الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 37 لسنة 77 ق جلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 3 ص 17

جلسة 22 من ابريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(3)
الطعن 37 لسنة 77 ق "رجال قضاء"
- 1  إجراءات الطعن "الصفة في الطعن".
 وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام من عداه (في طلب إلغاء التنبيه). غير مقبول.
- 2  نقض "السبب المتعلق بالنظام العام".
جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه. ورود الطعن بالنقض على ما قضى به من محكمة الاستئناف في الموضوع. إثارة المطعون ضده منازعة بشأن شكل الاستئناف رغم تعلقها بالنظام العام. غير مقبول. علة ذلك.
- 3  طعون رجال القضاء "تأديب: تنبيه".
اجتهادات القاضي في المسائل القانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها متى تأيدت استئنافياً وصدرت أحكام من محكمة النقض مدعمة لها لا تبرر توجيه تنبيه أو مأخذ قضائي. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها تعسفاً في استخدام الحق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
- 4  طعون رجال القضاء "تأديب: تنبيه".
ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر به مجافياً للعدالة مشوباً بالتعسف.
- 5 طعون رجال القضاء "تأديب: تنبيه".
عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بتوجيه التنبيه إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة. علة ذلك. أثر. إلغاؤه.
-------------------------
1 - إن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة النظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رُفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه, فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم فصل في الموضوع, وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لموضوع الطلب وفصل فيه, وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في الموضوع, فإن قضاءه في موضوعه يتضمن بالضرورة قضاءً بقبول الدعوى شكلاً, ويحوز في هذا الشأن قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما يثيره المطعون ضده الأول في خصوص تقديم طلب التخطي بعد الميعاد يكون في غير محله.
3 - اجتهادات القاضي في المسائل القانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها متى تأيدت استئنافياً وصدرت أحكام من محكمة النقض مدعمة لها فإنه لا يجوز أن تكون محلاً لتوجيه تنبيه أو مأخذ له بشأنها وإلا عُد ذلك تعسفاً في استخدام الحق. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن التنبيه رقم .... لسنة 2004/ 2005 الموجه إلى الطاعن في شأن ما نسب إليه في الدعاوى أرقام ... لسنة 2001، ... لسنة 2002، ... لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة من أنه فصل فيها متجاوزاً الاختصاص الولائي بالحكم في طلبات تتعلق بقرارات إدارية سلبية بما ينطوى على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي دون القضاء الإداري، وكان الثابت أن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى قد تأيدت بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام ...../ ..... لسنة 119 ق، ..... لسنة 119 ق، ...../ ..... لسنة 119ق.القاهرة، وذلك في تاريخ سابق على تاريخ توجيه التنبيه موضوع الطلب – ودون أن يتطلب الأمر فيها ندب خبير كما أرفق بالأوراق حكماً من محكمة النقض في الطعنين رقمي .....، ...... لسنة 72 ق، بتاريخ 22 من يونيو سنة 2003 نفى عن موافقة الجهة الإدارية على الترخيص بأعمال البناء بانقضاء المدة التي حددها القانون وصف القرار الإداري السلبي، بما مؤداه عدم جواز تخطئة القاضي فيما انتهى في هذا الخصوص أو يستتبع توجيه تنبيه أو مأخذ له في شأنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
4 - إن الثابت بما نسب للطاعن من تجاوز قرار الجمعية العمومية بالمحكمة الخاص بتوزيع العمل باستهلال الدعوى بطلب غير جدي للحكم بصفة مستعجلة بالتعويض لضمان عرضها على الدائرة رئاسته قبل إبداء الطلبات الحقيقية - فإنه في محله - ذلك أن الثابت من تحقيقات التفتيش القضائي أنه لدى سؤال عضوي الدائرة قرراً أنه تم استطلاع رأي رئيس المحكمة الابتدائية في شأن اختصاص الدائرة بتلك الدعاوى في حضور الطاعن الذي أشار عليهم شفاهه بما له من صلاحيات في هذا الشأن باختصاص دائرتهم بها، ومن ثم فإن توجيه تنبيه إلى الطاعن على ذلك يكون مجافياً للعدالة ومشوباً بالتعسف.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجزاء الإداري - يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله، وكان الخطأ القانوني الذي وقع فيه الطاعن بالنسبة لإعلان هيئة الأوقاف المدعى عليها في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة لم يبلغ حداً من الجسامة التي يمكن معه القول بأن الطاعن ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضي توجيه تنبيه إليه لاسيما وأنه تم تدارك هذا الخطأ وألغى ذلك الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 119ق القاهرة بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2002، كما ورد بتقرير الرقابة الإدارية الذي تم بناء على طلب التفتيش القضائي أنه لم يثبت وجود دليل على حدوث تواطؤ في مسلك الطاعن في هذا الخصوص، ولما تقدم فإن الجزاء الموقع على الطاعن يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه.
-------------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلب رقم ..... لسنة 75 ق "رجال قضاء" – أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض – بطلب الحكم بإلغاء التنبيه رقم 6 لسنة 2005، وما يترتب على ذلك من آثار وبترقيته بالأقدمية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف عن العام القضائي 2004/2005، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 9 من فبراير سنة 2002، تقدم المحامي/ ...... بشكوى إلى التفتيش القضائي يتضرر فيها من صدور حكم في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 جنوب القاهرة بالتواطؤ فيما بين أشخاص لتثبيت ملكيتهم للعقارين ..... – قسم باب الشعرية – وذلك دون إعادة إعلان هيئة الأوقاف، وعلى أثر ذلك قام التفتيش القضائي بتكليف الرقابة الإدارية بالتحري عن الشكوى ووردت نتيجة التحري بعدم وجود دليل يثبت أي تواطؤ، إلا أن التفتيش القضائي أفاد بوجود أخطاء قانونية في الحكم القضائي، ولما كان الحكم المذكور قد صدر بعد مداولة مع عضوي الدائرة التي كان يرأسها وحرر المفتش القضائي مذكرة بحفظ الشكوى، إلا أن اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي لم توافق على الحفظ، وقررت استيفاء التحقيق وفحص أعمال الدائرة طوال العام القضائي، وانتهى المفتش القضائي إلى توجيه تنبيه إلى الطاعن ومأخذ لكل من عضوي الدائرة، وإذ عُرضت الأوراق على لجنة التفتيش القضائي أقرت المأخذين الموجهين إلى عضوي الدائرة ولم توافق على التنبيه الموجه إليه، وقررت إحالة الطاعن إلى لجنة الصلاحية لمعاملته طبقاً للمادة 98 من قانون السلطة القضائية، وقيدت دعوى الصلاحية برقم ..... لسنة 2004، وقضى فيها بتاريخ 14 من مارس سنة 2005 بالرفض والتوصية بتوجيه تنبيه له لما وقع منه من أخطاء قانونية تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل على انحرافه عن السلوك القويم عن عمد إلا أنه لم يبين ماهية الأخطاء القانونية التي وقع فيها، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2005 وجه إليه التنبيه رقم ..... لسنة 2005 في الشكوى رقم .... لسنة 2002 (التفتيش القضائي)، وأخطرته إدارة التفتيش القضائي بالتخطي لدرجة مستشار في عام 2005 بسبب هذا التنبيه إليه رغم سبق إخطاره في العام السابق عليه بعدم الترقية وتم نقله من محكمة جنوب القاهرة إلى محكمة دمياط، وبذلك يكون قد تم تخطيه لمدة عامين مع نقله في غير دوره إلى محكمة نائية، ومن ثم تقدم بطلبه وإذ تداول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول طلب إلغاء قرار التخطي في العام 2004/2005، وبعدم قبول طلب إلغاء التنبيه رقم ..... لسنة 2005 بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته - فيما عدا ذلك - بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع يرفضه، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006 قررت محكمة النقض نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره، والذي قيد لديها برقم 562 لسنة 123ق، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2007، قضت برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بعدم قبول طلب الطعن في التخطي في الترقية، وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته – فيما عدا ذلك – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، فهو في محله، ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ولا شأن لغيره بخصومة الطلب، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة عن المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن على طلب التخطي لرفعه بعد الميعاد
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رُفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضي هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم فصل في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام - لما كان ذلك، وکان الحكم المطعون فيه قد عرض لموضوع الطلب وفصل فيه، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضي به الحكم في الموضوع، فإن قضاءه في موضوعه يتضمن بالضرورة قضاء بقبول الدعوى شكلاً، ويحوز في هذا الشأن قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما يثيره المطعون ضده الأول في خصوص تقديم طلب التخطي بعد الميعاد يكون في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على أنه فصل في قضايا تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري في حين أنه أورد في أسباب قضائه فيها اختصاص القضاء العادي بنظرها بالإضافة إلى أنها قد تأيدت استئنافياً وصدر حكم من محكمة النقض يؤكد هذا الاختصاص مما يقطع بسلامة ما انتهى إليه، وإلى أنه فصل في أربع قضايا بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الرغم من أنه تداول مع عضوي الدائرة في هذه المسألة، وعَرضَ أمر اختصاص الدائرة على رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الذي أشار إليه باختصاصها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، في شقه الأول، ذلك بأن اجتهادات القاضي في المسائل القانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها متى تأيدت استئنافياً وصدرت أحكام من محكمة النقض مدعمة لها فإنه لا يجوز أن تكون محلاً لتوجيه تنبيه أو مأخذ له بشأنها وإلا عُد ذلك تعسفاً في استخدام الحق. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن التنبيه رقم ..... السنة 2004/2005 الموجه إلى الطاعن في شأن ما نسب إليه في الدعاوى أرقام ..... لسنة 2001، ........ لسنة 2002، ...... لسنة 2002 مدني کلي جنوب القاهرة من أنه فصل فيها متجاوزاً الاختصاص الولائي بالحكم في طلبات تتعلق بقرارات إدارية سلبية بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي دون القضاء الإداري، وكان الثابت أن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوي قد تأيدت بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام .....، ..... لسنة 119ق، ..... لسنة 119ق، .....، ..... لسنة 119 ق القاهرة، وذلك في تاريخ سابق على تاريخ توجيه التنبيه موضوع الطلب، ودون أن يتطلب الأمر فيها ندب خبير. كما أرفق بالأوراق حكماً من محكمة النقض في الطعنين رقمي .....، ..... لسنة 72ق، بتاريخ 22 من يونيو سنة 2003 نفي عن موافقة الجهة الإدارية على الترخيص بأعمال البناء بانقضاء المدة التي حددها القانون وصف القرار الإداري السلبي، بما مؤداه عدم جواز تخطئة القاضي فيما انتهى في هذا الخصوص أو يستتبع توجيه تنبيه أو مأخذ له في شأنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن النعي في شقه الثاني المتعلق بما نسب للطاعن من تجاوز قرار الجمعية العمومية بالمحكمة الخاص بتوزيع العمل باستهلال الدعوى بطلب غير جدي للحكم بصفة مستعجلة بالتعويض لضمان عرضها على الدائرة رئاسته قبل إبداء الطلبات الحقيقية - فإنه في محله - ذلك أن الثابت من تحقيقات التفتيش القضائي أنه لدى سؤال عضوي الدائرة قررا أنه تم استطلاع رأي رئيس المحكمة الابتدائية في شأن اختصاص الدائرة بتلك الدعاوى في حضور الطاعن الذي أشار عليهم شفاهة بما له من صلاحيات في هذا الشأن باختصاص دائرتهم بها، ومن ثم فإن توجيه تنبيه إلى الطاعن على ذلك يكون مجافياً للعدالة ومشوباً بالتعسف
وحيث إن ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه أعتد بصحة توجيه التنبيه إليه بشأن الإعلان وإعادة الإعلان بالنسبة لهينة الأوقاف في الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني کلي جنوب القاهرة رغم أن هذا الإجراء لا يستأهله
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الجزاء الإداري يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله، وكان الخطأ القانوني الذي وقع فيه الطاعن بالنسبة لإعلان هيئة الأوقاف المدعي عليها في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني کلي جنوب القاهرة لم يبلغ حداً من الجسامة التي يمكن معه القول بأن الطاعن ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضي توجيه تنبيه إليه لاسيما وأنه تم تدارك هذا الخطأ وألغي ذلك الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 119ق القاهرة بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2002، کما ورد بتقرير الرقابة الإدارية الذي تم بناء على طلب التفتيش القضائي أنه لم يثبت وجود دليل على حدوث تواطؤ في مسلك الطاعن في هذا الخصوص، ولما تقدم فإن الجزاء الموقع على الطاعن يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه.

الطعن 30 لسنة 77 ق جلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 2 ص 12

جلسة 22 من ابريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
-----------
(2)
الطعن 30 لسنة 77 ق "رجال قضاء"
- 1  طعون رجال القضاء "إجازات: تسوية المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
اكتساب الحكم النهائي قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. نطاقه. ما فصل فيه بين نفس الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين. طلب أداء ما تم خصمه نتيجة التسوية الخاطئة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات. اعتباره مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الطلب السابق بالأحقية فيه. أثره. اعتبار الطلبين مختلفين موضوعاً وسبباً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.
- 2 طعون رجال القضاء "إجازات: تسوية المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
تطبيق وزارة العدل الضوابط الواردة في كتابها المؤرخ 11/9/2005م بشأن تسوية المقابل النقدي لرصيد الإجازات. أثره. نعي الطالب عليه بأحقيته في صرف ذلك المقابل دون إجراء خصم ثمة مبالغ حصل عليها منه. غير جائز. علة ذلك. اعتباره تجاوز عن نطاق حجية الحكم المحاج به على نحو يسفر عن إثراء بلا سبب.
-------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم بطلبه السابق رقم .... سنة 71ق – رجال القضاء – للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لقضاء المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 21 دستورية حال أن الطاعن قد طلب في دعواه المطروحة إلزام وزير العدل بإجراء تسوية صحيحة غير منقوصة لمستحقاته استناداً للحكم الصادر لصالحه في الطلب رقم ... لسنة 71ق – رجال القضاء – وأداء ما تم خصمه نتيجة لهذه التسوية الخاطئة وهو ما لم يكن مطروحاً على المحكمة في الطلب السابق ولم يعرض إليها الحكم الصادر فيه وتعد لاحقه عليه ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم في الطلب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطلب السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدي عنها سواء أثناء مدة خدمته "جلسات الصيف" أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدي عنه وأن ما يخصم من المقابل النقدي لرصيد إجازات القاضي الاعتيادية عن أشهر الصيف التي عملها هي مدد إجازات الصيف التي عملها وليس ما تقاضاه مقابلاً عنها، وكان الحكم الصادر في الطلب رقم .... لسنة 71ق رجال القضاء لصالح الطاعن قد تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق التقيد بقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق بتاريخ 6 من مايو سنة 2000م بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وفقاً للضوابط سالفة البيان وهي ذات الضوابط التي التزمتها وزارة العدل في تسوية مستحقات الطاعن حسب الثابت بكتابها المؤرخ في 11 من سبتمبر سنة 2005م المرفق بالأوراق بما لا محل معه للقول بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته دون إجراء خصم أية مبالغ سبق له أن تحصل عليها من المقابل النقدي عن كامل إجازاته السنوية وإلا اعتبر ذلك تجاوزاً عن نطاق حجية الحكم المحاج به على نحو يسفر عن إثراء بلا سبب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلب رقم ... لسنة 75ق رجال القضاة ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأداء كامل البدل النقدي المستحق له عن كامل مدة إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها دون خصم أو اقتطاع الراتب الإضافي الذي صرفه مقابل عمله خلال المدة السابقة وقال بياناً لذلك إنه صدر لصالحه الحكم في الطلب رقم ... لسنة 71ق - رجال القضاء - بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها بسبب مقتضيات العمل دون حد أقصى على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة إلا أن جهة الإدارة التابعة للمطعون ضده بصفته لدى تنفيذها الحكم قامت بخصم ما سبق أن تقاضاه الطاعن من الراتب الإضافي خلال فترة عمله أثناء إجازاته السنوية التي لم يستنفذها دون سند قانونيا وبالمخالفة للحكم البات الصادر في الطلب رقم ... لسنة 71ق سالفة البيان، ومن ثم تقدم بطلبه بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006، وأحالت محكمة النقض الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة - دائرة رجال القضاء - تطبيقاً للمادة 83 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 حيث قيدت برقم ... لسنة 123ق، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2007 حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الطلب رقم ... لسنة 71ق - رجال القضاء - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطلب رقم لسنة 71 ق - رجال القضاء - رغم اختلافها موضوعاً وسبباً، إذ إن الطلب السابق أقيم ابتغاء الحكم بالأحقية في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية دون التقيد بحد أقصى استناداً لمخالفة هذا القيد للدستور بينما موضوع الدعوى الحالية هو إلزام وزير العدل بإجراء تسوية صحيحة لمستحقاته نفاذاً للحكم الصادر في الطلب ... لسنة 71 ق- رجال القضاء - دون إجراء أي خصم من رصيد إجازاته السنوية وما يقابله من الرصيد النقدي المستحق عنها ورد ما تم خصمه بالمخالفة لما مسبق وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم بطلبه السابق رقم ... لسنة 71ق - رجال القضاء - للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لقضاء المحكمة الدستورية الصادر في الدعوي رقم 2 لسنة 21 دستورية حال أن الطاعن قد طلب في دعواه المطروحة إلزام وزير العدل بإجراء تسوية صحيحة غير منقوصة لمستحقاته استناداً للحكم الصادر لصالحه في الطلب رقم ... لسنة 71 ق - رجال القضاء - وأداء ما تم خصمه نتيجة لهذه التسوية الخاطئة وهو ما لم يكن مطروحاً على المحكمة في الطلب السابق ولم يعرض إليها الحكم الصادر فيه وتعد لاحقه عليه ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم في الطالب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطلب السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ولم يكن قد استنفذ رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدي عنها سواء أثناء مدة خدمته "جلسات الصيف" أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدي عنه وأن ما يخصم من المقابل النقدي لرصيد إجازات القاضي الاعتيادية عن أشهر الصيف التي عملها هي مدد إجازات الصيف التي عملها وليس ما تقاضاه مقابلاً عنها، وكان الحكم الصادر في الطلب رقم ... لسنة 71 ق - رجال القضاء - لصالح الطاعن قد تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق التقيد بقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق بتاريخ 6 من مايو سنة 2000 بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وفقاً للضوابط سالفة البيان وهي ذات الضوابط التي التزمتها وزارة العدل في تسويه مستحقات الطاعن حسب الثابت بكتابها المؤرخ في 11 من سبتمبر سنة 2005 المرفق بالأوراق بما لا محل معه للقول بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته دون إجراء خصم أي مبالغ سبق له أن تحصل عليها من المقابل النقدي عن كامل إجازاته السنوية وإلا اعتبر ذلك تجاوزاً عن نطاق حجية الحكم المحاج به على نحو يسفر عن أثراء بلا سبب وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

الطعن 8 لسنة 77 ق جلسة 12 /2 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 1 ص 7

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  طعون رجال القضاء "اختصاص: لجان فض المنازعات".
الفصل في المنازعات المتعلقة برجال القضاء الحاليين والسابقين وورثتهم بشأن تطبيق قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000. اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بنظرها. عله ذلك. فقرة ثالثة م 83 معدلة بق 142 لسنة 2006. أثره. امتداد الاختصاص بالطعن على تلك الأحكام أمام إحدى دوائر محكمة النقض المختصة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إن المشرع في إطار التفويض المخول له بنص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها أصدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وأناط في الفقرة الثالثة من المادة 83 منه المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بالدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم على أن يطعن في أحكامها أمام الدوائر المختصة بمحكمة النقض دون غيرها بما مفاده أن اختصاص هذه الدوائر لا يقتصر على المرتبات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين وإنما يمتد كذلك إلى المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة السابقين وإلى ورثتهم من بعدهم، وكان إسناد رئاسة لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 لأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين – بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى – واختيارهم بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يتم وضع قواعد تقدير مكافآتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس باعتباره وفقاً لما تقضي به المادة 173 من الدستور القائم على شئون هذه الهيئات وبالتالي أعضائها الحاليين وامتد وفقاً لهذا القانون للسابقين منهم على نحو يتعين معه تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر التي لم يلحقها تعديل في صياغتها منذ صدورها في الأول من أكتوبر سنة 1972 وحتى الآن وذلك على هدي مما أورده قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 من قواعد تتعلق بهم ويستتبع القول بامتداد اختصاص تلك الدوائر دون غيرها بنظر المنازعات التي تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة الحاليين والسابقين بشأن مكافآتهم التي يتقاضونها من عملهم بهذه اللجان بما يضحي معه قصر اختصاص هذه الدوائر على نظر المنازعات المتعلقة بمكافأة الحاليين منهم دون السابقين مفارقة لا تتفق مع العدالة ومنطق الأمور وتمايز بينهم رغم وحدة ما يقومون به من أعمال. لما كان ذلك، وكان الطاعن من رجال القضاء السابقين، وكان النزاع الماثل يتعلق برئاسته لإحدى لجان التوفيق في المنازعات، فإنه يكون من المخاطبين بحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية، وتختص دائرة شئون رجال القضاء بنظر هذا النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلبين أولهما بتاريخ 28 من فبراير سنة 2006م للحكم بإلغاء أي عقبة مادية أو قرار ولو كان سلبياً أو شفهياً يتضمن إيقاف أو استبعاد مباشرته لمهامه رئيساً لإحدى لجان التوفيق وحرمانه من المكافأة المقررة لقاء ذلك بداية من الأول من يونيه سنة 2006م مع ما يترتب على ذلك من الآثار – وعلى الأخص استمراره في رئاسته للجان وصرف المكافآت المقررة له في هذا الشأن – وعدم أحقية المطعون ضدهم في اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار حالي أو مستقبلي يغل يده عن رئاسة إحدى لجان التوفيق – وثانيهما – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما الصادر أولهما من أمانة اللجان التي يمثلها وزير العدل في 5 من فبراير سنة 2006م والذي انتهى إلى استبعاده من رئاسة اللجان والصادر ثانيهما من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 29 من مارس سنة 2006م - بالموافقة على القرار الأول – وفي الموضوع بانعدام كل من القرارين سالفي الذكر، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 5 من فبراير سنة 2006م أصدرت الأمانة الفنية للجان التوفيق المشكلة طبقاً للقانون 7 لسنة 2000م قراراً باستبعاد اسمه من جداول أسماء السادة رؤساء هذه اللجان، وبتاريخ 29 من مارس سنة 2006م صدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على ذلك القرار، ولذا تقدم بالطلبين سالفي البيان وقد قررت محكمة النقض نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م، إحالة الطلبين إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرهما وقيدا لديها برقمي 25، 40 لسنة 123ق، وبعد أن قررت ضمهما قضت بتاريخ 27 من فبراير سنة 2007م بعدم قبول الدعويين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ انتهى إلى عدم قبول الدعويين استناداً إلى أن لجان التوفيق المنشئة بالقانون رقم 7 لسنة 2000م وقد أسندت رئاستها لرجال القضاء والهيئات القضائية السابقين وأن من انتهت ولايته القضائية منهم ببلوغ سن التقاعد لا يُعد من المخاطبين بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية حال أن نص تلك المادة لم يتضمن رجال القضاء السابقين فقط وإنما الحاليين كذلك، مما يُعد ذلك من الحكم تخصيصاً وتقييداً لمطلق النص وإنشاء لحظر لم يرد به واعتداءً على سلطة سن القوانين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المشرع - في إطار التفويض المخول له بنص المادة 167 من الدستور – في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها أصدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م وأناط في الفقرة الثالثة من المادة 83 منه المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006م بالدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم على أن يطعن في أحكامها أمام الدوائر المختصة بمحكمة النقض دون غيرها بما مفاده أن اختصاص هذه الدوائر لا يقتصر على المرتبات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين وإنما يمتد كذلك إلى المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة السابقين وإلى ورثتهم من بعدهم، وكان إسناد رئاسة لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000م لأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين – بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى – واختيارهم بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يتم وضع قواعد تقدير مكافآتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس باعتباره وفقاً لما تقضي به المادة 173 من الدستور القائم على شئون هذه الهيئات وبالتالي أعضائها الحاليين وامتد وفقاً لهذا القانون للسابقين منهم على نحو يتعين معه تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر التي لم يلحقها تعديل في صياغتها منذ صدورها في الأول من أكتوبر سنة 1972م وحتى الآن وذلك على هدي مما أورده قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000م من قواعد تتعلق بهم ويستتبع القول بامتداد اختصاص تلك الدوائر دون غيرها بنظر المنازعات التي تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة الحاليين والسابقين بشأن مكافآتهم التي يتقاضونها من عملهم بهذه اللجان بما يضحى معه قصر اختصاص هذه الدوائر على نظر المنازعات المتعلقة بمكافأة الحاليين منهم دون السابقين مفارقة لا تتفق مع العدالة ومنطق الأمور وتمايز بينهم رغم وحدة ما يقومون به من أعمال وحرماناً لهم من الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي (دائرة طلبات رجال القضاء). لما كان ذلك، وكان الطاعن من رجال القضاء السابقين، وكان النزاع الماثل يتعلق برئاسته لإحدى لجان التوفيق في المنازعات فإنه يکون من المخاطبين بحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية، وتختص دائرة شئون رجال القضاء بنظر هذا النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، ولما كانت محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة أول درجة في نظر طلب الطاعن لم تستنفد بعد ولايتها بالفصل في موضوعه، إذ اقتصر قضاؤها على مجرد كون الطاعن من رجال القضاء السابقين فلا تمتد ولايتها للفصل في طلبه، فإنه يتعين إعادة الطلب إليها للفصل في موضوعه.

