الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2017

الطعن 1570 لسنة 86 ق جلسة 1 / 12 / 2016

باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمـــود سـعـيـد محـمـود  نائــــب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / رفــعت فـهمى العــزب    ،      عبد الناصر محمد أبو الوفـا
                           عــمــرو جــمــال عــبـــد اللـه   و   أيمـن محمـــــد صابــــــر
                                            "  نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد ماهر .          
وأمين السر السيد / مصطفى حلمى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 2 من ربيع الأول سنة 1438 هـــــ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1570 لسنة 86 ق .
المرفوع من
.......... . المقيم / ...... محافظة الاسكندرية . حضر عنه الاستاذ / ........ المحامى .
ضــــــــــــد
1 ــ وزير العدل (بصفته) .
2 ــ أمين أول محكمة كفر الدوار الابتدائية (بصفته) .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة ــــ 49 شارع جامعة الدول العربية ـــ المهندسين ـــ محافظة الجيزة . حضر عنهما المستشار / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة .

                                            الوقائـــع

فى يــوم 8/2/2016 طُعـن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 8/12/2015 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 5/4/2016 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 10/4/2016 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطلب .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه .
        وبجلسة 22/9/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/12/2016 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
                                         المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد القاضى المقــرر/ ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .                  
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2014 مدنى دمنهور الابتدائية " مأمورية كفر الدوار " على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم .... لسنة 2013 ـــ 2014 الأول بمبلغ 77000 جنيه "سبعة وسبعين ألف جنيه" رسوم نسبية والثاني بمبلغ 38500 جنيه "ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة جنيه" رسوم صندوق الخدمات المستحقة على الدعوى رقم ..... لسنة 2010 مدنى دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" واعتبارهما كأن لم يكونا ، على سند من أنه لا يستحق عليها رسوم سوى ما سدد عند رفعها لأنه قد قضى نهائياً برفضها . حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 71 ق الاسكندرية ، وبتاريخ 8/12/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدم نائب الدولة مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ، فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيـــــث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما تأسيساً على أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها ولو قضى برفضها باعتباره خاسرها ، فى حين أنه وقد قضى برفض الدعوى الصادر بشأنها هذين الأمرين فلا يستحق عليها رسوما أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المادتين 9، 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بشأن الرسوم القضائية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيـــــث إن هــــذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى ، على قيمة الحق المدعى به ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على أكثر من ألف جنيه إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، أو على أكثر من ألفى جنيه إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو على أكثر من خمسة آلاف جنيه إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو على أكثر من عشرة آلاف إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون جنيه ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكــــم فى الدعوى يكــــون على نسبـــــة ما يحكم بــــه فـــى آخــــر الأمــــر زائداً على ما حصل منه ـــ وفق النسب المشار إليها ــــ عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 2010 مدنى دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما ، قد قضى برفضها ومن ثم فلم يقض للطاعن بشئ فلا يستحق عليها رسماً أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الطاعن وأيد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم ...... لسنة 2013 ــــ 2014 المتظلم منهما .
   لذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيــــه مقابل أتعـــاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 71 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى تقدير الرسوم عن المطالبة رقم ........ لسنة 2013 ــــ 2014 المتظلم منهما ، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 983 لسنة 71 ق جلسة 9 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 117 ص 700

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني".
التزام الدائن المرتهن في التظهير التأميني بالمحافظة على الورقة المرهونة وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق. م 80 ق التجارة الملغي. ليس للمدين الاحتجاج عليه بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين. شرطه. حسن نية الدائن المرتهن وقت التظهير. إقامة المدين الدليل على عدم توفر هذا الشرط. يبيح له مخالفة هذا الوضع.
مؤدي النص في المادة 80 من قانون التجارة الملغى - المنطبق على الواقع في الدعوى - أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشيء المرهون وتحصيل قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ويعتبر التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه، ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير.
