الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2017

الطعن 1896 لسنة 80 ق جلسة 26 / 5 / 2011

برئاسة السيد المستشار/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين/ حامد زكي، صلاح الجبالي "نائبي رئيس المحكمةرأفت الحسيني وكمال عبد الله 
وبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد فاروق عوض
وأمين السر السيد/ محمود مدين.
-----------------
- 1  أحكام القانون 72 لسنة 2007 مقتضاه. تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الحماية التأمينية للمضرورين ورعاية الجانب الاقتصادي لشركات التأمين وتفادي ما تتحمله الأخيرة من خسائر لعدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات وثبات أقساط التأمين الإجباري. سبيله. انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين المحدد سلفا الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور وورثته دون غيرهم عن حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم المحدد بنسبة ذلك العجز دون النظر لتوافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث اكتفاء بتحقق الضرر الذي يلحق بالمستفيدين من التأمين وعدم لزوم اللجوء للقضاء لإثباته. جواز الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث بما يجاوزه أو أية مبالغ أخرى تستحق بموجب وثائق تأمين اختيارية. المواد 1، 8، 9، 16 من هذا القانون. علة ذلك.
إذ كان القانون رقم 72 لسنة 2007 قد نص في المادة (1) منه على أن "........ يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذا لهذا القانون وفي المادة (8) منه على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) .... إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين ... أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ... وعن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه .... على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث" وفي المادة (9) على أن "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين وفي المادة (16) على أن "يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين ...... وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات "وكان يبين من استقراء تلك النصوص أن القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 قد استحدث أحكاما لا نظير لها في القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 – الذي كان يضمن للمضرور أو ورثته استيداء التعويض الذي يحكم به من شركة التأمين مقابل قسط محدود يسدده مالك السيارة ويدفع به عن كاهله المسئولية المدنية – مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها، ورعاية الجانب الاقتصادي لشركات التأمين لتفادي ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التي تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الإجباري، والتأكيد على انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين – المحدد سلفا – الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته – دون غيرهم – عن حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم التي أفرد لها حكما خاصا يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز. على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بتاريخ 13/8/2007، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث اكتفاء بتحقق الخطر المؤمن منه. "non fault insurance system " والمتمثل في الضرر الذي يلحق المستفيدين من هذا التأمين، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ضمانا لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفا للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضي لإثبات الخطأ في جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذي يتم استيداؤه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تستحق بموجب وثائق اختيارية تكريسا لمبدأ "أن حياة الإنسان لا يعادلها ثمن.
---------------
الوقائع
في يوم 2/2/2010 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 8/12/2009 في الاستئنافين رقمي 1026، 1135 لسنة 84 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 16/2/2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه
وبجلسة 9/12/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/5/2011 للمرافعة
وبجلسة 12/5/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة ارجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حامد زكي عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى 1714 لسنة 2008 مدني محكمة سوهاج الابتدائية طلبا لحكم يلزمها بأن تؤدي إليهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهما ولحق مورثتهما من أضرار جراء وفاتها خطأ بتاريخ 4/3/2008 في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ومحكمة أول درجة حكمت لكل منهما بما قدرته من تعويض مادي وأدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1026 سنة 84 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف 1135 سنة 84 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 8/12/2009 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض المادي والأدبي المقضي به للمطعون ضدهما على أن يقسم بينهما بالسوية وبتعويض موروث يوزع بينهما طبقا للفريضة الشرعية وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب إذ قضى بالتعويض استنادا لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات في حين أن القانون رقم 72 لسنة 2007 والذي وقع الحادث الذي أودى بحياة مورثة المطعون ضدهما في ظله هو الواجب التطبيق وتسري أحكامه على هذه الواقعة بما في ذلك الحد الأقصى لمبلغ التأمين التي حددته بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم وإذ قضى الحكم بتعويض إجمالي للمطعون ضدهما مقداره ستون ألف جنيه متجاوزا الحد الأقصى الذي حدده ذلك القانون رغم تمسك الطاعنة في دفاعها بإعمال أحكامه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من أسس النظام القانوني والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، فيسري القانون الجديد بأثر فوري على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه، وكان القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية قد نص في المادة الثالثة* من مواد إصداره على أن "يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" وفي المادة الخامسة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ..." وإذ تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد (21) مكرر للسنة الخمسين بتاريخ 29 مايو سنة 2007، وصار نافذا اعتبارا من 30 يونيو سنة 2007 بما لازمه أن يجري إعمال أحكامه منذ هذا التاريخ على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ بعد نفاذه، دون أحكام القانون السابق. لما كان ذلك وكان القانون رقم 72 لسنة 2007 قد نص في المادة (1) منه على أن "... يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذا لهذا القانون" وفي المادة (8) منه على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) .... إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين ... أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .... وعن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ... على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث" وفي المادة (9) على أن "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين" وفي المادة (16) على أن "يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين ... وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات" وكان يبين من استقراء تلك النصوص أن القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 قد استحدث أحكاما لا نظير لها في القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 - الذي كان يضمن للمضرور أو ورثته استيداء التعويض الذي يحكم به من شركة التأمين مقابل قسط محدد يسدده مالك السيارة ويدفع به عن كاهله المسئولية المدنية - مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها، ورعاية الجانب الاقتصادي لشركات التأمين لتفادي ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التي تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الإجباري، والتأكيد على انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين - المحدد سلفا - الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته - دون غيرهم - عن حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم التي أفرد لها حكما خاصا يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز، على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بتاريخ 13/8/2007، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث اكتفاء بتحقق الخطر المؤمن منه. "non fault insurance system" والمتمثل في الضرر الذي يلحق المستفيدين من هذا التأمين، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ضمانا لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفا للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضي لإثبات الخطأ في جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذي يتم استيداؤه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تستحق بموجب وثائق تأمين اختيارية تكريسا لمبدأ "أن حياة الإنسان لا يعادلها ثمن". لما كان ما سلف وكان الواقع في الدعوى وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 29/8/2007 إلى 29/8/2008 وأن إصابة مورثة المطعون ضدهما التي أودت بحياتها - وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي - قد حدثت بتاريخ 4/3/2008 فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 والمعمول بها اعتبارا من 30/6/2007 تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 وكان الحكم المطعون فيه وإن أصاب في تقريره لحق المطعون ضدهما في الرجوع على الشركة الطاعنة باعتبارها مؤمنا لديها على السيارة مرتكبة الحادث إلا أنه أخطأ حين قضى بإلزامها بأن تؤدي إليهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما جراء وفاة مورثتهما فضلا عن التعويض الموروث بلغت جملته ستين ألف جنيه استنادا لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 ومجاوزا بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 72 لسنة 2007 وحددته المادة (8) منه بمبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت شركة التأمين بأدائه باعتباره تأمينا مستحقا للورثة في حالات الوفاة لا تعويضا فإنه يكون فضلا عن خطئه في الإسناد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به على الشركة الطاعنة من أداء يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه المستحقة للمطعون ضدهما كتأمين وألزمت الأخيرين بالمصاريف المناسبة ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 20274 لسنة 70 ق جلسة 6 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 42 ص 252

جلسة 6 من إبريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وسعيد فنجري نواب رئيس المحكمة ومجدي تركي.
--------------
(42)
الطعن 20274 لسنة 70 ق
إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
استجابة المحكمة لدفاع قدرت جديته. العدول عنه. غير جائز. إلا بسبب يبرر العدول. علة ذلك؟ خلو الحكم من سبب عدم تنفيذ الحكم التمهيدي بندب كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.
---------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المدافع عن الطاعن طلب عرض التقارير الطبية الشرعية المودعة في الدعوى على كبير الأطباء الشرعيين للفصل في التناقض المقول به فيها، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وأصدرت حكماً تمهيدياً بندب كبير الأطباء الشرعيين، وحددت عدة جلسات ليودع كبير الأطباء الشرعيين تقريره نفاذاً للمأمورية المسندة إليه، مما ينبئ عن أن المحكمة قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة الدعوى وأنه قد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، إلا أنها عادت وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب الطاعن، فإنه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه/ ..... بأن أطلق عليه طلقة واحدة من سلاح ناري "بندقية آلية" استقرت بساقه اليمنى، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي شلل كامل بالعصب الأمامي الرافع للقدم اليمنى مع سقوط بالقدم اليمنى وتقدر بنسبة ....% على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم/ .... وشهرته .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة لرفع التناقض بين التقارير الطبية الشرعية في الدعوى وبين الدليل القولي بشأن كيفية إصابة المجني عليه، فكان أن قدرت المحكمة جدية هذا الطلب وأصدرت حكمها بندبه، وأحيلت الدعوى أكثر من مرة لتنفيذه، ثم عادت وفصلت فيها دون تحقيق طلبه، ودون بيان أسباب ذلك العدول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المدافع عن الطاعن طلب عرض التقارير الطبية الشرعية المودعة في الدعوى على كبير الأطباء الشرعيين للفصل في التناقض المقول به فيها، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وأصدرت حكماً تمهيدياً بندب كبير الأطباء الشرعيين، وحددت عدة جلسات ليودع كبير الأطباء الشرعيين تقريره نفاذاً للمأمورية المسندة إليه، مما ينبئ عن أن المحكمة قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة الدعوى وأنه قد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، إلا أنها عادت وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب الطاعن، فإنه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 27614 لسنة 72 ق جلسة 2 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 41 ص 250

جلسة 2 من إبريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، محمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة وخالد الجندي.
-------------
(41)
الطعن 27614 لسنة 72 ق
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بوجود فارق ملحوظ بين وزن المخدر عند ضبطه عما تم تحليله. جوهري. وجوب الرد عليه وتحقيقه. إغفال ذلك. قصور. 
مثال.
-----------------
لما كان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط عشرة جرامات وذلك وفقاً للثابت في محضر تحقيق النيابة وشهادة الوزن المرفقة بمحضر الضبط. بينما الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 3.8 جراماً، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقاً ملحوظاً، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري. في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق، بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه أن الحرز المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف الوزن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن وزن المضبوطات اختلف عما تم وزنه بالصيدلية، وكذا عما تم تحليله بالمعامل الكيماوية، مما يعني أن يد العبث امتدت للحرز، وبالتالي لا يمكن نسبته إلى المتهم، وأنه على محكمة الجنايات أن تجري تحقيقاً في هذا الاختلاف الملحوظ. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط عشرة جرامات وذلك وفقاً للثابت في محضر تحقيق النيابة وشهادة الوزن المرفقة بمحضر الضبط. بينما الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 3.8 جراماً، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقاً ملحوظاً، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة.

الطعن 52706 لسنة 72 ق جلسة 20 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 75 ص 582

جلسة 20 ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناجي عبد العظيم، سعيد فنجري، أسامه درويش نواب رئيس المحكمة وضياء الدين جبريل زيادة.
------------
(75)
الطعن 52706 لسنة 72 ق
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
(2) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها"
نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية. 
عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة. 
اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر داخل السيارة دون استظهار ملكيتها. قصور.
-----------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت السيارات غير محرم حيازتها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر داخل السيارة محل الطعن في حيازة المطعون ضده دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها، وما إذ كانت للمطعون ضده أو لأحد غيره، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، والبند رقم "9" من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وبتغريمه خمسين ألف جنيه، وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر وقضى بمعاقبته وبمصادرة المواد المخدرة، قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ أغفل القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت استخدامها في ارتكاب الجريمة وعلم مالكها باستخدامها في نقل المواد المخدرة، وهو ما يعيبه بمخالفة ما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – في شأن مكافحة المخدرات – من وجوب القضاء بمصادرتها
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل المطعون ضده انتهى إلى عقابه بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وغرامة خمسين ألف جنيه، ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت السيارات غير محرم حيازتها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر داخل السيارة محل الطعن في حيازة المطعون ضده دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها، وما إذ كانت للمطعون ضده أو لأحد غيره، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة.

