 348 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 الأخذ بمفهومه عند تعرضهما لبعض حالات بطلان وفسخ عقد التأمين، فأجازت للمؤمن بجانب الالتزام بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني طلب إبطاله إذا قدم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم بيانات لازمة وكان من شأن هذا الأمر أو ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته أو طلب فسخ العقد إذا تراخى المؤمن له عن إخطار المؤمن في الميعاد القانوني بما يطرأ من ظروف زاد فيها الخطر المؤمن ضده، وكانت المادة 341/2 من ذات القانون قد أوجبت أن يكون عقد التأمين البحري ثابتاً بالكتابة رغبة من المشرع في حسم كل نزاع يحتمل حول العقد وآثاره بسبب كثرة ما يتضمنه من شروط متعددة ومعقدة تكون حجة على طرفيها بما لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة، وكان المقرر أن ما يضاف إلى عقد التأمين المطبوع من شروط خطية مكملة أو معدلة هي الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين البحري محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها "تتعهد الشركة في مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد في الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة" ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية "شروط المجمع لتأمين البضائع (أ– ميناء) – شروط الرفض الصحي – شروط تغطية الأطعمة المجمدة ..... - يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية - معاينتها أثناء شحن الحاوية - يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائي المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصري يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم 865 الصادر من الاتحاد المصري للتأمين" وكان تقرير التفتيش الذي تم بمعرفة شركة – .................. نفاذا لهذا الشرط - قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به "تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات في 21 من يناير سنة 2000 وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتي اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التي يتم الإشارة إليها" بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التي تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له (المطعون ضده الأول) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهي ضمن الشروط التي جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول في الوفاء بالشروط والاشتراطات التي أوردها ذلك العقد والتي جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة (المؤمن عليها) للشروط والمواصفات المصرية، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة التأمين، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6915 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 70 ص 385

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  بنوك "من صور عمليات البنوك: عقد كفالة القرض"
الالتزام المكفول. الأصل وجوده عند التعاقد. تحديد مقداره في عقد الكفالة. شرط صحته عند عدم وجوده. علة ذلك. حماية للكفيل باعتبار أن الكفالة من عقود التبرع. مؤداه. وجوده على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه. أثره. امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها. م 778/ 1 مدني.
النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ...." مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها.
- 2  بنوك "من صور عمليات البنوك: عقد كفالة القرض".
تفسير عقد الكفالة. وجوب أن يكون ضيقاً لمصلحة الكفيل. مفاده. تحديد التزاماته في أضيق نطاق.
المقرر أن تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فتحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة.
- 3  بنوك "من صور عمليات البنوك: عقد كفالة القرض".
التزام الكفيلات في عقد الكفالة بالدين الناشئ عن القرض الممنوح لعميل البنك المطعون ضده. لا يمتد إلى الأرصدة المدينة السابقة على هذا العقد أو اللاحقة عليه ولو نص فيه على الالتزام بها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ.
