الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

الطعن 19188 لسنة 77 ق جلسة 10 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 135 ص 861

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية كأصل عام. الاستثناء. تقييد هذه الولاية بما لا يخالف أحكام الدستور. عدم جواز التوسع في تفسيره.
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية, وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام, ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 2  اختصاص " اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين". تحكيم "التحكيم الاجباري: التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته: الاستثناء المقرر لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأسمالها".
القانون رقم 10 لسنة 1981. اعتباره الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه. تحديده قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها. عدم جواز الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه إلا فيما حدده أو ورد به نص فيه. المواد 17, 18, 84 من القانون ذاته. مؤداه. هيئات التحكيم المنصوص عليها بالمواد 56, 57 وما بعدها ق 97 لسنة 1983. اختصاصها بنظر المنازعات بين تلك الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون الأول باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام. شرطه. قبول أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى هيئات التحكيم. علة ذلك.
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر –الذي حل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين- تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ...." ونصت المادة 18 منه على أنه "فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام –الذي ألغي وحل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته-على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين, وإعادة التأمين التي لا تعتبر من شركات القطاع فيسري عليها. فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة –الذي ألغي وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981- وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة 2, 30, 33 مكرراً ....." ونصت المادة 84 منه على أن يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي: أ..... ب..... جـ هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام –الذي حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته- وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم", ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها, وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون, بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56, 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات, وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام- واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه, ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين –طبقاً لما حددته المادتان 17, 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر- وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون.
- 3  اختصاص " اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين". تحكيم "التحكيم الاجباري: التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته: الاستثناء المقرر لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأسمالها".
ثبوت أن النزاع في الدعوى يدور بين إحدى شركات التأمين الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 وبين جهة حكومية محلية هي محافظة الإسماعيلية. خلو الأوراق مما يفيد طلب الطرفين أو قبولهما إحالته بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم المنصوص عليها بق رقم 97 لسنة 1983. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للقضاء العادي دون هيئات التحكيم المذكورة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الدعوى. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه استناداً إلى أن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظره م 56 من القانون المذكور. نعي على غير أساس.
إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين الطاعنين وهم جهات حكومية لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وبين شركة مصر للتأمين –المطعون ضدها- وهي من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه, وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن طرفي الخصومة طلبا أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظرها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
- 4  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
دعوى المضرور قبل شركة التأمين. م 5 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات. دعوى مباشرة. عدم لزوم اختصام المؤمن له فيها. التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور. شرطه. أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لديه وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955. المنطبق على واقعة النزاع. والمواد 16, 17, 18, 19 من ذات القانون أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث دون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديه, وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
- 5  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
الانتهاء بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وإلزامه بتعويض المضرور. أثره. امتناع المؤمن لديه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن تلك التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن المؤمن له طرفا في الحكم. علة ذلك. التزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور. تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر. جواز رجوع المؤمن لديه على المؤمن له لاقتضاء ما سدده في حالة مخالفة الأخير شروط عقد التأمين.
إذا انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدي إلى المضرور التعويض الذي قدرته فإن هذا الحكم يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور, ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً في الحكم الذي قرر مسئوليته في دعوى المضرور قبله, ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التي تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له.
- 6  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
إقامة شركة التأمين المطعون ضدها دعواها بطلب إلزام الطاعنين بصفتهم بأداء ما سددته للمضرور في حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بصفته مستندة إلى قواعد الإثراء بلا سبب لكونها غير مسئولة عن التغطية التأمينية للحادث في تاريخ وقوعه. عدم تأسيسها الدعوى على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفة الأخير شروط عقد التأمين. مؤداه. اعتبار دعواها على هذا النحو منازعة فيما حسمه الحكم البات القاضي بتغطيتها التأمينية لحادث تلك السيارة وإلزامه بتعويض المضرور منه. امتناع المنازعة فيما حسمه ذلك الحكم ولو لم يكن المؤمن له طرفاً فيه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بصفتهم بالمبلغ المقضي به بذلك الحكم. مخالفة للقانون.
إذ كانت المطعون ضدها (شركة التأمين) قد أقامت دعواها (إلزام الطاعنين بصفتهم متضامنين بأداء التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة من حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بصفته والتي قامت بأدائه باعتبارها المؤمن لديها) استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب, ولم تؤسسها على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفته شروط عقد التأمين فإن منازعتها فيما حسمه الحكم البات الصادر في دعوى المضرور قبلها رقم .. لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية, واستئنافيها رقمي ..., ... لسنة 26 ق الإسماعيلية بتغطيتها التأمينية لحادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها, والذي أصاب المضرور وألزمتها بالتعويض يكون قد حسم مسئوليتها في هذا الخصوص ويمتنع عليها قانوناً المنازعة فيما حسمه هذا الحكم ولو لو يكن المؤمن له طرفاً في الحكم السابق باعتباره استثناء من القواعد العامة في الإثبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به في دعوى المضرور على المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية هذا القضاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وكذا قيمة ما لحقها من أضرار مادية من جراء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية. وقالت بياناً لذلك إنه نفاذاً لهذا الحكم البات سددت ما هو غير مستحق عليها بعد أن ألزمها هذا الحكم خطأ بسداد مبلغ 25000 جنيه للمضرور في حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بالرغم من عدم مسئوليتها عن التغطية التأمينية للحادث في تاريخه و من ثم فقد أقامت دعواها على سند من نص المادة 179 من القانون المدني
دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم، وبسقوط حق الشركة في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، رفضت المحكمة الدفعين ثم حكمت بإلزام الطاعنين بصفتهم بالمبلغ المطالب به، ورفض طلب التعويض. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم ..... لسنة 32 ق، وبتاريخ 2007/8/5 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بالوجه الأول منه على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ إن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته ذلك أن النزاع فيها بين جهة حكومية وشركة مصر للتأمين وهي من شركات القطاع العام إلا أن الحكم تصدى للفصل في موضوعها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن القضاء العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، لما كان ذلك وكانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر - الذي حل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شرکات التأمين - تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ....." ونصت المادة 18 منه على أنه "فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - الذي ألغى وحل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين، وإعادة التأمين التي لا تعتبر من شرکات القطاع العام فيسري عليها - فيما عدا ما ورد بهذا القانون - أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذي ألغى وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981 - وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة 2، 30، 33 مكرراً ..... " ونصت المادة 84 منه على أن يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي: أ ..... ب ....... جـ هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذي حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشرکاته - وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام – وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين - طبقاً لما حددته المادتان 17، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين الطاعنين وهم جهات حكومية لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وبين شركة مصر للتأمين – المطعون ضدها – وهي من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن طرفي الخصومة طلباً أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوي بما يتضمن اختصاصه بنظرها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في باقي الأوجه مخالفة القانون لصدوره مخالفاً حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، .... لسنة 26 ق الإسماعيلية والذي انتهى إلى مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الأضرار الناجمة عن حادث السيارة المملوكة للطاعنين كمؤمن لديها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - المنطبق على واقعة النزاع - والمواد 16، 17، 18، 19 من ذات القانون أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث دون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديه، وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر فإن انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدي إلى المضرور التعويض الذي قدرته فإن هذا الحكم يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور، ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً في الحكم الذي قرر مسئوليته في دعوى المضرور قبله، ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التي تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر، ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له - لما كان ما تقدم، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب، ولم تؤسسها على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفته شروط عقد التأمين، فإن منازعتها فيما حسمه الحكم البات الصادر في دعوى المضرور قبلها رقم .... لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية، واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 26 ق الإسماعيلية بتغطيتها التأمينية لحادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها، والذي أصاب المضرور وألزمتها بالتعويض يكون قد حسم مسئوليتها في هذا الخصوص ويمتنع عليها قانوناً المنازعة فيما حسمه هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن له طرفاً في الحكم السابق باعتباره استثناء من القواعد العامة في الإثبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به في دعوى المضرور على المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية هذا القضاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي ...، .... لسنة 26 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعنان 3635 و 3737 لسنة 69 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 131 ص 834

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش ومجدي عبد الصمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن بالنقض المتعلقة بالنظام العام. للنيابة والخصوم ومحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  دستور "عدم دستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
- 3  حراسة "الحراسة الإدارية: تعويض أصحاب الأموال المفروضة عليها الحراسة".
قضاء حكم الدستورية العليا بعدم دستورية البند "هـ" من المادة الثانية ق 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من إضافة ريع استثماري بواقع 7% على التعويض المستحق لذوي الشأن الذي لم يؤد لهم عن الأموال التي فرضت عليها الحراسة حتى تمام السداد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بالقضاء بإلزام الطاعن بصفته بالريع الاستثماري استناداً إلى النص المشار إليه المقضي بعدم دستوريته. خطأ.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 21/6/1986 حكماً في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5ق دستورية والقضية 142 لسنة 5ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) ..... (ب) ..... (ج) ...... (د) ...... (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات". وقد نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من بنود قضي بعدم دستوريتها من اليوم التالي لنشر الحكمين سالفي الذكر في الجريدة الرسمية، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوي الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ الذي قدره - على النحو الوارد بأسبابه - كريع استثماري بواقع 7% من التعويض المستحق لهم إعمالاً للبند (هـ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي".
الاستئناف الفرعي. ماهيته. م 237/ 2 مرافعات. إقامة المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي استئنافاً فرعياً بطلب تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبول لذلك الحكم. أثره. امتناع قبول الاستئناف الفرعي ولو بطلب احتياطي بتعديل الحكم المستأنف. علة ذلك. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل الاستئناف الأصلي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضا خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف.
- 5  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي".
طلب الطاعنين في الاستئناف الفرعي أصلياً بتأييد الحكم المستأنف واحتياطياً تعديل التعويض المقضي به حسب قيمة العقارات المستحال ردها عيناً وقت صدور الحكم. مؤداه. قبولهم للحكم المستأنف حسب الطلبات الأصلية. أثره. سقوط حقهم في الاستئناف الفرعي بالطلب الاحتياطي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز ذلك الاستئناف. صحيح.
إذ كانت طلبات الطاعنين في استئنافهم الفرعي قد تمثلت "أصلياً" في القضاء برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى و"احتياطيا" بتقدير قيمة العقارات التي استحال ردها عيناً بقيمتها وقت صدور الحكم، فإن طلباتهم الأصلية تعتبر قبولاً منهم للحكم المستأنف بما يسقط حقهم في الاستئناف الفرعي بطلب تعديل ذلك الحكم، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد الحكم المستأنف قد أجابهم إلى طلبهم الأصلي، دون حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي بتعديل الحكم المستأنف لسقوط حقهم فيه - على نحو ما سلف بيانه - وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منهم فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون أولاً (الطاعنين في الطعن المنضم) أقاموا على الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها ثانياً الدعويين رقمي .... لسنة 2 ق، .... لسنة 6 ق أمام محكمة القيم للحكم بإلزامهما برد العقارات والأطيان المملوكة لهم والمبينة بالصحيفة أو أداء قيمتها الحقيقية عند استحالة الرد العيني والتعويض و4 % فوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب القرار الجمهوري رقم 138 لسنة 1961 فرضت الحراسة على أموالهم ومن بينها عقارات النزاع، وإذ صدرت القوانين أرقام 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فقد أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 5/ 7/ 1997 بإلغاء عقود البيع الصادرة من الطاعن في الطعن الأول بصفته إلى الشركة المطعون عليها ثانياً وتسليم عقارات النزاع وإلزامه بأن يؤدي للطاعنين في الطعن المنضم المبلغ الذي قدره والفوائد بواقع 7% اعتباراً من 1/ 9/ 1981، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم برقم 68 لسنة 17 ق عليا، كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها ثانياً لدى ذات المحكمة برقم 69 لسنة 17 ق عليا، وأقام الطاعنون في الطعن المنضم استئنافاً فرعياً. والمحكمة بعد أن ضمت الطعنين قضت بتاريخ 12/ 6/ 1999 برفضهما و تأييد الحكم المطعون فيه وعدم جواز الاستئناف الفرعي. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض برقم 3635 لسنة 69 ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضدهم في البند أولاً برقم 3737 لسنة 69 ق. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من ريع استثماري، وفي الطعن الثاني بنقضه فيما قضى به بخصوص الاستئناف الفرعي
عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

