ج فإنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة بها ويكون في ذات الوقت ظرفاً مشدداً لجريمة أخرى ، يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا يكون لهذا الفعل من اعتبار في الجريمتين المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة ، فإذا ما كانت هذه الجريمة هي التي يكونها الفعل عدت الأخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كأنها مجردة عن الظرف المشدد .
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 27 أكتوبر 2016
الطعن 10938 لسنة 77 ق جلسة 2 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 29 ص 172
ج فإنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة بها ويكون في ذات الوقت ظرفاً مشدداً لجريمة أخرى ، يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا يكون لهذا الفعل من اعتبار في الجريمتين المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة ، فإذا ما كانت هذه الجريمة هي التي يكونها الفعل عدت الأخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كأنها مجردة عن الظرف المشدد .
الطعن 31477 لسنة 70 ق جلسة 6 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 30 ص 187
الأربعاء، 26 أكتوبر 2016
الطعن 3621 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 155 ص 858
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، منتصر الصيرفي، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة.-------------------
(155)
الطعن رقم 3621 لسنة 81 القضائية
وجوب حضور محام لكل متهم في جناية. أساس ذلك؟
عدم وقوف المحكمة على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان. يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان. أساس ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن المحكوم عليه غيابياً. علة ذلك؟
2- لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثاني ...... إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى له غيابياً بأنهما: قتلا الطفل المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً "جنزير" وما إن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بسلاحه الأبيض سالف الذكر وكان المتهم الثاني متواجدا بمسرح الواقعة يشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأنه أحرز أداة "جنزير" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ...... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين رقمي 231، 236/ 1 من قانون العقوبات، والمادتين رقمي 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات حضورياً للمتهم الأول والثاني غيابياً بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ..... لنظرها باعتبار أن التهمة الأولى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن محكمة الجنايات لم تقف على صحة أمر قيد المحاميين اللذين حضرا إجراءات محاكمته وتوليا الدفاع عنه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين ...... و...... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا حضور محامياً لكل متهم في جناية ..... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتي نقابة المحامين والمؤيد بإفادتي نيابة النقض المرفقين بالأوراق أن الأستاذين ...... و...... لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إذ إن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحاميين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثاني ...... إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن.
الطعن 6369 لسنة 75 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 154 ص 853
الطعن 53286 لسنة 74 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 153 ص 851
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، وعلي حسن علي نواب رئيس المحكمة وأشرف فريج.---------------
(153)
الطعن رقم 53286 لسنة 74 القضائية
انقضاء مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. من تاريخ الطعن وحتى نظره. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 30 من إبريل سنة 2002 بإدانة الطاعن بجناية إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 27 من مايو سنة 2002، وقدم أسباباً لطعنه بتاريخ 29 من يونيو سنة 2002، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة 21/ 11/ 2012 على ما يبين من كتاب إدارة النقض الجنائي المرفق بملف الطعن، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وهو ما يتعين القضاء به.الطعن 7161 لسنة 81 ق جلسة 18 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 152 ص 842
جلسة 18 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عابد إبراهيم راشد، هادي عبد الرحمن أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.--------------
(152)
الطعن رقم 7161 لسنة 81 القضائية
القصد الجنائي في جريمة الحصول للغير بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي. تحققه: باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح الخاصة بالجهة التي يعمل بها أو يتصل بها عمله.
عدم استظهار الحكم للقصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو الدليل على توافره اكتفاءً بعبارات مجملة. قصور.
مثال لتسبيب معيب في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
(2) إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اتفاق. اشتراك. إضرار عمدي. تربح.
الاشتراك في الجريمة. يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة. بما لا يجافي العقل والمنطق. مخالفة الحكم ذلك. يخول محكمة النقض الرقابة عليه. وجوب أن تبني الأحكام على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال.
وجوب استظهار الحكم في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها عناصر الاشتراك وطريقته. وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها. استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن الثاني في هاتين الجريمتين بأنه صاحب المصلحة في الحصول على الربح بما لا يصلح دليلاً على الاتفاق أو المساعدة أو الاشتراك. قصور وفساد في الاستدلال. أثر ذلك؟
2- من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال, إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها, وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون, وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وإذ كان الحكم لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وكان مجرد كون الطاعن الثاني صاحب المصلحة في الحصول على الربح لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثاني فيها, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: المتهم الأول: 1- بصفته موظفاً عاماً …… حصل لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة ..... التي يمثلها المتهم الثاني على قطعة أرض بمساحة ..... بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها مع ..... إذ وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ ..... بمقدار ..... جنيهاً للمتر بدلاً من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ ..... بما يعادل ..... جنيهاً للمتر بما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه هو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين وبأن وافق بذات التاريخ في ..... على تقنين وضع هذه الشركة على تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدى إلى حصول هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو قيمة مقابل الانتفاع الذي تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من ..... حتى تاريخ تقنين الوضع وبأن وافق منفرداً بتاريخ ..... على الطلب المقدم من هذه الشركة بتحمل هيئة ...... بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي مقداره ..... جنيه وهو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول على تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها ..... جنيه. 2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله ..... بإصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ ..... جنيه هو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت على هيئة ..... دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض المخصصة لشركته وقد وضح به التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة بطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدى نقلها إلى تعدى الشركة المذكورة على جزء من تلك المساحة من هوائي إلى أرضي فأصدر المتهم الأول موافقاته السالف الإشارة إليها في التهمة الأولى على هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وادعى مدنياً ....... قبل المتهمين ..... بمبلغ ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 115، 116 مكرر/ 1، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرر/ 1 / أ من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الثاني أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. ثالثاً: بإلزام المتهمين الأول والثاني برد مبلغ ..... جنيه وبتغريمهما مبلغاً مساوياً لقيمة هذا المبلغ. رابعاً: بإلزام كل من المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية. خامساً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمتي الحصول لغيره بدون حق على ربح من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ودان الثاني بالاشتراك في هاتين الجريمتين قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين ولم يدلل على توافره في حق الطاعن الأول ولم يدلل على توافر الاشتراك في حق الطاعن الثاني بأي طريق من طرق الاشتراك بما يعيبه ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "أنها تتحصل في أنه خلال الفترة من ..... حتى ..... أولاً:- 1 - قام المتهم الأول ..... بصفته موظفاً عاماً ..... بالحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة ..... التي يمثلها المتهم الثاني على قطعة أرض بمساحة ..... بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها مع هيئة ..... إذ وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ ..... بمقدار ..... للمتر بدلاً من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ ..... بما يعادل ..... للمتر مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين. كما أنه وافق بذات التاريخ على تقنين وضع يد هذه الشركة على تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدى إلى حصول هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو قيمة مقابل الانتفاع الذي تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من ..... حتى تاريخ تقنين هذا الوضع وبأن وافق منفرداً بتاريخ ..... على الطلب المقدم من هذه الشركة بتحمل هيئة .... بما يقارب تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي مقداره ..... جنيه هو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول على تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها ..... جنيه. 2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله ..... بإصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ ..... جنيه هو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت على هيئة ..... دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني. ثانياً: قام المتهم الثاني ..... بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض المخصصة لشركته وقد وضح به التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة بطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدى نقلها إلى تعدى الشركة المذكورة على جزء من تلك فأصدر المتهم الأول موافقته السالف الإشارة إليها في التهمة الأولى على هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة "واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدم بيانها في حق الطاعنين بأدلة استمدها من أقوال ..... وما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما تضمنته مكاتبة شركة ...... المؤرخة ...... وما تضمنته المكاتبة الصادرة من ..... والمستندات المتضمنة مخطط مساحة الأرض المخصصة أصلاً للشركة وما تضمنه تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء المؤرخ ..... وما تضمنه قرار مجلس إدارة هيئة ..... المؤرخ ..... وكذا ما تضمنه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة والمشكلة من خبراء وزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة. لما كان ذلك, وكانت جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة. كما أن جريمة الإضرار العمدي أيضاً جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفة الطاعن الأول والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للغير, واتجاه هذه الإرادة إلى الحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها, ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي في حق الطاعن من واقع أوراق الدعوى, بل اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال, إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها, وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون, وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وإذ كان الحكم لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وكان مجرد كون الطاعن الثاني صاحب المصلحة في الحصول على الربح لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثاني فيها, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 1031 لسنة 82 ق جلسة 12 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 151 ص 833
جلسة 12 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفه، محمد محمود محاميد، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحان.-----------------
(151)
الطعن رقم 1031 لسنة 82 القضائية
عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً عليه.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. نقض "المصلحة في الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعنين على الحكم بتعويله على اعترافهم بمحضر الشرطة. غير مجد. ما دام الحكم لم يعول عليهما في قضائه.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. تلبس. قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز استجواب المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أو مواجهته بغيره من المتهمين في غير حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه. المادة 124 إجراءات.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
(6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض اعترافات المتهمين. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه.
(7) نقض "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقض الحكم بناءً على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: أن لا يضار الطاعن بطعنه.
عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها.
2- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد دفاعاً موضوعياًّ يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها. وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد عرض لهذا الدفع واطرحه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن القبض على الطاعنين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة به وهو رد كافٍ وسائغ وله معينه الصحيح بالأوراق - حسبما يبين من المفردات المضمومة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
3- لما كان البين أن الحكم لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف أي منهما بمحضر الشرطة، وقد خلص سائغاً إلى صحة القبض عليهما، فلا مغبة عليه إن هو عول على اعترافيهما أمام النيابة العامة اللاحقين على ذلك، ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا المقام.
4- لما كان من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة في الساعة ..... من مساء ..... من ..... سنة .....، وقد أثبت وكيل النيابة المحقق في صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم ..... لسنة ..... إداري ..... المحرر في الساعة ..... من مساء ..... من ..... سنة ..... والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبو واقعة قتل المجني عليه، وإقرارهم شفاهه بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كلٍ منهم في الواقعة، ثم أثبت وكيل النيابة المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف كل من الطاعنين شفاهه أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه، فاستجوب كلاًّ منهما تلو الآخر حيث اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجني عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص. ولما كان الثابت مما سلف أن استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كلٍ منهما الذي ركن إليه الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهه أمام وكيل النيابة المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهي إحدى الحالتين اللتين استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور محام معهما، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك به الطاعنان في هذا الخصوص، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بشأنه غير صائب.
5- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، وإن التناقض بين اعترافات المتهمين بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به دون معقب ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة.
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف كل من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاً منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقوع القبض على أي من ذويهما، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ في اطراح هذا الدفع، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب.
7- من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق إنه بعد نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع بناء على طلب الطاعنين وحدهم، ادعت والدة المجني عليه مدنياً قبلهم لأول مرة طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف جنيه وواحد، فقضى الحكم المطعون بذلك مع أن دعواها غير مقبولة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلًّ من: 1- ..... (الطاعن) 2- ..... (الطاعن) 3- ..... 4- .... 5- .... (الطاعن) 6- .... (الطاعن) بأنهم: 1- المتهمين من الأول حتى الرابع: قتلوا .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك الغرض سلاحاً نارياً (مسدساً فردي الإطلاق) وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه بعدما أرشدهم المتهم الخامس عنه واستدرجه المتهم السادس إليهم فأدخلوه عنوة السيارة قيادة المتهم الرابع وانطلقوا به لمنطقة جبلية ولدى وصولهم دفعوه خارجها وطرحوه أرضاً وما إن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثاني السلاح الناري آنف البيان وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 2- المتهم الخامس: اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع كل من المتهمين من الأول حتى الرابع في قتل المجني عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن تقابل مع المتهم الأول وحرضه على ضرورة قتل المجني عليه أخذاً لثأر نجله المتوفي وأبدى له استعداده معاونته في ذلك وأجرى اتصالات هاتفية مع المتهم السادس تيقن خلالها من وجود المجني عليه عنده فاصطحب باقي المتهمين وأرشدهم عن مكان تواجد الأخير حتى ظفروا بالمجني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 3- المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في قتل المجني عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن استدرج المجني عليه لمسكنه وأجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الخامس وأخبره بحضور الأخير عنده واصطحبه لمكان تواجد المتهمين حتى ظفروا به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 4- المتهمين الأول والثاني: 1- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً فردي الإطلاق) على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز كل منهما ذخائر (أربع طلقات) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المحامي ..... عن والد المجني عليه ..... كما ادعي المحامي ..... عن المحامي ..... عن والدة المجني عليه ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة… قضت عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً وثالثاً، 41/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة (32) من قانون العقوبات. حضورياً للأول والثاني والرابع والخامس السادس وغيابياً للثالث، بمعاقبة كل من 1- .... وشهرته ... 2- .... 3- ... 4- ... 5- .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند لكل واحد منهم ومصادرة الأسلحة المضبوطة. ثانياً: ببراءة .... وشهرته ..... مما نسب إليه. ثالثا: إثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. وادعت والدة المجني عليه ... مدنياً بمبلغ ... على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة) قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً، وثالثاً، 41/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون الأول والمادة 163 من القانون المدني: أولاً: بمعاقبة كل من ..... وشهرته .... و..... و.... و..... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح الناري المضبوط. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني .... مبلغ ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت.فطعن المحكوم عليهم ..... و..... و..... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
من حيث إن كلاً من الطاعنين وأن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من كل منهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.ثانياً: عن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الأول: ..... وشهرته.... ، والثاني: ……
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً وذخائر بغير ترخيص، وألزمهما بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنهما تمسكا ببطلان القبض عليهما لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة، غير أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ، وعول على ما اعترف به كل منهما بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة على الرغم من كونه مترتباً على القبض الباطل، ومع أن اعتراف كل منهما بتلك التحقيقات باطل لأنه مستمد من استجوابهما بها دون حضور محام معهما على خلاف ما يوجبه القانون، ولعدم مطابقته للحقيقة والواقع بدلالة تناقضه بشأن المصدر الذي استحصل منه الطاعن الثاني على السلاح الناري المقول باستخدامه في الحادث، ولكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على بعض من ذويهما من النساء، جميع ما تقدم تمسكا به، بيد أن الحكم اطرحه بما لا يكفي ويسوغ اطراحه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من اعتراف كل منهما بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات بتلك التحقيقات، ومما ورد بكتاب شركة الهاتف المحمول"....." ، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رُتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد دفاعاً موضوعياًّ يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها. وكان الحكم المطعون فيه ـ فوق ذلك ـ قد عرض لهذا الدفع واطرحه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن القبض على الطاعنين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة به وهو رد كاف وسائغ وله معينة الصحيح بالأوراق حسبما يبين من المفردات المضمومة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف أي منهما بمحضر الشرطة، وقد خلص سائغا إلى صحة القبض عليهما، فلا مغبة عليه إن هو عول على اعترافيهما أمام النيابة العامة اللاحقين على ذلك، ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا المقام. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة في الساعة السابعة والنصف من مساء العشرين من أكتوبر سنة 2009 وقد أثبت وكيل النيابة المحقق في صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم ..... لسنة ..... إداري ..... المحرر في الساعة السادسة والنصف من مساء العشرين من أكتوبر سنة 2009 والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبو واقعة قتل المجني عليه، وإقرارهم شفاهة بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كل منهم في الواقعة، ثم أثبت وكيل النيابة المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف كلًّ من الطاعنين شفاهة أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه، فاستجوب كلاً منهما تلو الآخر حيث اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجني عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص. ولما كان الثابت مما سلف أن استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كل منهما الذي ركن إليه الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهة أمام وكيل النيابة المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهي إحدى الحالتين اللتين استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور محام معهما، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك به الطاعنان في هذا الخصوص، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بشأنه غير صائب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، وأن التناقض بين اعترافات المتهمين ـ بفرض قيامه ـ لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به دون معقب ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة. وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف كل من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاً منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقوع القبض على أي من ذويهما، وهو من الحكم رد كاف وسائغ في اطراح هذا الدفع، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق إنه بعد نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع بناء على طلب الطاعنين وحدهم، ادعت والدة المجني عليه مدنياًّ قبلهم لأول مرة طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف جنيه وواحد، فقضى الحكم المطعون بذلك مع أن دعواها غير مقبولة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .