برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد منيعم, محمد خلف, خالد مدكور وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 عمل "أجر : ملحقات الأجر
الغير دائمة: الأجر الإضافي: فترات الراحة".
التزام جهات العمل بمنح العاملين لديها فترة أو أكثر للراحة لا تقل في
مجموعها عن ساعة. عدم أحتسابها من ساعات العمل الفعلية. علة ذلك. لاستعادة العمال
نشاطهم وحيويتهم الاستثناء. الجهات التي يجب استمرار العمل فيها دون توقف. لأسباب
فنية ولظروف التشغيل. م 134 ق 137 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 134 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار
قانون العمل والمادتين 1، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982
أن المشرع بعد أن أوجب في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح
العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات
العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً
عليه، استثنى في الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة، على النحو المذكور
جهات العمل التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون
توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال في تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال
إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذي أصدر بذلك القرار رقم 15 لسنة
1982 ومن بين الأعمال التي حددها الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع
تناوب العمال في نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول
المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج.
- 2 عمل "أجر : ملحقات الأجر
الغير دائمة : الأجر الإضافي : فترات الراحة".
عمل الشركة الطاعنة بنظام الورديات الثلاث - مؤداه . عدم انطباق
الراحة المنصوص عليها بالمادة 134/ 1 ق 137 لسنة 1981 عليها. لا ينال من ذلك صدور
قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم 28 لسنة 1982. علة ذلك . أثره . عدم أحقية
المطعون ضدهم في أجر إضافي عن ساعات الراحة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.
خطأ.
إذ كانت الشركة الطاعنة – حسب الثابت في الأوراق وتقريري الخبراء – من
الشركات التي تعمل بنظام الورديات الثلاث، ومن ثم لا ينطبق عليها نظام الراحة
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 134 سالف الإشارة إليها، لا يغير من ذلك
ما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 28 لسنة 1982 والذي نص على تحديد
أعمال يمنح العاملون فيها فترة راحة أو أكثر لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحسب من
ساعات العمل الفعلية ومن بينها العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو
تكريرها أو إنضاجها وأن الشركة مما تمارس هذه الأعمال، ذلك أن هذا القرار لا يمتد
سريانه إلى الحالات والأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل
استمرار العمل فيها دون فترة راحة طوال فترة التشغيل ويقتصر سريانه على الأعمال
الواردة به لتعارضه مع القرار رقم 15 لسنة 1982 والذي يمنح الراحة وفق مفهوم
المادة 134 من قانون العمل أثناء التشغيل، وبالتالي يتعين أن يكون لكل قرار مجال
إعماله دون التداخل في القرار الآخر. لما كان ما تقدم، فإن العاملين في الشركة
الطاعنة لا يكون لهم حق في احتساب ساعة من ساعات عملهم الفعلية ساعة عمل إضافية
باعتبارهم يعملونها بالرغم من اعتبارها – حسب طلباتهم – ساعة راحة، ولا يكون لهم
الحق في طلب أجر إضافي عنها إذ لا يجوز الحصول على مقابل مالي عن العمل ساعة
الراحة هذه إذ ليس هناك من راحة قانونية أخل صاحب العمل بالتزامه القانوني وقام
بتشغيلهم فيها حتى يتقاضوا مقابلاً عنها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة "شركة .... للألومنيوم"
وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوي رقم ..... لسنة 1994 مدني کلي بنها الابتدائية
بطلب الحكم أولاً: احتساب ساعات العمل بالنسبة لهم ستة ساعات يومياً والساعة
السابعة عملاً إضافياً وصرف قيمة تلك الساعات اعتباراً من 13/2/1982 والاعتداد
بذلك مستقبلاً. ثانياً: عدم التعسف في استعمال السلطة ضدهم من صاحب الشركة الطاعنة
وأولاده ومدير عام الشركة بسبب مطالبتهم بحقوقهم .....، على سند من القول أنهم
يعملون بالشركة الطاعنة بقسم المسبك الخاص بصهر الألومنيوم وهي خاضعة للقانون رقم
137 لسنة 1981 وتعديلاته، والمسبك يخضع للقرار الوزاري رقم 28 لسنة 1982، إلا أنهم
لم يحصلوا على ما نص عليه القرار سالف الذكر من فترات الراحة المحسوبة من ساعات
العمل الفعلية فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة
خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأول والثاني قضت محكمة أول درجة باحتساب
ساعات العمل للمطعون ضدهم ستة ساعات يومياً واحتساب الساعة السابعة عملا إضافياً
مع صرف قيمة تلك الساعات من 13/2/1982 حتى 31/12/1994 وذلك لكل من المطعون ضدهم
حسب منطوق الحكم. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا -
مأمورية بنها. بالاستئناف رقم ..... لسنة 30ق، وبتاريخ 6/6/1998 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 حدد ساعات
العمل الرسمية بثمان ساعات لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة،
وأجاز قرار وزير القوى العاملة رقم 15 لسنة 1982 استمرار العمل دون فترة راحة في
الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال على نظام الثلاث ورادي،
وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن نظام العمل بالشركة يقوم على المناوبات
الثلاثة لمدة 24 ساعة مما مفاده أن الشركة الطاعنة تخضع للقرار سالف الذكر، وإذ
خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم
بطلباتهم مؤسساً قضاءه على قرار وزير القوي العاملة رقم 28 لسنة 1982 الذي يقضي
بمنح العاملين في الأعمال الشاقة فترة راحة لا تقل عن ساعة تحسب من ساعات العمل
الفعلية رغم عدم سريانه على العاملين بالشركة الطاعنة لتعارضه مع القرار رقم 15
لسنة 1982 سالف الذكر لخضوع الشركة لنظام المناوبات الثلاث، فإنه يكون معيباً مما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 134 من القانون رقم
137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل قد نصت على أنه "يجب أن تتخلل ساعات
العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في
تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة ولوزير الدولة للقوى
العاملة والتدريب أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم عليها لأسباب
فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الشاقة
أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية"
وقد صدر قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982 بتحديد الحالات التي
يجوز استمرار العمل دون فترة راحة ونص في مادته الأولى على أنه يجوز استمرار العمل
دون فترة راحة في الحالات والأعمال الآتية: 1- الأعمال التي يستمر التشغيل فيها
دون توقف مع تناوب العمال العمل في نظام المناوبات الثلاث" كما نص في مادته
الثانية على أنه "على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل من الأعمال والصناعات
الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة
الخفيفة وبراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل". ومفاد ذلك أن المشرع بعد
أن أوجب في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137
لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة
أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك
حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً عليه، استثني في
الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة، على النحو المذكور جهات العمل التي
يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى
الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال في تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال إلى قرار
يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذي أصدر بذلك القرار رقم 15 لسنة 1982 ومن
بين الأعمال التي حددها الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال
في نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات
والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج، ولما كانت الشركة الطاعنة – حسب
الثابت في الأوراق وتقريري الخبراء - من الشركات التي تعمل بنظام الورديات الثلاث،
ومن ثم لا ينطبق عليها نظام الراحة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 134
سالف الإشارة إليها، لا يغير من ذلك ما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم
28 لسنة 1982 والذي نص على تحديد أعمال يمنح العاملون فيها فترة راحة أو أكثر لا
تقل في مجموعها عن ساعة وتحسب من ساعات العمل الفعلية ومن بينها العمل في الأفران
المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها وأن الشركة مما تمارس هذه
الأعمال، ذلك أن هذا القرار لا يمتد سريانه إلى الحالات والأعمال التي يتحتم فيها
لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة طوال فترة التشغيل
ويقتصر سريانه على الأعمال الواردة به لتعارضه مع القرار رقم 15 لسنة 1982 والذي
يمنح الراحة وفق مفهوم المادة 134 من قانون العمل أثناء التشغيل، وبالتالي يتعين أن
يكون لكل قرار مجال إعماله دون التداخل في القرار الآخر. لما كان ما تقدم, فإن
العاملين في الشركة الطاعنة لا يكون لهم حق في احتساب ساعة من ساعات عملهم الفعلية
ساعة عمل إضافية باعتبارهم يعملونها بالرغم من اعتبارها – حسب طلباتهم - ساعة
راحة، ولا يكون لهم الحق في طلب أجر إضافي عنها إذ لا يجوز الحصول على مقابل مالي
عن العمل ساعة الراحة هذه إذ ليس هناك من راحة قانونية أخل صاحب العمل بالتزامه
القانوني وقام بتشغيلهم فيها حتى يتقاضوا مقابلاً عنها، وإذ خالف الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ..... لسنة 30ق طنطا "مأمورية ...." بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى.