باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ)
المدنية
ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمـــود
سـعـيـد محـمـود نائــــب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / رفــعت فـهمى العــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفـا
عــمــرو جــمــال عــبـــد اللـه و أيمـن محمـــــد صابــــــر
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد ماهر .
وأمين السر السيد / مصطفى حلمى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 2 من ربيع الأول سنة 1438 هـــــ
الموافق 1 من ديسمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1570 لسنة 86 ق .
المرفوع من
..........
. المقيم / ...... محافظة الاسكندرية . حضر عنه الاستاذ / ........ المحامى .
ضــــــــــــد
1 ــ وزير العدل
(بصفته) .
2 ــ أمين أول محكمة
كفر الدوار الابتدائية (بصفته) .
موطنهما القانونى / هيئة
قضايا الدولة ــــ 49 شارع جامعة الدول العربية ـــ المهندسين ـــ محافظة الجيزة .
حضر عنهما المستشار / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائـــع
فى يــوم 8/2/2016 طُعـن
بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر
بتاريخ 8/12/2015 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 5/4/2016 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 10/4/2016 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما
طلبا فيها رفض الطلب .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ
قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة
22/9/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره
جلسة 1/12/2016 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى
تلاه السيـــد القاضى المقــرر/ ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة
، وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ......
لسنة 2014 مدنى دمنهور الابتدائية " مأمورية كفر الدوار " على المطعون
ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم ....
لسنة 2013 ـــ 2014 الأول بمبلغ 77000 جنيه "سبعة وسبعين ألف جنيه" رسوم
نسبية والثاني بمبلغ 38500 جنيه "ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة جنيه"
رسوم صندوق الخدمات المستحقة على الدعوى رقم ..... لسنة 2010 مدنى دمنهور
الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" واعتبارهما كأن لم يكونا ، على سند من
أنه لا يستحق عليها رسوم سوى ما سدد عند رفعها لأنه قد قضى نهائياً برفضها . حكمت
المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 71 ق
الاسكندرية ، وبتاريخ 8/12/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدم نائب الدولة مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ، فى غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيـــــث إن الطعن أُقيم على سببين
ينعى الطاعن بالأول منهما الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ،
ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما تأسيساً
على أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها ولو
قضى برفضها باعتباره خاسرها ، فى حين أنه وقد قضى برفض الدعوى الصادر بشأنها هذين
الأمرين فلا يستحق عليها رسوما أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المادتين 9،
14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بشأن الرسوم القضائية بما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيـــــث إن هــــذا النعى سديد ،
ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى
المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 126 لسنة 2009 على
أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد
قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى
الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل
الرسوم النسبية على أكثر من خمسة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة
ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف
جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم
على أساس ما حكم به " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى ، على
قيمة الحق المدعى به ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على أكثر من
ألف جنيه إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، أو على أكثر من
ألفى جنيه إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
، أو على أكثر من خمسة آلاف جنيه إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مائة ألف جنيه ولا
تجاوز مليون جنيه ، أو على أكثر من عشرة آلاف إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون
جنيه ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكــــم فى الدعوى يكــــون على نسبـــــة
ما يحكم بــــه فـــى آخــــر الأمــــر زائداً على ما حصل منه ـــ وفق النسب
المشار إليها ــــ عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 2010 مدنى دمنهور الابتدائية
"مأمورية كفر الدوار" الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم
منهما ، قد قضى برفضها ومن ثم فلم يقض للطاعن بشئ فلا يستحق عليها رسماً أكثر مما
حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم
الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الطاعن وأيد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث السبب الثانى من سببى الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ،
ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع
المطالبة رقم ...... لسنة 2013 ــــ 2014 المتظلم منهما .
لذلـــــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى
جنيــــه مقابل أتعـــاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 71
ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى تقدير الرسوم عن المطالبة رقم ........ لسنة 2013 ــــ 2014 المتظلم
منهما ، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ
مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .