الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 24574 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 78 ص 603

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(78)
الطعن رقم 24574 لسنة 62 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.
(2) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة. طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك وعلته؟
(3) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع المعارضة. أثره؟

----------------
1 - لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف، ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 401/ 1 من ذات القانون التي تقضى بأنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، فإنه يكون قد خالف القانون، وبعد ذلك منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل جائزاً.
2 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيها - بما تضمنه قضاؤه من تسوئ لمركز المطعون ضدهم في استئنافهم وفي معارضتهم - قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن، وإذ كانت هذه المخالفة قد حجبت محكمة الموضوع عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بوصف أنهم: أحدثوا عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبلهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من الأول والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبحبس الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضوا وقضى في معارضتهم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة قد خالف القانون ذلك أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المطعون ضدهم وحدهم ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تلتزم بنص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل وسوأت مركز المطعون ضدهم فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 241، 242 من قانون العقوبات وإلزامهم بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت للمجني عليها. ولما استأنفوا وحدهم هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف فعارضوا وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وذلك استناداً إلى أن المجني عليها قد تخلفت لديها عاهة مستديمة من جراء إصاباتها. لما كان ذلك، وكانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف. ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إسناداً إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 401/ 1 من ذات القانون التي تقضي بأنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، فإنه يكون قد خالف القانون، ويعد ذلك منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل جائزاً، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن - وقد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون - مقبولاً شكلاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيها - بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر من تسوئ لمركز المطعون ضدهم في استئنافهم وفي معارضتهم - قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن، وإذ كانت هذه المخالفة قد حجبت محكمة الموضوع عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 13316 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 77 ص 596

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي، وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(77)
الطعن رقم 13316 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة".
وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له. أساس ذلك؟
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. دعوى جنائية. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه".
مثال لحكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.

-------------------
1 - لما كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت واقعة الدعوى تخلص في أن.... تقدم بعدة شكاوى ضد كل من..... و..... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته. وتحرر عن ذلك المحضر رقم.... لسنة.... إداري منيا القمح والذي قيد برقم.... لسنة.... جنح منيا القمح (موضوع هذه الدعوى) والمحضر رقم.... لسنة..... إداري منيا القمح وبسؤال المتهمين المشكو في حقهما قررا أنه لا يوجد طريق يمر منه الشاكي وإنما يوجد حد فاصل بين الأرض الزراعية وليس للشاكي حق في المرور عليه وأن هناك طريق آخر يوصل لأرضه وزراعته. بسؤال.... و.... قررتا أن الشاكي يمر من هذا الطريق الخصوصي. وبسؤال.... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هي حد فاصل. وبسؤال..... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه. وبسؤال.... قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكي يمر عليه. ومن حيث إنه بتاريخ 24/ 12/ 1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو في حقهما للشاكي في استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضي الحيازة. وبتاريخ 29/ 12/ 1984 صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من استخدام الطريق محل النزاع - وبمنع تعرض المشكو في حقهما له في استخدام الطريق. وحيث إنه قد ورد بخطاب هندسة طرق منيا القمح المؤرخ 19/ 1/ 1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه في حدود المتر الواحد. وحيث أثبت معاون مباحث مركز منيا القمح في محضره المؤرخ 13/ 1/ 1985 الذي انتقل لتنفيذ قرار الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أي علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار. وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو في حقه المؤرخ 24/ 2/ 1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل. وحيث إنه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1991 في الدعوى رقم....... لسنة..... مدني منيا القمح المقامة من المدعي..... ضد المدعى عليهما فيها.... و.... أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقاً وأن أرض المدعي غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور في أرض المدعى عليهما.
وحيث إنه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/ 12/ 1991 المنتدب في الدعوى رقم.... لسنة..... مدني منيا القمح المقامة من..... وآخرين ضد.... أن عين النزاع هي حد فاصل اعتباري للملكيات الواقعة على جانبه وليست طريقاً خاصاً. ومن حيث إن المحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت في هذه الدعوى بتاريخ 11/ 12/ 1985 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى أن عين النزاع هي حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعي وآخرين وليست طريقاً. ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هي طريق وأن المدعي بالحقوق المدنية له حيازة عليه، ومن ثم تكون جريمة التعرض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.... مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة في حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: - 1).... - 2).... طاعن" بأنهما: دخلا الطريق المبين بالمحضر بقصد منع حيازة المجني عليه....... له بالقوة. وطلبت عقابهما بالمادة 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهما أن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من هيئة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر........ ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني....... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وهذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر وحددت جلسة..... لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة اتهمت كل من: - 1)...... 2)...... بأنهما في يوم 1/ 9/ 1984 دخلا الطريق المبين بالمحضر بقصد منع حيازة المجني عليه..... له بالقوة على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادة 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً ضد المتهمين وطلب إلزامهما بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث إن المحامي الحاضر عن المتهمين قدم بجلسة 25/ 3/ 1998 صورة رسمية لقيد وفاة المتهم....... بتاريخ 19/ 2/ 1997.
ومن حيث إن وفاة المتهم المذكور قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص في أن....... تقدم بعدة شكاوى ضد كل من..... و.... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه. وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته. وتحرر عن ذلك المحضر رقم...... لسنة...... إداري منيا القمح والذي قيد برقم..... لسنة...... جنح منيا القمح (موضوع هذه الدعوى) والمحضر رقم..... لسنة..... إداري منيا القمح.
وبسؤال المتهمين المشكو في حقهما قررا أنه لا يوجد طريق يمر منه الشاكي وإنما يوجد حد فاصل بين الأرض الزراعية وليس للشاكي حق في المرور عليه وأن هناك طريق آخر يوصل لأرضه وزراعته.
بسؤال..... و..... قررتا أن الشاكي يمر من هذا الطريق الخصوصي.
وبسؤال.... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هي حد فاصل.
وبسؤال..... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه.
وبسؤال....... قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكي يمر عليه.
ومن حيث إنه بتاريخ 24/ 12/ 1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو في حقهما للشاكي في استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضي الحيازة. وبتاريخ 29/ 12/ 1984 صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من استخدام الطريق محل النزاع - وبمنع تعرض المشكو في حقهما له في استخدام الطريق.
وحيث إنه قد ورد بخطاب هندسة طرق منيا القمح المؤرخ 19/ 1/ 1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه في حدود المتر الواحد.
وحيث أثبت معاون مباحث مركز منيا القمح في محضره المؤرخ 13/ 1/ 1985 الذي انتقل لتنفيذ قرار قاضي الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أي علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار.
وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو في حقه المؤرخ 24/ 2/ 1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل.
وحيث إنه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1991 في الدعوى رقم 73 لسنة 1985 مدني منيا القمح المقامة من المدعي..... ضد المدعى عليهما فيها....... و....... أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقاً وأن أرض المدعي غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور في أرض المدعى عليهما.
وحيث إنه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/ 12/ 1991 المنتدب في الدعوى رقم 17 لسنة 1985 مدني منيا القمح المقامة من.... وآخرين ضد..... أن عين النزاع هي حد فاصل اعتباري للملكيات الواقعة على جانبه وليست طريقاً خاصاً.
ومن حيث إن المحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت في هذه الدعوى بتاريخ 11/ 12/ 1985 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى أن عين النزاع هي حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعي وآخرين وليست طريقاً. ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هي طريق وأن المدعي بالحقوق المدنية له حيازة عليه، ومن ثم تكون جريمة التعويض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم........ مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة.
لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة في حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساس يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.

(الطعن 15494 لسنة 60 ق جلسة 28 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 80 ص 617)

جلسة 28 من إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة. وفرحان بطران.
-------------
(80)
الطعن رقم 15494 لسنة 60 القضائية
(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نيابة عامة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. حد ذلك؟
للنيابة العامة أن تطلب من محكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المقامة عليها. شرط ذلك؟

 (2)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". أمر الإحالة. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكيف بالحضور. المادة 307 إجراءات.
 (3)بناء على أرض زراعية. تعدي على أرض مملوكة للدولة. محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة ثاني درجة. اتصالها بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.
اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات. تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله. علة ذلك؟
-----------
1 - من المقرر أنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي.
2 - من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
3 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح الخانكة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ورد الشيء لأصله على نفقة المتهم وذلك بعد أن عدلت الوصف إلى تعدي على أرض مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها المؤثمة بالمادة 372 مكرراً عقوبات.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بأن أقام عليها منشآت بدلاً من تهمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة الموجهة إليه من النيابة العامة - والتي حوكم عنها أمام محكمة أول درجة ودون تنبيه الطاعن إلى هذا التعديل فضلاً عن أنها بذلك فوتت عليه إحدى درجتي التقاضي إذ كان على محكمة ثاني درجة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمحاكمته من جديد على ضوء هذا التعديل مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبنى عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وإن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من قانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة لدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 23908 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 4 ص 26

جلسة 5 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل.

---------------

(4)
الطعن رقم 23908 لسنة 65 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدى إليه خبرته.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيبً. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين. غير جائزة أمام النقض.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاتخاذه غير جائز.
مثال
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. للقاضي الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذ أنس فيها الصدق.
النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه. غير مقبول. علة ذلك وأساسه؟
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة. مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. غير جائز. الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 الشهادة. ماهيتها؟ 

سماع المحكمة شهادة الأبكم. غير محظور. طالما يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه المقدرة على التمييز. لها الأخذ بشهادته على طريقته في التعبير.

(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
مثال.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إدراك معاني إشارات المجني عليه الأبكم. موضوعي. حد ذلك؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(9) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. غير جائز. أمام النقض.
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للنعي على الحكم.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "هتك عرض". إحالة. لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. علة ذلك؟
عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
إغفال المحكمة رواية والدة المجني عليه أن ابنها يرتدي سروالاً. لا يعيب الحكم ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(13) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقرير الدليل".
تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها.
مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدة؟
(14) جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ظروف مشددة.
عدم التزام المحكمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة. ما دامت ليست عنصراً من عناصرها. وعدم ترتيب القانون أثراً علي مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب.
(15) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود. إلا ما تقيم عليه قضاءها.
عدم تعرض المحكمة لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات. مفاده؟
(16) إثبات "شهود" إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقا للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981. إجراءات.
مثال.
(17) إثبات "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي المنطق والقانون.
(18) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي علي المحكمة عدم مناقشة الطبيب الشرعي في التقرير المقدم منه. لا محل له. ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ذلك.
(19) هتك عرض. إجراءات "إجراءات المحاكمة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال في شأن طلب بحث فصائل الحيوانات المنوية في جريمة هتك العرض.
(20) إثبات "بوجه عام". "صلح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والد المجني عليه والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(21) إثبات "بوجه عام". تزوير "الطعن بالتزوير". محضر الجلسة. حكم "بيانات الديباجة".
إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.
(22) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقريرين الطبيين المقدمين في الدعوى. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(23) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلانه "بطلان".
التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته؟
(24) هتك عرض رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.
(25) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع التدليل مع ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها للمتهم الذي تحاكمه. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تصح.
(26) إثبات "بوجه عام". خبرة "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة. شرطه. أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.
النعي على الحكم عدم تعويله على التقويم الهجري في تقدير عمر المجني عليه. غير مقبول. ما دام استند في ذلك إلى شهادة ميلاده الرسمية.
(27) هتك عرض. ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
منازعة الطاعن في عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 عقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.

