الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 17 لسنة 47 ق جلسة 21 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 182 ص 1012

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.

------------------

(182)
الطعن رقم 17 لسنة 47 القضائية

(1) محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً.
(2) دعوى "دعوى منع التعرض" "ميعاد رفع الدعوى".
ميعاد السنة المحددة لرفع دعوى منع التعرض م 961 مدني. ميعاد سقوط. أثره. رفع الدعوى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبولها. علة ذلك.
(3) اختصاص. دعوى "نظر الدعوى".
التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
(4) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة" "تقدير أقوال الشهود" "واقع" "إثبات البينة". نقض "السبب الموضوعي".
قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينها والأخذ بأقوال شاهد دون بيان أسباب ذلك ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها.
(5) ملكية. تسجيل. بيع "التزامات البائع" "نقل الملكية" "دعوى صحة التعاقد".
الملكية في العقار. لا تنتقل إلا بالتسجيل. الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع لا يرتب بذاته انتقال الملكية. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل.

---------------------
1 - العبرة في فهم الواقع هو بما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً.
2 - النص في المادة 961 من القانون المدني على جواز رفع دعوى منع التعرض في خلال السنة التالية من وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة. فإنه وإن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يسري عليه تقادم أو انقطاع إلا أن رفع الدعوى في خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى إذ أن الشرع في المادة 110 من قانون المرافعات يلزم المحكمة غير المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤدياً بذاته إلى نظرها وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها فتعتبر الدعوى وكأنها قد رفعت منذ البداية أمامها وتكون العبرة في تاريخ رفعها هو برفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه برفضه الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد مضي عام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبحسبه ذلك فلا مؤدى إلى نقض ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من أخطاء.
4 - لقاضي الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر وليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.
5 - إذ كان قانون الشهر العقاري قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون وكان حكم صحة التعاقد الذي تتمسك به الطاعنة لا يفيد انتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع ونفاذه بل يبقى انتقال الملكية متراخياًً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 703 سنة 1967 زفتى الجزئية على الطاعنة بطلب الحكم بمنع تعرضها له في ملكيته للعقار المبين بصحيفة تلك الدعوى وبعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 25/ 12/ 1966. وقال بياناً لها إنه يمتلك عقار النزاع وأن الطاعنة تعرضت له فيه بزعم أنها اشترته من آخر بعقد مؤرخ 27/ 2/ 1952 حصلت على حكم بصحة ونفاذه وتنفيذاً لهذا الحكم استلمت العقار بمقتضى محضر تسليم رسمي بتاريخ 25/ 12/ 1966. حكمت محكمة زفتى الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شبرا الجزئية التي نصت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية. وقيدت بجدولها برقم 485 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة. وبتاريخ 28/ 11/ 1970 حكمت المحكمة أولاً: بمنع تعرض الطاعنة للمطعون ضده في عقار النزاع. ثانياً: تحديد جلسة لنظر طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم. وبتاريخ 17/ 5/ 1971 حكمت بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب وبإحالته إلى قاض التنفيذ بمحكمة شبرا. وقيدت الدعوى برقم 1738 لسنة 1971 تنفيذ شبرا، وفيها أضاف المطعون ضده طلباً جديداً هو طرد الطاعنة من العقار وبتاريخ 30/ 11/ 1972 قضت محكمة شبرا بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 25/ 12/ 1966 وبعدم اختصاصها بنظر طلب الطرد وبإحالته إلى محكمة شمال القاهرة. وبتاريخ 28/ 1/ 1974 قضت المحكمة بطرد الطاعنة من الشقة المبينة بالصحيفة المعلنة لها بتاريخ 28/ 6/ 1972 استأنفت الطاعنة حكم منع التعرض رقم 485 سنة 1969 مدني كلي القاهرة، وحكم الطرد رقم 1738 سنة 1971 تنفيذ شبرا بالاستئناف رقم 4707 لسنة 89 ق القاهرة. وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 9643 سنة 1970 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار موضوع النزاع وكف منازعته وتعرضه لها فيه، كما أقامت الدعوى رقم 9752 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من العين الموضحة بالصحيفة. وقالت بياناً للدعويين إنها اشترت العقار موضوع النزاع بعقد عرفي مؤرخ 27/ 2/ 1972 من آخر، ووضعت يدها عليه من تاريخ الشراء وتملكته بمضي المدة المكسبة للملكية، وقد نازعها المطعون ضده في الملكية واغتصب العقار ووضع اليد عليه، وقد قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للدعوى الأولى وقيدت الدعوى بعد ذلك برقم 3458 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة. وبتاريخ 29/ 1/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعويين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2150 لسنة 90 القاهرة وقررت المحكمة ضم هذا الاستئناف للاستئناف رقم 4707 لسنة 89 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 11/ 1977 قضت أولاً - في الاستئناف رقم 4707 سنة 79 ق القاهرة ( أ ) بعدم جواز الاستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1738 سنة 1971 تنفيذ شبرا لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 22 لسنة 1973 مستأنف تنفيذ مستعجل شمال القاهرة (ب) بتأييد الحكم المستأنف رقم 845 سنة 1969 مدني كلي القاهرة ثانياً - في الاستئناف رقم 2150 لسنة 90 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1738 سنة 1971 تنفيذ شبرا لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 22 لسنة 1973 مستأنف مستعجل تنفيذ شمال القاهرة، في حين أن الاستئناف سالف البيان صادر في مادة مستعجلة وأن أحكام القضاء المستعجل لا حجية لها أمام قاضي الموضوع إذ لا تحسم النزاع ولا تكتسب قوة الأمر المقضى فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة فهمت موضوع الاستئناف أمامها عن الحكم رقم 1738 لسنة 1971 تنفيذ شبرا أنه في المنازعة الوقتية وهو فهم صحيح استقته من كون الحكم المستأنف حكماًَ في منازعة وقتية ولا يقبل من الطاعنة المجادلة في ذلك أمام النقض لما هو مقرر من أن العبرة في فهم الواقع هو بما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً - لما كان ذلك - وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أيضاً أن الطاعنة هي التي رفعت الاستئناف رقم 22/ 1973 مستعجل تنفيذ شمال القاهرة عن ذات الحكم رقم 1738 سنة 1971 تنفيذ شبرا في المنازعة الوقتية، فإن موضوع الاستئنافين يكون واحداً وقد فصلت محكمة شمال القاهرة فيه في الاستئناف المرفوع أمامها برفضه فيمتنع على محكمة الحكم الطعون فيه إعادة نظره. ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه قد أصاب صحيح القانون، والنعي عليه بأنه اعتد في منازعة موضوعية بحكم صادر في منازعة وقتية لا يصادف محلاً منه فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد مضي سنة على أساس أن المطعون ضده رفع الدعوى إلى محكمة زفتى قبل مضي سنة من تاريخ التعرض وأن ذلك من شأنه أن يقطع مدة التقادم بالرغم أن المحكمة المذكورة غير مختصة بالفصل في النزاع، في حين أن القانون اشترط أن ترفع دعوى الحيازة أمام المحكمة المختصة خلال سنة من وقوع التعرض للحائز ولا يرد عليها أحكام الوقف أو الانقطاع بسبب رفعها أمام محكمة غير مختصة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في المادة 961 من القانون المدني على جواز رفع دعوى منع التعرض في خلال السنة التالية من وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة. فإنه وإن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يسري عليه وقف أو انقطاع، إلا أن رفع الدعوى في خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى، إذ أن المشرع في المادة 210 من قانون المرافعات يلزم المحكمة غير المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤدياً بذاته إلى نظرها وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها فتعتبر الدعوى وكأنها قد رفعت منذ البداية أمامها وتكون العبرة في تاريخ رفعها هو برفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها، ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها - لما كان ذلك - وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن التعرض بالنسبة للمطعون ضده بدأ من تاريخ محضر التسليم في 25/ 12/ 1966 وأن الدعوى رفعت أمام محكمة زفتى غير المختصة في 17/ 1/ 1967 وأن محكمة زفتى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبرا، وأن هذه المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة التي نظرتها وقضت بالحكم المستأنف المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه، فإن الدعوى تكون قد رفعت في خلال السنة التالية لبدء التعرض ويكون الحكم المطعون فيه برفضه للدفع قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبحسبه ذلك فلا مؤدى إلى نقضه ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذا أن لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى تثبيت ملكيتها لعقار النزاع على أساس ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعنة لم يكن لها حيازة للعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن مستنداتها غير كافية لإثبات ملكيتها، في حين أن أقوال شاهدي المطعون ضده جاءت متناقصة مما يسقط الدليل المستمد منها وأن مستندات الطاعنة وهي عقد البيع الابتدائي والحكم الصادر بصحته ونفاذه ومحضر التسليم والتي أطرحتها المحكمة قد نقلت ملكية العقار إليها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استعرض مستندات الدعوى وأقوال الشهود وأورى بمدوناته أن أقوال شاهدي الطاعنة لا تكفي لإقناع المحكمة بصحة ادعائها وأضاف أنه لا يغير من هذا النظر ما قدمته من مستندات فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على هذه المستندات بما يدحض دلالتها في إثبات الدعوى، كما أورد الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بأسبابه أن عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية العقار المبيع، إذ أن الملكية لا تنقل إلا بالتسجيل، كما أن الحكم بصحة التعاقد لا ينقل ملكاً إلا بتسجيل الحكم.... ولا خلاف على أن المدعية (الطاعنة) لم تسجل الحكم الصادر بصحة تعاقدهما.... وأن ما تقول به المدعية (الطاعنة) من أنها تملكت عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو قول منها غير صحيح لعدم اكتمال المدة القانونية لوضع اليد وهي خمسة عشر سنة حتى تاريخ رفع الدعوى. وقد استخلصت المحكمة من المستندات المقدمة في الدعوى استخلاصاً سائغاً أن بدء وضع يد المدعية على عقار النزاع قد حصل في 20/ 12/ 1966 تاريخ استلامها للعقار بمحضر التسليم المؤرخ بذات التاريخ وأنه من ثم لم يمض على وضع يدها حتى تاريخ رفع الدعوى في 10/ 12/ 1970 مدة خمس عشرة سنة. لما كان ذلك، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأوراق وله بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر وليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، وله استخلاص ما يراه متفقاً من واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من الأوراق، لما كان ما تقدم. وكان قانون الشهر العقاري قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع أن يتم حصول الشهر طبقاً للقانون، وكان حكم صحة التعاقد الذي تتمسك به الطاعنة لا يفيد انتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع ونفاذه بل يبقى انتقال الملكية متراخياًً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون ولم تفد الطاعنة بأنها سجلت الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد البيع من آخر. لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما حصله بأسباب سائغة من أقوال شاهدي المطعون ضده ومن نصوص المستندات والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من عدم تمسك الطاعنة لملكيتها لعين النزاع سواء بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بالشراء وهي نتيجة تتفق وصحيح القانون. فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 749 لسنة 46 ق جلسة 2 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 13 ص 50

برئاسة السيد المستشار / محمد البندارى العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج ووليم بدوى وزكى المصري .
-------------
- 1  عقد " الوعد بالتعاقد" عمل " العاملون بالقطاع العام . تعيين العاملين".
النشرة الداخلية عن مسابقة للتعيين في وظائف ذات فئات مالية عدم اعتباره وعدا بالتعاقد علة ذلك.
البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إبتداء على أن قيام البنك بإجراء نشرة داخلية عن مسابقة لتعيين كتبة قضائيين بالفئة السابعة لا يعتبر وعداً بالتعيين على هذه الفئة لمن ينجح فى المسابقة لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون فى الوعد بالتعاقد ، إذ أن النشر لا يعتبر أيجاباً باتاً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض لا يرتب القانون عليها أثراً قانونياً و للبنك أن يعدل عنها فى أى وقت يشاء ، ثم إنتهى الحكم إلى تعيين الطاعنين على الفئة التاسعة كان منبت الصلة بالإجراءات التي تمت بناء على النشرة الداخلية المشار إليها و أنه تم بناء على نشرة جديدة أعقبها قيام الطاعنين بسحب طلبيهما السابقين و تقديم طلبين جديدين بالتعيين على الفئة التاسعة و استبعد الحكم أن يكون قد وقع عليهما إكراه فى ذلك كما نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان .
- 2  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد".  نقض " سلطة محكمة النقض".
تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتفسير المحررات سلطة محكمة الموضوع في ذلك مطلقة ا رقابة لمحكمة النقض عليها مناطه
المقرر طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع فى الدعوى ، و في تفسير الإقرارات و الاتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .
- 3  عقد" أركان العقد . عيوب الرضا". محكمة الموضوع " مسائل الواقع . تقدير وسائل الاكراه". نقض " اسباب الطعن . الاسباب الموضوعية".
تقدير وسائل الاكراه ومدي تأثيرها في نفس المتعاقد أمور واقعية تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة الجدل فيها غير جائز أمام محكمة النقض
من المقرر طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .
- 4  عقد " عقد الاذعان".
عقد الاذعان خصائصه تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها مع صدور الإيجاب للناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة. للسلع الضرورية. ماهيتها.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب لهذه السلع و المرافق احتكارا قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة و بشروط واحدة و لمدة غير محددة ، و السلع الضرورية هى التى لا غنى عنها للناس و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائزة و شديدة . و لما كان ذلك ، و كانت هذه الخصائص لا تتوافر فى التعاقد الذى تم بين الطاعنين و البنك المطعون ضده على التعيين فى وظيفة من الفئة التاسعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان يكون متفقاً مع صحيح القانون ، و ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعد ذلك من إخلال بقواعد المساواة فهو نعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ـ هو التحقق من توافر شرط المساواة ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى غير مقبول .
---------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 48 لسنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بأحقيتهما في تعديل قرار تعيينهما إلى الفئة المالية السابعة بأول مربوطها وقدره 20 جنيها اعتبارا من تاريخ تعيينهما الحاصل في 8/3/1969 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالا شرحا لذلك إن البنك المطعون ضده كان قد أعلن في غضون شهر أكتوبر سنة 1968 بموجب نشرة داخلية عن حاجته إلى موظفين للتعيين في الفئة المالية السابعة تتوافر فيهم الخبرة بالأعمال القضائية مدة 15 عاما، فتقدم كل منهما بطلب مرفقا به شهادة الخبرة، واجتاز الامتحان في 23/11/1968، إلا أن البنك أرسل في استدعائهما بتاريخ 17/2/1969 لسحب طلبيهما والتقدم بطلبين جديدين وقصر مدة الخبرة منهما على ثمان سنوات طبقا للنشرة التي أعلن عنها بالصحف في غضون شهر يناير سنة 1969، ثم أصدر قرارا بتعيينهما على الفئة المالية التاسعة بأول مربوطها وقدره 12 جنيها، فاضطرا إلى قبول هذا التعيين وتسلما العمل فعلا بتاريخ 18/3/1969 ولكنهما تظلما إلى رئيس مجلس إدارة البنك، وإلى اللجنة النقابية للعاملين بالبنك لتعديل قرار تعيينهما، وإذ لم تجد الطرق الودية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السابقة. وبجلسة 11/6/1974 ندبت محكمة أول درجة خبيرا لبيان مدى أحقيتهما في طلباتهما، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 22/4/1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 982 لسنة 92ق القاهرة. وبتاريخ 28/1/1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن البنك المطعون ضده وعدهما بالتعيين في وظيفة من الفئة السابعة ثم عدل عن هذا الوعد وأكرههما على قبول التعيين على وظيفة من الفئة التاسعة. وإذ نفذ هذا الحكم بتاريخ 18/2/1976 قضت محكمة الاستئناف في 12/5/1976 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الطعن 138 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 47

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جلال الدين أنسى وهاشم قراعة و مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
---------
أقدمية . ترقية
أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو بترقيتهم تعديل أقدمية قاض بناء على طعنه لا تتعداه الى غيره ممن استقرت أقدميته بعدم الطعن عليها
أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم طبقاً لنص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم الصادر فى الطالبين رقمى 23 ، 39 لسنة 52 ق " رجال قضاء " أن أقدمية الطالب فى وظيفة قاض حددها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 1978 فى 1978/8/6 ، و كان الطالب لم يطعن فى هذا القرار وفقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية المشار إليه فإن أقدميته فى تلك الوظيفة تكون قد استقرت على هذا الوضع ، و لا يغير من ذلك صدور الحكم فى الطلب رقم 39 لسنة 52 ق " رجال قضاء " بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية بعض القضاة المعينين من غير رجال القضاء و النيابة سابقين على القاضي .. .. الذى يليه فى الأقدمية ذلك أن القرار الصادر بتحديد أقدميته لم يكن محل طعن فى ذلك الطلب مما مؤداه أن الحكم الصادر فيه لا يتعدى أثره تعديل أقدمية هؤلاء القضاة دون الأقدمية التي عين عليها الطالب فى وظيفة قاض ، و إذ إلتزمت وزارة العدل هذا النظر فى تنفيذ الحكم المذكور ، و لم يحل دور الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة [ ب ] فى الترقيات التى صدر بها القرار المطعون فيه ، فإن هذا القرار يكون مبرءاً مما ينعاه عليه الطالب .
----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 28/7/1982 تقدم القاضي ...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة (ب)، وبترقيته إلى هذه الوظيفة بأقدمية سابقة على الأستاذ ........ ولاحقة للأستاذ ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه سبق أن تقدم بالطلب رقم 16 لسنة 52ق رجال قضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ .... إلى الأستاذ .... سابقين عليه في هذه الوظيفة، وفي 22/6/1982 حكمت المحكمة في هذا الطلب لصالحه تأسيسا على أنه قد سبق الحكم في الطلب رقم 39 لسنة 52ق "رجال قضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 المشار إليه فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ ... إلى الأستاذ ...... سابقين على القاضي ...... وأن أقدمية الطالب سابقة على هذا الأخير ومقتضى هذا الحكم أن تعدل أقدميته لتكون سابقة على أقدمية هؤلاء القضاة التي كانت لهم قبل الحكم وأن يرقى إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الترقيات الصادر بها القرار المطعون فيه، وإذ لم تعدل وزارة العدل أقدميته على هذا الأساس وصدر ذلك القرار مغفلا ترقيته فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، كما أبدت النيابة الرأي برفضه.

الطعنان 74 لسنة 50 ق و 134 لسنة 51 ق جلسة 9 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 42

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جلال الدين أنسى وهاشم قراعة و مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
----------
- 1  ترقية .
تخطى نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية الى درجة رئيس محكمة استئناف . عدم وجوب اخطاره بالتخطي . علة ذلك .
لما كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تعيين رؤساء محاكم الاستئناف و نوابهم وفقاً لنص المادة 4/44 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 غير ملزم للجهة المختصة بإصدار الحركة القضائية ، فإن الأحكام المقررة بالمواد 79 ، 81 ، 82 من القانون المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على حالات التخطي فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو نائبه ، و كانت اللجنة الخماسية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تنحصر اختصاصاتها بشأن التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها - مما يدخل فى اختصاص ها المجلس - فى القيام بدراستها قبل عرضها عليه ، فإن النعي ببطلان القرارين المطعون فيهما لإغفال اختصار الطالب بتخطيه فى الترقية بالقرار الأول و لتخطيه فيها بالقرار الثاني قبل أن تبدى اللجنة المشار إليها رأيها فى هذا التخطي ، يكون على غير أساس .
- 2 أقدمية .  اهلية
أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف الأقدمية مع الأهلية لجهة الادارة تخطى من حل دوره فى الترقية الى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته التخطى للمرة الثانية . عدم جوازه متى كان ما نسب الى الطالب من الوقائع لا يبرر العودة الي التخطى .
لما كان الإختيار لوظيفة رئيس محكمة إستئناف يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية و كانت درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى سواء ما كان منها مودع ملفه السرى أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على إنتقاص أهليته و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه . إذا كان ذلك ، و كانت وزارة العدل قد إستندت فى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة إستئناف إلى إعتبارات منها إهانته بالقول أحد زملائه مما أدين عنه بالحكم بتوجيه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1981 و ما أقر به من أمور مسلكية نسبها إليه المستشار ... فى التحقيق الذى أجرى معه بشأن عدم تعاونه فى العمل مع زميليه فى الدائرة التى كان يرأسها الطالب فى السنة القضائية 1978/1977 و كان هذا التحقيق و إن أودع ملف المستشار ... بإعتبار إجرائه بشأن المذكرات المقدمة ضده من الطالب و آخرين إلا أن ذلك لم يكن ليحول دون إعتداد جهة الإدارة بما ورد به من إقرارات على لسان الطالب ، كشفت عن تنكبه الطريق السوى فيما عرضه من معونة على أرملة زميل سابق له تمكيناً لها من الحصول على ما لا حق لها فيه ، و الإستدلال بذلك فضلاً عما ثبت من توجيهه إهانات لأحد زملائه من توجيهه إهانات فضلاً عما ثبت لأحد زملائه حكم عليه بسببها بتوجية اللوم إليه على إنتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية فإن تخطيه فى الترقية إليها فى المرة الأولى يكون مبرر لا مخالفة فيه للقانون و لا مشوبا بإساءة استعمال السلطة ، أما عن تخطيه فيها فى المرة الثانية فإن لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي .
----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ...... تقدم في 8/7/1980 بطلب قيد برقم 74 لسنة 50 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما تقدم في 10/3/1981 بالطلب رقم 134 لسنة 51 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الوظيفة المذكورة وبجعل أقدميته فيها سابقاً مباشرة على المستشار ......، وأمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد. ونعى الطالب على القرارين بطلانهما إذ لم تقم وزارة العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار رقم 303 لسنة 1980 على اللجنة الخماسية بإخطاره بأن الحركة لن تشمله بالترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف، فخالفت بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، كما وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تخطيه مرة أخرى في الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 88 لسنة 1981 دون أن ينتظر قرار اللجنة الخماسية في هذا الشأن مخالفاً بذلك نص المادة سالفة الإشارة، وأضاف أن تخطيه في المرتين لم يكن له ما يبرره مما يعيب القرارين كذلك بإساءة استعمال السلطة، فإذ استندت وزارة العدل في هذا التخطي إلى الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه على لسان المستشار .... في أقواله بالتحقيق الذي أجري معه في حين أنه – أي الطالب – كان مجرد شاهد فيه ولم يودع هذا التحقيق ملفه وإلى الشكوى المقدمة ضده من المستشار ...... رغم تنازله عنها وصدور قرار اللجنة الخماسية في 12/1/1981 باستبعاد تحقيقاتها من ملفه السري وإلى ما نسبه إليه الأستاذ ....... الرئيس بالمحكمة من اعتداء عليه بالقول في نادي القضاة بتاريخ 12/6/1979 وذلك رغم أن التحقيق لم يكن قد انتهى بشأنه وقت صدور قرار التخطي الأول وأن اللجنة الخماسية قررت في 12/1/1981 عدم الإذن برفع الدعوى الجنائية ضده عن هذه الواقعة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين، وفوضت النيابة الرأي للمحكمة في تقدير سبب التخطي.

الطعنان 80 و81 لسنة 50 ق جلسة 29 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 35

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جلال الدين رافع و محمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
----------
- 1  اختصاص . المجلس الاعلى للهيئات القضائية .  قانون " دستورية القوانين".
المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وروده فى نص المادة 173 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 ونصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 رغم صدوره فى الأصل متجاوزا حدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1965 . مؤداه اقرار السلطة التشريعية له وصيرورته قانونا قائما لا ولاية للمحاكم بإلغائه .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إن صدر فى الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1965 إلا أنه و قد ورد فى نص المادة 173 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر 1971 و نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يدل على إقرار السلطة التشريعية له فإنه يكون قد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه ، و من ثم فإن النعي ببطلان القرارين الجمهوريين المطعون فيهما لإبتنائهما على قرار معدوم صادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تبعاً لانعدام قانون إنشائه يكون على غير أساس .
- 2 المجلس الاعلى للهيئات القضائية .تعيين . قرار ادارى
تعيين مستشاري محكمة النقض . كيفيته سلطة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى الاختيار . مناطها . عدم اعداد الأمانة العامة مذكرات مشفوعة ببيان حالة كل مرشح . مؤداه أنه لم يتجمع لدى المجلس عند نظر الترشيحات للعناصر التى تمكنه من المفاضلة بين المرشحين . عدم موافقة المجلس على تعيين الطالب رغم ذلك . أثره . اعتبار قرار المجلس والقرار الذى صدر على مقتضاه باطلين .
النص فى الفقرة السادسة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه " و يعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل " مفاده أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو الذى يختار من يعين مستشارا بمحكمة النقض من بين مرشحي الجمعية العامة لمحكمة النقض ومرشحي وزير العدل ممن توافرت فيهم أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة 43 من هذا القانون وإنه ولئن كان القانون لم يضع ضوابط معينة يلتزمها المجلس عند إجراء هذا الإختيار كما لم يقرر المجلس قاعدة تنظيمية أو يلتزم تقليداً مرعيا ثابتا فى هذا الخصوص إلا أن ذلك لا يعنى أن حريته فى الإختيار مطلقة بغير ضابط إذ تجد حدها الطبيعي فى الغاية التى أملتها وهي إختيار الأكفأ والأصلح للتعيين وذلك فى حدود ما للمجلس من سلطة تقديرية لعناصر الكفاية والصلاحية دون معقب عليه فيما ينتهى إليه من إختيار مستشار دون آخر طالما أن هذا الإختيار لم يكن تحكمياً وإنما إستمد من عناصر صحيحة تؤدي إليه ، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و فسد بالتالى القرار الذى أتخذ على أساسه . وإذ لم تضم أوراق المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخاصة بموافقته على تعيين من صدر بتعيينهم القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1980 ومحضر الجلسة التي أتخذت فيها هذه الموافقة رغم سابقة التقرير بضم هذه الأوراق ، وكان الثابت من كتابى الأمانة العامة أنها لم تعد أية مذكرات لعرضها على المجلس بشأن الترشيح لتعيينات مستشاري محكمة النقض الصادر بها و ذلك القرار رقم 424 لسنة 1980 وأن هذه الترشيحات لم تعرض على المجلس مشفوعة ببيان حالة كل مرشح مما مفاده أن المجلس لم يتجمع لديه عند نظر الترشيحات شىء من العناصر التى تمكنه من الموازنة والترجيح بين المرشحين حتى يجرى المفاضلة بينهم على أسس صحيحة فإن القرار السلبى الذى اتخذه المجلس بعدم الموافقة على تعيين الطالب يكون قراراً تحكميا لا يستند إلى سبب واضح مقبول و لا يستهدف فلا غاية اقتضتها المصلحة العامة مما يبطله ويبطل بالتالي القرار الذى صدر على مقتضاه مما يوجب إلغاء القرار فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكان القضاء بهذا الإلغاء لا يؤدى بذاته إلى اعتبار الطالب معيناً فى المنصب السابق ترشيحه إليه وذلك لأن الأمر فيه يستوجب الرجوع بشأنه إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحصول على موافقته وفقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية سالفة البيان إلا أنه ينطوي على تكليف لجهة الإدارة باتخاذ إجراءات إعادة عرض أمر ترشيح الطالب على هذا المجلس طبقاً للأوضاع و الأسس الصحيحة ملتزمة فى ذلك بفكرة الصالح العام التى تهيمن وحدها على كل تصرفاتها باعتبارها الغاية مما يتخذه من قرارات ترى ملاءمة إصدارها .
------------
الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 2/9/1980 تقدم المستشار ...... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ونائبه ووزير العدل للحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 415 لسنة 1980، 424 لسنة 1980 فيما تضمناه من إغفال تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض تالياً لآخر المعينين من مستشاريها بالقرار الجمهوري رقم 340 لسنة 1979 وسابقاً على المستشار ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له متضامنين جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. وقال بياناً لطلبه إن الجمعية العامة لمحكمة النقض رشحته في سنة 1979 للتعيين مستشاراً بالمحكمة ولم يدركه الدور نظراً لاستيفاء العدد الذي طلبت الوزارة تعيينه من المستشارين السابقين عليه في الأقدمية، وبعد صدور القرار الجمهوري رقم 340 لسنة 1979 بتعيينهم وإزاء حاجة العمل بمحكمة النقض وما كانت تتطلبه من تعيين عدد أكبر في هذه السنة، فقد طلبت وزارة العدل موافقة الجمعية العامة للمحكمة على ندبه وزميلين آخرين مستشارين بالمحكمة لمدة ستة شهور وصدر قرار بندبهم وجدد الندب لمدة أخرى نهايتها 30/6/1980، وبالرغم من أن الندب كان بناء على طلب الوزارة ويدل على عدم مما رأتها في كفايته وأهليته للتعيين في هذا المنصب مما استنفذت به سلطتها التقديرية في هذا الخصوص، إلا أنها بعد أن طلبت من الجمعية العامة لمحكمة النقض في سنة 1980 ترشيح عدد آخر من المستشارين وأقرت الجمعية ترشيحها السابق له عرضت للترشيحات على اللجنة الخماسية ومن بعدها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية مغفلة ترشيحه دون أن تعرض على المجلس بياناً بحالته وسابقة ندبه للجلوس بمحكمة النقض وسائر العناصر الدالة على أهليته للتعيين مستشاراً بالمحكمة، وكان أن وافق المجلس على تعيين مرشحي الوزارة وأغفل اختياره وصدر القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1980 مغفلاً تعيينه على هذا الأساس، وإذ تعمدت الوزارة لخصومة في الرأي بينه وبين السلطة التنفيذية وخلافه مع الوزير بسببها أن تحجب عن المجلس الأعلى عناصر الاختيار مع أنها الأساس الوحيد لإجراء المفاضلة بين المرشحين مما افتقر معه قرار المجلس فيما تضمنه من إغفال اختياره إلى سببه وغايته، كما صدر وليد مداولة جرت في غير سرية وشارك فيها رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالمخالفة لنص المادة 44/ 6 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى مما يعيبه بالبطلان، فضلاً عن أنه قرار معدوم بانعدام قانون إنشاء المجلس ذاته، وكان القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1980 – إذ أغفل تعيينه على أساس من ذلك القرار – معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وترتب على هذا الإغفال إلحاق أضرار به يستحق التعويض عنها، فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لنائب رئيس الجمهورية بصفته تأسيساً على أنه غير ذي شأن في خصومة الطلب وأبدت الرأي برفض الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية ووزير العدل.

الطعن 44 لسنة 50 ق جلسة 4 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 32

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود حسن رمضان و أحمد صبرى اسعد و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
------------
تأديب . صلاحية
طلب الطالب معاودة النظر في قرار مجلس الصلاحية بنقله الى جهة أخرى ـ رغم سبق الفصل فى طلبه ـ استنادا الى صدور قرار من الجهة التي نقل اليها بمحو عقوبة اللوم السابق توقيعها من مجلس التأديب عدم جواز نظر الطلب علة ذلك نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به من قانون نظام العاملين بالدولة لا يعرفه قانون لسلطة القضائية
إذ كان قانون السلطة القضائية لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 92 من القانون الأخير أن محو الجزاء التأديبي يقتصر أثره على مستقبل العامل دون مساس بالأوضاع الوظيفية التى ترتبت عليه من قبل ، فإن صدور قرار من الوزارة التى نقل إليها الطالب بمحو جزاء اللوم الموقع ضده أثناء عمله بالقضاء لا يترتب عليه سوى اعتبار هذا الجزاء كأن لم يكن بالنسبة لمستقبله الوظيفي بحيث يزول كعقبة في سبيل ترقيته إلى الوظائف الأعلى و ذلك دون أن يعطيه الحق فى طلب معاودة النظر فى قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى تلك الجهة ، و من ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه فى الطلبين رقمى 36 لسنة 42 ق ، 20 لسنة 46 ق " رجال القضاء " .
------------
الوقائع

من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تخلص في أن السيد ....... القاضي السابق تقدم بتاريخ 28/4/1980 بهذا الطلب للحكم له باعتبار قرار مجلس الصلاحية رقم 2 لسنة 1972 الصادر ضده بتاريخ 6/5/1972 عديم الأثر فيما تضمنه من عزله من وظيفة قاض ونقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية واحتياطياً إيقاف نظر الطلب والتصريح له بطرح الموضوع على المحكمة الدستورية العليا وذلك لمخالفة قانون السلطة القضائية لحكم المادتين 65، 68 من الدستور. وقال بياناً لطلبه إنه سبق أن صدر ضده حكماً من مجلس التأديب في القضية 2 لسنة 1971 تأديب قضاة بتوجيه اللوم له واستناداً إليه صدر قرار من مجلس الصلاحية في 6/5/1972 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ورغم بطلان هذا الحكم فإن محكمة النقض حجبت نفسها عن نظر الطعن فيه بحجة أنه حكم نهائي في حين أن النص في قانون السلطة القضائية على هذه النهائية يخالف الدستور والقانون 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي، وإذ صدر قرار وزارة القوى العاملة رقم 776 لسنة 1979 بمحو عقوبة اللوم السابق توقيعها ضده واعتبارها كأن لم تكن وبذلك يضحى قرار مجلس الصلاحية عديم الأساس فقد تقدم بالطلب. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 46 لسنة 1972 وجاء رأي النيابة موافقاً له تأسيساً على سابقة الفصل في الطلب بالحكمين الصادرين في الطلبين رقمي 26 لسنة 42، 20 لسنة 46 ق "رجال قضاء".

الطعن 138 لسنة 51 ق جلسة 4 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 28

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /  محمود حسن رمضان و أحمد صبرى اسعد و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
------------
- 1  إجراءات" ميعاد الطلب". استقالة . قرار ادارى
طلب الغاء قرار قبول استقالة الطالب وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ .نشره فى الجريدة الرسمية أو اعلانه به أو عدم علمه به علما يقينيا.
لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، و كان قرار قبول إستقالة الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية و خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً فى تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً ، فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد .
- 2  إجراءات " الخصومة فى الطلب". استقالة
الصفة فى الطلب تقديم الطلب الى النائب العام وزير العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذى أصدره بقبول الاستقالة توجيه الطلب الى النائب لعام غير مقبول.
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذى أصدره بقبول إستقالة الطالب و لا شأن للنائب العام بهذه الخصومة ، فيكون الطلب بالنسبة له غير مقبول .
- 3 استقالة
تقدير الاكراه م 127 مدنى طلب الغاء قرار قبول استقالة الطالب استنادا الى أنها تمت تحت تأثير اكراه ثبوت عدم توافر الاكراه مؤداه وجوب رفض الطلب.
لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وأن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مساعد نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رؤسائه، ومن ثم فإن تقديمه الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته ـ وإن صح ـ أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الطالب قد جهل الظروف التي تمت فيها استقالته وماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديمها، فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس.
----------
الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 11/3/1981 تقدم الأستاذ ..... بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم باعتبار القرار الوزاري بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتبارا من 24/12/1980 منعدما وغير قائم مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لذلك إنه عين في وظيفة مساعد نيابة بالقرار الجمهوري رقم 604 لسنة 1980 وبعد استلامه العمل ببضعة أيام استدعاه مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمقابلته يوم 24/12/1980 في حضور وكيل التفتيش وأجبراه على تقديم استقالته إرضاء لرؤسائه في جهة عمله السابق، وإذ لم تصدر الاستقالة منه عن إرادة حرة مختارة بل نتيجة الإكراه الواقع عليه منهما مما يجعل القرار الوزاري بقبولها عديم الأثر، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وطلب احتياطيا رفضه، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض هذا الدفع وعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام ورفضه بالنسبة لوزير العدل.

الطعن 234 لسنة 51 ق جلسة 13 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 25

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى .
--------------
أقدمية . مرتبات
التسوية بين رجل القضاء و بين من يليه فى الأقدمية في المرتب والبدلات ق 11 لسنة 1981 شرطها اتحادهما فى نفس الوظيفة طلب ( رئيس محكمة ( أ ) مساواته بمن يليه فى وظيفة رئيس محكمة ( ب )غير جائز علة ذلك .
النص فى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه : " لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع و إن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب و بدلات عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية إلا أنه و قد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم و الأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحرى الحكمة من التشريع و وجب الإلتزام بتحقيق هذا الشرط . لما كان ذلك ، و كان البين من نص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به أن المشرع جعل من وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ أ ] وظيفة مغايره لوظيفة رئيس محكمة من الفئة [ ب ] و وضع للتعيين فى كل منهما شروطاً مغايرة ، كما أنه جعل لكل منهما ربطاً مالياً مستقلاً من حيث المرتب و البدلات ، فإن مطالبة الطالب ــ و هو رئيس محكمة من الفئة [ أ ] بتسوية مرتبه و بدلاتة بمرتب و بدلات من يليه فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ ب ] ، فيكون على غير أساس
-----------
الوقائع

من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن الأستاذ رئيس المحكمة من الفئة (أ) تقدم بتاريخ 18/5/1981 بهذا الطلب ابتغاء الحكم له بأحقيته في تسوية مرتبه بجعله مبلغ 152ج و 800م شهرياً اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لطلبه إنه تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 6/3/1981 صدر قرار وزير العدل رقم 1656 سنة 81 متضمنا رفع مرتبات رؤساء المحكمة من الفئة (ب) إلى مبلغ 152ج و800م ليتساووا فيها مع من يليهم في الأقدمية، وإذ لم تشمله هذه التسوية رغم أسبقيته عنهم في وظيفة رئيس محكمة التي تشمل الرؤساء من الفئة أ و ب ومخالفة ذلك لما هدف إليه المشرع من إرساء العدالة بين رجال القضاء ورفع الغبن عنهم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) تختلف عن وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) فلا مجال لإعمال أحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 في شأن الطالب، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.

الطعنان 267 و268 لسنة 51 ق جلسة 13 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 21

برئاسة السيد المستشار /  محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
----------
- 1  تأديب .  قرار ادارى
ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته مؤداه رفض الغاء قرار .وزير العدل بتوجيه التنبيه اليه
إذ كانت المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم و قضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، و كان البين من الاطلاع على الشكوى رقم .. .. " حصر عام التفتيش القضائي " والتحقيقات التي تمت فيها ثبوت الوقائع التي نسبت إلى الطاعن ، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه إليه ، و هي مما يخالف واجبات و مقتضيات وظيفته ، فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس .
- 2  تأديب . ترقية
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وان اقتضت توجيه التنبيه اليه لا تبرر لتخطيه فى الترقية . اعتبار قرار التخطي مشوبا بإساءة استعمال السلطة .
مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين [ب و أ] تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة [ أ ] استنادا إلى الوقائع التي نسبت إليه فى تحقيقات الشكوى رقم .. .. " حصر عام التفتيش القضائي " ، و كانت هذه الوقائع فى الظروف التي تمت فيها و إن اقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه فى الترقية إليها ، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة [ أ ] على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة استعمال السلطة و يتعين لذلك إلغاؤه فى هذا الخصوص .
----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/9/1981 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 267 لسنة 51ق (رجال قضاء) طلب فيها الحكم بإلغاء قرار وزير العدل المؤرخ 30/6/1980 الصادر بتوجيه تنبيه إليه، وفي ذات التاريخ تقدم بعريضة أخرى قيدت برقم 268 لسنة 51ق طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 25/8/1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية والحكم بأحقيته في الترقية إلى رئيس محكمة فئة (أ) اعتبارا من صدور قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 16/8/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وقال في بيان هذين الطلبين إنه كان عضوا بإحدى دوائر محكمة الإسكندرية الابتدائية وخلال فترة حجز بعض القضايا للحكم فيها ترك العمل بهذه الدائرة لإسناد رئاسة دائرة أخرى إليه، وإذ أرسلت إليه مسودات الأحكام المحررة في تلك القضايا مع الحاجب واثنين من أمناء السر للتوقيع عليها وهو ما يتنافى مع السرية الواجب فيها ودون أن تتم المداولة بشأنها فقد أرجأ التوقيع عليها لحين إتمام المداولة على وجهها الصحيح وأما القضايا التي كان مقررا فيها فقد أعادها إلى المرافعة بموافقة رئيس الدائرة ورغم سلامة هذا التصرف فقد صدر قرار من وزير العدل بتوجيه تنبيه إليه، وإذ صدر هذا القرار دون تحقيق دفاعه بسماع الأشخاص الذين ورد ذكرهم فيه رغم تمسكه بذلك فإنه يكون معيبا بالانحراف وسوء استعمال السلطة بما يستوجب إلغاءه، وإذ كان هذا التنبيه هو السند الوحيد في تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (أ) رغم استيفائه الأهلية اللازمة لها وذلك بالقرار الجمهوري الصادر في 25/8/1981، فقد قدم الطلبين للحكم به بطلباته. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

الطعن 235 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 18

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
----------
خدمات اجتماعية " صندوق الخدمات ". معاش
احالة عضو الهيئة القضائية الى المعاش قبل 1975/6/26 تاريخ العمل بقانون صندوق الخدمات 36 لسنة 1975 المحدد بالقرار الوزارى1930 لسنة 1979 مؤداه عدم استحقاقه الاعانة الاجتماعية لا يغير 2/69 من ذلك بقاؤه فى الخدمة حتى 1975/6/30 اعمالا لنص المادة 69/ 2 من قانون السلطة القضائية
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقى هذه الخدمات و تحديد أولويات الاستفادة منها تبعاً لاختلاف الظروف و الأوضاع بما يحقق الغاية التي تغياها المشرع من إنشاء الصندوق و هى إسهام الدولة فى سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية و اجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها ، و إذا انتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة اجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش و هو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش فى تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسرى على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، و إذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش اعتبارا من 1977/11/12 بموجب القرار الوزاري رقم 3341 لسنة 1977 ثم للمحالين إليه اعتبارا من 1975/6/26 تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق بالقرار الوزاري رقم 1930 لسنة 1979 ، و كان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد فى 1974/11/21 فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها و لا ينال من ذلك بقاؤه فى الخدمة حتى 1975/6/30 إعمالاً لنص المادة 2/69 من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة فى تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً و عدم احتساب مدة بقائه فى الخدمة حتى نهاية العام القضائي فى المعاش أو المكافأة .
-------------
الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ....... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والتعويض الذي تقدره المحكمة مقابل التأخير في الأداء. وقال بيانا لطلبه أنه وإن بلغ سن التقاعد في 21/11/1974 إلا أنه ظل في منصبه القضائي حتى يوم 30/6/1975، ومن ثم فإنه يستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لرجال القضاء عند بلوغهم سن التقاعد بمقتضى القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 وإذ امتنع المدعى عليهما عن أدائها إليه رغم قيامها بصرفها إلى آخرين من زملائه فقد تقدم بالطلب. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.