الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 9512 لسنة 63 ق جلسة 24 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 226 ص 1485

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وعبد الله حمودة.

----------------

(226)
الطعن رقم 9512 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "وقفها". تزوير "الادعاء بالتزوير". إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير المحكمة جدية الطعن بالتزوير وإيقافها الدعوى وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق. يوجب عليها أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من المحكمة المختصة قبل المضي في نظر الدعوى. أساس ذلك؟
دفاع الطاعن بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. جوهري. يوجب أن تعرض له المحكمة وتمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

--------------
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً. وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزماً على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما أنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت فيها دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير، والتفتت عن دفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة لتحقيق طعنه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل مع محاميه بجلسة...... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وقرر أنه يطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام صلباً وتوقيعاً فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة........ لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المتهم وقررت المحكمة وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير. وبجلسة....... وردت من الطعن بالتزوير ولم يحضر المتهم وأجلت لإعلانه لجلسة...... بجلسة...... لم يحضر فقضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه وبجلسة....... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته مثل الطاعن مع محاميه وقرر أنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها"، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزماً على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما أنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21521 لسنة 62 ق جلسة 30 / 12 / 1997 مكتب فني 48 نقابات ق 2 ص 7

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(2)
نقابات
الطعن رقم 21521 لسنة 62 القضائية

نقابات. محاماة. قانون "تفسيره". نقض "التقرير بالطعن. إجراءاته".
عدم استيفاء التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب القانوني لتوقيعات المحامين. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تقديم أوراق مستقلة تحمل توقيعات البعض منهم. أساس ذلك؟

---------------
من المقرر أن المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وكان لا يصح التعويل على الأوراق المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على ورقة الطعن ذاته حسبما نصت عليه المادة 135 مكرراً سالفة البيان. وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ/...... المحامي للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني، فإنه يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الأستاذ/..... المحامي تقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن دائرة محكمة استئناف.... وبتاريخ ..... صدر قرار اللجنة المشكلة لإدارة النقابة بإعلان نتيجة تلك الانتخابات وأسماء الفائزين فيها ليس من بينهم الطاعن ومن ثم قرر بتاريخ...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن مجموعة من المحامين يزيد عددهم عن خمسين عضواً بالطعن في هذا القرار وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها منه وكذا أحد عشر محامياً آخرين ومعه أوراق مستقلة موقعاً عليها من باقي المحامين مصدقاً عليها بموجب محاضر تصديق....... الخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ/....... المحامي قد قرر بالطعن في....... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن مجموعة من المحامين يزيد عددهم عن خمسين محامياً - في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين - بإعلان نتيجة مجلس النقابة. وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه ومن أحد عشر محامياً ومعه أوراق مستقلة موقعاً عليها من باقي المحامين مصدقاً على توقيعاتهم بموجب محاضر تصديق. لما كان ذلك، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وكان لا يصح التعويل على الأوراق المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على ورقة الطعن ذاته حسبما نصت عليه المادة 135 مكرراً سالفة البيان. وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ/...... المحامي للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني، فإنه يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً ويتعين التقرير بذلك.

الطعن 4930 لسنة 62 ق جلسة 31 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 227 ص 1490

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي عبد المنعم.

-----------------

(227)
الطعن رقم 4930 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "نظرها والفصل فيها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في جواز الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
مثال لطعن جائز في جريمة حيازة وعرض أغذية مغشوشة للبيع.
(2) دستور. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". محكمة دستورية. أغذية. غش.
نص المادتين 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مؤداه؟
أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير. ملزمة للكافة.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام الصادرة استناداً إليه كأن لم تكن.
الحكم بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 فيما تضمنته من معاقبة المخالف لأحكام المادة الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية. اعتباره في حكم القانون الأصلح. علة ذلك؟
(3) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟
(4) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية مغشوشة للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 2، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1996 و2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على أساس أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - من المقرر أن المادة 2/ 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الأغذية إذا كانت مغشوشة، المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، ..... والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر 1995 في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" الذي قضى بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". وكان الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعنين استناداً إلى هذا النص كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذي دين به الطاعنان فعلاً غير مؤثم.
3 - من المقرر أن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
4 - لما كان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهم الآخر في الدعوى كما أنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" - 2 -..... "طاعن" - 3 - ...... أولاً: الأول والثاني: - عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات. ثانياً: الثالث أنتج شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصادرة والنشر. عارض الأول والثاني وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم كل منهما مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل منهما عشرة جنيهات.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية مغشوشة للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 2، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على أساس أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع بحسن نية على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكانت المادة 2/ 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الأغذية إذا كانت مغشوشة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، .... والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1995 في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" الذي قضى بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"، وكان الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعنين استناداً إلى هذا النص كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذي دين به الطاعنان فعلاً غير مؤثم. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهم الآخر في الدعوى كما أنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.

الخميس، 12 مارس 2015

الطعن 7908 لسنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 1 ص 11

جلسة الأول من يناير 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

--------------

(1)
الطعن رقم 7908 لسنة 63 القضائية

دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خيانة أمانة.
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح أشمون ضد الطاعن بوصف أنه في يوم سابق على رفع الدعوى بدد المبلغ المبين بعريضة الدعوى والمسلم إليه لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه إضراراً به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه رد على ما دفع به الطاعن من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يصلح رداً. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإن هذا الدفع في غير محله ومردود عليه ذلك أنه. ولما كان من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 15 إجراءات جنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وحيث إنه. ولما كان ذلك، وكان إيصال الأمانة سند الجنحة الماثلة قد جاء بدون تاريخ له كما لم يقدم المتهم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال مما مفاده أن الدعوى الجنائية لم تنقض بالتقادم ويكون الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في غير محله خليقاً بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة دون النص على ذلك في المنطوق". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده الثاني المصروفات المدنية.

الطعن 1702 لسنة 66 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 5 ص 50

جلسة 5 من يناير 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

------------------

(5)
الطعن رقم 1702 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر محدداً في محضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". "بياناته". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة.
(3) نيابة عامة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". اختصاص "الاختصاص المكاني". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً. غير مقبول ما دام الحكم استظهر أن ضبط الطاعن وتفتيشه قد تما بدائرة اختصاصه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. من اعتراضات موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان تقرير المعامل لعدم تسبيبه.
(5) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سماع كل شاهد على انفراد وفقا للمادة 211 إجراءات. إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً. وكان عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات أنها "تنم عن...... " فإنه لما كان الثابت من محضر التحريات أن المتهم يحوز المخدر ويقوم بإخفائه مع شخصه، وكانت كلمة "ينم؛ تعنى في المعاجم اللغوية الظهور وانتشار الرائحة، فإن الإذن يكون قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وبالتالي تعين الالتفات عن هذا الدفع" وكان الحكم قد استخلص من محضر التحريات أن الطاعن كان يحوز ويحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن بأن الإذن صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وليس عن جريمة مستقبلة، يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما، ورد عليه بقوله "إنه لما كان الأصل في الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التي يقع في دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عارياً من الصحة جديراً بالالتفات عنه" وكان الحكم قد استظهر - في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شاهدي الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن النيابة العامة بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
4 - لما كان الحكم قد ورد على ما آثاره الطاعن بصدد تقرير المعمل الكيماوي بقوله "وحيث إنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم تسبيب تقرير المعامل فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للمعامل الكيماوية وهو ما جرى عليه التحليل وكان تقرير المعامل الكيماوية قد قطع في النتيجة التي انتهى إليها بأن المادة المضبوطة هي لعقار الهيروين المخدر ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وكان الأصل أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقرير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن يكون متفقاً وصحيح القانون ويضحى معناه على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
5 - لما كانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
6 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقص فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها، فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بأن المحقق سمع شاهدي الإثبات معاً في وقت واحد والذي قصد به التشكيك في الدليل المستمد من أقوالهم، ولا عليه أيضاً إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أولاً: جلب جوهراً مخدراً "هيروين" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ثانياً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه. ثانياً: بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه باعتبار أن إحراز الطاعن للمخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، لخلوها من بيان أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر، فضلاً عن أن من أجراها أثبت بمحضرها أنها استمرت مدة طويلة وأنه اشترك في إجرائها خلافاً لأقواله بالتحقيقات، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات باطلة، ولصدوره عن جريمة مستقبلة بدلالة أن عبارات الإذن أفادت احتمال وقوع الجريمة لا ثبوت وقوعها بالفعل، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني لإذن التفتيش إلا أن الحكم أطرح هذه الدفوع بغير ما يسوغ به إطراحها. والتفت عن دفعه ببطلان تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من الأبحاث التي أسفرت عن نتيجته، وعن دفعه ببطلان أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات لسماع كل منهما بحضور الآخر ولتناقض أقوالهما بشأن موعد مغادرتهما لمبنى إدارة مكافحة المخدرات وموعد وصولهما والقوة إلى مكان الضبط، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، استمدها من أقوال ضابطي الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي. وبعد أن بين الحكم مضمون تلك الأدلة، عرض إلى دفع الطاعن بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه لما كان يبين من مطالعة محضر التحريات الذي صدر بناء عليه إذن النيابة العامة أنه قد تضمن اسم المتهم وسنه وجنسيته وموطنه ومحل إقامته بطموة حوامدية مركز الجيزة تحديداً وافياً خالياً من التجهيل مما ينبئ في وضوح على جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش، وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات في غير محله متعين الرفض". وكان من المقرر جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلال التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً، وكان عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات أنها "تنم عن........ "فإنه لما كان الثابت من محضر التحريات أن المتهم يحوز المخدر ويقوم بإخفائه مع شخصه، وكانت كلمة "ينم، تعني في المعاجم اللغوية الظهور وانتشار الرائحة، فإن الإذن يكون قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وبالتالي تعين الالتفات عن هذا الدفع" وكان الحكم قد استخلص من محضر التحريات أن الطاعن كان يحوز ويحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن بأن الإذن صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وليس عن جريمة مستقبلة، يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما، ورد عليه بقوله "إنه لما كان الأصل في الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التي يقع في دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عارياً من الصحة جديراً بالالتفات عنه". وكان الحكم قد استظهر - في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شاهدي الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن النيابة العامة بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد ورد على ما آثاره الطاعن بصدد تقرير المعمل الكيماوي بقوله "وحيث إنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم تسبيب تقرير المعامل فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للمعامل الكيماوية وهو ما جرى عليه التحليل، وكان تقرير المعامل الكيماوية قد قطع في النتيجة التي انتهى إليها بأن المادة المضبوطة هي لعقار الهيروين المخدر ومن ثم يتعين رفض الدفع". وكان الأصل أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن يكون متفقاً وصحيح القانون ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقرير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقص فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها، فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بأن المحقق سمع شاهدي الإثبات معاً في وقت واحد والذي قصد به التشكيك في الدليل المستمد من أقوالهما، ولا عليه أيضاً إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 19832 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 3 ص 19

