الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أغسطس 2016

الطعن 2345 لسنة 75 ق جلسة 8 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 112 ص 724

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عمران عبد المجيد ووائل رفاعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي.
---------------
- 1  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " اصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
حدود إلزام المعاهدة للأفراد. مناطها. قواعد القانون الداخلي دون القانون الدولي العام. علة ذلك.
المقرر أن قواعد القانون الداخلي دون قواعد القانون الدولي العام، تحدد ما يكون للمعاهدة التي تبرمها الدولة من أثر وحدود إلزامها للأفراد وللمحاكم، فالفانون الدولي العام لا يرتب إلا آثار هذه المعاهدة دولياَ.
- 2  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
نفاذ المعاهدة قبل الأفراد. شرطه. إصدار قانون داخلي أو مرسوم يتضمن جميع نصوصها ونشره في الجريدة الرسمية. بعلة ذلك. الدستور المصري.
إذا كانت هناك ضرورة لجعل المعاهدة نافذة قبل الأفراد أيضاَ وجب على الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يجعل من نصوصها قانوناَ نافذاَ قبلهم وذلك بإصدار قانون داخلي أو مرسوم يتضمن جميع نصوصها، ولهذا كان الإصدار ونشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية وهو ما اشترطه الدستور المصري المنطبق على قانون الانضمام إلى المعاهدة وجداولها.
- 3  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
الاتفاقيات الدولية. وجوب نشر كامل الوثائق المستندة إليها. أثره. عدم الاحتجاج بأثار هذه الوثائق في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها. م 188 من الدستور.
يتعين أن تكون المعاهدة قد نشرت بكاملها، فإذا كانت تستند إلى وثائق معينة فيتعين نشرها كاملة ليعلم بها الأفراد ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثارها بالنسبة إليهم فلا يحتج بها في مواجهتهم إلا من هذا التاريخ، وذلك وفقاَ للأوضاع القانونية المقررة داخلياَ وللدستور المصري ذاته في نص المادة 188 منه.
- 4  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
العلم بأحكام القانون. شرطه. نشره بالجريدة الرسمية. م 188 من الدستور (المقابلة للمادة 225 من الدستور الجديد).
نص المادة 188 من الدستور (المقابلة للمادة 225 من الدستور الجديد) يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذي رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به، ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به.
- 5  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ". 
نشر القانون. ماهيته. ليس مجرد إدراجه بالجريدة الرسمية ولكن توزيعه بعد ذلك. امتداده لكل ما يرفق بالمعاهدة من ملاحق وجداول تتضمن نصوصاً تكميلية. مثال الجداول الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية " الجات ". م 1 بروتوكول مراكش وأحكام محكمة العدل الدولية.
المقصود بنشر التشريع ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية ولكن توزيعه بعد ذلك، وهو ما ينطبق على ما يرفق بالمعاهدات من ملاحق وجداول تتضمن نصوصاَ وبيانات تكميلية، فتكون لها ذات القيمة القانونية للمعاهدة، وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا المعنى في أولى أحكامها الصادرة سنة 1952 بالنسبة إلى ملحق اتفاقية التجارة المبرم بين اليونان وإنجلترا سنة 1926، وهو ما ينطبق على جداول التعهدات للاتفاقية محل الطعن (اتفاقيات منظمة التجارة العالمية)، وأكده نص المادة الأولى من بروتوكول مراكش.
- 6  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
القرار التشريعي. علم الكافة به واكتسابه حكم القانون الذي صدر تنفيذاً له. لا يكفي فيه الأوامر الشفوية والكتابية مثل التعليمات الإدارية التي يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين في حدود سلطاتهم الوظيفية. وجوب تشره في الجريدة الرسمية .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن القرار التشريعي وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعني الضيق يستلزم بطبيعته النشر في الجريدة الرسمية ليعلم به الكافة، ليكون له حكم القانون الذي صدر تنفيذاَ له ولا يمكن تسوية هذه القرارات بالتعليمات الإدارية التي يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين في حدود سلطاتهم التنفيذية فتكفى فيها الأوامر الشفوية والكتب الدورية.
- 7  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
الجداول الملحقة بالاتفاقيات. ماهيتها. قرارات تنظيمية لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل. علة ذلك .
إذ كانت الجداول الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية " الجات " باعتبارها من اللوائح المتممة للقوانين التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التنظيمية لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس في تعديل؛ فالأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعاَ أو تعطل أو تعفى من تنفيذه، كما أن ليس من شأنها استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع، فلا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا ما استثنى بنص خاص، تنفيذاَ لقوانين ذات أثر رجعى.
- 8  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
حجب جداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الملحقة باتفاقية الجات عن النشر رفق قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 15/6/1995. آثره. عدم سريانها في مواجهة ذوي الشأن إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في 29/8/2002. نشر هذه الجداول في تاريخ لاحق تحت مسمى استدراك. لا أثر له. علة ذلك. الاستدراك لا ينصرف إلي إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر موضوع الاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ .
إذ كان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يونيه سنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 من إبريل سنه 1994 قد وافق عليها مجلس انشعب بتاريخ 16 من إبريل سنة 1995، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم والذى لا يكون إلا بطريق النشر، ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2002، فإنه من اليوم التالي تكون نافذة وسارية، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاع نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في شأن أحقية المطعون ضدها في استرداد الفروق المستحقة على الرسائل الأربعة الأول والواردة قبل نشر الجداول في 29 من أغسطس سنة 2002 وأيد الحكم الابتدائي في تطبيقه التخفيضات الواردة باتفاقية الجات في شأنها، فإنه يكون معيباَ بمخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه - وفقاً لطلباته الختامية - بأن يؤدى لها 372.877.10 جنيهاً والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك إنها استوردت خمسة رسائل بلوكات رخام بتاريخ 20 من مارس 2000 و16 من مارس 2002 و21 من مايو 2002 و20 من يوليه 2002 والرسالة الخامسة بتاريخ 29 من ديسمبر 2002، وإذ كان منشأ تلك الرسائل دول الهند وفرنسا وايطاليا وجميعها موقعة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات"، واذ كانت الفئة الجمركية لتلك السلعة 15% من قيمة الرسائل ابتداء من الأول من يناير سنة 2000 وفقاً لبنود الاتفاقية، إلا أن مصلحة الجمارك ببورسعيد التي يمثلها الطاعن بصفته امتنعت عن تطبيق تلك الاتفاقية، وطبقت عليها الفئة الجمركية 43% فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أيد الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضدها في طلباتها على أساس انطباق أحكام اتفاقية الجات على الرسائل المستوردة النافذة بمصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 15 من يونيه سنة 1995، رغم أن الاتفاقية لا تعد نافذة إلا من تاريخ نشر الجداول المرفقة بها والتي تم نشرها في 29 من أغسطس سنة 2002، فلا تنطبق أحكامها على رسائل النزاع لورودها في تاريخ سابق على تاريخ نشر الجداول، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد في شأن الرسائل الأربعة الأول، ذلك بأن المقرر أن قواعد القانون الداخلي دون قواعد القانون الدولي العام، تحدد ما يكون للمعاهدة التي تبرمها الدولة من أثر وحدود إلزامها للأفراد وللمحاكم، فالقانون الدولي العام لا يرتب إلا آثار هذه المعاهدة دوليا، فإذا كانت هناك ضرورة لجعلها نافذة قبل الأفراد أيضا وجب على الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يجعل من نصوصها قانونا نافذا قبلهم وذلك بإصدار قانون داخلي أو مرسوم يتضمن جميع نصوصها، ولهذا كان الإصدار ونشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية وهو ما اشترطه الدستور المصري - المنطبق على قانون الانضمام إلى المعاهدة وجداولها - مما يتعين أن تكون قد نشرت بكاملها، فإذا كانت تستند إلى وثائق معينة فيتعين نشرها كاملة ليعلم بها الأفراد ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثارها بالنسبة إليهم فلا يحتج بها في مواجهتهم إلا من هذا التاريخ، وذلك وفقا للأوضاع القانونية المقررة داخليا وللدستور المصري ذاته - في نص المادة 188 منه الذي يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذي رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به، ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به، والمقصود بالنشر ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية ولكن توزيعه بعد ذلك، وهو ما ينطبق على ما يرفق بالمعاهدات من ملاحق وجداول تتضمن نصوصا وبيانات تكميلية، فتكون لها ذات القيمة القانونية للمعاهدة، وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا المعنى في أولى أحكامها الصادرة سنة 1953 بالنسبة إلى ملحق اتفاقية التجارة المبرم بين اليونان وإنجلترا سنة 1926، وهو ما ينطبق على جداول التعهدات للاتفاقية محل الطعن، وأكده نص المادة الأولى من بروتوكول مراكش، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرار التشريعي وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق يستلزم بطبيعته النشر في الجريدة الرسمية ليعلم به الكافة، ليكون له حكم القانون الذي صدر تنفيذا له، ولا يمكن تسوية هذه القرارات بالتعليمات الإدارية التي يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين في حدود سلطاتهم التنفيذية فتكفى فيها الأوامر الشفوية والكتب الدورية، وإذ كانت هذه الجداول باعتبارها من اللوائح المتممة للقوانين التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التنظيمية لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل، فالأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعا أو تعطل أو تعفى من تنفيذه، كما أن ليس من شأنها استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع، فلا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا ما استثني بنص خاص، تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي
لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يونيه سنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالي تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 من إبريل سنة 1994 قد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16 من إبريل سنة 1995، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوي الشأن لعدم العلم والذي لا يكون إلا بطريق النشر، ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2002، فإنه من اليوم التالي تكون نافذة وسارية، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في شأن أحقية المطعون ضدها في استرداد الفروق المستحقة على الرسائل الأربعة الأول والواردة قبل نشر الجداول في 29 من أغسطس سنة 2002 وأيد الحكم الابتدائي في تطبيقه التخفيضات الواردة باتفاقية الجات في شأنها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى بأحقية المستأنف ضده في استرداد الفروق المستحقة عن الرسوم الجمركية عن الرسائل الأربعة الأول تطبيقا للتخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية الجات رغم وصولها وسداد الرسوم عليها قبل تطبيق الاتفاقية في 29 من أغسطس 2002 فإنه يتعين إلغائه في هذا الشأن وتعديل المبلغ المقضي به بالاكتفاء بأحقيته في استرداد الفروق عن الرسالة الخامسة التي وصلت بتاريخ 29 من ديسمبر 2002 والتي تخضع لبنود الاتفاقية، وذلك وفق المبلغ الوارد بتقرير الخبير المنتدب عن تلك الرسالة ومقداره مائة وخمسة آلاف ومائتي وثمانون جنيها.

الطعن 832 لسنة 36 ق جلسة 9 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 106 ص 595

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
-----------------------
- 1  نهب .
جريمة النهب المنصوص عليها فى المادة 366 عقوبات لا يشترط فيها أن يكون النهب حاصلا من عصابة ذات تنظيم خاص جواز وقوعها من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم ركن القوة الإجبارية فى تلك الجريمة مثال لتحققه .
يستوي في القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم. ولما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة, وكان ما اجترموه من أعمال القوة قد ارتكبوه علناً وجهاراً وبلغ من العنف الذي اتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم وأرهب المجني عليه وحمله مكرهاً على الرضوخ له وهو ما يكفي لتحقيق ركن القوة الإجبارية في مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات.
- 2  تجمهر " شروطه "
شروط قيام التجمهر قانونا مناط العقاب علي التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه : هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وأن تقع جميعا حال التجمهر .
حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة التهديد باستعمالها. ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض. فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذي يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 13 من أغسطس سنة 1963 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال حالة كونهم يحملون أسلحة "فؤوس وكوريكات" من شأنها إحداث الموت إذ استعملت بصفة أسلحة, وذلك بأن توجهوا متجمهرين صوب أهالي عزبة فيصل قاصدين حرقها ونهبها وإتلافها فوقعت الجرائم الآتية بقصد تنفيذ الغرض المقصود منه التجمهر: (أولا) وضعوا النار عمدا في حظيرة ....... المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر. (ثانيا) بصفتهم عصبة نهبوا بالقوة الإجبارية الأشياء الآتية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر. (ثالثا) أضروا عمدا بدون مقتض بحيوان من دواب الركوب (الجمل المملوك للمجني عليه سالف الذكر) ضررا كبيرا بأن طعنوه بآلة حادة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي البيطري. (رابعا) أتلفوا عمدا مسكن المجني عليه سالف الذكر بأن حطموه بالفؤوس والكوريكات فأحدثوا به التلفيات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات. وبتاريخ 24 من مايو سنة 1965 إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر و129 و133 و136 و137/1 و253 و355/1 و361/1 و366 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا طالبا القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 9 فبراير سنة 1966 عملا بالمواد 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 و253 و358/1 و361/1 و366 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعي المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنها. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنين في حالة تجمهر وحملهم مسئولية ما وقع من جنايتي الحريق والإتلاف العمديين قد أخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وشابه القصور والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعنين أثاروا في دفاعهم عدم توافر عنصر اكتمال العدد اللازم قانونا في جريمة التجمهر استنادا إلى ما شهد به الشاهدان............. و............. من أنهما لم يبصرا الطاعن الخامس وهو يضع النار إلا بعد انصراف باقي الطاعنين, ولكن الحكم أطرح هذا الدفاع وأسند إلى هذين الشاهدين بأن قيام الطاعن الخامس بإشعال النار في الحظيرة كان أثناء ارتكاب رفاقه وقبل انصرافهم للجرائم الأخرى, في حين أن أقوال هذين الشاهدين جاءت خلوا من ذلك بل هي صريحة في الدلالة على أن واقعة إشعال النار كانت لاحقة لوقوع السرقة والإتلاف وتالية لانصراف المتجمهرين وهي واقعة مستقلة في زمان وقوعها عن الوقائع الأخرى, كما أن الحكم فضلا عن أنه لم يستظهر في بيانه لواقعة الدعوى الأركان القانونية لجريمة التجمهر بأسانيد لها أصولها الثابتة في الأوراق فقد فاته الإحاطة بما قررته محكمة النقض في هذا الصدد من أنه يشترط لمسئولية الشركاء في التجمهر عما يقع فيه من جرائم أن تكون تلك الجرائم قد وقعت تنفيذا للغرض المراد منه وهو ما لم يتوافر قيامه في صورة الدعوى, ثم إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنين بجريمة الإتلاف الحاصل من عصابة بالقوة الإجبارية وفقا لنص المادة 366 من قانون العقوبات إذ أن المراد بالنهب أو الإتلاف في مفهوم هذا النص هو ذلك الحاصل من العصابات التي تتخذ شكل التنظيم وأما التجمع العارض فلا يدخل في هذه الدعوى وأن القوة الإجبارية التي تصاحب هذا النوع من الإتلاف فشرطها أن يقع العنف على الأشخاص وليس على الأشياء وهو ما لم يتوافر ثبوته في واقعة الدعوى, وأخيرا فإن الطاعنين أثاروا أيضا في دفاعهم بأنهم بعيدين عن مكان الحادث وفي أماكن ومدن أخرى وأشهدوا شهود نفي أيدوهم في دفاعهم إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يفنده وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه في يوم الحادث ساء أهالي بلدة غزالة وأثار حفيظتهم اعتداء بعض من أهالي عزبة........ على رئيس العمل........ وإتلاف أدوات الرش في مشاجرة سابقة حدثت في ظهيرة يوم الحادث فأشاعوا بين الأهلين من بلدتهم أن إصابات المصابين منهم في تلك المشاجرة جسيمة وانتشرت بينهم الدعوى إلى الثأر والانتقام من أهالي عزبة...... وكان أن تجمعوا لتوهم في حشد كبير كان المتهمون الخمسة (الطاعنون) من أفراده بعد أن حمل كل منهم ما أمكنه الحصول من عصى وفؤوس وأدوات الحفر "الكوريكات" وغيرها من أدوات الزراعة المعتادة والتي يمكن أن تستعمل في ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس ومن شأنها إحداث الإصابات والموت إذ استعملت كأسلحة ثم توجهوا قاصدين ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال إلى عزبة....... للثأر والانتقام منهم وكان من وقائع تنفيذ هذا القصد الإجرامي الذي صمم عليه هذا الحشد من أهالي غزالة والذي زاد عدده عن الخمسة أشخاص على وجه اليقين أن بدأ في ارتكاب جرائمه فتوقف عند منازل عائلة....... التي ينتمي إليها السيد........ الذي تشاجر مع رئيس عمالهم.......... وهاجم ذلك الجمع منزل........ الذي كان وقتئذ أمام منزله لاستطلاع إصابة قريبه وما أن شاهد هذا الجمع قادما نحو العزبة في طريقه إليه في مظاهرة شريرة حتى سارع بالهرب داخل منزله وإغلاق بابه إلا أن الجمع المتجمهر عمد إلى تحطيم باب المنزل ونوافذه والدخول إليه وتخريب أمتعته ونهب وسرقة أكثرها والاعتداء على مواشيه وإحداث إصابات ببعضها ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى إشعال النار عمدا بعد ذلك في حظيرة مواشيه مما أدى إلى احتراق بعضها ونفوقه وإصابة البعض الآخر ثم فروا لائذين بالفرار بعد أن ارتكبوا تلك الجرائم تنفيذا للغرض الذي هدف إليه تجمهرهم غير المشروع, واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين إلى ما أثبته مأمور مركز الزقازيق في محضره تبليغا للحادث ومعلوماته عنه وإلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهدين....... و...... فقد حصل أقوال أولهما بما يفيد رؤيته أثناء وقوفه بسطح منزله للطاعنين الخمسة وهم بين الحشد الكبير من أهالي بلدة غزالة أثناء قدومه وفي طريقه إلى منزل ابن عمه............. وأفراده يحملون الفؤوس والبلطات والمحافر (الكوريكات) ثم اقتحام هذا الجمع ومن بينهم الطاعنين لهذا المنزل بعد تحطيم أبوابه ونوافذه وسرقة الأمتعة منه وما انتهى إليه الأمر من مشاهدته للطاعن الخامس وهو يعمد قبل انصراف الجمع وعلى مشهد من باقي الطاعنين إلى تسلق اللوح المعد لتقصيب الأرض (قصابية) ووصوله إلى سطح المنزل المذكور وإشعاله النار في سقف حظيرة الماشية وأجمل الحكم أقواله الشاهد الثاني........ بما مؤداه أنه شاهد الطاعنين الخمسة من بين الجمع القادم نحو عزبة.......... مرددا ما شهد به الشاهد السابق ومؤكدا بأن الطاعنين الخمسة مع غيرهم من أهالي بلدة غزالة هم الذين ارتكبوا حوادث الإتلاف والنهب والسرقة والحريق العمد التي أسفر عنها الحادث, وأورد الحكم ما استظهره من معاينة مكان الحادث وآثاره من وجود القصابية التي ذكرها الشاهدان الأولان والتي تسلقها الطاعن الخامس لإشعال النار في حظيرة الماشية ملقاة بجوارها ومن إمكان الرؤية من مكان وقوف الشاهد الأول لكافة ما وقع من حوادث وأثبت الحكم بعد ذلك مؤدى التقارير الطبية التشريحية البيطرية. وبعد أن أورد الحكم دفاع الطاعنين في شأن عدم توافر أركان جريمة التجمهر القانونية المسندة إليهم لعدم اكتمال العدد الذي حدده القانون بما شهد به الشهود من أنهم لم يروا سوى أربعة من الطاعنين وأن الطاعن الخامس حضر بعد انصرافهم عرض الحكم إلى هذا الدفاع ورد عليه بما يفنده في قوله: "ومن حيث إنه يستخلص مما تقدم من أدلة الثبوت أن المتهمين الخمسة (الطاعنين) كانوا ضمن جمهرة أكثر عددا من أهالي ناحية غزالة قامت في أذهانهم فكرة الانتقام وارتكاب جرائم السرقة والنهب وإتلاف الأمتعة والمواشي لأهالي عزبة.......... إثر ما أشيع بينهم من حصول اعتداء أهالي عزبة....... وعلى الأخص عائلة............ التي ينتمي إليها........ فتجمعوا حاملين أدوات وآلات زراعية من الفؤوس والعصي والبلط والحفارات وهي أدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت كأسلحة قاصدين ارتكاب هذه الجرائم إلى ناحية عزبة......... حتى إذا صادفوا.......... في الطريق ولاحظوا هروبه إلى منزله وإغلاق بابه دونهم عمدوا إلى مهاجمته وتحطيم بابه ونوافذه واقتحام حجراته وإتلاف محتوياتها من أثاث ومؤن وسرقة بعضها ولم يكتفوا بذلك بل أشعل أحدهم النار قبل انصرافهم في حظيرة مواشيه مما أدى إلى نفوق بعضها وإصابة الآخر نتيجة الحريق وإتلاف الحظيرة ذاتها واحتراق سقفها وسقوطه. واستطرد الحكم من ذلك إلى القول: "وبذلك تكون جميع أركان التجمهر المؤثم تطبيقا للمادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 قد توافرت في حق المتهمين, ولا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع من أن الشاهدين........ و......... لم يشاهدا المتهم الخامس (الطاعن الخامس) إلا بعد انصراف الباقين ذلك أن المتهم الخامس لم يكن المكمل لعدة الخمسة أشخاص فإن عدة المتجمهرين كانت تربوا على المائة شخص من أهالي غزاله, هذا فضلا عما شهد به الشاهدان بالجلسة من أن المتهم الخامس أشعل النار في الحظيرة أثناء قيام الباقين بارتكاب باقي الجرائم وقبل انصرافهم". لما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى أقوال الشاهدين............ و.......... بمحضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الحكم من تلك الأقوال وهو بمعرض سرده لمؤدى أدلة الثبوت له أصله الصحيح من أقوالهما التي أدليا بها أمام المحكمة وأن ما استدل به الحكم من تلك الأقوال في رده على ما آثاره الطاعنون في دفاعهم من عدم اكتمال النصاب العددي الذي استلزمه القانون للتأثيم على جريمة التجمهر إنما يلتئم والمعنى الذي استخلصه من روايتهما بمحضر الجلسة ويتفق مع ما سجله من شهادتهما وليس فيه ثمة مساس بظاهر دلالته أو خطأ في تفهم شهادتهما ويكفي ما رد به الحكم في هذا الشأن لحمل قضائه بإدانة الطاعنين بجريمة التجمهر والجرائم التي وقعت أثنائه والمسندة إليهم, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد من دعوى الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال لا يكون له محل. وأما ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون, فإنه لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانونا في أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض, وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين وكان ما أورده الحكم في مجموعه ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم, وكانت دلالة ما أثبته من أن الطاعنين الخمسة كانوا ضمن جمع من أهالي قرية غزالة بلغ تعداده ما........ على المائة شخص ووقرت في أذهانهم فكرة الانتقام من أهالي عزبة .......... وأن يعبثوا فيها فسادا بارتكاب جرائم السرقة والنهب والإتلاف والإضرار بالماشية لما شاع بينهم من وقوع اعتداء من الأهلين بها وخاصة عائلة........ على أحد مواطنيهم فتجمهروا حاملين أدوات وآلات زراعية ومتزودين بفؤوس وعصي وبلط وحفارات وهي أدوات من شأنها إحداث القتل إذا استعملت في الاعتداء ويمموا شطر مساكن هذه القرية قاصدين ارتكاب هذه الجرائم وهاجموا منزل........ وحطوا بابه ونوافذه واقتحموا حجراته وأتلفوا محتوياته وسرقوا بعضها وأشعل خامسهم النار قبل انصرافهم وعلى مرأى منهم وتحت سمعهم وبصرهم في حظيرة الماشية مما أدى إلى نفوق بعضها وإصابة الآخر, ولما كانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته على نحو ما سلف كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين وإذ ما كانت جناية الحريق العمد التي دانهم الحكم بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذا لقصد سواه ولم يكن الإلتجاء إليها بعيدا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية الحريق تلك بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها في شأنه والخوض فيه أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, وكان يستوي في القانون أن يكون النهب حاصلا من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم وكان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة وهو مما لا ريب فيه, وكان ما اجترمه الطاعنون من أعمال القوة قد ارتكبوه علنا وجهارا وبلغ من العنف الذي اتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم وأرهب المجني عليه وحمله مكرها على الرضوخ له وهو ما يكفي لتحقيق ركن القوة الإجبارية في مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون سديدا. وفضلا عما تقدم فإنه لا جدوى من منعاهم في هذا الصدد ما دام أن العقوبة المقضي بها عليهم مبررة عن جريمة الحريق العمد بالتطبيق لنص المادة 253 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم, وكان ما يعيبه الطاعنون على الحكم من التفاته عن دفاعهم الموضوعي الجوهري المؤسس على إنكار وجودهم بمكان الحادث وبعدهم عنه وقت وقوعه وما أدلى به شهود نفيهم في هذا الشأن ومن عدم تضمن مدوناته ردا عليه فمردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المتعلق بموضوع الدعوى والرد عليه على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكان لا جناح على المحكمة إن هي أغفلت التعرض لدفاع الطاعنين الموضوعي الذي أثاروه بجلسة المحاكمة ورددوه بأسباب طعنهم وهدفوا به إلى إثارة الشبهة والشك في صحة الاتهام المسند إليهم, وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفي لأن مؤدى هذا السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئنانا منها لأقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في ثبوت أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم جميعه, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

دستورية فرض رسوم لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

الطعن  152لسنة 20 ق جلسة 3 / 6 / 2000 مكتب فني 9 دستورية  ق 74 ص 627

برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور .
وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين 
وناصر إمام محمد صابر أمين السر .
---------------------
- 1  حق التقاضي . دستور . خصومة قضائية . عوائق.