- 2  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني "
الدائن الأصلي (المستفيد) قد يحتفظ بالسند (الورقة التجارية) حتى حلول ميعاد استحقاقه أو قد يطلقه في التداول. صوره. خصمه لدى أحد البنوك نظير التعجيل بالوفاء بقيمته أو بنقل ملكيته للغير أو رهنه له لضمان دين عليه.
الدائن الأصلي - المستفيد - قد يحتفظ بالسند حتى حلول ميعاد الاستحقاق فيعد حامله الوحيد، وقد يطلقه في التداول بأن يتنازل عن الحق الثابت فيه للغير مقابل قبض قيمته وغالباً ما يقع هذا التنازل للبنوك بغرض التحصيل، وهو ما يطلق عليه بعملية الخصم التي يستفيد منها البنك من اقتطاع نسبة معينة من قيمة السند نظير التعجيل بالوفاء بقيمته قبل حلول أجل الاستحقاق، كما يكون للمستفيد كذلك نقل ملكية السند للغير أو رهنه له لضمان دين عليه.
- 3  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني".
إحداث تغيير في الالتزام الثابت في السند (الورقة التجارية). يوجب على الدائن المرتهن التقيد بدلالته. شرطه. أن يكون هذا التغيير واضحاً لا لبس فيه. مخالفته ذلك. أثره. اعتباره سيء النية.
إذ كان ما يلحق بالسند من تعديل على البيانات الأصلية الواردة به أو أية كتابة أخرى أو خاتم يتضمن بيانات معينة تضاف إليه وتكون من شأنها إحداث تغيير في الالتزام الثابت في السند، وكانت هذه التعبيرات واضحة لا لبس فيها فإنه يتعين على الدائن المرتهن التقيد بدلالتها وإلا عُد سيئ النية.
- 4  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني".
تمسك الطاعن (المدين) في دفاعه بعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول (مظهر إليه) في مطالبته بقيمة سندات التداعي لتخالصه عنها مع المطعون ضدها الثانية (دائن مظهر). عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفع وإقساطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال الأثر المترتب على تظهير هذه السندات بغرض التحصيل وهو ما لا يطهرها من الدفوع. قصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمحضر جلسة 8 نوفمبر سنة 2001 أمام محكمة الاستئناف بأن المستفيد من السندات محل النزاع قد ظهرها للبنك المطعون ضده الأول بغرض التحصيل لا بغرض الرهن مما يحق له التمسك قبله بكافة الدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي ومنها انقضاء الالتزام الثابت بهذه السندات، وكان البين من الاطلاع عليها أن الدائن الأصلي ظهرها إلى بنك ...... برسم التحصيل الأمر الذي دعا هذا البنك إلى ختم جميع السندات بخاتم جاء به العبارة الآتية "كمبيالات برسم التحصيل" إلا أن المستفيد أعاد تظهيره لذات البنك (الفرع الرئيسي) تظهيراً بغرض الرهن، ثم قام الأخير بتظهيره للبنك المطعون ضده الأول الذي أقام الدعوى ابتداءً ، وكان ما لحق هذه السندات من تغيير على النحو سالف البيان من شأنه إحداث تعديل في وصف التظهير من تظهير للتحصيل إلى تظهير بغرض الرهن وهو أمر ظاهر وواضح ليس من شأنه أن يتلبس مفهومه ودلالته وأثره على حقوق الأخير في السندات محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره فإنه يكون معيباً .
- 5  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني "
ثبوت سوء نية الدائن المرتهن. لا يطهر السندات محل الرهن من الدفوع. أثره. للمدين أن يحتج في مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بها.
إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى حقيقة دفاع المستأنف في الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة الذي من شأنه ثبوت سوء نية المستأنف عليه الأول - كدائن مرتهن - على نحو يحق للمستأنف أن يحتج في مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بالسندات محل المطالبة، بما لا يطهرها من الدفوع ومنها التخالص عن قيمتها، وكانت المستفيدة "الشركة المتدخلة" قد أقرت بهذا التخالص، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى السيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 74400 جنيه وفوائده القانونية، وذلك قيمة أربعة وعشرين سنداً إذنياً أصدرها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية التي ظهرتها إلى البنك تظهيراً ناقلاً للملكية، وامتنع الطاعن عن سدادها، وبعد رفض الطلب قيدت عنه الدعوى رقم ..... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية التي تمسك الطاعن أمامها برفض الدعوى مستنداً في ذلك على إقرار قدم صورته يتضمن عدم أحقية الدائنة الأصلية في قيمة السندات محل المطالبة بعد أن تخالصت بشأنها قبل حلول أجل استحقاقها. بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به وفوائده من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 117 ق، وأدخل المطعون ضدها الثانية في الاستئناف للمصادقة على إقرار التخالص الصادر منها، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق في شقه الخاص بتاريخ سريان الفوائد القانونية، وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 2001 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم أحقية المطعون ضده الأول في مطالبته بقيمة السندات محل التداعي لتخالصه عنها مع المطعون ضدها الثانية قبل حلول أجل استحقاقها، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه ذلك تأسيساً على أن هذه السندات مظهرة تظهيراً تأمينياً ناقلاً للملكية بما يطهرها من الدفوع، وذلك خلافاً لما ثبت بها من أنها مظهرة بغرض التحصيل وهو ما لا يطهرها من الدفوع، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 80 من قانون التجارة الملغي - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها" مؤداه أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشيء المرهون وتحصيل قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ويعتبر التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه، ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير، وکان الدائن الأصلي - المستفيد - قد يحتفظ بالسند حتى حلول ميعاد الاستحقاق فيعد حامله الوحيد، وقد يطلقه في التداول بأن يتنازل عن الحق الثابت فيه للغير مقابل قبض قيمته وغالباً ما يقع هذا التنازل للبنوك بغرض التحصيل، وهو ما يطلق عليه بعملية الخصم التي يستفيد منها البنك من اقتطاع نسبة معينة من قيمة السند نظير التعجيل بالوفاء بقيمته قبل حلول أجل الاستحقاق، كما يكون للمستفيد كذلك نقل ملكية السند للغير أو رهنه له لضمان دين عليه، وكان ما يلحق بالسند من تعديل على البيانات الأصلية الواردة به أو أية كتابة أخرى أو خاتم يتضمن بيانات معينة تضاف إليه وتكون من شأنها إحداث تغيير في الالتزام الثابت في السند، وكانت هذه التعبيرات واضحة لا لبس فيها فإنه يتعين على الدائن المرتهن التقيد بدلالتها وإلا عُد سيئ النية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمحضر جلسة 8 نوفمبر سنة 2001 أمام محكمة الاستئناف بأن المستفيد من السندات محل النزاع قد ظهرها للبنك المطعون ضده الأول بغرض التحصيل لا بغرض الرهن مما يحق له التمسك قبله بكافة الدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي ومنها انقضاء الالتزام الثابت بهذه السندات، وكان البين من الاطلاع عليها أن الدائن الأصلي ظهرها إلى بنك ......... برسم التحصيل الأمر الذي دعا هذا البنك إلى ختم جميع السندات بخاتم جاء به العبارة الآتية "كمبيالات برسم التحصيل" إلا أن المستفيد أعاد تظهيره لذات البنك (الفرع الرئيسي) تظهيراً بغرض الرهن، ثم قام الأخير بتظهيره للبنك المطعون ضده الأول الذي أقام الدعوى ابتداءً، وكان ما لحق هذه السندات من تغيير على النحو سالف البيان من شأنه إحداث تعديل في وصف التظهير من تظهير للتحصيل إلى تظهير بغرض الرهن وهو أمر ظاهر وواضح ليس من شأنه أن يلتبس مفهومه ودلالته وأثره على حقوق الأخير في السندات محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف لم يفطن إلى حقيقة دفاع المستأنف في الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة الذي من شأنه ثبوت سوء نية المستأنف عليه الأول - كدائن مرتهن - على نحو يحق للمستأنف أن يحتج في مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بالسندات محل المطالبة، بما لا يطهرها من الدفوع ومنها التخالص عن قيمتها، وكانت المستفيدة "الشركة المتدخلة" قد أقرت بهذا التخالص، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 549 لسنة 71 ق جلسة 9 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 116 ص 696

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
---------------
- 1  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للأشخاص: نظرية الأوضاع الظاهرة".