جلسة 5 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(3)
الطعن رقم 19832 لسنة 65 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حق المتهم في اختيار محاميه. مقدم على حق المحكمة في تعيينه. شرط ذلك؟
للمحكمة الالتفات عن طلب الطاعن التأجيل لحضور محاميه الأصيل متى تبينت أن المقصود منه عرقلة سير القضية ودون مصلحة حقيقية للدفاع. شرطه. ألا يترك المتهم بلا مدافع.
ندب المحكمة محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد وترافعه مرافعة حقيقية. دون اعتراض من الطاعن وبغير تمسكه بسماع الشهود أو طلب ضم محضر الأحوال. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه.
استعمال المحكمة حقها في حبس المتهم احتياطياً. لا يعد إكراهاً منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم محضر الأحوال. المادة 380 إجراءات.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. ماهيته؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي مخالفتها. إقامة الدليل على ذلك.
مثال.
(3) قانون "تفسيره. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة.
معاملة المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات في نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1, 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات متى كانت العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. المادة 36 من قانون سالف الذكر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.

-----------------
1 - لما كان تقديم حق المتهم في اختيار محاميه على حق المحكمة في تعيينه مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى. فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال في الدعوى - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع. فإن المحكمة في التفاتها عن طلب التأجيل الذي أبدى للمرة الثالثة لذات السبب دون إبداء عذر مانع للمحامي الأصيل من المثول أمام المحكمة. وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب. مع ندبها محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعن وبغير أن يتمسك بسماع الشهود أو بطلب ضم محضر الأحوال حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى. تكون قد وفرت للطاعن دفاعاً جدياً لا شكلياً. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، ولا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطياً على ذمة الدعوى لأن ذلك استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يعد إكراهاً منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم دفتر الأحوال وقد اتخذت المحكمة قرارها به منذ الجلسة الأولى للمحكمة. قبل أن يطلب المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل سماع الشاهدين وضم دفتر الأحوال، كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة لهذا الطلب. إذ الطلب الذي تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك. وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي....... الذي ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. كما يبين من كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملف الطعن أنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامي وذاك لعدم وجود اسمه كاملاً أو رقم قيده. فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً لأحكام المواد 1، 2، 38/ 1 ,42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وعامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات. وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات"، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة السجن التالية مباشرة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها إلى ثلاث سنوات وهي لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل عقوبة السجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضى بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه.......
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى استجابة لطلب محامي الطاعن الموكل مناقشة شهود الإثبات وضم محضر الأحوال. ورغم تمسك الدفاع بهذا الطلب في الجلسة التالية استدعت المحكمة الطاعن في غرفة المداولة وأخبرته باستمرار حبسه على التنازل عن الطلب دون أن تبين في حكمها سبب عدولها عن تحقيقه وندبت له محامياً غير محاميه الموكل غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لم يبد دفاعاً حقيقياً مكتفياً بشرح ظروف الواقعة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه بالجلسة الأولى المعقود بتاريخ..... حضر محام عن المحامي الأصيل.... واستأجل لحضور الأخير فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة..... من ذات الشهر للسبب المشار إليه، وبهذه الجلسة حضر محام آخر عن ذات المحامي الأصيل وطلب أجلاً لحضوره فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وأجلت نظر الدعوى إلى جلسة.... من الشهر التالي واتخذت من تلقاء نفسها قراراً بتكليف النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات، وبالجلسة الأخيرة عاود المحامي الحاضر بالجلسة السابقة طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل وإعلان الشاهدين وضم دفتر الأحوال فقررت المحكمة ندب المحامي...... للدفاع عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى للاطلاع والاستعداد، وقد ترافع - من بعد - بذات الجلسة دون اعتراض من الطاعن فشرح ظروف الدعوى وأبدى أوجه دفع ودفاع قانونية وموضوعية واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لتكرار طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل ورد عليه بقوله "وحيث إنه بجلسات المحاكمة حضر المتهم وطلب أجلاً لحضور محاميه الأصلي والمحكمة منحته عدة آجال لهذا السبب ولعدم حضور محاميه الأصلي بجلسة....... ندبت له المحكمة محامياً..". وكان تقديم حق المتهم في اختيار محاميه على حق المحكمة في تعيينه مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى. فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال في الدعوى - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع. فإن المحكمة في التفاتها عن طلب التأجيل الذي أبدى للمرة الثالثة لذات السبب دون إبداء عذر مانع للمحامي الأصيل من المثول أمام المحكمة. وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب. مع ندبها محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعن وبغير أن يتمسك بسماع الشهود أو بطلب ضم محضر الأحوال حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، تكون قد وفرت للطاعن دفاعاً جدياً لا شكلياً. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، ولا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطياً على ذمة الدعوى لأن ذلك استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يعد إكراهاً منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم دفتر الأحوال وقد اتخذت المحكمة قرارها به منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، قبل أن يطلب المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل سماع الشاهدين وضم دفتر الأحوال ذلك. كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة لهذا الطلب، إذ الطلب الذي تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك. وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي....... الذي ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. كما يبين من كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملف الطعن إنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامي وذلك لعدم وجود اسمه كاملاً أو رقم قيده. فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن طعم المحكوم علية برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذ عامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات نزل بعقوبة السجن التالية لعقوبة الجريمة تلك إلى ثلاث سنوات مع أن المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لا تجيز في تلك الحالة النزول بمدة العقوبة عن ست سنوات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً لأحكام المواد 1، 2، 38/ 1 ,42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وعامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات. وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات". فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة السجن التالية مباشرة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها إلى ثلاث سنوات وهي لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل عقوبة السجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى الغرامة والمصادرة المقضى بهما.

الطعن 11348 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 2 ص 14

جلسة 5 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.

--------------

(2)
الطعن رقم 11348 لسنة 65 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(2) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". اختلاس أموال أميرية.
تعويل المحكمة في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن على تقرير الخبير الذي ندبته تحقيقاً لدفاع الطاعن ببحث اعتراضه على حساب قيمة العجز. دون غيره. لا عيب.
(3) اختلاس أموال أميرية. الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة معينة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 عقوبات. مناط تحققه؟
الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987. تحققها. بتصرف جهات صرف السلع التموينية فيها لغير الأغراض المخصصة لها.
إثبات الحكم المطعون فيه إضافة الطاعن المواد التموينية المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى ملكه وتصرفه فيها تصرف المالك. مؤداه: تجاوز الركن المادي لجريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة وصرف السلع التموينية لغير الأغراض المخصصة لها وتحقق جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 عقوبات.

----------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الأولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات. إلا إنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
2 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن بعد أن أبدى اعتراضه على حساب العجز الناشئ عن صرف مقررات الدعم الجزئي ومقررات البطاقات التي ألغيت من قبل مكتب التموين دون إخطار الجمعية ندبت المحكمة لتحقيق دفاعه - في هذا الشأن وفي غيره - مكتب خبراء وزارة العدل الذي قدم تقريراً احتسب فيه العجز المتبقي بعد خصم مقررات هذه البطاقات وتلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على هذا التقرير - دون غيره - في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً.
3 - لما كان من المقرر أن الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 من قانون العقوبات يتحقق إذا عهد إلى موظف عام بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بهذا النظام، كما أن الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987 تتحقق بتصرف جهات صرف السلع التموينية في هذه السلع لغير الأعراض المخصصة لها. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أضاف المواد التموينية المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى ملكه وتصرف فيها تصرف المالك. فإن هذا الفعل يجاوز عناصر الركن المادي لكل من الجريمتين آنفتي الذكر - وإن انطوى عليهما - لتتحقق به جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على الطاعن، ويبرأ الحكم بذلك من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "أمين عهدة الجمعية التعاونية الاستهلاكية العامة فرع...." اختلس المقررات التموينية وفروق الدعم المبينة بالتحقيقات والبالغ مقدارها 41008.716 (واحد وأربعين ألفاً وثمانية جنيهات وسبعمائة وستة عشر مليماً) والمملوكة للجهة سالفة الذكر - والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع ومندوبي التحصيل على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2/ أ، 118، 119/ و، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغاً وقدرها 20982.939 (عشرين ألفاً وتسعمائة واثنين وثمانين جنيهاً وتسعمائة وتسعة وثلاثين مليماً) وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاختلاس قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب كما أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم صحة ما افترضته تقارير لجان الجرد والخبراء، أخذاً من السجلات - من أن أصحاب البطاقات لم يتسلموا مقرراتهم وطلب تحقيق ذلك بسؤال هؤلاء، كما تمسك بأن المقررات التموينية التي سلمت إليه تقل عن المستحق توزيعه بسبب إدراج بعض البطاقات في سجلات الجمعية التي يعمل بها رغم إلغائها من سجلات التموين وبسبب عدم حساب بطاقات الدعم الجزئي. فالتفتت المحكمة عن تحقيق دفاعه أو الرد عليه، وطبقت عليه حكم المادة 112 من قانون العقوبات في حين أن ما وقع منه - بفرض صحته - مجرد إخلال بنظام مقرر لتوزيع مواد التموين معاقب عليه بالمادة 116 أو هو جنحة تصرف في سلع مدعومة على غير الوجه المقرر لها، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اختلاس المواد التموينية التي وجدت في حيازة الطاعن بسبب وظيفته أميناً للعهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية العامة (فرع....) وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الأولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات، إلا أنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. وفضلاً عن ذلك فإن البين من المفردات أن معظم أصحاب البطاقات المربوطة على الجمعية التي يعمل بها الطاعن قد سئلوا إما في محضر جمع الاستدلالات وإما بمعرفة اللجنة الأولى التي شكلتها النيابة العامة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن بعد أن أبدى اعتراضه على حساب العجز الناشئ عن صرف مقررات الدعم الجزئي ومقررات البطاقات التي ألغيت من قبل مكتب التموين دون إخطار الجمعية ندبت المحكمة لتحقيق دفاعه - في هذا الشأن وفي غيره - مكتب خبراء وزارة العدل الذي قدم تقريراً حسب فيه العجز المتبقي بعد خصم مقررات هذه البطاقات وتلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على هذا التقرير - دون غيره - في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً. لما كان ذلك، وكان الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 من قانون العقوبات يتحقق إذا عهد إلى موظف عام بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بهذا النظام، كما أن الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987 تتحقق بتصرف جهات صرف السلع التموينية في هذه السلع لغير الأعراض المخصصة لها. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أضاف المواد التموينية المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى ملكه وتصرف فيها تصرف المالك. فإن هذا الفعل يجاوز عناصر الركن المادي لكل من الجريمتين آنفتى الذكر - وإن انطوى عليهما - لتتحقق به جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على الطاعن، ويبرأ الحكم بذلك من دعوى الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 516 لسنة 65 ق جلسة 6 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 6 ص 58

جلسة 6 من يناير 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

---------------

(6)
الطعن رقم 516 لسنة 65 القضائية

(1) قبض.
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.
(2) تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة التفتيش". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه. منوط بالقائم به تحت إشراف محكمة الموضوع. حد ذلك؟
(3) عقوبة "تنفيذها". قبض. مأمورو الضبط القضائي سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تحصيل الغرامة المحكوم بها - لا يقتضي القبض على المحكوم عليه.
وضع المتهم يده في فتحة جلبابه. لا يقوم بذاته داعياً للتخوف من استعمال سلاح في مواجهة الضابط.
تجاوز الضابط الغرض الذي شرع من أجله التفتيش. يبطله. أساس ذلك؟
بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه بقصد التوقي أو عن أشياء قد تساعده على الهرب. لا يقتضي فض لفافة من الورق المسطر عثر عليها معه بها لفافات من المخدر. لا تصلح لوضع أي منها داخلها. مؤداه: أن التفتيش تم في غير حالاته المستوجبة له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.
(4) تفتيش "التفتيش بغير إذن". إثبات "شهود". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
بطلان التفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه. استطالة هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر وشهادة من أجراه.
خلو الدعوى من دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه. يوجب النقض والقضاء ببراءته.

----------------
1 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.
2 - لئن كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر.
3 - لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمراً بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه في قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضي القبض - وليس في وضع المتهم يده في فتحة جلبابه ما يقوم به بذاته داعي للتخوف من استعماله السلاح في مواجهة الضابطين. لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المسطر (بداخلها خمس لفافات من مخدر الهيروين زنتها 12.72 جرام) وهي لا تصلح لوضع أي منها بداخلها - فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التي تم بها يكون في غير حالاته التي تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذي شرع من أجله إذ استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
4 - لما كان التفتيش الذي تم على المتهم باطلاً فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 36 من ذات القانون والمادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مائه جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة ردت بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وأنه ولئن كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت أشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمراً بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه في قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضي القبض - وليس في وضع المتهم يده في فتحة جلبابه ما يقوم به بذاته داعي التخوف من استعماله السلاح في مواجهة الضابطين. لما كان ذلك، وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المسطر (بداخلها خمس لفافات من مخدر الهيروين زنتها 12.72 جرام) وهي لا تصلح لوضع أي منها بداخلها - فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التي تم بها يكون في غير حالاته التي تستوجبه وجاء متجاوزاً الغرض الذي شرع من أجله إذ استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إنه متى كان التفتيش تم على المتهم لما سلف باطلاً فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن من المتهم أو النيابة العامة.

الطعن 7767 لسنة 63 ق جلسة 8 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 7 ص 63

جلسة 8 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.

---------------

(7)
الطعن رقم 7767 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً.
النعي على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) إتلاف جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
الركن المادي في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي. مناط تحققهما؟
إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له وشروعه في سرقته. تحقق مسئوليته عن الجريمتين.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الذي لا يتجه إلى الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل يقصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. موضوعي. عدم التزامها بإجابته.
(4) "محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القيود الواردة على التزام المحكمة الاستئنافية بتدارك ما يقع من خطأ في وجوب سماع محكمة أول درجة للشهود؟ المادة 289 إجراءات.
سكوت الطاعن عن التمسك بسماع شهود أمام محكمة أول درجة. يعد تنازلاً عن هذا الطلب.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة نظرها الدعوى على نحو متسرع. غير مقبول متى تبين أنها نظرت في جلسات متتابعة واستغرقت الوقت الكافي لنظرها.
(6) حكم "وضعه وإصداره والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
(7) أحداث. عقوبة "تطبيقها" "تدابير". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحديد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لا خطأ.
(8) عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. موضوعي.

----------------
1 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادي بصور أوردها النص على سبيل التمثيل من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية، وهي وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً، إلا أنه ليس في عموم صياغة النص والذي أورد هذا الشرط في صيغة عامة شاملة، ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذي أضاف النص إلى قانون العقوبات، ما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائي بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي لا يتطلب ركنها المادي على الإطلاق حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له، وشرع في سرقته، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائي في عمود واحد، كما أثبت التقرير الفني - حسب قول الطاعن - أم في محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة. ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير منتج.
3 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين وصحة تصويرهما للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب ضم حرز المضبوطات.
4 - لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ في ذلك، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن لا يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير سديد.
5 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلستي..... و..... وقد حضر الجلستين مع الطاعن مدافعاً أبدى طلبات، كما نظرت أمام المحكمة الاستئنافية على مدى أربع جلسات وحضر مع الطاعن مدافعاً ترافع في الدعوى وأبدى طلبات، وكان الظاهر من ذلك أن الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها، فإن قول الطاعن أن الدعوى نظرت على نحو متسرع لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
6 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان الصحيح في القانون طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي حدثت الواقعة في ظله - هو أن لا تحدد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.
8 - إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أولاً: أتلفا عمداً خطا من خطوط الكهرباء التي تملكها شركة توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء وذلك بقطعها الكابل الموصل للتيار. ثانياً: شرعاً في سرقة الكابل المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للشركة سالفة الذكر والمستعمل في توصيل التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة بمحطة عين شمس وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبساً بها. وطلبت عقابهما بالمواد 45/ 1، 46، 162/ 1، 2، 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم الطاعن إحدى دور الرعاية الاجتماعية. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإتلاف العمدي لخط كهرباء والشروع في سرقة كابل مستعمل في توصيل التيار الكهربائي قد انطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وبطلان وشابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم اعتنق تصويراً للواقعة لا يتفق مع المنطق استمده من أقوال الشهود التي تناقضت مع ما أثبته التقرير الفني من اقتصار انقطاع التيار على عامود واحد دون المحطة بأكملها وقد طلب الطاعن ضم حرز الأسلاك المضبوطة وسماع هؤلاء الشهود ولم تأبه المحكمة. هذا إلى أن الدعوى نظرت في تعجل وحرر الحكم على نموذج مطبوع خلال من نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه ولم يحدد مدة الإيداع أو يراعى ظروف الطاعن عند إيقاعه، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استمدها من إقرار الطاعن بمحضر الضبط وأقوال الشاهدين...... و..... وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادي بصور أوردها النص على سبيل المثال من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية، وهي وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً، إلا أنه ليس في عموم صياغة النص والذي أورد هذا الشرط في صيغة عامة شاملة، ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذي أضاف النص إلى قانون العقوبات، مما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائي بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي لا يتطلب ركنها المادي على الإطلاق حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له، وشرع في سرقته، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائي في عمود واحد، كما أثبت التقرير الفني - حسب قول الطاعن - أم في محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة. ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير منتج. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين وصحة تصويرهما للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب ضم حرز المضبوطات. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ في ذلك، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن لا يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلستي..... و...... وقد حضر الجلستين مع الطاعن مدافعاً أبدى طلبات، كما نظرت أمام المحكمة الاستئنافية على مدى أربع جلسات وحضر مع الطاعن مدافعاً ترافع في الدعوى وأبدى طلبات، وكان الظاهر من ذلك أن الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها، فإن قول الطاعن أن الدعوى نظرت على نحو متسرع لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الصحيح في القانون طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي حدثت الواقعة في ظله هو أن لا يحدد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الصدد غير قويم، ولما كان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 23910 لسنة 65 ق جلسة 8 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 8 ص 71

جلسة 8 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان وفريد عوض وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة.

--------------

(8)
الطعن رقم 23910 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة الجنايات "تشكيلها".
جواز ندب رئيس المحكمة الابتدائية في حالة الاستعجال للجلوس بمحكمة الجنايات لدور من أدوار انعقادها. أساس ذلك وحده؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الواقع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدى وإنما لرد العدوان.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إبانة الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه المادة 310 إجراءات. عدم تحديد شكلاً لصياغة هذا البيان في الحكم.
إشارة الحكم إلى نصوص القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.

------------------
1 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، أو وكيلها، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف المنصورة بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضو ثالث بدرجة رئيس محكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية (منتدب) على نحو ما ورد بمذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة، وكان الطاعن لا يماري في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادي من التحقيقات أن المتهم اعتدي على المجني عليه الذي تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس دفعاً أو منعاً فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة" وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقرير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله "مما يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 236/ 1 عقوبات، 1/ 1/ ، 25 مكرر/ 2، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 54 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:1 - ضرب....... عمداً بأداة حادة (مطواة) في صدره فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة) وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من..... و..... و.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 عقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ومصادرة المطواة المضبوط. ثانياً: إلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته بدرجة قاضي وليس رئيس المحكمة أو وكيلها وأطرح دفعة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بما لا يسوغ وأغفل ذكر مواد العقاب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، أو وكيلها، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف المنصورة بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضو ثالث بدرجة رئيس محكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية (منتدب) على نحو ما ورد بمذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة، وكان الطاعن لا يماري في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادي من التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه الذي تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس دفعاً أو منعاً فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة" وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقرير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أحذ الطاعن بها بقوله" مما يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 236/ 1 عقوبات، 1/ 1/ ، 25 مكرر/ 2، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 54 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق" فإن ما أورده الحكم يكفى في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 18245 لسنة 63 ق جلسة 10 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 9 ص 76

جلسة 10 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف.

-------------

(9)
الطعن رقم 18245 لسنة 63 القضائية

حكم "إصداره" "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه،. مخالفة ذلك. يبطل الحكم في الطعن. أساس ذلك وعلته؟
مثال.

-----------------
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد رئيس المحكمة....... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 14/ 10/ 1986 والذي قضى بإدانة الطاعنة قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائرة الاستئنافية بجلسة 1/ 3/ 1993 والتي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "إن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكماً ابتدائياً بإدانة الطاعنة - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 4، 22/ 1، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح قسم بني سويف قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على بدون ترخيص قد شابه البطلان ذلك أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذات القاضي مصدر الحكم الابتدائي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد رئيس المحكمة..... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 4/ 10/ 1986 والذي قضى بإدانة الطاعنة قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائرة الاستئنافية بجلسة 1/ 3/ 1993 والتي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكماً ابتدائياً بإدانة الطاعنة - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 41037 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 10 ص 79

جلسة 11 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(10)
الطعن رقم 41037 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره".
الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات جنائية. قاصرة. على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون.
الموظف العام. تعريفه؟
متى يعتبر الشخص في حكم الموظف العام. نطاق ذلك؟
(3) موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كون المطعون ضدهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية. لا يكفي لإسباغ الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات جنائية عليهم. وجوب التحقق من أنهم يشغلون مناصب تدخل في التنظيم الإداري لمرفق عام.

----------------
1 - إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأي اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حين أورد في الفقرة السادسة من المادة 111 منه أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وكذا ما نصت عليه المادة 29 من قانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي من أنه في تطبيق أحكام قانون العقوبات يعتبر العاملون بالجمعية التعاونية الزراعية وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الحنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام فقد أفصح الشارع في المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 على أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية يعتبرون من الموظفين أو المستخدمين العامين في تطبيق أحكام قانون العقوبات فقط.
3 - لما كان ما نسب إلى المطعون ضدهم من القذف في حق الطاعن بحكم عملهم - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر - وهو ما ينسحب بطريق اللزوم على الدعوى المدنية التابعة لها - قد أخطأ في تطبيق القانون فوق ما اعتوره من قصور في التسبيب لإسباغه الحماية المقررة في المادة 63/ 3 سالفة الذكر على المطعون ضدهم لمجرد كونهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية وهو ما لا يكفي بذاته للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام لهم طالما أن المحكمة لم تتحقق من أنهم معهود إليهم بعمل دائم في خدمة مرفق عام عن طريق شغلهم مناصب تدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز سمسطا ضد الطاعنين بوصف أنهم قذفوا في حقه بألفاظ تمس سمعته وكرامته بأن قاموا وهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية...... بطرح الثقة عنه بصفته مندوباً لصرف ثمن القطن عام 1987 وعدم تعاونه مع مجلس الإدارة وسوء سلوكه. وطلب عقابهم بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز سمسطا قضت حضورياً في عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنفوا ومحكمة بني سويف الابتدائية مأمورية ببا الاستئنافية - قضت حضورياً في بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الأداء المباشر.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن - وهو مقدم من المدعي بالحقوق المدنية - أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف - الذي دان المطعون ضدهم وألزمهم بالتعويض المؤقت - وبعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر، وأقام قضاءه على أن المطعون ضدهم في حكم الموظفين العموميين، وقد اعتوره القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يدلل على تمتعهم بالصفة التي تسبغ عليهم الحماية المقررة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في استئناف المطعون ضدهم، بإلغاء الحكم المستأنف - فيما قضى من إدانة لهم وإلزامهم بتعويض مؤقت - وبعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر على قوله: "..... الثابت بواقعات الدعوى أن الجريمة المسندة للمتهمين قد ارتكبت منهم أثناء وبسبب تأديتهم عملهم وأنهم من المكلفين بالخدمة العامة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة سكرتير ورئيس جمعية تعاونية وأن المدعي بالحق المدني قد قام بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر وهو ما لا يجوز بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين بطريق الادعاء المباشر". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأي اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حين أورد في الفقرة السادسة من المادة 111 منة أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها أعضاء مجالس إدارة ومدير ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وكذا ما نصت عليه المادة 29 من قانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي من أنه في تطبيق أحكام قانون العقوبات يعتبر العاملون بالجمعية التعاونية الزراعية وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الحنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام، فقد أفصح الشارع في المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 على أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية يعتبرون من الموظفين أو المستخدمين العامين في تطبيق أحكام قانون العقوبات فقط، وتأسيساً على ذلك، فإن ما نسب إلى المطعون ضدهم من القذف في حق الطاعن بحكم عملهم - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر - وهو ما ينسحب بطريق اللزوم على الدعوى المدنية التابعة لها - قد أخطأ في تطبيق القانون فوق ما اعتوره من قصور في التسبيب لإسباغه الحماية المقررة في المادة 63/ 3 سالفة الذكر على المطعون ضدهم لمجرد كونهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية وهو ما لا يكفي بذاته للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام لهم طالما أن المحكمة لم تتحقق من أنهم معهود إليهم بعمل دائم في خدمة مرفق عام عن طريق شغلهم مناصب تدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، الأمر الذي يوجب أن يكون مع النقض الإعادة.