الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 فبراير 2015

الطعن 458 لسنة 2013 جلسة 8 /12 /2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
-------------------
(1) طعن " نطاقه ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". حكم " أسبابه " " تسبيب سائغ".
- الطعن بالنقض . مخاصمة للحكم المطعون فيه . مؤداه . وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. خلو الحكم من ذلك العيب . أثره . غير مقبول.
- مثال لنعي غير مقبول.
(2) حكم " أسبابه ". مترجم . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- ثبوت من الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم بعد حلف اليمين القانونية . النعي الوارد في هذا الشأن . غير مقبول.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مخدرات . تحريات . قبض وتفتيش . اعتراف . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلاً إلى نسبة الاتهام للمتهم . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً . لها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية.
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش . موضوعي . مؤدى ذلك؟
- اعتبار الجاني حائزاً للمادة المخدرة . شرطه؟
- القانون . عدم اشتراطه شكلاً معينا للإذن بالقبض والتفتيش . مؤداه خلو الاذن الصادر من النيابة العامة من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل اقامته . صحيح . شرطه متى كان الشخص المقبوض عليه وتم تفتيشه في الواقع هو ذات المقصود بالإذن.
- جريمة الاتجار والترويج في المواد المخدرة . توافر قصدها واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها . سلطة محكمة الموضوع . مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة وتعاطي مادة مخدرة.
                                                  _____
1- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أحال إليه أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له لم يعول على ما ورد بأقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق تكون على غير محل وبالتالي غير مقبول .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وسائر الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم هو الشرطي .......... بعد أن حلف اليمين القانونية ومن ثم فإن النعي على هذا الشق يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
3- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية .وأن المقرر أيضا أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية التحريات التي ينبني عليها أمر القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزاً لها شخصا غيره . كما أنه من المقرر أيضا أنه لا ينال من صحة إذن القبض والتفتيش خلو الإذن الصادر من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلا معينا لهذا الاذن فمتى كان الشخص الذي تم القبض عليه وحصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن وكان توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة بعد أن عرضا لأدلة الثبوت فيها من جهة الاتهام وما قدمه الطاعنان من دفاع في تلك الأدلة ومحصاها ايراداً ورداً ثم خلصا إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم الأول الطاعن ......... أن حيازته المخدر (الأفيون المضبوط) بقصد الاتجار أخذاً مما شهد به النقيب ......... من ورود معلومات بأن المتهم يحوز أربعة كيلو من المخدر (الأفيون ) ويرغب في بيعها وتم عمل كمين على أن يكون هو المشتري وقد حضر المتهم الأول في الزمان والمكان المحددين وأفاد أن الكمية موجودة مع شخص آخر وتحركا إلى المكان الذي حدده ووجد المتهم الثاني واقفا وفي يده كيس وسلمه للمتهم الأول الذي سلمه له وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته المبلغ وشهد بذات الشهادة أمام المحكمة وتأيدت تلك الأقوال بأقوال شهود الواقعة النقيب ......... والملازم ......... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وتأيدت باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وتأيد كل ذلك بما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي لمخدر الأفيون كما أن الحكم قد أقام قضاءه بثبوت التهمة في حق المتهم الثاني أخذا من محضر الضبط بأن المتهم الأول أقر بأن المتهم الثاني يزوده بالمواد المخدرة وهو يقيم بمنطقة الشهامة أبوظبي وتم التواصل مع المتهم الثاني وتم الاتفاق معه على بيع المخدر تحت سمع وبصر رجال المكافحة وحضر حيث سلم كمية المخدر البالغة 2 كيلو تقريبا للمشترى العريف ......... واستلم المبلغ المصور الذي ضبط في حوزته عند المداهمة. من جِمَاع كل ما تقدم انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له إلى إدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما وعاقبهما بالعقوبة المقررة قانونا . وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه من ثبوت الاتهام في حق الطاعنين سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها ولا ينال من ذلك من أن اسم المتهم الثاني ورد بالإذن بأنه ........ وهذا لا ينال من صحة القبض والتفتيش طالما أن المتهم الثاني هو المقصود بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو مالا  يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين مع آخر على أنهما بتاريخ سابق على 14/1/2010بدائرة المدام :-
المتهم الأول (الطاعن .................):
1- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الافيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2- تعاطى مادة الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الثاني (الطاعن .............):-
حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الافيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 6،1/65،63،56،48،41،39،34،17،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 76 من الجدول الأول المرفق بذات القانون.
بجلسة 11/11/2011 قضت محكمة أول درجة حضورياً وبأغلبية الآراء بسجن المتهم الأول .............. مؤبداً عما أسند إليه من التهمة الأولى وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه وبسجن المتهم الثاني .......... مؤبداً عما أسند إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 486/2013 و 487/2013 وبتاريخ 30/5/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية قبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعن الماثل قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد تساندا على أقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والتي أخذت دون مترجم محلف كون أن المتهمين من الجنسية الباكستانية ولا يجيدان اللغة العربية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق بالأقوال بمحضر جمع الاستدلالات غير مقبول ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أحال إليه أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له لم يعول على ما ورد بأقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق تكون على غير محل وبالتالي غير مقبول .
وحيث عن النعي بالشق الثاني المتعلق بأقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة فهو غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وسائر الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم هو الشرطي ......... بعد أن حلف اليمين القانونية ومن ثم فإن النعي على هذا الشق يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بباقي الأسباب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم وجود تحريات جدية وأن الاسم الوارد بأن المتهم هو ......... حينما المتهم هو ................ وأن الحكم دان المتهمين بالجريمة رغم إنكارهما وعدم توافر أدلة أو قرينة تؤكد اتصالهما بالمخدر مما ينتفي معه ركن الحيازة وانتفاء الركن المعنوي وقد خلت الأوراق مما يثبت قصد الطاعنين بالإتجار بالمواد المخدرة وقد نفى كل من المتهمين العلم بأن المادة التي يحرزها هي مادة مخدرة وإذ دانهما الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية .وأن المقرر أيضا أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية التحريات التي ينبني عليها أمر القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزاً لها شخصا غيره . كما أنه من المقرر أيضا أنه لا ينال من صحة إذن القبض والتفتيش خلو الإذن الصادر من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلا معينا لهذا الاذن فمتى كان الشخص الذي تم القبض عليه وحصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن وكان توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة بعد أن عرضا لأدلة الثبوت فيها من جهة الاتهام وما قدمه الطاعنان من دفاع في تلك الأدلة ومحصاها ايراداً ورداً ثم خلصا إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم الأول الطاعن .......... أن حيازته المخدر (الأفيون المضبوط) بقصد الاتجار أخذاً مما شهد به النقيب ......... من ورود معلومات بأن المتهم يحوز أربعة كيلو من المخدر (الأفيون ) ويرغب في بيعها وتم عمل كمين على أن يكون هو المشتري وقد حضر المتهم الأول في الزمان والمكان المحددين وأفاد أن الكمية موجودة مع شخص آخر وتحركا إلى المكان الذي حدده ووجد المتهم الثاني واقفا وفي يده كيس وسلمه للمتهم الأول الذي سلمه له وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته المبلغ وشهد بذات الشهادة أمام المحكمة وتأيدت تلك الأقوال بأقوال شهود الواقعة النقيب .......... والملازم ......... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وتأيدت باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وتأيد كل ذلك بما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي لمخدر الأفيون كما أن الحكم قد أقام قضاءه بثبوت التهمة في حق المتهم الثاني أخذا من محضر الضبط بأن المتهم الأول أقر بأن المتهم الثاني يزوده بالمواد المخدرة وهو يقيم بمنطقة الشهامة أبوظبي وتم التواصل مع المتهم الثاني وتم الاتفاق معه على بيع المخدر تحت سمع وبصر رجال المكافحة وحضر حيث سلم كمية المخدر البالغة 2 كيلو تقريبا للمشترى العريف ........ واستلم المبلغ المصور الذي ضبط في حوزته عند المداهمة. من جِمَاع كل ما تقدم انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له إلى إدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما وعاقبهما بالعقوبة المقررة قانونا . وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه من ثبوت الاتهام في حق الطاعنين سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها ولا ينال من ذلك من أن اسم المتهم الثاني ورد بالإذن بأنه ........... وهذا لا ينال من صحة القبض والتفتيش طالما أن المتهم الثاني هو المقصود بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو مالا  يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.   