---------------

1 - من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون.
2 - إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها التقرير الطبي الشرعي. وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث. فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منه ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
4 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال. ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلي به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً, ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه, بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز. وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير.
6 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً حول عدم قدرة المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
7 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما شهد به المجني عليه بطريقة الإشارات للشاهد..... مدرس الصم والبكم الذي استعانت به النيابة العامة لكي ينقل إليها الإشارات التي وجهها المجني عليه وعول على ما نقله عنه فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال يتمخض جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ولم يطلب أن تتولي المحكمة بنفسها سؤال هذا المجني عليه أو الاستعانة بخبير لتفهم معاني إشاراته فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
9 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وأن مرتكب الجريمة هو شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية والدة المجني عليه - قولها أن ابنها يرتدي سروال، ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن، وبالتالي فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة ارتداء المجني عليه سروال والظروف التي أحاطت بها.
12 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ضبط سروال المجني عليه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض.
13 - من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله.
14 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة ما دامت ليست عنصراً من عناصرها ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
15 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها للأدلة التي بينها الحكم.
16 - لما كان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي - الممرض والممرضة - اللذين صاحبا الطاعن أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه.
17 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والقانون.
18 - لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
19 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
20 - لما كان لا يعيب الحكم التفاته إلى الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
21 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علناً، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن. غير سديد.
22 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذين التقريرين من أن الإصابات التي لحقت بفتحة شرج المجني عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث. فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض.
23 - من المقرر أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي يأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.
24 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني بأن أولج قضيبه في دبر المجني عليه بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرخ متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحقت بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلى حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
25 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذي تحاكمه فإن المجادلة - في ذلك - في أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج على القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام - أمام محكمة النقض لا تصح.
26 - لما كان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. ولما كان الحكم قد استند في تقدير سن المجني عليه إلى الاطلاع على شهادة ميلاده الرسمية والتي تضمنت أنه من مواليد 6/ 9/ 1989. الأمر الذي يدل على أن هذا البيان قد استوفى من دليل رسمي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ذلك البيان فإن النعي على الحكم لعدم تعويله - وهو في سبيل تقدير عمر المجني عليه - على التقويم الهجري يكون في غير محله.
27 - لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و269 من قانون العقوبات لانتقاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه هتك عرض الصبي....... الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد وذلك بأن نحى عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره حالة كونه من المتولين ملاحظته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يحظ بدفاع جدي، وإن بني دفاع الطاعن في التحقيقات على أنه لم يهتك عرض المجني عليه وأن الأخير أصيب في فتحة الشرج عندما كان يقضي حاجته بالمرحاض في دورة المياه إلا أن الحكم لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري باستدعاء الطبيب الشرعي لاستطلاع رأيه وأطرحه بما لا يصلح رداً، وعول في قضائه من بين ما عول عليه على أقوال المجني عليه رغم أنه صبي غير مميز إلى جانب عدم قدرته على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم فقد كان لزاماً على المحكمة إزاء ذلك استدعاء أحد الأطباء المختصين لإبداء الرأي في حالة المجني عليه العقلية والذهنية للوقوف على حجة الدليل المستمد من أقواله، وأن ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه التي نقلت عنه بواسطة المترجم...... لا تتفق مع الأقوال التي حصلها الحكم نقلاً عن المجني عليه، وقام دفاع الطاعن بالتحقيقات على استحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وقد قعدت النيابة العامة عن تحقيق هذا الدفاع بإحضار كشف أسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على تلك الطفلة وهو ما غاب على المحكمة تحقيقه، وحصل الحكم في مدوناته أن المجني عليه كان يرتدي سروالاً وأن ذلك السروال قد تلوث بالمني الذي أمناه به الطاعن في حين أن الثابت من أقوال والدة المجني عليه بالتحقيقات أنه لم يكن يرتدي سروالاً وإنما كان يرتدي بنطالاً برغم أن ذلك السروال لم يضبط ولم تقدمة والدة المجني عليه وهو ما يرشح للقول بأنة لم يكن ملوثاً بالحيوانات المنوية وكان أولى بالمحكمة أن تحقق هذا الأمر لينجلي حقيقته، ولم تفطن المحكمة إلى تأخر والدة المجني عليه في التبليغ مما مكنها من العبث بملابس المجني عليه ووضع الحيوانات المنوية عليها، فضلاً عن اضطراب المحكمة في بيان مكان حصول الواقعة، كما لم تعرض لأقوال شهود النفي في التحقيقات، كما خلت الأوراق مما يفيد سؤال الممرض والممرضة الذين صاحبا الطاعن أثناء توقيع الكشف الطبي على المجني عليه، كما لم تفطن المحكمة إلى ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي الخاص بفتحة شرج المجني عليه من أن الانعكاس الشرجي سليم يتناقض مع النتيجة التي انتهى إليها ذات التقرير من أن المجني عليه تعرض لاعتداء جنسي من الخلف بدفع شديد فقد كان لازماً عليها إزاء ذلك استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لاستطلاع رأيه بخصوص رفع هذا التناقض، كما أن المحكمة لم تأمر بتحليل المني لمعرفة ما إذا كان للطاعن من عدمه، كما أن المحكمة لم تنطق بالحكم المطعون فيه في جلسة علنية بالمخالفة للمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الحكم لم يعن برفع التناقض بين التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة العام الثابت به أن