الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 12 لسنة 3 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر    رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن شوال سنة 1429هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............  حضر عنه/ المحامية ...........
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة:
1- ........ 2- ....... أنهما بتاريخ 13 من يونية (سنة 2007)   (بدائرة رأس الخيمة).
المتهم الأول:-
1- جلب بقصد الاتجار مواد مخدرة (هيروين – حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- تعاطى مؤثراً عقلياً ( مركب فينوباربيتال ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهمان:
ـــ حازا بقصد الاتجار مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المواد ( 1/1- 2- 3، 6/1 ، 7، 34 ، 40/1 ، 48 ، 56/1 ، 63 ، 65 ) من القانون الاتحاد رقم 14 لـسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة المؤثرات العقلية ،  المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لـسنة 2005 و الجدولين رقمي ( 1 ، 8 ) المرفقين.
ـــ وبجلسة 16 من يناير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة مرتضى حاجي الشهابي بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف درهم عن تهمتي الجلب والحيازة بغير قصد محدد و بمعاقبته بالحبس لمدة سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.
و بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم كرم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن تهمة حيازة المواد المخدرة بنية قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
و أمرت بإبعاد المتهم الأول عن الدولة ومصادرة المخدرات والسيارة المضبوطتين.
 ــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  24 من يونية سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــ فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17/7/2008م.
المحكــــــــمة
   حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه و آخر بجريمة حيازة مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطأ مجريها في تحديد شخص واسم الطاعن إذ أورد بمحضر التحريات أنه يدعى ..... على حين كشفت التحقيقات عن أنه يدعى ..... ،  بيد أن الحكم رد على هذا الدفع برد قاصر ،  كما دفع المدافع عن الطاعن ببطلان الاعتراف المنسوب له بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه إلا أن المحكمة اطرحت ذلك الدفع بما لا يَسُوغ اطراحه ،  واعرضت عن طلبه عرض الطاعن على الطب الشرعي لبيان إصاباته من جراء هذا الإكراه.بل وعولت عليه وعلى ما عزته إليه ـــ على خلاف الواقع ـــ من اعتراف بتحقيقات النيابة وعلى أقوال ضابط الواقعة وأفراد القوة المرافقة له في الإدانة ،  على الرغم من تناقضها فيما بينها وتناقض شهادة كل منهم في مراحل التحقيق والمحاكمة ،  أضف إلى ذلك التفات الحكم عن دفعه بعدم معقولية الواقعة وفق تصوير ضابط الواقعة عبدالناصر خليل أحمد الشيراوي الذي اعتنقته المحكمة وأقامت عليه قضاءها بالإدانة ،  وأخيراً لم تأبه المحكمة بدلالة تلاحق إجراءات إذن النيابة بالقبض والتفتيش وحصولهما في مدة زمنية وجيزة على صحة ذلك التصوير مما يعيب الحكم ويستوجبه نقضه.
      ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها .   لما كان ذلك وكانت جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنيَ عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق ،  وكان خلو إذن التفتيش من اسم الطاعن أو محل إقامته أو صناعته أو مجرد الخطأ في هذه البيانات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ،  فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .   لما كان ذلك وكان من المقرر أن لحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشاهدة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة الملازم ......... والمساعد أول .......... وإلى صحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقولية استمرار مراقبة الطاعن لمدة تزيد على السنتين دون ضبطه ودون الوقوف على اسمه الصحيح أو الارتياب في التلاحق الزمني فينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك ،  وكان ما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على أقوال الشهود على الرغم من تناقضها مردود بأنه لا يعيب الحكم تناقص الشهود في أقوالهم  ـــ بفرص صحة حصوله ـــ ما دام قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال بما لا تناقص فيه ،  ولم يورد تفصيلات ذلك التناقص أو يستند إليها في تكوين عقيدته .   لما كان ذلك ،  وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بما مفاده أنه قاد السيارة التي كان يستقلها معه المتهم مرتضى حاجي الشهابي وبحيازتهما اللفافة التي تبين أنها تحوي المواد المخدرة المضبوطة له أصله الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .   لما كان ذلك ،  وكان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات تحت تأثير الإكراه ورد عليه بقوله ((  إن قول المتهم من تعدي أفراد القوة عليه جاء مرسلاً لم يسانده دليل خاصة وقد تكاتفت أقوال شاهدي الإثبات على أن المتهم قد اصطدم بسياج حديدي أثناء محاولته الفرار من مكان الضبط)) (( أن الإصابات التي وجدت بجسم المستأنف ـــ الطاعن ـــ أصيب بها وقت الضبط نتيجة لمقاومته )) ،  وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تقديره وفي نفي الصلة بين إصابات الطاعن وبين الاعتراف الذي أدلى به ،  وكان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن يقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انُتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة ،  فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ،  وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن لبيان كيفية حصول إصاباته ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء . وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أن إصابات الطاعن قد حصلت من جراء مقاومته القبض عليه لا بقصد إكراهه على الاعتراف فلا يترتب عليها إن هي التفتت عن طلبه ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه المبني على المنازعة في صورة الواقعة ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه فضلاً عن أن هذه الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .   لما كان ،  ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.