الطعن 604 لسنة 2013 جلسة 15/12/2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
--------
قضاة " سلطاتهم ". حكم " حجية ". تسبيب سائغ ". هتك عرض . تحسين معصية . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- سلطة القاضي في المسائل الجزائية . حد ذلك وشرطه؟
- حجية الأحكام الجزائية. نسبية لذات المتهم والواقعة التي فصل فيها لا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه . علة ذلك؟
- الحجية المطلقة للأحكام الجزائية . مجأفاتها لطبيعة الأحكام . علة ذلك؟
- أقوال المتهم عنصر من عناصر الاستدلال للمحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت لها وتأيدت بقرائن أخرى.
- محكمة الموضوع . غيرملزمة بتتبع دفاع الطاعن والرد عليه استدلالاً . قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها وأوردتها في حكمها رداً على ما أثاره في دفاعه.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة هتك عرض وتحسين معصية.
                                                  _____
          لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي يملك في المسائل الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات أو قرائن ، بل له أن يركن في تكوين عقيدته على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة بطريق الإستقراء أو الاستنتاج وكافة الامكانيات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية ، ولما كانت حجية الأحكام الصادرة في المواد الجزائية هي حجية نسبية لذات المتهم وعن ذات الواقعة التي فصل فيها ، ولا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه، إذ كل حكم قائم بذاته يفصل في الوقائع المطروحة عليه والمتهمين المسندة إليهم ويرتب قناعته حسبما يستخلصه من الأوراق ويدلل على نسبة الاتهام إلى المتهمين أو نفيه بناء على ما تؤدى إليه قناعته واحاطته للواقعة وتقديره للأدلة المطروحة عليه، وأن القول بالحجية المطلقة فيه مجافاة لطبيعة الأحكام الجزائية التي يبنى على قناعة القاضي وتقديره للأدلة المطروحة عليه وهي تختلف من متهم إلى آخر وان كانوا عن ذات الواقعة ولا يحول القضاء ببراءة المتهم في جريمة إدانة متهم آخر عن ذات الجريمة متى اختلفت قناعة المحكمة ورأت كفاية الأدلة واطمئنانها إليها ولا يعد ذلك تضاربا في الأحكام أو تهاترا في الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعنة عن جريمة هتك العرض وتحسين المعصية بناء على ما قررته الطاعنة في التحقيقات أنها ذهبت مع المتهم الأول إلى غرفة فندقية يشاركها فيه ذلك المتهم الأول وبقيا حتى الصباح وبما قررته المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعنة رافقت المتهم الأول في سيارته .. وقد شاهدته يضع يده على فخذ الطاعنة ويقبلها من حين إلى آخر على خدها ولم تبد الطاعنة اي اعتراض ومن ثم رافقته إلى غرفة بفندق ............. وأنها استلقت على أحد طرفي السرير واستلقى المتهم الأول على الطرف الآخر منه وتوسطت الطاعنة بينهما وأنها شاهدت المتهم الأول يضم الطاعنة إلى حضنه حال وجودهم بالغرفة وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه لما هو مقرر أن أقوال متهم عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت إليها وتأيدت بقرائن أخرى وكانت أقوال المتهمة الثالثة قد دللت على قيام جريمة هتك العرض وتحسين المعصية التي ادينت عنها الطاعنة وتأيدت أقوالها من قرائن الحال وأقوال الطاعنة ذاتها ومكوثهم بالفندق على سرير واحد وهي أدلة كافية ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة في دفاعها الوارد بوجه النعي من حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة لا أثر له على إدانة الطاعنة إذ لكل حكم حجيته فيما فصل فيه وإذ لم تكن الطاعنة خصما في ذلك الحكم ولم تكن طرفا فيه فإن ما قضى من براءة المتهم الأول لا تمتد حجية إلى الطاعنة ولا يحول دون ادانتها- ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع دفاعها والرد عليه استقلالا إذ في قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها واوردتها في حكمها الرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها – الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس .

المحكمة
      حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 1/12/2011 ولاحق عليه بدائرة الشارقة :-
المتهم الأول والطاعنة :-
هتك كل منهما عرض الآخر وكان ذلك بالرضا بأن مكنت المتهمة الثانية "الطاعنة" نفسها للمتهم الأول من أن يحضنها ويقبلها ويتحسس بجسدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون جميعا:-
حسنوا المعصية بأن أتوا أمراً من شأنه الإغراء على ارتكابها وذلك بأن اختلوا مع بعضهم في الغرفة المبينة بالمحضر وفي سيارة الأول دون وجود رابطة شرعية بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/312،1/356،3/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 6/11/2012 غيابيا للطاعنة بحبسها ثلاثة أشهر وأمرت بإبعادها عن البلاد ، عارضت الطاعنة قضاء ذلك الحكم وبتاريخ 8/10/2013 قضت برفض المعارضة. استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2939 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 19/11/2013 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن شهر واحد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فأقامت الطاعنة طعنها المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن جملة ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حينما خالف حجية الأمر المقضي وبنى قضاء الإدانة على أدلة غير ثابتة لم تقتنع بها المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة وهي ذات الأدلة التي بنى عليها الحكم المطعون فيه، ذلك أن المتهم الأول وهي الطرف الثاني في واقعة هتك العرض المنسوبة للطاعنة قد تم تبرئته من تلك التهمة على سند من أن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأصبح الحكم نهائيا وباتاً ومن ثم يتعين إعمال تلك الحجية في تبرئة الطاعنة لعدم تضارب الحكمين ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع حينما لم يرد على دفاع الطاعنة بما تمسكت به من حجية ذلك الحكم الامر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي يملك في المسائل الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات أو قرائن ، بل له أن يركن في تكوين عقيدته على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة بطريق الإستقراء أو الاستنتاج وكافة الامكانيات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية ، ولما كانت حجية الأحكام الصادرة في المواد الجزائية هي حجية نسبية لذات المتهم وعن ذات الواقعة التي فصل فيها ، ولا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه، إذ كل حكم قائم بذاته يفصل في الوقائع المطروحة عليه والمتهمين المسندة إليهم ويرتب قناعته حسبما يستخلصه من الأوراق ويدلل على نسبة الاتهام إلى المتهمين أو نفيه بناء على ما تؤدى إليه قناعته واحاطته للواقعة وتقديره للأدلة المطروحة عليه، وأن القول بالحجية المطلقة فيه مجافاة لطبيعة الأحكام الجزائية التي يبنى على قناعة القاضي وتقديره للأدلة المطروحة عليه وهي تختلف من متهم إلى آخر وان كانوا عن ذات الواقعة ولا يحول القضاء ببراءة المتهم في جريمة إدانة متهم آخر عن ذات الجريمة متى اختلفت قناعة المحكمة ورأت كفاية الأدلة واطمئنانها إليها ولا يعد ذلك تضاربا في الأحكام أو تهاترا في الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعنة عن جريمة هتك العرض وتحسين المعصية بناء على ما قررته الطاعنة في التحقيقات أنها ذهبت مع المتهم الأول إلى غرفة فندقية يشاركها فيه ذلك المتهم الأول وبقيا حتى الصباح وبما قررته المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعنة رافقت المتهم الأول في سيارته .. وقد شاهدته يضع يده على فخذ الطاعنة ويقبلها من حين إلى آخر على خدها ولم تبد الطاعنة اي اعتراض ومن ثم رافقته إلى غرفة بفندق ........... وأنها استلقت على أحد طرفي السرير واستلقى المتهم الأول على الطرف الآخر منه وتوسطت الطاعنة بينهما وأنها شاهدت المتهم الأول يضم الطاعنة إلى حضنه حال وجودهم بالغرفة وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه لما هو مقرر أن أقوال متهم عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت إليها وتأيدت بقرائن أخرى وكانت أقوال المتهمة الثالثة قد دللت على قيام جريمة هتك العرض وتحسين المعصية التي ادينت عنها الطاعنة وتأيدت أقوالها من قرائن الحال وأقوال الطاعنة ذاتها ومكوثهم بالفندق على سرير واحد وهي أدلة كافية ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة في دفاعها الوارد بوجه النعي من حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة لا أثر له على إدانة الطاعنة إذ لكل حكم حجيته فيما فصل فيه وإذ لم تكن الطاعنة خصما في ذلك الحكم ولم تكن طرفا فيه فإن ما قضى من براءة المتهم الأول لا تمتد حجية إلى الطاعنة ولا يحول دون ادانتها- ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع دفاعها والرد عليه استقلالا إذ في قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها واوردتها في حكمها الرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها – الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.    

نقض جزائي اتحادي الامارات 2015


الدعوى رقم 2 لسنة 2014 تنازع اختصاص جلسة 21 /1 /2015

       برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

--------------
(1) دفوع. براءة ذمة. حكم" حجيته". ايجار.
ثبوت من الحكم المرفق صورته بالأوراق القضاء ببراءة ذمة المدعية من أية أجرة عن الفترة اللاحقة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين النزاع وتأييد هذا القضاء استئنافياً. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم الفصل في الاستئناف للحكم سالف الذكر. غير مقبول.

(2) القضاء الاتحادي" اختصاصه". اختصاص" ولائي". دستور. محاكم. اتحادية.
- القضاء الاتحادي. المختص وحده بولاية النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي يكون الاتحاد طرفاً فيها. أساس ذلك؟
- الدستور. اسناده باختصاص إلى القضائي الاتحادي. مؤداه. غير جائز سلبه منه بغير نص دستوري.
- مثال بشأن اختصاص محاكم أبوظبي الاتحادية ولائياً بنظر النزاع موضوع الدعوى.
ـــــــ

          1- لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 97 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي  المرفق صورته بالأوراق ، أن المحكمة قضت ببراءة  ذمة المدعية ( ...... ) من أية أجرة عن الفترة اللاحقة على 31/8/2011 المقررة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين التداعي وقد تأييد هذا الحكم الصادر بتاريخ 4/11/2014 في الاستئناف رقم 147 لسنة 2014 إداري أبوظبي المرفق صورته بالأوراق . مما يتعين معه رفض الدفع .
 2- لما كان النص في المادة (102/1 ) من دستور دولة الاتحاد على أن ( يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : 1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها ... ) وكذلك المادة ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية على أن     ( تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية – يدلان على أن المشرع خص القضاء الاتحادي وحده دون غيره ولاية النظر والفصل – ضمن ولايات أخرى – في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي يكون الاتحاد طرفا فيها . وأنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري سلب هذا الاختصاص منه . وإذ كان الثابت من أوراق المنازعة الايجارية رقم 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي أنها مرفوعة من المدعي ...... ضد ...... بطلب سداد القيمة الاتحادية عن العقار سالف البيان ولثلاث سنوات إيجارية تالية، وأن اللجنة قضت في الدعوى وألزمت ..... بها. حال أن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي طواعاً لأمر النصين المشار اليهما ، وإذ تصدت اللجنة الايجارية لنظر المنازعة الإيجارية آنفة البيان دون أن تكون مختصة بها ولائياً، فإن الحكم الصادر منها في المنازعة المذكورة يكون منعدماً لا أثر ولا حجية له لصدوره من جهة لا ولاية لها .
        وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ، وعملاً بالمادة ( 99 بند 7 ) من دستور دولة الاتحاد ، والمادة ( 33 بند 9 ) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ، فإن القضاء الاتحادي هو المختص ولائياً.