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ومنها عقد الكفالة التضامنية الموقع عليها من الطاعنتين و"شركة ...." – الكفيلات المتضامنات - وبين المطعون ضده، أنه قد تضمن كفالة كل منها للآخرتين كفالة تضامنية لمبلغ 1.012 مليون دولار للطاعنة الأولى، ومبلغ مماثل للطاعنة الثانية، وأخيراً مبلغ 706 ألف دولار لشركة ......... والتي تبلغ مجموعها بالجنيه المصري مبلغ 2400000 جنيه – بلا خلاف بين طرفي الطعن – بما مؤداه اتجاه إرادة الكفيلات على قصر كفالة بعضهن للبعض في حدود هذا المبلغ، بما لا ينال منه ما ورد في هذا العقد من عبارة (نقر بأننا نضمن .... ما يقيد عليها – أي التسهيلات – من أرصدة مدينة مختلفة أخرى أي كان مصدرها أو سببها سواء كانت سابقة كفالتنا هذه أو لاحقة عليها .....) والتي تفيد أن هذه الكفالة التضامنية قد اشتملت بجانب المبلغ السابق ذكره على كفالة كافة الأرصدة المدينة الأخرى لكل من الكفيلات وذلك أياً كان مصدرها أو سببها، السابقة منها على عقد الكفالة أو اللاحقة عليه، وهو ما من شأنها أن يجعل الالتزام المكفول غير موجود أصلاً في بعضه وغير قابل للتحديد كالتزام مستقبل في بعضه الآخر على نحو يبطله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه الأثر المترتب على بطلان نطاق الكفالة الوارد بتلك العبارة وأعتد بصحتها، ورتب على ذلك امتداد عقد كفالة الطاعنتين التضامنية المؤرخ 21 من أغسطس سنة 1997 إلى عقد القرض الخاص الذي أبرمته "شركة ......." مع المطعون ضده في 27 من أبريل سنة 1999 وهو تاريخ لاحق على ذلك العقد، وفي غيبة الطاعنتين، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركتين الطاعنتين وأخرى ..... أقمن الدعوى رقم ..... لسنة 2002 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده برد الكفالة التضامنية والسندات الإذنية الصادرة منها لصالح البنك لانتفاء الغرض المخصص من أجله، وذلك على سند من القول إن الشركات الثلاث حصلن على تسهيلات ائتمانية من البنك المذكور وقمن بتحرير كفالة تضامنية لصالحه، وإذ قمن بسداد قيمة هذه التسهيلات ولم يرد البنك تلك الكفالة والسندات الإذنية بالرغم من إنذاره بردها، فقد أقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، أقام المطعون ضده دعوى فرعية بإلزام الطاعنتين بأن تؤديا له مبلغ 40091570 جنيه، وبتاريخ 28 من مايو سنة 2006 قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة الثالثة ..... وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وفي موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنتين بأن تؤديا للمطعون ضده مبلغ 3767.585 جنيه. طعن الأخير على هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 123ق، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2007 قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 2400000 جنيه. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأن الحكم انتهى إلى إلزامهما بقيمة القرض الذي منحه المطعون ضده إلى ..... باعتبارهما ضامنتين لها في الوفاء به بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20 من أغسطس سنة 1997، في حين أن هذا القرض يخرج عن نطاق ما اتجهت إليه إرادتهما لضمانه، بما يكون هذا الحكم قد خلط بين مديونية ..... المكفولة منهما وبين القرض الخاص بها والذي أبرمته مع المطعون ضده خارج نطاق عقد الكفالة وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ....." مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فتحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ومنها عقد الكفالة التضامنية الموقع عليها من الطاعنتين و..... - الكفيلات المتضامنات - وبين المطعون ضده، أنه قد تضمن كفالة كل منها للآخرتين كفالة تضامنية لمبلغ 1.012 مليون دولار للطاعنة الأولى، ومبلغ مماثل للطاعنة الثانية، وأخيراً مبلغ 706 ألف دولار لشركة ..... والتي تبلغ مجموعها بالجنيه المصري مبلغ 2400000 جنيه - بلا خلاف بين طرفي الطعن - بما مؤداه اتجاه إرادة الكفيلات على قصر كفالة بعضهن للبعض في حدود هذا المبلغ، بما لا ينال منه ما ورد في هذا العقد من عبارة (نقر بأننا نضمن .. ما يقيد عليها – أي التسهيلات – من أرصدة مدينة مختلفة أخرى أي كان مصدرها أو سببها سواء كانت سابقة كفالتنا هذه أو لاحقة عليها .....) والتي تفيد أن هذه الكفالة التضامنية قد اشتملت بجانب المبلغ السابق ذكره على كفالة كافة الأرصدة المدينة الأخرى لكل من الكفيلات وذلك أياً كان مصدرها أو سببها، السابقة منها على عقد الكفالة أو اللاحقة عليه، وهو ما من شأنها أن يجعل الالتزام المكفول غير موجود أصلاً في بعضه وغير قابل للتحديد كالتزام مستقبل في بعضه الآخر على نحو يبطله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الأثر المترتب على بطلان نطاق الكفالة الوارد بتلك العبارة وأعتد بصحتها، ورتب على ذلك امتداد عقد كفالة الطاعنتين التضامنية المؤرخ 21 من أغسطس سنة 1997 إلى عقد القرض الخاص الذي أبرمته ..... مع المطعون ضده في 27 من أبريل سنة 1999 وهو تاريخ لاحق على ذلك العقد، وفي غيبة الطاعنتين، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إلزام الشركتين المستأنف ضدهما بمبلغ 3767.585 جنيه قيمة ما لم يتم تسديده من المدين المكفول كفالة تضامنية والمستحق على ..... لصالح البنك المستأنف فإنه يتعين تأييده.