الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2017

الطعن 6164 لسنة 70 ق جلسة 6 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 58 ص 323

جلسة 6 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان, مجدي أبو العلا, نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين.
-------------
(58)
الطعن 6164 لسنة 70 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". فاعل أصلي. محكمة النقض "سلطتها".
وصف الحكم المطعون فيه الطاعن تارة بأنه فاعل أصلي في جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه شريك. تناقض وتخاذل يعيب الحكم. 
دخول العقوبة المقضي بها في الحدود المقررة لجريمة تقليد الأختام. غير مجد. علة وأثر ذلك؟
(3) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً.
-------------
1 - لما كان الطاعن الثاني ..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه بأن المتهمين ...، ... قد اتفقا فيما بينهما على قيام المتهم الأول بتزوير شهادات سداد لمصلحة المتهم الثاني منسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب ... والوحدة المحلية لمركز ... وذلك بقصد تقديمها لمحكمة ... وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة خلص إلى القول أنه قد ثبت لدى المحكمة اشتراك المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحررات سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعن تارة بأنه فاعل أصلي في جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه شريك إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذي ينبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة تقليد الأختام التي دين بها الطاعن أيضاً لأن الطاعن ينازع في أسباب الطعن في الواقعة بأكملها لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه معيباً، فيجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الثاني وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- المتهمان الأول والثاني: 1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي شهادات السداد المؤرخة 7، 10، 13/4/1997 بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعها على غرار الصحيح منها ومهر الشهادتين الأولى والثانية بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بمأمورية ضرائب ... والشهادة الثالثة بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بمجلس مدينة ... ووضع على الشهادات المذكورة بصمة خاتم شعار الجمهورية عزاه زوراً إلى الجهتين سالفتي البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتمين لجهتين حكوميتين "مأمورية ضرائب ... ومجلس مدينة ..." فقام المجهول بوضع بصمتيهما على المحررات سالفة البيان مع علمهم بتقليدها. (ب) المتهم الثاني: استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها لمحكمة ... في القضايا أرقام ...., ...., ....، .... مع علمه بتزويرها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثاً، 41، 206 /3،1، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول ... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم الثاني ... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقليد الأختام والاشتراك في تزوير محررات رسمية قد شابه التناقض والقصور في التسبيب ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى حيث أثبت أن الطاعن فاعل أصلي في جريمة التزوير ثم عاد ودانه بجريمة الاشتراك فيها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه بأن المتهمين .... قد اتفقا فيما بينهما على قيام المتهم الأول بتزوير شهادات سداد لمصلحة المتهم الثاني منسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب .... والوحدة المحلية لمركز ... وذلك بقصد تقديمها لمحكمة ... وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة خلص إلى القول أنه قد ثبت لدى المحكمة اشتراك المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحررات سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعن تارة بأنه فاعل أصلي في جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه شريك إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذي ينبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، ولا يشفع فى ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل فى الحدود المقررة لجريمة تقليد الأختام التي دين بها الطاعن أيضاً لأن الطاعن ينازع في أسباب الطعن في الواقعة بأكملها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الثاني وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 35342 لسنة 69 ق جلسة 2 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 57 ص 311

جلسة 2 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، محمد محمود، منصور القاضي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(57)
الطعن 35342 لسنة 69 ق
(1) إثبات "قرائن". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. 
مثال لتسبيب سائغ في واقعة تزوير أحكام بالبراءة لقضايا مباني بدون ترخيص على أرض زراعية بقصد توصيل التيار الكهربائي.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم استناده في إدانة الطاعن إلى أقوال متهمين آخرين. غير مقبول. علة ذلك؟
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة. باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. شرط ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن التعرض للأوراق المضبوطة مع بعض المتهمين وأقوال موظفي إدارة الكهرباء. مفاده: اطراحه.
(5) عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد. علة ذلك؟
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهه يثيرها على استقلال. حد ذلك؟
(7) دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8) تزوير "أوراق رسمية ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موظفون عموميون. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها ونسبة صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
(9) ثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. 
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟ 
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه. 
إثبات توافر جريمة الاشتراك في تزوير صور أحكام البراءة بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية بأدلة سائغة. كاف لإثبات توافر ركن العلم. 
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(10) باعث. جريمة "أركانها".
الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.
(11) بطلان. تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرر.
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. تحققها. بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر. تحقق الضرر. غير لازم. علة ذلك؟ حصول الإدارة على مقابل استهلاك الكهرباء. لا ينفي قيام الجريمة.
(12) استعمال محرر مزور. باعث. تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الباعث على جريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور. ليس ركناً من أركان الجريمة. 
صدور قرار إداري بإجازة توصيل المرافق إلى المناطق العشوائية عقب وقوع جريمة الاشتراك في التزوير. لا يعد قانوناً أصلح. لتعلقه بالباعث على الجريمة وليس الجريمة ذاتها.
(13) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. لها الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة لمتهم وعدم الاطمئنان إليها لمتهم آخر.
------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله إنها "تخلص في أن بعض المواطنين أقاموا مباني على أرض زراعية بغير ترخيص من السلطة المختصة فامتنعت إدارة الكهرباء عن توصيل التيار الكهربائي إلى مساكنهم فاحتال عليهم المتهم .... العامل ببوفيه إدارة الكهرباء طالباً منهم نقوداً نظير توصيل التيار الكهربائي وأخذ ما بين مائة وخمسين جنيهاً ومائتي جنيه وقدموا إليه ما طلب، اتصل المذكور بآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين حسني النية واتفق معهم على استخراج صور أحكام بالبراءة تنسب إلى هؤلاء تختم بخاتم شعار الجمهورية الصحيح وتوقع بإمضاءات المختصين بمقتضاها يرتفع الحظر عن توصيل التيار الكهربائي ويتم توصيله إلى المخالفين وقد تم استخراج هذه الصور وتغيير بياناتها وختمها بخاتم شعار الجمهورية الصحيح ومهرت بتوقيعات نسبت زوراً إلى موظفين عموميين وقدمت إلى الوحدة المحلية وإدارة الكهرباء فتم توصيل التيار الكهربائي إلى مباني من بدا أنه محكوم ببراءتهم من تهمة البناء على أرض زراعية ونما إلى علم الشرطة ذلك، فجدت في تتبع الوقائع وصولاً إلى ضبط الفاعلين فتبين أن آخرين سبق محاكمتهم تمكنوا من توصيل التيار الكهربائي إلى مبانيهم بعد أن أدوا مبالغ من المال إلى المتهم ....... دون علم منهم بالإجراءات التي سلكها ولا الأوراق التي أعدها للموافقة على توصيل التيار الكهربائي فتبين أن لأولهم ممن سبق محاكمتهم صورة الحكم رقم ..... وصورة الحكم رقم ....، واستخرجت برقم...ولثانيهم صورة الحكم ..... ولثالثهم صورة الحكم ..... ولرابعهم الحكم .... ولخامسهم صورة الحكم .... وكلها أحكام خاصة بآخرين وتوصلت تحريات الشرطة إلى المتهم ... بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم اتفقوا على استخراج هذه الأوراق وتغيير بياناتها والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة إلى موظفين عموميين وختمها بغير حق بخاتم شعار الجمهورية الصحيح وذلك بقصد تقديمها إلى إدارة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي إلى المباني المخالفة ..." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من شهادة العقيد/ ...... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، لما كان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها في حق الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال باقي المتهمين ولم يشر إليها في مدوناته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
4 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد اطراحه أو عدم التعويل عليه، فإن منعى الطاعن على الحكم بقصوره لخلوه من الإشارة إلى ما أسفر عنه تفتيش بعض المتهمين من ضبط لأوراق ذات صلة بالواقعة وأقوال بعض موظفي إدارة الكهرباء لا يكون له محل.
5 - لما كانت مصلحة الطاعن في النعي على تدليل الحكم على جريمة استعمال المحرر المزور التي نسبها إليه منتفية، ذلك أن الحكم أعمل في حقه حكم الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه على تدليله على جريمة الاستعمال وهي الجريمة الأخف.
