برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية
السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.
--------------------
(1)
استئناف" أثره". دعوى" الطلبات فيها". حكم". إغفاله
الفصل في بعض الطلبات"" مالا يجوز الطعن فيه"" تسبيب
سائغ".
- الأثر الناقل
للاستئناف. ماهيته وشروطه ؟
- الطلبات التي
لم يفصل فيها الحكم. غير جائز أن تكون محلاً للطعن. علته؟
- إغفال المحكمة
الفصل في طلب من الطلبات. غير صالح سبباً للطعن. تدارك ذلك. سبيله؟
- مثال لتسبيب
سائغ لقضائه بعدم جواز الاستئناف لإغفال الحكم المستأنف الفصل في طلبها لأن تداركه
بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.
(2)
محكمة الموضوع" ما تلتزم به". دفاع" الجوهري". ايجار.
عقد" فسخه". حكم" تسبيب معيب".
- محكمة الموضوع.
وجوب عليها إقامة قضائها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها والرد على الدفاع
الجوهري للخصوم. اغفال ذلك. اثره. قصور حكمها.
- مثال لتسبيب
معيب لعدم رده وبحثه على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري في دعوى مطالبة بفسخ
اتفاقية ايجار.
ـــــــ
1- إنه ولئن كان من المقرر بمقتضي
قاعدة (الأثر الناقل للاستئناف) أن يعاد طرح موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه في
حدود طلبات المستأنف، لتقول محكمة الاستئناف كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع
الواقعية والقانونية وما أبداه الخصوم من أوجه دفاع وما عنّ لهم إضافته منها
لإصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء ، إلا أن إعمال هذه القاعدة مشروط بأن تكون
تلك الطلبات المطروحة قد فصل فيها الحكم الابتدائي على نحو منه للخصومة حتى تبسط
محكمة الاستئناف سلطتها في مراقبة هذا الحكم ومدي التزامه صحيح القانون ومواجهته أوجه
دفاع الخصوم ، أما مالم يفصل فيه الحكم من طلبات فلا يجوز أن يكون محلاً للطعن فيه
، لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي . . . وكان مؤدي نص المادة 139 من
قانون الإجراءات المدنية أن إغفال المحكمة الفصل في طلب من طلبات الخصوم لا يصلح
سبباً للطعن ، وإنما تدارك هذا الإغفال يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة بطلب من أحد
الخصوم للنظر فيما أغفلته من طلبات.
لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه حيال طلب الطاعنة (المستأنفة)
المتعلق بإخطار المطور العقاري للمشروع بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم
المستأنف ضدهما ، بعدم جواز استئنافه على ما استخلصه من مدونات الحكم المستأنف
بإغفال الحكم كلياً والفصل في الطلب المشار إليه ، وإن هذا الطلب ظل باقياً
ومعلقاً لم يقض فيه صراحة ولا ضمناً ، وانتهى إلى أن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى
ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المستأنف لتفصل في ذلك الطلب ، فإنه يكون
قد أصاب كبد الحقيقة والتزم صحيح القانون في هذا الشأن. 2- لما كان من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها
وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها ، وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم –
والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإذا أغفلت المحكمة التحدث عن الأدلة
المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ، ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد أنها
أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
لما
كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت من خلال مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف بتاريخ
3/3/2014م في ذيل الفقرة (أولاً) بالنعي على امتناع المستأنف ضدها عن تنفيذ
التزاماتهما التعاقدية وبما يعنى استلامها للوحدة العقارية موضوع النزاع ، وطالبت
بإلزامهما بتسليم ورد حيازة الوحدة العقارية ، كما تمسكت الطاعنة بالفقرة (ثانياً)
بالنعي على الحكم المستأنف رفضه تعويضها بكامل مبلغ التعويض المطالب به والبالغ
(2,164,113,14) درهماً على الرغم من تفصيلها لعناصر الضرر الذي لحق بها ، وإذ أورد
الحكم المطعون فيه ما نعت به الطاعنة أعلاه عند تحصيله لأسباب الاستئناف دون أن
يتكفل بالرد على هذا النعي، فإنه يكون معيباً بالقصور لعدم مواجهته لدفاع الطاعنة.
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة
الطاعنة الدعوى رقم (151/2013م ) مدني كلي أم القيوين على المطعون ضدهما طالبة
القضاء بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة ، وإخطار المطور العقاري للمشروع
(شركة ......) الكائن به الوحدة موضوع التداعي بإزالة القيد العقاري الوارد بسجلات
مطور ومالك المشروع باسم المطعون ضدها ، والحكم بإلزامهما بسداد مبلغ 2,164,113,4
درهماً تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحق بها من أضرار بسبب فشل وتخلف المطعون
ضدهما عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ورفضهما استلام الفيلا (موضوع الدعوى ) دون
عذر رغم أن الطاعنة نفذت كامل التزامها بسداد ثمن الفيلا لحساب المطعون ضدهما لدى
المطور العقاري . . . في 19/1/2014م قضت محكمة أول درجة أولاً :
بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة والمؤرخة 16/7/2008م وجميع ملاحقها
وبأحقية الطاعنة في التصرف في الفيلا بجميع التصرفات القانونية ، ثانياً
: إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 1,000,888 درهم تعويضاً عن الأضرار
التي أصابتها نتيجة إخلالهما بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاقية المبينة في
البند أولاً . . . طعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف رقم (10/2014م) أمام
محكمة أم القيوين الاستئنافية التي قضت في 29/9/2014م بعدم جواز الاستئناف فكان
هذا الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ قضت
المحكمة بعدم جواز الاستئناف معللة ذلك ( بأنه كان يتعين على الشركة الطاعنة تقديم
طلب إغفال للمحكمة الابتدائية عن طلبها الخاص بإزالة القيد العقاري الوارد بسجلات
المطور بدلاً من أن تقوم باستئناف الحكم ) وهو ما يتعارض مع صريح نص المادة 165 من
قانون الإجراءات المدنية ، وما قررته بشأن الأثر الناقل للاستئناف ، وكان طلب
الطاعنة مجرد أثر من آثار الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة لإعلام
مطور المشروع بزوال آثار هذه الاتفاقية ، خاصة مع رفض المحكمة الابتدائية لهذا
الطلب بالفقرة الأخيرة من منطوق الحكم ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف بحث
ومواجهة هذا الطلب ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك إنه
ولئن كان من المقرر بمقتضي قاعدة (الأثر الناقل للاستئناف) أن يعاد طرح موضوع
النزاع بكل ما اشتمل عليه في حدود طلبات المستأنف ، لتقول محكمة الاستئناف كلمتها
فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وما أبداه الخصوم من أوجه دفاع
وما عنّ لهم إضافته منها لإصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء ، إلا أن إعمال
هذه القاعدة مشروط بأن تكون تلك الطلبات المطروحة قد فصل فيها الحكم الابتدائي على
نحو منه للخصومة حتى تبسط محكمة الاستئناف سلطتها في مراقبة هذا الحكم ومدي
التزامه صحيح القانون ومواجهته أوجه دفاع الخصوم ، أما مالم يفصل فيه الحكم من
طلبات فلا يجوز أن يكون محلاً للطعن فيه ، لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجات
التقاضي . . . وكان مؤدي نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية أن إغفال
المحكمة الفصل في طلب من طلبات الخصوم لا يصلح سبباً للطعن ، وإنما تدارك هذا
الإغفال يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة بطلب من أحد الخصوم للنظر فيما أغفلته من
طلبات.
لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه حيال طلب الطاعنة (المستأنفة) المتعلق بإخطار
المطور العقاري للمشروع بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المستأنف
ضدهما ، بعدم جواز استئنافه على ما استخلصه من مدونات الحكم المستأنف بإغفال الحكم
كلياً والفصل في الطلب المشار إليه ، وإن هذا الطلب ظل باقياً ومعلقاً لم يقض فيه
صراحة ولا ضمناً ، وانتهى إلى أن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي
أصدرت الحكم الابتدائي المستأنف لتفصل في ذلك الطلب ، فإنه يكون قد أصاب كبد
الحقيقة والتزم صحيح القانون في هذا الشأن ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير
أساس ومتعين الرفض.
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب، إذ اقتصر على مواجهة الوجه الأول من استئنافها في حين أنها طعنت على أكثر
من شق بالحكم المستأنف وفقاُ لما تضمنته لائحة الاستئناف والمذكرة الشارحة لأسبابه
، فقد طالبت بالزام المطعون ضدهما بتسليم العقار موضوع الدعوى وإعادة حيازته لها ،
وتعديل مبلغ التعويض المحكوم به بإلزامهما بسداد مبلغ 2,164,113,14 درهم تعويضاً
لها عما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة ، ولقد التفت الحكم عن هذه الطلبات
التي أوردها دون أن يتكفل بالرد عليها فجاءت أسبابه قاصرة عن مواجه دفاع الطاعنة
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم
قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها ، وأن ترد على الدفاع الجوهري
للخصوم – والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإذا أغفلت المحكمة التحدث عن
الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ، ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد
أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
لما كان ذلك
وكانت الطاعنة قد تمسكت من خلال مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف بتاريخ
3/3/2014م في ذيل الفقرة (أولاً) بالنعي على امتناع المستأنف ضدها
عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية وبما يعنى استلامها للوحدة العقارية موضوع النزاع
، وطالبت بإلزامهما بتسليم ورد حيازة الوحدة العقارية ، كما تمسكت الطاعنة بالفقرة
(ثانياً) بالنعي على الحكم المستأنف رفضه تعويضها بكامل مبلغ التعويض
المطالب به والبالغ (2,164,113,14) درهماً على الرغم من تفصيلها لعناصر الضرر الذي
لحق بها ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه ما نعت به الطاعنة أعلاه عند تحصيله لأسباب
الاستئناف دون أن يتكفل بالرد على هذا النعي ، فإنه يكون معيباً بالقصور لعدم
مواجهته لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض
الإحالة.