باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية
والاقتصادية
ـــ
برئاسة السيـد القاضـى / عبد المنعـم دسوقى نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضاة/ وائـــل
رفاعــى نائب رئيس المحكمة
عبد الرحيم الشاهد , الريدى عدلى وطارق سويدان .
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إسماعيل
.
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد
الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء4من جمادى الأولى سنة
1433هـ الموافق 27من مارس سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتى
:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم
4536 لسنة 80 قضائية .
المرفوع مـن :
السيد / ...... عن نفسه وبصفته الممثل
القانونى لشركة ........ .الكائن مقرها ......... بالقاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ........... المحامى .
ضـــد
ـ ورثة المرحوم / ...... وهم :ـ...........
المقيمون بالعقار .... بالقاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
الـوقــائـع
بتاريخ 11/3/2010 طُعن بطريق النقض فى حكم
محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 12/1/2010 فى الاستئناف رقم 1224
لسنة 1ق ، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن .
وفى 24/4/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة
الطعن .
وفى 8/5/2010 أودع المطعون ضدهم مذكرة
بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها
قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 26/7/2011 رفضت المحكمة طلب وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً .
وفى 22/ 11/ 2011 عُرض الطعن على المحكمة
أمام دائرة فحص الطعون فرأت أنه جدير بالنظـر وحددت جلسة 10/1/ 2012 لنظره وبها
سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى
الطاعن والنيابة العامة كل علــى ما جاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم
إلى جلسة اليوم .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر
الـذى تــلاه السيـد القاضي المقـرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" ,
والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ
علـى ما يبيـن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم
أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 2110 لسنة 2002 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم أولاً : بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسة ملايين جنيه كتعويض عن الضرر الذى
أصابهم من الاعتداء على العلامة التجارية المملوكة للشركة المصرية الإيطالية
, ثانياً : بإزالة العلامة من على كافة
المنتجات التى يستوردها ويقوم بتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية والتحفظ على مثل
تلك البضائع ومصادرتها ونشر الحكم على نفقته فى إحدى الصحف اليومية . وقالوا
بياناً لذلك أنه بموجب عقد عرفى مؤرخ الأول من مايو سنة 1992 ومسجل ملخصه بسجل
الشركات بمحكمة ... الابتدائية بتاريخ 27 من مايو سنة 1992 تحت رقم 323 لسنة 1992
, تأسست شركة تضامن باسم ....... بغرض صناعة ...... وتجارتها والاستيراد والتصدير
ومركزها مدينة .... برأسمال مقداره نصف مليون جنيه مناصفة بين الشريكين ومدتها عشر
سنوات وورد بالعقد انتقال حقوق الشريك فى حالة وفاته إلى ورثته الشرعيين وأنه
محظور على كل شريك أن ينافس الشركة فى عملها لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء
علاقته بالشركة , وبموجب عقد عرفى مؤرخ 25 من أغسطس سنة .... ومسجل ملخصه أيضاً تم
تعديل عقد الشركة بانضمام المطعون ضده الأول إلى الشركة كشريك متضامن مع زيادة
رأسمالها إلى ستمائة ألف جنيه بالتساوى بين الشركاء مع تعديل الاسم التجاري ليصبح ....
, وبموجب عقد عرفى مؤرخ 6 من إبريل سنة .... ومسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة ...
الابتدائية تحت رقم 214 لسنة 1997 بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 تم تعديل عقد
الشركة بتخارج المطعون ضده الأول وتعديل رأسمال الشركة ليصبح خمسمائة ألف جنيه
مناصفة بين مورث المطعون ضدهم والطاعن وتعديل اسم الشركة إلى .... وتعديل حق
الإدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين وتم النص في البند الخامس من العقد على أن اسم
وعلامة "....." هى ملك للشركة ولا يجـوز لأحـد الشركـاء حجبهـا أو
امتلاكهـا أو إعطائهـا للغيـر أو العمـل باسمـه ولا يجوز التعامل بها إلا باسم
الشركة وللشركاء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخل بهذا الشرط أو يستخدم
هذه العلامة باسمه أو لإجراء أى عمليات لحسابه الخاص فضلاً عن المطالبة بالتعويضات
, هذا وقد استغلت الشركة العلامة التجارية المشار إليها لتميز منتجاتها فى جمهورية
مصر العربية منذ سنة 1997 , إلا أن المطعون ضدهم فوجئوا أن الطاعن يستعمل ذات
العلامة التى سبق وأن تنازل عنها للشركة لتمييز منتجات مثيلة مما أوقع عملاء
الشركة فى لبس بين منتجاتها ومنتجات الطاعن مما يعتبر منافسة غير مشروعة وذلك
بالاعتداء على حق الشركة فى استعمال العلامة التجارية الخاصة بها مما أدى إلى
انصراف عملاء الشركة عن منتجاتها وترتب عليه غلق الشركة والإضرار بالمطعون ضدهم
وتوافر علاقة السببية بين تلك الأضرار وخطأ الطاعن , ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ,
وجه الطاعن طلب عارض إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد تعديل
الشركة المؤرخ 25 من أغسطس سنة .... حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير
عليه وفى حالة عدم تقديمه يصبح العقد مزوراً عليه ولا يرتب أى آثار قانونية ويصبح
كل ما ترتب عليه باطلاً ولا يعتد به فى مواجهته , وقال بياناً لذلك أن ذلك العقد
والخاص بتعديل عقد الشركة بانضمام شريك وزيادة رأسمالها وتحديد الغرض منها تحت يد
المطعون ضدهم منتج ومؤثر فى الدعوى وتم تزويره من قبل مورث الطاعن والمطعون ضدهم
استناداَ إلى مغادرتـه البلاد من سنة .... حتى سنة ... . ندبت المحكمة خبيراً فى
الدعوى وبعد أن أودع تقريره قررت إحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة
الاستئنافية , وأعيد قيدها برقم .... لسنة 1 ق وبتاريخ 12 من يناير سنة 2010 قضت
بقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً , وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدى
للمطعون ضدهم مبلغ 200,000 جنيه وأمرت بإزالة العلامة التجارية "....."
من على كافة المنتجات التى يستوردها من الخارج والتحفظ على تلك البضائع ومصادرتها
ونشر الحكم على نفقته فى إحدى الصحف اليومية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على
دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسـة لنظـره أمام هذه المحكمة , وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم
على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق
الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قررت إحالة الدعوى إلى
محكمة القاهرة الاقتصادية وتحددت جلسة 13 من ديسمبر لنظرها أمام الدائرة الثانية
الاستئنافية وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالتها إلى الدائرة الأولى الاستئنافية
لنظرها بجلسة 8 من مارس سنة 2010 وبالجلسة المحددة تبين أن المحكمة لم تقم بإحالة
الدعوى وإنما قررت حجزها للحكم لجلسة 12 من يناير سنة 2010 مما حرم الطاعن من
إبداء دفاعه أو استكماله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى
غير مقبول , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت
, وعلى من يدعى أنها خولفت أقامة الدليل على ذلك , وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات
ما يجرى فيها . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه خلاف
الثابت فى الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه بالتزوير ومن ثم فإن النعى عليه بهذا
السبب يضحى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون
وفى بيانه يقول , أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم
الاقتصادية إذ أن الدعوى أقيمت بإلزامه بتعويض مقداره خمسة ملايين جنيه وإزالة
العلامة التجارية محل التداعي وأن طلب الإزالة هو طلب مندمج فى الطلب الأصلي
المتمثل في التعويض ومن ثم فإن قيمة الدعوى لم تتجاوز قيمة النصاب الانتهائي
للمحكمة الاقتصادية الابتدائية التي ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى , وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى المنازعة محل التداعي رغم ذلك , فإنه يكون
معيباً , بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في
غير محله , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 38 من قانون
المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة
عن أحداها أو أثراً من أثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى
بقيمة هذا الطلب وحده , أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن
جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ,
طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من نفس المدعى ضد نفس المدعى عليه , أما
إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة
كل منها على حدة , ويقصد بالسبب القانوني فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد
منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند
إليها فى طلبه . لما كان ذلك , وكان سبب الواقعة التى استند المطعون ضدهم فى دعواهم
هي إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتى استغلها الطاعن فى منافسة غير
مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلي هو حماية العلامة التجارية لهم
وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة
ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين إندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلي
المتمثل فى إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده
إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل , وإذ كان الطلب الأصلي لا يمكن تقدير قيمته
طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى
40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة
الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملاً بحكم المادة
السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وإذ كان الحكم
المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون
وفى بيان ذلك يقول أنه وجه طلباً عارضاً لإلزام المطعون ضدهم بتقديم العقد المؤرخ
25 من أغسطس سنة 1994 المزور عليه لوجوده خارج البلاد منذ عام 1992 حتى 15 أغسطس
سنة 1995 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وتمسك بذلك الطلب بمحضر جلسة 27 من يناير
سنة 2009 ومحاضر أعمال الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الطلب بمقولة أنه
غير منتج فى الدعوى وذلك بالمخالفة للمادتين 20 , 21 من قانون الإثبات بما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
فى غير محلـه , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 20 من قانون الإثبات
تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا
توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها , وأوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب
الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم , إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره
متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع , فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته
, وله أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها , كما أن تقدير الدلائل
والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى
تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا
رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب
إلزام المطعون ضدهم بتقديم العقد المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 على سند أن ذلك
العقد غير منتج فى النزاع إذ أن هناك عقد لاحق له مؤرخ 6 من إبريل سنة 1994 يفيد
العدول عنه ولم يتم الطعن على العقد الأخير ورتب على ذلك قضاءه برفض الطلب , وكان
ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص له أصله الثابت فى الأوراق مؤدياً إلى النتيجة التي
انتهى إليها مما يكفى لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون على غير
أساس .
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى بيان القانون
وفى بيان ذلك يقول , أن العلاقة بينه وبين الورثة المطعون ضدهم بصفتهم ورثة الشريك
المتضامن بالشركة .... هى علاقة عقدية يكون جزاء مخالفة شرائطها ما تقرره قواعد
القانون المدنى بشأن المسئولية العقدية ويؤكد ذلك انتفاء شروط المسئولية التقصيرية
التى تقوم عليها المسئولية عن المنافسة غير المشروعة محل التداعى إلا أن الحكم
المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى توقيع جزاء المسئولية عليه وهو التعويض بما
يعيبه .
وحيث إن هذا النعى
غير مقبول , ذلك بأن النص فى المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ـ يدل
وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير
المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ,
أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً فى العمل ..... , ثم أضاف
أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة , لم يرد على سبيل الحصر
, وأن من حق المحاكم أن تقحم فى هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من
قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو
الاجتهاد الحرفى إطار التعريف العام الوارد فى مطلع الفقرة الثانية من نص المادة
66 , وتعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية
عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من
التقنين المدنى والخطأ كركن فى هذه المسئولية يغنى عن سائر النعوت وتنصرف دلالته
إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية
لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضى مسترشداً فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى
القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ ويقتضى هذا
الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادى , وهذا المعيار ليس
أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون , وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه
القانون فعلاً , وهذه السلطة التقديرية للقاضى يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره
منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق
المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات
تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر
الأداء التنافسى من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية لذا جرى قضاء هذه
المحكمة على أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان
سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى وأن الخطأ الموجب للمسئولية
التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا
يضر بالغير , وأن المقرر أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى
التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة تعاقدية سابقة , إلا أن
ذلك رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد
الآخر يكون جريمة أو يُعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به أركان المسئولية
التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانونى , إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا
الفعل فى هذه الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد , وأن استخلاص عناصر الغش
وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة
محكمة النقض عليها . لما كان ذلك , وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من
سلطة تقديرية فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر
المسئولية عن المنافسة غير المشروعة عملاً بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 قد انتهـت بمـا لـه أصـل ثابت فى الأوراق إلى أن الطاعن قد اعتدى على
العلامة التجارية المملوكة للشركة .... رغم التعاقد المبرم بينهما بعدم منافستها
وعدم استعمال العلامة التجارية الخاصة بها "وهو أصلاً التزاماً قانونياً
يفرضه القانون ويرتب مخالفته الخطأ التقصيري " مما تسبب فى الخلط بين
منتجاتها والمنتجات التى يستوردها الأمر الذى تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير
المشروعة فى حقه بما يتعين معه حماية الشركة من ذلك الاعتداء , ورتب على ذلك توقيع
جزاء المسئولية (وهو التعويض) على الطاعن , وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفى لحمل
قضاءه , فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً , ويكون النعى عليه ـ أياً
كان وجه الرأى فيه ـ غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه وقع على عقد تعديل الشركة المورخ فى 6
من إبريل سنة .... بصفته شريك متضامن بالشركة .... وليس بصفته صاحب شركة ....
مالكة العلامة التجارية وأن هناك فرق بين صفته فى التوقيع على عقد الشركة الأولى
كشريك متضامن وصفته كمالك للشركة الأخيرة مالكة العلامة التجارية محل التداعي وأن
توقيعه بإحدى الصفتين غير ملزم للصفة الأخرى إذ أنه يتمتع بشخصيتين اعتباريتين ,
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتبين صفة الطاعن وأصدر حكمه عليه بصفته الممثل القانوني
لشركة سات انتر ناشيونال وهذا مخالفاً للواقع , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعى
غير مقبول , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى
هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى
اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم
المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعن بوصفه الممثل القانونى لشركة ..... فى
توقيعه على العقد وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله
الثابت فى الأوراق وفى حدود سلطته الموضوعية فى استخلاص توافر الصفة ويضحى النعى
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه , بالخطأ فى تطبيق
القانون للمغالاة فى تقدير قيمة التعويض بما يعيبه .
وحيث إن النعى غير
مقبول ذلك بأن النص فى المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن
كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار ـ التعويض
جزاء المسئولية التقصيرية ـ ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضى
ـ فضلاً عن التعويض ـ بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم فى إحدى الصحف اليومية على
نفقة المحكوم عليه , وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 171/1 من
التقنين المدني , ومصدر الحق فى التعويض ليس هو الحكم الصادر فى دعوى المسئولية ,
فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأً له , وتقدير التعويض
الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بحسب ما يراه
مستهدياً فى ذلك بكل لظروف والملابسات فى الدعوى . لما كان ذلك , وكان الحكم
المطعون فيه ـ بما له من سلطة تقديرية ـ قد انتهى إلى ثبوت مسئولية الطاعن عن
المنافسة غير المشروعة فى حق الورثة المطعون ضدهم , ورتب على ذلك قضاءه بتوقيع
جزاء هذه المسئولية وهو التعويض , وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى
الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يكفى لحمله , فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع
التقديرية , مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة , ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم يتعين
رفض الطعن .
لـذلك
رفضت المحكمة الطعن , وألزمت الطاعن المصروفات , ومائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة مع مصادرة الكفالة .