الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعن 468 لسنة 72 ق جلسة 11 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 93 ص 564

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
---------------
 - 1 استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد استئناف". إفلاس "حكم شهر الإفلاس: صدوره قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
سريان أحكام قانون المرافعات على ميعاد استئناف دعوى شهر الإفلاس. علة ذلك. م 565/ 3 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999. مؤداه. إلغاء إجراءات ومواعيد دعوى إشهار الإفلاس الواردة في قانون التجارة القديم.
إذ كان المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ألغى ما خص به قانون التجارة القديم دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد، فنص في الفقرة الثالثة من المادة 565 منه على أن يسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- 2  استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد استئناف". إفلاس "حكم شهر الإفلاس: صدوره قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 277 مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها م 215 مرافعات. وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
من المقرر إعمالاً للمادة 227 من هذا القانون الأخير أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
- 3  استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد استئناف". إفلاس "حكم شهر الإفلاس: صدوره قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد المعدل للمواعيد. عدم سريانه على المواعيد التي بدأت قبل العمل به. م 1 مرافعات. قصر ذلك على القانون المعدل للميعاد فقط. القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثار جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه. وجوب إعمالها بأثر فوري. مناطه. وقت بدء الميعاد. أثره. استكمال المدة الواردة بالتشريع السابق إذا كان الميعاد بدأ في ظل هذا التشريع وسريان المدة الواردة في التشريع الجديد إذا لم يبدأ الميعاد حتى صدور القانون الأخير.
مفاد النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التي نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التي تعدل الميعاد فقط دون القوانين التي تستحدث إجراءات جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه، ومفاد ما تقدم أن العبرة في إعمال الاستثناء سالف البيان بوقت بدء الميعاد فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل التشريع السابق فإن المدة تستكمل طبقاً له أما إذا لم يكن قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة للتشريع الأخير هي التي تسري.
- 4  استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد استئناف". إفلاس "حكم شهر الإفلاس: صدوره قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
صدور الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الطاعن قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 وعدم إعلانه به وفق م 384 ق التجارة القديم. مؤداه. خضوع أحكام الطعن عليه بالاستئناف للقانون الأخير. رفع الاستئناف بعد انقضاء مدة الأربعين يوماً المحددة له بالقانون القديم. أثره. سقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ 25 مايو سنة 1999 قبل نفاذ أحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة1999 ولم يتم إعلانه وفقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق والتي حددت ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه الحكم للمحكوم عليه ولو كان حضورياً استثناء مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في قانون المرافعات وذلك حتى صدور القانون رقم 17 لسنة 1999 والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 – على نحو ما سلف بيانه – ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف على هذا الحكم يخضع لأحكام هذا القانون الأخير الذي أدرك الواقعة قبل انفتاح ميعاد الطعن بما كان يتعين معه على الطاعن إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من تاريخ سريانه إعمالاً للمادة 227 من قانون المرافعات، وإذ أقام استئنافه بتاريخ 25/12/1999 أي بعد انقضاء المدة سالفة البيان فإنه يكون قد أسقط حقه فيه لرفعه بعد الميعاد وإعمالاً للمادة 215 من ذات القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 5  نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
المقرر أنه إذا كان النعي وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1998 إفلاس أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 31/5/1998 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع على سند من أنه يداينه بمبلغ 2750 جنيه بموجب ثلاثة سندات إذنيه مستحقة السداد، ولما كان قد توقف عن دفع ذلك المبلغ فقد أقام دعواه، وبتاريخ 25 مايو سنة 1999 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 74 ق أسيوط، وتدخل في الاستئناف المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن عشر تدخلاً انضماميا للمطعون ضده الأول في طلباته، وبتاريخ 29 أبريل سنة 2002 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه علم بصدور الحكم المستأنف من تاريخ نشره في 10/11/1999، وإذ أقام استئنافه في 25/12/1999 أي خلال الأربعين يوماً المقررة في قانون التجارة الجديد فإنه يكون قد أقيم في الميعاد خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ألغى ما خص به قانون التجارة القديم دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص في الفقرة الثالثة من المادة 565 منه على أن "يسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية"، وكان من المقرر إعمالاً للمادة 227 من هذا القانون الأخير أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثناءه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك (1) ........ (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل به ...... (3) ....... "وكان المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التي نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التي تعدل الميعاد فقط دون القوانين التي تستحدث إجراءات جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه، ومفاد ما تقدم أن العبرة في إعمال الاستثناء سالف البيان بوقت بدء الميعاد فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل التشريع السابق فإن المدة تستكمل طبقاً له أما إذا لم يكن قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة للتشريع الأخير هي التي تسري، وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ 25مايو سنة 1999 قبل نفاذ أحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 ولم يتم إعلانه وفقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق والتي حددت ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه ولو كان حضورياً استثناء من مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في قانون المر فعات، وذلك حتى صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف على هذا الحكم يخضع لأحكام هذا القانون الأخير الذي أدرك الواقعة قبل انفتاح ميعاد الطعن بما كان يتعين معه على الطاعن إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من تاريخ سريانه إعمالاً للمادة 227 من قانون المرافعات، وإذ أقام استئنافه بتاريخ 25/12/1999 أي بعد انقضاء المدة سالفة البيان فإنه يكون قد أسقط حقه فيه لرفعه بعد الميعاد وإعمالاً للمادة 215 من ذات القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه السبب الأول، وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن النيابة لم تبد رأيها في دعوى شهر الإفلاس بما يصم الحكم بالبطلان، وأنه تمسك في دفاعه بأنه لا يحترف التجارة، وأن الدين المطالب به دين مدني ومحل منازعة جدية ومقام بشأنه دعوى تزوير أصلية، فضلاً عن أنه تخالص مع المطعون ضده الأول رافع الدعوى بما كان يجب على المحكمة القضاء برفضها إلا أنها خالفت حكم القانون بقبول اختصام أشخاص جدد في الاستئناف، وحكمت بإشهار إفلاسه على سند من مديونيته لهم دون أن تتحقق من صحة هذه الديون وما إذا كان يتوفر في شأنها شرائط دعوى شهر الإفلاس، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بهذه الأوجه مجتمعة غير مقبول، ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان النعي وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، وإذ كان الحكم المطعون فيه - وعلى نحو ما سلف بيانه - قد وقف عند القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون التصدي للموضوع - وما كان له أن يعرض له - فإن النعي بهذه الأوجه يكون غير مقبول.

الطعن 241 لسنة 71 ق جلسة 11 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 92 ص 559

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة رئيس المحكمة.
-------------
- 1 قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: إدارة شركات المساهمة".
الجمعية العامة للمساهمين. مكان انعقادها بالمدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة. مؤداه. لا مجال لتخصيص مكان آخر لانعقادها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان قراراتها. علة ذلك. المواد 61، 62، 76 ق 159 لسنة 1981، م 201 من لائحته. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كان النص في المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة، كما أن نص المادة (201) من لائحة قانون الشركات" يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التي يوجد بها مركز الشركة الرئيسي ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة 62 من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة"، كما نصت المادة (22) من عقد تأسيس الشركة على أنه "لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب"، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التي يكون فيها المركز الرئيسي للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ 15/10/1997 بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (76) من القانون 159 لسنة 1981 على أنه "يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة...." ومن ثم فإن القرارات التي صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التي سلفت ينسحب عليها البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1997 تجاري کلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلغاء وبطلان قرارات الجمعية العامة لشركة ...... والمنعقدة بتاريخ 19/10/1997. أقام الطاعن الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بصحة القرارات سالفة الذکر، وبتاريخ 26/10/1999 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بصحة قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة في 19/10/1997. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 116 ق والاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 28 من يناير 2001 في الاستئناف ...... لسنة 116 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية ببطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة في 19/10/1997 وقراراتها، وفي الدعوى الفرعية برفضها، وفي الاستئناف رقم ..... لسنة 116 ق بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ خالف نص المادتين 61، 62 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعدم التقيد ببنود عقد الشركة بشأن زمان ومكان اجتماع الجمعية العمومية للشركات إذا كان هذا الاجتماع استثنائي بناء لدعوة الجهة الإدارية أو من مراقب الحسابات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة، كما أن نص المادة (201) من لائحة قانون الشركات "يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التي يوجد بها مركز الشركة الرئيسي ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة 62 من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة"، كما نصت المادة (22) من عقد تأسيس الشركة على أنه "لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب" تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أيا كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التي يكون فيها المركز الرئيسي للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ 15/10/1997 بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية. لما کان ذلك، وکان النص في المادة (76) من القانون 159 لسنة 1981 على أنه "يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ....."، ومن ثم فإن القرارات التي صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التي سلفت ينسحب عليها البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير من سبب الطعن مخالفة القانون، إذ لم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على الطلب الاحتياطي في دعواهم الذي يطلب عزل مدير الشركة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ذلك أنه لما كان النص في المادة (125) من قانون المرافعات على أنه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1- ...... 2- ...... 3- أي طلب يكون متصلاً بالدعوي الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة ......"، مفاده أن يكون الطلب العارض المبدي من المدعى عليه يرتبط بصلة وثيقة بالطلب الأصلي مما يستحيل الفصل في أي منهما منفرداً ويؤدى إلى تضارب الأحكام. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الأصلية مقتصراً على بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة لشركة مطابع المكتب العربي الحديث لبطلان انعقادها، فإن طلب تعيين مدير الشركة أو عزله منبت الصلة بالطلب الأصلي، ومن ثم فلا يجوز طرحه أمام المحكمة وبالتالي لا جناح عليها إن لم تتصد لهذا الطلب، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.

الطعنان 3033 ، 3039 لسنة 71 ق جلسة 9 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 91 ص 550

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي وسمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  تركة "أيلولة التركات الشاغرة إلى بنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلاً لبيت المال".
بيت المال. يمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعي. أيلولة ملكية التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذي تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعي تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى وعدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقرير الخبير يُعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة، ولا عليها من بعد إن هي لم ترد على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
- 3  تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
الحائز العرضي. اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده. شرطه. تغيير صفة حيازته بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك. عدم كفاية مجرد تغيير نيته. وجوب اقتران ذلك بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك زاعماً استئثاره الملكية لنفسه وإنكارها على صاحبها. م 972/ 2 مدني.
إن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/ 2 من القانون المدني.
- 4  تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
الحكم المثبت للتملك بالتقادم. وجوب عرضه لشروط وضع اليد وبيانه الوقائع التي تؤدي إلى توفرها.
إذ يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
- 5  إثبات "عبء الإثبات: القواعد الموضوعية والإجرائية".
عبء إثبات تغيير الحائز العرضي سبب حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم. وقوعه على عاتق الحائز.
إذ يقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة (الحيازة المكسبة للملكية من عرضية إلى حيازة أصلية) على عاتق الحائز العرضي.
- 6  تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
المستأجر العادي. عدم استطاعته كسب الملكية بوضع اليد ولو طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير دفع أجرتها.
إن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد.
- 7 تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
قيد اسم الشخص في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية. عدم صلاحيته سنداً له في إثبات كسب ملكية الأرض. "مثال بشأن تسبيب معيب في كسب الحائز العرضي الملكية بالتقادم الطويل بتغيير صفة حيازته".
إن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع ملك مورث المطعون ضدهم رابعاً وأن المطعون ضده الأول ادعى ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية على سند من أنها كانت بوضع يد مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً منذ عام 1962 ومن بعده ورثته إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المورثين المذكورين كانا يضعان اليد على تلك الأرض بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر من المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً، ومن ثم فإن حيازتهما لها حيازة عرضية وانتقلت بذات الصفة إلى ورثتهما، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً لأطيان التداعي على إنها هي ذاتها الأطيان محل عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 وإنها كانت بوضع يد مورث المطعون ضدهم المذكورين وإزاء امتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من السنة زراعية 56 - 1957 فقد استصدر المطعون ضدهم رابعاً أمر أداء بإلزامه بأدائها وعند إجراء الحجز التحفظي عليه بتاريخ 25/10/1961 امتنع عن الدفع وأنكر عليهم حقهم في تقاضي الأجرة، وأنه منذ ذلك التاريخ كف المطعون ضدهم المذكورون عن المطالبة بالأجرة وخلصت المحكمة مما تقدم بأن حيازة مورث المطعون ضدهم ثانياً وإن كانت قد بدأت حيازة عرضية بسبب وقتي معلوم هو عقد الإيجار المشار إليه إلا أنها تغيرت إلى حيازة أصلية لحساب نفس الحائز وانتقلت إلى ورثته بذات الصفة واستمرت على هذا النحو أكثر من خمسة عشر عاماً الأمر الذي ينم عنه صور البطاقات الزراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة وتكون تلك الحيازة قد توفرت لها شرائطها القانونية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى تلك الأسباب واتخذها عماداً لقضائه مضيفاً إليها أن ورثة المرحوم "......." - المطعون ضدهم ثالثاً - كانوا يشاركون أبناء عمومتهم - المطعون ضدهم ثانياً - في وضع اليد على أطيان النزاع واكتسابهم معهم ملكيتها بالتقادم الطويل وأنهم تنازلوا للمطعون ضده الأول عن حيازتها بموجب عقد التنازل المؤرخ عام 1982 واستخرج المذكور بطاقة الحيازة الزراعية باسمه بداية من السنة الزراعية 80 - 1981، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توفر شروط وضع اليد المكسب للملكية وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يبين أن مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً قد جابها المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على إنهما ينكران عليه ملكيته ويقصدان الاستئثار بها دونه، وكان ما ركن إليه الحكم الابتدائي في قضائه من قرائن والتي أحال إليها الحكم المطعون فيه لا تؤدي - وعلى ما سلف بيانه - إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعن في الطعن الأول وباقي المطعون ضدهم في الطعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1984 مدني کلي الجيزة للحكم بتثبيت ملكيته لأرض التداعي المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومحو القيود التي تأشر بها بالشهر العقاري، وقال بياناً لذلك إن مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً في الطعن الثاني كانوا يضعون اليد على أرض النزاع منذ عام 1962 بعد وفاة المالكة لها على نحو هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك ومن بعدهما ورثتهم المذكورين إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978 لقاء ثمن مقداره مائة وخمسون ألف جنيه، وأنه منذ ذلك التاريخ يضع اليد عليها، وإذ تعرض له الطاعن في الطعن الأول بدعوى أن تلك الأطيان تعد تركة شاغرة تؤول إليه بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1962 فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن في الطعن الثاني في الدعوى طالباً رفضها وجه المطعون ضده الأول في الطعنين طلباً عارضاً بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً لأطيان النزاع. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/1/1999 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً في الطعن الثاني للأطيان الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 استأنف الطاعن في الطعن الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق، واستأنفه المطعون ضده الأول في الطعنين أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 166 ق، کما استأنفه الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم ...... لسنة 166 ق القاهرة، والمطعون ضده قبل الأخير في الطعنين - محافظ الجيزة بصفته - لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة قضت بتاريخ 2/4/2001 في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول بتعديل الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المستأنف للأرض البالغ مساحتها 16 س 8 ط 4 ف الموضحة بالصحيفة وتقارير الخبراء، وبرفض باقي الاستئنافات. طعن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ....... الاجتماعي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3033 لسنة 71 ق، کما طعن فيه بذات الطريق ...... بالطعن رقم 3039 لسنة 71 ق، وقدمت النيابة مذکرة في الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول برفضه، وفي الثاني بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 3033 لسنة 71 ق
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن أطيان التداعي آلت إليه ملكيتها باعتبارها تركات شاغرة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 وأشهرت باسم الإدارة العامة لبيت المال برقم ..... لسنة 1984 شهر عقاري الجيزة، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 104 ق القاهرة خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بيت المال الذي تمثله هيئة بنك ...... الاجتماعي تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك، كما أن من المقرر أن تقرير الخبير يُعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة، ولا عليها من بعد إن هي لم ترد على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها واستناداً لما انتهى إليه تقارير الخبراء المقدمة - إلى أن أرض التداعي ملك " ...... " والت إلى ورثته من بعده، وأنه لا علاقة للمتوفاة ...... بها، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الوراق، ويكفي لحمل قضائه، ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي - بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها لا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن وضع يد المطعون ضده الأول على أرض النزاع لا تتوفر له الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم ذلك أن حيازته لها حيازة عرضية بموجب التنازل الصادر إليه من المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً والذين تلقوا حيازتهم بصفة عرضية بمقتضي عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 بين مورث المطعون ضدهم ثانياً والمالك المؤجر خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بأيلولة أرض النزاع إليه باعتبارها تركة شاغرة على نحو ما سلف بيانه من أن أرض النزاع لا تعد من التركات الشاغرة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحى غير مقبول. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن
ثانياً: الطعن رقم 3039 لسنة 71 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية على ما ذهب إليه من تغيير المستأجر المرحوم ...... لصفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية بنية التملك، وإنها استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً مستدلاً على ذلك من تراخي المالك المؤجر مورث المطعون ضدهم رابعاً وورثته من بعده في مطالبة المستأجر أو ورثته بالأجرة، وأن الأولين لم يقدموا الدليل على استمرار العلاقة الإيجارية وإلى إنكار المستأجر على المالك حق الملكية في النزاع القضائي الذي جرى عند إجراء الحجز التحفظي عليه اقتضاء للأجرة وإلى قيام ورثة المستأجر باستخراج بطاقات زراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة، في حين أن أرض النزاع مملوكة للمرحوم ...... مورث البائعين للطاعن وهي بذاتها موضوع عقد الاتجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الإثني عشر الأولين، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لا يستطيع كسب ملكيتها بالتقادم الطويل إلا إذا ثبت تغيير صفة حيازته من حيازة عرضية لحساب الغير إلى حيازة أصلية لحساب نفسه بنية التملك وهو ما خلت منه الأوراق خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدني، ويتعين حينئذ على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، ويقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على عاتق الحائز العرضي وأن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد، وأن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع ملك مورث المطعون ضدهم رابعاً وأن المطعون ضده الأول ادعى ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية على سند من أنها كانت بوضع يد مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً منذ عام 1962 ومن بعده ورثته إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المورثين المذكورين كانا يضعان اليد على تلك الأرض بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر من المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً، ومن ثم فإن حيازتهما لها حيازة عرضية وانتقلت بذات الصفة إلى ورثتهما، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً لأطيان التداعي على إنها هي ذاتها الأطيان محل عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 وإنها كانت بوضع يد مورث المطعون ضدهم المذكورين وإزاء امتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من السنة الزراعية 56 - 1957 فقد استصدر المطعون ضدهم رابعاً أمر أداء بإلزامه بأدائها وعند إجراء الحجز التحفظي عليه بتاريخ 25/10/1961 امتنع عن الدفع وأنكر عليهم حقهم في تقاضي الأجرة، وأنه منذ ذلك التاريخ كف المطعون ضدهم المذكورون عن المطالبة بالأجرة، وخلصت المحكمة مما تقدم بأن حيازة مورث المطعون ضدهم ثانيا وإن كانت قد بدأت حيازة عرضية بسبب وقتي معلوم هو عقد الإيجار المشار إليه إلا أنها تغيرت إلى حيازة أصلية لحساب نفس الحائز وانتقلت إلى ورثته بذات الصفة واستمرت على هذا النحو أكثر من خمسة عشر عاماً الأمر الذي ينم عنه صور البطاقات الزراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة وتكون تلك الحيازة قد توفرت لها شرائطها القانونية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى تلك الأسباب واتخذها عماداً لقضائه مضيفاً إليها أن ورثة المرحوم " ...... " – المطعون ضدهم ثالثاً - كانوا يشاركون أبناء عمومتهم - المطعون ضدهم ثانياً - في وضع اليد على أطيان النزاع واكتسابهم معهم ملكيتها بالتقادم الطويل وأنهم تنازلوا للمطعون ضده الأول عن حيازتها بموجب عقد التنازل المؤرخ عام 1982 واستخرج المذكور بطاقة الحيازة الزراعية باسمه بداية من السنة الزراعية 80 - 1981، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توفر شروط وضع اليد المكسب للملكية وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يبين أن مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً قد جابها المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على إنهما ينكران عليه ملكيته ويقصدان الاستئثار بها دونه وكان ما ركن إليه الحكم الابتدائي في قضائه من قرائن والتي أحال إليها الحكم المطعون فيه - لا تؤدي وعلى ما سلف بيانه - إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 3033 لسنة 71 ق
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن أطيان التداعي آلت إليه ملكيتها باعتبارها تركات شاغرة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1969 وأشهرت باسم الإدارة العامة لبيت المال برقم ..... لسنة 1984 شهر عقاري الجيزة، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 104 ق القاهرة خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بيت المال الذي تمثله هيئة بنك ...... الاجتماعي تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك، كما أن من المقرر أن تقرير الخبير يُعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة، ولا عليها من بعد إن هي لم ترد على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها واستناداً لما انتهى إليه تقارير الخبراء المقدمة - إلى أن أرض التداعي ملك " ...... " والت إلى ورثته من بعده، وأنه لا علاقة للمتوفاة ...... بها، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الوراق، ويكفي لحمل قضائه، ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي - بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها لا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن وضع يد المطعون ضده الأول على أرض النزاع لا تتوفر له الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم ذلك أن حيازته لها حيازة عرضية بموجب التنازل الصادر إليه من المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً والذين تلقوا حيازتهم بصفة عرضية بمقتضي عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 بين مورث المطعون ضدهم ثانياً والمالك المؤجر خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بأيلولة أرض النزاع إليه باعتبارها تركة شاغرة على نحو ما سلف بيانه من أن أرض النزاع لا تعد من التركات الشاغرة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحى غير مقبول. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن
ثانياً: الطعن رقم 3039 لسنة 71 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية على ما ذهب إليه من تغيير المستأجر المرحوم ...... لصفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية بنية التملك، وإنها استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً مستدلاً على ذلك من تراخي المالك المؤجر مورث المطعون ضدهم رابعاً وورثته من بعده في مطالبة المستأجر أو ورثته بالأجرة، وأن الأولين لم يقدموا الدليل على استمرار العلاقة الإيجارية وإلى إنكار المستأجر على المالك حق الملكية في النزاع القضائي الذي جرى عند إجراء الحجز التحفظي عليه اقتضاء للأجرة وإلى قيام ورثة المستأجر باستخراج بطاقات زراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة، في حين أن أرض النزاع مملوكة للمرحوم ...... مورث البائعين للطاعن وهي بذاتها موضوع عقد الاتجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الإثني عشر الأولين، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لا يستطيع كسب ملكيتها بالتقادم الطويل إلا إذا ثبت تغيير صفة حيازته من حيازة عرضية لحساب الغير إلى حيازة أصلية لحساب نفسه بنية التملك وهو ما خلت منه الأوراق خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 972/2 من القانون المدني، ويتعين حينئذ على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، ويقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على عاتق الحائز العرضي وأن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد، وأن لكسب الملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ومن ثم فإن الاستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع ملك مورث المطعون ضدهم رابعاً وأن المطعون ضده الأول ادعى ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية على سند من أنها كانت بوضع يد مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً منذ عام 1962 ومن بعده ورثته إلى أن تصرفوا له فيها بالبيع عام 1978، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المورثين المذكورين كانا يضعان اليد على تلك الأرض بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 الصادر من المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً، ومن ثم فإن حيازتهما لها حيازة عرضية وانتقلت بذات الصفة إلى ورثتهما، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم ثانياً لأطيان التداعي على إنها هي ذاتها الأطيان محل عقد الإيجار المؤرخ 9/12/1953 وإنها كانت بوضع يد مورث المطعون ضدهم المذكورين وإزاء امتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة اعتباراً من السنة الزراعية 56 - 1957 فقد استصدر المطعون ضدهم رابعاً أمر أداء بإلزامه بأدائها وعند إجراء الحجز التحفظي عليه بتاريخ 25/10/1961 امتنع عن الدفع وأنكر عليهم حقهم في تقاضي الأجرة، وأنه منذ ذلك التاريخ كف المطعون ضدهم المذكورون عن المطالبة بالأجرة، وخلصت المحكمة مما تقدم بأن حيازة مورث المطعون ضدهم ثانيا وإن كانت قد بدأت حيازة عرضية بسبب وقتي معلوم هو عقد الإيجار المشار إليه إلا أنها تغيرت إلى حيازة أصلية لحساب نفس الحائز وانتقلت إلى ورثته بذات الصفة واستمرت على هذا النحو أكثر من خمسة عشر عاماً الأمر الذي ينم عنه صور البطاقات الزراعية الخاصة بالتعامل بشأن أرض التداعي مع الجمعية الزراعية المختصة وتكون تلك الحيازة قد توفرت لها شرائطها القانونية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى تلك الأسباب واتخذها عماداً لقضائه مضيفاً إليها أن ورثة المرحوم " ...... " – المطعون ضدهم ثالثاً - كانوا يشاركون أبناء عمومتهم - المطعون ضدهم ثانياً - في وضع اليد على أطيان النزاع واكتسابهم معهم ملكيتها بالتقادم الطويل وأنهم تنازلوا للمطعون ضده الأول عن حيازتها بموجب عقد التنازل المؤرخ عام 1982 واستخرج المذكور بطاقة الحيازة الزراعية باسمه بداية من السنة الزراعية 80 - 1981، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي دون أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توفر شروط وضع اليد المكسب للملكية وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها أو يبين أن مورثي المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً قد جابها المالك مورث المطعون ضدهم رابعاً مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على إنهما ينكران عليه ملكيته ويقصدان الاستئثار بها دونه وكان ما ركن إليه الحكم الابتدائي في قضائه من قرائن والتي أحال إليها الحكم المطعون فيه - لا تؤدي وعلى ما سلف بيانه - إلى ما انتهى إليه من نتيجة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 241 لسنة 74 ق جلسة 18 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 102 ص 627

جلسة 18 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي، محمد عبد الراضي عياد، عبد الفتاح أحمد أبو زيد وعرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة.
----------
(102)
الطعن 241 لسنة 74 ق
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة. لا يعد امتداداً لحقها في الحضانة. علة ذلك.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم. انتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة. أثره. انتهاء حق الحاضنة في شغل هذا المسكن.
- 3  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الإجراءات المتعلقة بالأطفال. سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية. يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. م 3 ق 12 لسنة 1996 بشأن الطفل. م 3 من اتفاقية حقوق الطفل.
- 4  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. تبذل قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل أن الوالدين يتحملان مسئولية مشتركة عن تربية الطفل ونموه. مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. م 18 اتفاقية حقوق الطفل.
- 5  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة. علة ذلك. م 23 من اتفاقية حقوق الطفل.
- 6  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الوالدان. يتحملان المسئولية المشتركة في تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم. علة ذلك. تعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال. مقتضاه. رضاء الأم بالاستمرار في القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة لظروف خاصة بأطفالها صحية أو تربوية أو غيرها يقدرها قاضي الموضوع. مؤداه. على الأب مساعدة الأم على القيام بمهام هذه الرعاية بتقديم العون المادي أو المعنوي لها. منها تركها في شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها.
- 7  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
ثبوت إصابة الصغيرين بالمرض الأول بالتبول اللا إرادي لعيب خلقي بالفقرات الظهرية القطنية والثانية استسقاء بالمخ. مؤداه. حاجتهما لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما في الحياة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بتسليم مسكن الزوجية. صحيح.
---------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة لا يعد امتداداً لحقها في الحضانة, وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم، وبانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة ينتهي حق الحاضنة في شغل هذا المسكن.
3 - مفاد النص في المادتين الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل, 3 من اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989, والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 1990 والذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 27/5/1990 من أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال, سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة, أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية, يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
4 - مفاد نص المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تبذل قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه, وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين - حسب الحالة - المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه, وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
5 - مفاد نص المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة في ظروف تكفل له كرامته, وتعزز اعتماده على النفس, وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
6 - إن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة في تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم, وهي من أولى المسئوليات الملقاة على عاتقهما لتعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال, ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر في القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية أو غيرها من الظروف التي يقدرها قاضي الموضوع, فإنه وفي مقابل ذلك على الأب - ومن منطلق هذه المسئولية - أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية, وذلك بتقديم العون المادي أو المعنوي لها, ومنه أن يتركها تستمر في شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية, وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحي أن الصغير ...... مصاب بمرض التبول اللا إرادي لعيب خلقي بالفقرات الظهرية القطنية, وأن الصغيرة ...... تعاني من استسقاء بالمخ نتيجة انسداد السائل النخاعي بقاع الجمجمة, بما يجعل هذين الصغيرين في حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما في الحياة, ولا يستطيع والدهما الطاعن بأي حال القيام بخدمتهما مهما كانت إرادته, لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال, وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما, وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء, ولها معينها من الأوراق, وتتفق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية المتعلقة بحماية ورعاية الطفولة والأطفال, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ...... لسنة 2001 کلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين بصحيفة الدعوى، وقال شرحاً لدعواه إنها كانت زوجاً له، وأنجب منها على فراش الزوجية الصغيرين ...... و......., ثم طلقها وتركها تقيم بمسكن الزوجية لحضانتهما, ولبلوغهما السن المقررة لانتهاء حضانة النساء. فقد أقام الدعوي، وبتاريخ 24/11/2002 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بتسليم مسكن الزوجية موضوع الدعوى للطاعن، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 7ق القاهرة, وبتاريخ 21/1/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى رغم بلوغ الولد العاشرة والبنت الثانية عشر من عمرهما وانتهاء حضانة المطعون ضدها لهما طبقاً للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ومن ثم يعود مسكن الزوجية باعتباره مسكن الحضانة إليه (الطاعن) عملاً بالمادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون سالف الذكر, وأن استبقاء الصغيرين تحت يد المطعون ضدها بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية لا يعطيها الحق في الاحتفاظ بهذا المسكن, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى بتسليمه للطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - واجب التطبيق - على أنه "ينتهي حق حضانة النساء, ببلوغ الصغير سن العاشرة, وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة, والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة, إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة لا يعد امتداداً لحقها في الحضانة, وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية، دون الزوج المطلق، هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم, وبانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة ينتهي حق الحاضنة في شغل هذا المسكن، إلا أنه لما كان ذلك, وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل على أنه "تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة, أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها", والنص في المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة" مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه نصوص اتفاقية حقوق الطفل - التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 1990، والذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 27/5/1990 من أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال, سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة, أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية, يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى (المادة 3 من الاتفاقية) وأن تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه، وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين - حسب الحالة - المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي (المادة 18 من الاتفاقية)، وأن الدول الأطراف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة, في ظروف تكفل له كرامته, وتعزز اعتماده على النفس, وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع (المادة 23 من الاتفاقية) ومؤدي ذلك أن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة في تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم, وهي من أولى المسئوليات الملقاة على عاتقهما لتعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال, ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر في القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة, سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية, أو غيرها من الظروف التي يقدرها قاضي الموضوع، فإنه وفي مقابل ذلك على الأب - ومن منطلق هذه المسئولية - أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية, وذلك بتقديم العون المادي أو المعنوي لها, ومنه أن يتركها تستمر في شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما. بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية، وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحي أن الصغير ...... مصاب بمرض التبول اللاإرادي لعيب خلقي بالفقرات الظهرية القطنية، وأن الصغيرة ..... تعاني من استسقاء بالمخ نتيجة انسداد السائل النخاعي بقاع الجمجمة, بما يجعل هذين الصغيرين في حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما في الحياة, ولا يستطيع والدهما الطاعن بأي حال القيام بخدمتهما مهما كانت إرادته, لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال, وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما, وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء, ولها معينها من الأوراق, وتتسق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية المتعلقة بحماية ورعاية الطفولة والأطفال, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون, ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.