الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

نقض جزائي اتحادي الامارات 2014


-------------------
--------------------
الطعن 142 لسنة 2014 جلسة 20 / 5 / 2014 تسليم (ملاحقة قضائية)
الطعن 139 لسنة 2014 جلسة 20 / 5 / 2014 تسليم مجرمين
--------------

الطعن 286 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014 تشغيل
الطعن 231 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014 شيك
الطعن 574 لسنة 2013 جلسة 22 / 9 / 2014 خمر وشروع في سرقة
الطعن 332 لسنة 2013 جلسة 22 / 9 / 2014 زنا
الطعن 598 لسنة 2013 جلسة 15 / 9 / 2014 شروع في سرقة

الطعن 316 لسنة 2013 جلسة 15 / 9 / 2014 مخدرات

الطعن 166 لسنة 2014 جلسة 24 / 6 / 2014 إفشاء اسرار
الطعن 126 لسنة 2014 جلسة 24 / 6 / 2014 نصب وتزوير
الطعنان 198 و 215 لسنة 2014 جزائي جلسة 24 / 6 / 2014 تسلل
الطعن 519 لسنة 2013 جلسة 16 / 6 / 2014 مخدرات
الطعن 311 لسنة 2013 جلسة 2 / 6 / 2014 زنا
الطعون 29 ، 40 ، 45، 55  لسنة 2014 جلسة 20 / 5 / 2014 غسل اموال
الطعن 308 لسنة 2013 جلسة 19 / 5 / 2014 مخدرات
الطعن 106 لسنة 2014 جلسة 19 / 5 / 2014 هتك عرض
الطعون 224 و 225 و 237 لسنة 2013 جلسة 12 / 5 /2014 خمر
الطعون 180و 218 و 297 لسنة 2013 جلسة 12 / 5 / 2014 مخدرات
الطعن 606 لسنة 2013 جلسة 29 / 4 / 2014 شيك
الطعن 607 لسنة 2013 جلسة 22 / 4 / 2014 شيك
الطعن 20 لسنة 2014 جلسة 22 / 4 / 2014 شيك
الطعن 269 لسنة 2013 جلسة 14 / 4 / 2014 سب
الطعن 212 لسنة 2013 جلسة 7 / 4 / 2014 قتل خطأ
الطعن 202 لسنة 2013 جلسة 31 / 3 / 2014 سب
الطعن 251 لسنة 2013 جلسة 31 / 3 / 2014 تحسين معصية
الطعن 339 لسنة 2013 جلسة 25 / 3 / 2014 شيك
الطعن 351 لسنة 2013 جلسة 18 / 3 / 2014 عمل
الطعن 160 لسنة 2013 جلسة 17 / 3 / 2014 مخدرات
الطعن 196 لسنة 2013 جلسة 17 / 3 / 2014 خمر ومرور
الطعون 57و60و80و167 لسنة 2013 جلسة 10 / 3 /  2014 مخدرات
الطعن 172 لسنة 2013 جلسة 24 / 2 / 2014 سب
الطعن 559 لسنة 2013 جلسة 18 / 2 / 2014 تقليد أختام
الطعن 568 لسنة 2013 جلسة 17 / 2 / 2014 سرقة واتلاف
الطعن 143 لسنة 2012 جلسة 17 / 2 / 2014 سلاح وسرقة
الطعن 542 لسنة 2013 جلسة 11 / 2 / 2014 شيك
الطعنان 99 و 106 لسنة 2013 جلسة 3 / 2 / 2014 مخدرات
الطعنان 113 و 147 لسنة 2013 جلسة 3 / 2 / 2014 لواط بالاكراه
  الطعن 98 لسنة 2013 جلسة 3 / 2 / 2014 لواط
الطعن 84 لسنة 2013 جلسة 28 / 1 / 2014 تبديد
الطعن 65 لسنة 2013 جلسة 27 / 1 /2014 قتل خطأ
الطعن 102 لسنة 2013 جلسة 27 / 1 / 2014 قتل خطأ
الطعن 331 لسنة 2013 جلسة 21 / 1 /  2014 اختلاس
الطعن 456 لسنة 2013 جلسة 21 / 1 / 2014 شيك
الطعن رقم 45 لسنة 2013 جلسة 20 / 1 / 2014 مخدرات

الطعنان 16 و 21 لسنة 2014 جلسة 17 / 1 / 2014 سب

الطعن 231 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------------
عقوبة " تنفيذها ". استئناف . " اجراءاته". قوة قاهرة. حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما لا يقبل من الاسباب".
- تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه لعذر قهري . أثره . عدم سقوط استئنافه مناط ذلك؟
- عدم حضور المعارض للجلسة المحددة لنظر معارضته لعذر قهري. أثره . عدم اعتبار المعارضة كأن لم تكن. مؤدى ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لحكم لقضائه باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن حال ثبوت قيام العذر القهري المانع من حضوره وهو الابعاد خارج الدولة.
_____
لما كان من المقرر أن مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقا لحكم المادة 238 من قانون الاجراءات الجزائية الا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعا إلى عذر قهري ، كما أنه لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا لعذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض ويكون الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على الاجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في هذا لدفاع ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المعارض تخلف عن الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية وأن محاميا مثل بها وقدم مذكرة بين فيها أن المعارض مُبعد خارج الدولة بموجب حكم قضائي رقم 9831 لسنة 2006 بتاريخ 30/4/2007 وارفق بالمذكرة صورة من أنظمة المعلومات الجنائية قضية أن الطاعن مبعد خارج الدولة تدليلا على توافر العذر القهري على عدم حضوره وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع بقوله " أن العذر المقدم من وكيل المعارض غير مقبول لان من حسن سير العدالة حضور المتهم أمام المحكمة خاصة وأنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومن ثم فإن المحكمة تعتبر المعارضة كأن لم تكن " ثم قضى برفض المعارضة الاستئنافية واعتبارها كأن لم تكن وإقرار الحكم السابق" لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا يواجه دفاع الطاعن ولم يلتفت لمستنداته " وإذ كان ذلك وقد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن في الجلسة فإنه لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته واعتبرا المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بنى على اجراءات باطلة مما يعيبه .
المحكمة
     حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ  20/6/2012 بدائرة الشارقة :- أعطى وبسوء نية ....... شيكا مسحوبا على بنك الامارات دبي الوطني بمبلغ وقدره " 14740000 درهم " ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب " . وطلبت معاقبته بالمادة (1/401) من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. و محكمة أول درجة قضت بجلسة 3/9/2013 غيابيا بالحبس لمدة ستة أشهر والزامه بالتعويض المؤقت المطالب به. وإذ عارض المتهم – ولم يحضر جلسة نظر المعارضة فقد قضت المحكمة بجلسة 12/2/2014 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 520 لسنة 2014 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/3/2014 بسقوط الاستئناف لعدم تقدم المستأنف للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وإذ عارض المستأنف – ولم يحضر لجلسة – فقد قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .. أقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الدفاع الحاضر عنه قدم صورة طبق الأصل من انظمة المعلومات مؤرخ 25/6/2013 تفيد أن الطاعن مُبعد خارج الدولة بموجب حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 9831 لسنة 2007 جزاء الشارقة تدليلا على ان تخلصه عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي – بسقوط الاستئناف- كان لعذر قهري هو ابعاده عن الدولة . إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه به – مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقا لحكم المادة 238 من قانون الاجراءات الجزائية الا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعا إلى عذر قهري ، كما أنه لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا لعذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض ويكون الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على الاجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في هذا لدفاع ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المعارض تخلف عن الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية وأن محاميا مثل بها وقدم مذكرة بين فيها أن المعارض مُبعد خارج الدولة بموجب حكم قضائي رقم 9831 لسنة 2006 بتاريخ 30/4/2007 وارفق بالمذكرة صورة من أنظمة المعلومات الجنائية قضية أن الطاعن مبعد خارج الدولة تدليلا على توافر العذر القهري على عدم حضوره وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع بقوله " أن العذر المقدم من وكيل المعارض غير مقبول لان من حسن سير العدالة حضور المتهم أمام المحكمة خاصة وأنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومن ثم فإن المحكمة تعتبر المعارضة كأن لم تكن " ثم قضى برفض المعارضة الاستئنافية واعتبارها كأن لم تكن وإقرار الحكم السابق" لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا يواجه دفاع الطاعن ولم يلتفت لمستنداته " وإذ كان ذلك وقد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن في الجلسة فإنه لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته واعتبرا المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بنى على اجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالــة .

الطعن 286 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي.

-------------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف " . اعتراف . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من عيون أوراقها وتقدير أدلتها . سلطة لمحكمة الموضوع . متى كان سائغا.
- تقدير الاعتراف وصحته وقيمته في الاثبات . حق لمحكمة الموضوع . ولها الأخذ به سواء صدر في مرحلة جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة أو أمام المحكمة . متى صدر عن ارادة حرة وواعية.
- اعتراف متهم على متهم . يصلح سند ادانة . شرطه؟
- الجدل الموضوعي . غير جائز اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالادانة في جريمة تشغيل متهمين على غير كفالة الطاعن.
(2) تحقيق . اجراءات . قانون " تطبيقه ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لصحة محضر التحقيق . وجوب اشتماله على البيانات الأساسية الخاصة بإثبات شخصية المتهم بالقدر الذي يميزه عن غيره من المتهمين أو باقي أطراف الدعوى الجزائية . أساسه؟
- مثال لنعي غير مقبول لكفاية البيانات المحددة لشخصية الطاعن وتميزه عن غيره.
_____
1- لما كان من المستقر عليه أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من عيون أوراقها ، وتقدير أدلتها ، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا طالماً كان تحصيلها واستخلاصها وتقديرها سائغا مقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون . كما أن قضاءها استقر كذلك على أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات ، وللمحكمة أن تأخذ به سواء صدر في مرحلة جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة أو أمام المحكمة ، مادام أنه صادر عن إرادة حرة وواعية ، وأن اعتراف متهم على متهم يصلح سنداً للإدانة متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه وصحته . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أن محكمة الموضوع فهمت الواقع في الدعوى وحصلته على نحو أن شركة ......... للأعمال الإلكتروميكانيكية " مقاول من الباطن" التي يديرها الطاعن، تعاقدت مع شركة ........... " مقاول رئيس " على تنفيذ موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما. وأنه وبتفتيش مقر عمال الشركة الاخيرة ضبط تسعة أجانب استخدمهم مقاول الباطن دون أن يكونوا على كفالته وعلى خلاف الاوضاع المقررة قانونا ، وأنهم جميعهم أقرَّوا في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة ، أن الذين استخدمهم هو الطاعن. وكان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وجعله سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه . ومن ثم فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا. ولا يجدى الطاعن نفعاً ما أثاره في نعيه ، إذ لا يعد وذلك أن يكون دفاعاً قصد فيه التشكيك في صحة وسلامة الاعتراف الذي عوَّل عليه الحكم في قضائه ، لا أثر له على ثبوت العناصر المكونة للجريمة المنسوبة اليه ، مما يضحى معه النعي في غير محله.
    2- لما كان من المقرر في المادة (99) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدَّون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ، إلا أنه لم يحدد مفردات تلك البيانات ، مما مفاده ومؤداه أنه يكفي لصحة محضر التحقيق أن يشتمل على البيانات الأساسية الخاصة بإثبات شخصية المتهم بالقدر الذي تميزه عن غيره من المتهمين أو باقي أطراف الدعوى الجزائية . لما كان ذلك وكان الثابت من محضر تحقيق النيابة مع المتهم الطاعن المؤرخ 26/2/2014 ، أنه اشتمل على الاسم الكامل للطاعن وجنسيته ، وجنسه ، ورقم بطاقة هويته ، واسم الشركة التي يعمل بها . وكانت هذه البيانات كافية لتحديد شخصيته وتمييزه عن غيره ، ومن ثم فإن النعي الوارد بهذا السبب يكون في غير محله .
المحكمة  
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وتسعة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليه وحده  أنه بتاريخ سابق على15/2/2014 بدائرة الفجيرة :-
قام بتشغيل المتهمين من الأول وحتى التاسع ، وهم على غير كفالته ، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة ، وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة معاقبتهم جميعاً بالمادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي والمواد : 11،1/21،2/1-34،3 مكرر (1) فقرة (1) ، 34 مكرر (2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته . وبجلسة 14/4/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة الطاعن عن التهمة المسندة اليه ، فاستأنفته النيابة بالاستئناف رقم 297 لسنة 2014 مستأنف جزاء الفجيرة . وبجلسة 20/5/2-14 قضت محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية حضورياً وبالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً فيما يخص الطاعن بتغريمه بصفته تابعاً لمؤسسة ....... للأعمال الالكترونية مبلغ (450) ألف درهم، فأقام الطاعن طعنه الماثل .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه قضى بإدانة الطاعن أخذاً بأقوال باقي المتهمين .حال أن اعترف متهم على متهم آخر لا يعد دليلاً قائماً بذاته وإنما يعتبر من قبيل القرائن . وأنه أغفل الاشارة إلى العقد المقدم من الطاعن والذي يثبت وجود سكن خاص ومستقل بعمال شركته . حال أن باقي المتهمين ضبطوا بمقر شركة أخرى . كما أغفل دلالة اختلاف تواريخ دخول المتهمين إلى الدولة وعن مدد عملهم قبل ضبطهم. مما يعيب الحكـم بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من عيون أوراقها ، وتقدير أدلتها ، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا طالماً كان تحصيلها واستخلاصها وتقديرها سائغا مقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون . كما أن قضاءها استقر كذلك على أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات ، وللمحكمة أن تأخذ به سواء صدر في مرحلة جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة أو أمام المحكمة ، مادام أنه صادر عن إرادة حرة وواعية ، وأن اعتراف متهم على متهم يصلح سنداً للإدانة متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه وصحته . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أن محكمة الموضوع فهمت الواقع في الدعوى وحصلته على نحو أن شركة ......... للأعمال الإلكتروميكانيكية " مقاول من الباطن" التي يديرها الطاعن، تعاقدت مع شركة ........... " مقاول رئيس " على تنفيذ موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما. وأنه وبتفتيش مقر عمال الشركة الاخيرة ضبط تسعة أجانب استخدمهم مقاول الباطن دون أن يكونوا على كفالته وعلى خلاف الاوضاع المقررة قانونا ، وأنهم جميعهم أقرَّوا في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة ، أن الذين استخدمهم هو الطاعن. وكان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وجعله سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه . ومن ثم فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا. ولا يجدى الطاعن نفعاً ما أثاره في نعيه ، إذ لا يعد وذلك أن يكون دفاعاً قصد فيه التشكيك في صحة وسلامة الاعتراف الذي عوَّل عليه الحكم في قضائه ، لا أثر له على ثبوت العناصر المكونة للجريمة المنسوبة اليه ، مما يضحى معه النعي في غير محله.
    وحيث إن مبنى الطعن بسببه الثالث يقوم على تخطئة الحكم المطعون لبطلان اجراءات التحقيق مع الطاعن أمام النيابة العامة لخلوه من البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ، بالمخالفة للمادة (99) من قانون الاجراءات الجزائية ، وهو ما يبطل الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه ولئن أوجبت المادة (99) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدَّون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ، إلا أنه لم يحدد مفردات تلك البيانات ، مما مفاده ومؤداه أنه يكفي لصحة محضر التحقيق أن يشتمل على البيانات الأساسية الخاصة بإثبات شخصية المتهم بالقدر الذي تميزه عن غيره من المتهمين أو باقي أطراف الدعوى الجزائية . لما كان ذلك وكان الثابت من محضر تحقيق النيابة مع المتهم الطاعن المؤرخ 26/2/2014 ، أنه اشتمل على الاسم الكامل للطاعن وجنسيته ، وجنسه ، ورقم بطاقة هويته ، واسم الشركة التي يعمل بها . وكانت هذه البيانات كافية لتحديد شخصيته وتمييزه عن غيره ، ومن ثم فإن النعي الوارد بهذا السبب يكون في غير محله .

الطعن 513 لسنة 2014 جلسة 20 / 10 / 2014

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي الفايدي.

----------------------
(1) إعلان" عن طريق النشر". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". حكم" تسبيب سائغ". إجراءات.
- التحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه. تقديرها سلطة محكمة الموضوع. 
- مثال لتسبيب سائغ في رفض لدفع بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى عن طريق النشر لإجرائه وفق صحيح القانون.
(2) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". خبرة. إثبات. عبء الإثبات". مقاولة. حكم" تسبيب سائغ".
- فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء. سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به كله أو بعضه. شرطه؟
- المدعى عليه إثبات حقه. وللمدعى عليه النفي. أساسه؟
- عبء الإثبات. وقوعه على من يدعى خلاف الظاهر أصلاً أو عرضاً.
- مثال لتسبيب سائغ في دعوى مطالبة بتنفيذ عقد مقاولة وتعويض.
(3) دعوى" الصفة فيها". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". نقض" مالا يقبل من الأسباب". 
- صفه الخصوم في الدعوى. استخلاصها سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟ 
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستخلاص صفه الخصوم في الدعوى. غير جائز أمام المحكمة الاتحادية العليا.
(4) خبره. إثبات" خبره" محكمة الموضوع" ما تلتزم به"" سلطتها" مقاوله". تعويض. حكم" تسبيب معيب".
- تقرير الخبير. من عناصر الإثبات في الدعوى. لمحكمة الموضوع الأخذ به متى اقتنعت بسلامة أسبابه. مناط ذلك؟
- محكمة الموضوع. التزامها بتحقيق عناصر الدعوى وبيان العلاقة القانونية التي تربط الطرفين وإسباغ التكييف القانوني عليها وتفسير المستندات وتمحيص الأدلة. غير جائز لها التخلي عنها لخبير الدعوى. مخالفة ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون وقصور. علته؟
- مثال لتسبيب معيب في دعوى تنفيذ عقد مقاولة وتعويض.
ـــــــــ
 1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية التحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه من سلطة محكمة الموضوع.
   لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه ما يدل على عدم وضوح العنوان وذلك وفق ما قرره المعلن والذي اتصل بالطاعنين عدة مرات بالهاتف المتوفر عليه ولم يتلق أي جواب منهما، ولذا قامت محكمة أول درجة بالتحري عن عنوانهما عن طريق إدارة البحث الجنائي والإقامة والتي أفادتها بعنوان غير واضح أيضا مما اضطرت معه إلى اللجوء لإعلانهما نشرا ؛ وتم ذلك عن طريق جريدة الخليج في عددها 12022 وتاريخ 18/4/2012 لجلسة 6/5/2012 إلا إنهما لم يحضرا فأعادت إعلانهما نشرا في نفس الجريدة في عددها 12048 ، وخلصت إلى أن الإعلان كان مسبوقا بتحريات جادة وفق المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية وإذ قضا لحكم برد الدفع المثار بهذا الخصوص فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي بهذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها – ومنها تقرير الخبير والتي لها أن تأخذ به كله أو بعضه متى أطمأنت إلى وصوله لوجه الحق في الدعوى شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ؛ وكان من المقرر ينص المادة الأولى منها قانون والإثبات " أن على المدعي أن يثبت حقه وعلى المدعي عليه نفيه " وأن عبئ الإثبات وقوعه على من  يدعي خلاف الظاهر أصلاً أو عرضا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (512,548) درهم – على ما ثبت له من مستندات الدعوى وتقريري الخبير المنتدب – من أن المطعون ضدها هي التي قامت بدفع رسوم التراخيص رغم أن عقد المقاولة يلزمهما بسدادها وكان ذلك بتكليف منهما وفق كتاب الاستشاري للمشروع المؤرخ في 31/12/2009م وقد تم اعتماد الدفع من نفس الاستشاري بتاريخ 23/3/2010م وأن الطاعنين لم يقدما ما يفيد سدادهما لذلك خلال الأجل المتفق عليه بالعقد ، ورتبت على ذلك إخلالهما بالتزامهما في هذا الشق وكان أسباب الحكم سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق كاف لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنان من نعي في هذا الشأن يكون على غير أساس متعين الرفض.
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص صفة الخصوم في الدعوى من إطلاق محكمة الموضوع شريطة أن تبني قضاءها على أسباب كافية لحمله ، وإذ استخلصت المحكمة صفة الطاعن الثاني من عقد المقاولة المدرج بالملف وأنه هو الموقع عليه فإنها تكون قد استعملت سلطتها في ذلك ويكون النعي في هذا الشأن مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل واستخلاص صفة الخصوم في الدعوى وهو مما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
4- من المقرر وإن كان الأصل أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون إلا أحد عناصر الإثبات في الدعوى ،  وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بسلامة أسبابه بمالها من سلطة في تقدير الدليل وكفايتها إلا أن مناط ذلك أن يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها والوصول إلى حقيقة الواقع فيها والا تلتفت عن مستندات قدمها الخصم من وقائع جوهرية أو كان بحثه في هذا الشأن غير كاف وكان من المقرر أن المحكمة ملزمة بتحقيق عناصر الدعوى وبيان العلاقة القانونية التي تربط الطرفين وإسباغ التكييف القانوني عليها فضلا عن تفسير المستندات وتمحيص الأدلة في الدعوى والموازنة بينها لبيان وجه الحق فيها لكونها من صميم ولاية القاضي مما لا يجوز حق التخلي عنها لخبير الدعوى الذي تقتصر مهمته على المسائل الفنية دون التطرق للمسائل القانونية وأن تعرضه لمسألة قانونية يتعين معه على القاضي أن يقوم بواجبه نحوها بأن يقوم ببحثها وتقرير حكم القانون بشأنها دون أن يستند على تقرير الخبرة في خصوصها وإلا كان حكمه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
المحكمــــة
ــــــــ
   حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 7 لسنة 2012 مدني كلي الشارقة على الطاعنين بغية الحكم بندب خبير حسابي لبيان كافة المبالغ المستحقة لها وإلزامهما بما تسفر عنه نتيجة الخبرة مع التعويض والفائدة على سند من القول أنه بتاريخ 30/12/2009 تم توقيع عقد مقاولة فيما بينهما على أن تقوم المطعون ضدها بانجاز وصيانة مشروع بمنطقة النهدة بالشارقة مقابل مبلغ 47,250,000 درهم ، واتفقا على أن تقوم بإصدار الرخصة ودفع الرسوم الخاصة بها وأي رسوم أخرى وتقديم ذلك للاستشاري ، وقد قامت بتنفيذ كل التزاماتها في حين أن الطاعنين لم يفيا بما التزما به وفقا للعقد وهو ما أصاب المطعون ضدها بخسائر لعدم تمكنها من التعاقد على مشاريع أخرى لذا تطلب المبالغ المترصدة بذمتهما وكذا تعويضها عن الكسب الفائت وهو 20% وفقا للعرف الهندسي وما فاتها من ربح ؛ مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى.
وبجلسة 13/6/2012م قضت محكمة أول درجة بندب خبير هندسي في الدعوى ؛ ونفاذاً لهذا القضاء باشر المهمة وأنجز تقريرا خلص فيه إلي انشغال ذمة الطاعنين بمبلغ 1,912,024 درهم بالإضافة إلى التعويض بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وقد عدلت المطعون ضدها طلباتها الختامية بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 9,000,000 درهم شاملة التعويض عن فسخ العقد وعن كافة الأضرار المادية والأدبية وعن الكسب الفائت مع فائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى. 
وبجلسة 16/5/2013م قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 1,912,024 درهم مع فائدة قدرها 9% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام- استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 186 لسنة 2014م وبتاريخ 14/7/2014 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة –ارتأت بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة مرافعة لنظره.
   وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قضى بصحة إعلان صحيفة الدعوى إليهما عن طريق النشر رغم أن محكمة أول درجة لم تلتزم بإجراءات الإعلان المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية وذلك بالتحري اللازم عن عنوانهما ومحل إقامتهما وعملهما وهو ما تعمدت المطعون ضدها تحريفه بغية استصدار حكم عنهما نشرا مما يشوب الحكم بالبطلان لانعدام الإعلان بالصحيفة المعتبرة أساس الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
   وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية التحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه من سلطة محكمة الموضوع.
   لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه ما يدل على عدم وضوح العنوان وذلك وفق ما قرره المعلن والذي اتصل بالطاعنين عدة مرات بالهاتف المتوفر عليه ولم يتلق أي جواب منهما، ولذا قامت محكمة أول درجة بالتحري عن عنوانهما عن طريق إدارة البحث الجنائي والإقامة والتي أفادتها بعنوان غير واضح أيضا مما اضطرت معه إلى اللجوء لإعلانهما نشرا ؛ وتم ذلك عن طريق جريدة الخليج في عددها 12022 وتاريخ 18/4/2012 لجلسة 6/5/2012 إلا إنهما لم يحضرا فأعادت إعلانهما نشرا في نفس الجريدة في عددها 12048 ، وخلصت إلى أن الإعلان كان مسبوقا بتحريات جادة وفق المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية وإذ قضا لحكم برد الدفع المثار بهذا الخصوص فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي بهذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
   وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى عليهما بمبلغ خمسمائة واثني عشر ألفا وخمسمائة وثمان وأربعين درهما كقيمة الرسوم الواجبة على المشروع – أخذا بتقرير الخبير محمولا على أسبابه بالرغم مما اعتراه من عيوب ومسالب فندها الطاعنان بمذكرتهما للتعقيب عن تقرير الخبرة وأغفل المستندات المقدمة منهما وبالأخص عقد المقاولة المؤرخ في 30/12/2009م – في بنده الثالث – وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
   وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها – ومنها تقرير الخبير والتي لها أن تأخذ به كله أو بعضه متى أطمأنت إلى وصوله لوجه الحق في الدعوى شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ؛ وكان من المقرر ينص المادة الأولى منها قانون والإثبات " أن على المدعي أن يثبت حقه وعلى المدعي عليه نفيه " وأن عبئ الإثبات وقوعه على من  يدعي خلاف الظاهر أصلاً أو عرضا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (512,548) درهم – على ما ثبت له من مستندات الدعوى وتقريري الخبير المنتدب – من أن المطعون ضدها هي التي قامت بدفع رسوم التراخيص رغم أن عقد المقاولة يلزمهما بسدادها وكان ذلك بتكليف منهما وفق كتاب الاستشاري للمشروع المؤرخ في 31/12/2009م وقد تم اعتماد الدفع من نفس الاستشاري بتاريخ 23/3/2010م وأن الطاعنين لم يقدما ما يفيد سدادهما لذلك خلال الأجل المتفق عليه بالعقد ، ورتبت على ذلك إخلالهما بالتزامهما في هذا الشق وكان أسباب الحكم سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق كاف لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنان من نعي في هذا الشأن يكون على غير أساس متعين الرفض.
          وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى على الطاعنين بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به رغم الدفع بانعدام صفة الطاعن الثاني في الدعوى وبالمخالفة لنص المادة 450 من قانون المعاملات المدنية ودون اتفاق وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
   وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص صفة الخصوم في الدعوى من إطلاق محكمة الموضوع شريطة أن تبني قضاءها على أسباب كافية لحمله ، وإذ استخلصت المحكمة صفة الطاعن الثاني من عقد المقاولة المدرج بالملف وأنه هو الموقع عليه فإنها تكون قد استعملت سلطتها في ذلك ويكون النعي في هذا الشأن مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل واستخلاص صفة الخصوم في الدعوى وهو مما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
  وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حين عول على تقرير الخبرة رغم قصوره بقضائه عليهما بمبلغ أربعمائة ألف درهم عن أعمال بالموقع خاصة بالسور الخارجي رغم أن الثابت بالأوراق أن السور " الشينكو " الخاص بالبناء قد تم تنفيذه من قبل المقاول السابق وعلى نفقة الطاعنة الأولى وقبل الاتفاق معها (أي المطعون ضدها) وقد سقط جزءا منه ولم تكلف نفسها عناء إعادة إقامته مما أدى ببلدية الشارقة إلى تغريمها كما أنها حددت في صحيفة الدعوى مبلغ 30,000 درهم كمطالبة خاصة بتسوير وتطهير الموقع دون أن تزعم بقيامها بأعمال تحضيرية ، والتي خلت الأوراق من أية مطالبة بها عن ذلك ورغم ذلك حدد لها الخبير المبلغ المشار إليه ووافق على ذلك استشاري المشروع أضرارا بهما المتواطئ مع المقاول في هذا الشأن ولم يقف عند هذا الحد ( أي الخبير) بل تعداه إلى احتساب مبلغ تسعمائة وخمسة وأربعين ألف درهم كتعويض نتيجة تعليق العمل بالعقد معتبراً إياها فائدة بنكية من عدم صرف المستحقات بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق في 25/2/2010 حتى السداد التام علما بأن الخبير نفسه قرر في نفس التقرير أن المطعون ضدها لم تقدم نهائيا ما يثبت تضررها فعليا نتيجة تعليق العمل في صفحة 9 من التقرير – وهو ما يجعل الحكم قد استند إلى تقرير خبرة مخالف للواقع والثابت بالأوراق وهو ما أفقد قضاءها السند القانوني والذي بإمكانه حمل قضائه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
  وحيث إن النعي في محله ؛ ذلك أنه وإن كان الأصل أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون إلا أحد عناصر الإثبات في الدعوى ،  وأن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بسلامة أسبابه بمالها من سلطة في تقدير الدليل وكفايتها إلا أن مناط ذلك أن يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها والوصول إلى حقيقة الواقع فيها والا تلتفت عن مستندات قدمها الخصم من وقائع جوهرية أو كان بحثه في هذا الشأن غير كاف وكان من المقرر أن المحكمة ملزمة بتحقيق عناصر الدعوى وبيان العلاقة القانونية التي تربط الطرفين وإسباغ التكييف القانوني عليها فضلا عن تفسير المستندات وتمحيص الأدلة في الدعوى والموازنة بينها لبيان وجه الحق فيها لكونها من صميم ولاية القاضي مما لا يجوز حق التخلي عنها لخبير الدعوى الذي تقتصر مهمته على المسائل الفنية دون التطرق للمسائل القانونية وأن تعرضه لمسألة قانونية يتعين معه على القاضي أن يقوم بواجبه نحوها بأن يقوم ببحثها وتقرير حكم القانون بشأنها دون أن يستند على تقرير الخبرة في خصوصها وإلا كان حكمه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
   لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ذمة الطاعنين مشغولة بمبلغ أربعمائة ألف درهم عبارة عن أعمال بالموقع خاصة بالسور الخارجي وكذا مبلغ تسعمائة وخمسة وأربعين ألف درهم كتعويض على سند تقريري الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة محمولا على أسبابه دون مواجهة دفاع الطاعنين – المذكور بوجه النعي – ودون التأكد من نوع الأعمال المنجزة بالموقع واقعيا وقيمتها ومدى تطابقها مع ما ورد بالعقد وتحقيق ذلك في إطار مطالبة المطعون ضدها بها فضلا على عدم تعليله للأضرار اللاحقة بالمطعون ضدها نتيجة تعليق العمل بعقد المقاولة والتي لم تثبتها للخبير – المطعون ضدها – حسب تقرير الخبير نفسه علما بأن توافر عناصر المسؤولية المترتب عنها التعويض يرجع بالأساس إلى المحكمة ولا دخل للخبير في تحديدها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه كل ما ذكر وعول على تقرير الخبير المنتدب رغم قصوره وتقريره في مسألة قانونية فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وهما يوجب نقضه جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 21 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد ابراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي الفايدي.

---------------------------
(1) حضانة. نفقه. مسكن. حكم" تسبيب سائغ".
- الملزم شرعاً بنفقة المحضون. إعفاؤه من توفير مسكن الحضانة. شرطه. أن يثبت أن للحاضنة مسكناً كاملاً بالملك أو بالتخصيص. النعي بإقامتها في منزل والديها وتبرعهما لها بالمسكن. غير كاف. 
- مثال لتسبيب سائغ في إلزام الطاعن بأجرة مسكن حضانة.
(2) حضانة. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". مذاهب فقهية. حكم" تسبيب سائغ".
- الأب الموسر. التزامه شرعاً بإخدام ولده غير الفتى المحتاج إلى من يخدمه. أساس ذلك؟
- الأمور الواقعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. دون رقابة من المحكمة العليا. متى كان قضاؤها سائغاً.
