الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2017

الطعن 2540 لسنة 80 ق جلسة 4 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 77 ص 620

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان.
-----------
(77)
الطعن 2540 لسنة 80 ق
آثار. قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 بتجنيح وصف جنايتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر. أصلح للطاعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة للمحكمة الجزئية المختصة. علة وأساس ذلك؟
----------------
لما كانت الدعوى أقيمت قبل الطاعن عن جريمتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر، المعاقب عليهما بمقتضى المواد 1، 4، 6، 32، 40، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 والتي دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعمول به اعتباراً من 15 فبراير سنة 2010 وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 قد جرى نصها: "يعاقب بالسجن وبغرامة ........ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي:- (1) هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءً منه عمداً. (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص" ومن ثم يكون القانون الجديد قد قام بتجنيح وصف الجنايتين اللتين دين الطاعن بهما، فإن القانون رقم 3 لسنة 2010 يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً يسرى على واقعة الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 المشار إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
1- أجرى أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بأن قام بالحفر في منطقة أثرية على النحو المبين بالتحقيقات
2- قام بتشويه أثر "مقبرة أثرية" بمنطقة .... الأثرية
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 4، 6، 32 /1، 40، 42/ ب، ج من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الدعوى أقيمت قبل الطاعن عن جريمتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر، المعاقب عليهما بمقتضى المواد 1، 4، 6، 32، 40، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 والتي دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعمول به اعتباراً من 15 فبراير سنة 2010 وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 قد جرى نصها: "يعاقب بالسجن وبغرامة .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي:- (1) هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءً منه عمداً. (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص" ومن ثم يكون القانون الجديد قد قام بتجنيح وصف الجنايتين اللتين دين الطاعن بهما، فإن القانون رقم 3 لسنة 2010 يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً يسرى على واقعة الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 المشار إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطاعن.

الطعن 8421 لسنة 78 ق جلسة 14 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 79 ص 628

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي أبو العلا، أحمد عمر محمدين، توفيق سليم نواب رئيس المحكمة، وخالد حسن عبد اللطيف.
------------
(79)
الطعن 8421 لسنة 78 ق
دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه والذي تمسك به ودلَّل عليه بتقديمه صورة من محضر تعدي وتعذيب له من أحد ضباط السجن. جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة وأثر ذلك؟
--------------
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم للتدليل على ذلك صورة من محضر تعدي وتعذيب للطاعن من أحد ضباط السجن، وتمسك بدلالة هذه المستندات على صحة دفاعه، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
1 - أحرز بقصد الاتجار "جوهر مخدر الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
2 - أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة لعقاقير "البنزوهيكسول، والكلونازيبام، والترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
3- أدخل في السجن مواد مخدرة بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للسجون
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 27 /1، 38/ 1، 42 /1، 45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني والجدول رقم (1) والبندين رقمي 3، 6 من الفقرة (د) والجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمادة 92 من القانون رقم 396 لسنة 1956 من إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. باعتبار أن الإحراز المخدر كان مجرداً من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر وأقراص مخدرة بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عنه تمسك بكيدية الاتهام وتلفيقه لقيام خصومة بينه وبين أحد ضباط السجن، ودلل على ذلك بمستندات قدمها للمحكمة، ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فإنها التفتت عنه إيراداً أو رداً ودون أن تعرض لدلالة تلك المستندات المؤيدة لدفاعه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم للتدليل على ذلك صورة من محضر تعدي وتعذيب للطاعن من أحد ضباط السجن، وتمسك بدلالة هذه المستندات على صحة دفاعه، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الأحد، 15 يناير 2017

االطعن 918 لسنة 78 ق جلسة 21 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 96 ص 724

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، محمد محمد السعيد، نافع فرغلي حسانين وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(96)
الطعن 918 لسنة 78 ق
استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل" "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع. 
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له والرد عليه برد سائغ. اكتفاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على عبارات قاصرة دون إبداء المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن وكفايتها وترجيح نسبة المخدر للطاعن رغم استناده للدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن. يبطله ويوجب نقضه والإعادة. إيراده في بيانه للواقعة أن الطاعن يحرز المخدر. لا يغير من ذلك. ما دام لم يركن في رده على ذلك الدفع إلى سبق ما حصله مؤكداً كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر.
---------------
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بقاله ابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون، ذلك أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت فعلاً بمعرفة النقيب ....... وحويت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الإذن قد ابتنى على تحريات جدية ويضحى الدفع المبدى في هذا الصدد على غير أساس". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو بالرفض وذلك بأسباب سائغة، ولما كان الحكم فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش وأخصها ترجيح نسبة المخدر إلى الطاعن مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يورد الحكم في مجمل بيان الواقعة ما تضمنته التحريات من أن الطاعن يحرز المخدر ما دام أن الحكم في معرض رد على الدفع لم يركن إلى سبق ما حصله مؤكداً كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "نبات القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 - باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر حشيش مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بقالة ابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت فعلاً بمعرفة النقيب ..... وحويت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الإذن قد ابتنى على تحريات جدية ويضحى الدفع المبدى في هذا الصدد على غير أساس". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو بالرفض وذلك بأسباب سائغة، ولما كان الحكم فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش وأخصها ترجيح نسبة المخدر إلى الطاعن مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يورد الحكم في مجمل بيان الواقعة ما تضمنته التحريات من أن الطاعن يحرز المخدر ما دام أن الحكم في معرض رده على الدفع لم يركن إلى سبق ما حصله مؤكداً كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر.

الطعن 83624 لسنة 75 ق جلسة 21 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 95 ص 721

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، أحمد محمود شلتوت وسامح مروان نواب رئيس المحكمة.
--------------
(95)
الطعن 83624 لسنة 75 ق
مواد مخدرة. جريمة "أركانها" قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد التعاطي. مناط توافره؟ 
استناد الحكم المطعون فيه في الرد على دفع الطاعن بعدم علمه بوجود المخدر بجهاز التسجيل المضبوط وأن آخر سلمه إليه بمحتوياته إلى مجرد ضبط الجهاز وبه المخدر دون إيراد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجهاز. يوجب نقضه والإعادة. علة ذلك؟
---------------
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد التعاطي لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بجهاز التسجيل المضبوط وأن آخر سلمه إليه بمحتوياته، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بجهاز التسجيل، أما استناده إلى مجرد ضبط جهاز التسجيل معه وبه طربتين من الحشيش مخبأتين خلف سماعتي الجهاز - دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن - فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ما تقدم، فإن منعي الطاعن يكون في محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
جلب جوهر الحشيش المخدر قبل الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق أولاً: بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
ثانياً: ببراءة ....... مما نسب إليه. باعتبار أن الحيازة بقصد التعاطي
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام دفاعه على أن قائد المركبة التي كان يستقلها قد سلم إليه جهاز التسجيل ليستفيد من الإعفاء الجمركي لطول مدة إقامته بدولة ليبيا وأنه لا يعلم بوجود المخدر داخل جهاز التسجيل وأطرح الحكم هذا الدفاع بما لا يسوغ، وخلا الحكم من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة وظروفها، وعول الحكم في قضائه على أقوال نسبها لضابطي الواقعة رغم أن أقوالهما في التحقيقات لا تساند الحكم فيما حصله، ولم يعرض الحكم إيراداً أو رداً لدفاعه بالتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل على أساس أنه أرشد عن المتهم الحقيقي. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد التعاطي لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بجهاز التسجيل المضبوط وأن أخر سلمه إليه بمحتوياته، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بجهاز التسجيل أما استناده إلى مجرد ضبط جهاز التسجيل معه وبه طربتين من الحشيش مخبأتين خلف سماعتي الجهاز دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن. فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً، لما كان ما تقدم، فإن منعي الطاعن يكون في محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 11356 لسنة 74 ق جلسة 21 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 94 ص 716

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، عابد راشد وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
--------------
(94)
الطعن 11356 لسنة 74 ق
عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". محكمة النقض "سلطتها". قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه" "تفسيره". طفل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟ 
المادتان الثانية، 111 من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. مفادهما؟ 
صدور الحكم المطعون فيه بعد صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بمعاقبة الطاعن الذي لم يتجاوز سنه الثمانية عشر عاماً طبقاً لنص المادة 234 /1 عقوبات دون إعمال المادة 111 من ذلك القانون الأصلح للطاعن. أثره: وجوب نقضه والإعادة للطاعن وللطاعنين الآخرين. علة ذلك؟
--------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث .... بجريمتي القتل العمد وإحراز أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقضى بمعاقبته طبقاً للمادة 234 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 /1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول. مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 15 من يونيه سنة 2008 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونص في المادة الثانية منه على أنه: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة". مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجا لحمايته، ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسباب حكمها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل، كما نص في المادة 111 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة "101" من هذا القانون". وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أن الطاعن الثالث ... يبلغ سنه ثماني عشرة سنة، وكان البين من مطالعة المستخرج الرسمي من شهادة ميلاده المرفق بأسباب الطعن أن تاريخ ميلاده في 12/1/1985 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 6/1/2003 لم يكن قد تجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكانت عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقاً لنص المادة 234/1 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعتبر أصلح له بما نص عليه من حظر الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وذلك على النحو الذي نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة (111) من القانون المنوه عنه هذا فضلاً عن أن الطاعن الثالث، وقد تجاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، بعد أن أشارت إلى عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات. على وجوب النزول إلى عقوبة السجن إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد ..... ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وللطاعنين الأول والثاني نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- قتلوا عمداً ..... بأن طعنه الأول بمطواة في صدره وتعدى كل من الثاني والثالث عليه بأداة صلبة راضه (عصا) على رأسه وجميع أنحاء جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
2- المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). 
3- المتهمين الثاني والثالث: أحرز كل منهما أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234 /1 من قانون العقوبات، والمادتين 1 /1، 25 /1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وأعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ..... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وألزمتهم متضامنين بأداء مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث .... بجريمتي القتل العمد وإحراز أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقضى بمعاقبته طبقاً للمادة 234 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 /1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول. مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 15 من يونيه سنة 2008 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونص في المادة الثانية منه على أنه: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة". مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته، ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسباب حكمها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل، كما نص في المادة 111 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة "101" من هذا القانون". وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أن الطاعن الثالث ... يبلغ سنه ثماني عشرة سنة، وكان البين من مطالعة المستخرج الرسمي من شهادة ميلاده المرفق بأسباب الطعن أن تاريخ ميلاده في 12/1/1985 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 6/1/2003 لم يكن قد تجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكانت عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقاً لنص المادة 234/1 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعتبر أصلح له بما نص عليه من حظر الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك على النحو الذي نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة (111) من القانون المنوه عنه هذا فضلاً عن أن الطاعن الثالث. وقد تجاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها. بعد أن أشارت إلى عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات. على وجوب النزول إلى عقوبة السجن إذا أرتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد ..... ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وللطاعنين الأول والثاني نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين

الطعن 85053 لسنة 76 ق جلسة 20 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 93 ص 709

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أسامة توفيق، مدحت بسيوني، عصام جمعة، علي عبد البديع نواب رئيس المحكمة.
-----------
(93)
الطعن 85053 لسنة 76 ق
(1) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. 
مثال.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه على الوجه الصادر به بناءً على الأسباب التي أقيم عليها. كفاية توقيعه على صفحته الأخيرة. 
مثال.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. استدلالات. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ بالتحريات وأقوال شهود الإثبات في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعنين دون الأخذ بها في شأن تأليفهم تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار فيه أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. 
مثال.
(5) وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعنين بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(6) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته. 
مثال.
(7) مواد مخدرة. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم كمية المخدر المضبوط مع كل طاعن. ليس جوهرياً. علة ذلك؟ 
عدم بيان القانون حداً أدنى لكمية المخدر المحوزة أو المحرزة. وجوب العقاب مهما كان مقداره ضئيلاً. متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره.
(8) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الاستغناء عن سماع أقوال شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون اعتمادها في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. 
مثال.
---------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكان التوقيع على صفحته الأخيرة - وهو المعتبر - يغني عن توقيع باقي صفحاته إن تعددت، إذ إن القانون لم يوجب هذا فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة على الصفحة الأخيرة وعلى المذكرة المقدمة منه والتي تفيد بأن إغفال التوقيع قرين أسماء الطاعنين هو من قبيل السهو غير المقصود يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
3 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في التحريات وأقوال شهود الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم يكون قد انحسر عنه قالة التناقض ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثاني والثالث أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً بشأن تناقض قرار الإحالة مع واقعة الضبط وكان هذا الإجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل منهما إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له.
5- لما كان الطاعنان الثاني والثالث لم يثرا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهما أن يثيرا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن ما ضبط مع المتهمين جميعاً هو لجوهر الحشيش المخدر وزن قائماً .... عدا .... لفافة ضبطت بحوزة المتهم الأول هي لجوهر الهيروين المخدر وزنت قائماً ..... جرام، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
7 - من المقرر أن بيان كمية المخدر المضبوط مع كل طاعن في الحكم ليس جوهرياً لأن القانون لم يبين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وترافع الدفاع عن الطاعنين في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازلوا صراحة عن سماعهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون سديداً.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "هيروين وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كون المتهمين الثاني والثالث عائدين وسبق الحكم عليهما بعقوبة جناية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 7، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمهم مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون - بمذكرات أسباب طعنهم الثلاث ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "هيروين وحشيش" بغير قصد من القصود قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رفض بغير سبب سائغ دفع الطاعنين - الثاني والثالث - ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولخلو صفحته الأولى المتضمنة أسمائهما من توقيع وكيل النيابة الذي أصدره، كما عول في إدانة الطاعنين على هذه التحريات وأقوال شهود الإثبات في حين أنه لم يعتد بهما في قضائه بتبرئة الطاعنين من تهمة تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة ونفي عنه قصد الاتجار الذي تضمنه هذا إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعنين - الثاني والثالث ـ بتناقض أمر الإحالة مع واقعة الضبط حيث إن قرار الإحالة أسند إليهما إحرازهما جوهري الهيروين والحشيش في حين أن محضر الضبط ثابت به إحرازهما لجوهر الحشيش فقط، فضلاً عن مسايرة الحكم لقرار الإحالة وإدانتهما بإحراز جوهري الهيروين والحشيش بالمخالفة للثابت بمحضر الضبط وأقوال شهود الإثبات، كما أن الطاعن الأول ينعي على الحكم أنه لم يورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي في بيان واف والكمية التي تم ضبطها مع كل طاعن، ولم تحقق المحكمة الدعوى واكتفت بأقوال شهود الإثبات في التحقيقات رغم أن محاميه لم يتنازل عن مناقشتهم، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكان التوقيع على صفحته الأخيرة - وهو المعتبر - يغني عن توقيع باقي صفحاته إن تعددت، إذ إن القانون لم يوجب هذا فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة على الصفحة الأخيرة وعلى المذكرة المقدمة منه والتي تفيد بأن إغفال التوقيع قرين أسماء الطاعنين هو من قبيل السهو غير المقصود يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في التحريات وأقوال شهود الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم يكون قد انحسر عنه قالة التناقض ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثاني والثالث أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً بشأن تناقض قرار الإحالة مع واقعة الضبط وكان هذا الإجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل منهما إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الطاعنان الثاني والثالث لم يثرا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهما أن يثيرا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن ما ضبط مع المتهمين جميعاً هو لجوهر الحشيش المخدر وزن قائماً ... عدا ... لفافة ضبطت بحوزة المتهم الأول هي لجوهر الهيروين المخدر وزنت قائماً... جرام، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بيان كمية المخدر المضبوط مع كل طاعن في الحكم ليس جوهرياً لأن القانون لم يبين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وترافع الدفاع عن الطاعنين في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازلوا صراحة عن سماعهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.