المحكمــــة
ـــــــــ
          حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من سائر أوراقها وما أودع فيها من أوراق ومذكرات ، وما أثير من أوجه دفاع ودفوع ، وما أبدى فيها من طلبات – تتحصل في أن المدعية ( ......) أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت في قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليه ( ..... ) بطلب الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليه ، لوجود تنازع بشأنه بين محاكم أبوظبي الاتحادية وبين لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة لدائرة القضاء بأبوظبي  ، ومن ثم القضاء بانعدام الحكم الصادر عن اللجنة المذكورة واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره . وقالت شرحاً لدعواها أنها أقامت الدعوى الموضوعية رقم 335 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي مختصمة فيها المدعى عليه ..... طلباً فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما برقم ( ع / خ / 40 ) والمتضمن استئجار مستودع بمنطقة مصفح ، مربع رقم ( 16) قطعة ( 8 ) مخزن رقم ( 1 ) ، وذلك لمدة سنتين إيجاريتين تبدأ من 1/9/2009 وتنهي في 31/8/2011 ، بقيمة خمسمائة ألف درهم عن كل سنة إيجارية ، فقابلها المدعي عليه المذكور برفع الدعوى رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي بطلب الزامها – ...... – بسداد القيمة الايجارية لذات العقار المؤجر عن السنة الايجارية الثانية. واستطردت ...... المدعية في الدعوى الماثلة شارحة دعواها، أن محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية قضت بجلسة 25/4/2012 برفض الدعوى رقم 335 لسنة 2010 إداري كلي ، وبإلزام الهيئة المدعي عليها في الدعوى رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي بأن تؤدي للمدعي فيها ( .....  ) مبلغ خمسمائة ألف درهم عن السنة الايجارية الثانية ، وبرفض الدعوى فيما  عدا ذلك من طلبات . وأضافت المدعية الماثلة – ...... – أنها استأنفت قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 86 لسنة 2012 إداري أمام محكمة أبوظبي  الاتحادية الاستئنافية التي قضت في 17/7/2012 بالتأييد . وأكملت المدعية الماثلة ( ..... ) شرح دعواها أن المدعي عليه ( ...... ) أقام في 19/11/2013 الدعوى رقم 3920 لسنة 2013 أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية بدائرة القضاء بإمارة أبوظبي اختصم فيها ...... المدعية طلباً لإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مليون ونصف درهم قيمة إيجار العقار محل العقد المذكور سالفاً عن ثلاث سنوات إيجارية تبدأ من 1/9/2011 ، على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد انتهاء العلاقة الايجارية أو إنهائها بين الطرفين حسبما ينص عليه عقد الإيجار ، مما يعني تجدد العقد وامتداده قانوناً لذات المدة وبذات القيمة.
          وحيث إنه – كما تقول المدعية – ولما كانت لجنة فض المنازعات الايجارية التابعة – لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي  ، وهي جهة قضائية محلية أسندت لنفسها اختصاص نظر المنازعة الإيجارية رقم 3920 لسنة 2013 القائمة بين ......و......  وكانت المادة         ( 102 ) من دستور الاتحاد وكذلك المادة  ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أسندتا ولاية النظر في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الاتحاد والأفراد للقضاء الاتحادي سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعي عليه فيها – وكان حكماً سابقاً صدر من القضاء الاتحادي في الدعويين رقمي 335 و 386 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي بين نفس الطرفين وعن ذات عقد الإيجار – الأمر الذي أوجد حالة من حالات التنازع الإيجابي بين جهة قضائية اتحادية وجهة قضائية محلية ، مما حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
         وحيث إن المدعي علية قدم مذكرة جوابية ختمها بطلب عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها على سند من أن الحكم الصادر في دعوى ابراء الذمة التي رفعتها الهيئة المدعية برقم 97 لسنة 2014 اداري كلي أبوظبي ، تم استئنافه من طرف المدعي عليه ...... بالاستئناف رقم 147 لسنة 2014 اداري أبوظبي ، ولم يفصل فيه بحكم نهائي حتي تاريخ رفع دعوى التنازع الماثلة .
         وحيث تداولت الدعوى أمام قاضي التحضير ، ثم بالمرافعة ، وتم إعلان الخصوم بها على النحو الثابت بالمحاضر ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
         وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى ، فهو في غير محله ، ذلك أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 97 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي  المرفق صورته بالأوراق ، أن المحكمة قضت ببراءة  ذمة المدعية ( ......) من أية أجرة عن الفترة اللاحقة على 31/8/2011 المقررة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين التداعي وقد تأييد هذا الحكم الصادر بتاريخ 4/11/2014 في الاستئناف رقم 147 لسنة 2014 إداري أبوظبي المرفق صورته بالأوراق . مما يتعين معه رفض الدفع .
        وحيث إن النص في المادة (102/1 ) من دستور دولة الاتحاد على أن ( يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية :             1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها ... ) وكذلك المادة ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية على أن ( تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية – يدلان على أن المشرع خص القضاء الاتحادي وحده دون غيره ولاية النظر والفصل – ضمن ولايات أخرى – في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي يكون الاتحاد طرفا فيها . وأنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري سلب هذا الاختصاص منه . وإذ كان الثابت من أوراق المنازعة الايجارية رقم 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي أنها مرفوعة من المدعي ...... ضد ...... بطلب سداد القيمة الاتحادية عن العقار سالف البيان ولثلاث سنوات إيجارية تالية، وأن اللجنة قضت في الدعوى وألزمت ..... بها . حال أن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي طواعاً لأمر النصين المشار اليهما ، وإذ تصدت اللجنة الايجارية لنظر المنازعة الإيجارية آنفة البيان دون أن تكون مختصة بها ولائياً ، فإن الحكم الصادر منها في المنازعة المذكورة يكون منعدماً لا أثر ولا حجية له لصدوره من جهة لا ولاية لها .

        وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ، وعملاً بالمادة ( 99 بند 7 ) من دستور دولة الاتحاد ، والمادة ( 33 بند 9 ) من القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ، فإن القضاء الاتحادي هو المختص ولائياً ، وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم .     

الاثنين، 9 فبراير 2015

قضية رقم 48 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمةالدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سـنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور     رئيـس المحكمـة
وعضوية السادةالمستشارين/ السيد عبد المنعـم حشيش ومحمـد خيري طــه وسعيد مرعى عمــرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولــس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي                      نواب رئيس المحكمــة
وحضور السيدالمستشار/ محمود محمد غنيم    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع             أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة مصر الجديدة الجزئية بجلسة 25/11/2008
ملف الدعوى رقم 366 لسنة 2008 مدنى جزئى مصر الجديدة
المقامة من
السيد/أحمد رضا عبدالرحمن محمد
ضد
السيد/ فيليب توفيق زكى
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر فبراير سنة 2009، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 366 لسنة 2008 مدنى جزئى، بعد أن قضت محكمة مصر الجديدة الجزئية بجلستها المعقودة فى 25/11/2008، بوقف الدعوى تعليقًا وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات فيما تضمنته من "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
     وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيثإن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/11/2005، استأجر السيد/ أحمد رضا عبد الرحمن من السيد/ فيليب توفيق زكى محلاًّ تجاريًّا بأجرة شهرية مقدارها ثلاثة آلاف جنيه مصرى، وإذ تأخر المستأجر فى سداد الأجرة لمدة أربعة أشهر، فأوقع المؤجر حجزًا تحفظيًّا على المنقولات الكائنة بالمحل المؤجر، فأقام المستأجر الدعوى رقم 12466 لسنة 2007 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبًا إلغاء أمر ذلك الحجز، وبجلسة 29/1/2008، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية للاختصاص، وأصبح هذا الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه، وأحيلت الأوراق إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية وقيدت أمامها برقم 366 لسنة 2008 مدنى، وبجلسة 25/11/2008 حكمت تلك المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات فيما تضمنته من "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها "لما تراءى لها من مخالفة ذلك النص لأحكام المواد (64، 65، 68، 86، 165، 166) مندستور 1971.
وحيث إن المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 تنص على أنه: "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وحيث إن النزاع الموضوعى قد سبق إقامته ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 12466 لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة، فقضت المحكمة فيه بجلسة 29/1/2008، بعدم اختصاصها قيميًّا بنظره وأحالت الدعوى بحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية تطبيقًا لنص المادة (110/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبجلسة 25/11/2008، حكمت المحكمة الأخيرة بوقف الدعوى تعليقًا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات فيما تضمنه من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بالفصل فى دستورية النص المحال فى مجال تطبيقه على المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة، دون الحكم بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى المقامة أمامها للتثبت من توافر هذا الشرط، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، ومن ثم؛ فإنه لا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع، وتوافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغنى عن الثانية، فإذا انتهت هذه المحكمة إلى أن النص المحال الذى تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، ليس له منأثر مباشر على الطلبات المبداة فى النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى الدستورية ليست أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم، أو نافذة يعرضون من خلالها ألوانًا من الصراع بعيدًا عن مصالحهم الشخصية المباشرة، بل يجب أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا على النصوص التشريعية ملاذًا أخيرًا ونهائيًّا، وأن تدور تلك الرقابة مع الأضرار التى تستقل بعناصرها، ويكون ممكنًا إدراكها، لتكون لها ذاتيتها، ومن ثم يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهمًا أو منتحلاً أو مجردًا أو يقوم على الافتراض.
وحيث إن من المقرر أن حكم الإحالة وإن كان ملزمًا للمحكمة المحال إليها، إلا أن هذا الالزام يكون فى حدود الأسباب التى بُنِىَ عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة المختصة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى الموضوعية، وإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية، قد تضمن فى أسبابه أن حقيقة التكييف القانونى للدعوى أنها دعوى بطلان حجز، وأن الدين المطالب به يقل عن أربعين ألف جنيه، وكان اختصاص المحكمة الجزئية محدد على سبيل الحصر بنص المادة (43) من قانون المرافعات، وكانت المادة (275) من القانون ذاته تنص على أن "يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًّا كان قيمتها، ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة"، ومن ثم فلم يكن أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية باعتبارها المحكمة المحال إليها الدعوى الموضوعية، من حائل من القانون دون الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة استنادًا إلى عدم اختصاصها نوعيًا بنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة مصر الجديدة الجزئية قد أحالت الدعوى الماثلة لهذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات، دون أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا ملاذًا أخيرًا ونهائيًّا لها حتى تتمكن من الفصل فى الدعوى المعروضة عليها، وكان الضرر الذى تدعيه المحكمة المحيلة متوهمًا وليس له أساس من القانون، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النص المحال، ليس له من أثر مباشر على الفصل فى الدعوى الموضوعية المعروضة عليها الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 19317 لسنة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 61 ص 257

جلسة 28 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

----------------

(61)
الطعن رقم 19317 لسنة 63 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه مما حال بينه وبين الطعن في الميعاد ما دام أن تقرير أسباب الطعن خلا من اعتذار بذلك. أساسه عدم جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقص أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 4/ 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7/ 6/ 1993، وقدم أسباب طعنه بتاريخ 27/ 6/ 1993، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992- محسوباً من تاريخ صدور الحكم - فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن في جلسة اليوم - شهادة طبية، تشير إلى مرضه، بما حال بينه والطعن بالنقض في الميعاد، ما دام تقرير الأسباب قد خلا من اعتذار بذلك، لما هو مقرر من أنه لا يجوز استكمال ما عرى أسباب الطعن من نقص أو تحديد ما أجمل منها، أو جلاء ما أبهم منها، إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك - وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر دمياط قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 4/ 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7/ 6/ 1993، وقدم أسباب طعنه بتاريخ 27/ 6/ 1993، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992- محسوباً من تاريخ صدور الحكم - فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن - في جلسة اليوم - شهادة طبية، تشير إلى مرضه، بما حال بينه والطعن بالنقض في الميعاد، ما دام تقرير الأسباب قد خلا من اعتذار بذلك، لما هو مقرر من أنه لا يجوز استكمال ما عرى أسباب الطعن من نقص أو تحديد ما أجمل منها، أو جلاء ما أبهم منها، إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 4961 لسنة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 60 ص 253

جلسة 28 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(60)
الطعن رقم 4961 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تشديدها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". نيابة عامة.
حق النيابة العامة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. متى كان الحكم جائزاً استئنافه.
استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب التصحيح. شرط ذلك: بيان الحكم واقعة الدعوى وصحة إسناد الجريمة للمتهم.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
إغفال الحكم بحث التهمة وبيان كنه العقار المنسوب للمتهم حيازته بقصد الاتجار وأدلة الثبوت. قصور
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

----------------
1 - المادة 35/ 3 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2 - من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه. وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه - كي لا يضار المعارض بمعارضته - اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل ومع ذلك فلم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذ هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشدد عقوبة الحبس بزيادة مدتها إلى سنة وأضاف إليها الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه على هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح هذا الخطأ وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان مناط القضاء بذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها واستظهر صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه بإدانة المطعون ضده على قوله "وحيث إن المحكمة اطلعت على التهمة المسندة إلى المتهم وهي حيازة عقار بقصد الاتجار لتصنيع المواد المخدرة وطلبت النيابة محاكمته طبقاً للمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وقضي في الدعوى بحبس المتهم شهراً مع الشغل ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم ولما كان الاستئناف في محله فإن المحكمة بإجماع الآراء تقضي بالعقوبة المقضي بها بالمنطوق مغفلاً بذلك بحث التهمة المذكورة وبيان كنه العقار الذي نسب إلى المتهم حيازته بقصد الاتجار وإيراد الأدلة على ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار عقار الافدرين الخاضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. ومحكمة جنح حدائق القبة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه، والنيابة العامة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل العقوبة بحبسه سنة وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 13 من نوفمبر سنة 1990 أحرز بقصد الاتجار عقاراً من العقاقير التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 4 من يناير سنة 1992 بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فعارض وقضي في معارضته بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1992 برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة سنة وغرامة ألف جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 35/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وكان من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر إنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه - كي لا يضار المعارض بمعارضته - اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل ومع ذلك فلم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذ هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشدد عقوبة الحبس بزيادة مدتها إلى سنة وأضاف إليها الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه على هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح هذا الخطأ وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان مناط القضاء بذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها واستظهر صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه بإدانة المطعون ضده على قوله "وحيث إن المحكمة اطلعت على التهمة المسندة إلى المتهم وهي حيازة عقار بقصد الاتجار لتصنيع المواد المخدرة وطلبت النيابة محاكمته طبقاً للمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وقضي في الدعوى بحبس المتهم شهراً مع الشغل ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم ولما كان الاستئناف في محله فإن المحكمة بإجماع الآراء تقضي بالعقوبة المقضي بها بالمنطوق" مغفلاً بذلك بحث التهمة المذكورة وبيان كنه العقار الذي نسب إلى المتهم حيازته بقصد الاتجار وإيراد الأدلة على ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 3840 لسنــة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 59 ص 248

جلسة 28 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(59)
الطعن رقم 3840 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. حد ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
(2) دعوى جنائية "تحريكها".
وجوب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي. أساس ذلك؟
(3) دعوى جنائية "تحريكها". إعلان. نيابة عامة.
التأشير من النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة. لا يعد رفعاً لها. علة ذلك؟
التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.
(4) إعلان. دعوى جنائية "تحريكها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور طلب الوزير المختص برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم في تاريخ سابق على إعلانه بالدعوى. أثره: صحة رفع الدعوى الجنائية قبله.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لاتخاذه تاريخ الواقعة تاريخاً لرفع الدعوى. خطأ في القانون حجبه عن نظر الموضوع. يوجب نقضه والإعادة.

---------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكوناً قضاء واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً فإن قضاءها هذا يعد حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة. ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت بجلسة 4 من مايو 1992 بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط. استأنف المتهم. ومحكمة ثاني درجه قضت غيابياً بجلسة 7 من أكتوبر 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً. وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن قرار الاتهام وتقديم المتهم للمحاكمة صدر بتاريخ 19 من يوليو 1991 قبل صدور الطلب من الجهة المختصة بتاريخ 25 من يوليو سنة 1991. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.
3 - من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها.
4 - لما كان البين من المفردات المضمونة أن النيابة العامة طالعت من محضر ضبط الواقعة وقامت بصرف المتهم - المطعون ضده - من سراي النيابة العامة بتاريخ 20 من يوليه سنة 1991 ثم أمرت بتقديمه إلى محكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 4 من نوفمبر سنة 1991 وتوالى تأجيلها لإعلان المطعون ضده وهو ما لم يتم إلا في 27 من فبراير سنة 1992 بالحضور لجلسة 20 من إبريل سنة 1992، وأن طلب وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي برفع الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده قد صدر بتاريخ 28 من يوليه سنة 1991 أي في تاريخ سابق على إعلان المطعون ضده بالدعوى فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يكون صحيحاً ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى متخذاً من تاريخ الواقعة تاريخاً لرفع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قبل نقداً أجنبياً ثمناً لمبيعاته "تسوية معاملات بالنقد الأجنبي" وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة قضت حضورياً بتغريمه مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط، استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً فإن قضاءها هذا يعد حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفي أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي دون مراعاة الشروط والأوضاع المقررة قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على مخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن أسس قضاءه ذلك على أن الدعوى الجنائية قد رفعت قبل الحصول على طلب بذلك من الجهة المختصة في حين أنها لم ترفع إلا بعد صدور طلب بذلك من الجهة المختصة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت بجلسة 4 من مايو 1992 بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط. استأنف المتهم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة 7 من أكتوبر 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً. وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن قرار الاتهام وتقديم المتهم للمحاكمة صدر بتاريخ 19 من يوليو 1991 قبل صدور الطلب من الجهة المختصة بتاريخ 25 من يوليو سنة 1991. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه" وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمونة أن النيابة العامة طلعت من محضر ضبط الواقعة وقامت بصرف المتهم - المطعون ضده - من سراي النيابة العامة بتاريخ 20 من يوليه سنة 1991 ثم أمرت بتقديمه إلى محكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 4 من نوفمبر سنة 1991 وتوالى تأجيلها لإعلان المطعون ضده وهو ما لم يتم إلا في 27 من فبراير سنة 1992 بالحضور لجلسة 20 من إبريل سنة 1992، وأن طلب وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي برفع الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده قد صدر بتاريخ 28 من يوليه سنة 1991 أي في تاريخ سابق على إعلان المطعون ضده بالدعوى فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يكون صحيحاً ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى متخذاً من تاريخ الواقعة تاريخاً لرفع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.