الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 17575 لسنة 77 ق جلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 85 ص 508

جلسة 27 من ابريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد علي راجح.
------------
(85)
الطعن 17575 لسنة 77 ق
)(1 بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل ملكية المبيع".
البيع. ماهيته. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ولو كان هذا الحق متنازعاً فيه. المادتان 418 ، 469 مدني.
(2( التزام "محل الالتزام: الالتزام بتأدية عمل".
الالتزام بنقل ملكية شيء أو حق. ماهيته. التزام بعمل.
) 3 ،  4( بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل ملكية المبيع ".
(3) الحق والشيء المبيع في عقد البيع. سريان العرف على المزج بينهما رغم أن المبيع ليس هذا الشئ ذاته وإنما هو الحق فيه .
(4) عقد بيع العقار قبل شهره. عدم نقله حق ملكية العقار للمشتري. نقله له الحقوق المتصلة بالمبيع من تاريخ إبرامه من الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له مع التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية للمشتري. للمشتري بعقد عرفي. إحالة هذه الحقوق أو بعضها للغير بمقتضى قواعد الحوالة وأن يبيع العقار لمشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول. أساس ذلك .
- 5  بطلان "بطلان التصرفات: البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف ".
البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف . م 824 مدني. مقرر لحماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص. أثره. وجوب قصر المطالبة به على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 6  بطلان "بطلان التصرفات: البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف ".
الحقوق الناشئة لهما عن العقد المبرم بينهما وبين المطعون ضده الثاني وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات الهندسية والمعمارية . مؤداه . بيعهما لها الحقوق المتصلة بالمبيع من تاريخ إبرامهم لذلك العقد. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لعدم الوفاء بكامل الثمن رغم عدم تمسك الأخير ببطلانه وإبرامه مع المطعون ضدها الأولى عقد بيع آخر لها لذات الأرض. خطأ.
--------------
1 - إن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدني "عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ......" حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدني وما بعدها.
2 - إن الالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل
3 - جرى العرف في شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشئ المبيع ذاته في حين أن المبيع ليس هذا الشيء ذاته ...... وإنما المبيع هو الحق فيه.
4 - إن عقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشتري حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلاً عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة، وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول، ولقد كان القانون المدني القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسي ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها في الأعم الأغلب تتم في مقابل مبلغ من المال ... ثم رأى القانون الحالي فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة ...... أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهناً، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعنى بسبب الانتقال، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية.
5 - من المستقر عليه - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان المنصوص عليه في المادة 824 من القانون المدني لمخالفة الشرط المانع من التصرف قُرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
6 - إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 4/5/1997 ببيع الأرض ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ...... لسنة 1998 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 وإلزامها بمبلغ مليون ومائتين وستين ألف جنيه والفوائد، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعنة الأولى كانت قد اشترت أرض النزاع من المطعون ضده الثاني بصفته بالعقد المؤرخ 28/1/1991 ثم باعتها للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه، وإذ تعرضت الطاعنة لها في الأرض المبيعة بالعديد من المحاضر والقضايا وبتقديم طلب للمطعون ضده الثاني بصفته للتقايل عن عقد البيع الأول، فقد أقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة الأولى المطعون ضده الثالث في الدعوى، وبتاريخ 23/2/2000 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة الأولى ذلك الحكم بالاستئناف ...... لسنة 4 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف ...... لسنة 4 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/7/2007 بإلزام الطاعنة الأولى بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثمانمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه على أن بيع الطاعنة الأولى لأرض النزاع للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 باطل لأن عقد شراء الطاعنة الأولى لتلك الأرض بالعقد المؤرخ 28/1/1991 تضمن شرطاً مانعاً من التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن وموافقة المطعون ضده الثاني بصفته، كما أن الطاعنة الأولى لم تسجل عقدها فلم تنتقل إليها الملكية بعد، ومن ثم تكون قد باعت ما لا تملك، في حين أن المحافظة المطعون ضدها الثانية لم تتمسك بالشرط المانع من التصرف، وأن المطعون ضدها الأولى كانت تعلم بسند الطاعنة الأولى وحقوقها محل البيع التي تتضمن الرسومات الهندسية والمعمارية المتفق على إعدادها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدني "عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر ...... حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدني وما بعدها، والالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل ورغم ذلك فقد جرى العرف في شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشيء المبيع ذاته في حين أن المبيع ليس هذا الشيء ذاته ... وإنما المبيع هو الحق فيه، وعقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشتري حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة، وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول، ولقد كان القانون المدني القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسي ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها في الأعم الأغلب تتم في مقابل مبلغ من المال ... ثم رأى القانون الحالي فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة ... أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهنا، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعني بسبب الانتقال، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية. لما كان ذلك، وكان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المنصوص عليه في المادة 824 من القانون المدني لمخالفة الشرط المانع من التصرف قرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص، ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 1997/5/4 ببيع الأرض ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 8241 لسنة 66 ق جلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 84 ص 504

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  اختصاص "الاختصاص القيمى: تعلقه بالنظام العام"
الاختصاص القيمي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. علة ذلك. استهدافه تحقيق مصلحة عامة لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.