الطعن 51172 لسنة 72 ق جلسة 20 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 74 ص 572

جلسة 20 ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي، حسين الصعيدي، عادل الحناوي وعصام عباس نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(74)
الطعن 51172 لسنة 72 ق
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور.
(2) جريمة "أركانها". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. متى أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول متهم على آخر. شهادة. للمحكمة التعويل عليها في الإدانة. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. نيابة عامة.
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها. 
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان تواجده لاستصدار إذن التفتيش. لا مخالفة فيه للقانون. 
حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة. شرط ذلك؟ 
مثال.
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. 
مثال.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". استجواب. دعوى جنائية "تحريكها". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للطعن على الحكم. 
عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة. لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟ 
النعي على المحكمة عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات رغم عدم طلبه ذلك. غير مقبول.
(7) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك؟ 
لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضباط الواقعة واعترافات باقي المتهمين "السابق الحكم عليهم" وتقرير المعمل الكيماوي، ومعاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة، وقد أورد الحكم مضمون كل دليل من تلك الأدلة خلافا لقول الطاعن، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن بدعوى القصور يكون في غير محله.
2 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وإن أحرزه باقي المتهمين - السابق الحكم عليهم أخذاً بالأدلة التي عول عليها، ولا يغير من ذلك عدم تواجد الطاعن وقت الضبط محرزا للمخدر المضبوط مع باقي المتهمين والذين أقروا بأن المخدر المضبوط ملك له وهو ما أكدته التحريات، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد.
3 - من المستقر عليه أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم ـ على ما هو ثابت في مدوناته ـ لم يعول في إثبات الاتهام قبل الطاعن على أقوال المتهمين الآخرين ـ السابق الحكم عليهم ـ فحسب، إنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله: "أن تحريات المقدم/ .... بإدارة مكافحة المخدرات والمؤرخة ..... أثبتت أن المتهم ..... ومعه آخر سبق الحكم عليه كونا تشكيلاً عصابياً ويحرزان ويحوزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكانت النيابة العامة اطمأنت إلى تلك الجريمة الواقعة بالفعل فأصدر الإذن المشار إليه بتاريخ .... بعد أن اطمأنت إلى جدية تلك التحريات وشخص مجريها وأنها تشكل جريمة وقعت بالفعل ومؤثمة قانونا بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وكانت المحكمة بدورها قد اطمأنت إلى جدية هذه التحريات التي بُني عليها إذن التفتيش لجريمة وقعت بالفعل من المتهم من حيازته لنبات الحشيش، فإن النعي على تلك التحريات أنها لجريمة مستقبلة يكون غير سديد". وكان الحكم في رده على الدفع المار ذكره قد انتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فاطرحه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من ذلك لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش فهو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته، كما أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة، وفي الوقت الذي يراه مناسبا، ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن، فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد أربعة أيام من صدوره، ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك في أن جريمة حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كانت واقعة بالفعل وقت إجراء التحريات وصدور الإذن بالقبض والتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم جميعه يكون غير سديد.
5 - لما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات وأطرحته في قولها: "وإذ كان يكفي في تقدير هذه المحكمة لجدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضره من أن المتهم ..... وشهرته .... وسنه ... عاما تقريبا من أهالي محافظة .... وله إقامة بها بقرية ... مركز ... وله إقامة ثانية بملكه بمنطقة ....، وأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة وهي نبات البانجو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأنه تأكد من ذلك بمراقبته الشخصية، فإن ذلك يكفي في تقدير هذه المحكمة لجدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، وبذلك يكون الدفع غير سديد متعينا الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة - على نحو ما تقدم - قد سوغت الأمر بالتفتيش بعد أن أفصحت عن اطمئنانها للتحريات الصادر بناء عليها ذلك الأمر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.