الطعن 11 لسنة 3 ق جلسة 19 / 10 / 2008 قتل خطا ومرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر    رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 من شوال سنة 1429هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2008م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ......... حضر عنه / المحامية ......... .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
   اتهمت النيابة العامة : ......... أنه في يوم 14 من فبراير سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة .
1 – تسبب بخطئه في وفاة ....... و ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة آلية بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما .
2 – قاد مركبة آلية بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور .
3 – قاد مركبة آلية برخصة تسيير منتهية .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 342 / 1 من قانون العقوبات و 1 ، 2 ، 24 ، 53 / 2 ، 54 ، 57 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـــ وبجلسة 12 من مايو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وتغريمة خمسة آلاف درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية  ومقدارها مائتي ألف درهم .
ــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من يونيو سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بتعديل مقدار الحكم المستأنف فيما قضى به من الدية الشرعية المستحقة لورثة المجني عليهما إلى مبلغ مائة ألف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17 / 7 / 2008 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة تسيير منتهية شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف المحيطة بها وركن الخطأ ،  ودفع بانعدام الخطأ من جانبه بدلالة  ما قرره سائق الحافلة المدرسية والمشرفة على مُستقليها من التلاميذ ،  وما قرره مخطط الحادث من أن الحادث وقع نتيجة اندفاع الطفلين المفاجئ من أمام الحافلة لعبور الطريق مما أدى لاصطدامهما بمركبته رغم أنه كان يقودها في حدود السرعة القانونية للطريق واستعماله المكابح " الفرامل " بيد أن المحكمة لم ترد على دفاعه بما يدفعه وقضت بإدانته ، كما أعرضت عن طلبه استدعاء مخطط الحادث وسائق الحافلة والمشرفة على التلاميذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون منه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة تسيير منتهية وأورد مؤدى كل منها على نحو كاف يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  استمدها من تقرير الشرطي .... مخطط الحادث وأقواله أمام محكمة أول درجة من أن المتهم هو المتسبب في الحادث لعدم انتباهه إلى انشغال وبطء الحركة بالحارة اليمنى للطريق لانشغاله بمركبات النقل الثقيلة وكون الطريق يخترق منطقة سكنية في وقت الذروة المرورية بما كان لازمه أن يُهدي من سرعته لأقل من الحد الأقصى الذي كان يسير عليه وبما يتناسب مع تلك الظروف مما أسلمه إلى العجز عن السيطرة على مركبته وإيقافها ،  الأمر الذي أدى لاصطدامه بالمجني عليهما ووفاتهما من جراء الحادث .   لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق ، وأن السرعة التي تصلح أساساً للمسائلة الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ،  وكان تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع ، وإذ ما كانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على أن سرعة السيارة قيادة الطاعن قد تجاوزت الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور ومكانه وزمانه ،  وعلى ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة هذا الخطأ فإنه لا يُقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها ، أو تعقيبه على الحكم في شأن ما استخلصه من تجاوز سرعته للحد الذي يقتضيه السير في الطريق . لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن الخطأ المشترك ـــ في نطاق المسئولية الجنائية ـــ لا يُخلي المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية هي وقوع الضرر بوفاة المجني عليهما ومن رابطة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع ،  فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليهما أو سائق الحافلة المدرسية أو المشرفة على مُستقليها من التلاميذ لا جدوى منه لأنه ـــ بفرض قيامه ـــ لا ينفي مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه .   لما كان ذلك ،  وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى استدعاء مخطط الحادث أو سائق الحافلة أو المشرفة لمناقشتهم ما دامت الواقعة وضحت لديها ،  ولم ترهي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء .   لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
   وحيث إنه لما كان من بين العقوبات المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ـــ حتى لو كانت محكمة الموضوع قد أمرت بوقف تنفيذها ـــ فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .

الطعن 10 لسنة 3 ق جلسة 20 / 7 / 2008 استعمال قسوة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل       رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــد محمــــــد صـابــــــر   رئيــــس النيابــــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 17 مـن رجب سنة 1429هـ الموافق 20 من يوليو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة ........ أنه في يوم 15 من أكتوبر سنة 2007 م .
ـــــ حال كونه موظفاً عمومياً "عريف في الشرطة" استعمل القسوة مع ........ اعتماداً على سلطة وظيفته فأحدث به الإصابات الواردة بالتذكرة الطبية المرفقة .
وطلبت معاقبته بالمادة 245  من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م
ـــــ بجلسة 30/12/2007 م قضت محكمة جنح رأس الخيمة غيابياً بحبسه سنة .
ـــــ عارض المحكوم عليه وبجلسة 27 من إبريل سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبإلغاء عقوبة الحبس وتغريمه عشرة آلاف درهم عما .
ــــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 29 من مايو سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه،   وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 25 من يونيو سنة 2008 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعماله القسوة مع المجني عليه اعتماداً على سلطة وظيفته قد جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ،  كما قعد عن التدليل على توافر القصد الجنائي في حقه ،  وَعَولَ في قضائه بالإدانة على أسباب حكم محكمة أول درجة دون أن يُضيف إليها أسباباً من لدنه،  هذا إلى أنه لم يرد على دفاعه بأن سبب إصابات المجني عليه كانت من جراء مقاومته له عندما حاول اقتياده إلى سيارة الشرطة لإقلاله إلى المخفر ،  وأخيراً فإن توقيع عقوبة الغرامة عليه من شأنه الإضرار بوضعه الوظيفي كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
       ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي وهي أدلة سائغة وكافيه في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ،  كان ذلك محققاً لحكم القانون ،  وإذ كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال الشرطة ابتدر المجني عليه بدفعه عنوة وجره قسراً ـــ بغير جرم ـــ لإكراهه على استقلال سيارة الشرطة اعتماداً على سلطة وظيفته فأحدث به إصابات بذراعه وصدره ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً  .   لما كان ذلك ،  وكان ركن استعمال القسوة يتحقق لكل فعل مادي من شأنه أن يُحدث ألماً ببدن المجني عليه مهما يكن الألم خفيفاً ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف ،  فليس مما يستوجب نقضه ما يتعلل به الطاعن من أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه حصلت من جراء مقاومته إياه  .   لما كان ذلك ،  وكانت جريمة استعمال القسوة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه إحداث آلام ببدن المجني عليه أو الإخلال بشرفه ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ـــ وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ــ ومن ثم فلا يُقبل من الطاعن منعاه في هذا الشأن  .   لما كان ذلك ،  وكان من حق المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يُلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها ،  إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها  وكأنها صادرة منها ،  كما أن لها إن رأت كفاية تلك الأسباب لحمل حكمها أن تكتفي بها ولا تضيف إليها ،  ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف وحدها يكون في غير محله  .  لما كان ذلك ،  وكانت المحكمة لم تخرج في تقدير العقوبة المقضي بها على الطاعن ـــ وقد التزمت حدها الأدنى ـــ عما هو مقرر قانوناً لجريمة استعمال القسوة اعتماداً على سلطة وظيفته التي دِينَ الطاعن بها وفقاً للمادة  245 من قانون العقوبات الاتحادي فإنها لا تُسأل عما تُفضي إليه من آثار على عمل الطاعن لأن قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها أمر موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك  .   لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون جديراً بالرفض .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.

الطعن 9 لسنة 3 ق جلسة 20 / 7 / 2008 دعارة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضور السيــــــــــــــد
  / أحمــــد محمد صــــــــــــــابر رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 17 مـن رجب سنة 1429هـ الموافق 20 من يوليو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة 1- ..........  2- ......  3- ........  4- .......  5- ....... أنهم في يوم 13 من نوفمبر سنة 2007م :
المتهم الأول :
ـــ أدار منزلاً للدعارة .
المتهمان الثاني والثالث :
ـــ عاونا المتهم الأول في إدارة محل للدعارة .