أولاً: الطعن رقم 3635 لسنة 69 ق 
وحيث إن الطعن رقم 3635 لسنة 69 ق أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 21/ 6/ 1986 بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ويترتب على ذلك عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في 1986/7/3، وإذ قضى الحكم بإلزامه بالريع الاستثماري استناداً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 21/ 6/ 1986 حكماً في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية والقضية 142 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) ..... (ب) .... (ج) ..... (د) .... (ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ..... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات". وقد نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 7/ 1986، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من بنود قضى بعدم دستوريتها من اليوم التالي لنشر الحكمين سالفي الذكر في الجريدة الرسمية، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوي الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ الذي قدره – على النحو الوارد بأسبابه - کريع استثماري بواقع 7 % من التعويض المستحق لهم إعمالا للبند (هـ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في الطعن رقم 68 لسنة 17 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به – بأسبابه – من تعديل الحكم الابتدائي باحتساب 7% سنوياً کريع استثماري وليست فائدة اعتباراً من 1/ 9/ 1981، وتعديله بجعلها 4% سنوياً – كطلب المطعون ضدهم وعلى نحو ما توجبه المادة 226 من القانون المدني - اعتباراً من 1/ 9/ 1981 والتأييد فيما عدا ذلك
ثانياً: الطعن رقم 3737 لسنة 69 ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا في استئنافهم الفرعي تقدير أملاكهم التي تقرر ردها عيناً بقيمتها الحقيقة وقت صدور الحكم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع منهم على قالة إن حكم محكمة الدرجة الأولى قضى لهم بجميع طلباتهم فلا يجوز لهم استئنافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الشارع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي – وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضا خصمه بالحكم الصادر – هذه العلة تنتفي إذا ما قال المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في استئنافهم الفرعي قد تمثلت "أصليا" في القضاء برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى "واحتياطياً " بتقدير قيمة العقارات التي استحال ردها عيناً بقيمتهما وقت صدور الحكم، فإن طلباتهم الأصلية تعتبر قبولاً منهم للحكم المستأنف بما يسقط حقهم في الاستئناف الفرعي بطلب تعديل ذلك الحكم، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد الحكم المستأنف قد أجابهم إلى طلبهم الأصلي، دون حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي بتعديل الحكم المستأنف لسقوط حقهم فيه – على نحو ما سلف بيانه – وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منهم فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 12971 لسنة 81 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 129 ص 824

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عامر.
-----------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: دمغة المهن التطبيقية: استحقاقها".
 دمغة المهن التطبيقية. استحقاقها على كافة أصول وصور عقود الأعمال وأوامر التوريد. شرطه. تعلق هذه المحررات بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص. تحديد نوع وحجم هذه الأعمال الفنية. مرده. قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980. شموله الأعمال التي يقوم بها الأخصائي الفني المساعد والأخصائي في مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص. المادتين 51, 52/ أ من القانون 67 لسنة 1974 المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976, 40 لسنة 1979.
مفاد نص المادة 51, 52/ أ من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976, 40 لسنة 1979 يدل على أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980 نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التي يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين في شعبها المختلفة وفقاً للجدول المرفق به ومنها الشعبة المعمارية وتشمل الأعمال التي يقوم بها الإخصائي الفني المساعد والأخصائي من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. قيام التقرير. على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. اطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة. شرطه. الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة للثابت بالأوراق .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستند على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
المفاضلة بين تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تبرر ترجيح رأي خبير عن آخر.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
استناد الحكم المطعون فيه لأحدى تقريري الخبراء في الدعوى وقضاءه على أساس النتيجة التي انتهى إليها دون أن يورد أسباب طرحه التقرير الآخر رغم ما اشتمل عليه من أسانيد. قصور في التسبيب. مثال في شأن استحقاق دمغة المهن التطبيقية.
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن أعمال الإنشاءات التي أسندت إليها من جانب المطعون ضدهما الثانية والثالثة وألزمها بأن ترد إليها رسوم الدمغة التي قامت الهيئتان الأخيرتان باستقطاعها لحساب الطاعنة من مستحقاتها لديها على سند من أنه لم يتول مباشرة تنفيذ الأعمال فنيون مقيدون بتلك النقابة فلا يتحقق موجب استحقاق الرسم, وأن الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن أعمال المطعون ضدها الأولى تولي تنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين فاعترضت الطاعنة على التقرير وأعادت المحكمة المأمورية إلى إدارة الخبراء حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وانتهت في رأيها إلى أن مستندات الدعوى غير كافية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم كشوفاً بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أعمال الإنشاءات بينما أن النقابة الطاعنة قدمت تلك الكشوف وثابت بها أن المقيدين منهم بهذه النقابة قد شاركوا في تنفيذ الأعمال, وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه رأي الخبير الأول دون أن يورد في أسبابه السند الذي بنى عليه هذا الخبير رأيه وكيف أنه استدل على أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى نفذها مهندسون تابعون لها دون العاملين لديها من الفنيين المقيدين بالنقابة الطاعنة حتى يمكن التحقق من سلامته, وأنه دلل على رأيه بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على تقرير لجنة الخبراء المخالف له ويبرر ترجيحه فإنه يكون قاصر البيان ومشوباً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة حالاً ومستقبلاً في تحصيل رسم الدمغة عن الأعمال التي تنفذها وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 125864807 جنيها يمثل رسم الدمغة الذي حصلته الطاعنة دون وجه حق بعد أن قامت الجهتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بخصمه من مستحقاتها لديهما وقالت بياناً لذلك إنها قامت بتنفيذ أعمال مقاولات لحساب المطعون ضدهما الثانية والثالثة، وتولي أعمال التنفيذ والإشراف مهندسون تابعون لها، وسددت رسم الدمغة المستحق عن هذه الأعمال لنقابة المهندسين المقيد بها هؤلاء المهندسون، إلا أنه تبين لها قيام المطعون ضدهما بخصم رسم دمغة من مستحقاتها لديهما بناء على طلب النقابة الطاعنة رغم أنه لم يشارك في أعمال التنفيذ عاملون مقيدون بها ولذا فقد أقامت الدعوى. أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 1245599332 جنيهاً قيمة الدمغة المستحقة لها. ندبت المحكمة خبيراً فأودع تقريراً فأعادت المحكمة المأمورية لبحث اعتراضات الطاعنة ثم أعادتها مرة أخرى حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ثم مذكرتها إثر إعادة المأمورية إليها حكمت المحكمة بتاريخ 25 من أكتوبر 2008 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته النقابة الطاعنة بالاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 14 من يونيو 2011 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية الطاعنة حالاً ومستقبلاً في تحصيل رسم الدمغة عن الأعمال التي تنفذها الشركة المطعون ضدها الأولى دون أن تستعين بأعضاء في النقابة الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 245,993.32. 1 جنيهاً قيمة رسم الدمغة الذي قامت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بخصمه من مستحقاتها لديهما لحساب الطاعنة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمصاريف وتأييده فيما عدا ذلك - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه النقابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم تبنى رأي الخبير الأول من أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى قام بتنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1980 والقانون رقم 67 لسنة 1974 ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن هذه الأعمال باعتبار أنه لم ينفذها فنيون مقيدون لديها حال أن اللجنة الثلاثية بإدارة الخبراء التي بحثت اعتراضاتها على تقرير ذلك الخبير انتهت إلى أن مستندات الدعوى غير كافية إذ لم تقدم المطعون ضدها الأولى كشوفاً بأسماء المهندسين التابعين لها الذين تولوا التنفيذ والإشراف على أعمالها وأنها – أي الطاعنة – تقدمت بكشوف بأسماء العاملين لدى المطعون ضدها من الفنيين المشتركين بنقابة التطبيقيين ممن شاركوا في أعمال التنفيذ والإشراف، وقد تمسكت بالدلالة المستمدة من تقرير لجنة الخبراء والمستندات المقدمة إليها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها ولم يبحثه رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976، 40 لسنة 1979 على أن "تتكون إيرادات النقابة من ...... سابعاً: حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية "والنص في المادة 52 على أن "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ): أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور "يدل على أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام به لحسابه الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980 نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التي يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين في شعبها المختلفة وفقاً للجدول المرفق به ومنها الشعبة المعمارية وتشمل الأعمال التي يقوم بها الأخصائي الفني المساعد والأخصائي من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستند على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تبرر ترجيح رأي خبير عن آخر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن أعمال الإنشاءات التي أسندت إليها من جانب المطعون ضدهما الثانية والثالثة وألزمها بأن ترد إليها رسوم الدمغة التي قامت الهيئتان الأخيرتان باستقطاعها لحساب الطاعنة من مستحقاتها لديها على سند من أنه لم يتول مباشرة تنفيذ الأعمال فنيون مقيدون بتلك النقابة فلا يتحقق موجب استحقاق الرسم، وأن الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن أعمال المطعون ضدها الأولى تولى تنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين فاعترضت الطاعنة على التقرير وأعادت المحكمة المأمورية إلى إدارة الخبراء حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وانتهت في رأيها إلى أن مستندات الدعوى غير كافية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم كشوفاً بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أعمال الإنشاءات بينما أن النقابة الطاعنة قدمت تلك الكشوف وثابت بها أن المقيدين منهم بهذه النقابة قد شاركوا في تنفيذ الأعمال، وإذ أعتنق الحكم المطعون فيه رأي الخبير الأول دون أن يورد في أسبابه السند الذي بنى عليه هذا الخبير رأيه وكيف أنه استدل على أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى نفذها مهندسون تابعون لها دون العاملين لديها من الفنيين المقيدين بالنقابة الطاعنة حتى يمكن التحقق من سلامته, وأنه دلل على رأيه بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على تقرير لجنة الخبراء المخالف له ويبرر ترجيحه فإنه يكون قاصر البيان ومشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1447 لسنة 72 ق جلسة 27 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 122 ص 781

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "إصدار الأحكام: مسودة الحكم".
مسودة الحكم. ماهيتها. ورقة رسمية من أوراق المرافعات. اشتمالها على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها الذي هو في الأصل يوم النطق به. المواد 1/171، 172، 175 مرافعات.
إن مفاد نص المواد 1/171، 172, 175 ق مرافعات يدل على أن مسودة الحكم هي ورقة من أوراق المرافعات – وهي ورقة رسمية – تشتمل على منطوقه وأسبابه، كما تشتمل على توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها، الذي هو في الأصل يوم النطق به.
- 2  استئناف "ميعاد الاستئناف: بدء الميعاد". حكم "إصدار الأحكام: تاريخ الحكم" "ميعاد الطعن: بدء سريانه".
تضمن النسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها تاريخاً ثم قررت المحكمة مد أجل النطق به إلى تاريخ لاحق. إيداع مسودة الحكم في التاريخ الثاني وتضمن نسخة الحكم الأصلية بصدرها صدوره في التاريخ الأول. اعتباره خطأ مادياً. احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد طعن الطاعنين عليه بالاستئناف من التاريخ الأول الوارد بصدر النسخة الأصلية دون التاريخ الذي مد أجل النطق به إليه وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الثابت بالنسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها يوم 24/6/2001، ثم قررت المحكمة مد أجله لليوم الذي صدر فيه، وكان يبين من الاطلاع علي مسودة الحكم المذكور أنه أودع بجلسة 30/6/2001، فإن ما ورد بصدر الحكم – في نسخته الأصلية - من صدوره يوم 24/6/2001 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، واحتسب ميعاد طعن الطاعنين بالاستئناف من هذا التاريخ الأخير الذي كان محدداً للنطق به قبل مد أجله إلى 30/6/2001 ـ والذي باحتساب ميعاد الطعن منه يكون قد أقيم في الميعاد - ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الطعن، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم نقضاً كلياً".
نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن. امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص. م 271 مر فعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض، وإعمالاً لحكم المادة 271 من قانون المرافعات - أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم نقضاً كلياً"
تعلق موضوع استئنافي الطاعن والمطعون ضدهم بصفتهم للحكم الابتدائي بطلب الأول زيادة التعويض المقضي به وطلب الآخرين إلغاءه. اعتبار السبب فيهما واحد وهو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم بصفاتهم أو انتفاؤها. مؤداه. اعتبارهما وجهان لنزاع واحد وارتباط القضاء في أحدهما بمصير الأخر. نقض الحكم في أحد الاستئنافين. لازمه. نقضه في الاستئناف الثاني. ولو لم تشمله أسباب الطعن.
إذ كان موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 20 ق. الأقصر يدور حول طلب زيادة التعويض المقضي به للمطعون ضده أو إلغائه, والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم متضامنين أو انتفاؤها، فضلاً عن وحدة الخصوم فيها، فإنهما يكونان وجهين لنزاع واحد يرتبط القضاء في أحدهما بمصير الآخر، لا سيما وقد ضمتهما المحكمة فاندمجا وزال استقلالهما، وبالتالي فإن هذه المحكمة وقد نقضت الحكم الصادر في الاستئناف ..... لسنة 20 ق، فإنه يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بنقض الحكم الصادر في الاستئناف الآخر ولو لم تشمله أسباب الطعن.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني محكمة الأقصر الابتدائية طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ عشرين ألف جنيه، تعويضاً جابراً لما أصابه من ضرر جراء قيامهم بإزالة محصول قصب السكر من أرضه بزعم ضرورة هذا الإجراء لمواجهة الظروف الأمنية بالمنطقة
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعن الأول بما قدرته من تعويض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ..... لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" طالباً زيادة التعويض، كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة برقم ..... لسنة 20 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في .../.../2002 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضي به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي ومسودته أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 24/6/2001 ثم قررت مد أجل النطق به إلى جلسة 30/6/2001 وبها صدر الحكم، وباحتساب ميعاد الاستئناف المقام من الطاعنين من هذا التاريخ الأخير يكون قد رفع في الميعاد، إلا أن الحكم احتسبه من 24/6/2001 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 171/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها "وفي المادة 172 من ذات القانون على أنه "إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به ...." وفي المادة 175 منه على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً" يدل على أن مسودة الحكم هي ورقة من أوراق المرافعات – وهي ورقة رسمية – تشتمل على منطوقه وأسبابه، كما تشتمل على توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها، الذي هو في الأصل يوم النطق به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالنسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها يوم 24/6/2001، ثم قررت المحكمة مد أجله لليوم الذي صدر فيه، وكان يبين من الاطلاع على مسودة الحكم المذكور أنه أودع بجلسة 30/6/2001، فإن ما ورد بصدر الحكم - في نسخته الأصلية - من صدوره يوم 24/6/2001 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك, واحتسب ميعاد طعن الطاعنين بالاستئناف من هذا التاريخ الأخير الذي كان محدداً للنطق به قبل مد أجله إلى 30/6/2001 - والذي باحتساب ميعاد الطعن منه يكون قد أقيم في الميعاد – ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الطعن، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق, الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة، وإعمالاً لحكم المادة 271 من قانون المرافعات – أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص، وكان موضوع الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 20 ق. الأقصر يدور حول طلب زيادة التعويض المقضي به للمطعون ضده أو إلغائه، والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم متضامنين أو انتفاؤها، فضلاً عن وحدة الخصوم فيها، فإنهما يكونان وجهين لنزاع واحد يرتبط القضاء في أحدهما بمصير الأخر، لا سيما وقد ضمتهما المحكمة فاندمجا وزال استقلالهما، وبالتالي فإن هذه المحكمة وقد نقضت الحكم الصادر في الاستئناف ..... لسنة 20 ق، فإنه يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بنقض الحكم الصادر في الاستئناف الأخر ولو لم تشمله أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

مرسوم اتحادي 8 لسنة 2016 بتعديل احكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

نحن خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 م, في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 م، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، في شأن رد الاعتبار، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14 لسنة 1995) في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته 
وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى 
تستبدل بنصوص المواد: (4) و(5) و(6) و(27) و(33) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(45) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، النصوص الآتية.

المادة 4
تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات، والجهات المحلية إنشاء وحدات مماثلة.

المادة 5 
لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه، تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتغيير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ، ودوائر الجمارك، كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6
1 - يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
2 - يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المادة 27
1 - على مدير الصيدلية، الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل.
2 - يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة.
3 - تحدد بقرار من وزير الصحة المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها.

المادة 33
1 – لا يجوز لغير الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري او البيطري في الدولة اعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الا اذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم 9 او المقررة وفقا للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع . ووفقا لما تنص عليه المادة 24 من هذا القانون .
2 - تحرر الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة على النموذج المعتمد لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

3 - يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع وزير العدل، قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يعتد بها داخل الدولة.

المادة 38
يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها، لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.

المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.

ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

المادة 40 : 
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي، أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة إضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
2 - وإذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج، وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
3 - يعاقب الجاني بذات العقوبة المقررة في البند السابق، إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية.

المادة 41 
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
2 - في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.
3 - إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.

المادة 42 
1 - يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40 فقرة 1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:
أ - إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.
ب - إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون.
ج - الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.
د - أحد تدابير الخدمة المجتمعية.
2 - يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليهما أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
3 - تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:
أ - إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.
ب - بناء على طلبه وموافقة اللجنة المشرفة.
4 - في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.

المادة 43 :
1 - لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
2 - في الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية.
3 - لا يستفيد من حكم البند (1) من المادة ، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة.
4 - لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين.
5 - لا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج.

المادة 45 :
إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون بقصد الحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق أذى به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.
فإذا كان الأذى جسيماً، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.
ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 54 .

المادة الثانية 
تضاف الى مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 المشار اليه موادا جديدة بأرقام 43 مكرر ، 44 مكرر ، 45 مكرر ، 59 مكرر 2 ، 61 مكرر ، 63 مكرر ، 65 مكرر 1 ، 65 مكرر 2 ، 65 مكرر 3 نصها الاتي :

المادة 43 مكرر 
يجوز للنائب العام، أن يحيل إلى الوحدة من يرى إحالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج، 

المادة (44) مكرر 
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة المطبوعات.

المادة (45) مكرر
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا القانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها دون علم منه بحقيقتها.
2 - تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً لتلك المواد أو المؤثرات
3 - تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجاني جريمة على المجني عليه أو ترتب على فعله إدمان المجني عليه المخدرات أو المؤثرات العقلية.
4 - تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.
5 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
6 - يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون إلى حيازة أو حرز الغير دون علمه بحقيقتها.

المادة 59 مكرراً 1 :
1 - يخضع المحكوم عليه في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة (43) من هذا القانون الفحص الدوري، أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع.
2 - ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع.
3 - يصدر بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري قرار من وزير الداخلية. 
4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة 59 مكرراً 2 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة، بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

المادة 61 مكرر 
لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك لازما ومتناسباً مع غرض الاستعمال .

المادة 63 مكرر 
لا تعتبر الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون سابقة يقتضي الأمر معها رد الاعتبار، وذلك عند ارتكابها لأول مرة من قبل المواطنين.

المادة 65 مكرر 1 :
استثناء من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني، بالنظر في الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون.

المادة 65 مكرر 2 :
الإذن القضائي الصادر من إحدى النيابات المختصة في الجرائم المعاقب عليها في المواد (41/2، 48، 49) من هذا القانون تكون نافذة في جميع إمارات الدولة.

المادة 65 مكرر 3 :
تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها، بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين (48)، و(49) من هذا القانون متى كان ارتكابها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

المادة الثالثة 
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الرابعة 
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره 

خليفة بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 

صدر عنا بقصر الرئاسة في ابو ظبي

بتاريخ 16 ذي الحجة 1437 هـ

الموافق 18 سبتمبر 2016 م