6 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئا بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم، هذا فضلا عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله، كما أن البين في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا، وذلك عملا بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، مما يستوجب تصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المدة المقضي بها عملا بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المار ذكره.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هو وآخر سبق الحكم عليه: أولاً: ألفا وأدارا عصابة من أغراضها الاتجار في النباتات المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: حازا بقصد الاتجار نباتا ممنوعا زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند الأول من الجدول الخامس الملحق، بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وتغريمه خمسين ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والبطلان في الإجراءات، ذلك أنه خلا من بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام، ودانه بحيازة المخدر رغم عدم تواجده وقت الضبط، وأقام الإدانة على اعتراف متهم عليه، وهو ما لا يكفي لحمل الاتهام قبله، واطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بدلالة لجوء الضابط إلى وكيل النيابة بمنزله لاستصدار الإذن وقام بتنفيذه بعد أربعة أيام من تاريخ صدوره، كما اطرح برد قاصر الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات التي بُني عليها، وأخيراً فإن الطاعن قدم للمحاكمة الجنائية دون سؤاله بالتحقيقات أو أثناء المحاكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضباط الواقعة واعترافات باقي المتهمين "السابق الحكم عليهم" وتقرير المعمل الكيماوي، ومعاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة، وقد أورد الحكم مضمون كل دليل من تلك الأدلة خلافا لقول الطاعن، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن بدعوى القصور يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وإن أحرزه باقي المتهمين - السابق الحكم عليهم - أخذاً بالأدلة التي عول عليها، ولا يغير من ذلك عدم تواجد الطاعن وقت الضبط محرزاً للمخدر المضبوط مع باقي المتهمين والذين أقروا بأن المخدر المضبوط ملك له وهو ما أكدته التحريات، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم - على ما هو ثابت في مدوناته - لم يعول في إثبات الاتهام قبل الطاعن على أقوال المتهمين الآخرين - السابق الحكم عليهم - فحسب، إنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله: "أن تحريات المقدم/ .... بإدارة مكافحة المخدرات والمؤرخة .... أثبتت أن المتهم .... ومعه آخر سبق الحكم عليه كونا تشكيلا عصابيا ويحرزان ويحوزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكانت النيابة العامة اطمأنت إلى تلك الجريمة الواقعة بالفعل فأصدر الإذن المشار إليه بتاريخ .... بعد أن اطمأنت إلى جدية تلك التحريات وشخص مجريها وأنها تشكل جريمة وقعت بالفعل ومؤثمة قانونا بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وكانت المحكمة بدورها قد اطمأنت إلى جدية هذه التحريات التي بُني عليها إذن التفتيش لجريمة وقعت بالفعل من المتهم من حيازته لنبات الحشيش، فإن النعي على تلك التحريات أنها لجريمة مستقبلة يكون غير سديد". وكان الحكم في رده على الدفع المار ذكره قد انتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فاطرحه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من ذلك لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش فهو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته، كما أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة، وفي الوقت الذي يراه مناسبا، ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن، فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد أربعة أيام من صدوره، ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك في أن جريمة حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كانت واقعة بالفعل وقت إجراء التحريات وصدور الإذن بالقبض والتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم جميعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات وأطرحته في قولها: "وإذ كان يكفي في تقدير هذه المحكمة لجدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضره من أن المتهم .... وشهرته .... وسنه ... عاما تقريبا من أهالي محافظة .... وله إقامة بها بقرية ... مركز ... وله إقامة ثانية بملكه بمنطقة .....، وأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة وهي نبات البانجو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنه تأكد من ذلك بمراقبته الشخصية، فإن ذلك يكفي في تقدير هذه المحكمة لجدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، وبذلك يكون الدفع غير سديد متعينا الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة - على نحو ما تقدم - قد سوغت الأمر بالتفتيش بعد أن أفصحت عن اطمئنانها للتحريات الصادر بناء عليها ذلك الأمر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئا بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا فضلا عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله، كما أن البين في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا، وذلك عملا بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، مما يستوجب تصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المدة المقضي بها عملا بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المار ذكره.