جلسة 25 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ زغلول البلشي، عبد الرحمن هيكل نائبي رئيس المحكمة، يحيى
منصور ومعتز زايد.
-------------
(34)
الطعن 67610 لسنة 76 ق
(1) حكم "بيانات
التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. متى كان ما أورده كافياً
لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "شهود". حكم
"ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا
يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(3) استدلالات. دفوع "الدفع
ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية
التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم
إيراد عمل الطاعن أو ما يشير إلى ملكيته للسيارة المضبوطة. لا يقدح في جدية
التحريات.
(4) دفوع "الدفع بصدور إذن
التفتيش بعد الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط بناء على الإذن. ردا عليه.
(5) عقوبة "الإعفاء
منها". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". مواد مخدرة.
قصر الإعفاء على العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35. أساس ذلك؟
بحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته يكون بعد إسباغ المحكمة الوصف القانوني
الصحيح على الواقعة.
انتهاء الحكم إلى إحراز الطاعن للمخدر بغير قصد الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإعمال المادة 38 /1 من قانون المخدرات في حقه. لا
إعفاء.
-------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب/ ... بالتحقيقات متفقة مع أقوال الرائد/ ... - التي أحال عليها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد في غير محله.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرت تلك السلطة على ما ارتأته في هذا الصدد، فلا سبيل لمصادرتها في عقيدتها، ولا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية أو دون الكفاية مما لا يجوز معه مجادلتها فيما انتهت إليه من كفايتها لتسويغ إصدار الإذن، ولما كان يبين مما خلص إليه الحكم أن المحكمة أقرت النيابة العامة على ما ارتأته من جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، فإنه لا سبيل لمصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه، كما أن عدم إيراد عمل الطاعن أو ما يشير إلى ملكيته للسيارة المضبوطة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - لما كان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه المادة 38 /1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون على غير أساس.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش
المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً
بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن
المشدد لمدة ست سنوات، وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، وبمصادرة المخدر المضبوط،
باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم خلا من
بيان مؤدى أدلة الثبوت في الدعوى ووجه استدلاله بها، ورد على الإذن بالضبط
والتفتيش لعدم جدية التحريات، وبطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما بما
لا يصلح رداً. كما رد على الدفع بإعفائه من العقاب لإرشاده عن متهمين آخرين تم
ضبطهما في القضية ..... بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة في
القانون التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال
شاهدي الإثبات، ومن تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه - خلافا لقول الطاعن - قد بين مضمون الأدلة، وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به جميع الأركان القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان من المقرر
أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر
ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن
أقوال النقيب/ ... بالتحقيقات متفقة مع أقوال الرائد/ ... التي أحال عليها الحكم،
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع، ومتى أقرت تلك السلطة على ما ارتأته في هذا الصدد، فلا سبيل لمصادرتها في
عقيدتها، ولا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية أو
دون الكفاية مما لا يجوز معه مجادلتها فيما انتهت إليه من كفايتها لتسويغ إصدار
الإذن، ولما كان يبين مما خلص إليه الحكم أن المحكمة أقرت النيابة العامة على ما
ارتأته من جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، فإنه لا سبيل لمصادرتها
في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه، كما أن عدم إيراد عمل الطاعن أو ما يشير
إلى ملكيته للسيارة المضبوطة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته
من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد
عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها
بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر
رداً كافياً وسائغاً في اطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير
محله. ولما كان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات
المقررة في المواد 33 و34 و35 من ذلك القانون، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء
أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى،
وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه المادة 38/1 من
القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون على
غير أساس. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.