6 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاؤها، فإن ما يثيره الطاعن من أن أصحاب الشأن هم الذين وقعوا على المستندات المقدمة لإدارة الكهرباء وأنهم الذين قدموا الأوراق المزورة لا يكون سديداً.
7 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.
8 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختــــص بتحريرها، بل يكفي لتحقق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاتها في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن صور الأحكام الصادرة في القضايا موضوع الاتهام مزورة بطريق الاصطناع، فإن هذا حسبه إثباتاً لقيام الجريمة ولو لم تكشف التحقيقات عن تحديد الشخص الذي أسبغ عليها الصفة الرسمية بختمها بالخاتم الصحيح، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
9 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير صور الأحكام الصادرة بالبراءة بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً – من بعد – بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.
10 - لما كان دفاع الطاعن من عدم وجود مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له وما أوردته في شأنه هو مما يسوغ به الرد عليه.
11 - من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً معيناً، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، ولا يغير من ذلك حصول الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء، الأمر الذي يبين منه أن ما تمسك به الطاعن من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم إن التفت عنه.
12 - من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في التزوير وهي جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إجازة إدخال المرافق إلى المناطق العشوائية إنما ينصب - في خصوص الدعوى المطروحة - على الباعث على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعد القرار الإداري الصادر بهذه الإجازة قانوناً أصلح لجريمة التزوير التي دانه بها الحكم وأوقع عليه العقوبة المقررة لها ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إعمال هذا القرار عليه غير سديد.
13 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم، وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بها فلا يعيبه من بعد أن يقضى ببراءة المتهم .... ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولاً:- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخرين من أرباب الوظائف العمومية وآخرين حسني النية بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررات رسمية هي أحكام البراءة والشهادات الخاصة المبينة بالتحقيقات وذلك بجعل واقعات مزورة في صورة واقعات صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع الآخرين على إنشائها على غرار الصحيح منها وقام حسنوا النية بتحريرها بعد أن أمدوهم بالبيانات ووقع عليها بتوقيعات نسبت زوراً للمختصين بنيابة .... الكلية ونيابة مركز .... وشفع ذلك بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهتين سالفتي الذكر وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً:- استعملوا صور الأحكام والشهادات الخاصة بها موضوع التهمة الأولى بأن تقدموا بها للوحدة المحلية بناحية ....... وهندسة كهرباء مركز ..... مع علمهم بتزويرها. وأحالته لمحكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /1، 2، 3، 41، 207، 211، 212، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه ومصادرة الأحكام والشهادات المزورة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/40، 2، 3، 41، 207، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة الأحكام والشهادات المزورة
فطعن الأستاذ/ ..... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ...... إلخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل على توافر عناصر الاشتراك في التزوير واستعمال الأوراق المزورة والقصد الجنائي بشأنهما في حقه، وعول في الإدانة على أدلة لا تؤدي إلى ثبوت الاتهام لديه، وتساند إلى أقوال متهمين آخرين وتحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها لأن تكون دليلاً في الدعوى ومجافاتها لأقوال شاهد الإثبات مجري التحريات من تقاضي المتهم التاسع لمبالغ مالية من أصحاب الشأن لاستخراج هذه الشهادات مما تنتفي معه صلة الطاعن بالجريمة، فضلاً عن أقوال موظفي الكهرباء وجدول المحكمة التي قرروا فيها أن أصحاب الشأن هم الذين يستخرجون المستندات اللازمة ويتقدمون بها لإدخال الكهرباء إلى منازلهم، وأنه مجرد عامل في مقصف مما يقطع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة، وأغفل دلالة أقوال هؤلاء الشهود، والتفت عن الدليل المستمد من ضبط بعض الأوراق ذات الصلة بهذا الشأن لدى بعض المتهمين وما ورد في المحضر المؤرخ ...... من أن المشتركين هم الذين وقعوا على ملف الكهرباء ولم ينكر أحد منهم ذلك، مما ينفي عنه جريمة استعمال الأوراق المزورة ولم يعرض لدفاعه في هذا الشأن، ودانه بالاشتراك مع مجهول في التزوير دون تحديد الشخص المجهول الذي أضفى على المحررات المزورة الصفة الرسمية