الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يونيو 2016

الطعن 308 لسنة 59 ق جلسة 31 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 119 ص 612

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
----------------------
- 1  استئناف " الحكم في الاستئناف ".  ريع  . نقض " اثر نقض الحكم ".
نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور. لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم للقصور في التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدوا أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطله بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض.
- 2  حكم " حجية الأحكام .شروط الحجية ".  قوة الأمر المقضي " شروطها ".
حجية الحكم. نطاقها. ثبوتها للأحكام القطعية التي فصلت في موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية.
الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية.
- 3  حكم " حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية ". خبرة . قوة الأمر المقضي "احكام الاثبات ". وقف "الاوقاف الخيرية ".
الحكم بندب خبير في الدعوى. عدم فصله على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه. مثال في وقف.
إذ اقتصر الحكم الصادر بتاريخ 1970/4/5 في الاستئناف رقم 876 لسنة 80 ق القاهرة على ندب خبير في الدعوى للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع لاستظهار الوقف الذي يملك حق الرقبة عليها وهل هو الوقف الذي يملكه المطعون ضدهم أم وقف غيره ..... ولم يفصل الحكم المذكور على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع فلا تكون لهذا الحكم حجية في خصوص عدم ملكية الوقف لأعيان النزاع.
- 4  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. عدم التزامها بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم والرد عليها استقلالاً ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها.
- 5 إثبات "اجراءات الاثبات . تقدير عمل الخبير". خبرة .
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه، مفاده، أنها لم تجد في الطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير.
- 6  حكر "محل عقد التحكير ".  قانون" تطبيق القانون . القانون الواجب التطبيق في مسائل الوقف ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ". وقف " الاوقاف الخيرية ".
إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952. صدور القانون رقم 469 لسنة 1953 الذي ألغي بالقانون رقم 295 لسنة 1954 لمعالجة إنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية. مؤداه. عدم انطباق القانونين الأخيرين على الوقف على غير الخيرات.
بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 فقد ألغي الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصراً في الأوقاف الخيرية وأغلبها في نظارة وزارة الأوقاف وقد أصدر المشرع القانون رقم 469 لسنة 1953 لمعالجة إنهاء الأحكار الأخيرة فنص في مادته الأولى على أن ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفه بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك وفي هذه الحالة وما لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر على ثمن الأرض المحكرة تباع العين المحكرة وفقاً للأحكام المقررة للبيع الاختياري بقانون المرافعات ويختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشيء من ذلك ونص في فقرته الثانية على أنه إذا وقع نزاع على ثمن الأرض في الحالة التي تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس فتقضي في هذا النزاع إحدى دوائر محكمة استئناف مصر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وقد ألغى المشرع القانون المشار إليه بالقانون رقم 295 لسنة 1954 وجعل الاختصاص بنظر المنازعات للمحاكم الشرعية صاحبة الولاية، وإذ كان ما تقدم وكان القانونان سالفي الإشارة إليهما ينظمان كيفية إنهاء الأحكار الخيرية ومن ثم لا ينطبق حكمهما على النزاع الراهن باعتبار أن الوقف كان على غير الخيرات.
- 7  حكر " انتهاء عقد الحكر " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية". ملكية " اسباب كسب الملكية ". وقف " الاوقاف الخيرية ".
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفي هذه الحالة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.
- 8  تقادم " التقادم المكسب . نوعا التقادم : التقادم الخمسي ". ملكية " اسباب كسب الملكية ".
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. م 969 مدني.
شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقف إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً.
- 9  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير الأدلة. شرطه.
تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- 10  تقادم " التقادم المسقط . التقادم الطويل ". دعوى " انواع من الدعاوى . دعوى المطالبة بالريع".
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. عدم سقوطها إلا بمضي خمس عشرة سنة. م 2/375 مدني.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل.
- 11  دعوى "  نظر الدعوى أمام المحكمة . إجراءات الجلسة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة ".
تأجيل نظر الدعوى. من إطلاقات محكمة الموضوع. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها أن لا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه.
- 12  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة ".  محاماة " تنازل المحامي عن التوكيل فى الدعوى".
تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل. قصره على حالة تنازل المحامي عن التوكيل. توكيل الخصم محامياً آخر بالفعل باشر الخصومة عنه. أثره. لا موجب للتأجيل. م 92 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل قاصر على حالة تنازل المحامي عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الخصومة عنه فلا موجب للتأجيل.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1064 سنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الجمعية الطاعنة بطلب الحكم بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الموضحة بالصحيفة مع التسليم وندب مكتب الخبراء لتقدير قيمة التعويض المستحق لهم عن هذه الأرض عن المدة من 1952/9/14 حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقالوا بياناً لذلك إن الحارس القضائي على وقف المرحومين ...... وزوجته ...... كان قد أقام الدعوى رقم 845 سنة 1957 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الجمعية الطاعنة وقضى له بمقابل الانتفاع بالأرض وإزالة المباني القائمة عليها والتسليم وتأيد ذلك القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 876 سنة 80 ق القاهرة، ثم قضت محكمة النقض في الطعن رقم 188 لسنة 34 ق بنقضه في خصوص قضائه بإزالة المباني وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره وملحقه قضت بإلغاء الإزالة والتسليم وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها من غير ذي صفة وأضافوا بأن الجمعية الطاعنة تستحكر أرض النزاع من الوقف بمقتضى عقدين مسجلين في 1940/9/21 و1948/4/1 وأوفت بأجرة الحكر لغاية شهر سبتمبر سنة 1952 وأن صفة الوقف زالت عن هذه الأرض بموجب المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 فانتهى بذلك الحكر الذي كان مرتباً عليها، وإذ كانوا هم المستحقين لأعيان الوقف فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 1981/5/31 أولاً برفض الدفع المبدى من الجمعية الطاعنة والخاص بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فيما عدا الشق الخاص بإلزامها بأن تدفع قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم عن هذه الأرض بقبوله عن المدة من 1952/9/14 حتى 1963/3/1 وبرفضه فيما عدا ذلك. ثانياً/ رفض جميع باقي الدفوع المبداه من الجمعية الطاعنة. ثالثاً/ إلزام الجمعية الطاعنة بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها خالية للمطعون ضدهم. رابعاً/ إلزامها بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 30136 جنيه قيمة التعويض المستحق لهم ابتداءً من أول مارس سنة 1963 وحتى تاريخ الحكم، استأنفت الجمعية الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5445 سنة 98 ق وبتاريخ 1983/5/17 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لطلب الريع عن المدة من أول مارس سنة 1963 والإزالة والتسليم وعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها من غير ذي صفة وتأييده فيما عدا ذلك. طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1813 لسنة 53 ق وبتاريخ 1987/12/22 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الاستئناف أمامها حكمت بتاريخ 1988/11/23 بتعديل الحكم المستأنف في شقه الثالث إلى إلزام الجمعية بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض عدا المسجد الكائن على الأرض والمنوه عنه بتقرير الخبير وتأييده فيما عدا ذلك

طعنت الجمعية الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعي الجمعية الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 188 لسنة 34 ق والحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1970/4/5 في الاستئناف رقم 876 سنة 80 ق القاهرة انتهيا إلى أن وقف ...... وزوجته ...... لا يملك رقبة عين النزاع بل الرقبة مملوكة لوقف آخر أن الوقف كان محتكراً لها وباع المنفعة وتنازل عنها للجمعية الطاعنة ولهذين الحكمين حجية في هذا الصدد على المطعون ضدهم غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الحكمين المذكورين ليس لهما حجية في النزاع الحالي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم للقصور في التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدوا أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية. حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، وأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 188 لسنة 34 ق قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب لعدم كفاية المستندات المقدمة لإثبات أن وقف ..... وزوجته .... مالك لرقبة أعيان النزاع ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بالإزالة والتسليم وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي فلا يكون لهذا الحكم حجية في النزاع الحالي، كما أن الحكم الصادر بتاريخ 5/4/1970 في الاستئناف رقم 876 لسنة 80 ق القاهرة اقتصر على ندب خبير في الدعوى للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع لاستظهار الوقف الذي يملك حق الرقبة عليها وهل هو الوقف الذي يملكه المطعون ضدهم أم وقف غيره، سواء كان وقف .... أم وقف آخر وهل للجمعية الطاعنة ملكية في أرض النزاع أم أنها مجرد مستحكره لها ولم يفصل الحكم المذكور على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع، فلا تكون لهذا الحكم حجية في خصوص عدم ملكية الوقف لأعيان النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن لا حجية للحكمين سالفي الإشارة إليهما في النزاع المطروح فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث وبالوجه الثاني من السبب الثامن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الوقف غير مالك لرقبة أعيان النزاع وأنه مستحكر لها وأنها المالكة لجزء من الأرض التي تضع اليد عليها واستندت في ذلك إلى الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 188 لسنة 34 ق وعقدي شرائها حق المنفعة المسجلين، وعقد القسمة المشهر بين ورثة البائع لها والحجتين الشرعيتين المقدمتين من المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعها بمقولة أنه قول مرسل خلت الأوراق من دليل على صحته، وأغفل الإشارة إلى مستنداتها سالفة البيان وأخذ بتقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى رغم قصورهما لعدم تطبيق المستندات على الطبيعة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها، وأن عمل الخبير لا يعدوا أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية ـ وما اطمأنت إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الراهنة وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 845 سنة 1957 مدني كلي مصر ـ المضمومة ـ أن الوقف مالك لرقبة عين النزاع ورتب على ذلك أحقية المستحقين في الوقف - المطعون ضدهم - في طلب إزالة المباني المقامة عليها بعد انتهاء الوقف على غير الخيرات إعمالاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما أبدته الجمعية من دفاع وما تمسكت به من مستندات فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب النعي لا يعدوا أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تمتلك 5/2 الأرض موضوع النزاع إعمالاً للقانونين رقمي 649 سنة 1953، 295 لسنة 1954 اللذين حددا طريقة إنهاء الأحكار على الأراضي الموقوفة ونصا على أن يختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي الثمن سواء كانت الأرض مشغولة بالبناء أم لا، وهما ينطبقان على جميع أعيان الوقف دون تخصيص، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة أن القانون الثاني لا يسري على الأوقاف الأهلية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 فقد ألغى الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصراً في الأوقاف الخيرية وأغلبها في نظارة وزارة الأوقاف، وقد أصدر المشرع القانون رقم 649 لسنة 1953 لمعالجة إنهاء الأحكار الأخيرة فنص في مادته الأولى على أن ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك وفي هذه الحالة وما لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر على ثمن الأرض المحكرة تباع العين المحكرة وفقاً للأحكام المقررة للبيع الاختياري بقانون المرافعات ويختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشيء من ذلك ونص في فقرته الثانية على أنه إذا وقع نزاع على ثمن الأرض في الحالة التي تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس فتقضي في هذا النزاع إحدى دوائر محكمة استئناف مصر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وقد ألغى المشرع القانون المشار إليه بالقانون رقم 295 لسنة 1954 وجعل الاختصاص بنظر المنازعات للمحاكم الشرعية صاحبة الولاية، إذ كان ما تقدم وكان القانونان سالفي الإشارة إليهما ينظمان كيفية إنهاء الأحكار الخيرية ومن ثم فهي لا ينطبق حكمها على النزاع الراهن باعتبار أن الوقف كان على غير الخيرات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم انطباق القانونين المذكورين على النزاع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها تملكت الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ تضع اليد عليها منذ عام 1946 حتى عام 1976 وقد توافر لوضع يدها شرائطه القانونية، وجابهت المالك الحقيقي وأنكرت ملكيته ولم تدفع شيئاً للمستحقين في الوقف، أيضاً تملكت الأرض بالتقادم الخمسي مستنده في ذلك إلى عقد شرائها المسجل رقم 5210 في 1940/9/21 غير أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعها على سند من أنها تضع اليد على الأرض بصفتها مستحكرة لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفي هذه الحالة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل ايجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث وبالوجه الثاني من السبب الثامن أن الجمعية الطاعنة تضع اليد على أرض النزاع منذ عام 1940 وحتى صدور القانون 180 لسنة 1952 بسبب التحكير ومن ثم انتهت إلى رفض ما تمسكت به الجمعية الطاعنة من تملكها الأرض بالتقادم الطويل وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع في هذا الصدد سائغاً ويتفق مع ما هو ثابت بمذكرة الجمعية الطاعنة المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1958/9/30 والمعلاه تحت رقم 5 دوسيه في الدعوى رقم 845 سنة 1957 مدني كلي مصر - المضمومة للدعوى الراهنة - من أنها تضع اليد على أرض النزاع بسبب التحكير وأنها دائبة على سداد قيمة الحكر للحارس على الوقف دون توقف حتى عام 1952 وفي هذا العام امتنع الحارس عن قبول سداد قيمة الحكر وطالب بمبلغ يزيد عن هذه القيمة وأبدت الجمعية الطاعنة في مذكرتها استعدادها لدفع قيمة الحكر الذي كانت تدفعه وهو مبلغ 25.143 جنيه دون زيادة أيضاً ثابت من خطاب الجمعية المؤرخ 1948/4/7 المرسل إلى الحارس على الوقف - والذي لم تجحده - أنها أرسلت شيكاً بالمبلغ المشار إليه على بنك مصر - فرع سوق الحضر - أجرة الحكر وهو ما يتنافى مع ادعاء الجمعية أنها أنكرت الملكية على المستحقين في الوقف وأنها لم تدفع لهم أجرة الحكر، كما أن وضع يدها بعد عام 1952 وحتى إقامة الدعوى رقم 845 لسنة 1957 مدني كلي مصر والتي رفعها الحارس على الوقف للمطالبة بقيمة الحكر وإزالة المنشآت المقامة على الأرض - مدته خمس سنوات لا تصلح لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم الطويل فإن ما تدعيه الجمعية إنها تملكت الأرض بالتقادم الطويل يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستنده في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الجمعية الطاعنة لم يتوافر لها شروط اكتساب ملكية عين النزاع بالتقادم الخمسي ذلك أن عقدي الجمعية المسجلين رقمي 5210 في 1940/9/21، 3262 في 1948/4/10 لا يتضمنان بيع الأرض موضوع النزاع للجمعية الطاعنة بل اشترت الجمعية بموجبها حق الانتفاع ومن ثم فهما لا يصلحان سبباً صحيحاً في حكم المادة 969 من القانون المدني لاكتساب الملك بالتقادم الخمسي وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويتفق مع أحكام القانون فإن النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين السادس والسابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه بعد حل الوقف على غير الخيرات بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952 نشأت بينها وبين الوقف علاقة إيجارية عن أرض النزاع واستدلت على ذلك بما ورد بصحيفة الدعوى رقم 845 لسنة 1957 مدني كلي مصر والخطاب المرسل إليها من الحارس على الوقف من طلبه زيادة قيمة الحكر أو شراء الأرض وهو إقرار قضائي بقبول الحارس بقيام علاقة إيجارية جديدة، أيضاً فلما كان طبيعة عقد الحكر يتفق مع أحكام قانون الإيجار بما لا يجوز معه إخلاؤها من العين موضوع النزاع إعمالاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن وهي قوانين متعلقة بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائها من العين على سند من انتفاء العلاقة الإيجارية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى انتفاء وجود علاقة إيجارية بين الجمعية الطاعنة والمطعون ضدهم اعتباراً من عام 1952 تاريخ صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات كما أنها لم تجد في خطاب الحارس على الوقف وما ورد بصحيفة الدعوى رقم 845 لسنة 1957 مدني كلي مصر ما يفيد إقرار الحارس بوجود علاقة إيجارية بينه وبين الجمعية الطاعنة واستبعدت المحكمة لذلك تطبيق قوانين إيجار الأماكن على العلاقة بين الطرفين وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي لا يعدوا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي باعتبار أن الدين وإن كان مقابل حكر إلا أنه بمثابة دين الأجرة يتصف بالدورية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وألزمها بمقابل حق الانتفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل، لما كان ذلك وكانت الجمعية الطاعنة تضع يدها على أرض النزاع بسبب الحكر منذ عام 1940 وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فقد نصت المادة السابعة منه على أن يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني ومن ثم فاعتباراً من عام 1952 فقدت الجمعية سندها في وضع اليد على أرض التداعي وإذ كانت الجمعية لا تضع يدها على الأرض بصفتها مستأجرة لها - على ما سلف بيانه - ومن ثم فإن مطالبة المطعون ضدهم للجمعية الطاعنة بمقابل وضع يدها على الأرض ليس مرده عقد الحكر أو عقد الإيجار فلا ينطبق على المطالبة التقادم الخمسي المقرر لسقوط دين الأجرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض ما تمسكت به الجمعية الطاعنة من سقوط الحق في المطالبة بمقابل الانتفاع بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعي بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن محامي الجمعية كان قد توفى إلى رحمة الله فوكلت عنها محامياً آخر طلب من المحكمة تأجيل نظر الدعوى للإطلاع على مفردات القضية التي كانت تؤجل لضمها والتي ضمت يوم حجز الدعوى للحكم، فرفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تمكنه من إبداء دفاعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها أن لا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة، وأن مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل قاصر على حالة تنازل المحامي عن التوكيل وذلك ليتمكن الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها، أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الخصومة عنه فلا موجب للتأجيل وإذ كان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة وكلت محامياً آخر بعد وفاة محاميها وحضر عن الجمعية الطاعنة أمام محكمة الاستئناف فلا على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب هذا المحامي تأجيل نظر الاستئناف للإطلاع والاستعداد طالما أنها وجدت أن الدعوى مستوفاة، وإذ لم تقدم الجمعية الطاعنة ما يدل على أن مفردات القضية ضمت في اليوم الذي قررت فيه المحكمة حجز الدعوى للحكم فإن ما تنعاه في هذا الصدد يكون مفتقراً إلى دليله ومن ثم غير مقبول ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن



الاثنين، 20 يونيو 2016

(تقادم مستحقات الكهرباء ) الطعن 3316 لسنة 78ق جلسة 1/12/2015

    محكمـة الـنقـض                  
  الدائـــــــــــــرة المــــدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضـر جلسـة
ـــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجــــــس عدلـــــــي     نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين/ معتـــــــــز مبروك،حـــــازم شوقــــــــــــى
                            منصــــــــــــور الفخرانى   و  صـــلاح المنســـــى
                                نواب رئيس المحكمة
والسيد أمين السر /ماجد عريان .
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشوره بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء19 من صفرسنة 1437 هـ الموافق 1 من ديسمبرسنة 2015 م.
أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن رقم 3316 لسنة 78ق 
المرفوع مــن
رئيس جمعية ...... الزراعية بصفته
المقيم / بمنطقة ........ – محافظة البحيرة
ضـــــــــــــــــــــــد
1 – وزير المالية بصفته
2 – مدير الضرائب العقارية بدمنهور بصفته
3 – مدير الضرائب العقارية وادى النطرون بصفته
4 – وزير الكهرباء بصفته
يعلنوا / هيئة قضايا الدولة - دمنهور
5 – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء البحيرة بصفته
يعلن / شارع الجمهورية – بجوار الرقابة الادارية – دمنهور
6 – وزير الرى بصفته
يعلن / هيئة قضايا الدولة - دمنهور
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان  من المقرر أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة 378/3 مدنى . وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة 375 من القانون المدنى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول .ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضاءها فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن
لذلـــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة الكفالة .

الأربعاء، 15 يونيو 2016

الجريدة الرسمية الشارقة




س 23 - 2013 
  • العدد ين الأول والثاني (WORD - PDF)

س 22 - 2012 (WORD - PDF)
س 21 - 2011 (WORD - PDF)
س 20 - 2010 (WORD - PDF)
س 19 - 2009 (WORD - PDF)
س 18 - 2008 (WORD - PDF)
س 17 - 2007 
  • العدد السابع (WORD - PDF)
  • العدد السادس (WORD - PDF)
  • العدد الخامس (WORD - PDF)
  • العدد الرابع (WORD - PDF)
  • العدد الثالث (WORD - PDF)
  • العدد الثاني (WORD - PDF)
  • العدد الأول (WORD - PDF)
س 16 - 2006 
  • العدد السابع (WORD - PDF)
  • العدد السادس (WORD - PDF)
  • العدد الخامس (WORD - PDF)
  • العدد الرابع (WORD - PDF)
  • العدد الثالث (WORD - PDF)
  • العدد الثاني (WORD - PDF)
  • العدد الأول (WORD - PDF)
س 15 - 2005 
  • العدد الرابع (WORD - PDF)
  • العدد الثالث (WORD - PDF)
  • العدد الثاني (WORD - PDF)
  • العدد الأول (WORD - PDF)
الجزء الخامس من 2002 إلى 2004 (WORD - PDF)
الجزء الرابع من 1999 إلى 2001 (WORD - PDF)
الجزء الثالث من 1992 إلى 1998 (WORD - PDF)
الجزء الثاني من 1973 إلى 1991 (WORD - PDF)
الجزء الأول من 1967 إلى 1972 (WORD - PDF)

الأحد، 12 يونيو 2016

الطعن 2045 لسنة 49 ق جلسة 1 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 30 ص 190

.برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.
------------------
- 1  حكم "وصف الحكم".  معارضة " قبولها". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
متى يعتبر الحكم حضوريا . بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ اعلانه . جواز المعارضة فيه . مؤداه : عدم جواز الطعن فيه بالنقض . المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
من حيث أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني حضر بجلسة 1977/3/28 ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 1977/5/9 التي لم يحضر فيها الطاعن الثاني فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1977/5/30 ثم مدت المحكمة أجل الحكم لجلسة 1977/6/27 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ووصفته بأنه حضوري بالنسبة إليه و باقي الطاعنين، لما كان ذلك وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" و كان مؤدى هذا النص أن الحكم المطعون فيه هو بحق حكم حضوري اعتباري بالنسبة للطاعن الثاني وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأن لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن الثاني، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن الثاني ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز بالنسبة إليه.
- 2 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قمار .
ايراد الحكم أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومى المؤثمتين طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 . كفايته .
لما كان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي وهما من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 فبراير سنة 1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار، و من ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 3  تفتيش " التفتيش بغير إذن". محال عامة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
اباحة الدخول في جزء من المنزل لكل طارق وتخصيصه لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة . أثره
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس، وقد رد الحكم على ذلك الدفع وأطراحه بقوله أن الثابت من سائر التحقيقات التي أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول في جزء من منزله لكل طارق وخصص هذا المكان لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة ومن ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 إجراءات وبالتالي يضحى الدفع ببطلان التفتيش على غير أساس وكان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه، وجعل منه بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار وتعاطي المشروبات فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس ومن ثم يضحى النعي على الحكم بمخالفة القانون غير قويم لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول: 1- أدار محلا عاما بغير ترخيص 2- سمح بلعب القمار في محل عام 3- لعب قمار. الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لعبوا القمار في محل عام وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 35، 36/2-4، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956، ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة والغلق وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبالنسبة لباقي المتهمين بحبس كل منهم شهرا والمصادرة وكفالة جنيه واحد. فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------------
المحكمة
من حيث أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني حضر بجلسة 28/3/1977 ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/5/1977 التي لم يحضر فيها الطاعن الثاني فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/5/1977 ثم مدت المحكمة أجل الحكم لجلسة 27/6/1977 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ووصفته بأنه حضوري بالنسبة إليه ولباقي الطاعنين، لما كان ذلك، وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولاً"، وكان مؤدى هذا النص أن الحكم المطعون فيه هو بحق حكم حضوري اعتباري بالنسبة للطاعن الثاني وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأن لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن الثاني، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحا أمام الطاعن الثاني ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز بالنسبة إليه
وحيث أن الطعن المقدم من كل من ..... و ..... و ...... و ..... و ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن مبنى الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة لعب القمار بمحل عام للطاعن الأول يديره لممارسة تلك الألعاب قد ران عليه القصور وانطوى على خطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يبين نوع اللعب الذي مارسه اللاعبون في مسكن الطاعن الأول، وجاء تفتيش المسكن باطلا لإجرائه دون إذن من النيابة العامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث مركز بيا لتفقد حالة الأمن شاهد الطاعنين بمحل الطاعن الأول يمارسون لعب القمار وأمامهم أوراق اللعب وبعض النقود فقام بضبطهم، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لدية أدلة مستمدة من أقوال رئيس المباحث وأقوال الطاعنين بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف و الكومي وهما من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 فبراير سنة 1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس، وقد رد الحكم على ذلك الدفع وأطرحه بقوله أن الثابت من سائر التحقيقات التي أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول في جزء من منزله لكل طارق وخصص هذا المكان لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة ومن ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 إجراءات وبالتالي يضحى الدفع ببطلان التفتيش على غير أساس وكان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه، وجعل منه بفعله محلا مفتوحا للعامة يدخله الناس للعب القمار وتعاطي المشروبات فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس ومن ثم يضحى النعي على الحكم بمخالفة القانون غير قويم، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.