الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2017

الطعن 8825 لسنة 66 ق جلسة 28 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 53 ص 291

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
---------------
ضرائب "الضريبة على الدخل: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوي الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005. مؤداه. اندراج النزاع حول تقادم دين الضريبة ضمن الخلاف في تقديرها.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة. لما كان ذلك، وكان وعاء الضريبة محل النزاع في سنة المحاسبة سنة 1985 لكل من المطعون ضدهما حسبما حددته لجنة الطعن للأول مبلغ 3218 جنيه والثاني مبلغ 1968 جنيه وهو ما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وكان النزاع حول تقادم دين الضريبة من عدمه يندرج ضمن الخلاف حول تقدير الضريبة فإنه – وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن – يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما محل المحاسبة "ورشة نجارة" في سنة 1985 وأخطرتهما بالربط والتقدير فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات بجعل صافي ربح المطعون ضده الأول/ ...... عن نشاطه محل الطعن في سنة 1985 مبلغ 3218 جنيه وصافي ربح المطعون ضده الثاني/ ...... عن نشاطه محل الطعن في سنة 1985 مبلغ 1968 جنيه. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1995 محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا الكلية" طعناً على هذا القرار بتاريخ 13/4/1996. حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون عليه وبسقوط حق المصلحة الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 71ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت بتاريخ 24/7/1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالنقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بنموذج 19 ضرائب المقضي ببطلانه والإحالة إلى لجنة الطعن كإجراء قاطع للتقادم بالإضافة إلى وجود مانع قانوني لدى المصلحة في المطالبة بدين الضريبة طوال فترة نظر النزاع أمام لجنة الطعن والمحكمة الأمر الذي جعل الدين محل نزاع مما يعد مانعاً يقف به التقادم بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة. لما كان ذلك، وكان وعاء الضريبة محل النزاع في سنة المحاسبة سنة 1985 لكل من المطعون ضدهما حسبما حددته لجنة الطعن للأول مبلغ 3218 جنيه والثاني مبلغ 1968 جنيه وهو ما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه, وكان النزاع حول تقادم دين الضريبة من عدمه يندرج ضمن الخلاف حول تقدير الضريبة فإنه – وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن - يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.

الطعن 3223 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 52 ص 287

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السداة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية".
إعفاء المنشآت الفندقية ومنها البواخر السياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. شرطه. مساهمة هذا النشاط في مجال تنشيط السياحة. علة ذلك. المادتان 1/1، 2، 5/1 ق 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية يدل على أن المشرع – لمصلحة قومية قدرها في شأن تشجيع استغلال رءوس الأموال في مجال السياحة – أعفى المنشآت الفندقية والسياحية ومنها الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط أياً كان نوع استغلال هذه المنشآت طالما أن هذا الاستغلال قد ساهم في مجال تنشيط السياحة. وإذ كان تأجير المنشأة السياحية لاستغلالها في هذا المجال هو مما يندرج ضمن خدمات السياحة والمساهمة في تنشيطها التي عناها المشرع في مجال الإعفاء الضريبي.
- 2  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية".
تعليمات مصلحة الضرائب مجرد تعليمات إدارية تخاطب موظفي الضرائب. تنظيمها مسألة معينة بغرض توحيد قواعد المحاسبة لفئة من الممولين. أثره. وجوب اتباعها وعلى المحكمة الاسترشاد بها. علة ذلك.
المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب وإن كانت لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها.
- 3  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع الباخرة السياحية المملوكة للطاعن للضريبة وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1973 رغم أن التأجير تم لشركة سياحية تقوم بخدمات سياحية وإطراح تعليمات مصلحة الضرائب. مخالفة للقانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع تأجير الباخرة السياحية المملوكة للطاعن للضريبة وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1973 رغم أن التأجير تم لشركة سياحية تقوم بخدمات سياحية، وأطرح التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 1987 في شأن سريان الإعفاء المقرر بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في حالة قيام مالك المنشأة الفندقية والسياحية بتأجيرها للغير نظير إيجار ثابت أو حصة من الإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة - تأجير الباخرة النيلية ملكه - عن الفترة من 21/10/1978 حتى 31/12/1978 وعن السنوات من 1979 حتى 1982 وأخطرته, فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1988 ضرائب جنوب القاهرة طعناً على ذلك القرار. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/11/1989 بإلغاء القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 107ق القاهرة بتاريخ 19/12/1990. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار واقعة تأجير الباخرة السياحية محل التداعي خاضعة للضريبة وبعدم تمتعها بالإعفاء الخمسي وقبل الفصل في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة بإعادة الأوراق لمكتب الخبراء لبحث باقي اعتراضات الممول، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 23/2/1994 برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن تأجير البواخر السياحية لا يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإعفائها من الضرائب مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط تأسيساً على أن الإعفاء يقتصر على الأرباح الناتجة عن عملية تشغيل المنشأة واستغلالها دون تأجيرها في حين أن النص المشار إليه جاء مطلقاً بقصد تشجيع المشروعات السياحية فلا يجوز تخصيصه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 - في شأن المنشآت الفندقية والسياحية - على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية, وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون على الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة" والنص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون آخر تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أي منها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون". يدل على أن المشرع - لمصلحة قومية قدرها في شأن تشجيع استغلال رءوس الأموال في مجال السياحة - أعفى المنشآت الفندقية والسياحية ومنها الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط أياً كان نوع استغلال هذه المنشآت طالما أن هذا الاستغلال قد ساهم في مجال تنشيط السياحة, وإذ كان تأجير المنشأة السياحية لاستغلالها في هذا المجال هو مما يندرج ضمن خدمات السياحة والمساهمة في تنشيطها التي عناها المشرع في مجال الإعفاء الضريبي، وكان المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب وإن كانت لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توفرت فيهم شروط إعمال حكمها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع تأجير الباخرة السياحية المملوكة للطاعن للضريبة وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1973 رغم أن التأجير تم لشركة سياحية تقوم بخدمات سياحية، وأطرح التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 1987 في شأن سريان الإعفاء المقرر بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في حالة قيام مالك المنشأة الفندقية والسياحية بتأجيرها للغير نظير إيجار ثابت أو حصة من الإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الثلاثاء، 6 يونيو 2017

الطعن 10467 لسنة 76 ق جلسة 27 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 51 ص 280

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي وجمال عبد المولى نواب رئيسة المحكمة.
----------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى وتخفيض الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لخلوه من الأجرة المستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجرة. أثره. عدم قبولها. م 18/ب ق 136 لسنة 1981. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. أثره. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتنبه إليه المستأجر أو يتمسك به.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى وتخفيض الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
 الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى وتخفيض الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذي يحكمها. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى وتخفيض الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
أجرة الأساس الواجب تخفيضها بنسبة 20%. ماهيتها. م 5 مكرراً (5) ق 121 لسنة 1947 المضافة بق 168 لسنة 1961.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 5 مكرر "5" من القانون 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون 168 لسنة 1961 والمعمول به من تاريخ نشره في 5/11/1961 يدل على أن المشرع أوجب تخفيض أجرة الأماكن التي أنشئت بعد 12/6/1958 - تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 - بنسبة 20% ابتداء من أجرة شهر ديسمبر سنة 1961 وأن الأجرة التي تعتبر أجرة الأساس ويجرى عليها التخفيض هي الأجرة المسماة في العقد الساري في 5/11/1961 أو الأجرة التي يثبت أنه جرى التعامل بها في شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على هذا التاريخ أيهما أقل أو أجرة المثل في نوفمبر سنة 1961 إن لم يكن المكان قد سبق تأجيره.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى وتخفيض الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20%. ماهيتها. م 1 ق 7 لسنة 1965.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% هي الأجرة الحالية أي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيضات طبقاً لقوانين التخفيض السابقة التي انطبقت على المكان المؤجر.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى وتخفيض الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
ربط العوائد مجرد قرينة على الأجرة القانونية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوايد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع.
- 7  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى وتخفيض الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
إنشاء عين النزاع قبل 5/11/1961. تضمين التكليف بالوفاء مطالبة الطاعن بالوفاء بالأجرة مضافاً إليها الزيادات القانونية دون إعمال التخفيضات الواردة بالقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة استناداً لهذا التكليف. خطأ.
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن تاريخ إنشاء العين محل النزاع قبل 5/11/1961 - دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص - مما مؤداه أن أجرتها القانونية - التي يعتد بها في احتساب الزيادة الواردة بالقانون 6 لسنة 1997 - هي الأجرة المسماة في العقد الساري في 5/11/1961 أو الأجرة التي يثبت أنه جرى التعامل في شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على ذلك التاريخ أيتهما أقل أو أجرة المثل إن لم يسبق تأجير المكان أو تعذر إثبات الأجرة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الأجرة الواردة بكشف تقديرات البلدية للعوايد عن الفترة من 1960 إلى 1961 ومقدارها مبلغ 4,80 جنية هي الأجرة القانونية للعين والتي يتم على أساسها احتساب تلك الزيادة بعد أن تعذر احتسابها وفقاً للقواعد سالفة الذكر وهي الأجرة التي تضمنها إنذار التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة والمعلن للطاعن بتاريخ 31/10/1998 وقد قام المطعون ضده باحتساب الزيادة الواردة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على تلك الأجرة دون أن يجرى عليها التخفيضات المنصوص عليها بالقانون 168 لسنة 1961 وقدرها 20% والقانون 7 لسنة 1965 ومقدارها 20 % على ذات الأجرة بعد إعمال التخفيض السابق، فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده استناداً إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له وإلزامه بأداء الأجرة المستحقة, وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 25/8/1974 استأجر منه الطاعن الحانوت محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها 4.70 جنيه زيدت بموجب القانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 إلى مبلغ 47.50 جنيه بخلاف الزيادة ومقدارها 10% بمقتضى القانون الأخير و2% رسم نظافة و8% عوايد, وإذ امتنع عن سداد مبلغ 1242.75 جنيه جملة الأجرة المستحقة عليه حتى نهاية أكتوبر سنة 1998 رغم تكليفه بالوفاء في 31/10/1998 فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون ضده، ندبت خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 37ق طنطا مأمورية بنها. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30/5/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة أكثر من المستحق فعلاً في ذمته, إذ طالبه بالأجرة القانونية للعين محل النزاع باعتبارها مبلغاً مقداره 4.80 جنيه وبفرض صحتها فإنه تم احتساب الزيادات التي طرأت عليها بموجب قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة دون إعمال التخفيضات الواردة عليها بالقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 والتي أصبحت بموجبهما بمبلغ مقداره 3.72 جنيه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف دون أن يواجه دفعه بما يقتضيه, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة, وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتنبه إليه المستأجر أو يتمسك به، ويشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، وكان مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، وأن النص في المادة 5 مكرر "5" من القانون 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون 168 لسنة 1961 والمعمول به من تاريخ نشره في 5/11/1961 يدل على أن المشرع أوجب تخفيض أجرة الأماكن التي أنشئت بعد 12/6/1958 - تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 – بنسبة 20% ابتداء من أجرة شهر ديسمبر سنة 1961, وأن الأجرة التي تعتبر أجرة الأساس ويجري عليها التخفيض هي الأجرة المسماة في العقد الساري في 5/11/1961, أو الأجرة التي يثبت أنه جرى التعامل بها في شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على هذا التاريخ أيهما أقل, أو أجرة المثل في نوفمبر سنة 1961 إن لم يكن المكان قد سبق تأجيره، كما أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% هي الأجرة الحالية أي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيضات طبقاً لقوانين التخفيض السابقة التي انطبقت على المكان المؤجر، وأن الأصل في تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية, مما مفاده أن ربط العوايد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن تاريخ إنشاء العين محل النزاع قبل 5/11/1961 - دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص - مما مؤداه أن أجرتها القانونية – التي يعتد بها في احتساب الزيادة الواردة بالقانون 6 لسنة 1997 - هي الأجرة المسماة في العقد الساري في 5/11/1961 أو الأجرة التي يثبت أنه جرى التعامل في شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على ذلك التاريخ أيتهما أقل, أو أجرة المثل إن لم يسبق تأجير المكان أو تعذر إثبات الأجرة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الأجرة الواردة بكشف تقديرات البلدية للعوايد عن الفترة من 1960 إلى 1961 ومقدارها مبلغ 4.80 جنيه هي الأجرة القانونية للعين والتي يتم على أساسها احتساب تلك الزيادة بعد أن تعذر احتسابها وفقاً للقواعد سالفة الذكر, وهي الأجرة التي تضمنها إنذار التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة, والمعلن للطاعن بتاريخ 31/10/1998، وقد قام المطعون ضده باحتساب الزيادة الواردة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 على تلك الأجرة دون أن يجري عليها التخفيضات المنصوص عليها بالقانون 168 لسنة 1961 وقدرها 20% والقانون 7 لسنة 1965 ومقدارها 20% على ذات الأجرة بعد إعمال التخفيض السابق، فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده استناداً إلى التكليف المشار إليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 181 لسنة 77 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 50 ص 276

برئاسة السيد القاضي الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
---------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
- 2  إفلاس "آثار الإفلاس: الاسترداد".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن شقة النزاع من أموال المفلس استناداً على أن إعلانه بدعوى الإفلاس تم عليها وأنه رتب عليها رهناً لصالح أحد البنوك. مناقضة هذا الاستخلاص لما أثبته تقرير خبير الدعوى وما قدمه الطاعن من مستندات دالة على ملكيته لها. فساد في الاستدلال.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده من أن المفلس قد أعلن بدعوى الإفلاس في محل تجارته المطلوب استبعاده وهو المحل الذي كان يباشر فيه أعمال تجارته وأنه رتب عليه رهناً لصالح بنك ..... في حين أن ما استدل به الحكم على هذا النحو لا يتعلق بشقة النزاع ولا يقطع بأنها من أموال المفلس ويتناقض مع ما أثبته أمين التفليسة أمام خبير الدعوى أنه قد حدث خلط بين الدور الإداري (الميزانين) الذي يتصل بمحل المفلس وبين الدور الأول العلوي الكائن به شقة النزاع مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك الشقة، وكذا ما قدمه الطاعن من مستندات تدل على ملكيته لها وهو عقد شرائه لها من الشركة البائعة وكذا الأوراق الرسمية الدالة على إدخاله الكهرباء والتليفون في تاريخ سابق على تاريخ التوقف الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال.
- 3  إفلاس "آثار الإفلاس: الاسترداد".
إثبات المستأنف ملكيته لشقة النزاع وتضمن تقرير الخبير بأنها مستقلة بذاتها عن أموال المفلس. لازمه. استبعادها من أموال التفليسة وإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته هذا النظر.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف اشترى الشقة محل النزاع من شركة (.......) بموجب عقد بيع مؤرخ 10/9/1994 وأنه قام بإدخال الكهرباء والتليفون بها بتاريخ 17/10، 14/11/1994 وفقاً للإيصالات الصادرة من الجهات المختصة، وما قرره أمين التفليسة أمام خبير الدعوى من أنه قد أختلط عليه الأمر بين الدور الإداري (الميزانين) وبين الدور الأول علوي الكائن به شقة النزاع مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك العين، وما ثبت من معاينة الخبير أن الشقة محل النزاع تقع بالدور الأول ولا يوجد بها منفذ (سلالم) بينها وبين الدور الإداري أو المحل الأرضي الذي كان يباشر فيه المفلس تجارته بما يعني أنها مستقلة بذاتها عنهما، ومن ثم يستقر في يقين هذه المحكمة أن شقة النزاع ملك للمستأنف وليست من ضمن أموال المفلس، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلبه باستبعاد الشقة موضوع الدعوى من أموال تفليسة مورث المستأنف عليهم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1996 إفلاس الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم يطلب الحكم باستبعاد شقته رقم 9 بالدور الأول علوي بالعقار رقم 45 شارع الإسماعيلية برشدي، كفر عبده، الإسكندرية من أموال تفليسة مورثهم / .......، على سند أنه يمتلكها عن طريق شرائها من شركة ....... للمقاولات بموجب عقد بيع مؤرخ 10 من سبتمبر سنه 1994 وقام بإدخال الكهرباء والمياه وخط تليفون بتاريخ 17من أکتوبر سنه 1994، ثم فوجئ بوضع الأختام عليها في تفليسة المشهر إفلاسه في الدعوي سالفة البيان، وبتاريخ 26 من يناير سنة 2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 61 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الشقة محل النزاع من أموال المفلس وتم إعلانه بدعوى الإفلاس عليها، وإلى أنه رتب عليها رهناً لصالح أحد البنوك، في حين أن الإعلان المذكور لم يتم على الشقة المطلوب استبعادها، هذا إلى أن أمين التفليسة أوضح عند سؤاله لدى خبير الدعوى بأنه وضع الأختام عليها كان عن طريق الخطأ نافياً توفر الدليل لديه على ملكية المفلس لها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده من أن المفلس قد أعلن بدعوى الإفلاس في محل تجارته المطلوب استبعاده، وهو المحل الذي كان يباشر فيه أعمال تجارته، وأنه رتب عليه رهناً لصالح بنك ..... في حين أن ما استدل به الحكم على هذا النحو لا يتعلق بشقة النزاع، ولا يقطع بأنها من أموال المفلس، ويتناقض مع ما أثبته أمين التفليسة أمام خبير الدعوى أنه قد حدث خلط بين الدور الإداري (الميزانين) الذي يتصل بمحل المفلس، وبين الدور الأول العلوي الكائن به شقة النزاع، مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك الشقة، وكذا ما قدمه الطاعن من مستندات تدل على ملكيته لها وهو عقد شرائه لها من الشركة البائعة، وكذا الأوراق الرسمية الدالة على إدخاله الكهرباء والتليفون في تاريخ سابق على تاريخ التوقف، الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف اشترى الشقة محل النزاع من شركة (..... للمقاولات والتجارة) بموجب عقد بيع مؤرخ 10/9/1994، وأنه قام بإدخال الكهرباء والتليفون بها بتاريخ 17/10، 14/11/1994 وفقاً للإيصالات الصادرة من الجهات المختصة، وما قرره أمين التفليسة أمام خبير الدعوى من أنه قد اختلط عليه الأمر بين الدور الإداري (الميزانين) وبين الدور الأول علوي الكائن به شقة النزاع مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك العين، وما ثبت من معاينة الخبير أن الشقة محل النزاع تقع بالدور الأول ولا يوجد بها منفذ (سلالم) بينها وبين الدور الإداري أو المحل الأرضي الذي كان يباشر فيه المفلس تجارته بما يعني أنها مستقلة بذاتها عنهما، ومن ثم يستقر في يقين هذه المحكمة أن شقة النزاع ملك للمستأنف وليست من ضمن أموال المفلس، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلبه باستبعاد الشقة موضوع الدعوى من أموال تفليسة مورث المستأنف عليهم.

الطعن 10593 لسنة 76 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 49 ص 261

جلسة 26 من فبراير سنة 2008

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(49)
الطعن رقم 10593 لسنة 76 القضائية

(1، 2) نقض "شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فُصل فيه. أثره.
(2) عدم طعن بعض المطعون عليهم على القضاء برفض استئنافهم. أثره. صيرورته باتاً بالنسبة لهم. مؤداه. عدم قبول اختصامهم في الطعن بالنقض على حكم في ذات النزاع لاحق لذلك القضاء.
(3) حكم "بطلان الحكم".
وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري والأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي. علة ذلك. م 178 مرافعات. قصور الأسباب الواقعية والإيرادات الموجزة للدفوع والدفاع الجوهري. أثره. بطلان الحكم.
(4) تأمين "التأمين البحري: دعوى ترك السفينة: شروطها".
تعلق دفاع ودفوع الطاعنة والأسباب القانونية لحكم النقض بمدى توفر شروط دعوى الترك الواردة في قانون التجارة البحرية. احتجاب الحكم المطعون فيه عن بحثها مكتفياً بإيراد طلب الطاعنة الختامي وبعدم التعرض لما أحال إليه حكم النقض. قصور مبطل.
(5 ، 7) وكالة "حدودها وآثارها".
(5) حق التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الذات أصالة أو بالوكالة. مكفول لكل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المادتان 68، 69 من الدستور. القواعد الخاصة لحماية الشخص لحقوقه والزود عنها. استقلالها عن القواعد المقررة لوكالة غيره للدفاع عنه. علة ذلك.
(6) الوكالة في التقاضي. الأصل أن تتم بالتراضي. مؤداه. قبول الوكيل تكليف الموكل له بالنيابة عنه في الالتجاء إلى القضاء. للأول مباشرة كافة الأعمال القانونية المتعلقة بالتقاضي. أثره. صحة الإجراء الذي يتخذه المحامي قبل صدور التوكيل ممن كلفه به.
(7) تحرير وتوقيع المحامي لصحيفتي الدعوى وتعجيل الاستئناف بصفته وكيلا عن الشركة المستأنف عليها. لا ينال من صفتها في رفعهما ولو لم تفرغ وكالتها لهذا المحامي في شكل خاص أو تدون في محرر.
(8 – 10) تأمين "تأمين بحري: دعوى ترك السفينة: شروطها".
(8) فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها صلاحيتها في الملاحة وصيرورتها حطاما. أثره. زوال هذه الصفة عنها وخضوعها لقواعد الحيازة في المنقول. مؤداه. ثبوت الحق لمالكها في التخلي عنها وفي تقاضي مبلغ التأمين من المؤمن.
(9) هلاك السفينة كلها أو أن يصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل ثلاثة أرباع قيمتها. أثره. للمؤمن له أن يُبلغ المؤمن عن رغبته في تركها. سبيله إلى ذلك. إعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول. شرطه. أن يتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق علم المؤمن له الحقيقي بالحادث. المادتان 368، 383 قانون التجارة البحرية. المناط في تحقق هذا العلم. استخلاصه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان سائغاً.
(10) إبلاغ المستأنف عليها (المؤمن له) المستأنفة (المؤمن) برغبتها في التخلي عن الوحدة المؤمن عليها لغرقها. وقوع هذا الإبلاغ قبل انقضاء ثلاثة أشهر على علم الأولى الحقيقي بالحادث. أثره. ليس للثانية التمسك بسقوط حق الأولى في دعوى الترك.

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما (ثانياً) وإن كانا ضمن الخصوم في الحكم الأول الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 لإقامتهما الاستئناف رقم .... لسنة ... ق القاهرة إلا أنه وقد قضت المحكمة برفضه ولم يطعنا عليه بطريق النقض أسوة بما سلكته الطاعنة والمطعون ضدها أولاً فإن هذا القضاء يكون قد أضحى باتاً ومن ثم لا يكونان طرفاً في خصومة الحكم المطعون فيه اللاحق عليه – محل هذا الطعن – بما يتعين معه القضاء بعدم قبول اختصامهما في الطعن.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه تقديراً لأهميته البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم على نحو ما جاء بالمادة 178 من قانون المرافعات أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وذاك في ضوء الواقع الصحيح من الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعة، والإيرادات الموجزة للدفوع والدفاع الجوهري الذي أثير في الدعوى بطلان الحكم.
4- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد موجز ما تمسكت الطاعنة به في مذكراتها من دفوع ودفاع مكتفية في ذلك بإيراد طلبها الختامي برفض الاستئناف وهو ما حجبها عن بحث مدى توافر شروط قبول دعوى الترك التى تمسكت الطاعنة بعدم تحققها أو تعرض لما أحال إليه حكم النقض من أسباب قانونية تتعلق بمدى توافر شروط الترك الوارد ذكرها في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحري والحالات التي يجوز فيها الترك لتعويض الأضرار الناجمة عن وقوع الحادث المؤمن منه وفقاً لحكم المادة 383 من هذا القانون فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد النص في المادتين 68، 69 من الدستور على أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق التقاضي، وذلك بجانب حقه في الدفاع عن نفسه أو عن ذاته أصالة أو بالوكالة وعلى ذلك فرق قضاء النقض بين حق التقاضي الذي يكون لكل شخص أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه والذود عنها وبين حقه في وكالة غيره للدفاع عنه وكانت التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضي والوكالة في الخصومة للدفاع أمام القضاء قد عنت بوضع القواعد المنظمة لكل من الحقين فتناولت مواد قانون المرافعات مخاطبة الأشخاص – دون من لهم حق الوكالة عنهم - (مدعون أو مدعى عليهم) وذلك في مراحل رفع الدعوى وقيدها (المواد 65، 63/4) وقواعد الحضور والغياب (المواد 67/1، 68/3، 70، 71، 72 من 82 حتى 85) واختصام الغير وإدخال ضامن المادتين (117، 119) والطلبات العارضة المواد (123، 124، 125) ووقف الدعوى المادة 128 وانقطاع الخصومة وسقوطها المادتين (130، 134) ثم القواعد المنظمة للطعن في الأحكام بصفة عامة والطعن بالاستئناف والنقض في المواد 248، 249، 254، 255 وأخيراً حق الشخص الطبيعي والاعتباري في الدفاع عن نفسه أو عن ذاته بالأصالة أو الوكالة.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة في التقاضي تتم بحسب الأصل بالتراضي ولا يلزم أن تفرغ في شكل خاص أو تدون في محرر فبمجرد تكليف الموكل الوكيل نيابة عنه في الالتجاء إلى القضاء وقبول الأخير ذلك صح له أن يباشر كافة الأعمال القانونية المتعلقة بالتقاضي من رفع الدعاوى والطعن على الأحكام - عدا الطعن أمام محكمة النقض - فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء الصحيح ما لم ينص القانون على غير ذلك.
7- إذ كانت المستأنفة (شركة ....) لا تجادل في حقيقة أن الشركة المستأنفة عليها (شركة ....) هي رافعة الدعوى المبتدأة والمعجلة للاستئناف بعد صدور حكم النقض الأول باعتبارها الطرف الذي تعاقدت معها في وثيقة التأمين - محل الخلاف -، وكان المحامي الذي حرر صحيفة الدعوى وصحيفة التعجيل وقعهما بصفته وكيلاً عن هذه الشركة والتي لا تتطلب أي منهما لصحتهما أن تفرغ وكالته عنها في شكل خاص أو تدون في محرر ومن ثم يضحى ما تمسكت به الشركة المستأنفة من عدم قبول دعوى الترك، وكذا عدم قبول دعوى تعجيل الاستئناف بعد صدور حكم النقض الأول لإقامة كل منهما من غير ذي صفة وما يترتب على ذلك من آثار في غير محله ولا ينال من ذلك مباشرة الوكيل عن المستأنفة عليها تلك الإجراءات بعد انتهاء مدة القيد في السجل التجاري دون تجديد باعتبار أنه إنما ينوب عنها باعتبارها ذات شخصية اعتبارية ما زالت قائمة.
8- إذ كان الثابت من وثيقة التأمين رقم 6050 (وحدات بحرية) أنها حررت بين المستأنف عليها (شركة ...) – ثم عدلت بتاريخ 13/2/1996 بجعل ممثل الشركة (.....) مع سريان هذا التعديل من بداية التأمين الصادر في 10/2/1996 – وبين الشركة المستأنفة وتحدد فيها اسم الوحدة المؤمن عليها وهي (......) فندق عائم ومن سبق تعامل الشركة المستأنفة مع المستأنفة عليها من قبل وقوع حادث الغرق بقيامها بسداد تعويض للأخيرة عن شحوط هذه الوحدة يوم 18/4/1996 بين إدفو وإسنا نفاذاً لذات الوثيقة وخلال فترة سريانها، وذلك وفقاً لصورة الإقرار الموقع عليه من ممثل الشركة المستأنفة والصادر على مطبوعات المستأنف عليها بتاريخ 5/8/1996 والمرفق بالأوراق – وكان الثابت من السجل التجاري للمستأنف عليها والمقدم صورة منه أمام محكمة أول درجة من المستأنفة أن من أغراض هذه الشركة تشغيل وإدارة الباخرة السياحية (......) وغيرها والذي لا خلاف بين طرفي الاستئناف بأن هذه الباخرة هي الفندق العائم (.......) - الوحدة المؤمن عليها - وكان إسناد تشغيل وإدارة هذه الوحدة إلى الشركة المستأنف عليها متى وردت دون تخصيص فإنها تعني وفقاً لمفهوم المادة 701 من القانون المدني القيام بأعمال تشغيلها فيما أعدت لها من رحلات نيلية وغيرها باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق الإدارة الحسنة، وكذا الحق في إبرام وثائق التأمين عنها ضد الحوادث التي تعد من أعمال الإدارة اليقظة، كما يكون لها كذلك الحق في رفع الدعاوى التي تنشأ عن هذه الأنشطة ومنها استيفاء حق ملاكها بمقابل، وكان من أثر فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها لصلاحيتها للملاحة وصيروريتها حطاماً أن يزول عنها هذا الوصف ويضحى التصرف بشأنها إنما يخضع لقواعد الحيازة في المنقول بما يضحى معه ما تمسكت به المستأنفة من نفي للصفة والمصلحة للمستأنف عليها في رفع دعوى الترك وحقها في التخلي عن الوحدة المؤمن عليها للمستأنفة بعد أن صارت حطاماً وفي تقاضي مبلغ التأمين الذي يمثل المقابل لثمن الوحدة نيابة عن ملاك هذه الوحدة يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
9- إذ كانت الأوراق قد خلت من صدور تصريح من الشركة المستأنفة عليها عند تبليغ رغبتها في الترك بعقود التأمين الأخرى التي أجرتها على الوحدة المؤمن عنها ولم تدع المستأنفة وجود هذه العقود، كما خلت كذلك الأوراق من قيام المستأنف عليها بالتبليغ بسوء نية عن الحادث الذي أدى إلى غرق هذه الوحدة على نحو غير مطابق للحقيقة نفاذاً لما اشترطته المادتان 369، 370 من ذلك القانون - على نحو ما سبق الإشارة إليه - وكان النص في المادة 368 منه على أن "يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 383، 393 من هذا القانون" وفي المادة 383 منه على أنه "1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: (أ) إذا هلكت السفينة كلها. (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين ........." مفاده أنه متى هلكت السفينة كلها (كما إذا غرقت أو تحطمت) أو أصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين كان للمؤمن له أن يبادر إلى إبلاغ رغبته في الترك إلى المؤمن أما بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالحادث الذي يجيز الترك والذي يقصد به العلم الحقيقي بما آل إليه الشيء المؤمن عليه من أضرار وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تصل إلى المؤمن له المعلومات والبيانات الكافية التي تمكنه من المفاضلة بين الالتجاء إلى دعاوى الخسارة البحرية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه أو استعمال حق الترك متى لحق هذا الشيء مخاطر جسيمة - وفق الصورة الواردة في المادة 383 سالفة البيان - فيحق له طلب مبلغ التأمين بأكمله مقابل التخلي عن ملكية الشيء إلى المؤمن، وذلك باعتبار أن فوات مدة الثلاثة أشهر من يوم تحقق ذلك العلم ينطوي على تنازل من المؤمن له عن استعمال حق الترك ويستتبع سقوط دعواه هذا ويعد استخلاص العلم الحقيقي على ذلك النحو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
10- إذ كان البين من الأوراق أن الوحدة المؤمن عليها غرقت يوم 14 من نوفمبر سنة 1996 وتم انتشالها في 26 من ديسمبر سنة 1996 وأبلغت المستأنفة برغبتها في الترك بتاريخ 5 من مارس سنة 1996 وذلك على يد محضر، وهو ما لا خلاف بين طرفي الاستئناف بشأنه، وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه ما كان يتأتى للمستأنف عليها الوقوف على ما آلت إليه الوحدة المؤمن عليها من أضرار تجيز لها الترك متى تحقق لها إحدى الحالتين الواردتين في المادة 383 من قانون التجارة البحري 18/أ، ب المنطبقتين على الواقع في الدعوى أي بالعلم الحقيقي بالحادث المؤدي إلى ذلك إلا بعد انتشال الوحدة من الغرق التى تم في 26 من ديسمبر سنة 1996 وإذ أبلغت المستأنف عليها المستأنفة برغبتها في التخلي وما يستتبعه من نقل ملكية حطام الوحدة المؤمن عليها باعتباره منقولاً إلى الأخيرة في 5 من مارس سنة 1996 فإنها تكون قد راعت المواعيد سالفة البيان ويكون التمسك بسقوط حق المستأنف عليها في دعوى الترك على غير أساس.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أولاً أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بتخليها عن السفينة العائمة (.......) للطاعنة بصفتها المؤمن لديها وذلك لغرقها مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ التأمين ومقداره خمسة ملايين جنيه والفوائد القانونية، وذلك على سند من أنها بتاريخ 8 من فبراير سنة 1996 أبرمت وثيقة تأمين لدى الطاعنة بالمبلغ سالف البيان على تلك السفينة لتغطية الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها ومنها الأخطار الملاحية عن المدة من 10 من فبراير سنة 1996 حتى 10 من فبراير سنة 1997، وبتاريخ 14 من نوفمبر نمى إلى علمها غرق السفينة فأخطرت الطاعنة بالواقعة وطلبت منها الوفاء بالتزاماتها الواردة في وثيقة التأمين إلا أنها رفضت فأقامت الدعوى. أقامت الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد التأمين محل تلك الوثيقة اعتباراً من 10 من أكتوبر سنة 1996 مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه من هذا التاريخ بما في ذلك إعلان التخلي على سند من تخلف المطعون ضدها أولاً عن الوفاء بقيمة القسط الخامس للوثيقة لارتداد الشيك الصادر بقيمته من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد والذي يمثل قسط الفترة التأمينية من 10 من أكتوبر سنة 1996 حتى 9 من فبراير سنة 1997 بما يوجب اعتبار وثيقة التأمين ملغاة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وفقاً للشروط الواردة بها، ولما كان غرق السفينة محل التأمين قد وقع في تاريخ 14 من نوفمبر سنة 1996 بعد إلغاء الوثيقة فإن طلب التخلي يكون وارداً على غير محل. تدخل في الدعوى الأولى والدا من يدعى ..... (المطعون ضدهما ثانياً) أحد عمال الباخرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها أولاً بالتضامن أن يؤديا لهما مبلغ 300000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما في حادث غرق السفينة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت في 25 من فبراير سنة 1993 في الدعوى الأولى بقبول التدخل شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإجابة المطعون ضدها أولاً إلى طلباتها عدا الفوائد, وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 116ق, واستأنفته المطعون ضدها أولاً بالاستئناف رقم ..... لسنة 116ق القاهرة، كما استأنفه طالبا التدخل بالاستئناف رقم .... لسنة 116ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، وندبت لجنة فنية، وأودعت تقريرها حكمت في 19 من فبراير سنة 2002 في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 116ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 وبرفضها, وفي الاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 116ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها أولاً في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 72ق، کما طعنت الطاعنة عليه بالطعنين رقمي .....، ..... لسنة 72ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعون الثلاثة حكمت في 22 من مارس سنة 2007 برفض الطعنين الأخيرين, وبنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول مع إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً، وبعد أن عجلت المطعون ضدها أولاً الاستئناف رقم ..... لسنة 116ق حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع رفض طلب الفوائد بعد أن أغفلت محكمة أول درجة القضاء بها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها أمرت المحكمة باستجواب الخصوم في بعض نقاط الدعوى على أن تكون الإجابة بمذكرات مقدمة منهم، وبعد تقديم هذه المذكرات من الطاعن والمطعون ضدها أولاً, التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المثار من النيابة العامة بشأن عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً فهو سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما ثانياً وإن كانا ضمن الخصوم في الحكم الأول الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 لإقامتهما الاستئناف رقم ..... لسنة 116ق القاهرة إلا أنه وقد قضت المحكمة برفضه ولم يطعنا عليه بطريق النقض أسوة بما سلكته الطاعنة والمطعون ضدها أولاً فإن هذا القضاء يكون قد أضحى باتاً, ومن ثم لا يكونان طرفاً في خصومة الحكم المطعون فيه اللاحق عليه – محل هذا الطعن – بما يتعين معه القضاء بعدم قبول اختصامهما في الطعن دون حاجة إلى إيراد ذلك في منطوق هذا الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدها فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, ذلك بأنها تمسكت في دفاعها بعدم قبول دعوى الترك المقامة من المطعون ضدها لرفعها من غير ذي صفة لعدم تملكها للسفينة (......) محل وثيقة التأمين - موضوع النزاع – باعتبار أن الأثر المترتب على صحة الترك هو تملك الطاعنة هذه السفينة وهي ما لا تملكه المطعون ضدها وإنما يمتلكه آخرون تستقل ذمتهم المالية عن ذمتها، هذا إلى أنها تمسكت بعدم قبول تلك الدعوى كذلك لسقوط الحق في إقامتها لإبدائه بعد اكتمال الميعاد المحدد في المادة 368 من قانون