بختمها بالخاتم الصحيح، ودانه رغم عدم علمه بالتزوير وانعدام مصلحته فيه، كما دانه رغم انتفاء الضرر من الجريمة لأن الإدارة تتقاضى قيمة اشتراكات الكهرباء، وفات الحكم المطعون فيه صدور قرار وزاري يجيز توصيل المرافق إلى المناطق العشوائية دون قيد وهو ما يضحى معه توصيل الكهرباء إلى مساكن المتهمين فعلاً غير مؤثم، ويكون هذا القرار بمثابة القانون الأصلح للطاعن ويتعين إعماله بشأنه، وفضلاً عن ذلك، فقد قضى الحكم ببراءة المتهم ...... لأسباب موضوعية كان على الحكم مراعاة استفادة الطاعن منها والقضاء ببراءته أيضاً، وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تخلص في أن بعض المواطنين أقاموا مباني على أرض زراعية بغير ترخيص من السلطة المختصة فامتنعت إدارة الكهرباء عن توصيل التيار الكهربائي إلى مساكنهم فاحتال عليهم المتهم .... العامل ببوفيه إدارة الكهرباء طالباً منهم نقوداً نظير توصيل التيار الكهربائي وأخذ ما بين مائة وخمسين جنيهاً ومائتي جنيه وقدموا إليه ما طلب، اتصل المذكور بآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين حسني النية واتفق معهم على استخراج صور أحكام بالبراءة تنسب إلى هؤلاء تختم بخاتم شعار الجمهورية الصحيح وتوقع بإمضاءات المختصين بمقتضاها يرتفع الحظر عن توصيل التيار الكهربائي ويتم توصيله إلى المخالفين وقد تم استخراج هذه الصور وتغيير بياناتها وختمها بخاتم شعار الجمهورية الصحيح ومهرت بتوقيعات نسبت زوراً إلى موظفين عموميين وقدمت إلى الوحدة المحلية وإدارة الكهرباء فتم توصيل التيار الكهربائي إلى مباني من بدا أنه محكوم ببراءتهم من تهمة البناء على أرض زراعية ونما إلى علم الشرطة ذلك، فجدت في تتبع الوقائع وصولاً إلى ضبط الفاعلين فتبين أن آخرين سبق محاكمتهم تمكنوا من توصيل التيار الكهربائي إلى مبانيهم بعد أن أدوا مبالغ من المال إلى المتهم ....... دون علم منهم بالإجراءات التي سلكها ولا الأوراق التي أعدها للموافقة على توصيل التيار الكهربائي فتبين أن لأولهم ممن سبق محاكمتهم صورة الحكم رقم ... وصورة الحكم رقم ....، واستخرجت برقم.... ولثانيهم صورة الحكم .... ولثالثهم صورة الحكم ..... ولرابعهم الحكم..... ولخامسهم صورة الحكم ..... وكلها أحكام خاصة بآخرين وتوصلت تحريات الشرطة إلى المتهم... بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم اتفقوا على استخراج هذه الأوراق وتغيير بياناتها والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة إلى موظفين عموميين وختمها بغير حق بخاتم شعار الجمهورية الصحيح وذلك بقصد تقديمها إلى إدارة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي إلى المباني المخالفة ..." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من شهادة العقيد/ ..... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها في حق الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال باقي المتهمين ولم يشر إليها في مدوناته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد اطراحه أو عدم التعويل عليه، فإن منعى الطاعن على الحكم بقصوره لخلوه من الإشارة إلى ما أسفر عنه تفتيش بعض المتهمين من ضبط لأوراق ذات صلة بالواقعة وأقوال بعض موظفي إدارة الكهرباء لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت مصلحة الطاعن في النعي على تدليل الحكم على جريمة استعمال المحرر المزور التي نسبها إليه منتفية، ذلك أن الحكم أعمل في حقه حكم الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وقضي بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه على تدليله على جريمة الاستعمال وهى الجريمة الأخف. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاؤها، فإن ما يثيره الطاعن من أن أصحاب الشأن هم الذين وقعوا على المستندات المقدمة لإدارة الكهرباء وأنهم الذين قدموا الأوراق المزورة لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها، بل يكفي لتحقق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاتها في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن صور الأحكام الصادرة في القضايا موضوع الاتهام مزورة بطريق الاصطناع، فإن هذا حسبه إثباتاً لقيام الجريمة ولو لم تكشف التحقيقات عن تحديد الشخص الذي أسبغ عليها الصفة الرسمية بختمها بالخاتم الصحيح، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير صور الأحكام الصادرة بالبراءة بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً – من بعد – بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن من عدم وجود مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له وما أوردته في شأنه هو مما يسوغ به الرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً معيناً، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، ولا يغير من ذلك حصول الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء، الأمر الذي يبين منه أن ما تمسك به الطاعن من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم إن التفت عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في التزوير وهي جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إجازة إدخال المرافق إلى المناطق العشوائية إنما ينصب - في خصوص الدعوى المطروحة - على الباعث على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعد القرار الإداري الصادر بهذه الإجازة قانوناً أصلح لجريمة التزوير التي دانه بها الحكم وأوقع عليه العقوبة المقررة لها ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إعمال هذا القرار عليه غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم، وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهم ....، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 18981 لسنة 71 ق جلسة 5 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 56 ص 308

جلسة 5 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوي ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(56)
الطعن 18981 لسنة 71 ق
اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي" "الاختصاص النوعي". ضرب "ضرب أحدث عاهة". محكمة الجنايات. محكمة الجنح. محكمة جزئية. محكمة النقض "سلطتها".
قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك؟ اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلب لتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك؟
-----------------
لما كان البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح مركز المنصورة بوصف الضرب المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات، فقضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فعارض وقضي بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنايات ..... فقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المتهم وحده هو الذي طعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي ومن ثم تكون محكمة الجنح هي المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان لا يجوز أن يضار المعارض بناء على معارضته، وكانت محكمة الجنح قد دانت المتهم – غيابياً – بجريمة الضرب البسيط فعارض – وحده – ولم تستأنف النيابة العامة فقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لكون الواقعة جناية عاهة مستديمة، فإن هذا القضاء يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية سوف تحكم - حتماً - بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب – حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها – اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنح مركز .... للفصل في الدعوى.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- ضرب ..... بجسم صلب راض (سيخ حديد) على ذراعها الأيسر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي احتقان متوسط الشدة بالعصب الأوسط مقابل الرسغ وتقدر نسبتها بنحو 10%. 
2- أحرز أداة حادة صلبة (سيخ حديد) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالته إلى محكمة جنايات ....لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - بعد اطلاعها على مواد الإحالة، المادة 240 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 وقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 - بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
------------
المحكمة
وحيث إن البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح مركز ..... بوصف الضرب المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات، فقضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فعارض وقضي بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنايات ... فقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المتهم وحده هو الذي طعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي ومن ثم تكون محكمة الجنح هي المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان لا يجوز أن يضار المعارض بناء على معارضته، وكانت محكمة الجنح قد دانت المتهم - غيابياً - بجريمة الضرب البسيط فعارض – وحده – ولم تستأنف النيابة العامة فقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لكون الواقعة جناية عاهة مستديمة، فإن هذا القضاء يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة ذلك أن المحكمة الجزئية وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية سوف تحكم - حتماً - بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنح مركز ... للفصل في الدعوى.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 453 لسنة 1954

مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد كشف التطبيق العملي لهذا القانون عن قصور جسيم في أحكامه فضلا عما ينتابها من غموض بسبب سوء صياغته مما يقتضي إعادة النظر في أحكامه وإعداد تشريع جديد بتلافي عيوب القانون الحالي مع تبسيط الإجراءات في الحصول على رخص المحال التي تخضع لأحكامه وتوضيح الالتزامات المفروضة على أصحاب هذه المحال. 
وأول ما لوحظ في إعداد المشروع العدول عن تسمية المحال الخاصة لأحكامه من محال خطرة ومقلقة للراحة والمضرة بالصحة كما فعل القانون رقم 13 لسنة 1904 إلى المحال الصناعية والتجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقع. 
وقد تكلفت المادة 1 ببيان المحال الخاضعة لأحكام المشروع وهي المنصوص عليها في الجدول المرافق له وخولت لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل في هذا الجدول وأن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو بعضها. 
وحظرت المادة 2 إقامة أي محل أو إدارته إلا بترخيص بذلك وإلا أغلق بالطريق الإداري لضمان عدم إدارة أي محل إلا بعد الحصول على رخصة بذلك. 
وبينت المادتان 4 و5 إجراءات الحصول على رخصة المحل، وقد فرضنا على طالب الرخصة والجهة المختصة بصرفها شروط وإجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفها في وقت قصير وبأيسر طريق. 
وأجازت المادة 6 لمن يرفض طلبه بسبب موقع العمل أو عدم إتمام الاشتراطات أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبقا للشروط المنصوص عليها في تلك المادة، وأوجبت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على الوزير الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من وصوله. 
وبينت المادة 7 الاشتراطات الواجب توافرها في الحال قبل صرف الترخيص. 
وقد تدعو الضرورة إلى ضرورة توافر اشتراطات جديدة لم ينص عليها في أحد المحال المرخص بها لذلك أجيز للمدير العام لإدارة الرخص أو من ينبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به (مادة 7 فقرة أخيرة). 
وأوجبت المادة 8 عدم جواز صرف الرخصة إلى عديمي الأهلية أو ناقصها إلا إذا اشتمل الطالب على اسم نائبه القانوني الذي يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام المشروع كما قرت هذا الحكم أيضا (المسئولية عن تنفيذ الأحكام) بالنسبة لنواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال لأي سبب من أسباب انتقال الملكية. 
وقررت المادة 9 دوام الرخص التي تصرف طبقا لأحكام المشروع ما لم ينص فيها على توقيتها وأجازت تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة. 
وفوضت المادة 10 على أصحاب المحال أداء رسوم تفتيش سنوية يصدر بتجديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. 
وأوضحت المادة 11 ما يجب على أصحاب المحال إتباعه بشأن التعديلات التي يرغبون في إدخالها على محالهم. 
وبينت المادتان 12 و13 الإجراءات التي تتبع عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه أو وفاته. 
وأوجبت المادة 15 على أصحاب المحال التي يصدر قرار وزاري بإضافتها إلى الملحق المرافق للمشروع أو نقلها من القسم الثاني منه إلى القسم الأول أن يتقدموا بطلبات ترخيص بأدائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار. 
وبينت المادة 16 الأحوال التي تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلك. 
وبينت المادة 17 عقوبة من يخالف أحكام المشروع أو القرارات المنفذة له وأجازت للقاضي في أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا بإغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة. 
وأجازت المادة 18 للقاضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة 17 أن يأمر بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو بإزالته نهائيا. 
وبينت المادة 19 كيفية تنفيذ الحكم الصادر بالإغلاق أو الإزالة كما بينت المادة 20 عقوبة من يدير محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته وحظرت المادة 71 الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة لما لوحظ من تعمد أصحاب المحال التخلف عن حضور الجلسات بغية إطالة إجراءات المحاكمة بالطعن في الأحكام الصادرة بالمعارضة. 
وأجازت المادة 23 لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها. 
وقررت المادة 24 حكما وقتيا هو إعفاء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بالمشروع من إغلاقها إداريا إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. 
ونصت المادة 25 على إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1904 ومما جاء في قوانين المجالس البلدية المختلفة بشأن المحال الخاضعة لأحكام المشروع وبديهي أنه بصدور هذا المشروع أصبح الاختصاص الذي كان لوزارة الصحة بمقتضى مرسوم إنشائها الصادر في 17 أبريل سنة 1936 ملغي. 
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بالموافقة عليه واستصداره

قرار مجلس الوزراء 994 لسنة 2017 بالتزام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني

الجريدة الرسمية العدد  17مكرر (ب)  بتاريخ 2 / 5 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ 
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 في شأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 في شأن تنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1630 لسنة 2016 في شأن تحديد اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتنظيم عمله؛ 
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ 
قرر:

المادة 1
تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
المادة 2
يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتطبيق أحكام هذا  القرار.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.