الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 253 لسنة 74 ق جلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 195 ص 1210

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد, عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وشحاته إبراهيم.
-----------
(195)
الطعن 253 لسنة 74 ق
- 1  تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
نظرية التعسف في استعمال الحق. أساسها القانوني المسئولية التقصيرية. علة ذلك. التعسف في استعمال الحق. خطأ يستوجب التعويض.
- 2  تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
استعمال الحق استعمالا مشروعا. لا يرتب المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر. الاستعمال غير المشروع للحق. مناطه. ألا يقصد به سوى الإضرار بالغير. المادتان 4، 5 مدني.
- 3  تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق أو ذودا عنه. الاستثناء. ثبوت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.
- 4  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض".
العمل غير المشروع. المصدر المباشر للالتزام بالتعويض. الحكم الصادر في دعوى التعويض. مقرر للحق وليس منشئاً له.
- 5 مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ أحد تابعيها".
مساءلة الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء العادي. مناطه. وقوع الخطأ منها مباشرة أو من أحد تابعيها. خضوعها إلى حكم القانون المدني في شأن مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة. دعاوى المسئولية عن القرارات الصادرة من هذه الأشخاص. اختصاص القضاء الإداري بها. اقتصار مسئوليته على الخطأ المرفقي. علة ذلك.
- 6 تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
سوء استعمال السلطة. نوع من سوء استعمال الحق. ماهيته. تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه.
- 7  جمارك "الإفراج المؤقت عن البضائع".
الإعفاء المؤقت للمواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في البلاد من الضرائب الجمركية. شرطه. إيداع المستورد بمصلحة الجمارك ضماناً مصرفياً بقيمتها مع إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد. م 98 ق 66 لسنة 1963 المستبدلة بق رقم 157 لسنة 2002. انقضاء المدة دون إتمام ذلك. أثره. أداء الضرائب والرسوم المستحقة. لوزير الخزانة إطالة تلك المدة لأسباب مبررة.
- 8  جمارك "الإفراج المؤقت عن البضائع".
الإفراج عن البضاعة المستوردة بنظام السماح المؤقت بعد تقديم المستورد خطاب ضمان إلى مصلحة الجمارك. التفات مصلحة الجمارك عن طلب تجديد مدة السماح سالفة الذكر وترتيبها على ذلك إلزام المستورد بالضرائب والرسوم المستحقة على رسالة التداعي بعد إعادة تصديرها هو استعمال لحق خوله القانون. عدم ثبوت انحرافها عن هذا الحق. مؤداه انتفاء الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالتعويض. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب وخطأ. علة ذلك.
-----------
1 - إذ كان المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - قد أحل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف في استعمال الحق مكاناً بارزاً بين النصوص التمهيدية لأن لها من العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحي القانون دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع، إلا أن الأساس القانوني لهذه النظرية ليس هو إلا المسئولية التقصيرية، إذ التعسف في استعمال الحق خطأ – يتمثل في صورة الانحراف عن حدود الرخصة – يوجب التعويض.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا جناح على من يستعمل حقاً استعمالاً مشروعاً، فلا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره – وعلى ما أفصحت عنه المادة الرابعة من القانون المدني – وما أورده نص المادة التالي لها من قيد على هذا الأصل – إعمالاً لنظرية إساءة استعمال الحق متمثلا في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار، سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق في استعماله، أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه، ومن المقرر أن معيار المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة ومن الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر إعمالاً لاعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب.
3 - إذ كان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة، فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، إلا أن يثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، فإنه يحق مساءلته بتعويض الأضرار التي تلحق بهذا الخصم بسبب إساءة استعمال هذا الحق.
4 - إذ كان المصدر المباشر للالتزام بالتعويض هو العمل غير المشروع فإن القانون هو مصدره غير المباشر، فمصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية، فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق لا منشأ له، إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوساً في هذا الحق الذي أصبح مقوماً.
5 - الأصل في القانون المدني أن الأشخاص المعنوية العامة يمكن مساءلتها مسئولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادي، كلما أمكن نسبة الخطأ مباشرة إليها أو أمكن إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها، وأن تطبق في مساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة، فقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين، أما الاختصاص بنظر دعاوى المسئولية عن القرارات الإدارية الصادرة من هذه الأشخاص المعنوية العامة فما زال مقصوراً على محاكم القضاء الإداري، غير أن هذه الأشخاص تسأل وحدها عن الخطأ المرفقي، فجهة الإدارة مسئولة عن تسيير المرفق الذي تتولاه بمجرد ثبوت خطأ من جانبها سبب ضرراً للغير متى كان راجعاً إلى إهمالها وتقصيرها في تنظيم شئونه أو الإشراف عليه، ويجب أن يبين الحكم الخطأ المعين الذي يمكن نسبته إليها، لأنه إذا لم يكن الاحتياط المنسوب إليها عدم اتخاذه واجباً عليها قانوناً، فلا يكون ثمة محل لمؤاخذتها أو لإلزامها بالتعويض، وتقع على عامل الإدارة الذي ارتكب العمل الموجب للمسئولية تبعة العمل غير المرفقي وحده – وهو الذي يوصف بالخطأ الشخصي – وذلك سواء كان الفعل الضار الخاطئ قراراً إدارياً أو عملاً مادياً، وسواء كانت دعوى التعويض مما يختص به المقرر القضاء الإداري أو مما يختص به القضاء العادي.
6 - المقرر أن الانحراف عن السلطة أو إساءة استعمالها إنما كله يدخل في مدلول ما يعني بالتعسف في استعمال الحق فالموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه.
7 - النص في المادة 98 من القانون 66 لسنة 1963، في شأن الجمارك وقبل تعديلها بالقانونين رقمي 158 لسنة 1997، 157 لسنة 2002 - المنطبق على الواقع في الدعوى – يدل على أن الإعفاء المؤقت للمواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في البلاد من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم، مشروط بأن يودع المستورد بمصلحة الجمارك ضماناً مصرفياً بقيمتها وأن يعيد تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء على أنه يجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة، وقد أصدر وزير المالية القرار رقم 274 لسنة 1986 بشأن تعديل القواعد الخاصة بنظام السماح المؤقت – المنطبق على الواقع في الدعوى - وقبل إلغاؤه بقرار وزير المالية رقم 894 لسنة 1996، ونص في مادته الثانية على أنه "يفوض رئيس مصلحة الجمارك في 1- ..... 2- إطالة مدة السنة المحددة بالمادة 98 من قانون الجمارك التي يتم فيها إعادة التصدير لأسباب مبررة".
8 - إذ كان البين من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن رسالة التداعي قد أفرج عنها بنظام السماح المؤقت بإذن الوارد رقم 267 في 8 من مارس سنة 1992 وأن المستورد - الشركة المطعون ضدها - قد قدمت إلى مصلحة الجمارك خطاب الضمان رقم 156486 بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 صادر من بنك ...... بمبلغ 85475 جنيه قيمة الرسوم الجمركية عن إذن الوارد سالف البيان ولمدة تنتهي في 15 من أكتوبر سنة 1992 وتم مده حتى 15 من أكتوبر سنة 1993 وأن الشركة المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1993 بطلب إلى رئيس قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية، للموافقة على إطالة مدة سريان مفعول التصدير على قوة إذن الوارد موضوع التداعي إلى 15 من أكتوبر سنة 1993 وهو تاريخ انتهاء خطاب الضمان حتى يتسنى لها تصدير الرسالة. وقد تأشر على هذا الكتاب بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 93 "يقدم أصل إذن الإفراج وصورة تجديد الضمان لإجراء المد" – مستند رقم 9 من حافظة مستندات الشركة المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة أول درجة – إلا أن المستندات وتقرير الخبير قد خلت مما يفيد صدور قرار رئيس مصلحة الجمارك بإطالة مدة السنة المحددة في المادة 98 من قانون الجمارك، وأنه قد تم إعادة التصدير بموجب شهادة الصادر رقم 3057 بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1993 بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ الاستيراد، فمن ثم تكون الضرائب والرسوم المستحقة على رسالة التداعي واجبة الأداء، ومن ثم يتعين مطالبة المستورد – الشركة المطعون ضدها – بأدائها وإذ قامت مصلحة الجمارك باستعمال حقها الذي خولها القانون إياه باتخاذ الإجراءات القضائية ضدها حفاظاً على أموال الدولة، وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن انحرافها عن هذا الحق إلى ابتغاء الإضرار بها والكيد أو مجرد الإساءة إليها أو الاستهانة بما قد يحيق بها من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير تجنيه تلك المصلحة بحيث لا يكاد يلحقها ضرر من الاستغناء عنه ولم يكن استعمالها نصوص القانون وحقها في التقاضي والدفاع بقصد الخروج على أغراضه وأهدافه ومن ثم لا تكون قد خالفت القانون بما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانبها والذي جزاؤه التعويض المقضي به، مما يعيب الحكم المطعون فيه الذي خالف هذا النظر وذهب إلى أن الشركة المطعون ضدها قد قامت بإعادة تصدير الرسالة موضوع التداعي دون أن يفطن إلى تاريخ إعادة التصدير وتجاوزه المدة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الجمارك سالف البيان، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق فضلاً عن قصوره في التسبيب الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشرکة المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم ... لسنة 1998 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم وبنك ... - الغير مختصم في الطعن - بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بإلزام الطاعنين برد وتسليم خطاب الضمان رقم .... الصادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 من بنك مصر الدولي لانتفاء المبرر من بقائه تحت يدهم وبإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 307710 جنيه تعويضاً عما لحقها من خسائر والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة. وقالت بياناً لها أنها استوردت رسالة "خيوط أكليرك" أفرج عنها جمركياً بموجب إذن الوارد رقم ... "سماح مؤقت" بتاريخ 8 من مارس سنة 1992 بنظام السماح المؤقت لغرض تصنيعها وإعادة تصديرها بعد التصنيع بالمواصفات والنسب التي تحددها مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة، وأنها قدمت لمصلحة الجمارك إعمالاً لتعليماتها خطاب الضمان سالف البيان بمبلغ 85475 جنيه كضمان مالي للرسوم الجمركية عن الوارد وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المبيعات على الرسالة، وأنها أعادت تصديرها بعد تصنيعها بموجب شهادة الصادر رقم ... "سماح مؤقت" بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1993 إلا أن الإدارة العامة للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك رفضت رد خطاب الضمان دون مبرر بما يؤكد سوء نيتها مما ألحق بها أضراراً فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يناير سنة 2003 بإلزام الطاعنين برد خطاب الضمان آنف البيان لانتفاء الغرض من بقائه تحت يدهم، وبإلزامهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 80 ألف جنيه تعويضا. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 لدى محكمة استئناف القاهرة، كما أستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمته إلى الأول قضت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهم ذلك قالوا أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن قيامهم بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم المستحقة عن مشمول الرسالة محل التداعي أو التقدم بطلب لتحريك الدعوى الجنائية ضدها للتهرب من سدادها كان حفاظاً على أموال الدولة وممارسة لحق خولهم القانون إياه (نظام السماح المؤقت الذي خالفته الشركة المطعون ضدها فلم تقم بإعادة تصدير رسالة التداعي بعد تصنيعها إلا بعد مرور أكثر من سنة) ولم يثبت انحرافهم أو قصدهم الكيد لها بما ينتفي معه ركن الخطأ أساس المسئولية التقصيرية التي جزاؤها التعويض في جانبهم، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم جوهريته وأثره في تغيير وجه الرأي فإنه يكون قد شابه القصور الذي جره إلى مخالفة القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه ولئن كان المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - قد أحل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف في استعمال الحق مكاناً بارزاً بين النصوص التمهيدية لأن لها من العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحي القانون دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع، إلا أن الأساس القانوني لهذه النظرية ليس هو إلا المسئولية التقصيرية، إذ التعسف في استعمال الحق خطأ - يتمثل في صورة الانحراف عن حدود الرخصة - يوجب التعويض، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا جناح على من يستعمل حقاً استعمالاً مشروعاً، فلا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره - وعلى ما أفصحت عنه المادة الرابعة من القانون المدني - وما أورده نص المادة التالي لها من قيد على هذا الأصل إعمالاً لنظرية إساءة استعمال الحق متمثلاً في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار، سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق في استعماله، أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه، ومن المقرر أن معيار المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة ومن الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر إعمالا لاعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب، وكان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة، فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، إلا أن يثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، فإنه يحق مساءلته بتعويض الأضرار التي تلحق بهذا الخصم بسبب إساءة استعمال هذا الحق، وإذ كان المصدر المباشر للالتزام بالتعويض هو العمل غير المشروع فإن القانون هو مصدره غير المباشر، فمصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية، فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق لا منشأ له، إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوساً في هذا الحق الذي أصبح مقوما. وكان الأصل في القانون المدني أن الأشخاص المعنوية العامة يمكن مساءلتها مسئولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادي، كلما أمكن نسبة الخطأ مباشرة إليها أو أمكن إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها، وأن تطبق في مساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة، فقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين، أما الاختصاص بنظر دعاوى المسئولية عن القرارات الإدارية الصادرة من هذه الأشخاص المعنوية العامة فما زال مقصوراً على محاكم القضاء الإداري، غير أن هذه الأشخاص تسأل وحدها عن الخطأ المرفقي، فجهة الإدارة مسئولة عن تسيير المرفق الذي تتولاه بمجرد ثبوت خطأ من جانبها سبب ضرراً للغير متى كان راجعاً إلى إهمالها وتقصيرها في تنظيم شئونه أو الإشراف عليه، ويجب أن يبين الحكم الخطأ المعين الذي يمكن نسبته إليها، لأنه إذا لم يكن الاحتياط المنسوب إليها عدم اتخاذه واجباً عليها قانوناً، فلا يكون ثمة محل لمؤاخذتها أو لإلزامها بالتعويض، وتقع على عامل الإدارة الذي ارتكب العمل الموجب للمسئولية تبعة العمل غير المرفقي وحده - وهو الذي يوصف بالخطأ الشخصي – وذلك سواء كان الفعل الضار الخاطئ قراراً إدارياً أو عملاً مادياً، وسواء كانت دعوى التعويض مما يختص به القضاء الإداري أو مما يختص به القضاء العادي. ومن المقرر أن الانحراف عن السلطة أو إساءة استعمالها إنما كله يدخل في مدلول ما يعني بالتعسف في استعمال الحق فالموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه
وحيث إن النص في المادة 98 من القانون 66 لسنة 1963، في شأن الجمارك وقبل تعديلها بالقانونين رقمي 158 لسنة 1997، 157 لسنة 2002 - المنطبق علي الواقع في الدعوى - يدل على أن الإعفاء المؤقت للمواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في البلاد من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم، مشروط بأن يودع المستورد بمصلحة الجمارك ضماناً مصرفياً بقيمتها وأن يعيد تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء على أنه يجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة، وقد أصدر وزير المالية القرار رقم 274 لسنة 1986 بشأن تعديل القواعد الخاصة بنظام السماح المؤقت - المنطبق على الواقع في الدعوى - وقبل إلغاؤه بقرار وزير المالية رقم 894 لسنة 1996، ونص في مادته الثانية على أنه "يفوض رئيس مصلحة الجمارك في:- .... 2- إطالة مدة السنة المحددة بالمادة 98 من قانون الجمارك التي يتم فيها إعادة التصدير لأسباب مبررة". لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن رسالة التداعي قد أفرج عنها بنظام السماح المؤقت بإذن الوارد رقم .... في 8 من مارس سنة 1992 وأن المستورد - الشركة المطعون ضدها – قد قدمت إلى مصلحة الجمارك خطاب الضمان رقم ..... بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 صادر من بنك ..... بمبلغ 85475 جنيه قيمة الرسوم الجمركية عن إذن الوارد سالف البيان ولمدة تنتهي في 15 من أکتوبر سنة 1992 وتم مده حتى 15 من أکتوبر سنة 1993 وأن الشرکة المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1993 بطلب إلى رئيس قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية، للموافقة على إطالة مدة سريان مفعول التصدير على قوة إذن الوارد موضوع التداعي إلى 15 من أكتوبر سنة 1993 وهو تاريخ انتهاء خطاب الضمان حتى يتسنى لها تصدير الرسالة. وقد تأشر على هذا الكتاب بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1993" يقدم أصل إذن الإفراج وصورة تجديد الضمان لإجراء المد" - مستند رقم 9 من حافظة مستندات الشركة المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة أول درجة - إلا أن المستندات وتقرير الخبير قد خلت مما يفيد صدور قرار رئيس مصلحة الجمارك بإطالة مدة السنة المحددة في المادة 98 من قانون الجمارك، وأنه قد تم إعادة التصدير بموجب شهادة الصادر رقم ... بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1993 بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ الاستيراد، فمن ثم تكون الضرائب والرسوم المستحقة على رسالة التداعي واجبة الأداء، ومن ثم يتعين مطالبة المستورد - الشركة المطعون ضدها - بأدائها وإذ قامت مصلحة الجمارك باستعمال حقها الذي خولها القانون إياه باتخاذ الإجراءات القضائية ضدها حفاظاً على أموال الدولة، وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن انحرافها عن هذا الحق إلى ابتغاء الإضرار بها والكيد أو مجرد الإساءة إليها أو الاستهانة بما قد يحيق بها من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير تجنيه تلك المصلحة بحيث لا يكاد يلحقها ضرر من الاستغناء عنه ولم يكن استعمالها نصوص القانون وحقها في التقاضي والدفاع بقصد الخروج على أغراضه وأهدافه ومن ثم لا تكون قد خالفت القانون بما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانبها والذي جزاؤه التعويض المقضي به، مما يعيب الحكم المطعون فيه الذي خالف هذا النظر وذهب إلى أن الشركة المطعون ضدها قد قامت بإعادة تصدير الرسالة موضوع التداعي دون أن يفطن إلى تاريخ إعادة التصدير وتجاوزه المدة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الجمارك سالف البيان، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق فضلاً عن قصوره في التسبيب الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي .... ، ... لسنة 120 ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر سالف البيان فيتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم .... لسنة 120 ق المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 317ل سنة 73 ق جلسة 24 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 194 ص 1206

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-------------
جمارك "تقدير قيمة البضائع".
قيمة البضائع المستوردة التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية. كيفية احتسابها. م 22 ق 66 لسنة 1963 المعدلة بق 160 لسنة 2000. التزام صاحب البضاعة بتقديم عقود الشراء والفواتير المعتمدة لمصلحة الجمارك. للمصلحة الحق في طرح المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة. شرطه. تسبيب قرارها تسبيباً كافياً وإخطار صاحب الشأن به عند طلبه. م 23 من القانون سالف الذكر. عدم تقديم صاحب الشأن الطلب. عدم اعتباره قيداً يمنعه من إقامة دعوى للطعن على قرار المصلحة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بوجوب تقدم صاحب الشأن بطلب للمصلحة. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
مفاد النص في المادتين 22، 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 أن المشرع وضع منظومة لتحديد الرسوم الواجبة على السلع المستوردة بأن وضع تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وأعطى الحق للمصلحة في طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة في حالة عدم صحتها كلها أو بعضها بقرار مسبب تسبيباً كافياً على أن تخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها في ذلك، دون أن يكون ذلك قيداً لإقامة الدعوى وإنما لكي يستطيع أن يعرف أسباب طرح مستنداته وإعادة تقدير قيمة البضاعة كي يقدر موقفه إما بالطعن عليه أو يعزف عن ذلك إذا تبين سلامته، دون أن يكون ذلك قيداً على حق ذوي الشأن في إقامة دعواه أمام المحكمة والتي يكون لها السلطة في مراقبة سلوك مصلحة الجمارك في هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه إلى وجوب تقدم صاحب الشأن بطلب إلى مصلحة الجمارك والحصول على صورة من أسباب طرح المصلحة لمستنداته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية ضد المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 69824 جنيه المسددة منه بصفة أمانة، وقال بياناً لذلك إنه استورد من الخارج (وصلات حديد مجلفن بالكهرباء) بمبلغ 8162.96 دولار أمريكي وقدم كافة المستندات والفواتير التي تبين قيمتها الحقيقية، إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدها بطرح مستنداته وتطبيق بند جمركي أعلى وتطبيق المنشورين رقما 302، 305 لسنة 1994 عن نفس الرسالة فقام بسداد مبلغ 13855 جنيه بصفة قطعية ومبلغ 69824 جنيه علي سبيل الأمانة حتى يتم الإفراج عن الرسالة ولحين فحص شكواه، إلا أن المطعون ضدها قامت بتسوية المبلغ الأخير بصفة نهائية مما حدا به لإقامة دعواه. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30 من مايو سنة 2002 بالطلبات، استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 43 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 28 من يناير سنة 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وبرد المبالغ المسددة من الطاعن بدون وجه حق لأحقية مصلحة الجمارك في اطراحها لفاتورة الشراء الأصلية الخاصة بالبضاعة واحتسابها طبقاً للتعريفة المبينة بالمنشور رقم 302 لسنة 1994 الصادر من وزير المالية بتحديد أسعار السلع حكمياً ولعدم تقدمه بطلب لمصلحة الجمارك لبيان أسبابها في إعادة تقدير سعر الرسالة رغم سبق تقديمه لهذا الطلب، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر بتاريخ 18/ 6/ 2000 والمعمول به ابتداء من 1/ 7/ 2000 - والمنطبقة على الواقع في الدعوى - "أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة، هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية" والنص في المادة 23 من ذات القانون على أنه "على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه، بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك" مفادهما أن المشرع وضع منظومة لتحديد الرسوم الواجبة على السلع المستوردة بأن وضع تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وأعطى الحق للمصلحة في طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة في حالة عدم صحتها كلها أو بعضها بقرار مسبب تسبيباً كافياً على أن تخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها في ذلك، دون أن يكون ذلك قيدا لإقامة الدعوى وإنما لكي يستطيع أن يعرف أسباب طرح مستنداته وإعادة تقدير قيمة البضاعة كي يقدر موقفه إما بالطعن عليه أو يعزف عن ذلك إذا تبين سلامته، دون أن يكون ذلك قيداً على حق ذوي الشأن في إقامة دعواه أمام المحكمة والتي يكون لها السلطة في مراقبة سلوك مصلحة الجمارك في هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه إلى وجوب تقدم صاحب الشأن بطلب إلى مصلحة الجمارك والحصول على صورة من أسباب طرح المصلحة لمستنداته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1562 لسنة 72 ق جلسة 24 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 193 ص 1202

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".
المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بق 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. شرطه. أن يكون المشروع جديد وأقيم بعد تاريخ نفاذ القانون. المشروعات القائمة بالفعل والممولة من الصندوق الاجتماعي. استكمالها لمدة الإعفاء العشري. شرطه. مزاولة نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالقانون المذكور وألا تكون مدة الإعفاء العشري قد انتهت وقت نفاذه. م 1، 16، 18 ق 8 لسنة 1997.
مفاد النص في المواد 1، 16، 18 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في 12 مايو سنة 1997، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه شرطين متلازمين أولهما: أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر، وثانيهما: ألا تكون مدة الإعفاء المقررة لها قد انتهت في تاريخ نفاذه.
- 2  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".
مزاولة المطعون ضده نشاطه في تجارة الملابس. مؤداه. خروجه عن المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى ق 8 لسنة 1997. أثره. عدم أحقيته في استكمال مدة الإعفاء الضريبي العشري. تمويل نشاطه من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومزاولته له قبل نفاذ القانون. لا أثر له. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء رغم عدم توافر شروطه. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن نشاط المطعون ضده من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقد بدأ مزولته بتاريخ 13/10/1994 قبل نفاذ القانون رقم 8 لسنة 1997، فإنه ينحسر عنه الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون للمشروعات الجديدة، وإذ كان هذا النشاط لا يندرج ضمن المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور باعتباره تجارة ملابس، فإنه لا يحق له استكمال مدة الإعفاء العشري المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء العشري رغم عدم توافر شروطه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري في الملابس عن الفترة من 26/ 4/ 1994 حتى 31/ 12/ 1994 وسنتي 1995، 1996، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء التقديرات عن الفترة من 26/ 4/ 1994 حتى 12/ 10/ 1994 لعدم المزاولة، وإعفاء النشاط لمدة خمس سنوات اعتباراً من 13/ 10/ 1994 عملاً بالمادة 36/ خامساً من القانون 187 لسنة 1993، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوي رقم …. لسنة 1999 ضرائب طنطا الابتدائية بطلب أحقيته في الإعفاء العشري، وبتاريخ 31 من يوليو سنة 1999 قضت المحكمة برفض دعواه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق طنطا. ندبت المحكمة خبيراً فيه وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء العشري. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء العشري المقرر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، في حين أن المشرع قصر تطبيق أحكامه على المشروعات الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، وجعل مناط استكمال المشروعات القائمة قبل نفاذه لمدة هذا الإعفاء أن تزاول نشاطها في إحدى المجالات المحددة بالمادة الأولى منه، وهو ما ينحسر عن نشاط المطعون ضده الذي بدأ اعتباراً من 13/ 10/ 1994 في تجارة الملابس، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار على أن" تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية - استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما - الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي - الصناعة والتعدين - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال - النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر - النقل البحري لأعالي البحار - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز - الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري - البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان - التأجير التمويلي - ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية - رأس المال المخاطر - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية "... وفي المادة السادسة عشرة منه على أن" تعفى من الضريبة .... ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة ... وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية". وفي المادة الثامنة عشرة من ذات القانون على أن" تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدة الإعفاء المقررة لها تنتهي في ذلك التاريخ" مفاده أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في 12 مايو سنة 1997، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور - متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى - بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه شرطين متلازمين أولهما: أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر، وثانيهما: ألا تكون مدة الإعفاء المقررة لها قد انتهت في تاريخ نفاذه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط المطعون ضده من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقد بدأ مزاولته بتاريخ 13/ 10/ 1994 قبل نفاذ القانون رقم 8 لسنة 1997، فإنه ينحسر عنه الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون للمشروعات الجديدة، وإذ كان هذا النشاط لا يندرج ضمن المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور باعتباره تجارة ملابس، فإنه لا يحق له استكمال مدة الإعفاء العشري المشار إليها .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء العشري رغم عدم توافر شروطه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً في قضائه برفض دعوى المطعون ضده وتأييد قرار لجنة الطعن، فإنه يتعين تأييده.

الطعن 1448 لسنة 72 ق جلسة 24 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 192 ص 1198

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: ربط الضريبة: التكاليف واجبة الخصم" "مبدأ سنوية الضريبة".
سريان الضريبة على الدخل على جميع أعمال المنشأة. مناطه. أن تكون خلال سنة مالية أو تجارية مدتها اثنا عشر سنة. م15, 26, 27 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل.
مفاد النص في المواد 15, 26, 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل أن الضريبة تسري على جميع الأعمال التي تباشرها المنشأة خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية مدتها اثنا عشر شهراً وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: ربط الضريبة: التكاليف واجبة الخصم" "مبدأ سنوية الضريبة".
السنة المالية وماهيتها.
السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها أرباحها وعليها تكاليفها.
- 3  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: ربط الضريبة: التكاليف واجبة الخصم" "مبدأ سنوية الضريبة".
الضريبة. وعاؤها. صافي الأرباح الفعلية من النشاط التجاري أو الصناعي. ماهيته. الفرق بين الإيرادات والتكاليف في سنة المحاسبة.
الضريبة عن السنة المالية يكون وعاؤها من صافي الربح الفعلي للنشاط التجاري أو الصناعي، وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة في سنة المحاسبة وبين تكاليف هذه العمليات عن ذات السنة، وهو ما يعرف بكل مصروف ينفق فعلاً في الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة المنشأة لنشاطها في تلك السنة.
- 4 ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: ربط الضريبة: التكاليف واجبة الخصم" "مبدأ سنوية الضريبة".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. من الضرائب المباشرة التي تدفعها المنشأة. اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. شرطه. ألا يكون أداؤها وفقاً للقانون 157 لسنة 1981 المعدل وأن تكون مستحقة عن سنة المحاسبة، علة ذلك. إعمال مبدأ سنوية الضريبة. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الضريبة المباشرة المسندة عن سنوات سابقة على سنة المحاسبة من التكاليف واجبة الخصم. خطأ.
أبانت المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سبيل المثال لا الحصر بعض التكاليف الواجب خصمها من الإيرادات ومن بينها الضرائب المباشرة التي تدفعها المنشأة شريطة ألا تكون قد أديت وفقاً للقانون 187 لسنة 1993 وهو ما ينصرف معناه بطبيعة الحال إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله، وبما يلزم معه حتماً لدخول هذه الضرائب المباشرة في نطاق التكاليف واجبة الخصم متى انتفى عنها الشرط سالف الذكر أن تكون مستحقة عن سنة المحاسبة باعتبار أن كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من السنوات عملاً بمبدأ سنوية الضريبة المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الضريبة المباشرة عن الأرباح التجارية والصناعية المسددة من المطعون ضده عن سنوات سابقة على سنة 1997 محل المحاسبة من التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في أعمال المقاولات عن سنة 1997، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة 2001 ضرائب دمياط الابتدائية بطلب خصم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المسددة منه عن سنوات سابقة على سنة 1994 من وعاء الضريبة عن سنة المحاسبة. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31 من يناير سنة 2002 برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلباته. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ اعتبر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المسددة من المطعون ضده عن سنوات سابقة على سنة 1997 محل المحاسبة من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة بالمخالفة لما تضمنه نص المادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب علي الدخل من عدم اعتبارها من بين تلك التكاليف لكونها مؤداة وفقاً لهذا القانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تسرى الضريبة على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ".... والنص في المادة 26 من ذات القانون على أن" تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال" والنص في المادة 27 من القانون المذكور على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: .... 4- الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون ..." مفاده أن الضريبة تسرى على جميع الأعمال التي تباشرها المنشأة خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية مدتها اثنا عشر شهراً وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة، إذ إن السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها أرباحها وعليها تكاليفها فالضريبة عنها يكون وعاؤها من صافي الربح الفعلي للنشاط التجاري أو الصناعي، وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة في سنة المحاسبة وبين تكاليف هذه العمليات عن ذات السنة، وهو ما يعرف بكل مصروف ينفق فعلاً في الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة المنشأة لنشاطها في تلك السنة، وقد أبانت المادة 27 سالفة البيان على سبيل المثال لا الحصر بعض التكاليف الواجب خصمها من الإيرادات ومن بينها الضرائب المباشرة التي تدفعها المنشأة شريطة ألا تكون قد أديت وفقاً للقانون 187 لسنة 1993 وهو ما ينصرف معناه بطبيعة الحال إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله، وبما يلزم معه حتماً لدخول هذه الضرائب المباشرة في نطاق التكاليف واجبة الخصم متى انتفى عنها الشرط سالف الذكر أن تكون مستحقة عن سنة المحاسبة باعتبار أن كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من السنوات عملا بمبدأ سنوية الضريبة المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الضريبة المباشرة عن الأرباح التجارية والصناعية المسددة من المطعون ضده عن سنوات سابقة على سنة 1997 محل المحاسبة من التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً إلى رفض دعوى المطعون ضده فإنه يتعين تأييده.

الطعن 786 لسنة 68 ق جلسة 24 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 191 ص 1193

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وخالد السعدوني.
-------------
- 1  ضرائب "تشريعات الضرائب: تعلقها بالنظام العام".
تشريعات الضرائب. قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها.
التشريعات الخاصة بالضرائب – علي ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها، أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذي حصلت في ظله.
- 2  ضرائب "الإعفاء الضريبي للمنشآت السياحية والفندقية بالمناطق النائية".
المنشآت السياحية والفندقية المقامة في المناطق النائية. إعفاؤها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات. المنشآت السابق تمتعها بالإعفاء الخمسي المقرر بالمادة 5 ق 1 لسنة 1973. امتداد الإعفاء إليها لإتمام مدة العشر سنوات. احتساب المدة المتممة من تاريخ العمل بق 102 لسنة 1993 - تمتع الطاعن بالإعفاء الخمسي وانتهاء مدته في تاريخ سابق على نفاذ ق 102 لسنة 1993. آثره. عدم امتداد الإعفاء العشري له. علة ذلك.
- مفاد النص في المواد 1, 2, 3 من القانون رقم 102 لسنة 1993 المعدّل للقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت السياحية والفندقية – يدل على أن المشرع رغبة منه في تشجيع إقامة المنشآت السياحية والفندقية في المناطق النائية فقد أعفاها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية خلاف ضرائب أخرى لمدة عشر سنوات ومد الإعفاء للمنشآت التي سبق أن تمتعت بالإعفاء الخمسي المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لتتم مدته عشر سنوات على أن تحسب تلك المدة المتممة اعتباراً من 2/4/1993 تاريخ العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1993. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق آن الطاعن قد بدأ نشاطه في 27/2/1984 وفق ما جاء بتقرير الخبير، وتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 وانتهت مدته، وأن السنوات محل المحاسبة سابقة علي نفاذ القانون رقم 102 لسنة 1993 فلا ينسحب عليها مد الإعفاء لعشر سنوات والتي تبدأ بتاريخ سريان القانون.
- 3 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة: تقدير قيام الشركة".
تقدير جدية الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
المقرر أن تقدير جدية الشركة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها في هذا الشأن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه بلا معقب في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالته إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.
تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
إحالة الحكم المطعون قيه على أسباب الحكم الابتدائي. اعتباره كافياً لإقامة قضائه. مؤداه. التفاته عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق بعد استقرار أركانها أمامه. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه على أسباب الحكم الابتدائي والذي استند إلى تقرير الخبير الذي خلص إلى عدم جدية الشركة محل النزاع لعدم إخطار الطاعن مأمورية الضرائب المختصة بعقد الشركة وتعديلاته والتي أبرمت قبل بدء النشاط، وكان ذلك كافياً لإقامة قضائه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق بعد استقرار أركانها أمامه، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه - مطعم وکافتيريا - عن السنوات 1982/ 1991، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض أرباح الفترة من 1/ 9/ 1982 حتى 31/ 12/ 1982 إلى مبلغ 5296 جنيه مع تخفيض باقي التقديرات، فأقام الدعوى رقم .... لسنة 1997 ضرائب جرجا الابتدائية طعنا علي هذا القرار، وبتاريخ 18 نوفمبر 1996 حكمت المحكمة بتعديل القرار لتكون المحاسبة عن الأرباح بدءاً من 7/ 2/ 1989 مع تخفيض التقديرات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق أسيوط" مأمورية سوهاج"، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق أمام ذات المحكمة. أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول، وقضت بتاريخ 26 مايو 1998 بتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ لم يطبق الإعفاء الوارد في المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 1 لسنة 1973 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1993 علي منشأة الطاعن تأسيساً على أن القانون الأخير يسرى من سنة 1993، ومن ثم لا يسرى على منشأة الطاعن في حين أن الإعفاء المذكور يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 ليمتد الإعفاء الخمسي ليصير إعفاء عشرياً من تاريخ مزاولة النشاط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
 وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها، أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذي حصلت في ظله، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1993 على أنه "يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية مادة جديدة برقم 5 مكرراً نصها الآتي:- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة في قانون آخر، يكون الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التي تقام في المناطق النائية ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمادة الثانية منه على أن" يسرى حكم المادة السابقة على المنشآت الفندقية والسياحية التي أعفيت وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، ويكون الإعفاء مقصوراً على المدة المتممة للعشر سنوات، وتحسب اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "يدل على أن المشرع رغبة منه في تشجيع إقامة المنشآت السياحية والفندقية في المناطق النائية فقد أعفاها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية خلاف ضرائب أخرى لمدة عشر سنوات ومد الإعفاء للمنشآت التي سبق أن تمتعت بالإعفاء الخمسي المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لتتم مدته عشر سنوات على أن تحسب تلك المدة المتممة اعتباراً من 2/ 4/ 1993 تاريخ العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1993. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد بدأ نشاطه في 27/ 2/ 1984 وفق ما جاء بتقرير الخبير، وتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 وانتهت مدته، وأن السنوات محل المحاسبة سابقة على نفاذ القانون رقم 102 لسنة 1993 فلا ينسحب عليها مد الإعفاء لعشر سنوات والتي تبدأ بتاريخ سريان القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس
 وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك الطاعن بأن المنشأة محل المحاسبة شركة بينه وبين آخرين وقدم عقد الشركة تدليلاً على ذلك، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية الشركة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها في هذا الشأن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وأطراح ما عداه بلا معقب في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه على أسباب الحكم الابتدائي والذي استند إلى تقرير الخبير الذي خلص إلى عدم جدية الشركة محل النزاع لعدم إخطار الطاعن مأمورية الضرائب المختصة بعقد الشركة وتعديلاته والتي أبرمت قبل بدء النشاط، وكان ذلك كافياً لإقامة قضائه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق بعد استقرار أركانها أمامه، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.