أن الدستور دل بنص المادة 68 منه ـ وفقا لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة ـ على وجوب ان يكون لكل خصومة قضائية قاضيها ولو كانت الحقوق المتنازع عليها من طبيعة مدنية ، وألقى على عاتق الدولة التزاما يقتضيها أن توفر لكل فرد ـ وطنيا كان ام اجنبيا ـ نفاذاً ميسرا الى محاكمها يكفل الضمانات الاساسية اللازمة لإدارة العدالة ادارة فعالة وفقا لمستوياتها فى الدول المتحضرة وكانت الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة ـ ومن أجل اقتضائها ـ طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها باعتبار ان مجرد النفاذ الى القضاء ، لا يعتبر كافيا لضمانها وانما يجب ان يقترن هذا النفاذ دوما بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الاوضاع الناشئة عن العدوان عليها ، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الاشكال الاجرائية المعقدة كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلا منصفا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها ، ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتميز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها و كانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم الى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الاخلال بالحقوق التى يدعيها ، فإن هذه الترضية ـ وبإفتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور ـ تندمج فى الحق فىالتقاضى وتعتبر من متمماته .
- 2  دستور . سلطة قضائية " استقلالها - حيدتها - تنظيم الحقوق"
ان الدستور كفل بنص المادة 165 ـ استقلال السلطة القضائية كما نص فى المادة 166 على ان لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغيرالقانون و هذا المبدأ الاخير لا يحمى فقط استقلال القاضي ـ بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة ومن ثم تكون حيدة القاضي شرطا لازما دستوريا لضمان ألا يخضع فى عمله لغير سلطان القانون وقد اطرد قضاء هذه المحكمة على ان استقلال السلطة القضائية وان كان لازما لضمان موضوعية الخضوع للقانون ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم الا ان حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا تقل شأنا عن استقلالها بما يؤكد تكاملها ، وهاتان الضمانتان وقد فرضهما الدستور على ما تقدم ـ تعتبران قيدا على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعي للخصومة القضائية على خلافها .
- 3  حق التقاضي " رد القاضي ومخاصمته".
ان الحق فى رد قاض بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضي ، وكان من المقرر ان تنظيم المشرع لأحوال رد القضاة ـ على ما يبين من قانون المرافعات وأعمال التحضيرية ـ قد توخى قاعدة أصولية قوامها ـ على ما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن كل متقاضى يجب ان يطمئن الى أن قضاء قاضيه لا يصدر الا عن الحق وحده دون تأثير من دخائل النفس البشرية فى هواها وتحيزها ، وقد وازن المشرع ـ بالنصوص التى نظم بها رد القضاة ـ بين امرين أولهما : الا يفصل فى الدعوى وأيا كان موضوعها قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالأة أحد طرفيها والتأثير بالتالى فى حيدتهم ، ومن ثم اجاز المشرع ردهم وفق أسباب حددها ليحول دونهم و موالاة نظر الدعوى التى قام سبب ردهم بمناسبتهاثانيهما : الا يكون رد القضاة مدخلا الى التشهير بهم دون حق ، أو لمنعهم من نظر قضايا بذولتها توقيا للفصل فيها كيدا ولددا ، وكان من المقرر بنص المادة 494/2 من قانون المرافعات ـ أن القاضى يعد منكرا للعدالة ، ويحق لصاحب المصلحة مخاصمته ـ اذا امتنع عن الاجابة على عريضة قدمت له ، أو عن الفصل فى قضية صالحة للحكم . ومن ثم وجب عليه مباشرة ما هو منوط به من سلطة ولائية أو قضائية فيما يقدم اليه من عرائض او يطرح عليه من خصومات و الا حقت مساءلته مدنيا ـ وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات المبينة فى هذه المادة ـ بطريق المخاصمة .  ومن ثم فإن حق الرد والمخاصمة ـ المخولين للمتقاضين ـ كفيلا بسد اية ثغرة يمكن ان ينفذ الريب الى نفوسهم ويهتز به اطمئنانهم الى قضائها ويخل بثقتهم فىان ما يقضون به ـ في أقضيتهم ـ هو الحق لا غيره .

- 4  تشريع " نص المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 ".  حيدة
ان الدستور والقانون كليهما قد أحاطا القضاء على النحو المتقدم بسياج من الضمانات تؤكد استقلاله وتكفل حيدته وتضمن تجرده ، وكان المشرع قد تغيا من الصندوق المشار اليه ـ وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية لقانون انشائه ـ مصلحة عامة بارساء ما قصد اليه الدستور من كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات ، وذلك بتوفير اسباب الراحة النفسية والطمأنينة لحماية العدالة وكفالة رعايتهم صحيا واجتماعيا هم و أسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم علىأكمل وجه وعلىهذه الضرب ادرج المشرع الرسم المفروض ـ بالنص الطعين ـ ضمن موارد هذا الصندوق ، لتندمج فى تمويل أغراضه وألحقه بالرسوم القضائية الاصلية المقررة ، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة ولينسبغ عليه الامتياز المقرر لها قانونا اذ كان ذلك وكان مناط استحقاق الرسم خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها عوضا عن تكلفتها و إن لم يكن بمقدارها فإن الدولة الفارضة للرسم من ناحية والملتزمة بأدائه من ناحية أخرى يكونان ـ ازاء ـ طرفى علاقة قانونية عامة أقامها النص الطعين تبدأ بتقديم ذى الشأن نفسه صحيفة دعواه الى قلم الكتاب مما يعنى أن رجال القضاء أغيار عن هذه العلاقة وليسوا طرفا مباشرا فيها ولا يتصور بالتالى أن يكونوا ذوى مصلحة فيها ابتداء ومن ثم تنتفى ادنى شبهة بالنص الطعين من شأنها الاخلال بحيدتهم لدى اصدار الامر بتقدير الرسم المشار اليه أو نظرهم المعارضة فيه أو فصلهم فيها .
- 5  تشريع . رسوم قضائية . التزام . تشريع نص المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 - انحياز
مؤدى القاعدة التى ارستها المادتان 184 ، 186 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن لمصاريف الدعوى أصلا يحكمها ويهيمن عليها يتحصل فى ألا يحكم بها الا الذى خسر الدعوى بحكم نهائى ، وهو ما يضمن الا تكون نفقاتها عبئا الا على هؤلاء الذين جحدوا الحقوق المتداعى فى شأنها إعناتا ومماطلة ، فمرد الامر فى الرسوم المستحقة عن الدعوى ـ ومنها الرسم الطعين ـ هو الى الحكم الموضوعى الفاصل نهائيا فى الحق محلها والذى يعين الخصم الذى خسر دعواه والملتزم بمصروفاتها ـ والرسم جزء منها ـ والواجب اصدار أمر تقديرها ضده من غير ان يكون للقاضى الآمر به دخل فى تعيينه ولا يعقل بالتالى أن يكون منخازا فى مباشرة سلطته ضد من تحدد مركزه من الالتزام بالرسم قبل عرض طلب تقديرها عليه ، ومن ثم فإن القول بإنكار صلاحية القضاة ـ جميعا ـ للأمر بتقدير الرسم الطعين و الفصل فى المعارضة فيه لا يعدو ان يكون وهما يتأباه المنطق الصحيح .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 304 لسنة 1997- أمام محكمة بور سعيد الابتدائية - بطلب الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم رقمى 388، 488 لسنة 1997 بتقدير الرسوم القضائية الأصلية ورسوم صندوق الخدمات المستحقة عن الدعوى رقم 306 لسنة 1986 مدنى كلى بور سعيد . وإذ قضى برفض معارضته فى هاتين القائمتين، فقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 858 لسنة 38 قضائية - أمام مأمورية استئناف بورسعيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (1 ) من القانون رقم 36 لسنة 1975 تنص على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق، تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية : 1- القضاء والنيابة العامة 2- مجلس الدولة 3- هيئة قضايا الدولة 4- النيابة الإدارية. وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات . ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم فى موازنة الصندوق . ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" . وتنص المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، المشار إليه، على أن : " تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة جديدة برقم ( 1 مكرراً ) نصها الآتى : مادة 1 مكرراً : "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم ". ومؤدى ماتقدم أن المشرع قد فرض رسماً خاصاً ألحقه بالرسوم القضائية - بعد أن قدره بنصفها - ليتبعها فى جميع أحوال استحقاقها، ويترتب فى ذمة الملتزم بها، ويخضع لإجراءات تقديرها، والتداعى فى شأنها، وخصص حصيلته للصندوق المشار إليه، بحسبانه شخصا اعتبارياً عاما ينفرد بذمته المالية المستقلة . وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين مخالفته نصوص المواد 4، 8، 67، 68، 165، 166 من الدستور، تأسيسا على أنه إذ اختص رجال القضاء بإصدار أوامر تقدير الرسم المفروض به، ونظر دعاوى المعارضة فى تقديره، والفصل فيها، رغم كونهم أصحاب مصلحة بسبب انتفاعهم بخدمات الصندوق المخصصة له حصيلة ذلك الرسم ؛ فإنه يكون - بذلك - قد أخل بضمانة الحيدة والتجرد التى يستلزمها الدستور للفصل فى الخصومة القضائية . وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن الدستور دل بنص المادة 68 منه - وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - على وجوب أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها، ولوكانت الحقوق المتنازع عليها من طبيعة مدنية، وألقى على عاتق الدولة التزاما يقتضيها أن توفر لكل فرد - وطنياً كان أم أجنبياً - نفاذا ميسراً إلى محاكمها يكفل الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقا لمستوياتها فى الدول المتحضرة ؛ وكانت الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة - ومن أجل اقتضائها - طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها، باعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء، لايعتبر كافياً لضمانها، وإنما يجب أن يقترن هذا النفاذ دوما بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها، وبوجه خاص مايتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها، وكانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية -وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور - تندمج فى الحق فى التقاضى، وتعتبر من متمماته . وحيث إن الدستور كفل - بنص المادة 165 - استقلال السلطة القضائية كما نص كذلك فى المادة 166 على أنه لاسلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون، وهذا المبدأ الأخير لايحمى فقط استقلال القاضى، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية غير متجردة، ومن ثم تكون حيدة القاضى شرطاً لازماً دستورياً لضمان ألا يخضع فى عمله لغير سلطان القانون، وقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن استقلال السلطة القضائية وإن كان لازماً لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لاتقل شأناً عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما، وهاتان الضمانتان - وقد فرضهما الدستور على ماتقدم - تعتبران قيداً على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعى للخصومة القضائية على خلافهما . وحيث إن الحق فى رد قاض بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضى، وكان من المقرر أن تنظيم المشرع لأحوال رد القضاة - على مايبين من قانون المرافعات وأعماله التحضيرية - قد توخى قاعدة أصولية قوامها - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن كل متقاض يجب أن يطمئن إلى أن قضاء قاضيه لايصدر إلا عن الحق وحده، دون تأثير من دخائل النفس البشرية فى هواها وتحيزها، وقد وازن المشرع - بالنصوص التى نظم بها رد القضاة - بين أمرين، أولهما : ألا يفصل فى الدعوى - وأيا كان موضوعها - قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالأة أحد أطرافها والتأثير بالتالى فى حيدتهم، ومن ثم أجاز المشرع ردهم وفق أسباب حددها ليحول دونهم وموالاة نظر الدعوى التى قام سبب ردهم بمناسبتها، ثانيهما : ألايكون رد القضاة مدخلا إلى التشهير بهم دون حق، أو لمنعهم من نظر قضايا بذواتها توقيا للفصل فيها كيداً ولدداً، وكان من المقرر - بنص المادة 494/2 من قانون المرافعات - أن القاضى يعد منكراً للعدالة، ويحق لصاحب المصلحة مخاصمته، إذا امتنع عن الإجابة على عريضة قدمت له، أو عن الفصل فى قضية صالحة للحكم . ومن ثم وجب عليه مباشرة ماهو منوط به من سلطة ولائية أو قضائية فيما يقدم إليه من عرائض أو يطرح عليه من خصومات وإلاحقت مساءلته مدنيا - وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات المبينة فى هذه المادة - بطريق المخاصمة، ومن ثم فإن حقى الرد والمخاصمة - المخولين للمتقاضين - كفيلان بسد أية ثغرة يمكن أن ينفذ منها الريب إلى نفوسهم، ويهتز به اطمئنانهم إلى قضاتهم، ويخل بثقتهم فى أن مايقضون به - فى أقضيتهم - هو الحق لا غيره . وحيث إن الدستور والقانون كليهما قد أحاطا القضاء - على النحو المتقدم - بسياج من الضمانات تؤكد استقلاله وتكفل حيدته وتضمن تجرده، وكان المشرع قد تغيا من الصندوق المشار إليه - وعلى ماجاء بالأعمال التحضيرية لقانون إنشائه - مصلحة عامة بإرساء ما قصد إليه الدستور من كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله، باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير أسباب الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وعلى هذا الدرب أدرج المشرع الرسم المفروض - بالنص الطعين - ضمن موارد هذا الصندوق، لتندمج معها فى تمويل أغراضه، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة، ولينسبغ عليه الامتياز المقرر لها قانونا . إذ كان ذلك، وكان مناط استحقاق الرسم خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فإن الدولة الفارضة للرسم من ناحية والملتزم بأدائه من ناحية أخرى يكوّنان - إزاءه - طرفى علاقة قانونية عامة، أقامها النص الطعين، تبدأ بتقديم ذى الشأن نفسه صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب مما يعنى أن رجال القضاء أغيار عن هذه العلاقة، وليسوا طرفا مباشراً فيها، ولا يتصور بالتالى أن يكونوا ذوى مصلحة فيها ابتداء ؛ ومن ثم تنتفى أدنى شبهة بالنص الطعين من شأنها الإخلال بحيدتهم لدى إصدارهم لأمر بتقديرالرسم المشار إليه، أو نظرهم المعارضة فيه أو فصلهم فيها . وحيث إنه فضلاً عن ذلك، فإن مؤدى القاعدة التى أرستها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى أصلاً يحكمها ويهيمن عليها يتحصل فى ألايحكم بها إلاعلى الخصم الذى خسر الدعوى بحكم نهائى، وهو مايضمن ألاتكون نفقاتها عبئا إلاعلى هؤلاء الذين جحدوا الحقوق المتداعى فى شأنها إعناتاً ومماطلة، فمرد الأمر فى الرسوم المستحقة عن الدعوى - ومنها الرسم الطعين - هو إلى الحكم الموضوعى الفاصل نهائيا فى الحق محلها، والذى يعين الخصم الذى خسر دعواه، والملتزم بمصروفاتها - والرسوم جزء منها - والواجب إصدار أمر تقديرها ضده، من غير أن يكون للقاضي الآمر به دخل فى تعيينه، ولا يعقل - بالتالى - أن يكون منحازاً فى مباشرة سلطته ضد من تحدد مركزه من الالتزام بالرسوم قبل عرض طلب تقديرها عليه، ومن ثم فإن القول بإنكار صلاحية القضاة - جميعاً - للأمر بتقدير الرسم الطعين والفصل فى المعارضة فيه، لايعدو أن يكون وهما يتأباه المنطق الصحيح . وحيث إنه إذ كان ماتقدم، وكان لادليل من النص الطعين - على النحو المتقدم - على إخلاله بحق التقاضي، أو مساسه باستقلال السلطة القضائية وتدخله فى أعمال وظيفتها، أو انتهاكه ضمانة حيدة أعضائها وتجردهم لدى الفصل فى الأنزعة القضائية الناشئة عنه، أو حجبه عن أطرافها حقوقهم القانونية فى رد ومخاصمة قضاتهم، وكان هذا النص لم يتجاوز حدود السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، ولم يتعد تخومها ؛ فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعيناً . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

المذكرة الإيضاحية لقانون انشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

لمشروع الاقتراح بالقانون رقم 36 لسنة 1975 
تكفل الدولة للأفراد حقهم في العلاج بوصفه من الحقوق الاجتماعية التي يتمتعون بها في ظل النظام الاشتراكي، وقد قرر الدستور صراحة هذا الحق في المادتين 16-17 وحينما صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بتاريخ أول أكتوبر سنة 1972 تضمن المادة 92 التي تنص على أن وزير العدل ينظم بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها، وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على هذا النص أنه لما كان العمل القضائي بطبيعته من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة نتيجة الجهد المتصل والإرهاق الذهني الشديد حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء فقد حرص المشرع على توفير الرعاية الصحية لرجال القضاء وعلى تأمينهم في حالة المرض وتعويضهم في حالة العجز
بيد أن هذا النص لم ير النور منذ صدوره وظل نصا معطلا فلم توفر وزارة العدل لرجال القضاء والنيابة العامة الرعاية الصحية المشار إليها وسقط بعضهم صرعى أثناء أدائهم لواجبهم المقدس وبسببه
وإذا كانت الطوائف الأخرى قد كفلت لأفرادها المنتمين إليها هذه الرعاية الطبية مثل الجيش والشرطة والعاملين بالقطاع العام فقد أضحى ضروريا بالنظر بعين الاعتبار إلى رجال القضاء والنيابة العامة في هذا الصدد
وقد رؤى ـ تحقيقا لهذه الأهداف ـ إعداد المشروع بقانون المرافق، رجاء التفضل بعرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره
مقدم الاقتراح 
زكريا لطفي جمعه 
عضو المجلس

تقرير اللجنة التشريعية عن انشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 36 لسنة 1975 المقدم من السيد العضو زكريا لطفي جمعه 
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 26 من مايو سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو زكريا لطفي جمعة، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 28 من مايو سنة 1975، حضرها السيد المستشار عبد الرؤوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل. 
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أن هذا الاقتراح يتغيا كفالة الرعاية الطبية لرجال القضاء والنيابة العامة، تلك الرعاية التي قصدت إليها المادة 92 من القرار بالقانون المذكور، حين نصت على أن: 
"ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها. 
وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل". 
ولا جدال في صحة الدوافع التي حدت إلى تقديم هذا الاقتراح، ولا جدال أيضا في حاجة القائمين على العدالة إلى كفالة الرعاية الطبية لهم بكل صورها مع ازدياد أعبائهم بزيادة عدد القضايا وازدياد تكاليف هذه الرعاية على ما هو معلوم. 
وربما كانت هذه الحاجة وغيرها، من أسباب ظاهرة كثرة استقالة رجال القضاء في الآونة الأخيرة لما قصرت مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة لهم، هذا المستوى الذي يعتبر توفيره ضرورة من ضرورات حسن قيام مرفق القضاء على أداء رسالته الجليلة. 
ومن أجل ذلك كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا في 22 من مايو سنة 1975، حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما حضره السيد المستشار عبد الرؤوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، ناقشت فيه هذه الظاهرة وما تمكن اتخاذه في شأنها من إجراء، وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالة الدولة للرعاية الطبية والاجتماعية لكل القائمين على خدمة العدالة. 
وقد رأت اللجنة أن هذا الاقتراح إذ يرمى إلى توفير تلك الرعاية التي انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالتها للقائمين على تحقيق العدالة، إلا أنه قد قصر هذه الرعاية على رجال القضاء والنيابة العامة دون غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فضلا عن أنه سكت عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم. 
كما اتخذ هذا الاقتراح طريقه إلى توفير هذه الرعاية بتعديل نص المادة 92 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، واللجنة لا تساير الاقتراح في هذا الطريق وترى أن يكون توفير الرعاية الصحية والاجتماعية شاملا لأعضاء كل الهيئات القضائية وأن يكون طريق توفير هذه الرعاية إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لهم تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة ليقوم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء تلك الهيئات جميعا، ولا بأس أن تمتد الخدمات الصحية والاجتماعية إلى أعضاء تلك الهيئات السابقين وأسرهم. 
وقد اتجه رأي في اللجنة، بادئ الأمر، إلى إنشاء صندوق بوزارة العدل وآخر بمجلس الدولة وثالث بإدارة قضايا الحكومة ورابع بالنيابة الإدارية، تكون لكل من هذه الصناديق الأربعة الشخصية الاعتبارية وتخصص الدولة لكل منها الموارد المالية اللازمة ليقوم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، إلا أنه لا جدال في أن تعدد الصناديق على الوجه المتقدم، قد يبعث على التأمل والنظر، إذ أن المحاكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية كلها هيئات تابعة لوزارة العدل مما يتجه معه الخاطر إلى أن يتوحد الصندوق لدى وزارة العدل على أن تكون فيه أقسام خاصة لكل هيئة من هذه الهيئات الأربع حتى لا تحجب مصالح إحداها مصالح الأخرى ويتشكى بعضها من بعض بسبب ذلك، في أمر له قدر كبير من الحساسية والدقة، الأمر الذي يحتم أن يكون طريق توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أفراد قانون مستقل لهذه الغاية بعيدا عن قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ولو أن كلا القانونين، على خلاف قانوني إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية، قد أفرد نصا خاصا لهذه الرعاية في المادتين 92 من قانون السلطة القضائية و111 من قانون مجلس الدولة. 
لذلك رأت اللجنة تعديل الاقتراح المعروض إلى اقتراح بإنشاء صندوق بوزارة العدل، تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين، وأسرهم، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في ميزانية الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد استلزم ذلك تعديل عنوان الاقتراح على النحو الوارد في التقرير. وقد وافق السيد وزير العدل على هذا الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المرافقة التي أعدتها اللجنة التشريعية للمجلس. 
هذا ومن المفهوم أن المقصود بالأسرة في هذا الشأن هم الذين يستحقون في معاش العضو طبقا لقوانين التأمين والمعاشات المعمول بها. 
من أجل ذلك ترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة. 
وكيل مجلس الشعب 
رئيس اللجنة التشريعية 
دكتور جمال العطيفي



الخميس، 18 أغسطس 2016

الطعن 3365 لسنة 80 ق جلسة 22 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 26 ص 184

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
التزام الخصوم في الطعن بطريق النقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة في القانون. مؤداه. عدم إرفاق الطاعنة صورة رسمية من الحكمين اللذين انصب عليهما وجه النعي. لازمه. اعتباره نعياً عارياً عن دليله. أثره. عدم قبوله. م 255 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة - رفق طعنها - صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئنافين رقمي ... ، ... سنة 15 ق القاهرة - وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عارياً عن دليل ومن ثم غير مقبول.
- 2  قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملت النص وقصد الشارع منه. عدم جواز اللجوء إليهما إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 3  قانون "تطبيق القانون".
استلزام القانون إجراءً معيناً وترتيبه أثراً قانونياً عليه. تحقق ذلك الأثر. شرطه. تمام ذلك الإجراء.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أوجب القانون إجراءً معيناً ورتب عليه أثراً قانونياً فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء.
- 4  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية".
دعاوى تسليم العقارات. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى. البند السادس م 43 مرافعات. علة ذلك. عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على أي من المذكورين بعد إجراء التحريات الكافية. لازمه. قيام الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار بلصق الإخطار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية. علة ذلك. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار على هذا النحو ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. عدم اعتبار الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً. اعتباره شرطاً للحكم في موضوعها. عدم تمام الإخطار على هذا النحو. أثره. بطلان الحكم. جواز القيام بالإخطار إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. التزام المحكمة بالتحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفضها بحالتها.
إذ كان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبقة على واقعة النزاع - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص، أن المشرع - حرصاً منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعاً لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها.
- 5  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية".
إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تسليمه العقار محل النزاع وخلو الأوراق مما يفيد قيامه بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار وتقديم الطاعنة ما يفيد وجود شاغلين له من غير طرفي النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بتسليم العقار للمطعون ضده على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام الحائزين للعقار وأنه أمر جوازي للمحكمة وأن إعلان الطاعنة يغني عن إخطار الحائزين. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتسليم العقار إلى المطعون ضده، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفي النزاع، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضي، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغني عن إخطار الحائزين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 576 سنة 2008 مدني محكمة مصر الجديدة الجزئية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إنه فلسطيني الجنسية واشترى العقار محل النزاع من ماله الخاص وحرر العقد باسم زوجته - الطاعنة - تحايلاً على أحكام حظر تملك الأجانب للعقارات وقام بشهره باسمها برقم .... سنة 1982 شهر عقاري شمال القاهرة وإذ نشبت خلافات بينهما فاستصدر حكما في الدعوى رقم .... سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة بإثبات صورية هذا العقد والذي تأيد بالحكم في الاستئنافين رقمي ......، ..... سنة 11 ق القاهرة مما يحق له طلب استلامه فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم العقار محل النزاع بحكم استأنفته الأخيرة أمام محكمة شمال القاهرة بهيئة استئنافية والتي قضت بإحالته إلى استئناف القاهرة وقيد أمامها برقم ... لسنة 13 ق كما استأنفته بالاستئناف رقم .... أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ .. /.. /2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من المطعون ضده قبلها والقاضي بصورية عقد البيع المشهر باسمها إذ طلب فيها - فضلا عن صورية العقد - الحكم بأحقيته في العقار بما تضمنه ذلك من طلب تسليمه له ولم يجبه الحكم الصادر فيها لهذا الطلب وأصبح نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي فيه فلا يجوز طلبه بدعوى جديدة ولو بألفاظ مغايرة له، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة - رفق طعنها - صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئنافين رقمي .... ، ..... سنة 11 ق القاهرة - وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عارياً عن دليل ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم قيام المطعون ضده بإخطار الحائزين وأصحاب الحقوق على العقار محل النزاع بالدعوى طبقا لنص المادة 43/ 6 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتي أوجبت على المحكمة ألا تحكم في الدعوى إلا بعد تمام هذا الإخطار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع تأسيساً على أن هذا الإخطار مجرد إجراء شكلي لا يلزم المحكمة ولا يمنعها من الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. كما أنه من المقرر أنه إذا أوجب القانون إجراء معينا ورتب عليه أثرا قانونيا فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء. وكان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبقة على واقعة النزاع - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية. لهذا النص، أن المشرع - حرصا منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى - وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداء، إلا أنه جعل منه شرطا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا بما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتسليم العقار إلى المطعون ضده، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفي النزاع، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضي، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغني عن إخطار الحائزين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الثالث من سبب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، ولما تقدم .. يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى بحالتها.