صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 12 فبراير 2015
الطعن 458 لسنة 2013 جلسة 8 /12 /2014
الطعن 604 لسنة 2013 جلسة 15/12/2014
الدعوى رقم 2 لسنة 2014 تنازع اختصاص جلسة 21 /1 /2015
الاثنين، 9 فبراير 2015
قضية رقم 48 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
الجمعة، 6 فبراير 2015
الطعن 19317 لسنة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 61 ص 257
جلسة 28 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.
----------------
(61)
الطعن رقم 19317 لسنة 63 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه مما حال بينه وبين الطعن في الميعاد ما دام أن تقرير أسباب الطعن خلا من اعتذار بذلك. أساسه عدم جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقص أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك - وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر دمياط قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 4/ 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7/ 6/ 1993، وقدم أسباب طعنه بتاريخ 27/ 6/ 1993، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992- محسوباً من تاريخ صدور الحكم - فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن - في جلسة اليوم - شهادة طبية، تشير إلى مرضه، بما حال بينه والطعن بالنقض في الميعاد، ما دام تقرير الأسباب قد خلا من اعتذار بذلك، لما هو مقرر من أنه لا يجوز استكمال ما عرى أسباب الطعن من نقص أو تحديد ما أجمل منها، أو جلاء ما أبهم منها، إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الطعن 4961 لسنة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 60 ص 253
جلسة 28 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.
----------------
(60)
الطعن رقم 4961 لسنة 63 القضائية
(1) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تشديدها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". نيابة عامة.
حق النيابة العامة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. متى كان الحكم جائزاً استئنافه.
استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب التصحيح. شرط ذلك: بيان الحكم واقعة الدعوى وصحة إسناد الجريمة للمتهم.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
إغفال الحكم بحث التهمة وبيان كنه العقار المنسوب للمتهم حيازته بقصد الاتجار وأدلة الثبوت. قصور
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
2 - من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه. وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه - كي لا يضار المعارض بمعارضته - اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل ومع ذلك فلم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذ هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشدد عقوبة الحبس بزيادة مدتها إلى سنة وأضاف إليها الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه على هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح هذا الخطأ وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان مناط القضاء بذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها واستظهر صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه بإدانة المطعون ضده على قوله "وحيث إن المحكمة اطلعت على التهمة المسندة إلى المتهم وهي حيازة عقار بقصد الاتجار لتصنيع المواد المخدرة وطلبت النيابة محاكمته طبقاً للمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وقضي في الدعوى بحبس المتهم شهراً مع الشغل ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم ولما كان الاستئناف في محله فإن المحكمة بإجماع الآراء تقضي بالعقوبة المقضي بها بالمنطوق مغفلاً بذلك بحث التهمة المذكورة وبيان كنه العقار الذي نسب إلى المتهم حيازته بقصد الاتجار وإيراد الأدلة على ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار عقار الافدرين الخاضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. ومحكمة جنح حدائق القبة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه، والنيابة العامة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل العقوبة بحبسه سنة وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 13 من نوفمبر سنة 1990 أحرز بقصد الاتجار عقاراً من العقاقير التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 4 من يناير سنة 1992 بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فعارض وقضي في معارضته بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1992 برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة سنة وغرامة ألف جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 35/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وكان من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر إنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه - كي لا يضار المعارض بمعارضته - اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل ومع ذلك فلم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذ هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشدد عقوبة الحبس بزيادة مدتها إلى سنة وأضاف إليها الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه على هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح هذا الخطأ وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان مناط القضاء بذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها واستظهر صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه بإدانة المطعون ضده على قوله "وحيث إن المحكمة اطلعت على التهمة المسندة إلى المتهم وهي حيازة عقار بقصد الاتجار لتصنيع المواد المخدرة وطلبت النيابة محاكمته طبقاً للمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وقضي في الدعوى بحبس المتهم شهراً مع الشغل ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم ولما كان الاستئناف في محله فإن المحكمة بإجماع الآراء تقضي بالعقوبة المقضي بها بالمنطوق" مغفلاً بذلك بحث التهمة المذكورة وبيان كنه العقار الذي نسب إلى المتهم حيازته بقصد الاتجار وإيراد الأدلة على ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الطعن 3840 لسنــة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 59 ص 248
جلسة 28 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(59)
الطعن رقم 3840 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. حد ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
(2) دعوى جنائية "تحريكها".
وجوب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي. أساس ذلك؟
(3) دعوى جنائية "تحريكها". إعلان. نيابة عامة.
التأشير من النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة. لا يعد رفعاً لها. علة ذلك؟
التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.
(4) إعلان. دعوى جنائية "تحريكها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور طلب الوزير المختص برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم في تاريخ سابق على إعلانه بالدعوى. أثره: صحة رفع الدعوى الجنائية قبله.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لاتخاذه تاريخ الواقعة تاريخاً لرفع الدعوى. خطأ في القانون حجبه عن نظر الموضوع. يوجب نقضه والإعادة.
2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة. ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت بجلسة 4 من مايو 1992 بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط. استأنف المتهم. ومحكمة ثاني درجه قضت غيابياً بجلسة 7 من أكتوبر 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً. وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن قرار الاتهام وتقديم المتهم للمحاكمة صدر بتاريخ 19 من يوليو 1991 قبل صدور الطلب من الجهة المختصة بتاريخ 25 من يوليو سنة 1991. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.
3 - من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها.
4 - لما كان البين من المفردات المضمونة أن النيابة العامة طالعت من محضر ضبط الواقعة وقامت بصرف المتهم - المطعون ضده - من سراي النيابة العامة بتاريخ 20 من يوليه سنة 1991 ثم أمرت بتقديمه إلى محكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 4 من نوفمبر سنة 1991 وتوالى تأجيلها لإعلان المطعون ضده وهو ما لم يتم إلا في 27 من فبراير سنة 1992 بالحضور لجلسة 20 من إبريل سنة 1992، وأن طلب وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي برفع الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده قد صدر بتاريخ 28 من يوليه سنة 1991 أي في تاريخ سابق على إعلان المطعون ضده بالدعوى فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يكون صحيحاً ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى متخذاً من تاريخ الواقعة تاريخاً لرفع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قبل نقداً أجنبياً ثمناً لمبيعاته "تسوية معاملات بالنقد الأجنبي" وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة قضت حضورياً بتغريمه مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط، استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً فإن قضاءها هذا يعد حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفي أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي دون مراعاة الشروط والأوضاع المقررة قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على مخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن أسس قضاءه ذلك على أن الدعوى الجنائية قد رفعت قبل الحصول على طلب بذلك من الجهة المختصة في حين أنها لم ترفع إلا بعد صدور طلب بذلك من الجهة المختصة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت بجلسة 4 من مايو 1992 بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط. استأنف المتهم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة 7 من أكتوبر 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً. وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن قرار الاتهام وتقديم المتهم للمحاكمة صدر بتاريخ 19 من يوليو 1991 قبل صدور الطلب من الجهة المختصة بتاريخ 25 من يوليو سنة 1991. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه" وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمونة أن النيابة العامة طلعت من محضر ضبط الواقعة وقامت بصرف المتهم - المطعون ضده - من سراي النيابة العامة بتاريخ 20 من يوليه سنة 1991 ثم أمرت بتقديمه إلى محكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 4 من نوفمبر سنة 1991 وتوالى تأجيلها لإعلان المطعون ضده وهو ما لم يتم إلا في 27 من فبراير سنة 1992 بالحضور لجلسة 20 من إبريل سنة 1992، وأن طلب وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي برفع الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده قد صدر بتاريخ 28 من يوليه سنة 1991 أي في تاريخ سابق على إعلان المطعون ضده بالدعوى فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يكون صحيحاً ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى متخذاً من تاريخ الواقعة تاريخاً لرفع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.