الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 يناير 2017

الطعن 67610 لسنة 76 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 34 ص 254

جلسة 25 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زغلول البلشي، عبد الرحمن هيكل نائبي رئيس المحكمة، يحيى منصور ومعتز زايد.
-------------
(34)
الطعن 67610 لسنة 76 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(3) استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. 
عدم إيراد عمل الطاعن أو ما يشير إلى ملكيته للسيارة المضبوطة. لا يقدح في جدية التحريات.
(4) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. ردا عليه.
(5) عقوبة "الإعفاء منها". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". مواد مخدرة.
قصر الإعفاء على العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35. أساس ذلك؟ بحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته يكون بعد إسباغ المحكمة الوصف القانوني الصحيح على الواقعة. 
انتهاء الحكم إلى إحراز الطاعن للمخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإعمال المادة 38 /1 من قانون المخدرات في حقه. لا إعفاء.
-------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب/ ... بالتحقيقات متفقة مع أقوال الرائد/ ... - التي أحال عليها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد في غير محله.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرت تلك السلطة على ما ارتأته في هذا الصدد، فلا سبيل لمصادرتها في عقيدتها، ولا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية أو دون الكفاية مما لا يجوز معه مجادلتها فيما انتهت إليه من كفايتها لتسويغ إصدار الإذن، ولما كان يبين مما خلص إليه الحكم أن المحكمة أقرت النيابة العامة على ما ارتأته من جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، فإنه لا سبيل لمصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه، كما أن عدم إيراد عمل الطاعن أو ما يشير إلى ملكيته للسيارة المضبوطة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - لما كان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه المادة 38 /1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون على غير أساس.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت في الدعوى ووجه استدلاله بها، ورد على الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات، وبطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما بما لا يصلح رداً. كما رد على الدفع بإعفائه من العقاب لإرشاده عن متهمين آخرين تم ضبطهما في القضية ..... بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات، ومن تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - خلافا لقول الطاعن - قد بين مضمون الأدلة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب/ ... بالتحقيقات متفقة مع أقوال الرائد/ ... التي أحال عليها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرت تلك السلطة على ما ارتأته في هذا الصدد، فلا سبيل لمصادرتها في عقيدتها، ولا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية أو دون الكفاية مما لا يجوز معه مجادلتها فيما انتهت إليه من كفايتها لتسويغ إصدار الإذن، ولما كان يبين مما خلص إليه الحكم أن المحكمة أقرت النيابة العامة على ما ارتأته من جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، فإنه لا سبيل لمصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه، كما أن عدم إيراد عمل الطاعن أو ما يشير إلى ملكيته للسيارة المضبوطة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. ولما كان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 من ذلك القانون، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه المادة 38/1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون على غير أساس. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الثلاثاء، 10 يناير 2017

الطعن 7961 لسنة 78 ق جلسة 14 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 33 ص 246

جلسة 14 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي فرجاني، حمدي ياسين، صبري شمس الدين نواب رئيس المحكمة ومحمود رسلان.
--------------
(33)
الطعن 7961 لسنة 78 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض. هو مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله. 
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه.
(3) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. غير مجد. طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى.
(4) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الاعتراف في المسائل الجنائية. موضوعي. للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم في انتزاعه منه بالإكراه والأخذ به. متى اطمأنت إليه. 
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال.
(5) سرقة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في بيان مالك المسروقات. لا يؤثر في سلامته. كفاية ثبوت أن المسروقات ليست ملكاً للمتهم.
(6) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة عدم الاستجابة إلى طلب سماع شاهد نفي. لم يبد لها. غير مقبول.
(8) جريمة "أركانها". سرقة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟ 
عدم تحدث الحكم عن نية السرقة. لا يعيبه. ما دام قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركانها والدليل عليها.
(9) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟ 
الجدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
------------
1 - لما كان الطاعنين ... و... و... و... وإن قرروا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهم لم يودعوا الأسباب التي بنوا عليها طعنهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. فإنه يتعين - والحال أن هؤلاء الطاعنين لم يودعوا أسباب الطعن المقدم منهم - القضاء بعدم قبوله شكلاً.
2 - لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط كان لاحقاً على الإذن الصادر به، استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضر الضبط، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالضبط بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته -، طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه استناداً إلى أنه قول مرسل لا دليل عليه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار، ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بسلامته وصحته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، أما ما يثيره الطاعن من أساس للدفع ببطلان الاعتراف لصدوره على أثر قبض واستجواب - في تحقيق النيابة - باطلين، فمردود بما هو مقرر من أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كان الثابت من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل، ونتيجة استجوابه في تحقيقات النيابة في غيبة محاميه -، وهو ما أثاره جديداً في طعنه -، فليس للطاعن أن ينعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها، ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة.
5 - متى كان ما يثيره الطاعن في شأن خطأ الحكم في مالك الماشية المسروقة، مردوداً بأن خطأ الحكم في هذا الصدد - على فرض حصوله - لا يؤثر في سلامته ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن. الأمر الذي لا ينازع فيه الطاعن، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة سرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم.
6 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرار الرسمي الصادر من الشاهد ...، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها، وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه.
7 - متى كان الثابت من مراجعة محضري جلستي المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة، ولم يبد للمحكمة أي طلبات، فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شاهد نفي، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة.
8 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة - بظروفها المشددة - وتوافر الدليل عليها، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: 1- سرقوا الدواب المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه/ ... من الحظيرة خاصته، وذلك بأن قاموا بكسر بابها والدلوف إليها مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، فتمكنوا من إتمام الجريمة، وكان ذلك ليلاً. 2- أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للرابع، وحضورياً لباقي المتهمين، وعملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية، مع إعمال المادتين 17، 32 /1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليهم
فطعن المحكوم عليهم جميعاً عدا الرابع في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ..... و.... و.... و.... وإن قرروا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهم لم يودعوا الأسباب التي بنوا عليها طعنهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. فإنه يتعين - والحال أن هؤلاء الطاعنين لم يودعوا أسباب الطعن المقدم منهم - القضاء بعدم قبوله شكلاً
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لوقوعه قبل صدور الأمر به من النيابة العامة، وبأنه لم يعرض عليها في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، كما دفع ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لما شابه من إكراه وصدوره إثر قبض باطل ثم استجوابه بدون حضور محام معه، إلا أن الحكم قد أعرض عن هذه الدفوع، ولم يرد رداً سائغاً يبرر رفضها، هذا إلى أن الماشية المدعى سرقتها ليست مملوكة للمجني عليه، وإنما لـ ..... بدلالة الإقرار الرسمي الصادر منه، ولم تجب المحكمة طلب الطاعن سماع شهادة شاهد النفي المذكور، كما خلت الأوراق من توافر نية السرقة لديه، وأخيراً لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن القائم على استحالة حدوث الواقعة وفقاً لتصوير ضابطها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط كان لاحقاً على الإذن الصادر به، استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضر الضبط، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالضبط بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه استناداً إلى أنه قول مرسل لا دليل عليه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت، كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار، ولم يكن نتيجة إكراه، واقتنعت بسلامته وصحته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، أما ما يثيره الطاعن من أساس للدفع ببطلان الاعتراف لصدوره على أثر قبض واستجواب - في تحقيق النيابة - باطلين، فمردود بما هو مقرر من أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كان الثابت من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل ونتيجة استجوابه في تحقيقات النيابة في غيبة محاميه - وهو ما أثاره جديداً في طعنه -، فليس للطاعن أن ينعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها، ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خطأ الحكم في مالك الماشية المسروقة، مردوداً بأن خطأ الحكم في هذا الصدد - على فرض حصوله - لا يؤثر في سلامته ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن، الأمر الذي لا ينازع فيه الطاعن، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة سرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرار الرسمي الصادر من الشاهد/ ...، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة محضري جلستي المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ولم يبد للمحكمة أي طلبات، فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شاهد نفي، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة - بظروفها المشددة - وتوافر الدليل عليها، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7999 لسنة 78 ق جلسة 11 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 32 ص 240

جلسة 11 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحمن هيكل, رفعت حنا, محمود مكي نواب رئيس المحكمة ويحيى منصور.
-------------
(32)
الطعن 7999 لسنة 78 ق
إثبات "بوجه عام" "قرائن". كسب غير مشروع. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. 
المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون. إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. أثره؟ 
الكسب غير المشروع. ماهيته وصورتاه؟ 
المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975. الفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975. مؤداها. 
مثال لتسبيب معيب في جريمة الكسب غير المشروع.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما قاله من "أن المتهم ... صاحب شركة ... استغل صفته كممول في تحقيق كسب غير مشروع له ولأسرته قال بتعامله مع الشركة ... رغم عدم وجود مصادر دخل أخرى له ولأسرته." وحصل مضمون أقوال الشاهد الأول - عضو هيئة الرقابة الإدارية - في قوله: "أن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم وذلك نتيجة تعامله مع الشركة ... وحصوله على بضائع من تلك الشركة على النحو الوارد بالأوراق وبموجب هذه التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ولم يتمكن من تنفيذ الإذن نظراً لهروب المتهم وأن المتهم قدم للشركة شيكات بنكية بين أنها بدون رصيد وأن المتهم امتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه والتي بلغت ... جنيه تقريباً وأن المتهم استغل صفته كممول في تحقيق كسب غير مشروع له ولأسرته حال تعامله مع الشركة الدائنة رغم عدم وجود مصادر دخل أخرى له ولأسرته". وأورد الحكم مؤدى أقوال باقي الشهود عدا الثالث ثم أورد مؤدى تقرير هيئة الفحص والتحقيق في قوله "وتبين من تقرير هيئة الفحص والتحقيق أن المديونية المستحقة على المتهم صلباً دون فوائد والتي لم يتم سدادها هي ... جنيه". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج الذي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة. والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه - رقم 62 لسنة 1975 - لا يعد صورتين الأولى: وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية: وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات تتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع، كما أن الفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر قد اشترطت لخضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1977 لأحكامه أن يكون مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور قد جاوز خمسين ألفاً من الجنيهات. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، إذ لم يبين صفة الطاعن في التعامل مع الشركة المجني عليها، وظروف ذلك التعامل وكيفية استغلاله لتلك الصفة أو الخدمة تحقيقاً للكسب غير المشروع، وكيف كانت مخالفته لنص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات سبباً لتحقيق ذلك الكسب، مدلولاً على كل ذلك بما أثبته في حق الطاعن، إضافة إلى أن الحكم خلط - في بيانه لواقعة الدعوى - بين زيادة ثروة الطاعن بما لا يتناسب مع موارده موضوع الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف الذكر وبين تحصله على ذلك الكسب نتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي موضوع الفقرة الأولى من المادة المذكورة، رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل من الحالتين، فضلاً عن أنه لم يبين مدى خضوع الطاعن لأحكام القانون 82 لسنة 1977 بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة، لما لذلك من أثر في تحديد مدى سريان أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام، فضلاً عن أنه عول على تقرير لجنة الجرد دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبلغ الذي حددته اللجنة، كما أغفل الحكم إيراد مؤدى شهادة ... التي استند إليها في إدانة الطاعن يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ... بأنه بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1977 وجاوز حجم معاملاته مع الشركة ... قطاع عام أكثر من خمسين ألف جنيه. حصل على كسب غير مشروع قدره ... جنيه لا يتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع له نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي وأنه حصل من الشركة المذكورة على بضائع على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق تساوي قيمتها ذلك المبلغ مقابل إعطائه بسوء نية شيكات لا يقابلها رصيد قابل للسحب مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/10، 2، 14 /2، 18 /1، 3، 4، 23 من القانون رقم 62 لسنة 1975 والمادة 15 /3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ... جنيهاً وبإلزامه برد هذا المبلغ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى بعبارات عامة لا يبين منها أركان الجريمة التي دانه بها والأفعال التي أتاها، ولم يورد مؤدى تقرير لجنة الفحص واكتفى في ذلك بنتيجته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما قاله من "أن المتهم ... صاحب شركة ... استغل صفته كممول في تحقيق كسب غير مشروع له ولأسرته قال بتعامله مع الشركة ... رغم عدم وجود مصادر دخل أخرى له ولأسرته." وحصل مضمون أقوال الشاهد الأول - عضو هيئة الرقابة الإدارية في قوله: "أن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم وذلك نتيجة تعامله مع الشركة ... وحصوله على بضائع من تلك الشركة على النحو الوارد بالأوراق وبموجب هذه التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ولم يتمكن من تنفيذ الإذن نظراً لهروب المتهم وأن المتهم قدم للشركة شيكات بنكية بين أنها بدون رصيد وأن المتهم امتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه والتي بلغت ... جنيه تقريباً وأن المتهم استغل صفته كممول في تحقيق كسب غير مشروع له ولأسرته حال تعامله مع الشركة الدائنة رغم عدم وجود مصادر دخل أخرى له ولأسرته". وأورد الحكم مؤدى أقوال باقي الشهود عدا الثالث ثم أورد مؤدى تقرير هيئة الفحص والتحقيق في قوله "وتبين من تقرير هيئة الفحص والتحقيق أن المديونية المستحقة على المتهم صلباً دون فوائد والتي لم يتم سدادها هي ... جنيه". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج الذي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة. والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه. رقم 62 لسنة 1975. لا يعد صورتين الأولى: وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية: وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات تتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع، كما أن الفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر قد اشترطت لخضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1977 لأحكامه أن يكون مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور قد جاوز خمسين ألفاً من الجنيهات. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، إذ لم يبين صفة الطاعن في التعامل مع الشركة المجني عليها، وظروف ذلك التعامل وكيفية استغلاله لتلك الصفة أو الخدمة تحقيقاً للكسب غير المشروع، وكيف كانت مخالفته لنص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات سبباً لتحقيق ذلك الكسب، مدلولاً على كل ذلك بما أثبته في حق الطاعن، إضافة إلى أن الحكم خلط - في بيانه لواقعة الدعوى - بين زيادة ثروة الطاعن بما لا يتناسب مع موارده موضوع الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف الذكر وبين تحصله على ذلك الكسب نتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي موضوع الفقرة الأولى من المادة المذكورة، رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل من الحالتين، فضلاً عن أنه لم يبين مدى خضوع الطاعن لأحكام القانون 82 لسنة 1977 بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة لما لذلك من أثر في تحديد مدى سريان أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام، فضلاً عن أنه عول على تقرير لجنة الجرد دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبلغ الذي حددته اللجنة، كما أغفل الحكم إيراد مؤدى شهادة ..... التي استند إليها في إدانة الطاعن يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 39230 لسنة 72 ق جلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 31 ص 235

جلسة 27 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زغلول البلشي، عبد الرحمن هيكل، مهاد خليفة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة.
-----------
(31)
الطعن 39230 لسنة 72 ق
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على الحكم لقصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد. طالما لم يستمد دليل الإدانة من أي منهما. 
مثال.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله. 
وزن أقوال الشهود. موضوعي. 
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟ 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لمأموري الضبط القضائي ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها أو ما وقعت عليه منها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. المادة 55 إجراءات. شرط ذلك؟ 
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه عدم ثبوت جريمة التزوير. 
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول. 
مثال.
-------------
1 - من المقرر أنه متى كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التي دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلاً من اعتراف المتهم ... في تحقيقات النيابة العامة وإقرار الطاعن في محضر الضبط ومن أقوال كل ... مأذون ناحية ... مركز ... والمقدم ... الضابط بإدارة البحث الجنائي بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وضبط وثيقة الزواج المزورة المؤرخة .... لما كان ذلك، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن، ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع الذي أبداه الطاعن ورد عليه في منطق سليم بما يفنده.
2 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان ضبط المستندات والأحراز لمخالفة ذلك الضبط للقانون ورد عليه رداً سائغاً وغير قاصر، ولما كان ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه يدخل في اختصاص مأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان ضبط وثيقة الزواج المزورة محل الدعوى - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن أمراً لا يجرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن به من النيابة العامة فإنه لا جدوى للطاعن من دفعه ببطلان إجراءات ضبط تلك الوثيقة المزورة، ولما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولما كان البين من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه بشأن بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المصاحبة له وبطلان ضبط الأوراق المزورة والأحراز، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اشترك وآخرين سبق الحكم عليهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو ... مأذون ناحية ... مركز ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي (وثيقة عقد الزواج رقم ... المؤرخة ...) حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن قدمت المتهمة ... شهادة ميلاد شقيقتها ... لاستخدامها في الواقعة، ومثل المتهمون أمام المأذون سالف الذكر وانتحلت المتهمة اسم/ ... وقدمت الشهادة آنفة البيان وأملت المأذون ببياناتها وأقروا جميعاً بخلو طرفي العقد من الموانع الشرعية خلافاً للحقيقة حال كون المتهمة ... زوجة المتهم .... وفي عصمته وتم إيراد وثيقة الزواج على هذا الأساس فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 211، 212، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بهما ولانتفاء حالة التلبس، وتمسك بانفراد ضابطا الواقعة بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المصاحبة لهما وببطلان ضبط المستندات المزورة والأحراز، فلم تحقق المحكمة دفاعه كله وأعرضت عن شواهد صحته وردت عليه بما لا يصلح لاطراحه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التي دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلاً من اعتراف المتهم ... في تحقيقات النيابة العامة وإقرار الطاعن في محضر الضبط ومن أقوال كل ... مأذون ناحية ... مركز ... والمقدم ... الضابط بإدارة البحث الجنائي بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وضبط وثيقة الزواج المزورة المؤرخة .... لما كان ذلك، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن، ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع الذي أبداه الطاعن ورد عليه في منطق سليم بما يفنده، ولما كان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان ضبط المستندات والأحراز لمخالفة ذلك الضبط للقانون ورد عليه رداً سائغاً وغير قاصر، ولما كان ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه يدخل في اختصاص مأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان ضبط وثيقة الزواج المزورة محل الدعوى - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمراً لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن به من النيابة العامة فإنه لا جدوى للطاعن من دفعه ببطلان إجراءات ضبط تلك الوثيقة المزورة، ولما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكوّن عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولما كان البين من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه بشأن بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المصاحبة له وبطلان ضبط الأوراق المزورة والأحراز، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.