المتهمتان الرابعة والخامسة:
ـــ اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز .
ـــ وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام المواد 121، 365، 368 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 30 من يناير سنة 2008 م قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً : بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإبعادهم عن الدولة وإغلاق محل الجريمة .
ــ استأنف المحكوم عليهم الأربعة الأول ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 20 من مايو سنة 2008 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 16 / 6 / 2008 م .
المحكــــــــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة منزله للدعارة شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن النيابة العامة استجوبت المتهم دون الاستعانة بمترجم على الرغم من جهله باللغة العربية،  واطرحت المحكمة دفعه ببطلان القبض على الطاعن وتفتيش مسكنه لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة بما لا يُسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .   لما كان ذلك،  وكان الحكم بعد أن أورد تحصيله لما أبداه الطاعن من دفوع ودفاع عَرَضَ لأقوال المتهمين ...... ،  و ....... والمتهمة ........ في تحقيقات النيابة العامة والتي اعترفوا فيها باتفاقهم مع الطاعن على إدارة المسكن الذي يستأجره للدعارة ،  وأن الأول كان يقوم بجلب الرجال ــ خاصة من الجنسية الهندية ــ إلى ذلك المنزل للزنى بالمتهمتين الهنديتين ..... ،  و ....... لقاء مبالغ مالية ( خمسون درهماً ) ،  يقوم بتحصيلها المتهم ...... من ممارسي الرذيلة،  ثم يتقاسمها الطاعن مع المرأتين بينما يحصل المتهمان الآخران ....... و ..... على أجر يومي،  وأنهم باشروا ذلك الجرم عدة أيام مارس المترددين على المسكن الزنى مع المتهمتين لقاء أجر ،  واعتبر الحكم هذه الأقوال دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتي القبض والتفتيش ،  واعتمد عليها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التي أجراها الملازم ........ والتي انتهت لما يعضد تلك الأقوال في قضائه بإدانة الطاعن ــ وهو مصيب في ذلك ــ إذ أن بطلان القبض على الطاعن وتفتيش مسكنه ــ وبفرض بطلانه ــ لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفرت عنها المراقبة والتفتيش ومن هذه العناصر أقوال المتهمين سالفي الذكر في حق الطاعن بمحضر تحقيق النيابة العامة اللاحق لإجراء التفتيش ،  كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على ما دلت عليه التحريات السابقة على القبض والتفتيش فيما دلت عليه من معلومات لا تتصل بهما .   لما كان ذلك ،  وكان تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر التفتيش وبفرض بطلانه ــ وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة بهذا الإجراء ــ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ــ جاز لها الأخذ بها ،  وكان كل ما يقتضيه بطلان القبض والتفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت وأُسندت للمتهم ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوعها من أدلة أخرى لا شأن للقبض والتفتيش بها ، وكان الإثبات بمقتضاها صحيحاً لا شائبة فيه ،  فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .   لما كان ذلك ،  وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أن المحقق قد استعان بمترجم قام ــ بعد أن أدى اليمين القانونية ــ بترجمة أقوال المتهمين ــ بما فيهم الطاعن ــ من اللغة الهندية إلى اللغة العربية فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .   لما كان ما تقدم ،  فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.

الطعن 8 لسنة 3 ق جلسة 6 / 7 / 2008 هتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و   محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر   رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
            
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد  
3  مـن  رجب  سنـة  1429  هـ  الموافـق  6  من  يوليو  سنـة  2008  م
فـــي الطعــن المقيـــد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  
8  لسنـــة  3  ق  (  2008 م  )  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............. حضر عنه المحامي / .......
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابــــــة العامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  ..... أنه في يوم 18 من يناير سنة 2006م بدائرة إمارة رأس الخيمة.
1- هتك عرض ......... ،  بالقوة بأن أمسك يدها رغماً عنها ووضع إصبعه في جنبها .
2- تعرض بالقول للمجني عليها سالفة الذكر على وجه يخدش حياءها بمكان مطروق .
ــــ فطعنت المبلغة على ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 27 / 3 / 2006 م .
ـــ ومحكمة استئناف رأس الخيمة بجلسة  3  من يونيو سنة  2006  قررت بالأغلبية     أولاً : قبول الاستئناف شكلاً .   ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء أمر النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية .   ثالثاً : إعادة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيق فيها وسماع شهادة من تطلب المجني عليها سماع شهادتهم . رابعاً : للنيابة العامة بعد ذلك الحق في التصرف بالدعوى حسب ما تراه مناسباً .