الطعن 1937 لسنة 81 ق جلسة 23 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 190 ص 1188

جلسة 23 ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات, خالد مصطفى نائبا رئيس المحكمة, طارق فتحي يوسف وعلاء خليفة.
------------
(190)
الطعن 1937 لسنة 81 ق
(1)  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الجديد".
تضمن وجه النعي دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مؤداه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة المأمورية إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة بحثها بمعرفة لجنة ثلاثية. لازمه. عدم جواز إثارته هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(2) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام ".
الأصل في الالتزام. قابليته للانقسام. الاستثناء. اتفاق المتعاقدين على غير ذلك أو وروده على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام أو انصراف نية المتعاقدين إلى عدم جواز تنفيذه منقسماً، م 300 مدني.
(3) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام ". دعوى أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التوقيع".
اتفاق المطعون ضدهما بموجب عقد محرر بينهما وبين الطاعن بعدم تعرضهما للأخير في الشارع الخاص بمنزله وبعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المواجهة لمنزل الطاعن. التزام لا يقبل الانقسام. علة ذلك. لازمه. اعتبار النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة. أثره. كفاية ثبوت تزوير توقيع أحدهما للقضاء برد وبطلان العقد جميعه. قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان العقد جميعه لثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه. صحيح. النعي عليه بالخطأ لعدم قصره ذلك القضاء على توقيع المطعون ضده المذكور وعدم قضائه بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه. على غير أساس.
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاَ عن المقصود فيه كشفاَ وافياَ نافياَ عنه الغموض والجهالة ـ اعتباره نعياَ مجهلاَ. أثره. عدم قبول.
-------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - انه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه (إغفال الحكم المطعون فيه طلب إعادة المأمورية إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة بحثها بمعرفة لجنة ثلاثية) غير مقبول
2 - الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام – وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني – وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا أتصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .
3 - إذ كان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى والمؤرخ ../../2006 أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم /...... وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً (في دعوى صحة توقيع المطعون ضدهما عليه) فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء يرد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعي بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه (بالخطأ لعدم قصره ذلك القضاء على توقيع المطعون ضده المذكور وعدم قضائه بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه) على غير أساس .
4 - إذ كان السبب (النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم تضمنه العناصر الواقعية الضرورية لتبرير النص الذى طبقه) لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2006 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد الاتفاق المؤرخ ../ ../ 2006 والمتضمن التزامهما بعدم تعرضهما له في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن. طعن المطعون ضدهما على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً، بتاريخ 24/ 4/ 2007 حكمت المحكمة بطلب الطاعن. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق الطعن بالتزوير، وبعد أن قدم تقريره بأن المطعون ضده الأول لم يكتب التوقيع المنسوب له زوراً على عقد النزاع قضت المحكمة بتاريخ ../ ../ 2010 برد وبطلان عقد الاتفاق والتحكيم الاتفاقي المؤرخ ../ ../ 2006 وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة بحثها بمعرفة لجنة ثلاثية إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم تغن ببحثه بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن عقد الاتفاق موضوع الدعوى موقع عليه من المطعون ضدهما، وإذ ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع المنسوب للمطعون ضده الأول على هذا العقد ليس توقيعه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه دون أن يقصر ذلك على توقيع المطعون ضده المذكور ويقضى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه بالبصمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام - وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني - وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى والمؤرخ ../ ../ 2006 أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم/ ... وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعي بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه علي غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن أسبابه لم تتضمن العناصر الواقعية الضرورية لتبرير النص الذي طبقه وجاءت مشوبة بالغموض والإبهام بما يعيبه ويستوجب نقصه
وحيث إن هذا السبب لا يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.