الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 12745 لسنة 77 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 189 ص 1183

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم, إبراهيم المرصفاوي, محمد عبد الحليم وعدلي فوزي محمود نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواؤه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه. بالاستناد لأدلة غير صالحة للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة من هذه الحالات.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
- 2 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى ".
محكمة الموضوع. لها حق فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض. الأخر . خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ترى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض : إطراحها للأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين ما يبرر ذلك الإطراح. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
- 3  ملكية " القيود الواردة على حق الملكية ".
حظر إقامة المباني بالعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة دون مراعاة المسافات المقررة. م 6 ق 63 لسنة 1974. مخالفة ذلك الحظر. لازمه. القضاء بصفة مستعجلة بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف. م 3 من القانون المشار إليه. مقتضاه. عدم جواز توصيل التيار الكهربائي إليها حالة عدم إزالتها. شرطه. عدم مراعاة قيد المسافة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادتين 3، 6/ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها – دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة – أن يقيم مبان على الجانبين أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً والعبرة في هذا الخصوص بأن تكون الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست الأعمال التي تكون قد تمت قبل هذه الشبكات، وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، ومن مقتضى ذلك ولازمه أنه وفى حالة عدم إزالة المباني المخالفة، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار الكهربائي إليها ما دام قد بقى قيد المسافة غير متوافر وهو بالنسبة لأسلاك الجهد المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المباني .
- 4  ملكية " القيود الواردة على حق الملكية ".
ثبوت عدم مراعاة المسافة المقررة قانوناً بين مباني المطعون ضده وأسلاك الجهد المتوسط. مؤداه. عدم جواز إلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى تلك المباني. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى مبان المطعون ضده رغم عدم مراعاتها المسافة المقررة قانوناً بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط استناداً لإقامتها قبل مد تلك الأسلاك وعدم حظر القانون إمداد التيار الكهربائي للعقار المخالف لقيد المساقة دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه. خطأ وفساد في الاستدلال.
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير أن المسافة بين أسلاك الجهد المتوسط ومباني المطعون ضده لا تتجاوز 2.90 متر وهى أقل من المسافة القانونية، فإنه لا يسوغ القضاء بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى تلك المباني التي لم يثبت أنها مقامة بعد إقامة المنشآت الكهربائية، لما في ذلك من إهدار للاعتبارات التي ارتآها المشرع من الخطر الوارد في المادة 3 من القانون المشار إليها، وكان يتعين على الحكم استظهار الدليل على إقامة المباني قبل مد الخطوط الكهربائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائي إلى المباني التي أقامها المطعون ضده دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائي للمنزل المخالف لقيد المسافة، وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه في هذا الخصوص، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنة. بطلب الحكم بأحقيته في توصيل عداد إنارة للمحل التجاري المبين بالصحيفة وقال بياناً لذلك إن الطاعنة امتنعت عن توصيل عداد إنارة للمحل المشار إليه استناداً إلى أن المنزل الكائن به. والذي به عداد إنارة. يجاور أعمدة الكهرباء ذات الجهد المتوسط، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 82 ق، وبتاريخ 15/ 4/ 2007 حكمت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب بأن المسافة بين منزل المطعون ضده الكائن به المحل المراد توصيل عداد الإنارة له وبين خطوط كهرباء الجهد المتوسط 2.90 متر، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهما بتوصيل عداد إنارة المحل المذكور بالمخالفة للمادة 6/ ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء فيما تضمنته من وجوب ألا تقل المسافة بين محور مسار الجهد المتوسط وأقرب جزء من المبنى عن خمسة أمتار مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً، وكان مؤدى النص في المادتين 3، 6/ ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذي يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً والعبرة في هذا الخصوص بأن تكون الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست الأعمال التي تكون قد تمت قبل هذه الشبكات، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، ومن مقتضى ذلك ولازمه أنه وفي حالة عدم إزالة المباني المخالفة، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار الكهربائي إليها مادام قد بقى قيد المسافة غير متوافر، وهو بالنسبة لأسلاك الجهد المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المباني
لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير أن المسافة بين أسلاك الجهد المتوسط ومباني المطعون ضده لا تتجاوز 2.90 متر وهي أقل من المسافة القانونية، فإنه لا يسوغ القضاء بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى تلك المباني التي لم يثبت أنها مقامة بعد إقامة المنشآت الكهربائية، لما في ذلك من إهدار للاعتبارات التي ارتآها المشرع من الخطر الوارد في المادة 3 من القانون المشار إليها، وكان يتعين على الحكم استظهار الدليل على إقامة المباني قبل مد الخطوط الكهربائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائي إلى المباني التي أقامها المطعون ضده دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائي للمنزل المخالف لقيد المسافة، وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه في هذا الخصوص، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 31330 لسنة 83 ق جلسة 5 / 5 / 2015

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
الثلاثاء (أ(
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد سعيد ومحمد متولي عامر 
أحمد أحمد محمد خليل ورضا سالم بسيوني "نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر عاطف
وأمين السر السيد/ محمد علي محمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1436 ه الموافق 5 من مايو سنة 2015 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 31330 لسنة 83 القضائية.

-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم 4431 لسنة 2012 السيدة زينب (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1402 لسنة 2012) بأنهم في غضون الفترة من عام 2011 حتى 5 من فبراير سنة 2012 بدائرة قسم السيدة زينب - محافظة القاهرة
أولا: المتهم الأول: أنشأ وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وتولى قيادة جماعة تدعو إلى تكفير مؤسسات الدولة وشرعية الخروج عليها، ومنعها من أداء عملها، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالأوراق
ثانيا: المتهمون من الثاني "الطاعن" إلى الخامس: انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، بأن انضموا للجماعة المشار إليها بالبند أولا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا: المتهمان الأول والثالث: أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية، بأن أمدا الجماعة المشار إليها بالبند أولا بأموال تمثلت في المبالغ المالية المرسلة إلى المتهم الأول بحوالات بريدية على مكتب بريد السيدة زينب وحصيلة أرباح المتهم الثالث من اتجاره غير المشروع في الأسلحة، وذلك مع علمهما بأهداف الجماعة المشار إليها وما تدعو إليه من أغراض
رابعا: المتهم الثاني
1- أحرز مفرقعات ومواد تعتبر من المفرقعات – قنبلة يدوية مخاليط نارية – قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات
2- أحرز سلاحين ناريين – مسدسين غير مششخنين – بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام
3- أحرز ذخائر – عدد اثنين وخمسين طلقة – مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام
4- تسلل إلى داخل البلاد وخارجها عبر حدودها الشرقية بطريقة غير مشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهم الثاني – الطاعن – وغيابيا للباقين في 26 من أغسطس سنة 2013 عملا بالمواد 86, 86 مكررا/1, 2, 3, 86 مكررا (1)/1, 102/أ من قانون العقوبات, والمواد 1/1, 6, 26/1, 5, 6, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل, والجدول رقم 2 المرفق، والبند 77 من الجدول رقم 1 الملحق، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وبمصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه الثاني/ ……….. في هذا الحكم بطريق النقض في 10, 26 من أكتوبر سنة 2013، وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن في 23, 26 من الشهر ذاته الأولى موقع عليها من المحامي/ طاهر عطيه أبو النصر، والثانية موقع عليها من المحامي/ ………… 
وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانونا
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه – بمذكرتي أسبابه – أنه إذ دانه بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستخدم الإرهاب مع علمه بأغراضها، وإحراز مفرقعات ومواد تعتبر كذلك – قنابل يدوية ومخاليط نارية – وسلاحين ناريين – مسدسين غير مششخنين – وذخائر نارية مما تستخدم في السلاحين الناريين المشار إليهما دون ترخيص، وبقصد استخدام ذلك في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام، والتسلل إلى خارج البلاد عبر الحدود الشرقية بطرق غير مشروعة، قد شابه القصور في التسبيب، وران عليه الفساد في الاستدلال، وعابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين أسباب وأدلة الإدانة وماهية الجريمة التي ضبط بشأنها والتي انتفت أركانها، ودفع ببطلان استيقافه واحتجازه دون مبرر، ومن ثم بطلان القبض عليه وتفتيشه لكونه مستمد من إجراء باطل واختلاق الضابط لها، كما دفع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم اختصاص الضابط مكانيا وعدم رضائه بذلك التفتيش والذي تم أيضا في غيبته بدلالة ما قرره شهود النفي، هذا فضلا عن إنكاره للاتهام ونفي صلته بالمضبوطات أمام المحكمة التي لم تعن بتحقيق الأمر في هذا الشأن، كما أن الدليل المستمد من اتصاله بآخر ومحادثته إياه ناتج عن إجراء غير مشروع لمخالفة نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات ولشواهد أخرى عددها، وجاءت تحقيقات النيابة العامة باطلة لعدم حضور محام بها وبرر الحكم ذلك بما لا يسوغ، كما جاء اعترافه أمام النيابة العامة باطلا لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، ولم يعن الحكم ببحث ذلك رغم أنه عدل عن ذلك الاعتراف أثناء التحقيقات، واطرح الحكم بما لا يصلح على دفعه بعدم جدية تحريات الأمن الوطني وبطلانها، وركن في الإدانة على تحريات الشرطة رغم عدم كفايتها، وعلى محادثته لآخر معتبرا إياها جناية رغم أن ذلك غير مجرم، وخلو قرار الإحالة من تلك الجريمة غافلا عن أن تلك المحادثة لا تعدو أن تكون عملا تحضيريا لم يدخل حيز التنفيذ ولا تعد جريمة، فضلا عن عدول الطاعن عنها، هذا إلى أنه دفع باختلاف الرقم المدون على حرز الحاسب الآلي عن ذلك المرسل إلى النيابة العامة، فضلا عن انتفاء صلته وتلفيق الاتهام بموجبه، إذ تم تبديل برامجه والقرص الصلب المرفق به، وعدم معقولية الواقعة، كما أن المأمورية الخاصة بالضبط لم يتم إثباتها بدفتر أحوال القسم المختص، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى فيما مفاده أن المتهم الأول أنشأ جماعة وأسسها على خلاف أحكام القانون، وتولى قيادتها بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حرية المواطنين الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بالدعوى إلى تكفير تلك المؤسسات وإباحة الخروج عليها ومنعها من أداء عملها، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر، وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وأن المتهم الطاعن وباقي المتهمين قد انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين الأول والثالث أمدا تلك الجماعة بالأموال عالمين بأهدافها وأغراضها، وقد أحرز المتهم الثاني "الطاعن" مفرقعات – قنابل ومخاليط نارية – وأسلحة نارية – مسدسين غير مششخنين – واثنتان وخمسون "طلقة" نارية مما يستعمل في السلاحين الناريين المشار إليهما دون ترخيص، وبقصد استعمال ذلك فيما يخل بالأمن والنظام العام، كما أن المتهم تسلل بطريقة غير مشروعة إلى داخل وخارج البلاد عبر الحدود الشرقية، وقد أقام الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن وصحة نسبتها إليه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، وإقراره، وتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي، وتقرير المعمل الجنائي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها – حسبما استخلصتها المحكمة – كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وأقوال الشهود، وإقرار الطاعن، وتقريري إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي والمعمل الجنائي يكفي بيانا لأركان ما نسب إلى الطاعن من جرائم وتتكامل به عناصرها القانونية كافة، وينفي عن الحكم قالة القصور، هذا فضلا عن أنه لا جدوى من النعي بقصور ينعت به الحكم في تدليله على جريمة الانتساب لجماعة تأسست على خلاف القانون من وسائل الإرهاب مع علمه بأغراضها، ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز مفرقعات دون ترخيص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف ومن ثم الاحتجاز واطرحه فيما مفاده أن المقرر بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لكل من شاهد جانيا متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها حبسه احتياطيا أن يسلمه لأقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه، وتلك مكنة مخولة لآحاد الناس دون اشتراط ثمة صفة أو وظيفة معينة، وهي مكنة تنتهي بتسليم الجاني إلى أقرب رجل شرطة، فقط يلزم أن يشاهد الجاني في حالة تلبس، فضلا عن مشاهدة الجريمة ذاتها في حالة تلبس، وإذ ثبت بالأوراق ومما قرره شاهدي الواقعة الأول والثاني أن الأول منهما حال تواجده في محله العام شاهد المتهم الثاني "الطاعن" وسمع حواره مع آخر في أمر يشكل جناية مؤثمة قانونا قام بإبلاغ الشاهد الثاني بوصف الأخير من مأموري الضبط القضائي، فحضر وقام بضبط الطاعن بعد أن تأكد من توافر أركان الجريمة في حقه، ومن ثم يكون ما قام به شاهد الإثبات الأول – المبلغ – قد وافق صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم ورد به على الدفع يوافق صحيح القانون، إذ أن المادتين 37, 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا، أو الحبس بحسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة أو ما يحويه بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالإجراء الذي سنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، ومن ثم لا يكون ما أثير في هذا الشأن مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس واطرحه فيما مفاده أن ما قام به ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الثاني – من إجراء القبض على المتهم وتفتيشه تم صحيحا وفقا لأحكام القانون، إذ أن المبلغ شاهد المتهم في حالة تلبس بجناية، فأبلغ مأمور الضبط القضائي الذي انتقل إلى مكان الواقعة وشاهد الواقعة متلبس بها والمتهم في حالة تلبس وفق مضمون المحادثة بينه وشخص آخر ثابتة بجهاز الحاسب الآلي الذي جرت به وما قدمه المبلغ من "اسطوانة" تحمل تلك المحادثة، فقام بضبطه وتفتيشه. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم في بيانه للواقعة ومضمون ما شهد به ضابطها من أنه إذ سمع مضمون نسخة المحادثة التي أجراها المتهم الطاعن على شبكة المعلومات الدولية وتبينه ما احتوت عليه من عبارات تثبت حيازته لمواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وإقراره له باعتناقه لأفكار "جهادية" متطرفة بتكفير مؤسسات الدولة وبحيازة المضبوطات التي أشار إليها الحكم، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام حالة التلبس وردا على دفع الطاعن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه لعدم اختصاص الضابط مجريه مكانيا بإجرائه واطرحه فيما حاصله أن الثابت من الأوراق وما قرره مأمور الضبط القضائي وهو أيضا شاهد الإثبات الثاني الذي اطمأنت إليه محكمة الموضوع أنه إذ أُبْلِغَ بالواقعة من شاهد الإثبات الأول وانتقاله إلى حيث ضبط المتهم الطاعن والجريمة متلبسا بها، وإذ ناقشه أقر له بأنه يحتفظ في مسكنه بدائرة قسم المطرية بالمضبوطات التي أشار إليها الحكم وأبدى رغبته في تسليمها له وذلك قبل أن يدخل الضابط إلى مسكنه في الوقت الذي كان يعلم أن ذلك الضابط لا يملك دخول مسكنه قانونا، وإنما بموجب رضاه بالتفتيش بكامل إرادته دون إكراه، ومن ثم فقد انتقل الضابط إلى حيث مسكن المتهم وبإرشاده، ولدى وصولهم أحضر له المضبوطات التي أشار إليها الحكم وسلمها له ومعها "كيسة كمبيوتر" كان يحتفظ بها في غرفته وقرر له أنه سبق له استخدامها في محادثات مع آخرين يشاركونه الجريمة، ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيش مسكنه يكونان قد تما وفق أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم سائغا وصحيحا في القانون، ذلك أن الرضاء بالتفتيش يكفي أن تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها وتستنتجه من دلائل مؤدية إليه، كما أنه من المقرر أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج دائرة الاختصاص المكاني أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، فإن هذه الإجراءات تكون صحيحة، ومن ثم يكون التفتيش – في صورة هذه الدعوى – وفقا لما انتهت إليه محكمة الموضوع صحيحا ومشروعا، وإذ اعتبرته المحكمة كذلك وأخذت به دليلا في الإدانة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم – خلافا لزعم الطاعن – أنه ثبت تواجده مع الضابط أثناء تفتيش مسكنه وقام بإحضار المضبوطات وسلمها له، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانونا؛ لأنه ليس شرطا جوهريا لصحته. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي، ما دامت لم تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا، فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثار من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها أو اختلاق حالة التلبس ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أن الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء ثمة تحقيق، وليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من المحادثة بين الطاعن وآخرين واطرحه فيما مفاده أن الدليل يوحي بعدم المشروعية إذا تم الحصول عليه بإهدار كرامة الإنسان وحقه في الدفاع، إذ يلزم أن يتم الحصول عليه بطريقة مشروعة، وأن الثابت أن المتهم ضبط حال تواجده في محل شاهد الإثبات الأول وهو محل عام يتم ارتياده بشكل عام، ومن ثم فإن مشاهدته وسماع حديثه وآخر تم لكل رواد ذلك المحل العام ومنهم صاحب المحل الذي علم بأن المحادثة تشكل جريمة مما دعاه للإبلاغ عنها، فإن ذلك لا ينال من كرامة الطاعن أو حقه في الدفاع، ومن ثم يكون الدليل المستمد من تلك الشهادة قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة، وإذ انتهى الحكم إلى ذلك سائغا ويوافق صحيح القانون، فإن ما أثير في هذا لا يكون مقبولا، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإن ما يثار بشأن الدليل المستمد من المحادثة المشار إليها ينحل إلى جدل موضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التحقيقات لعدم حضور محام في التحقيقات معه واطرحه فيما مفاده أن رئيسا بالنيابة العامة قام باستجوابه بتاريخ 6 فبراير سنة 2012 في الثانية مساء بسراي النيابة، وأن الغاية من حضور محام بالتحقيقات هي تمكين المتهم من الاعتراض على ما يخالف القانون من الإجراءات وتقديم الطلبات والدفوع وحمايته من الإكراه المادي والمعنوي أو التغرير به للحصول على ثمة اعتراف منه، وأن الثابت أن المحقق قد سأل المتهم في بداية التحقيق فبادر الأخير إلى الاعتراف بارتكاب الجريمة وأنه ليس معه محاميا أو مدافع عنه وأنه لا يرغب في تأجيل التحقيق ليحضر معه محاميا به، وأثبت المحقق أنه إذ أرسل إلى نقابة المحامين لإحضار محام ليحضر مع المتهم وجدها مغلقة ولم يجد محاميا لندبه، ومن ثم قام بإجراء التحقيق محافظة على الأدلة، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الإجراءات جميعا تمت وفق صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ردا على الدفع سائغ، إذ أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت من وجوب حضور محام بالتحقيقات في اتهام أي متهم بجناية حالتي التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة، وأن تقدير الأمر متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، وإذ أقرت محكمة الموضوع الإجراءات التي قام بها المحقق بأسباب سائغة أوردتها، فلا يجوز مجادلتها في ذلك أو مصادرة عقيدتها فيما انتهت إليه، هذا أن الطاعن لم يزعم أنه أعلن اسم محام عنه بالطريق المرسوم في المادة 124 سالفة البيان بتقرير في قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن، وهو مناط الحماية التي تشير إليها المادة المذكورة، ومن ثم لا يكون ما يثار في هذا الشأن مقبولا. لما كان ذلك، وكان لا تناقض في رد الحكم على الدفع ببطلان التحقيقات بدعوى عدم حضور محام مع الطاعن بها في خصوص ما إذا كان المتهم يرغب في تأجيل تلك التحقيقات وإجابته عن ذلك نفيا، في حين وجود خشية من ضياع الدليل المستمد من اعترافه إذ تأجلت التحقيقات، إذ أنه من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما لم يتردى فيه الحكم فيه، هذا فضلا عن أنه لا أثر لتزيد الحكم في رده من أن المحقق قد سأل الطاعن عما إذ كان يرغب في تأجيل التحقيقات حتى يندب محام له، فلم يكن بحاجة إلى ما استطرد إليه ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطرح دفع الطاعن ببطلان اعترافه فيما مفاده أن الاعتراف كدليل من طرق الاستدلال هو عنصر تملك المحكمة تقدير حجيته وقيمته في الإثبات شأن سائر الأدلة، وأنه إذا كان المتهم قد بادر بالاعتراف بجريمته فإن المحكمة ترى ذلك الاعتراف سليما ومطابقا للواقع والحقيقة، ولم يثبت بأي دليل أو قرينة أن إكراها من أي نوع قد وقع على المتهم حال استجوابه والذي لم تر فيه النيابة عند مناظرته ثمة إصابات، كما أنه أصر على بدء الاستجواب وأقر بالواقعة تفصيلا رافضا تأجيل التحقيقات حتى يندب له محام، كما لم يقدم دفاع الطاعن ثمة دليل يؤيد صدق ما ادعاه ، فضلا عن أن المتهم كان بحالة بدنية وذهنية جيدة وأصر على اعترافه تفصيلا، ومن ثم خلصت المحكمة إلى أن ذلك الاعتراف – رغم عدول المتهم عنه لدى تجديد حبسه – كان وليد إرادة حرة لا إكراه فيه، ومن ثم أخذت به وعولت عليه كدليل لإدانة المتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع المذكور، وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة – كحال الحكم المطعون فيه – ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من ذلك الاعتراف، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنعى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات فيما مفاده أن شاهد الإثبات الثالث أجرى تحرياته بنفسه وبمصادره السرية وتوصل إلى أن المتهم الطاعن انضم إلى جماعة تأسست على خلاف القانون يقودها المتهم الأول الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالسلام الاجتماعي، وتكفير مؤسسات الدولة وإباحة الخروج عليها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأنه كان يعلم بأغراض تلك الجماعة، وأحرز ما تم ضبطه من أسلحة ومفرقعات بقصد استعمالها في أغراض تلك الجماعة، وأنه تسلل إلى داخل وخارج البلاد عبر الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية، وقد اتفقت تلك التحريات مع باقي أدلة الدعوى، ومن ثم اطمأنت محكمة الموضوع إلى جدية تلك التحريات وصدقها ومن ثم خلصت إلى رفض الدفع بعدم جديتها أو بطلانها، وذلك منها رد كاف وسائغ، هذا فضلا عن أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال الشرطة ضمن ما استندت إليه من أدلة، فللمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كحال الحكم المطعون فيه – وليس من اللازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته ولا يعدو ما يثار في هذا الشأن أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع
لما كان ذلك، وكان الحكم لم يبين بصفة أصلية على دليل مستمد من محادثة الطاعن لآخرين من خلال شبكة المعلومات الدولية، لكنه استند إليها كقرينة معززة لأدلة الثبوت، ولا جناح على الحكم في ذلك ما دام لم يتخذ من ذلك دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم لا يكون ما أثاره الطاعن بكونها مجرد أعمال تحضيرية مقبولا، ولا يعدو ما يثار بأن أمر الإحالة لم يشتمل على تلك المحادثة أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر شيئا بشأن اختلاف الرقم المثبت على جهاز الحاسب الآلي عن الرقم المرسل إلى النيابة العامة وهو دفاع موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. لما كان ذلك، وكان إنكار الاتهام، وانتفاء الصلة بالمضبوطات، وتلفيق الاتهام، وعدم معقولية الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على سلامة ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، لا يعدو ما يثار في هذا أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، فإن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة، بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

قانون رقم ( 3 ) لسنة2015 بشأن الأنظمة التقنية لأمن المنشآت

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، بشأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
وعلي القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006, بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديله،
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة ولائحته التنفيذية ،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،
وعلي المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

فقد أصدرنا القانون التالي:-

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الإمارة : إمارة رأس الخيمة.

الحاكم : صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

الجهة المختصة : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

القائد العام : قائد عام شرطة رأس الخيمة.

الهيئة : هيئة الموارد العامة برأس الخيمة .

المحكمة : دائرة محاكم رأس الخيمة.

الأنظمة التقنية الأمنية : أي نظام تقني يهدف عن طريق الإشراف او الرقابة او التسجيل أو التنبيه إلى توفير حماية أمنية .

مقدم الخدمة الأمنية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتقديم خدمات أمنية للأفراد أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.

مستخدم الخدمة الأمنية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم الأنظمة التقنية الامنية المقدمة له لحماية وتأمين خدماته أو ممتلكاته و نشاطها وموجوداتها .

المنشآت : أي مبنى أو مكان يزاول نشاطا اقتصاديا أو تجاريا في الإمارة أو في أي منطقة حرة فيها و كل مرفق حيوي وكل مؤسسة حكومية أو غير حكومية وكل فعالية هامة تحددها اللائحة التنفيذية و الاماكن ووسائط النقل التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بإضافتها للمنشآت الخاضعة لإحكام هذا القانون.

الفعاليات العامة : الحفلات والاجتماعات والعروض العامة المفتوحة أو التي يدعى لها الجمهور أو طائفة منهم كالأعياد الدينية و الوطنية و المهرجانات وغيرها من الفعاليات المشابهة.
قواعد البيانات : هي مجموعة المعلومات و البيانات التقنية التي تقوم الجهة المختصة بإنشائها وتنظيمها وحفظها و المتعلقة بالمنشآت التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون.
جهاز التسجيل الرقمي ( DVR ) : الجهاز الذي يقوم بتسجيل وتخزين ما يتم التقاطه عبر النظام التقني.
الشبكة الأمنية : الشبكة الأمنية الإلكترونية الخاصة بالجهة المختصة .
سلطات إصدار التراخيص : الجهات المخولة التي تجيز وترخص مزاولة أي نشاط في الإمارة.
الجهات المعنية : هي الجهات التي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اللائحة التنفيذية : هي اللائحة التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (2)
تلزم المنشآت بتركيب أنظمة أمنية تقنية بغرض الضبط اللازم لحماية و أمن هذه المنشآت وفقاً لمقتضيات الصالح العام .
تتحمل كل منشأه تكلفة الأجهزة اللازمة للنظام التقني الأمني , وتكلفة تركيبها وصيانتها و تحديثها كلما استلزم الأمر , كما وتدفع رسماً سنوياً , يحدد بقرار من الحاكم مقابل خدمة التقنية الأمنية .
المادة (3)
تحدد الجهة المختصة المواصفات الفنية لأجهزة التقنية الأمنية ومجالاتها ومتطلباتها و الخصائص اللازمة لها في نظام الشبكة الأمنية.
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على الأنظمة التقنية الأمنية ولها بحدود اختصاصها التفتيش على استمرارية وصلاحية أداء الأنظمة التقنية الأمنية ، دون أن يكون لها الحق في الإطلاع على محتوى جهاز التسجيل الرقمي.
ويكون لموظفي الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في مباشرة هذه الأعمال.

المادة (4)
تُحدد فئات المنشآت الملزمة بالربط الأمني التقني في الشبكة الأمنية بموجب اللائحة التنفيذية.
يجوز للقائد العام استثناء أي منشأة أو فعالية من تطبيق أحكام هذا القانون عليها إذا وجد مبررات كافية لذلك بسبب طبيعة أو حجم أعمالها أو موقعها أو كفاية وسائل الحماية المتوفرة فيها.

المادة (5)
على المنشآت تشغيل أجهزة الرقابة التقنية الأمنية بصفة مستمرة وضمان حسن أدائها و استمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية المقررة.
على المنشأة الإشارة بشكل واضح إلى أن المكان مجهز بالأنظمة التقنية الأمنية وبكاميرات المراقبة .

المادة (6)
يحظر تركيب الكاميرات وأجهزة الرقابة الأمنية في غرف النوم و غرف العلاج الطبيعي و غرف تغيير الملابس و دورات المياه أو ما شابهها من أماكن , كما يحظر تركيبها في الأماكن المخصصة للنساء.

المادة (7)
على المنشآت الاحتفاظ بالسجلات الفنية لأجهزة و أنظمة الـتقنية الأمنية , وقواعد البيانات و التسجيلات المدخلة فيها لمدة لا تقل عن تسعين يوماً , وعدم إجراء أي تعديلات عليها , وتسليمها للقيادة العامة فور طلبها .
المادة (8)
يحظر على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات أو السجلات الفنية التقنية إلا بموافقة الجهة المختصة .

المادة (9)
لا يجوز لمقدمي الخدمات الأمنية بمجال التقنية الأمنية مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة و الهيئة .

المادة (10)
على جميع سلطات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت عدم منح أو تجديد الترخيص إلا بعد حصول الجهة الطالبة على موافقة الجهة المختصة والهيئة من حيث استيفائها لشروط التقنية الأمنية المقررة بموجب هذا القانون .

المادة (11)
تتولى الجهة المختصة الإشراف و التدقيق على السجلات الفنية وقواعد البيانات و التسجيلات الخاصة بالتقنية الأمنية للمنشآت .

المادة (12)
على جميع المنشآت القائمة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة ميلادية يتم احتسابها من تاريخ سريان هذا القانون .

المادة (13)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالغرامة بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم ولا يزيد عن عشرة آلاف درهم كل من يخالف أحكام المواد 5 , 6 , 7 من هذا القانون .
للمحكمة بحسب الأحوال أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوقف ترخيص مزاولة النشاط ولمدة لا تتجاوز سنة أو بإلغائه .
المادة (14)
مع مراعاة أحكام القوانين المالية الاتحادية والمحلية ذات الصلة يتم تحديد رسوم إصدار الموافقات الأمنية لمقدمي ومستخدمي الخدمة التقنية الأمنية والغرامات بقرار من الحاكم.

المادة (15)
مع مراعاة حكم المادة (13) تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات و الجزاءات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون .

المادة (16)
تؤول جميع مبالغ الرسوم و الغرامات و الجزاءات المحصلة بموجب هذا القانون و لائحته التنفيذية للهيئة.

المادة (17)
تعتبر التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات و الأنظمة التقنية الأمنية للمنشآت حجة في الإثبات لدى جهات التحقيق و المحاكم ما لم يثبت العكس.

المادة (18)
يصدر القائد العام بالتنسيق مع الهيئة اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (19)
يلغى كل ما يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20)
يسرى هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1436ه
الموافق لليوم الثاني من شهر سبتمبر لسنة 2015 م

الطعن 2195 لسنة 62 ق جلسة 17 /12 / 2012 مكتب فني 63 ق 188 ص 1177

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, علي معوض, نصر ياسين وياسر نصر نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى بوجه عام".
قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه. المنازعة على الحق موضوع التقاضي. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، حتى تعود على المدعي مصلحة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة لبعض المطعون ضدهم بالنقض حول وجود اتفاقية دولية بين مصر واليونان لعدم جدواه وعدم القضاء لهما أو عليهما بشيء. مؤداه. عدم قبول اختصامهم في الطعن.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم اختصموا أمام محكمة الموضوع وطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إليهم بشأن عدم وجود اتفاقية بين دولتي مصر واليونان لضمان الاستثمار الأجنبي، وقضى برفض هذا الطلب لعدم جدواه، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن اختصامهم بصفاتهم في الطعن يكون مقبول.
- 3 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن بالنقض.
عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته ووجود مصلحة له في الحكم حين صدوره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته، وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإن كان لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامسة والسادسة ليست لهما طلبات في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
- 4  معاهدات "اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين مصر واليونان".
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين مصر واليونان والموقع عليها بتاريخ 1/4/1965 والكتب الملحقة بها. نطاقها في مصر. المجالات الواردة بق 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي. عدم شموله شراء عقار مبنى أو أرض فضاء بقصد إعادة البيع.
النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965، والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 1976، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1977، والبند الأول من الخطاب المتبادل بين الدولتين رقم ... المحرر بتاريخ أول إبريل 1975، والمادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، مفادها مجتمعة، أن نطاق تطبيق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والكتب الملحقة بها، بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليونان، الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965، بالنسبة لجمهورية مصر العربية، يتحدد بالمجالات التي أوردها القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، والتي أخرج منها شراء مبنى قائم فعلاً، أو أرض فضاء، بقصد إعادة البيع، للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية.
- 5  معاهدات "اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين مصر واليونان".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن اليوناني الجنسية بطلب أحقيته في شراء عين النزاع الكائنة بالعقار المملوك للمطعون ضدها الأولى يونانية الجنسية. صحيح. النعي عليه بالخطأ والقصور لعدم إعماله أحكام الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. لا أساس له. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن (يوناني الجنسية) أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بأحقيته في شراء المكتب عين النزاع، الواقع في العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى (يونانية الجنسية)، استناداً إلى الاتفاقية سالفة الذكر (الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات)، وكان البين من الأوراق ووفقاً لطلبات الطاعن في الدعوى، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه، أن المكتب عين التداعي، هو مبنى في عقار قائم مملوك للمطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن التصرف فيه يخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية واليونان الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1977 المذكورة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويضحى النعي (بالخطأ والقصور لتجاهل نصوص الاتفاقية المذكورة) برمته على غير أساس.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بأحقيته في شراء المكتب المبين بالصحيفة، وعدم سريان نص المادتين 17، 48 من قانون إيجار الأماكن في حقه، وقال شرحاً لذلك: إنه يشغل هذا المكتب، الذي يقع في العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى، وأنه يرغب في شرائه، إلا أن القانون المصري يحظر عليه ذلك، لكونه أجنبياً، رغم أن الاتفاقية اليونانية المصرية المبرمة في هذا الشأن تسمح له بالشراء، وأن على المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم تقديم هذه الاتفاقية، أو توجيه اليمين الحاسمة لهم بالصيغة المبينة بالصحيفة، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 104 ق. القاهرة، وبتاريخ ../ ../ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدم المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الخامسة والسادسة، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الثاني حتى الربع بصفاتهم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، أنه لم يقض لهم أو عليهم بشيء
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، حتى تعود على المدعى مصلحة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم قد اختصموا أمام محكمة الموضوع، وطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إليهم بشأن عدم وجود اتفاقية بين دولتي مصر واليونان لضمان الاستثمار الأجنبي، وقضى برفض هذا الطلب لعدم جدواه، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن اختصامهم بصفاتهم في الطعن يكون مقبول
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركتين المطعون ضدهما الخامسة والسادسة، أنه لم يقض لهما أو عليهما بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته، وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإن كان لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامسة والسادسة ليست لهما طلبات في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما
وحيث إن الطعن. فيما عدا ما تقدم. يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي برفض الدعوى، متجاهلاً الاتفاقية اليونانية المصرية المنشورة بتاريخ 26/ 2/ 1977 بالجريدة الرسمية في العدد "??"، والتي تجيز للمواطن اليوناني الجنسية شراء العقارات، بجمهورية مصر العربية، وملتفتاً عن طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم، بوجود هذه الاتفاقية بين البلدين، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها بتاريخ 1/ 4/ 1965، والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 1976، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 5/ 1977، على أنه "تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين داخل أراضيها بحماية الاستثمارات، التي يقوم بها مواطنوا وشركات الدولة الأخرى، وتضمن لها في جميع الأحوال معاملة عادلة ومتساوية"، وأن النص في البند الأول من الخطاب المتبادل بين الدولتين رقم .... المحرر بتاريخ أول إبريل 1975 على أنه بالإشارة إلى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإن الحماية والمعاملة الممنوحة بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين في أرضه، للاستثمارات التي يقوم بها مواطنو أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، هي حماية ومعاملة منصوص عليها، في القوانين الخاصة باستثمار الأموال الاجنبية، والسارية في كلا الطرفين المتعاقدين، أي القانون اليوناني رقم 2687/ 1953 بالنسبة للاستثمارات المصرية في اليونان، والقانون رقم 43/ 1974 بالنسبة للاستثمارات اليونانية في مصر"، وأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، على أنه "يكون استثمار المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية، على أن يكون ذلك في المشروعات، التي تتطلب خبرات عالمية، في مجالات التطوير الحديثة، أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية، وذلك في المجالات الآتية: (1) ........ (2) ..... (3) مشروعات الإسكان، ومشروعات الامتداد العمراني، ......، ولا يعتبر شراء مبنى قائم فعلاً أو أرض فضاء، مشروعاً في مفهوم أحكام هذا القانون، إلا إذا كان يقصد البناء أو إعادة البناء، وليس بقصد إعادة البيع، للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة، أن نطاق تطبيق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والكتب الملحقة بها، بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليونان، الموقع عليها بتاريخ 1/ 4/ 1965، بالنسبة لجمهورية مصر العربية، يتحدد بالمجالات التي أوردها القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، والتي أخرج منها شراء مبنى قائم فعلاً، أو أرض فضاء، بقصد إعادة البيع، للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بأحقيته في شراء المكتب عين النزاع، الواقع في العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى، استناداً إلى الاتفاقية سالفة الذكر، وكان البين من الأوراق ووفقاً لطلبات الطاعن في الدعوى، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه، أن المكتب عن التداعي، هو مبنى في عقار قائم مملوك للمطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن التصرف فيه يخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية واليونان، الموقع عليها بتاريخ 1/ 4/ 1965 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 5/ 1977 المذكورة، واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.