التصرف بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية. نفاذه في مواجهة صاحب الحق. مناطه. أن يسهم الأخير بخطئه في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.
- 2  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للأشخاص: نظرية الأوضاع الظاهرة".
تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر. يوجب عليها أن تورد في أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق في ظهور المتصرف بمظهر صاحبه والشواهد التي ولدت الاعتقاد بمطابقة هذا المظهر للحقيقة وتوفر حسن النية في المتصرف إليه. "مثال: لتسبيب معيب على وجود مدير ظاهر لشركة".
يتعين على محكمة الموضوع متى تمسك أحد الخصوم بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر أن تورد في أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وبالشواهد التي أحاطت بهذا المركز التي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وأخيراً توفر حسن النية في المتصرف إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في توفر وصف مورث المطعون ضدهم ثانياً بأنه مدير ظاهر للشركة التي يمثلها الطاعن على مجرد القول بأنه كان وكيلاً عن هذه الشركة قبل تخارجه منها في صرف شيكات بموجب توكيل داخلي صادر منها لدى البنك المطعون ضده الأخير، وهو ما لا يتوفر به عنصر الاعتقاد الشائع لدى المتعاملين مع الشركة ومعه مورداً خطأ نسبته إلى الطاعن بصفته مخالفاً للواقع في الدعوى هو عدم اتخاذه إجراءات شهر تعديل عقد الشركة المتضمن تخارج مورث المطعون ضدهم ثانياً فيها رغم تحققه على نحو أصبح حجة على الكافة فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته وكيلاً عن شركة ...... وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ....... لسنة 1996 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بشطب جميع البروتستات المعلنة إليه في 2 يناير سنة 1996 عن الكمبيالات المستحقة في الأول من يناير و27 يناير و25 مارس و25 نوفمبر سنه 1996، وقال في بيان ذلك إن مورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته حرر له بروتستات عدم الدفع المذكورة بصفته المستفيد منها في حين أنه قام بسداد قيمتها بموجب مخالصة صادرة منه، تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها على سند من أنه الممثل القانوني لشركة ...... وأنه لا يحاج بتلك المخالصة لأنها صادرة عن شريك خارج من الشركة قبل تاريخ تحريرها، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 1996 تجاري المنصورة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من جميع الكمبيالات المحررة لشركة ...... قبل 14 نوفمبر سنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها شطبها. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وجه الطاعن دعوى بطلب إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ مائة ألف جنيه قيمة الكمبيالات، وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 1996 حكمت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الأوراق التجارية "موضوع النزاع". استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق لدى محكمة استئناف المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، وأحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت للشهود قضت بتاريخ 9 مايو سنة 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضده الأول وشطب بروتستات عدم الدفع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة الكمبيالات وشطب بروتستات عدم الدفع المحررة عنها على ما ذهب إليه من اعتبار مورث المطعون ضدهم ثانياً كان مديراً ظاهراً للشركة رغم خارجه منها مرتباً على ذلك أن المخالصة الصادرة منه عن قيمة الكمبيالات المطالب بها تعد نافذة في حق الشركة التي يمثلها الطاعن معيباً على الأخير تقاعسه عن إخطار عملاء الشركة بخارج مورث المطعون ضدهم ثانياً منها وأن الطاعن هو المدير الجديد لها صاحب الصفة في اقتضاء حقوق الشركة حتى يضحى ذلك التعديل حجة على الغير ممن يتعاملون معها وذلك دون بيان العناصر الواقعية الكافية لاستخلاص توفر صفة المدير الظاهر وعلى كفاية القول بأن أحقيته في التوقيع على شيكات للغير داخل البنك المطعون ضده الأخير يتحقق بها هذه الصفة، كما جاء في تاريخ سابق على استحقاق قيمة هذه الكمبيالات هذا إلى أن المخالصة "موضوع النزاع" جاءت خلواً من الإشارة إلى هذه الصفة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وكان يتعين على محكمة الموضوع متى تمسك أحد الخصوم بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر أن تورد في أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وبالشواهد التي أحاطت بهذا المركز التي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وأخيراً توفر حسن النية في المتصرف إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في توفر وصف مورث المطعون ضدهم ثانياً بأنه مدير ظاهر للشركة التي يمثلها الطاعن على مجرد القول بأنه كان وكيلاً عن هذه الشركة قبل تخارجه منها في صرف شيكات بموجب توكيل داخلي صادر منها لدى البنك المطعون ضده الأخير، وهو ما لا يتوفر به عنصر الاعتقاد الشائع لدى المتعاملين مع الشركة ومعه مورداً خطأ نسبته إلى الطاعن بصفته مخالفاً للواقع في الدعوى هو عدم اتخاذه إجراءات شهر تعديل عقد الشركة المتضمن خارج مورث المطعون ضدهم ثانياً فيها رغم تحققه على نحو أصبح حجة على الكافة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية وفي الطلب العارض المقام من المستأنف عليه الأول - ممثل شركة .... - بإلزام المستأنف بأن يؤدي له قيمة الكمبيالات محل النزاع أن المستأنف لم يقم بالوفاء بقيمة هذه الكمبيالات المستحقة عليه وأن تمسكه بدلالة المخالصة التي تمت له من مورث المستأنف عليهم ثانياً لا تحاج بها الشركة سالفة الذكر لصدورها ممن لا صفة له في تمثيلها وإلى أنها إنما صدرت في تاريخ سابق على استحقاق قيمة هذه الكمبيالات التي ظلت في حوزة الشركة والتي أقامت طلبها العارض بإلزام المستأنف بقيمتها وهو ما يتعين الاستجابة له.

الطعن 5447 لسنة 77 ق جلسة 8 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 115 ص 692

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد علي راجح نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  إثبات "إجراءات الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها".
أسباب الحكم. التزام المحاكم بكتابتها. علة ذلك.
إن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكي يحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سبل وصول الحقوق لأصحابها فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدي إليه.
- 2  إثبات "إجراءات الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها " .
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. وجوب إجابة محكمة الموضوع لطلبه أو إيرادها في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ تضمين أوراق الدعوى ما يكفي لبيان وجه الحق فيها.
إن طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري منتج في النزاع بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو أن تورد في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفى لبيان وجه الحق فيها.
- 3  إثبات "إجراءات الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها".
القاضي. عدم إلزامه بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً.
إن القاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً.
- 4  إثبات "إجراءات الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها".
 بناء الحكم قضاءه على جملة من القرائن متساندة بحيث لا يعرف أي منها كان أساسه. فساد إحداها. مؤداه. بطلان الحكم.
إذ بنى الحكم قضاءه على جملة من القرائن متساندة بحيث لا يعرف أي منها كان أساسه فإن فساد إحداها يؤدي إلى بطلان الحكم.
- 5  إثبات "إجراءات الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها ".
رد الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن الأول إحالة الاستئناف للتحقيق صورية عقد بيع أطيان التداعي بأن تسجيل العقد ليس شرطاً لجديته خالطاً بين تسجيل العقد وإخفائه ورده على تفاهة الثمن وقت التعاقد بأن الأسعار تتفاوت بالزمان مستدلاً من موافقة البائعة على فسخ العقد دليلاً على جديته رغم عدم خلو ذلك العقد من دلالة على اكتفاء البائعة به بديلاً عن ورقة ضد لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة المشتريتين المفوض منهما في بيع العقار ودون أن يرد على طلب الطاعن بالإحالة للتحقيق بما يواجهه. فساد.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الإحالة للتحقيق (طلب الطاعن الأول إحالة الاستئناف للتحقيق) لإثبات الصورية بأن تسجيل العقد ليس شرطاً لجديته فخلط بين تسجيل العقد وإخفائه وعدم تنفيذه كما رد على تفاهة الثمن وقت التعاقد بأن الأسعار تتفاوت بالزمان، وذهب إلى أن موافقة البائعة على فسخ العقد تدل على جديته في حين أن هذا العقد لا يخلو من دلالة على أن البائعة اكتفت به بديلاً عن ورقة ضد نظراً لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة المشتريتين المفوضة منهما في بيع العقار وفي الإقرار فشاب الحكم الفساد في الاستدلال ولم يرد على طلب الإحالة للتحقيق بما يواجهه وهو ما يعيبه (بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى .... لسنة 2001 مدني دمنهور الابتدائية على شقيقتهما الطاعنة الثانية وابنها الطاعن الأول وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 والتسليم وببطلان عقد التفاسخ المؤرخ 21/11/1992 وعقد البيع المؤرخ 10/5/1997، وذلك لأنهما اشتريتا أرض النزاع من شقيقتهما الطاعنة الثانية بالعقد المؤرخ 14/11/1988، وبتاريخ 21/11/1992 اتفقت البائعة مع شقيقتهم المطعون ضدها الثالث بصفتها وكيلة عنهما على فسخ عقد البيع السالف مع أن وكالتها عنهما لا تتسع للفسخ، وبتاريخ 10/5/1997 باعت الأطيان ذاتها لابنها الطاعن الأول، ومن ثم أقامتا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 والتسليم. استأنفت الطاعنة الثانية ذلك الحكم بالاستئناف ..... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف .... لسنة 59 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 17/1/2007 قضت بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن الأول استدل على صورية عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 بعدة قرائن منها خفاؤه وصلة القربى بين أطرافه وعدم تنفيذهم أياً من بنوده على الطبيعة طيلة ثلاث عشرة سنة وتفاهة الثمن الوارد به وعدم تحديد الأرض المبيعة تحديداً نافياً للجهالة وطلب إحالة الاستئناف إلى التحقيق إثباتاً واستكمالاً لهذه القرائن بالبينة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه وناقش دلالتها وأضاف أنه لو صح أن العقد صوري لما أبرمت الطاعنة الثانية عقداً يفسخه ليتسنى لها إعادة بيع الأرض للطاعن الأول والاستفادة من فارق الثمن وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكي يحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سبل وصول الحقوق لأصحابها فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدي إليه فإذا طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري منتج في النزاع بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو أن تورد في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفي لبيان وجه الحق فيها فالقاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً فإذا بنى الحكم قضاءه على جملة من القرائن متساندة بحيث لا يعرف أي منها كان أساسه فإن فساد إحداها يؤدي إلى بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الصورية بأن تسجيل العقد ليس شرطاً لجديته فخلط بين تسجيل العقد وإخفائه وعدم تنفيذه كما رد على تفاهة الثمن وقت التعاقد بأن الأسعار تتفاوت بالزمان، وذهب إلى أن موافقة البائعة على فسخ العقد تدل على جديته في حين أن هذا العقد لا يخلو من دلالة على أن البائعة اكتفت به بديلاً عن ورقة ضد نظراً لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة المشتريتين المفوضة منهما في بيع العقار وفي الإقرار فشاب الحكم الفساد في الاستدلال ولم يرد على طلب الإحالة للتحقيق بما يواجهه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 169 لسنة 72 ق جلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 114 ص 687

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت.
--------------
- 1  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
ولاية القضاء في الدولة. الأصل فيها. الإقليمية. مناطها. موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه.
إذ كان الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية وقوامها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه.
- 2  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
الضابط الشخصي للاختصاص. ماهيته. العبرة بجنسية المدعي عليه وليس بموطنه أو بمحل إقامته. م 28 مرافعات. نطاقه. الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء. مؤداه. اختصاص القضاء المصري بالدعاوى المرفوعة على الشخص الاعتباري المصري دون النظر لجنسية مؤسسيه أو الشركاء فيه. علة ذلك. استقلال شخصية الشخص الاعتباري عن شخصية ممثله.
إذا كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج ولذا نصت المادة 28 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصريين ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة إلى الشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو من يملكه إذ إن الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس له موطن بمصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخصي أجنبي لولاية القضاء المصري وهو أمر غير وارد في القانون.
- 3  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي"
العبرة بجنسية الشركة لا جنسية الشركاء فيها. قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى المرفوعة من الشركة المدعى عليها ذات الجنسية السويسرية لكون ممثلها القانوني مصري الجنسية. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية إن الشركة المدعى عليها - الطاعنة - شركة مساهمة تحمل الجنسية السويسرية فإنه لا يحق إقامة الدعوى قبلها أمام المحاكم المصرية بالنظر إلى جنسية ممثلها القانوني ولو كان في ذات الوقت مالكها باعتبار أن المعول عليه في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات وفق ما سلف بيانه هو بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هي المقصودة بالخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. م 269/1 مرافعات.
إذ نصت المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص"، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مقداره 761925 فرنك سويسري، والفوائد بنسبة 6% اعتباراً من تاريخ آخر فاتورة في 12/9/1994 على سند من القول بأنها تعاقدت مع الطاعن بصفته وطبقاً لتعليماته على أن تقوم بتوفير عدد من رحلات الطيران الجوية في الفترة من 11/8/1993 حتى 12/9/1994 على أن يقوم بإرسال فواتير عن العمليات التي يتم تنفيذها، وإذ قامت من جانبها بتنفيذ التزاماتها وأرسلت الفواتير المبين بها المبالغ المستحقة لها كان أخرها في 12/9/1994 وقام الطاعن من جانبه بسداد جزء منها إلا أنه تخلف عن سداد الباقي والمتمثل في المبلغ سالف البيان، ومن ثم كانت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 مارس سنة 2001 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 761925 فرنك سويسري، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 118 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 2 يناير سنة 2002 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى على أساس أنها أقيمت ضد ...... بصفته صاحب ومدير الشركة المدعى عليها، وأنه أعلن بها في موطنه بمصر في حين أن الاختصاص ينعقد لمحكمة جنيف بسويسرا حيث موطن الشركة الطاعنة والتي ليس لها فروع بمصر دون النظر إلى جنسية صاحبها أو مالكها القانوني، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية وقوامها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه يضاف إلى ذلك الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج ولذا نصت المادة 28 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة إلى الشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله باعتبار أنه هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو من يملكه إذ إن الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس له موطن بمصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي لولاية القضاء المصري وهو أمر غير وارد في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية 
إن الشركة المدعى عليها "الطاعنة" شركة مساهمة تحمل الجنسية السويسرية فإنه لا يحق إقامة الدعوى قبلها أمام المحاكم المصرية بالنظر إلى جنسية ممثلها القانوني ولو كان في ذات الوقت مالكها باعتبار أن المعول عليه في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات وفق ما سلف بيانه هو بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هي المقصودة بالخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن نص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى.

الطعن 8235 لسنة 66 ق جلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 113 ص 683

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم.
----------------
- 1  استيلاء "الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية".
استخلاص الحكم المطعون فيه أن استيلاء الحكومة على عقار الطاعنة بمثابة غصب. لازمه. بقاء العقار على ملك صاحبه. للأخير استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى دون وقت غصب العقار أو أي وقت آخر وله الحصول على ربع العقار منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل العقار في حيازته. قيامه بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار. وجوب خصمها من التعويض المستحق له وخصم فوائد ذلك المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار. علة ذلك.
متى خلص الحكم المطعون فيه إلى اعتبار استيلاء الحكومة على عقار الطاعنة بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن لازم ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه وأن يكون له استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت غصب العقار أو أي وقت آخر، كما يكون لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل العقار في حيازته وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه.
- 2  نزع الملكية" "نزع الملكية دون إتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية".
 المحكمة. التزامها حال تقديرها للتعويض عن نزع الملكية للغصب بشقيه مراعاة كافة الظروف الملابسة ومنها أثر تنفيذ المشروع على زيادة أسعار أراضي المنطقة وما استفادته الطاعنة المالكة بالنسبة لباقي أملاكها واستظهارها عناصر الضرر كافة وتقدر التعويض حتى لو أجملته.
المحكمة يجب أن تراعى في تقديرها التعويض (عن نزع الملكية للغصب) بشقيه كافة الظروف الملابسة ومنها أثر تنفيذ المشروع على زيادة أسعار أراضي المنطقة وما استفادته الطاعنة بالنسبة لباقي أملاكها ثم تستظهر عناصر الضرر كافة وتقدر التعويض حتى لو أجملته.
- 3  نزع الملكية" "نزع الملكية دون إتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أخطأ لعدم احتسابه الريع منذ استيلاء الحكومة الفعلي على العقار وكذا تقديره للتعويض بحسب قيمته وقت إيداع النماذج لا وقت الحكم. خطأ وقصور.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد أخطأ إذ لم يحتسب الريع منذ استيلاء الحكومة الفعلي على العقار وكذلك حين قدر التعويض بحسب قيمته وقت إيداع النماذج لا وقت الحكم فاكتفى الحكم المطعون فيه بأن أيد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض والقصور.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 134 لسنة 1993 أمام محكمة بنها الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكيتها للعقارات المبينة بالأوراق وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 16% من إجمالي قيمة التعويض المستحق فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً على سند أن المطعون ضده بصفته أصدر القرار رقم 214 لسنة 1986 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29/10/1986 بإنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وفي غضون شهر مايو سنة 1988 استولى الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى – الذي يمثله المطعون ضده – على عقاراتها ورغم سقوط هذا القرار قامت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعرض الكشوف في 13/2/1993 المتضمنة بيانات العقارات المذكورة وقدرت التعويض عنها فأقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة عدلت قيمة التعويض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 322 لسنة 29 ق طنطا – مأمورية بنها – كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم 267 لسنة 29 ق، وبتاريخ 13/6/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب مقابل عدم الانتفاع، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بأنه طالما أن الحكم الابتدائي قد سلم بأن استيلاء الحكومة على عقاراتها يعد غصباً يستوجب التعويض فقد أخطأ القانون إذ اعتمد تقدير الخبير بقيمة الأرض وقت إيداع النماذج سنة 1993 وليس وقت الحكم وكذلك حين رفض تقدير تعويض عن حرمانها من ريع العقار منذ استيلاء الحكومة عليه بمقولة أن صرفها للمبلغ الذي قدرته الجهة نازعة الملكية يبرئ ذمتها من الريع فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعها وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه متى خلص الحكم المطعون فيه إلى اعتبار استيلاء الحكومة على عقار الطاعنة بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن لازم ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه وأن يكون له استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت غصب العقار أو أي وقت آخر، كما يكون لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل العقار في حيازته وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه، وأن تراعي المحكمة في تقديرها التعويض بشقيه كافة الظروف الملابسة ومنها أثر تنفيذ المشروع على زيادة أسعار أراضي المنطقة وما استفادته الطاعنة بالنسبة لباقي أملاكها ثم تستظهر عناصر الضرر كافة وتقدر التعويض حتى لو أجملته. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد أخطأ إذ لم يحتسب الريع منذ استيلاء الحكومة الفعلي على العقار وكذلك حين قدر التعويض بحسب قيمته وقت إيداع النماذج لا وقت الحكم فاكتفى الحكم المطعون فيه بأن أيد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.