المجني عليه كان مصاباً بالتهاب حول فتحة الشرج وبين التقرير الطبي الشرعي الذي حصَّل الحكم مضمونه في مدوناته، هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى ما ورد بمذكرة النيابة العامة للطلب الشرعي من خلوها من الإشارة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع من أن إصابة المجني علية نجمت عن سقوط مؤخرته على - شطاف المرحاض - وأن شخصاً خلاف الطاعن هو الذي اقترف الجريمة ودون أن يدلل الحكم على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وإصابة المجني عليه، ويضاف إلى ذلك أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج عن القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام، وعلاوة على ذلك فإن المحكمة لم تعول - وهي بسبيل تقدير سن المجني عليه - على التقويم الهجري، وأخيراً فإن الحكم أخطأ إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات إذ لم يفصح عن صفة الطاعن في ملاحظة المجني عليه مما يكشف عن أن المحكمة لم تكن على بينة بحقيقة الحال وبصحة الواقعة - كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، إذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح تصوير الطاعن للحادث في قوله: "وحيث إنه من إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة من تبرير لإصابة المجني عليه بفتحة الشرج من أن مردها سقوطه على شطاف بالحمام أثناء قضائه حاجته بالحمام الملحق لغرفة الكشف فمردود بأن ما ذهب إليه المتهم دفاع واهن يدحضه ما ثبت من معاينة النيابة العامة للحمام الذي أشار إليه الطبيب الملحق بغرفة الكشف والتي خلصت إلى أن الحمام به شطافاً طوله 2 سم فقط ولا يمكن أن يحدث إصابة المجني عليه حسب التصوير الذي قال به المتهم فضلاً عن ذلك فإن ما استبان من تقرير الطب الشرعي في بيان وصف إصابة المجني عليه من وجود شرخ بفتحة الشرج متورم الحواف طوله حوالي 1 سم بمقدمة الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة 12 ووجود هالة تكدمية بكامل محيط فتحة الشرج والجلد المحيط بها من ثناياه وما أقطع به المجني عليه من تعرضه لاعتداء جنسي من الخلف لواطاً بدفع شديد بذكر منتصب بالغ بعنف شديد في وقت يعاصر ميقات الحادث فهو أمر كاف للإحاطة بدفاع المتهم ودحضه ومما يؤكد كذب المتهم في دفاعه إذ أنه لو صح ما ذهب إليه لتصويره لكانت إصابة المجني عليه إصابة وخذيه بفعل اصطدام مؤخرته بمقدمة الشطاف وليست تلك الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي هذا بالإضافة إلى أن ما ثبت من تقرير التحليل بشأن فحص بنطال المجني عليه وقطعة القماش التي أقر المتهم أنه وضعها في دبر المجني عليه من وجود حيوانات وسوائل منوية فهو أمر قاطع الدلالة على عدم صحة دفاع المتهم الذي لا تأبه به المحكمة ولا ترى في إنكاره إلا دفاعاً مرسلاً لا يركن إلى سند من الجد لا تطمئن إلية المحكمة قصد به أن يفلت من الأدلة التي أحاطت به والتي سبق بيانها على ثبوت الجرم في حقه". وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها التقرير الطبي الشرعي، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منه ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً, ولم يطلب إلى المحكمة تحقق مدى توافر التمييز لديه, بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز، وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً حول عدم قدرة المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما شهد به المجني عليه بطريقة الإشارات للشاهد..... مدرس الصم والبكم الذي استعانت به النيابة العامة لكي ينقل إليها الإشارات التي وجهها المجني عليه وعول على ما نقله عنه فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال يتمخض جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ولم يطلب أن تتولي المحكمة بنفسها سؤال هذا المجني عليه أو الاستعانة بخبير لتفهم معاني إشاراته فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وأن مرتكب الجريمة هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية والدة المجني عليه - قولها أن ابنها يرتدي سروال، ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن، وبالتالي فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة ارتداء المجني عليه سروالاً والظروف التي أحاطت بها. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ضبط سروال المجني عليه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في صدره مكان الحادث الذي يتعين به الاختصاص ولم ينازع الطاعن في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة ما دامت ليست عنصراً من عناصرها ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أطرح الصورة التي وردت بأقوال شهود النفي في التحقيقات بما تؤيد دفاعه وتنفى التهمة عنه وأغفل إيرادها والإشارة إليها. مردود بأنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها للأدلة التي بينها الحكم. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي - الممرض والممرضة - اللذين صاحبا الطاعن أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي في قولة: "وثبت من تقرير الطب الشرعي أنة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بتاريخ 8/ 1/ 1995 تبين أنه بفحص منطقة الشرج وجود شرخ متورم الحواف بلون أحمر طوله 1 سم بمقدمة الغشاء المخاطي بجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وهالة تكدمية زرقاء بكامل يحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها من ثناياه وخلص التقرير إلى أن المجني عليه قد تجاوز العامين من العمر ولم يبلغ السادسة بعد وأنه قد تعرض لاعتداء جنسي من الخلف لواطاً بدفع شديد لذكر منتصب بالغ بعنف شديد في تاريخ حديث يعاصر تاريخ الواقعة وهو 5/ 1/ 1995". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليماً لا يجافى المنطق والقانون، فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض فيما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن الانعكاس الشرجي سليم وما انتهى إليه ختام التقرير من أن المجني عليه تعرض لاعتداء جنسي من الخلف بدفع شديد يكون على غير أساس، هذا فضلاً عن أن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علنا، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذين التقريرين من أن الإصابات التي لحقت بفتحة شرج المجني عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي قد خلا كلاهما من شبهة التناقض الذي يسقطه، ومن ثم فإن استناد الحكم إليهما كدليلين في الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما برئ منه الحكم ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني عليه بأن أولج قضيبه في دبر المجني علية بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرج متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحقت بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلى حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذي تحاكمه فإن المجادلة - في ذلك - في أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج على القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام - أمام محكمة النقض لا تصح. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. لما كان الحكم قد استند في تقدير سن المجني عليه إلى الاطلاع على شهادة ميلاده الرسمية والتي تضمنت أنه من مواليد 6/ 9/ 1989، الأمر الذي يدل على أن هذا البيان قد استوفى من دليل رسمي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ذلك البيان فإن النعي على الحكم لعدم تعويله - وهو في سبيل تقدير عمر المجني عليه - على التقويم الهجري يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 من قانون العقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9373 لسنة 66 ق جلسة 3 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 81 ص 622

جلسة 3 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة. وناجي عبد العظيم.

---------------

(81)
الطعن رقم 9373 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
وقعت فيها الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدله الثبوت في بيان واف. لا عيب.
(2) دفوع "الدفع ببطلان التسجيلات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان التسجيلات. ما دام قد ورد في عبارة مرسلة مجهلة.
(3) تسجيل المحادثات. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع. حقه بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم. ما داموا تحت إشرافه.
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "شهود".
الدفع ببطلان أقوال الشهود والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(5) اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "قرائن".
الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟
حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لا حق للجريمة يشهد به. ما دام لم يقم عليه دليل مباشر.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة.
(6) إثبات "اعتراف". اشتراك. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إقرار الطاعن بوجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية البضائع المتحفظ عليها. يرتب الاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة.
تسمية المحكمة هذا الإقرار اعترافاً. لا يعيبه.
(7) مسئولية جنائية "الإعفاء منها". رشوة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طاعة الرئيس. لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم. مؤدى ذلك؟
نعي الطاعن بأنه مجرد عامل وأنه مجبر على الانصياع لما يصدر إليه من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ من رؤسائه. غير مجد. ما دام فعل الرشوة واشتراكه فيه عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(9) إثبات "بوجه عام".
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
(10) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(11) عقوبة "العقوبة المبررة". رشوة. تبديد. نقض "المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى ومستنداتها لا محل له.
2 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعنين من أنه يدفع ببطلان التسجيلات - فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.
3 - لما كان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له إجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على فرض صحة استعانة المأذون له بالغير تنفيذاً للإذن، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير قويم.
4 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات أن الطاعنين لم يثر أحدهما شيئاً بخصوص أقوال المحكوم عليه الثالث بأنها صدرت عنه تحت تأثير إكراه كما لم يثر أمر بطلان أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة لما لحق بهم من خوف ورهبة لتوجيه الاتهام لبعضهم فليس لأياً منهم أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية - وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لا حق للجريمة يشهد به، وكان الحكم قد استدل على أن الطاعن الثاني - كان على اتفاق سابق مع الطاعن الأول على سحب صفائح الجبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي واستبداله بجبن آخر غير معيب مقابل جعل نقدي معين تقاضي جزءاً منه فعلاً، ونفاذاً لهذا الاتفاق قام المحكوم عيه الثالث بسحب أربعين صفيحة تلاها نفس العدد، ولما كان مجمل عدد الصفائح 719 صفيحة ولعدم قدرة المحكوم عليه الثالث على دفع باقي المبالغ المطلوبة فقد اضطر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بتسجيل لقاءات الطاعنين والمحكوم عليه الثالث، وكان ما أورده الحكم سائغاً في المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة على ما هو معرف به في القانون.
6 - لما كان إقرار الطاعن الثاني بالتحقيقات بأنه كان هناك اتفاق بين الطاعن الأول والمحكوم عليه الثالث يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية من صفائح الجبن التحفظ عليها - وإن كان لا يعد اعترافاً بالجريمة التي دين بها كما هي معرفة به قانوناً، وإلا أنه يؤكد اتفاقه مع المتهم الأول على سحب واستبدال صفائح متحفظ عليها بالثلاجة المنوط به العمل عليها، هذا ولم تخطئ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافاً على نحو ما ذهب إليه بوجه طعنه - كما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
7 - لما كان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكابه الجرائم وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه. وكان فعل الرشوة واشتراك الطاعن فيه الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه بأنه مجبر على الانصياع لما يصدر من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ، فمن ثم لا يجدي الطاعن الثاني ما آثاره في هذا الخصوص من أوجه نعي لا محل لها.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حده باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
10 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال أعضاء الرقابة الإدارية والشهود وإقرارات المتهمين واقتناعه بارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة لكل منهما على الصورة التي شهدوا بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية اقتراف كل من الطاعنين للأفعال المسندة إليهما فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حدوثه على الصورة التي قررها الشهود والمتهمين والتي تأيدت بالتسجيلات والتقارير الفنية، فإن ما يثيره كل من الطاعنين من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها - على النحو الذي ذهب إليه الطاعنين بأسبابهما - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتهما فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الحكم قد أوقع على الطاعن الثاني عقوبة واحدة عن جميع الجرائم المسندة إليه نظراً للارتباط تطبيقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد وهي الاشتراك في الرشوة التي ثبتت في حقه على نحو ما سلف فلا يجديه من بعد ما أثاره من مناعي على جريمة التبديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" 2 - ..... "طاعن" 3 - .... بوصف أنهم: أولاً المتهم الأول: 1 - بصفته موظفاً عمومياً (أخصائي زراعي ثان بوزارة التموين والتجارة الخارجية) طلب وأخذ لنفسه ولغيره مبالغ نقدية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث لنفسه مبلغ أحد عشر ألف جنيهاً أخذ منها الآخر مبلغ ألفي جنيه وشيكاً بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسليم المتهم الثالث صفائح الجبن التي تحفظ عليها الأول بمناسبة وظيفته لدى المتهم الثاني على سبيل الوديعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتي تحرر عنها المحضر رقم..... لسنة 1994 جنح الأزبكية. ثانياً المتهم الثاني 1 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن سمح للمتهم الثالث بسحب كمية من الصفائح المتحفظ عليها على سبيل الوديعة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - عين لأخذ جزء من المبلغ النقدي موضوع الرشوة وقدره سبعة آلاف جنيه مع علمه بسببه. 3 - بدد صفائح الجبن المسلمة إليه على وجه الوديعة من قبل المتهم الأول بصفته الوظيفية بأن سمح للمتهم الثالث باستلام جزء منها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً المتهم الثالث: قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بمناسبة وظيفته وللمتهم الثاني بناء على طلب الأول المبالغ النقدية موضوع التهمة الأولى مقابل السماح له باستلام صفائح الجبن المملوك له والمتحفظ عليه لدى الثاني لحين التصرف في القضية سالفة البيان مع عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بمواد الاتهام 40/ 2، 3، 41، 103، 104، 107 مكرراً، 108 مكرر، 341 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة كل منها بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفي جنيه "2000 جنيهاً".
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمة الرشوة ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الرشوة، وأخذ جزء منها، والتبديد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها، وإذ لم يستظهر دور كل طاعن والمتهم الآخر ومن هو الفاعل الأصلي والشريك والأفعال التي أتوها، وعول في الإدانة على محتوى التسجيلات رغم الدفع ببطلانها لأن يد العبث امتدت إليها بالحذف والتغيير والتبديل، كما أن النيابة العامة أذنت لعضو الرقابة الإدارية بمباشرة إجراءات التسجيل إلا أنه أسندها للمحكوم عليه الثالث وهو من آحاد الناس بما يدمغ تلك الإجراءات بالبطلان، وتساند في إدانة الطاعن الأول على أقوال المتهم الثالث رغم أنها وليدة إكراه معنوي، كما أن الطاعن الثاني مجرد عامل بإحدى الشركات الخاصة ومن موجبات عمله الإذعان لأوامر رؤسائه فلا يعدو دوره سوى مجرد تنفيذ ما يتلقاه من تعليمات ولا صلة للشركات التي يعمل بها بواقعة الرشوة، وخلت الأوراق من أي دليل أو حتى قرينة على ثبوت الاتهام في حقه إذ قدم شهادة معتمدة تثبت إعدام عدد من صفائح الجبن كاملة، مما ينفى جريمة التبديد، كما أن زعم عضو الرقابة الإدارية بأن الشيك المثبت به الجعل المالي بادر الطاعن بالأول بتمزيقه محاولة منه لطمس دليل إدانته هو قول مختلق لا يستقيم وماديات الدعوى إذ لو صح زعمه لبادر لجمع قصاصات الشيك وتحريزها واتخاذ الإجراءات واجبة الاتباع حيالها وهو ما لم يحدث. كما أن المحكمة طلبت من الدفاع تقديم مذكرات بأوجه الدفاع والدفوع على خلاف الأصل العام وهو شفهية المرافعة ورغم ذلك أغفلتها فلم تعرض لها، كما عول الحكم على أقوال الشهود بالتحقيقات رغم بطلانها لما لحق بهم من خوف ورهبة عندما وجهت النيابة العامة الاتهام لكل منهم، كما عول الحكم على اعتراف الطاعن الثاني رغم أن أقواله لا تعد اعترافاً. هذا جميعه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه في...... قامت حمله تموينية بعضويتها الطاعن الأول..... - أخصائي زراعي بوزارة التموين - بضبط صفائح جين غير صالح للاستهلاك الآدمي مملوكة للمحكوم عليه الثالث....... وكانت مودعة بثلاجة..... عهدة الطاعن الثاني....... حرر الطاعن الأول محضراً وتحفظ على صفائح الجبن لدى الطاعن الثاني بموجب قرار موقعاً عليه منه وفي نهاية شهر يناير سنة 1995 توجه الأول إلى الثالث وطلب لنفسه وللثاني مبالغ نقدية على سبيل الرشوة مقابل السماح للثالث بسحب إعداد من صفائح الجبن المتحفظ عليها واستبدالها بصفائح من الجبن الصالح للاستهلاك الآدمي، وفي 6/ 2/ 1995 توجه الثاني لحانوت الثالث وقبض منه مبلغ ألفي جنيه مقابل سحب عدد أربعين صفيحة وطلب منه مقابلة الأول في الساعة الثامنة مساء نفس اليوم في محل....... وبالفعل قابله وشرح له كيفية سحب واستبدال الصفائح وطلب منه مبلغ ألفي جنيه تحت الحساب فأعطاه المبلغ وبالفعل قام بسحب أربعين صفيحة أخرى فقام الثالث بإبلاغ الرقابة الإدارية بما تقدم فاستصدرت إذناً من النيابة العامة تسجيل صوت وصورة لما يقع من مقابلات ومحادثات وضبط الطاعنين حال تقاضيهما مبالغ الرشوة وأسفر ذلك عن إثبات واقعة لقاء يوم..... وفيه طلب الأول من الثالث مبلغ عشرة آلاف جنيه لنفسه ومبلغ خمسة آلاف جنيه للثاني خلاف ما تم دفعه مقابل استبدال صفائح الجبن المضبوطة، كما تم تسجيل لقاء يوم..... في إمبابة بين الثلاثة تم الاتفاق فيه على كيفية سحب الجبن الفاسد ووضع جبن غير فاسد بدلاً منه وإعادة لحام ذات الصفائح مقابل أن يتقاضى الثاني مبلغ 1000 جنيه توزع على عمال الثلاجة المتحفظ بها على الصفائح المضبوطة ويحرر للثاني شيكاً بمبلغ 5000 جنيه يرد له بعد إعطائه قيمته مساء يوم...... بمحل الأمريكين وقام الثالث بإعداد مبلغ 2000 جنيه للأول كجزء من مبلغ الرشوة وتوجه للمكان المحدد وتقابل مع الأول وأعطاه مبلغ 2000 جنيه وكذا الشيك فوضع المبلغ بجيبه، وتم مداهمته وضبط المبلغ بجيبه واصطحابه لمقر الرقابة الإدارية، وأنه قام بتمزيق الشيك الذي كان معه وتخلص منه. وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال عضوي الرقابة الإدارية وخبير الأصوات بالإذاعة ومديرة المنتجات الحيوانية بوزارة التموين وما قرره المتهمون بالتحقيقات وما جاء بتقريري خبير الأصوات ومعامل وزارة الصحة وما أسفرت عنه معاينة الصفائح المتحفظ عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى ومستنداتها لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعنين من أنه يدفع ببطلان التسجيلات - فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه، فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع الذي أثاره الدفاع ببطلان التسجيلات فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن هذه التسجيلات قد تمت بناء على إذن النيابة العامة وأن الإجراءات التي اتبعت في شأنها تتفق مع الشرعية الإجرائية ولا مطعن عليها ومن ثم فإن المحكمة ترتاح إليها وتطمئن إلى ما ورد فيها بما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع". ولما كان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له إجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على فرض صحة استعانة المأذون له بالغير تنفيذاً للإذن، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات أن الطاعنين لم يثر أحدهما شيئاً بخصوص أقوال المحكوم عليه الثالث بأنها صدرت عنه تحت تأثير إكراه كما لم يثر أمر بطلان أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة لما لحق بهم من خوف ورهبة لتوجيه الاتهام لبعضهم فليس لأياً منهم أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في شأن اشتراكه في جريمة الرشوة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه لما كان الثابت أن المتهم الثاني توجه إلى محل المتهم الثالث وطلب منه مبلغ ألفي جنيه في مقابل سحب أربعين صفيحة من الجبن المتحفظ عليه وأخذ المبلغ بالفعل كما طلب منه ضرورة مقابلة المتهم الأول في مساء نفس اليوم بالأمريكين بـ..... وكان الثابت أيضاً أن المتهم الثالث قد اصطحب المتهم الثاني بسيارته لمقابلة المتهم الأول بإمبابة بناء على اتفاق مسبق بين المتهمين الأول والثالث ولقاء الثلاثة معاً في هذا المكان وقد دار الحوار بينهم حول مبلغ الرشوة المطلوب وكيفية قيام المتهم الثالث بسحب الجبن المتحفظ عليه لدى المتهم الثاني فهذا كله يؤكد اتفاق المتهم الثاني مع الأول ومساعدته إياه في ارتكابه لجريمة الرشوة المتوفرة في حقه الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عما أثاره دفاع المتهم الثاني في هذا الشأن". وإذ كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية - وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره، وأن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لا حق للجريمة يشهد به، وكان الحكم قد استدل على أن الطاعن الثاني - كان على اتفاق سابق مع الطاعن الأول علة سحب صفائح الجبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي واستبداله بجبن آخر غير معيب مقابل جعل نقدي معين تقاضي جزءاً منه فعلاً، ونفاذاً لهذا الاتفاق قام المحكوم عليه الثالث بسحب أربعين صفيحة تلاها نفس العدد، ولما كان مجمل عدد الصفائح....... صفيحة ولعدم قدرة المحكوم عليه الثالث على دفع باقي المبالغ المطلوبة فقد اضطر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بتسجيل لقاءات الطاعنين والمحكوم عليه الثالث، وكان ما أورده الحكم سائغاً في المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة على ما هو معرف به في القانون. لما كان ذلك، وكان إقرار الطاعن الثاني بالتحقيقات بأنه كان هناك اتفاق بين الطاعن الأول والمحكوم عليه الثالث يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية من صفائح الجبن المتحفظ عليها - وإن كان لا يعد اعترافاً بالجريمة التي دين بها كما هي معرفة به قانوناً، وإلا أنه يؤكد اتفاقه مع المتهم الأول على سحب واستبدال صفائح متحفظ عليها بالثلاجة المنوط به العمل عليها، هذا ولم تخطئ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافاً على نحو ما ذهب إليه بوجه طعنه - كما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه. وكان فعل الرشوة واشتراك الطاعن فيه الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه بأنه مجبر على الانصياع لما يصدر من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ، فمن ثم لا يجدي الطاعن الثاني ما أثاره في هذا الخصوص من أوجه نعي لا محل لها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حده باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. ولما كان الحكم لم يذهب في أي موضع منه إلى وجود شهادة رسمية بإعدام بعض الصفائح المتحفظ عليها على نحو ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه وخلا محضر جلسة المحاكمة من أية إشارة لتلك الشهادة أو ثمة منعى على ورقة الشيك التي مزقها الطاعن الأول عند اقتياده لمقر هيئة الرقابة الإدارية، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال أعضاء الرقابة الإدارية والشهود وإقرارات المتهمين واقتناعه بارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة لكل منهما على الصورة التي شهدوا بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية اقتراف كل من الطاعنين للأفعال المسندة إليهما فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حدوثه على الصورة التي قررها الشهود والمتهمين والتي تأيدت بالتسجيلات والتقارير الفنية، فإن ما يثيره كل من الطاعنين من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها - على النحو الذي ذهب إليه الطاعنين بأسبابهما - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أوقع على الطاعن الثاني عقوبة واحدة عن جميع الجرائم المسندة إليه نظراً للارتباط تطبيقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد وهي الاشتراك في الرشوة التي ثبتت في حقه علي نحو ما سلف فلا يجديه من بعد ما أثاره من مناعي علي جريمة التبديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 12971 لسنة 60 ق جلسة 4 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 82 ص 636

جلسة 4 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة. وشبل حسن.

----------------

(82)
الطعن رقم 12971 لسنة 60 القضائية

(1) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
ركن العلانية في جريمة السب. تحققه. بتوافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. انتواء الجاني إذاعة المكتوب.
(2) سب وقذف. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني. رهينة ببيان عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وألفاظ السب التي بنى قضاؤه عليها.
عنصر العلانية - لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات السب مكتوبة. وجوب أن يكون الجاني قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها. إغفال الحكم بيان مقصد الطاعنين من فعلهم وألفاظ السب. قصور.

----------------
1 - من المقرر أن العلنية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، ثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
2 - لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءها عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعنين من فعلهم، كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهم سبوها علناً بأن وجهوا إليها كتابة ألفاظ السب المبينة بالصحفية والتي من شأنها المساس بشخصها وشرفها. وطلبت عقابهم بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهم مائة جنيه وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السب العلني وألزمهم بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن العلانية ولم يبين عبارات السب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين سبوا المدعية بالحقوق المدنية علناً مما أساء إلى سمعتها وشرفها وكان ذلك بالكتابة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. ثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب. وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد من فعلهم, كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.