برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة طارق عبد العظيم، أحمد شكري وخالد مدكور.
----------------
عمل "تعيين: التعيين في وظائف القطاع العام".
الشروط اللازمة لتعيين العامل في وظائف القطاع العام والواردة بجدول
توصيف الوظائف. قواعد آمرة. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. أثره. لجهة العمل سحب
القرار الصادر بالمخالفة لأحكامها في أي وقت. علة ذلك.
مفاد النص في المادتين الثامنة والسادسة عشر من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - والذي يحكم واقعة تعيين المطعون ضده
بوظيفة أخصائي تجاري ثان - أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط شغلها
المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود
الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على
مخالفتها وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يُعتد به ويجوز للشركة سحبه في
أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من
اشتراطات يجب توفرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها
المساس به ارتكاناً على أن القرار الصادر من الشركة في هذا الخصوص ليس مُنشئ لمركز
قانوني خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في التعيين يستمده العامل من القانون
مباشرة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وظيفة أخصائي تجارى ثان بالدرجة
الثانية يشترط لشغلها لحاملي المؤهل المتوسط خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن
ثلاث عشرة سنة وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك في إعداد الدراسات
المتعلقة بأوجه النشاطات المختلفة للقطاع التجاري من شراء وبيع وتسويق وتخزين ونقل
وخلافه، وكان المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة كاتب
ثالث بالفئة الثالثة والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن واجبات ومسئوليات وظيفة
أخصائي تجارى ثان كما ولم يمارس الأعمال التجارية المدة المحددة سلفاً - أي شرط
الخبرة - وهي ركيزة أساسية للتعيين في تلك الوظيفة، ومن ثم يكون قرار تعيينه
بوظيفة أخصائي تجارى قد جاء على خلاف أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 72
لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه بهذه الوظيفة قائماً على سند من القانون، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة .......... جنوب القاهرة والجيزة
– الدعوى رقم ...... لسنة 2003 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار
الشركة رقم 72 لسنة 1997 المتضمن سحب القرار رقم 275 لسنة 1994 مع ما يترتب على
ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً
بنوعيه، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة كاتب بالدرجة
الرابعة وظل شاغلاً هذه الوظيفة حتى أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي تجاري ثان
بالدرجة الثانية وتم تعيينه بها بموجب القرار رقم 275 لسنة 1994 حتى فوجئ بصدور
القرار رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه، وإذ صدر هذا القرار باطلاً وأصيب من
جرائه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة
خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم ...... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 3/ 2008 حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته في شقها الأول ورفضت التعويض
بنوعيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان يشغل وظيفة كاتب ثالث
بالفئة الثالثة ولا تتوفر فيه شروط شغل وظيفة أخصائي تجاري ثان التي ترتكز على
وجوب ممارسته الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، ومن ثم يكون قرارها
الصادر بتعيينه في تلك الوظيفة باطلاً ويجوز لها سحبه في أي وقت، وإذ اعتد الحكم
المطعون فيه بهذا القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – والذي يحكم واقعة
تعيين المطعون ضده بوظيفة أخصائي تجاري ثان – على أن "تضع كل شركة هيكلا
تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل
وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود
الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم
من مجلس الإدارة ......" وفي المادة 16 منه على أن "يشترط فيمن يُعين في
إحدى الوظائف: ...... 5- أن يكون مُستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لجداول
الوظائف وبطاقات وصفها" مفاده أنها لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط
شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود
الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على
مخالفتها وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يُعتد به ويجوز للشركة سحبه في
أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من
اشتراطات يجب توفرها فيمن يشغلها، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها
المساس به ارتكاناً على أن القرار الصادر من الشركة في هذا الخصوص ليس مُنشئ لمركز
قانوني خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في التعيين يستمده العامل من القانون مباشرة.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وظيفة أخصائي تجاري ثان بالدرجة الثانية
يُشترط لشغلها لحاملي المؤهل المتوسط خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن ثلاث عشرة
سنة وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك في إعداد الدراسات المتعلقة بأوجه
النشاطات المختلفة للقطاع التجاري من شراء وبيع وتسويق وتخزين ونقل وخلافه، وكان
المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة كاتب ثالث بالفئة
الثالثة والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن واجبات ومسئوليات وظيفة أخصائي تجاري ثان
كما ولم يمارس الأعمال التجارية المدة المحددة سلفاً – أي شرط الخبرة – وهي ركيزة
أساسية للتعيين في تلك الوظيفة، ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة أخصائي تجاري قد
جاء على خلاف أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 72 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه
بهذه الوظيفة قائماً على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،
فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ...... لسنة 123 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف