باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
المؤلفة برئاسة
السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران رئـيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين / سميـر سامى و حازم عبـــد الرؤوف
وعـــــادل مـاجد و خـالد صالح نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عطية .
وأمين السر
السيد / محمود حماد .
في الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 21
من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7215 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
1 – محمد بديع عبد المجيد سامي
2- محمد محمد إبراهيم البلتاجي (وشهرته محمد البلتاجي)
3- عصام الدين محمد حسين العريان (وشهرته عصام العريان)
4- صفوة حمودة حجازي رمضان (وشهرته صفوت حجازي)
5- الحسيني عنتر محروس عبد العال
(وشهرته يسرى عنتر)
6- عصام رجب عبد الحفيظ رشوان
7- محمد جمعه حسين حسن
8- باسم كمال أحمد عودة " وشهرته باسم عودة " المحكوم عليهم
"
ضـــــــــــــــــــد
1- النيابة العامــــــــــــــــة
2- ورثة / ............
3- .............. " المدعين بالحق المدني "
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كل من ........... في قضيه
الجناية رقم 11818 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 7101
لسنة 2013 جنوب الجيزة ) .
بوصف أنهم في يوم 22 من يوليو سنة 2013 بدائرة قسم
الجيزة- محافظة الجيزة.
1ـــــ المتهمون من الأول حتى الثامن : دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جرائم
القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة
العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة .
2ــــ المتهمون من التاسع حتى الأخير : أولاً : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من
شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق
الإصرار والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء
أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في
الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به
الجرائم الآتية :ـــــ
( أ ) استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني
عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي
والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السيطرة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون
مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط ميدان
الجيزة حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على
الأشخاص وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة
والأدوات – مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم
للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجني عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ
ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات .
- وقد اقترنت بالجريمة السابقة وتلتها جناية القتل العمد ذلك أنهم في ذات
الزمان والمكان سالفا البيان:ـــــ
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا
النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجودة بمحيط ميدان الجيزة وأعدوا لهذا الغرض
الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر وما
أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبة عياراً نارياً قاصدين إزهاق روحه
فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك
تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات - وقد اقترنت بجناية القتل أنفة
البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى
الذكر:ـــــ
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم / ......... عمداً مع سبق الإصرار بأن
بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ميدان الجيزة وأعدوا لهذا
الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف
الذكر وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق
روحهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وكان
ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلاً على النحو المبين
بالتحقيقات .
- شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / ....... وعشرين آخرين الواردة
أسماؤهم بكشف المصابين المرفق – عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا
العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وما إن ظفروا بهم
حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجني عليهم أعيرة نارية وتعدوا على بعضهم
بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا إصابتهم
الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال
كون بعض المجني عليهم أطفالاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- خربوا وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية – نقطة
مرور ، مبنى الشرطة العسكرية بميدان الجيزة – بأن قاموا بإلقاء عبوات مشتعلة (
مولوتوف ) بداخلها وأضرموا النار بها فأتوا عليها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي
وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
- أتلفوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها وهى السيارات الموصوفة
بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم / ....... وآخرين والحانوت المملوك لشركة
الأزياء الحديثة ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة مما ترتب عليه جعل الناس
وصحتهم وأمنهم في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات
.
(ب) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو
إحرازها ( بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة أفرده خرطوش ) بغير ترخيص وكان ذلك
بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو
المبين بالتحقيقات .
(ج) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة
الذكر حال كون بعضها غير مرخص لأي منهم بحيازتها أو إحرازها والبعض الأخر مما لا
يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمع وبقصد استعمالها في
الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء
على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من
الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 30 من أغسطس سنة 2014
وعملاً بالمواد 30 ، 32 ، 39، 45، 46، 86، 90، 230، 231، 234 ، 235، 361، 375 مكرر
، 375 مكرر أ من قانون العقوبات المضافين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
والمواد 1 ، 6 ، 25مكرر ، 26 من القانون
394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم
بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبندين 5 ، 7 من الجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني
من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة
1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل والمواد 220 ، 251 ،
313 ، 320 ، 381/2 ، 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 32 من
قانون العقوبات أولاً : حضورياً
بمعاقبة كل من ..... بالسجن المؤبد عما نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية
.
ثانياً : غيابياً بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين ..... بالإعدام عما
نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .
ثالثاً: ألزمت المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعين مدنياً / ورثة المجني
عليهما ... عشرة آلاف جنيه وألزمتهم المصروفات المدنية.
فطعن المحكوم عليه / ........ على هذا الحكم بطريق النقض
بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2014 كما طعن كل من ..... على هذا الحكم بطريق النقض
بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2014 وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بتاريخ 21 من
أكتوبر سنة 2014 عن الطاعنين جميعاً الأولى موقع عليها من الأستاذين / ........ المحامين
والثانية موقع عليها من الأستاذين / ...... المحامين والثالثة موقع عليها من
الأستاذ / ...... المحامى وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 أودعت مذكرة بأسباب
الطعن عن الطاعنين ...... موقع عليها من
الأستاذ / .... المحامى وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2014 أودعت مذكرة
بأسباب الطعن من الطاعنين .... موقع
عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة
والمداولة .
أولاً : عن
الطعن المقدم من الطاعن الثالث .........
وحيث إن البين
من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلستي 5/5/2014 ، 8/5/2014 ثم تأجل
نظر الدعوى لجلسة 31/5/2014 وفيها لم يحضر الطاعن واستمعت المحكمة لأقوال أثنين من
أقوال شهود الإثبات وبجلسة 14/6/2014 لم يحضر الطاعن وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة
19/6/2014 وتخلف فيها الطاعن عن الحضور فقررت المحكمة أقفال باب المرافعة في
الدعوى وحددت جلسة 3/8/2014 للنطق بالحكم ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات متوالية
مثل فيها المتهم فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه موصوفاً بالنسبة له حضورياً. لما
كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة
الواقع في الدعوى فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له
الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية
حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم
دفاعه أو يسعه أن يتم بصرف النظر عن موقف غيرة من الخصوم وكان من المقرر أيضاً أن
الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري
فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل
بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من محاضر الجلسات على النحو المار ذكره أن
الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود كما لم
يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 من يونيه 2014 والتي قررت فيها المحكمة
إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف
الحكم بأنه حضوري للطاعن المذكور يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة
الأمر حكماً غيابياً برغم هذا الوصف ولا
يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام
الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة ولم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة
بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبدى دفاعه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة
الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز لكون الواقعة جناية يسرى عليها حكم المادة 395
من قانون الإجراءات الجنائية في حق الطاعن
.
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين / .........
ومن حيث إن
الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن
مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين من الأول إلى
الخامس بجريمة التدبير لتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمال العام ، كما
دان الطاعنين من السادس إلى الثامن بالاشتراك في الجريمة سالفة الذكر وجريمة
استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المواطنين بقصد ترويعهم المقترنة
بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والتخريب العمدى للمال العام
والخاص وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في
التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال
بحق الدفاع ذلك بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أن
أقوالهم لم تسند للطاعنين مقارفة الفعل المادي للجرائم المنسوبة إليهم ، ولم يأت
الحكم بشواهد مادية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها سوى ما جاء بتحريات الشرطة
وأقوال مجريها دون أن تكون معززة بدليل أخر ، كما تساند في الإدانة إلى إقرار
الطاعن الثامن رغم أنه لم يكن نصا على اقتراف الجريمة ، هذا إلى أن المحكمة أقامت
حكمها على علمها الشخصي ، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على انصراف نية
الطاعنين إلى قتل المجني عليهم ، ودانهم بظرف مشدد هو سبق الإصرار دون أن يقيمه في
حقهم بما ينتجه هذا إلى أن البادي من الحكم اعتناقه صورتين متعارضتين للواقعة ذلك
بأن اعتبر الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر
التي دانهم بها ثم عاد من بعد واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار
ثم انتهى في عجز أسبابه إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة التدبير
للتجمهر ، وأخيراً فإن الدفاع الحاضر مع الطاعنين الثالث والخامس والثامن طلب
تأجيل نظر الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون
أن تمكنه من إبداء دفاعه واعتبرت هيئة الدفاع فريق واحد عن كل الطاعنين دون
موافقتهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث
إنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها
إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه
مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم
العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع
الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما
ثبت من الاسطوانات المدمجة وتقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية وإقرار المحكوم عليه
الثالث عشر ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من
الطاعنين يرتكب الواقعة أو الاشتراك فيها
ولا يغنى عن ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابطي الشرطة بالتحقيقات فيما تضمنته
تحرياتهما بشقيه الأمن الوطني والجنائي من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم
ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية أنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى
الدليل الذي يقتنع به وحدة ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأى غيره وأنه وإن كان الأصل
أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من
أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون
قرينة معينه أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس
اقتناعها بارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم رأى محرر محضري التحريات فإن
حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهدان الأول والثاني من تحرياتهما لا على
عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب
والفساد في الإستدلال بما يبطله ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في
الإدانة على ما ثبت من الأسطوانات المدمجة إذا أن ما حصله الحكم منها لا ينهض
دليلاً على ما قضى بها وأن العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساساً
لمسائلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا في مقارفتها ، كما أن
تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي التي استند إليها الحكم في قضائه لا تنهض
بذاتها دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعنين إذ إنها لا تخرج عن كونها دليلاً
يؤيد أقوال الشهود – ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقارير الطبية لا يغير من
حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهى لا تصح دليلاً منفرداً في
هذا المجال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول – من ضمن ما عول عليه
في قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن الثامن بتحقيقات النيابة العامة وأورد مضمونه
في قوله " أقر المتهم الثالث عشر بالتحقيقات أنه سبق له قيادة عديد من
المسيرات بميدان النهضة والجيزة في غضون شهر يوليو ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
الاعتراف في المواد الجنائية والذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في اقتراف
الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً كما أن الإقرار هو قول
صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه أو أن يتضمن من الدلائل على إقراره
بالمساهمة في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن الإقرار في مبناه ومعناه لا يخرج عن
مضمون الاعتراف وأن التباين بينهما هو أن للمحكمة أن ترتب الأثر القانوني للاعتراف
وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود أما الإقرار فيشترط فيه أن
يتضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر
أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه – القضائي وغير القضائي – بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما
هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمته في الإثبات
مادامت تقيمه على أسباب سائغة بيد أن ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثامن – على
السياق المتقدم – لم يكن نصا صريحاً واضحاً في اقتراف الجرائم التي دين الطاعنين
بها ، كما لا يستفاد منها ضمناً ارتكابهم الأفعال المسندة إليهم ، فهذه الأقوال
مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبه الإقرار على النحو المعرف به قانوناً ومن ثم
فإن تعويل الحكم على هذه الأقوال وتسميتها إقراراً بالجريمة يصرفها عن معناه بما
يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها
على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال
أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة
– فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى
ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام بصدوره من
قاضى محظور عليه الفصل فيها - ومناط عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هو خلو
ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد
مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج
والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمة
ريبه من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها أغلب الخلق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك
الحالة يقع باطلاً وتقضى المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ،
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بني قناعته بالإدانة من بين ما عول عليه على
قوله ( وما لمسته المحكمة من واقع الأحداث التي جرت يوم 22-7-2013 ) وهو تاريخ
الواقعة – مما مفاده أنه قد استمد قناعته بالإدانة من واقع معلوماته الشخصية عن
الأحداث موضوع الدعوى – ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة
الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل بقوله " وحيث إن المحكمة قد أسلفت فيما سبق ذكره أن المتهمين من الأول
حتى الثامن هم من خلقوا وأداروا وشكلوا التجمع الإرهابي المشار إليه وأن هذا
التجمع هو الذي خلق فكرة جرائم القتل العمد المقترن بظرفي سبق الإصرار والترصد
سواء بالنسبة لجرائم القتل العمد والشروع فيه ومن ثم فإن مجادلة الدفاع بتبرئتهم
تأسيساً على عدم قيامهم بإتيان فعل القتل العمد والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم
هي جهاد من الدفاع في غير موضوعه فكفى بالمحكمة أن أوضحت أدوار المتهمين على نحو
يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام سيما على ضوء الإقرار الصادر من المتهم
الثالث عشر بتحقيقات النيابة العامة والمسجل على الاسطوانة المدمجة الموجودة
بأحراز القضية والذي أدلى به لقناة الجزيرة القطرية من أن هناك اجتماعاً تم بمسجد
رابعة العدوية ضم قيادات جماعة الأخوان الإرهابية وتحالف ما يسمى بدعم الشرعية
اتفقوا من خلاله أن هناك انقلابا قويا وأنهم بين خيارين أما الانسحاب لتنظيم
الصفوف أو المواجهة وكان القرار بالإجماع هو المواجهة وأن من تبعات ذلك والمقولة
سلفا هو القتل ". لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن
غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي
إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر الخاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي
يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه
فلا يدرك بالحس الظاهر وإنما هو يستخلص من الإمارات والمظاهر الخارجية التي تدل
عليه ، واستخلاصه من هذه الإمارات والمظاهر وإن كان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه
يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافياً بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص
ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي
اقترفها الطاعنون ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد
من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف
لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة
يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه لم يعن بالتحدث استقلالاً عن هذا الظرف كما أن ما أورده في
بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو
معرف به في القانون إلا أن ما ساقه الحكم
في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقتها إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما
أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبير عن تلك
الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها
وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على
المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين
وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في أقوال الشهود والتقارير الفنية وما سمى
خطأ بإقرار الطاعن الثامن مما يدل على ذلك يقينا وإذ فاته ذلك فإنه يكون قد شابه
القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة
1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 قد نصت على أنه " إذا كان الغرض من التجمهر
المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين
أو اللوائح ...... فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو
علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه .... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو
بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ". كما نصت المادة الرابعة من القانون
ذاته على أنه " يعاقب مدبروا
والتجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي
يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئولين جنائياً عن كل فعل يرتكبه
أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ......". ومفاد ما
تقدم أن جريمة التجمهر والتدبير لها جريمة تعد في حكم القانون جنحة ، أما لو ارتكب
المتجمهرون جناية فيعاقب مدبروا التجمهر بذات عقوبة المتجمهر . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد بمدوناته تارة
أن الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلون أصليون في جريمة التدبير للتجمهر ثم عاد
واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد المقترن بظرف سبق الإصرار والتي ارتكبها
المتجمهرون ثم عاد وانتهى إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة التدبير
للتجمهر فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين والفارق بيّن بينهما يدل على
اختلال فكرته عن عناصر الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن
تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى فضلاً عما ينبئ عنه من أن
الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين
مما يتعذر معه الوقوف على مبلغ أثر ذلك الفهم القانوني الخاطئ الذي تردت فيه
المحكمة في شأن العقوبة واجبة التطبيق على الطاعنين ومن ثم يكون حكمها قاصراً
متخاذلاً في أسبابه متناقضا في بيانه الواقعة تناقضا يعيبه بما يبطله . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين
على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا إستأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه
إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه
واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة
المرافعة الأخيرة المعقودة في 19-6-2014 أن المحامين الحاضرين مع المتهمين الثالث
والثامن والثالث عشر – قد اقتصروا على طلب التأجيل للمرافعة فكان من المحكمة أن
قررت إقفال باب المرافعة في الدعوى وحددت جلسة 3/8/2014 للنطق بالحكم وانتهت إلى
إدانة هؤلاء الطاعنون دون أن تنبه الدفاع عن كل منهم إلى رفض طلب التأجيل ، فإن حق
المتهم في الاستعانة بمدافع وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية
يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمه تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه
المبسوط قانوناً ولا يغير من هذا النظر ما أثبته الحكم بمدوناته – بالصحيفة رقم 18
منه – من أن المحكمة اعتبرت الدفاع حاضراً عن المتهمين جميعاً وأن المحكمة تعاملت
مع الدفاع كفريق واحد يتولى مهمة الدفاع عن كافة المتهمين فذلك مردود عليه بما هو
مقرر بأن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى
الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محامية وأن حقه في ذلك
مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار محامياً – كما هو الحال في الدعوى
الراهنة – فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً أخر هذا فضلاً عن أن
الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعن للدفاع عنه ولم
يثبت أن المتهمين قد أبدوا موافقة على أن يترافع المحامى الحاضر مع المتهم الأول
عن باقي المحامين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات
والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو
بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ويقضى في جميع الأحوال
بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
" ولما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها
ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن
يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصلة
أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس
والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها
مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع
عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع
تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً / 3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل
القضاء بوضع الطاعنين من السادس إلى الثامن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة
العقوبة المحكوم بها عليهم إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون
– مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ – إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعا
من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا
الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة
43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا
الطاعن الثالث ........ والذي قضى بعدم
جواز طعنه – وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابياً من محكمة الجنايات
إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم
بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من
قانون الإجراءات الجنائية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهــذه
الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بعدم جواز الطعن
المقدم من الطاعن ......... ثانياً
: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ........ شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث والذي
قضى بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابياً إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم
فيها من جديد دائرة أخرى .