التجارة البحري، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذين الدفعين ويتناول مدى توفر شروط الترك على نحو ما جاء بأسباب الحكم الناقض مكتفياً بإجابة المطعون ضدها إلى طلبها بأسباب موجزة لا تواجه كل ما أثير في الاستئناف من دفوع ودفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه تقديراً لأهميته البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم على نحو ما جاء بالمادة 178 من قانون المرافعات أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وذلك في ضوء الواقع الصحيح من الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعة، والإيرادات الموجزة للدفوع والدفاع الجوهري الذي أثير في الدعوى بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد موجز ما تمسكت الطاعنة به في مذكراتها من دفوع ودفاع مكتفية في ذلك بإيراد طلبها الختامي برفض الاستئناف وهو ما حجبها عن بحث مدى توفر شروط قبول دعوى الترك التي تمسكت الطاعنة بعدم تحققها أو تعرض لما أحال إليه حكم النقض من أسباب قانونية تتعلق بمدى توفر شروط الترك الوارد ذكرها في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحري والحالات التي يجوز فيها الترك لتعويض الأضرار الناجمة عن وقوع الحادث المؤمن منه وفقاً لحكم المادة 383 من هذا القانون فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الموجب لنقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية, وكانت هذه المحكمة إنما تتقيد في قضائها بالمبادئ القانونية التي أرساها حكم النقض السابق والتي لم يسترسل الحكم المطعون فيه في استكمال تنفيذ ما انتهى إليه هذا الحكم، وكانت شركة ..... (المستأنفة) قد تمسكت في دفاعها ببعض من الدفوع الشكلية والإجرائية وبأوجه دفاع قانونية وواقعية, فإن المحكمة تعرض إلى تلك الدفوع الشكلية والإجرائية أولاً والتي توجز في عدم قبول دعوى الترك التي أقامتها الشركة المستأنف عليها (شركة ....) رقم ..... لسنة 1997 للتوقيع على صحيفتها من (المرحوم الأستاذ/ .....) بموجب توكيل صادر له من ..... بشخصه وليس بصفة الممثل القانوني للشركة المدعية لتعذر إصدار هذا التوكيل بهذه الصفة لانتهاء مدة القيد في السجل التجاري للشركة دون تجديد، هذا إلى أن التعجيل الذي أقامته هذه الشركة إثر صدور حكم النقض السابق صدر كذلك بوكالة صادرة من ...... بشخصه وليس بصفته مما يكون معه هذا التعجيل قد تم من غير ذي صفة, ويضحى الحكم المستأنف الصادر في 19 من فبراير سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الشركة المستأنفة عليها نهائياً وباتاً لعدم تعجيله من صاحب الصفة خلال المواعيد التي أوردتها المادة 134 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي برمته على غير أساس، ذلك بأن النص في المادة 68 من الدستور على أن "التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة ....." وفي المادة 69 منه على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول" مفاده أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق التقاضي، وذلك بجانب حقه في الدفاع عن نفسه أو عن ذاته أصالة أو بالوكالة وعلى ذلك فرق قضاء النقض بين حق التقاضي الذي يكون لكل شخص أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه والذود عنها وبين حقه في وكالة غيره للدفاع عنه، وكانت التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضي والوكالة في الخصومة للدفاع أمام القضاء قد عنت بوضع القواعد المنظمة لكل من الحقين فتناولت مواد قانون المرافعات مخاطبة الأشخاص – دون من لهم حق الوكالة عنهم – (مدعون أو مدعى عليهم) وذلك في مراحل رفع الدعوى وقيدها (المواد 63، 65/4) وقواعد الحضور والغياب (المواد 67/1، 68/3، 70، 71، 72 من 82 حتى 85) واختصام الغير وإدخال ضامن المادتين (117, 119) والطلبات العارضة المواد (123، 124، 125) ووقف الدعوى المادة 128 وانقطاع الخصومة وسقوطها المادتين (130، 134) ثم القواعد المنظمة للطعن في الأحكام بصفة عامة والطعن بالاستئناف والنقض في المواد 248، 249, 254، 255 وأخيراً حق الشخص الطبيعي والاعتباري في الدفاع عن نفسه أو عن ذاته بالأصالة أو الوكالة، واستقر قضاء محكمة النقض إظهاراً لذلك بأن الوكالة في التقاضي تتم بحسب الأصل بالتراضي ولا يلزم أن تفرغ في شكل خاص أو تدون في محرر فبمجرد تكليف الموكل الوكيل نيابة عنه في الالتجاء إلى القضاء وقبول الأخير ذلك صح له أن يباشر كافة الأعمال القانونية المتعلقة بالتقاضي من رفع الدعاوى والطعن على الأحكام - عدا الطعن أمام محكمة النقض – فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء الصحيح - ما لم ينص القانون على غير ذلك. لما كان ذلك، وكانت المستأنفة (شركة التأمين) لا تجادل في حقيقة أن الشركة المستأنفة عليها (شركة .....) هي رافعة الدعوى المبتدئة والمعجلة للاستئناف بعد صدور حكم النقض الأول باعتبارها الطرف الذي تعاقدت معها في وثيقة التأمين – محل الخلاف –، وكان المحامي الذي حرر صحيفة الدعوى وصحيفة التعجيل وقعهما بصفته وكيلاً عن هذه الشركة والتي لا تتطلب أي منهما لصحتهما أن تفرغ وكالته عنها في شكل خاص أو تدون في محرر, ومن ثم يضحى ما تمسكت به الشركة المستأنفة من عدم قبول دعوى الترك، وكذا عدم قبول دعوى تعجيل الاستئناف بعد صدور حكم النقض الأول لإقامة كل منهما من غير ذي صفة وما يترتب على ذلك من آثار في غير محله, ولا ينال من ذلك مباشرة الوكيل عن المستأنفة عليها تلك الإجراءات بعد انتهاء مدة القيد في السجل التجاري دون تجديد باعتبار أنه إنما ينوب عنها باعتبارها ذات شخصية اعتبارية ما زالت قائمة.
وحيث إن المستأنفة تمسكت في دفاعها بعدم توافر شروط دعوى الترك لتخلف صفة المستأنفة عليها في إقامتها لعدم تملكها السفينة محل طلب الترك باعتبارها مملوكة لآخرين، وإن كان البعض منهم ضمن الشركاء فيها لانفصال الذمة المالية لكل منهم عن ذمة المستأنفة عليها وهو ما يتعذر عليها التخلي عن السفينة الغارقة لعدم تملكها لها وما يترتب على ذلك من بطلان وثيقة التأمين لصدورها بناء على بيانات كاذبة تفيد تملك المستأنفة عليها لهذه السفينة خلافاً للحقيقة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان الثابت من وثيقة التأمين رقم 6050 (وحدات بحرية) أنها حررت بين المستأنف عليها (شركة ......) – ثم عدلت بتاريخ 13/2/1996 بجعل ممثل الشركة (.....) مع سريان هذا التعديل من بداية التأمين الصادر في 10/2/1996 – وبين الشركة المستأنفة وتحدد فيها اسم الوحدة المؤمن عليها وهي (.....) فندق عائم ومن سبق تعامل الشركة المستأنفة مع المستأنفة عليها من قبل وقوع حادث الغرق بقيامها بسداد تعويض للأخيرة عن شحوط هذه الوحدة يوم 18/4/1996 بين إدفو وإسنا نفاذاً لذات الوثيقة وخلال فترة سريانها، وذلك وفقاً لصورة الإقرار الموقع عليه من ممثل الشركة المستأنفة والصادر على مطبوعات المستأنف عليها بتاريخ 5/8/1996 والمرفق بالأوراق, وكان الثابت من السجل التجاري للمستأنف عليها والمقدم صورة منه أمام محكمة أول درجة من المستأنفة أن من أغراض هذه الشركة تشغيل وإدارة الباخرة السياحية (.....) وغيرها والذي لا خلاف بين طرفي الاستئناف بأن هذه الباخرة هي الفندق العائم (.....) – الوحدة المؤمن عليها – وكان إسناد تشغيل وإدارة هذه الوحدة إلى الشركة المستأنف عليها متى وردت دون تخصيص فإنها تعني وفقاً لمفهوم المادة 701 من القانون المدني القيام بأعمال تشغيلها فيما أعدت لها من رحلات نيلية وغيرها باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق الإدارة الحسنة، وكذا الحق في إبرام وثائق التأمين عنها ضد الحوادث التي تعد من أعمال الإدارة اليقظة، كما يكون لها كذلك الحق في رفع الدعاوى التي تنشأ عن هذه الأنشطة ومنها استيفاء حق ملاكها بمقابل، وكان من أثر فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها لصلاحيتها للملاحة وصيرورتها حطاماً أن يزول عنها هذا الوصف, ويضحى التصرف بشأنها إنما يخضع لقواعد الحيازة في المنقول, بما يضحى معه ما تمسكت به المستأنفة من نفي للصفة والمصلحة للمستأنف عليها في رفع دعوى الترك وحقها في التخلي عن الوحدة المؤمن عليها للمستأنفة بعد أن صارت حطاماً وفي تقاضي مبلغ التأمين الذي يمثل المقابل لثمن الوحدة نيابة عن ملاك هذه الوحدة يكون غير منتج, ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن المستأنفة تمسكت في دفاعها بعدم توفر الشروط الموضوعية لترتيب طلب الترك لآثاره حسبما ورد في قانون التجارة البحري في المواد 367، 369، 370، 383 مع تخلف إجراءات إبلاغ هذا الطلب خلال المواعيد الواردة في المادة 368 منه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من صدور تصريح من الشركة المستأنفة عليها عند تبليغ رغبتها في الترك بعقود التأمين الأخرى التي أجرتها على الوحدة المؤمن عنها ولم تدع المستأنفة وجود هذه العقود، كما خلت كذلك الأوراق من قيام المستأنف عليها بالتبليغ بسوء نية عن الحادث الذي أدى إلى غرق هذه الوحدة على نحو غير مطابق للحقيقة نفاذاً لما اشترطته المادتان 369، 370 من ذلك القانون – على نحو ما سبق الإشارة إليه –, وكان النص في المادة 368 منه على أن "يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 383، 393 من هذا القانون" وفي المادة 383 منه على أنه "1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: (أ) إذا هلكت السفينة كلها. (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين ....." مفاده أنه متى هلكت السفينة كلها (كما إذا غرقت أو تحطمت) أو أصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين كان للمؤمن له أن يبادر إلى إبلاغ رغبته في الترك إلى المؤمن إما بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالحادث الذي يجيز الترك والذي يقصد به العلم الحقيقي بما آل إليه الشيء المؤمن عليه من أضرار وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تصل إلى المؤمن له المعلومات والبيانات الكافية التي تمكنه من المفاضلة بين الالتجاء إلى دعوى الخسارة البحرية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه أو استعمال حق الترك متى لحق هذا الشيء مخاطر جسيمة - وفق الصور الواردة في المادة 383 سالفة البيان - فيحق له طلب مبلغ التأمين بأكمله مقابل التخلي عن ملكية الشيء إلى المؤمن، وذلك باعتبار أن فوات مدة الثلاثة أشهر من يوم تحقق ذلك العلم ينطوي على تنازل من المؤمن له عن استعمال حق الترك ويستتبع سقوط دعواه هذا ويعد استخلاص العلم الحقيقي على ذلك النحو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الوحدة المؤمن عليها غرقت يوم 14 من نوفمبر سنة 1996 وتم انتشالها في 26 من ديسمبر سنة 1996 وأبلغت المستأنفة برغبتها في الترك بتاريخ 5 من مارس سنة 1996 وذلك على يد محضر، وهو ما لا خلاف بين طرفي الاستئناف بشأنه، وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه ما كان يتأتى للمستأنف عليها الوقوف على ما آلت إليه الوحدة المؤمن عليها من أضرار تجيز لها الترك متى تحقق لها إحدى الحالتين الواردتين في المادة 383 من قانون التجارة البحري 18/أ - ب المنطبقتين على الواقع في الدعوى أي بالعلم الحقيقي بالحادث المؤدي إلى ذلك إلا بعد انتشال الوحدة من الغرق التي تم في 26 من ديسمبر سنة 1996، وإذ أبلغت المستأنف عليها المستأنفة برغبتها في التخلي وما يستتبعه من نقل ملكية حطام الوحدة المؤمن عليها باعتباره منقولاً إلى الأخيرة في 5 من مارس سنة 1996 فإنها تكون قد راعت المواعيد سالفة البيان, ويكون التمسك بسقوط حق المستأنف عليها في دعوى الترك على غير أساس.
وحيث إن الحكم المستأنف قد انتهى إلى أحقية المستأنف عليها في طلباتها فإنه يتعين تأييده.