الطعن 7466 لسنة 66 ق جلسة 18 / 1 /2007 مكتب فني 58 ق 9 ص 59

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ماجد قطب، صلاح مجاهد، عطية زايد وسامح تمساح نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها. معاملتها معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى. عدم سريان زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 عليها. المادتان 7 و27 المقضي بعدم دستوريتها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والسابعة والعشرين من ذات القانون - التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 - يدل على أن الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها لا تسري عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتعامل معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فيما يتعلق بهذا الاستثناء.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
التعرف على نوع العين المؤجرة وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
هيئة البريد - وهي تباشر عملية نقل الرسائل والطرود - تعتبر أمينا للنقل ووكيلا بالعمولة في الوقت نفسه. اعتبار عملها هذا عملاً تجارياً تحكمه المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة - مسئوليتها عن الهلاك والتلف والتأخير تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها في تنفيذ عقد النقل.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن هيئة البريد وهي تباشر عملية نقل الرسائل والطرود تعتبر أميناً للنقل ووكيلاً بالعمولة في الوقت نفسه ويعتبر عملها هذا عملاً تجارياً تحكمه المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة - التي توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها في هذه الحالة مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها في تنفيذ عقد النقل.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن. تعلقه بالنظام العام. أثره.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد". 
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها.
- 6  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة. م 1 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. تصدي لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة هذه الأماكن. اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا حجية لها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص، ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا لاختصاص لجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن.
- 7  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
ثبوت أن عين النزاع مؤجرة لاستخدامها مكتب للبريد تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد أعمالاً تجارية. مؤداه. اعتبارها من الأماكن المؤجرة لأغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وخروجها عن حدود الاستثناء المقرر بالمادة 27 ق 136 لسنة 1981 المقضي بعدم دستوريتها. أثره. انعدام قرار اللجنة المطعون فيه. علة ذلك. إخضاع الحكم المطعون فيه أجرة عين النزاع لقواعد تحديد الأجرة إعمالا للمادة المذكورة. خطأ.
إذ أخضع الحكم المطعون فيه أجرة عين النزاع لقواعد تقدير الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أنها من الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها وتعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى وتطبق عليها قواعد تحديد الأجرة إعمالاً للمادة 27 من ذات القانون - التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 فيما تضمنته من هذا الاستثناء - رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن العقار الكائن به عين النزاع أنشئ بالترخيص رقم 90 لسنة 1984 بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وخصصت وحدات الدور الأرضي لغير أغراض السكنى - محلات - وأن المطعون ضده بصفته استأجر عين النزاع لاستخدامها مكتباً للبريد حيث تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد أعمالاً تجارية كعمليات نقل الرسائل والطرود التي تحكمها المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة - باعتبارها أميناً للنقل ووكيلاً بالعمولة واستغلال إيداعات الأفراد لدى صناديق توفير البريد بقصد الحصول على أرباح سنوية شأنها في هذا الخصوص شأن البنوك والقيام ببعض الخدمات مقابل الحصول على عائد كبيع الطوابع والمحررات والاستمارات وعمل الحوالات البريدية، ومن ثم تكون العين محل النزاع من الأماكن المؤجرة لأغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وتخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في المادة 27 من القانون المذكور ولا تخضع بالتالي في تقدير أجرتها لتقدير لجان تقدير الإيجارات عملاً بالمادة الأولى من ذات القانون ويكون قرار اللجنة المطعون فيه منعدماً لخروجه عن حدود ولاية تلك اللجان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته وآخرين الدعوى رقم ...... لسنة 1987 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بتحديد أجرة المحل المبين بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده بصفته استأجر منه محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/1/1985 لاستعماله مكتب بريد بأجرة اتفاقية مقدارها 80 جنيه شهرياً، وأن مجلس مدينة الباجور أخطره بتاريخ 20/1/1987 بأن لجنة تقدير الإيجارات حددت القيمة الإيجارية الشهرية لمحل النزاع بمبلغ 37.800 جنيها، ولما كان هذا القرار قد صدر منعدما لعدم خضوع العين محل النزاع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة بحسبانها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده بصفته على الطاعن وآخرين الدعوى رقم ...... لسنة 1987 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وتخفيض الأجرة إلى الحد المناسب على سند من مغالاة اللجنة في التقدير. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الطعن الأول بإلغاء القرار المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 28/3/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/5/1996 في الطعن الأول برفضه وفي الطعن الثاني بتعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية لعين النزاع مبلغ 35.90 جنيهاً شهرياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخضع أجرة عين النزاع لتقدير لجان تقدير الإيجارات تأسيساً على أنها تعامل معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى وفقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمقضي بعدم دستوريتها فيما يتعلق بالاستثناء الوارد بالمادة 7 من هذا القانون، رغم أنها أنشئت بعد العمل بالقانون المذكور لغير أغراض السكنى – مكتباً للبريد – فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة وفقاً للمادة الأولى من ذات القانون، وأن نطاق تطبيق المادة 27 منه - فيما تبقى لها من حكم - بعد الحكم بعدم الدستورية قاصر على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط اجتماعي أو أدبي أو ثقافي، ومن ثم يخرج مكتب البريد عن هذا النطاق ويضحى قرار لجنة تقدير الإيجارات بتقدير أجرته منعدماً لخروجه عن حدود ولاية تلك اللجان بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ......"، والنص في المادة 27 من ذات القانون - التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 - "تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين" يدل على أن الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها لا تسري عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتعامل معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فيما يتعلق بهذا الاستثناء، وأن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة، ومن المقرر أن هيئة البريد وهي تباشر عملية نقل الرسائل والطرود تعتبر أميناً للنقل ووكيلا بالعمولة في الوقت نفسه ويعتبر عملها هذا عملا تجارياً تحكمه المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة – التي توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها في هذه الحالة مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها في تنفيذ عقد النقل. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من النظام العام إذ تحدد به - متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة، ولما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتبارا من 31/7/1981 على أن "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض ......" يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص، ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا لاختصاص لجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع أجرة عين النزاع لقواعد تقدير الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أنها من الأماكن المستعملة في أعراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها وتعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى وتطبق عليها قواعد تحديد الأجرة إعمالا للمادة 27 من ذات القانون – التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 فيما تضمنته من هذا الاستثناء - رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن العقار الكائن به عين النزاع أنشئ بالترخيص رقم 90 لسنة 1984 بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وخصصت وحدات الدور الأرضي لغير أغراض السكنى – محلات – وأن المطعون ضده بصفته استأجر عين النزاع لاستخدامها مكتباً للبريد حيث تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد أعمالاً تجارية كعمليات نقل الرسائل والطرود التي تحكمها المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة – باعتبارها أميناً للنقل ووكيلاً بالعمولة واستغلال إيداعات الأفراد لدى صناديق توفير البريد بقصد الحصول على أرباح سنوية شأنها في هذا الخصوص شأن البنوك والقيام ببعض الخدمات مقابل الحصول على عائد كبيع الطوابع والمحررات والاستمارات وعمل الحوالات البريدية، ومن ثم تكون العين محل النزاع من الأماكن المؤجرة لأغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وتخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في المادة 27 من القانون المذكور ولا تخضع بالتالي في تقدير أجرتها لتقدير لجان تقدير الإيجارات عملا بالمادة الأولى من ذات القانون ويكون قرار اللجنة المطعون فيه منعدماً لخروجه عن حدود ولاية تلك اللجان، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.