إن قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.
- 2  اختصاص "الاختصاص القيمى: تعلقه بالنظام العام"
المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام. ماهيتها. المنفعة العملية التي تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته. توفر منفعة لأي منهما. مؤداه توفر المصلحة لهما. علة ذلك. للمدعى والمدعى عليه المصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمى وفي الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة .
إن المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي المنفعة العملية التي تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته حيث تتوفر لأي منهما منفعة عملية تتوفر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ويكون للمدعى وللمدعى عليه على السواء مصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمى وكلاهما له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة.
- 3  اختصاص " الاختصاص القيمي: تعلقه بالنظام العام".
الحكم ابتدائياً بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر دعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكية مورث طرفي التداعي وإحالتها للمحكمة الجزئية. استئناف الطاعنة ذلك الحكم والقضاء بعدم قبوله لانتفاء مصلحتها لكونها مدعى عليها ولم يقض عليها بشيء رغم تمسكها باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها والمتعلق بالنظام العام لدخولها في نصاب المحكمة الأخيرة ورغم توفر مصلحتها في طرح النزاع عليها دون المحكمة الجزئية. خطأ.
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها أمام المحكمة الابتدائية بطلب تثبيت ملكية مورث الطرفين لأرض النزاع ، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف وتمسكت باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها لأن الأرض ليست زراعية بل أرض فضاء عليها مبان داخل الكتلة السكنية على طريق عام وقيمتها تدخل في نصاب المحكمة الأخيرة، ولها مصلحة في طرح النزاع عليها لا على المحكمة الجزئية طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام، وقد أوقفت تلك المحكمة الدعوى انتظاراً للفصل في هذا الطعن، فلم يبحث الحكم ذلك وقضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحة الطاعنة لأنها مدعى عليها ولم يقض عليها بشيء فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ...... لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكية مورث الطرفين لمساحة 9 ط المبينة بالأوراق لتملكه لها بالتقادم، ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيراً – حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المنصورة الجزئية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 47 ق المنصورة، وبتاريخ 24/7/1996 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحتها في الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وأحالها للمحكمة الجزئية، في حين أن ذلك الاختصاص متعلق بالنظام العام ولها مصلحة في الطعن على هذا القضاء كيما تنظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقضاتها الثلاثة حيث يقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العالي بما لقضاتها من خبرة كما يقبل الطعن عليه بطريق النقض وهو ما لا يتأتى للحكم الصادر من المحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين إلا أن المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي المنفعة العملية التي تعود على المدعي أو الطاعن من الحكم له بطلباته فحيث تتوفر لأي منهما منفعة عملية تتوفر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ويكون للمدعي وللمدعى عليه على السواء مصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمي وكلاهما له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها أمام المحكمة الابتدائية بطلب تثبيت ملكية مورث الطرفين لأرض النزاع، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف، وتمسكت باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها لأن الأرض ليست زراعية بل أرض فضاء عليها مبان داخل الكتلة السكنية على طريق عام وقيمتها تدخل في نصاب المحكمة الأخيرة، ولها مصلحة في طرح النزاع عليها لا على المحكمة الجزئية طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام، وقد أوقفت تلك المحكمة الدعوى انتظاراً للفصل في هذا الطعن فلم يبحث الحكم ذلك، وقضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحة الطاعنة لأنها مدعى عليها ولم يقض عليها بشيء، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 5012 لسنة 78 ق جلسة 23 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 83 ص 500

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عبد الجواد موسى وأمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
--------------
- 1  قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة" "الطعن في القرارات الصادرة من قاضى التفليسة".
الحكم ببيع عقار المفلس. جواز الطعن عليه استئنافيا. م 219 مرافعات. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الابتدائي الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة – القديم – والتي تتعلق بأعمال إدارة التفليسة، ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة" "الطعن في القرارات الصادرة من قاضى التفليسة".
عدم جواز الطعن في الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها والأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضى التفليسة والأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس والأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها والأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتاً. علة ذلك. م 567 ق التجارة 17 لسنة 1999.
إذ كان نص المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه: "لا يجوز الطعن بأي طريق في
أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها
ب- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة
ج- الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس
د- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها
هـ- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتاً.

- 4  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة" "الطعن في القرارات الصادرة من قاضى التفليسة".
عدم جواز الطعن في قرارات قاضي التفليسة. مناطه. ألا ينص القانون على غير ذلك أو يكون القرار مما يجاوز اختصاصه. علة ذلك. م580/1 ق التجارة 17 لسنة 1999.
إذ كانت المادة 580/1 من القانون المذكور قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه".
- 5  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة" "الطعن في القرارات الصادرة من قاضى التفليسة".
كون القرار المتظلم منه حكم باستبعاد المحل – موضوع الدعوى – من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن. مفاده. خروجه عن حدود الاختصاص الولائي لقاضي التفليسة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز التظلمين. خطأ. علة ذلك. م 567، 580/1 ق التجارة 17 لسنة 1999.
إذ كانت المادتان 567، 580/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد حددتا الأحكام والقرارات والأوامر التي لا يجوز الطعن عليها وكان القرار المتظلم منه في حقيقته هو حكم باستبعاد المحل – موضوع الدعوى – من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن، وهو مما يخرج عن حدود الاختصاص الولائي لقاضى التفليسة ويكون - من ثم - الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز التظلمين قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه رسا على الطاعن مزاد ببيع المحل التجاري الخاص بالمفلس في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 إفلاس أسيوط وتسلمه بتاريخ 4/8/2001 بعد أن اعتمد المزاد السيد مأمور التفليسة، ثم تقدمت/ ......... بطلب للسيد مأمور التفليسة بتسليمها ذات المحل على سند من أنها المستأجرة الأصلية له، فأصدرت المحكمة في 16/5/2006 قرار بتسليمه لها خالياً من منقولات الطاعن مع التحفظ على الثمن المدفوع بخزينة المحكمة. تظلم الطاعن من هذا القرار بالتظلمين رقمي .....، ...... لسنة 2006 في 20/9/2006 طلبا لوقف تنفيذه لحين الفصل في تظلمه، وفي موضوع التظلم بإلغاء القرار ومنع تعرض المتظلم ضدهم له في المحل الذي رسا مزاده عليه بإجراءات صحيحة. رفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار التسليم وفي موضوع التظلمين بعدم جوازهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 81 ق أسيوط، وبتاريخ 29/1/2008 رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن القرار المطعون فيه من قبيل الأعمال الولائية التي لا يجوز الطعن عليها وهو تطبيق خاطئ للمادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فضلاً عن أن المادة 578 من ذات القانون والخاصة بالقرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بشأن إدارتها في خصوص تلك التي يجوز الطعن عليها وما لا يجوز الطعن عليه، فإن القرار المطعون عليه من القرارات التي يجوز الطعن عليها باعتبار أن المحل موضوع التظلم قد خرج من أموال التفليسة برسو المزاد على الطاعن واعتمد البيع من قاضي التفليسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر واعتبر القرار ضمن اختصاصات الأخير، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر-في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة - القديم - والتي تتعلق بأعمال إدارة التفليسة، ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا للمادة 219 من قانون المرافعات، وكان نص المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: "لا يجوز الطعن بأي طريق في: أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها. ب- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة. ج-الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس. د- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. هـ- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتا"، وكانت المادة 580/1 من القانون المذكور قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه". ولما كانت المادتان سالفتا الذكر قد حددتا الأحكام والقرارات والأوامر التي لا يجوز الطعن عليها وكان القرار المتظلم منه في حقيقته هو حكم باستبعاد المحل - موضوع الدعوى - من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن، وهو مما يخرج عن حدود الاختصاص الولائي لقاضي التفليسة ويكون - من ثم - الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز التظلمين قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمطلب الدعوى.

الطعنان 3869 ، 7016 لسنة 78 ق جلسة 23 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 82 ص 494

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عبد الجواد موسى وأمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
------------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: إصداره" "بطلانه"
ترك تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم لإرادة طرفي التحكيم . م 45 ق 27 لسنة 1994. مفاده. نفى وصف القاعدة الإجرائية الآمرة عنه.
مفاد النص في المادة 45/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 يدل على أن المشرع المصري ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنُهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة.
- 2  تحكيم "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: إصداره" "بطلانه"
عدم الاعتراض على الإجراء. مؤداه. قبولاً ضمنياً بصحته. عدم تجاوز المدة المتفق عليها لإصدار حكم التحكيم. اعتباره نزولاً عن ذلك الحق. م 8 ق 27 لسنة 1994. جواز مد مدة التحكيم. م 45 من القانون المشار إليه. مؤداه. المد ليس من أحوال بطلان حكم التحكيم.
إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقتها الإجراءات، وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق في الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم.
- 3  تحكيم "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: إصداره" "بطلانه"
بدء إجراءات التحكيم مع عدم اتفاق الطرفين على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم ومد أجل الحكم لمدة أخرى بعد الأجل المحدد له. قعود المطعون ضدهما عن طلب إنهاء إجراءات التحكيم. أثره. صحة حكم التحكيم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
إذ كان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهما في 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رغم اشتراطهما على فض المنازعات التي تنشأ عن عقدي المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم، وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006، ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى وأصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم - بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم - بطلب إنهاء إجراءات التحكيم, وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعن رقم 7016 لسنة 78 ق - على ما يبين من الأوراق وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعد صدور حكم التحكيم سالف الإشارة إليه بتاريخ 25/12/2006 تقدمت الشركة الطاعنة - الشركة .......... - بطلب للسيد قاضي الأمور الوقتية قيد برقم ........ لسنة 2007 أمر وقتي الجيزة لإصدار أمر تذييل الحكم الصادر في هذا التحكيم بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي, وبتاريخ 20/5/2007 صدر الأمر برفض الطلب فأقامت الطاعنة التظلم رقم ....... لسنة 2007 الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء أمر الرفض والقضاء بطلباتها. وبتاريخ 29/11/2007 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الشركتان المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم ..... لسنة 124 ق القاهرة, وبتاريخ 10/3/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
الطعن رقم 3869 لسنة 78ق:- 
 وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الميعاد المحدد في المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لإصدار حكم التحكيم ليس من القواعد الإجرائية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإذ تجاوزت هيئة التحكيم المدة المنصوص عليها في تلك المادة فكان يتعين الاعتراض على هذه المخالفة أمامها قبل صدور حكم التحكيم وإلا اعتبر ذلك تنازلاً عن الاعتراض وفقا للمادة 8 من القانون المذكور, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد مضي أكثر من أثنى عشر شهرا من بدء إجراءات التحكيم الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 45/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن "11- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك....", يدل على أن المشرع المصري ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المُنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة, وكان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولا ضمنيا بصحة الإجراء, ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقتها الإجراءات, وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم, ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم. لما كان ذلك, وكان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهما في 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رغم اشتراطهما على فض المنازعات التي تنشأ عن عقدي المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم, وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006 ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى وأصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006, وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم - بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم - بطلب إنهاء إجراءات التحكيم, وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
الطعن رقم 7016 لسنة 78ق:- 
وحيث إن أسباب هذا الطعن هي الأسباب ذاتها التي تضمنها الطعن الأول, وكان الحكم المطعون فيه بهذا الطعن قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف رقم ........ لسنة 2007 شمال الجيزة الابتدائية فيما قضى به بإلغاء أمر الرفض وبتذييل حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ...... لسنة 2007 تحكيم الجيزة بتاريخ 25/12/2006 بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي وبرفض الدعوى, على قالة إن أحكام التحكيم تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما ولم يقض ببطلانه، وأن الثابت بالأوراق أنه قضي في الدعوى رقم ........ لسنة 124 ق القاهرة ببطلان حكم التحكيم المشار إليه، ومن ثم فقد زالت عنه حجيته ولم يعد يصلح سنداً للتنفيذ، وإذ انتهت هذه المحكمة في قضائها في الطعن الأول رقم 3869 لسنة 78 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد الميعاد بما مفاده اعتدادها بحجية حكم التحكيم مرة أخرى, الأمر الذي يتعين معه نقض هذا الحكم أيضاً
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ......، ........ لسنة 1244 ق القاهرة - جيزة - صالحان للفصل فيهما، ولما تقدم، تقضي المحكمة برفض دعوى البطلان وفي الاستئناف الآخر بتأييد الحكم المستأنف رقم ......... لسنة 2007 شمال الجيزة الابتدائية.

الطعن 2208 لسنة 68 ق جلسة 16 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 81 ص 490

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام نواب رئيس المحكمة وخير الله سعد خير الله.
-------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة". حراسة "حراسة إدارية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريانه من حيث الزمان".
عدم نفاذ عقود إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة المبرمة بعد العمل بأحكام ق 69 لسنة 1974 في حق المالك الأصلي. شرطه. لا عبرة بحسن نية عاقديها. علة ذلك. م 10 ق سالف الذكر.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تنفذ في حق المالك الأصلي للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائياً ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ إن النص القانوني جاء صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة". حراسة "حراسة إدارية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريانه من حيث الزمان".
القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له. لا أساس له.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن القانون المذكور يكون نافذاً ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التي يرى الوزير المختص لزوم إصدارها.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة". حراسة "حراسة إدارية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريانه من حيث الزمان".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء لسريان العلاقة الإيجارية بين مشتري عين التداعي من الحارس العام وبين المطعون ضدها بوصفها مستأجرة في حق من قضى برد العين إليه دون بحث هذه العلاقة ومصدرها ووقت نشأتها وإقرارها من جانب الطاعن. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى سريان العلاقة الإيجارية المبرمة بين شركة ..... للتأمين بوصفها مشترية لعين التداعي من الحارس العام وبين الشركة المطعون ضدها بوصفها مستأجرة في حق الطاعن الذي رُدت إليه عين التداعي بالحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 2ق "قيم" والذي صار نهائياً دون أن يبين الدليل على هذه العلاقة ومصدرها، وما إذا كانت قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المعمول به اعتباراً من 25/7/1974 أم بعده، وما إذا كان الطاعن قد أقرها صراحة أو ضمناً للوقوف على مدى نفاذها في حقه فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 8/ 12/ 1950 استأجر .... من مورثه قطعة أرض فضاء محاطة بسور من البناء، وأن مدة الإيجار سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة بشهرين، وأن مورثه خضع للحراسة التي باعت الأرض المؤجرة لشركة .....، وقضى لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق بتاريخ 28/ 3/ 1987 برفع الحراسة ورد الأرض السابق بيعها إلى شركة ........ وبصيرورة هذا الحكم نهائيا تسلم العين محل النزاع، وإذ كان عقد الإيجار واردا على أرض فضاء فإنه ينتهي بالتنبيه الحاصل منه في 30/ 8/ 1998 بعدم رغبته في تجديد العقد، إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تمتثل فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 26/ 6/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن البطلان لخلوه من الأسباب ولقصوره وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعوى الإخلاء ابتداء على سند من انتهاء عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 8/ 12/ 1950 بانتهاء مدته وإنذار الشركة المطعون ضدها بعدم الرغبة في تجديده لوروده على أرض فضاء فلا يخضع لأحكام الامتداد القانوني وهو ذات الأساس الذي التزمه الحكم الابتدائي في القضاء له بالطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه أهمل تلك الدعامة وأقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انتقال عين التداعي إليه محملة بعقد إيجار أبرم بين شركة ......... والشركة المطعون ضدها أثناء سريان الحراسة رغم عدم إقراره لهذا العقد وعدم نفاذه في حقه من جهة أخرى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جرى نصها على أن "تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2 ن 3، 4 وذلك في الأقوال الآتية "... العقارات المبنية والتي تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام ... وفي جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضي أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون" مما مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تنفذ في حق المالك الأصلي للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائيا ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ إن النص القانوني جاء صريحا جليا فلا محل للخروج عليه أو تأويله، وأن إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنا، كما أن من المقرر أيضا أن المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 7/ 1974 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذا ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التي يرى الوزير المختص لزوم إصدارها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استنادا إلى سريان العلاقة الإيجارية المبرمة بين شركة ....... بوصفها مشتريه لعين التداعي من الحارس العام وبين الشركة المطعون ضدها بوصفها مستأجرة - في حق الطاعن الذي ردت إليه عين التداعي بالحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 2 ق "قيم" والذي صار نهائيا دون أن يبين الدليل على هذه العلاقة ومصدرها، وما إذا كانت قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المعمول به اعتبارا من 25/ 7/ 1974 أم بعده، وما إذا كان الطاعن قد أقرها صراحة أو ضمنا للوقوف على مدى نفاذها في حقه، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.