برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/
عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، هشام فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني.
---------------
- 1 نقض "أسباب الطعن بالنقض:
السبب المتعلق بدفاع لا مصلحة للطاعن في إبدائه".
نعي لا يكون للطاعن مصلحة فيه. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل نعي لا يكون للطاعن مصلحة
فيه.
- 2 ضرائب "تعليمات مصلحة
الضرائب".
إصدار مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 نفاذاً للحكم
بعدم الدستورية م 96 ق 157 1981. أثره. إلغاء الضرائب التي ربطت لهذه المادة
ومقابل التأخير عن الضرائب التي لم تسدد حتى 20/ 4/ 2007 تاريخ العمل بهذا الحكم.
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 178 لسنة 19 ق دستورية
الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية نص
المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل
تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، وكانت مصلحة
الضرائب قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 3/6/2007 نفاذاً لهذا
الحكم بإلغاء كل الضرائب التي تم ربطها طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 157 لسنة
1981 وتعديلاته التي لم يتم سدادها حتى 20/4/2007 تاريخ العمل بالحكم المذكور أياً
كان أساس الربط وكذلك مقابل تأخير المستحق ولم يتم سداده.
- 3 ضرائب "تعليمات مصلحة
الضرائب". تعليمات مصلحة الضرائب. مجرد تعليمات إدارية تخاطب موظفي الضرائب.
تنظيمها مسألة معينة بغرض توحيد قواعد المحاسبة لفئة من الممولين. أثره. وجوب اتباعها
وعلى المحكمة الاسترشاد بها. علة ذلك.
لئن كانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون
تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها
وليست له منزلة التشريع الملزم، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد
قواعد محاسبية لفئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين
على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توفرت فيهم
شروط إعمال حكمها.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي ربح المطعون ضده عن نشاطه
التجاري محل المحاسبة في سنوات النزاع وإذ أخطرته بالنماذج المقررة لذلك فاعترض
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا
القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1995 ضرائب بنها الابتدائية "مأمورية
قليوب" كما طعنت عليه المصلحة الطاعنة بالدعوى رقم ..... لسنة 1995 ضرائب
أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ندبت المحكمة
خبيراً فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يوليه سنة 1997 ببطلان
القرار المطعون عليه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .....
لسنة 30 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 20 من يناير سنة 1998 قضت
المحكمة بتأييد الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم
المستأنف القاضي بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذجين 5، 6 ضريبة عامة عن
سنوات النزاع على سند من خلوه من بيان عناصر ربط الضريبة، في حين أنه سبق إخطار
المطعون ضده بالنموذج 5 ضريبة عامة مبيناً به ذات أسس وعناصر الربط التي لم يطرأ
عليها تعديل وأن عبارة خصم التكاليف عند اللجنة الداخلية من قبيل التزيد وهو ما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه "لا يقبل نعي لا يكون للطاعن فيه مصلحة " وكانت المحكمة الدستورية
العليا قد قضت في الدعوى رقم 178 لسنة 19 ق دستورية الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة
2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على
الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983
وبعد تعديلها بالقانون المذكور، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن
كانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب
فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع
الملزم، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من
الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها إتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد
بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها، وقد
أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 بتاريخ 3/6/2007 نفاذاً لهذا
الحكم بإلغاء كل الضرائب التي تم ربطها طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 157 لسنة
1981 وتعديلاته التي لم يتم سدادها حتى 20/4/2007 تاريخ العمل بالحكم المذكور أياً
كان أساس الربط وكذلك مقابل التأخير المستحق ولم يتم سداده، ومن ثم فإن النعي على
الحكم المطعون فيه بشأن بطلان النموذجين 5، 6 ضريبة عامة أياً كان وجه الرأي فيه -
غير منتج - لوقف مصلحة الضرائب تحصيل مستحقاتها لكافة الضرائب المستحقة على الإيراد
العام حتى 20/4/2007 ومن ثم يكون النعي غير مقبول.