ـــ اصدرت النيابة العامة ـــ بعد سماع شهود المجني عليها ـــ الأمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة بذات الوصف سالف البيان وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد  356  و  359 / 1  من قانون العقوبات الاتحادي رقم  3  لسنة  1987 م .
ـــ وبجلسة  12 من ديسمبر سنة 2006 م قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة آلاف درهم وبإبعاده عن الدولة والزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت والزمته بمصروفات الدعوى المدنية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ـــ استأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 1 من إبريل سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتغريمه عشرة آلاف درهم وإلغائه فيما عدا ذلك .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2008 م .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في مكان مطروق أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنه تمسك بدفعه بعدم قبول الدعوى الجزائية لأن القرار الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة لازال قائماً لم يُلغْ لصدور قرار إلغائه بناء على الاستئناف المقام من المجني عليها مريم راشد جمعة التي لم يُخولها القانون الحق في استئناف ذلك القرار لعدم قيامها بالادعاء بالحقوق المدنية قِبل المتهم ،  بيد أن المحكمة التي نظرت استئناف القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لم تلتفت لدفاعه وقضت بإلغاء القرار بالمخالفة لنص المادة  133 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعتها في ذلك المحكمة التي نظرت موضوع الدعوى فقضت بإدانته بالحكم المطعون فيه ودون أن تأبه بالرد على دفاعه بما يدفعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قد أفردت تحقيقاً لما ورد ببلاغ الشاكية .... ضد الطاعن استمعت فيه لأقوال المبلغة ومن أشهدتهم على صحة بلاغها واستجوبت المتهم ،  ثم أصدر رئيس نيابة رأس الخيمة والقائم بأعمال النائب العام بها بتاريخ 20 / 3 / 2006 قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قِبل المتهم لعدم كفاية الأدلة ،  فاستأنفت المبلغة ـــ التي لم تدع بالحقوق المدنية قِبل المتهم ـــ ذلك القرار بالاستئناف رقم  54  لسنة  2006 ،  وبجلسة 3 / 6 / 2006 قررت محكمة الاستئناف إلغاء الأمر المستأنف وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بسماع أقوال من استشهدت بهم المبلغة ،  فقررت النيابة العامة ـــ بعد استيفاء  التحقيقات ـــ إحالة الطاعن إلى محكمة جنايات رأس الخيمة بوصف أنه هتك عرض .... بالإكراه وتعرض لها بالقول على وجه يخدش حياءها بمكان مطروق وطلبت عقابه بالمواد  356 ، 359 / 1  من قانون العقوبات الاتحادي رقم  3  لسنة  1987 ،  وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك عند نظر الاستئناف رقم  154  لسنة  2006  بعدم قبول الاستئناف لإقامته من غير ذي صفة ،  وكان يبين من مطالعة مذكرة المدافع عن الطاعن المقدمة لمحكمة جنايات رأس الخيمة أنه ضمنها دفعه بعدم جواز استئناف المجني عليها للقرار الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية وببطلان إحالة الدعوى إلى المحكمة ـــ وفق الثابت بمدونات حكم محكمة أول درجة ـــ ،  كما تمسك بذات دفاعه أمام محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة . لما كان ذلك ،  وكانت المادة  22  من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم  35  لسنة  1992  قد خولت لكل من لحقه " ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يُقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف "  فدل ذلك النص على أنه أباح لكل من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يقوم مدعياً بالحقوق المدنية قِبل المتهم وذلك خلال آجال واسعة تبدأ بمرحلة جمع الاستدلالات وتنتهي بقفل باب المرافعة في الدعوى ،  فإذا أقام دعواه المدنية خلال تلك الآجال ووفق القواعد وفي المواعيد التي حددها القانون كانت له كل الحقوق التي تخولها له هذه الصفة ،  أما إن أعرض عن ذلك فليس له ـــ من ثم ـــ أن يتمسك بأي من تلك الحقوق بدعوى أنه المجني عليه في الجريمة أو غير ذلك ولا يلومن في هذه الحالة إلا تقاعسه وقعوده عن مباشرة ما أباحه له القانون ،  وكانت المادة  133  من قانون الإجراءات الجزائية بما نصت عليه من أنه  "  للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية  "  قد قصرت الحق في استئناف القرار الصادر من النيابة العامة ـــ على الوجه الذي بينته ـــ على المدعي بالحقوق المدنية وذلك على سبيل الحصر ،  إذ أن القول بغير ذلك بدعوى أن النص خلا من لفظ يقصر هذا الحق على المدعي بالحقوق المدنية وحده ودون غيره يعني أن يُباح لكل شخص ولو كان أجنبياً عن الدعوى الجنائية أن يستأنف ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهو ـــ بداهة ـــ ما لا يتصور أن المشرع قد قصد إليه ،  ولا يستقيم وفق منطق الأشياء ومعقول الفهم .   فإذا كان ذلك ،  وكان الثابت بالأوراق أن المبلغة ... لم تَدعْ بالحقوق المدنية سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة وحتى صدور قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قِبل الطاعن لعدم كفاية الأدلة وأنها أقامت استئنافها لهذا القرار أمام محكمة الاستئناف دون أن تكون لها الصفة التي تخولها حق الاستئناف ،  مما كان مقتضاه أن تقضي تلك المحكمة بعدم قبول استئنافها لإقامته ممن لا صفة له بيد أن المحكمة غَفَلتْ عن دلالة هذا الدفع وأثره فقررت إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وإعادتها للنيابة العامة التي قامت بسماع شهود المبلغة ثم أمرت بإحالة الطاعن للمحاكمة حيث قضت محكمتي أول وثاني درجة بإدانته ـــ دون أن تلتفت لما تمسك به الطاعن من دفاع ودفوع ترمي في حقيقتها إلى بطلان أمر الإحالة والتوصل إلى أن الأمر الصادر بأن    لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لازال قائماً منتجاً لآثاره القانونية .   لما كان ذلك ،  وكان المشرع قد خول المدعي بالحقوق المدنية وحده حق استئناف ذلك الأمر مما يضحى معه استئنافها غير مقبول ،  ويكون القرار الصادر بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وقد اُستِيقَ على خلاف أحكام القانون معدوم الوجود حابط الأثر ،  ويكون الأمر الصادر في الدعوى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية ما يزال قائماً لم يُلغْ ،  وكان من المقرر أن القرار الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجزائية ،  مادام قائماً لم يُلغْ قانوناً ـــ كالشأن في الدعوى الحالية ـــ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر القرار فيها لأنه له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .   لما كان ذلك ،  وكان على المحكمة إذا ما أُبدي لها مثل هذا الدفاع أن تتحرى طبيعة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً ،  وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،  وتضحى الدعوى وبما لازمه حسبما انتهت هذه المحكمة متعيناً القضاء فيها بإلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى الجزائية قِبل الطاعن .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجزائية قِبل الطاعن .

الطعن 6 لسنة 3 ق جلسة 18 / 5 / 2008 شيك

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل       رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / عبدالناصـر محمد الشحـــي    رئـيـــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة في يوم الأحد 13 مـن جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 18 من مايو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 6 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
   اتهمت النيابة العامة ........ أنه في تاريخ 5 يوليو سنة 2007 م، 27 من أغسطس سنة 2007 م بدائرة رأس الخيمة.
ـــــ أعطى بسوء نية لـ ....... شيكين أحدهما بمبلغ 4000 درهم والآخر بمبلغ 65.000 درهم مسحوبين على بنك دبي الإسلامي ليس لهما مقابل كافٍ قائم وقابل للسحب.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 401 / 1  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 م والمادة 643  من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1992 م .
ــــــ وبجلسة 11 من فبراير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً : بحبس المتهم ثلاثة أشهر .
ــــــ استأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 31 من مارس سنة 2008 م قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــــــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17 / 4 / 2008 م
المحكــــــــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للسحب شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قد قام منذ فجر النزاع على أنه أصدر الشيكين موضوع النزاع لإتمام صفقة شراء سطح لإحدى سيارات شركته وأن الشاكي استوفى قيمة الشيكين بدلالة الاتفاق المبرم بينهما والمتضمن التزام الشاكي بتحرير عقد بيع السطح (الفلات) موضوع الصفقة وتسليمه له، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه المؤيد بالمستندات، واعرضت دون مسوغ عن سماع شهوده لإثبات ذلك الدفاع وأدانته بحكمٍ قاصر البيان لخلوه من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من إعتراف الطاعن وإفادة البنك المسحوب عليه الشيكين بعدم وجود رصيد للطاعن لما كان ذلك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب أنه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد والمُكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأدلة ثبوتها لديه بما له أصل ثابت في الأوراق، فإنه لا يُجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى قيمة الشيك إلى الشاكي مادام لم يسترد الشيك منه، كما أنه على فرض حصول الوفاء المدعى به، فإنه لا أثر له على مسئوليته الجنائية عن التهمة المسندة إليه والتي استجمعت أركانها القانونية وتوافرت أدلة ثبوتها،  ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب الطاعن سماع شهوده على استيفاء الشاكي لقيمة الشيكين موضوع الجريمة،  ولا عليه إن أعرض عن اتفاق عرفي يتضمن التزام الشاكي بإجراء تصرفات لمصلحة الطاعن،  فإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون قد قضى بتأيد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويبيت الطعن بالتالي قائماً على غير أساس خليقاً بالرفض .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 5 لسنة 3 ق جلسة 4 / 5 / 2008 حيازة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر  رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 28 مـن ربيع الآخر سنة 1429هـ الموافق 4 من مايو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...... حضر عنه المحامي /  ......
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهم /  1- النيابة العامة
                     2- ..........
                     3- شركة ........ للمقاولات
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  1- ......  2- ........  أنهما في يوم سابق على 12 من يناير لسنة 2008م .
ـــ دخلا مسكن / ...... خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد منع الحيازة.
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المادة  434/103  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  3 لسنة 1987  .
ـــ وبجلسة 29 من يناير سنة 2008 م  قضت المحكمة حضورياً  ببراءة المتهم الأول وبحبس المتهم الثاني لمدة شهر .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  16 من مارس سنة 2008 م  بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  15 / 4 / 2008م  .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
 ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة في القانون بقصد منع الحيازة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء قاصر البيان في مقام التدليل على ثبوت حيازة المنزل محل النزاع للمجني عليه قاسم أحمد الحاج ، وعلى قيام القصد الجنائي لديه لمنع الحيازة بالقوة ، وعول في إدانته على أقوال شاهد مُصطنع وعلى شهادة المجني عليه التي استمعت إليه المحكمة رغم أنه لم يختصمه في الاستئناف المقام منه ضد النيابة العامة وحدها ، و التفت عن دفاعه القائم على أن منزل التداعي لم يقع في حيازة الشاكي قط بل بقي في حيازته هو وحده منذ استئجاره له بقصد استثماره ودون أن يأبه لمستنداته المؤيده لهذا الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة قانوناً بقصد منع الحيازة وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه وشاهدي الواقعة ....... ، و ...... ، وإقرار الطاعن بأنه دخل إلى المنزل موضوع التداعي وعثر على أوراق تخص الشاكي ، ومما ثبت من أن عقد الإيجار موقع من المجني عليه  .  لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية و القانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص  ـــ  سائغاً  ـــ  من أقوال المجني عليه وشاهدي الواقعة وقرائن الحال أن المجني عليه حاز منزل التداعي لتسعة أشهر سابقة على النزاع ، وأن الطاعن قد أقتحمه خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير حالة تخول له قانوناً دخوله ، فإنه يكون قد دلل على نحو كاف على بسط المجني عليه سلطان حيازته على العقار ، وعلى إتيان الجاني الفعل المؤثم بدخوله دون إرادة صاحبه وبغير حق يسوغه القانون ، وتكون مجادلة الطاعن في شأن تصوير الواقعة وفي شأن القوة التدليلة لأقوال الشهود لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز  .  لما كان ذلك ، وكانت المادة  172 من قانون الإجراءات الجزائية قد أجازت في فقرتها الثانية  ـــ  للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى ، فلا على المحكمة إن استمعت لأقوال المجني عليه حتى لو كان الاستئناف مقام من المحكوم عليه مختصماً فيه النيابة العامة وحدها  .  لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي أنها قد استبعدت ظرف دخول المسكن بقصد منع الحيازة بالقوة  ـــ  المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة  434  من قانون العقوبات  ـــ  وعاقبت الطاعن عن جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة في القانون المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائي  ـــ  بل ونحت إلى تخفيف العقوبة  ـــ  وكان ما ينعاه الطاعن خاصاً بقصور التدليل على توافر الظرف المشدد في حقه ، و الذي لم تدنه المحكمة به فإن منعاه على الحكم يكون ولا محل له في قضاء   الحكم  .  لما كان كل ما تقدم فإن الطعن يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .