الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2017

الطعنان 7857 ، 8734 لسنة 65 ق جلسة 25 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 63 ص 335

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  بنوك "من صور عمليات البنوك: وديعة النقود، الحساب الجاري المشترك".
وديعة النقود وفق الأعراف البنكية المعمول بها قبل صدور ق 17 لسنة 1999. ماهيتها. عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه بردها للمودع. سبيل تسويتها. حساب يفتحه البنك تتحدد صورته حسب طريقة التسوية.
المقرر وفقاً للأعراف البنكية التي كانت تنظم عمليات البنوك والتي كان معمولاً بها من قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبقة على الواقع في الدعوى - أن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد، وأن للبنك أن يفتح للمودع حساب تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع، أو بين البنك والغير لحساب المودع.
- 2  بنوك "من صور عمليات البنوك: وديعة النقود، الحساب الجاري المشترك".
الحساب الجاري المشترك بين شخصين أو أكثر. يفتحه البنك بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك. أثره. لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً أو من أحدهم بناءً على اتفاق سابق.
المقرر أن الحساب الجاري المشترك يفتحه البنك بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعاً أو من أحدهم بناءً على اتفاق سابق.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وتقدير ما يقدم من أدلة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. شرطه.
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
تقدير قيام ارتباط بين القرض والوديعة وما يترتب على ذلك من آثار. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من أدلة قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ 293960.29 دولار أمريكي على ما خلص إليه من أن الوديعة إنما هي خاصة بالمطعون ضده الثاني منفرداً، في حين أن الحساب المشترك يخص كل من الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة، وأن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة ... ق القاهرة القاضي بإلزام المصرف برد ما خصمه من الوديعة وليس من الحساب المشترك، أسس قضاءه على أنه لا ارتباط بين القرض الممنوح إلى الطاعنة وبين الوديعة الشخصية التي أودعها المطعون ضده الثاني لدى المصرف المطعون ضده الأول الأمر الذي يذكيه طلب المودع من الأخير إدراج عائدها في الحساب المشترك، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، وكافياً لحمل قضاء الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة بأوجه النعي والتي لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهى إليها الحكم، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
- 5  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية".
الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره. وقف هذه الحجية بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف وما تضمنته أسبابه من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه عن استئنافه. عودتها بتأييده وزوالها بإلغائه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، ليس فقط لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف، ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور الحكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية.
- 6  نقض "أثر نقض الحكم".
النقض الجزئي للحكم بعدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف والإحالة. أثره. زوال حجيته.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني طعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمي....، .... لسنة.... ق القاهرة والتي قضت بعدم قبول إدخال الطاعنة، فطعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بالنقض بالطعن رقم.... لسنة... ق الذي قُضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف، وبذلك تكون قد زالت عنه هذه الحجية بما لا يصح معه أن يحاج أحداً به.
- 7  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه.
المقرر - في قضاء لمحكمة النقض - أنه يشترط في المنع من إعادة النزاع المقضي فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية قد تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
- 8  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. م 101 إثبات. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
المقرر - في قضاء لمحكمة النقض - أن السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
- 9  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
القضاء السابق بشأن المبلغ الذي اقترضته الطاعنة من المصرف (المطعون ضده الأول). اكتسابه قوة الأمر المقضي المانعة من العودة للتنازع فيه في دعوى تالية. التزام الحكم المطعون فيه بذلك وقضاؤه بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى التالية لسبق الفصل فيها. صحيح.
إذ كان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي....، .... لسنة... ق القاهرة، قد فصل في مسألة اقتراض الطاعنة مبلغ 150 ألف دولار من المطعون ضده الأول رغم أن المطعون ضده الثاني أخطره قبل الصرف بضرورة أن يوقع هو شخصياً إضافة إلى طالب الصرف، وبدون توقيعه لا يتم التعامل مع الأخير وهو ما تنعدم معه مسئولية البنك في إعادة مبلغي القرض إلى الوديعة باعتبارها مستمرة وقائمة ولم يسحب منها شيء، وهي ذات المسألة سند المطعون ضده الأول في المطالبة في الدعوى الحالية فإن سبب الدعوى وموضوعها وأشخاصها يكونا متحدين، وهذه المسألة هي الأساس في الدعويين وبذلك تكون قد حازت حجية تمنع من إعادة مناقشتها مرة أخرى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الاستئنافين رقمي...، .... لسنة.... ق القاهرة، فإنه يكون التزم صحيح القانون.
- 10  بنوك "استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد".
العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية الوارد في م 227 مدني. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. م 7/ د ق 120 لسنة 1975 قبل تعديلها بق 37 لسنة 1992، ق 97 لسنة 1996. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور القانون الأول. مناطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمي 37 لسنة 1992، 97 لسنة 1996 - لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات، وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك.
- 11  بنوك "استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد".
عدم تقديم الطاعنة ما يفيد أن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي يقل عن سعر الفائدة الاتفاقية للقرضين اللذين حصلت عليهما. نعيها على الحكم المطعون فيه عدم التزامه بسعر الفائدة الوارد في م 226 مدني. على غير أساس.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حصلت على القرض الأول بسعر فائدة 13/ 16 و9./. والثاني بسعر 1/ 8 و10./. وهي فائدة اتفاقية وبلغت قيمة مديونيتها لمبلغ القرض وفائدته 293960.29 دولار أمريكي، ولم تدعى الطاعنة أو تقدم ما يفيد أن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي المصري يقل عن ذلك السعر وقت حصولها على مبلغ القرضين، وهو استثناء من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما ساقته الطاعنة – عدم التزام الحكم المطعون فيه بسعر الفائدة الوارد في المادة 226 مدني - على غير أساس.
- 12  حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب". مسئولية "الخطأ الموجب للمسئولية" "المسئولية التقصيرية: من صورها: إساءة استعمال حق التقاضي".
الالتجاء إلى القضاء. من الحقوق العامة التي تثبت للكافة. الانحراف في مباشرته عما وضع له ولو كان ذلك بقصد جلب منفعة. موجب للتعويض طالما كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وإلا حقت المساءلة بالتعويض وسواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية، مادام أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه.
- 13  حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب". مسئولية "الخطأ الموجب للمسئولية" "المسئولية التقصيرية: من صورها: إساءة استعمال حق التقاضي".
الخطأ الموجب للمسئولية. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا الاستخلاص سائغاً، مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
- 14  حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب". مسئولية "الخطأ الموجب للمسئولية" "المسئولية التقصيرية: من صورها: إساءة استعمال حق التقاضي".
استناد الحكم إلى جملة قرائن لا يمكن فصلها ويكمل بعضها بعضاً وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. مؤداه. مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها. غير جائز.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن لا يمكن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
- 15  حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب". مسئولية "الخطأ الموجب للمسئولية" "المسئولية التقصيرية: من صورها: إساءة استعمال حق التقاضي".
إبلاغ النيابة العامة ضد المطعون ضده وتقديم عقد قرض منسوب إليه واختصام من لم يكن خصماً مع التراخي في إعلانه. استدلال الحكم المطعون فيه من هذه القرائن إساءة الطاعن استخدام حقه في التقاضي وتوافر قصد الإضرار لديه وترتيبه على ذلك إلزامه بالتعويض. سائغ وكافٍ لحمل قضائه. النعي عليه في ذلك. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن إساءة استخدام حق التقاضي وتوافر قصد الإضرار على جملة قرائن هي إبلاغ نيابة الأموال العامة ضد المطعون ضده واختصام من لم يكن خصماً في التداعي في الإشكال والتراخي في إعلانه لهذا الخصم – على النحو الوارد بالأوراق - وتقديمه عقد القرض الثاني بتوقيع منسوب إليه تنازل عنه على أثر ادعاء المطعون ضده عليه بالتزوير إلى الحجز على الوديعة، وكان هذا الذي انتهى إليه سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 16  استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
التزام محكمة الاستئناف بالحكم في الموضوع. مناطه. أن يكون حكم محكمة أول درجة باطلاً لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها. امتداد هذا البطلان إلى صحيفة الدعوى. أثره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها، دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به، بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع.
- 17  استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
فصل الحكم المطعون فيه في موضوع دعوى التعويض الفرعية بعد رفضه الدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى التعويض الفرعية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي...، ... لسنة... ق القاهرة وفصل في موضوعها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعن رقم 7857 لسنة 65ق أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة الدعوى رقم ..... لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية - بعد رفض طلب أمر الأداء المقدم منه - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 293960.29 دولار أمريكي، وبصحة وتثبيت إجراءات الحجز التحفظي رقم ..... لسنة 1991 جنوب القاهرة الموقع على أموالهم تحت يده، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 16 من يوليه سنة 1984 قام المطعون ضده الثاني، واتبعته المطعون ضدها الثالثة والطاعنة بفتح حساب مشترك لدى فرع المصرف بالإسكندرية برقم ..... وهو ذات رقم الحساب الذي كان قد فتحه المطعون ضده الثاني باسمه في ذات التاريخ وفي ذات الفرع، وقد أقر هؤلاء الثلاثة في عقد فتح الحساب بخضوعه للشروط العامة للمصرف الواردة بطلب فتح الحساب التي تضمن البند الثاني منها أن يتم السحب من الحساب والتصرف فيه بأوامر تصدر بتوقيع أي منهم وبموجب عقد قرض مؤرخ 9 من يوليه سنة 1985 قامت الطاعنة باقتراض مبلغ مائة ألف دولار أمريكي ثم اتبعته قرضاً آخر بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي بتاريخ 24 من يوليه سنة 1985 بضمان هذا الحساب المشترك، وإذ لم تقم بسداد تلك المديونية فإنه يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الشركاء في الحساب باعتبارهم متضامنين في المسئولية، فاستصدر أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على أموالهم التي تحت يده ثم أقام الدعوى. وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية إلى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف دولار أمريكي تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تزوير توقيعه على عقد القرض الأخير بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي الذي استصدر بموجبه أمر الحجز التحفظي، كما وجه له طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزامه بأن يسلمه رصيد الحساب رقم ..... بفرع المصرف بالإسكندرية الثابت بإشعارات الإضافة بتاريخ 10 من يوليه سنة 1991 البالغ مقداره مبلغ 213567.22 دولار أمريكي إثر إلغاء أمر الحجز التحفظي في التظلم رقم .... لسنة 1991، وفوائدها المصرفية والقانونية حتى تاريخ تنفيذ الحكم، وذلك على سند من أنه رفض تسليمه رصيد الحساب سالف البيان رغم صدور حكم قضائي بإلغاء أمر الحجز واعتباره كأن لم يكن، وإلى أنه تقدم بإقرار موثق من الشركاء في الحساب المشترك بتصفية الخلاف بينهم وبحقه في السحب من هذا الحساب والتصرف فيه منفرداً، كما أقام المطعون ضده الثاني على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف دولار أمريكي تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إساءته استعمال حق التقاضي، وتعمده إهدار حجية الأحكام الصادرة ضده وحرمانه من الانتفاع بأمواله واستثمارها طوال سنوات النزاع منذ عام 1985، وما لحقه من خسارة ناتجة عن الهبوط المستمر والفادح في سعر الدولار، أقامت الطاعنة على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 1992 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية - التي كانت مقيدة ابتداءً برقم ... لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية - بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي قيمة القرضين الممنوحين لها منه بتاريخي 9، 24 من يوليه سنة 1985 وفوائدها، على سند من أنها أوفت بالتزاماتها التعاقدية في مواعيدها القانونية. ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث، وحكمت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1994 في الدعوى رقم ... لسنة 1991 بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 104ق القاهرة، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 293960.29 دولار أمريكي، وبرفض الدعوي الفرعية وبعدم قبول الطلب العارض، وبرفض الدعوى رقم .... لسنة 1992، وبعدم جواز نظر الدعوى رقم ..... لسنة 1992 لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1991. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 111ق، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 112ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة الأخيرة إلى الأول، وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1995 قضت في الاستئناف رقم ..... لسنة 111ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعويين رقمي .... لسنة 1991، ..... لسنة 1992 فيما قضي به، وبعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم ..... لسنة 112ق بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة وبعدم قبوله بالنسبة للطاعنة، وفي الاستئناف رقم .... لسنة 112ق بعدم جوازه بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدها الثالثة، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام المصرف المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده .....، مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر مادي وأدبي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن المطعون ضده الأول فيه بذات الطريق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضمهما، والتزمت النيابة العامة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 7857 لسنة 65ق
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الرابع والوجه الأول من السبب الأول من الطعن رقم 8734 لسنة 65ق على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت في دفاعها بأن عقد الوديعة الشخصية - محل النزاع - له ذات مقومات وخصائص الحساب المشترك ومنها السحب والإيداع والتصرف والاقتراض لأي من الشركاء بضمانها فهي مملوكة لهم ولكل منهم تلك الحقوق منفرداً، هذا إلى أن الحساب المشترك يغطي قيمة القرضين بالوديعة التي تصب فوائدها في ذلك الحساب ولا علم لها بالطلب المقدم من المطعون ضده الثاني إلى المصرف بوجود منازعة معها وأنها قامت باستعمال حقها في نطاق ملكيتها وابنتها الشائعة في هذا الحساب طبقاً لحكم المادة 825 من القانون المدني، وقد ألزم عقد الحساب وقواعد المصرف جميع أطراف الحساب بالتضامن في جميع المعاملات التي تتم بشأنه مع حق كل منهم في السحب والإيداع فلا تلتزم برد قيمة القرضين بمفردها، ومع ذلك التفت الحكم عن دفاعها هذا وألزمها بمفردها برد قيمة القرضين إلى الوديعة المقيدة باسم المطعون ضده الثاني على سند مما انتهى إليه الحكم في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 140ق القاهرة بإلزام المصرف بإعادة قيمة القرضين إلى الوديعة في حين أنه قضى بإعادتها إلى الحساب المشترك، وربط بين دفاعها بأنها غير مدينة وبين إقرارها بحق المطعون ضده الأول في اقتضاء دين القرض وفوائده من الحساب المشترك من المبالغ التي أعيدت إليه بموجب الحكم سالف الذكر مع أنها لا تحاج بهذا الحكم لأنها لم تكن طرفاً فيه، هذا إلى أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى رقم ... لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة - الخاصة ببراءة ذمتها من مبلغ القرضين - علي ما ذهب إليه من أنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم ..... لسنة 1994 تجاري جنوب القاهرة في حين أنها حصلت على القرضين وفق الحق الثابت لها في التعامل على الحساب المشترك، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر وفقاً للأعراف البنكية التي كانت تنظم عمليات البنوك والتي كان معمولاً بها من قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - المنطبقة على الواقع في الدعوى - أن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد، وأن للبنك أن يفتح للمودع حساب تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع، أو بين البنك والغير لحساب المودع، في حين أن الحساب الجاري المشترك يفتحه البنك بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعاً أو من أحدهم بناءً على اتفاق سابق، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من أدلة قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ 293960.29 دولار أمريكي على ما خلص إليه من أن الوديعة إنما هي خاصة بالمطعون ضده الثاني منفرداً، في حين أن الحساب المشترك يخص كل من الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة، وأن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 104ق القاهرة القاضي بإلزام المصرف برد ما خصمه من الوديعة وليس من الحساب المشترك، أسس قضاءه على أنه لا ارتباط بين القرض الممنوح إلى الطاعنة وبين الوديعة الشخصية التي أودعها المطعون ضده الثاني لدى المصرف المطعون ضده الأول الأمر الذي يذكيه طلب المودع من الأخير إدراج عائدها في الحساب المشترك، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، وكافياً لحمل قضاء الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة بأوجه النعي والتي لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهى إليها الحكم، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1985 تجاري جنوب القاهرة الذي قضي برفض الدعوى الأصلية، ودعوى الضمان الفرعية التي وجهها لها المصرف والذي صار نهائياً في هذا الشق بالحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف رقم ..... لسنة 104ق القاهرة لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه لم يفصل في موضوعه، هذا إلى أنه قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 104ق القاهرة الذي كانت تدور فيه المنازعة حول السحب من الوديعة المنبثقة عن الحساب المشترك عن طريق الخطأ، في حين أن الدعوى الراهنة هي مطالبة المصرف للشركاء الثلاثة متضامنين بأداء المبلغ الذي أعاده للوديعة وسببه عقد الحساب المشترك وهو ما يكون معه السبب قد اختلف في الدعويين فلا يكون لأي منهما حجية قبل الآخر، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، ليس فقط لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف، ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور الحكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني طعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 85 مدني جنوب القاهرة بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 104ق القاهرة والتي قضت بعدم قبول إدخال الطاعنة، فطعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بالنقض بالطعن رقم 3606 لسنة 60ق الذي قضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم قبول إدخال الطاعنة خصماً في الاستئناف، وبذلك تكون قد زالت عنه هذه الحجية بما لا يصح معه أن يحاج أحداً به ويكون ما أثارته الطاعنة على غير أساس
وحيث إنه عن الشق الثاني من هذا النعي فهو في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في المنع من إعادة النزاع المقضي فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية قد تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 104ق القاهرة، قد فصل في مسألة اقتراض الطاعنة مبلغ 150 ألف دولار من المطعون ضده الأول رغم أن المطعون ضده الثاني أخطره قبل الصرف بضرورة أن يوقع هو شخصياً إضافة إلى طالب الصرف، وبدون توقيعه لا يتم التعامل مع الأخير وهو ما تنعدم معه مسئولية البنك في إعادة مبلغي القرض إلى الوديعة باعتبارها مستمرة وقائمة ولم يسحب منها شيء، وهي ذات المسألة سند المطعون ضده الأول في المطالبة في الدعوى الحالية فإن سبب الدعوى وموضوعها وأشخاصها يكونا متحدين، وهذه المسألة هي الأساس في الدعويين وبذلك تكون قد حازت حجية تمنع من إعادة مناقشتها مرة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 104ق القاهرة، فإنه يكون التزم صحيح القانون، ويكون نعي الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالفوائد المطالب بها وفق ما تضمنته صحيفة دعواه بمقدار 13/16 و9% عن مبلغ القرض الأول، 1/8 و10% عن مبلغ القرض الثاني مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 226 مدني سواء فيما يتعلق بسعر الفائدة أو بتاريخ سريانها من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمي 37 لسنة 1992، 97 لسنة 1996 - لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات، وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حصلت على القرض الأول بسعر فائدة 13/16 و9% والثاني بسعر 1/8 و10% وهي فائدة اتفاقية وبلغت قيمة مديونيتها لمبلغ القرض وفائدته 293960.29 دولار أمريكي، ولم تدعي الطاعنة أو تقدم ما يفيد أن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي المصري يقل عن ذلك السعر وقت حصولها على مبلغ القرضين، وهو استثناء من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما ساقته الطاعنة على غير أساس
ثانياً: الطعن رقم 8734 لسنة 65ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعي المصرف الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ألزمه بتعويض المطعون ضده بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سند من خطئه في خصم قيمة القرضين من الوديعة الشخصية الخاصة به مع أن القرضين منحا لزوجته الطاعنة في الطعن رقم 7857 لسنة 65ق بضمان الوديعة والحساب المشترك باعتبار أنهما شيء واحد، واستخلص الخطأ الموجب لمسئوليته من أنه أساء استعمال حق التقاضي باللجوء إلى اتخاذ عدة إجراءات ضد المطعون ضده منها إبلاغ نيابة الأموال العامة، واختصام من لم يكن خصماً في التداعي في الإشكال في التنفيذ والتراخي في إعلان ذلك الخصم، ومن تقديمه عقد القرض الذي ادعى عليه المطعون ضده بالتزوير على توقيعه ثم تنازل المصرف الطاعن عن التمسك به، ولم يبحث مدى صحة ذلك العقد وجدية الطعن عليه وأن بلاغه لنيابة الأموال العامة عن واقعة النصب هو استعمال لحق مشروع ولم يبين ماهية ذلك الإشكال وذاك الإعلان الذي تراخى في تنفيذه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وإلا حقت المساءلة بالتعويض وسواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية، ما دام أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا الاستخلاص سائغاً، مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، وأنه إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن لا يمكن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن إساءة استخدام حق التقاضي وتوفر قصد الإضرار على جملة قرائن هي إبلاغ نيابة الأموال العامة ضد المطعون ضده واختصام من لم يكن خصماً في التداعي في الإشكال والتراخي في إعلانه لهذا الخصم - على النحو الوارد بالأوراق - وتقديمه عقد القرض الثاني بتوقيع منسوب إليه تنازل عنه على أثر ادعاء المطعون ضده عليه بالتزوير إلى الحجز على الوديعة، وكان هذا الذي انتهى إليه سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي به على غير أساس
وحيت إن المصرف الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية التي أقامها المطعون ضده في الدعوى الأصلية رقم ..... لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة 104ق القاهرة هو دفع شكلي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إليها، وإذ خالف الحكم هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى الفرعية، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها، دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به، بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى التعويض الفرعية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 104ق القاهرة وفصل في موضوعها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي بما أورده الطاعن على غير أساس.

الطعن 497 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 62 ص 331

جلسة 22 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، عبد الصبور خلف الله، مجدي جاد نواب رئيس المحكمة وهشام عمر.
--------------
(62)
الطعن رقم 497 لسنة 74 القضائية .أحوال شخصية
- 1  نقض "أثر نقض الحكم" .
نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لمن يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى. سقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح في الدعوى. بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض.
- 2  استئناف "تعجيل الاستئناف بعد نقض الحكم" .
وقوع عبء موالاة السير في الدعوى على الطاعنة بعد نقض الحكم الصادر ضدها. اعتبارها صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع الاستئناف. تحقق مصلحة المطعون ضده في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف ليطلب سقوط الخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة. لا خطأ.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها: الطعن بالمعارضة" .
المعارضة. أثرها. إعادة نظر القضية على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها قبل الحكم المعارض فيه ولو كانت طارئة بعد صدوره. مثال بشأن تطليق المطعون ضده للطاعنة الطلاق المكمل للثلاث في دعوى تطليق.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض، ويتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، ويكون تحريك الدعوى أمام المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلب المحكوم له باعتباره صاحب المصلحة خلال سنة من صدور الحكم الناقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الخصومة.
2 - إذ كانت الطاعنة هي التي يقع عليها عبء موالاة السير في الدعوى بعد نقض الحكم الصادر ضدها في المعارضة الاستئنافية ببطلان صحيفة الاستئناف المقامة منها وهي صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع المعارضة الاستئنافية لتتخلص من الحكم الصادر في المعارضة بإلغاء حكم التطليق الصادر لصالحها أما المطعون ضده فليس له مصلحة في موالاة السير في الاستئناف بعد نقض الحكم بل تتحقق مصلحته في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف حتى يتسنى له طلب سقوط الخصومة ليصبح حكم أول درجة الصادر لصالحه نهائياً ويكون النعي المتقدم على غير أساس.
3 - إن المعارضة تعيد نظر القضية من جديد إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المعارض فيه على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها ولو كانت طارئة بعد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قام بتطليق الطاعنة طلاقاً مكملاً للثلاث على ما هو ثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 والمقدم منه بعد تعجيل الدعوى، وهو ما يحقق غرض الطاعنة وهو طلب التطليق مما لازمه القضاء بانتهاء الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل بها، وإذ دأب على التعدي عليها بالضرب والسب وأخفى عليها زواجه بأخرى قبلها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطاعنة حكمت بتاريخ 29/4/1998 برفضها. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54ق أحوال شخصية الإسكندرية. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنة قضت بتاريخ 7/7/1999 غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق الطاعنة. عارض المطعون ضده، وبجلسة 7/12/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبطلان صحيفة الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 71ق أحوال شخصية وقضى فيه بتاريخ 24/12/2002 بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وإذ نظرت المحكمة الأخيرة القضية، وبعد تعجيلها من الطاعنة حكمت بتاريخ 30/3/2004 بانتهاء الخصومة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط الخصومة لعدم قيام المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى بعد نقض الحكم خلال الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات بما كان لازمه الحكم بسقوط الخصومة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بانتهاء الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ويتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلب المحكوم له باعتباره صاحب المصلحة خلال سنة من صدور الحكم الناقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الخصومة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة هي التي يقع عليها عبء موالاة السير في الدعوى بعد نقض الحكم الصادر ضدها في المعارضة الاستئنافية ببطلان صحيفة الاستئناف المقامة منها وهي صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع المعارضة الاستئنافية لتتخلص من الحكم الصادر في المعارضة بإلغاء حكم التطليق الصادر لصالحها أما المطعون ضده فليس له مصلحة في موالاة السير في الاستئناف بعد نقض الحكم بل تتحقق مصلحته في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف حتى يتسنى له طلب سقوط الخصومة ليصبح حكم أول درجة الصادر لصالحه نهائياً، ويكون النعي المتقدم على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ، إذ تعرض لموضوع المعارضة الاستئنافية وفي قضائها بانتهاء الخصومة فيها استناداً إلى إشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن المعارضة تعيد نظر القضية من جديد إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المعارض فيه على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها ولو كانت طارئة بعد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قام بتطليق الطاعنة طلاقاً مكملاً للثلاث على ما هو ثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 والمقدم منه بعد تعجيل الدعوى وهو ما يحقق غرض الطاعنة وهو طلب التطليق مما لازمه القضاء بانتهاء الخصومة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ومن ثم يكون النعي المتقدم على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن

الطعن 1580 لسنة 62 ق جلسة 16 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 61 ص 327

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي, حسام قرني, منصور العشري نواب رئيس المحكمة وسمير سعد.
-------------
عمل " بدلات : بدل ظروف ومخاطر العمل".
استحقاق العاملين بالمناجم والمحاجر بدل ظروف ومخاطر الوظيفة. مناطه. تواجدهم بصفة دائمة في الأعمال الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982. عدم استحقاق البدل للقائمين بأعمال عارضة بها بعض الوقت ويؤدون عملهم الأصلي خارجها. (مثال: قائدي السيارات) .
مفاد النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والمادة الأولى من قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له أن المشرع جعل مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون والقرار المذكورين تواجدهم في مواقع العمل على وجه الدوام في الأعمال الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ومن ثم لا يسرى على الذين يتواجدون منهم لأعمال عارضة بعض الوقت ويؤدون عملهم الأصلي خارجها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وتقريري الخبراء أن المطعون ضدهم كقائدي سيارات لا يتواجدون في المحجر إلا لبعض الوقت لتحميل سياراتهم وباقي وقت العمل خارجه ومن ثم فلا يُطبق في شأنهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقيتهم في هذا البدل بمقولة أنه يكفي لاستحقاقه تواجدهم في مواقع العمل المذكورة مدة من الوقت ولو قصرت فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة ..... لأسمنت بورتلاند - الدعوى رقم ..... عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لكل منهم الأجور والعلاوات وبدل المخاطر الوظيفية المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون العاملين بالمناجم والمحاجر اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون في 24/4/1981 حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى وما يستجد من فروق، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون بالشركة الطاعنة سائقي محاجر ينحصر عملهم في نقل الحجر الجيري والطفلة والجبس الخام من محاجر الشركة إلى مصنعها بالمكس، ومن ثم فإنهم يندرجون ضمن العاملين بصناعات المناجم والمحاجر ويستحقون بدل المخاطر الوظيفية المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون العاملين بالمناجم والمحاجر، وإذ امتنعت الطاعنة عن منحهم هذا البدل فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/4/1989 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... ق. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 6/1/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ المقضي بها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيانه تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في المميزات المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بمقولة أنهم مستوفون لشروط استحقاقها لمكوثهم بعض ساعات اليوم في منطقة المحجر، وأن المشرع لم يحدد حداً أدنى من ساعات العمل داخل المحجر لاستحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به، في حين أن المطعون ضدهم يعملون في أعمال أخرى خارج حدود المحجر ولا يعملون بصفة دائمة في موقع العمل، ومن ثم لا يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير هذا البدل للموجودين في مواقع العمل فقط، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على أن "يمنح العاملون الموجودون في مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% من الأجر الأصلي وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل في كل وظيفة أو مهنة ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء" وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له ونص في مادته الأولى على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه الموجودون في مواقع العمل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب الآتية من المرتب الأصلي: ..... 40% للعاملين في الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة وجميع الخدمات الإنتاجية الأخرى بمواقع العمل والعاملين في تجهيز الأملاح التبخيرية وتعبئتها وتوزيعها، 30% للعاملين في الخدمات الإدارية والتجارية والقانونية والفنية والخدمات المعاونة بمواقع العمل ....." مفاده أن المشرع جعل مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون والقرار المذكورين تواجدهم في مواقع العمل على وجه الدوام في الأعمال الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، ومن ثم لا يسري علي الذين يتواجدون منهم لأعمال عارضة بعض الوقت ويؤدون عملهم الأصلي خارجها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق وتقريري الخبراء أن المطعون ضدهم كقائدي سيارات لا يتواجدون في المحجر إلا لبعض الوقت لتحميل سياراتهم وباقي وقت العمل خارجه، ومن ثم فلا يُطبق في شأنهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقيتهم في هذا البدل بمقولة أنه يكفي لاستحقاقه تواجدهم في مواقع العمل المذكورة مدة من الوقت ولو قصرت فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... ق عمال الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 9478 لسنة 76 ق جلسة 13 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 60 ص 324

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 عمل "تقدير كفاية: أثر مُجازات العامل على تقدير الكفاية" "ترقية: أثر مُجازات العامل على ترقيته".
مجازاة العامل بما يجاوز عقوبة الإنذار. أثره. عدم جواز تقدير كفايته في نفس السنة بمرتبة ممتاز. م 26 من لائحة الشركة الطاعنة.
مفاد نص المادة 26 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998- ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - يدل على أن العامل الذي تمت مجازاته بما يجاوز عقوبة الإنذار لا يجوز تقدير كفايته خلال السنة التي وقع عليه الجزاء فيها بمرتبة ممتاز.
- 2  عمل "تقدير كفاية: أثر مُجازات العامل على تقدير الكفاية" "ترقية: أثر مُجازات العامل على ترقيته".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبه. أثره. فقدانه الحق في طلب الترقية. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده تمت مجازاته بخصم يوم من راتبه لما نسب إليه بالتحقيق رقم 9/1999 بموجب القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 7/4/ 1999، وأن هذا القرار قد تأيد بالحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إلغائه فإنه لا يجوز تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1999 بمرتبة ممتاز ويكون فاقد الحق في طلب ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين في التاريخ المطالب به لعدم حصوله على تقريري كفاية بدرجة ممتاز في السنتين السابقتين على الترقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار رقم 25 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية وبتعديل تقدير كفايته عن سنة 1999 إلى مرتبة ممتاز ورتب على ذلك ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين اعتباراً من 17/3/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 2/8/2007 الذي قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - مدير منطقة كهرباء سوهاج ورئيس هندسة كهرباء البلينا - وبإعادته للمرافعة بجلسة 13/12/2007 مع تكليف الطاعنة الأولى – شركة ..... لتوزيع الكهرباء - باختصامهما في الطعن، وإليه تحيل المحكمة في بيانها
وحيث إنه بالجلسة المحددة حضر وكيل شركة ..... لتوزيع الكهرباء واستأجل لجلسة 24/1/2008 لاختصام سالفي الذكر، وفيها قدم ما يفيد اختصامهما.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1999 إلى مرتبة ممتاز ورتب على ذلك ترقيته إلى درجة كبير أخصائيين اعتباراً من 17/3/2001 التي من بين شروط شغلها حصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين على سنة الترقية، بالرغم من مجازاته خلال سنة 1999 بخصم يوم من راتبه بالقرار رقم 83 لسنة 1999 وتأييد الحكم رفض طلب إلغاء هذا القرار بما لا يجوز معه بالتطبيق لنص المادة 26/ ب من لائحة نظام العاملين بالشركة تقدير كفاية المطعون ضده في سنة 1999 بدرجة ممتاز وترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 26 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر على أنه "لا يجوز تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز في سنة التقرير إذا تحقق خلال تلك السنة أي من الحالتين الآتيتين: (أ) ..... (ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي يتجاوز عقوبة الإنذار" يدل على أن العامل الذي تمت مجازاته بما يجاوز عقوبة الإنذار لا يجوز تقدير كفايته خلال السنة التي وقع عليه الجزاء فيها بمرتبة ممتاز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده تمت مجازاته بخصم يوم من راتبه لما نسب إليه بالتحقيق رقم ..... بموجب القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 7/4/1999، وأن هذا القرار قد تأيد بالحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إلغائه، فإنه لا يجوز تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1999 بمرتبة ممتاز، ويكون فاقد الحق في طلب ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين في التاريخ المطالب به لعدم حصوله على تقريري كفاية بدرجة ممتاز في السنتين السابقتين على الترقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار رقم 25 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية وبتعديل تقدير كفايته عن سنة 1999 إلى مرتبة ممتاز ورتب على ذلك ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين اعتباراً من 17/3/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع - وفي نطاق ما نقض من الحكم - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ..... قضائية أسيوط "مأمورية سوهاج" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 425 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 59 ص 318

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود والمحررات".
تعريف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله. من سلطة محكمة الموضوع. سبيلها إلى ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود والمحررات".
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن. النعي عليها بأنها أخذت بأحد المعاني التي تحتملها عبارات العقد دون آخر. خروجه عن رقابة محكمة النقض. شرطه.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن، وإنه إذا كانت عبارات العقد تحتمل أكثر من معنى وأخذت المحكمة بأحد هذه المعاني، فإنه النعي عليها بأنها لم تأخذ بتفسير آخر كانت تحتمله عباراته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  أعمال تجارية "ما يعد من الأعمال التجارية: قرض المصرف "بنوك" استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " "عقد القرض".
استخلاص الحكم أن المطعون ضده والطاعن تربطهما علاقة مقرض بمقترض وترتيبه على ذلك تطبيق أحكام عقد القرض المحرر بينهما. قضاؤه بأن تمسك الطاعن في مواجهة المطعون ضده بحق الحبس لعدم تنفيذ البائع له التزاماته في غير محله. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وهو بصدد الفصل في الخصومة بين المطعون ضده والطاعن قد طبق عقد القرض موضوع الدعوى المؤرخ 24 من أكتوبر سنة 1984 المحرر بينهما، وذلك باعتبار العلاقة بينهما بين مقرض ومقترض، وذلك دون إعمال أحكام عقد البيع المحرر بذات التاريخ بين كل من الطاعن (كمشترى) وشركة ... (كبائعة)، مما لا مجال معه لتمسك الطاعن في مواجهة البنك بحق الحبس لعدم تنفيذ التزامات البائع له، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً لهذه النتيجة، بما يكون معه النعي في غير محله.
- 4  أعمال تجارية "ما يعد من الأعمال التجارية: قرض المصرف "بنوك" استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " "عقد القرض".
قرض المصرف. عمل تجارى بالنسبة له وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. م 2 ق التجارة القديم. أثره. جواز تقاضى فوائد عنه ولو لم يتم الاتفاق عليها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقع في الدعوى – وهي كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خُصص له القرض ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضى الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها، ذلك بأن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجات المقترضين، أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي.
- 5  أعمال تجارية "ما يعد من الأعمال التجارية: قرض المصرف "بنوك" استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " "عقد القرض".
العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في أي تشريع. علة ذلك. م 7/ د من ق 120 لسنة 1975. الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي. مناطه. اتفاق البنك وعميله عليه. عدم وجود هذا الاتفاق. أثره. تطبيق السعر القانوني للفائدة.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كان المشرع قد أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975- بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - لمجلس إدارة البنك، تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات، ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي، هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر، وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة.
- 6 أعمال تجارية "ما يعد من الأعمال التجارية: قرض المصرف "بنوك" استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " "عقد القرض".
خلو عقد القرض من اتفاق بشأن سعر الفائدة أو مقدار العمولة التي تستحق مقابل خدمة فعلية من البنك. انتهاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك إلى تحديد سعر الفائدة بمقدار 17. /. طبقاً لتعليمات البنك المركزي وعدم بحثه مدى توافر العادات التجارية التي تجيز تقاضى فوائد تزيد على رأس المال ومدى أحقية البنك المطعون ضده في تقاضى عمولات على القرض الممنوح للطاعن والأثر المترتب على وفاء كل منهما بالتزاماته المتقابلة. خطأ ومخالفة للقانون وقصور مبطل.
إذ كان عقد القرض موضوع الدعوى قد خلا من اتفاق بشأن سعر الفائدة أو مقدار العمولة التي تستحق مقابل خدمة فعلية من البنك. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بشأن تحديد سعر الفائدة بمقدار 17. /. تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي إعمالاً للقانون رقم 120 لسنة 1975، رغم عدم وجود اتفاق بين طرفي عقد القرض على مقدار الفائدة المستحقة أو بتناوله بالبحث عن مدى توافر العادات التجارية التي تجيز للبنوك في القروض طويلة الأجل تقاضى فوائد تزيد عن رأس المال، وأحقية المطعون ضده في تقاضي عمولات على القرض الممنوح للطاعن مع بحث مدى وفاء الطاعن والمطعون ضده بالتزاماتهما المتقابلة والأثر المترتب على تخلف أي منها، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المبطل.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10853 جنيه والفوائد والمصاريف حتى السداد، وذلك على سند من القول إن الطاعن اقترض منه المبلغ سالف البيان بضمان شقته وامتنع عن سداده، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يونيه سنة 1994 بإلزام الطاعن بالمبلغ سالف البيان، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 111ق، وأقام الطاعن استئنافاً فرعياً برقم ..... لسنة 112ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت بتاريخ 28 من مايو سنة 1997 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 4693.60 جنيه وفوائد قانونية، وتأييده فيما عدا ذلك مع رفض الاستئناف الأخير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضده حل محل البائع في عقدي البيع والقرض المؤرخين 24 من أكتوبر سنة 1984 موضوع الدعوى، وعلى ذلك فهو ملزم بتشطيب الشقة المرهونة بضمان هذا القرض حتى يتمكن الطاعن من الانتفاع بها، وإذ أخل المطعون ضده بتنفيذ هذا الالتزام وقام الطاعن بالتشطيب على حسابه بمبالغ تساوي المبلغ موضوع القرض مما يكون له حق حبس هذا المبلغ، باعتباره مقابلاً لما أنفقه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تعريف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته، وأن لها السلطة المطلقة في تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن، وإنه إذا كانت عبارات العقد تحتمل أكثر من معنى وأخذت المحكمة بأحد هذه المعاني، فإنه النعي عليها بأنها لم تأخذ بتفسير آخر كانت تحتمله عباراته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وهو بصدد الفصل في الخصومة بين المطعون ضده والطاعن قد طبق عقد القرض موضوع الدعوى المؤرخ 24 من أكتوبر سنة 1984 المحرر بينهما، وذلك باعتبار العلاقة بينهما بين مقرض ومقترض، وذلك دون إعمال أحكام عقد البيع المحرر بذات التاريخ بين كل من الطاعن (كمشتري) وشركة .... (كبائعة)، مما لا مجال معه لتمسك الطاعن في مواجهة البنك بحق الحبس لعدم تنفيذ التزامات البائع له، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً لهذه النتيجة، بما يكون معه النعي بهذا السبب في غير محله
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن عقد القرض موضوع الدعوى المحرر بين الطاعن والمطعون ضده قد حرر لعملية مدنية وقد خلا من تحديد لقيمة الفائدة أو العمولة واجبة الأداء، هذا إلى أن قيمة القرض لم يوضع في حساب جار حتى تحتسب عليه الفوائد أو العمولات، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واحتسب فوائد بنكية على هذا القرض بنسبة 17% وعمولات بنكية دون مقتضى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تعقدها المصاريف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم - المنطبق على الواقع في الدعوى – وهي كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض، ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها، ذلك بأن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين، أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي، وأنه ولئن كان المشرع قد أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 - بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – لمجلس إدارة البنك، تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات، ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي، هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر، وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة. لما كان ذلك، وكان عقد القرض موضوع الدعوى قد خلا من اتفاق بشأن سعر الفائدة أو مقدار العمولة التي تستحق مقابل خدمة فعلية من البنك, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بشأن تحديد سعر الفائدة بمقدار 17% تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي إعمالاً للقانون رقم 120 لسنة 1975، رغم عدم وجود اتفاق بين طرفي عقد القرض على مقدار الفائدة المستحقة أو بتناوله بالبحث عن مدى توفر العادات التجارية التي تجيز للبنوك في القروض طويلة الأجل تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال، وأحقية المطعون ضده في تقاضي عمولات على القرض الممنوح للطاعن مع بحث مدى وفاء الطاعن والمطعون ضده بالتزاماتهما المتقابلة والأثر المترتب على تخلف أي منها، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المبطل، بما يتعين معه نقضه في هذا الشق.

الطعن 9736 لسنة 65 ق جلسة 11 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 58 ص 314

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تحكيم "ماهية التحكيم" "حكم التحكيم: حجيته" "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
التحكيم . ماهيته وقوامه.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية.
- 2  تحكيم "ماهية التحكيم" "حكم التحكيم: حجيته" "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء. أثره.
المقرر أن أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.
- 3 تحكيم "ماهية التحكيم" "حكم التحكيم: حجيته" "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
أحكام المحكمين. عدم جواز الطعن عليها بطريق الاستئناف. م 510 مرافعات. جواز رفع دعوى ببطلانها في الحالات المحددة بالمادة 512 مرافعات. رفعها في غير هذه الحالات. أثره. "مثال بشأن حكم هيئة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي".
منع المشرع في المادة 510 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 – المنطبق على واقعة النزاع – الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمين، وحدد في المادة 512 من ذات القانون الحالات التي يجوز بناء عليها رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر، ومنها إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان ما ساقته الطاعنة من أسباب للطعن على حكم هيئة التحكيم رقم 113 لسنة 1993 موضوع النزاع – المبينة بسبب النعي – لا تسوغ القضاء ببطلانه. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الجمعية المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1993 في الطلب المقيد لديها برقم ..... لسنة 1993، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 26 مارس سنة 1990 أسندت إليها الجمعية المطعون ضدها عملية تنفيذ عمارة سكنية بناحية الأميرية بالقاهرة، وقد نشب خلاف بينهما فتقدمت المطعون ضدها على أثره بطلب التحكيم، كما تقدمت الطاعنة بطلب تحكيم آخر إلى ذات الهيئة التي ضمت الطلبين، ثم ندبت خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضدها في سحب الأعمال من الطاعنة والتنفيذ على حسابها وتسوية الحساب بينهما، وإذ وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم فقد أقامت الطاعنة الدعوى للقضاء ببطلان هذا الحكم، وبتاريخ 18 من أغسطس سنة 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 111ق التي قضت بتاريخ 5 من يوليه سنة 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وحاصل هذه الأسباب أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن تقرير الخبير الأول انتهى إلى أنها مدينة للمطعون ضدها بمبلغ 131905.99 جنيه عاد وأورد في تقريره التكميلي أن حجم المديونية هو مبلغ 124207.12 جنيه، ثم جاء بتقارير الخبراء الفنيين الثلاثة بأن الطاعنة دائنة للمطعون ضدها بمبلغ 39199.26 جنيه، إلا أن هيئة التحكيم انتهت إلى أن هذه المديونية هي 31163.226 جنيه دون أن تمحص النتائج المتعارضة في هذه التقارير، هذا إلى أن هذه الهيئة في حين قررت إحالة النزاع إلى لجنة فنية ثلاثية بالاتحاد التعاوني الإسكاني لعدم قيام التقرير الأول على أساس سليم عادت واحتسبت فروق أسعار حديد التسليح والأسمنت على أسس استمدتها من التقرير الأول، وخالفت اتفاق الطرفين بشأن تعديل عقد المقاولة في خصوص التأمين النهائي واطرحت ما تمسكت به الطاعنة من عدم مسئوليتها عن مياه الرشح لعدم وجود عازل لهذه المياه ووجود بعض التعشيش في بعض الأماكن، وقررت مسئوليتها دون سند عن مياه الرشح، وأجرت التصفية على أرقام حسابية ليس لها أصل ثابت بالأوراق واحتسبت مبلغ 1200 جنيه بدل انتقال مهندس المطعون ضدها قيدته ضمن مسحوبات الطاعنة دون وجه حق، هذا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع دون ضم ملف التحكيم للاطلاع على مفرداته كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية إلا أن أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه، وقد منع المشرع في المادة 510 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 – المنطبق على واقعة النزاع - الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمين، وحدد في المادة 512 من ذات القانون الحالات التي يجوز بناء عليها رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر، ومنها إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان ما ساقته الطاعنة من أسباب للطعن على حكم هيئة التحكيم رقم ..... لسنة 1993 موضوع النزاع – المبينة بسبب النعي – لا تسوغ القضاء ببطلانه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لا يعيبه قصوره عن الرد على أوجه دفاع ظاهرة الفساد، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن قائماً على غير أساس
ولما تقدم, يتعين رفض الطعن.