- مثال لتسبيب سائغ في إلزام الطاعن بأجر حضانة وأجر خادمة.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر وإعمالا على  ما جرى به نص المادة 148 (1) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (( يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك  مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها)) ومفاد هذا النص هو أن على من هو ملزم شرعا بنفقه المحضون لكي يطلب إعفاءه من لزوم توفير مسكن الحضانة أن يثبت أن للحضانة مسكنا كاملا بالملك أو بالتخصيص ولا يكفيه في ذلك دعوى أنها تقيم بمنزل والديها وأنهما تبرعا لها بالسكن مقابل إقامتها بولدها. وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأم الحاضنة لا تملك منزلا ولم يخصص لها منزلاً لسكناها وأنه ليس لها القدرة على مسكن تقيم فيه مع المحضون الرضيع مما يترتب عليه أن عدم إلزام الأب بتوفير مسكن للحاضنة يستلزم بقاء الحاضنة والمحضون الرضيع بدون مأوى مما يعرض المحضون للضرر على وجه يتنافى مع ما نصت عليه النصوص الشرعية في إلزام الأب بتوفير مصالح المحضون وسد الأبواب المؤدية إلى الإضرار به . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ألزم الطاعن بأجره مسكن حضانة حماية لابنه المحضون من ضرر البقاء بدون مسكن فإن يكون قد صادف صحيح الشرع والقانون ومن ثم يتعين الا يطبق على مثل هذه الحالة قول بن عاصم في التحفة.
ولي للرضيع سكنى بالقضا  على أبيه والرضاع ما انقضى
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي في شأن تعييب الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض .
2- من المقرر والمشهور في المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن الأب الموسر ملزم شرعا بالخدام ولده غير الفتى المحتاج إلى من يخدمه. قضى كتاب إرخاء الستور من المدونة 4/199  ما نصه ( أرأيت إن كان ولده من المطلقة لابد له من الخدمة لضعفهم  عنها ومثله يقوى على الخدمة أيجبره على أن يخدمهم؟ قال نعم عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة إذا على قوى ذلك الأب. وفي مذاهب الجليل للحطاب عند قول خليل في فصل الحضانة والسكن بالاجتهاد ما نصه (( وللحاضنة الاخدام إن كان الأب مليئاً )) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الثابت من الأوراق أن المستأنفة المدعية تدرس بجامعه العين مما يؤكد حاجة الصغير للخدمة قياسا على واجب الأب النظر في شئون المحضون ومن ثم قضت بتوفير خادمة لخدمة ولد الطاعن مع إلزامه راتبها 700 درهم شهريا ومصاريف استقدامها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ذلك إن محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية رأت يسار الأب وأن الولد يحتاج إلى خادم وهذا لا يناقض إنقاص ما حكم حكمت به محكمة أول درجة فيما يتناسب وراتب الطاعن ولا يدل على إعسار الطاعن وكان ما انتهى الحكم المطعون فيه يتصل بأمور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما أن قضاءها بني على أسباب سائغة كما سلف البيان ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي بشأن تعييب الحكم يكون على غير أساس متعين الرفض
المحكمــــة
ـــــــــ
    حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن - المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 54/2013 أحوال شخصية ضد الطاعن بمحكمة الفجيرة الشرعية مختصمة الطاعن أنه زوجها شرعاً ودخل بها وهي حامل منه وأنه يسيء عشرتها ويقتر في الإنفاق عليها وعلى دراستها ودأب على الإساءة إليها ويجرح كرامتها والإساءة إليها ولاستحالة العيش معه طلبت الحكم لها بتطليقها للضرر وأداء مؤخر صداقها 30 ألف درهم ونفقه عدة ونفقه متعه وتسليمها البوم صور وأغراضها. وعدلت دعواها بتاريخ 29/4/2013 ابتغاء الحكم لها بالتطليق للضرر وأداء مؤخر الصداق 30 ألف درهم ونفقة عدة وسكن ومتعه واثبات حضانة ابنها ..... المولود في 21/4/2013 وأجرة خادمه ألف درهم شهريا ومبلغ عشرة آلاف درهم مصاريف استقدامها ونفقه للولد شاملة أربعة آلاف درهم شهريا وإلزامه بأجره مسكن حضانة وأجرة حضانة ألف درهم وتسليمها الأوراق الثبوتية للصغير. قدم وكيل الطاعن مذكرة طلب رفض الدعوى . والنيابة العامة فوضت الرأي لهيئة المحكمة.
ولعدم ثبوت الضرر أحالت المحكمة الدعوى للحكمين اللذين قدما تقريرهما بتعذر الصلح بين الزوجين وقررا التفريق بينهما للضرر وأن الخطأ مشترك ونسبة الخطأ من الزوجة 60% والزوج 40% وقضت محكمة أول درجة حضوريا بالآتي:
أولاً: تطليق المدعية ...... من المدعي عليه ...... طلقة واحدة بائنه بينونة صغرى مقابل إسقاط ما يعادل 60% من مؤخر صداقها وعليها إحصاء عدتها على الوجه الشرعي من صيرورة الحكم باتا.
ثانيا: إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية ألفي درهم شهريا من تاريخ رفع الدعوى إلى صيرورة الحكم باتاً.
ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية باقي مؤخر صداقها 12 ألف درهم.
رابعا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 500 درهم أجره مسكن شهريا خلال فترة العدة.
خامسا: نفقة متعة ستة آلاف درهم.
سادسا: اثبات حضانة المدعية لابنها.
سابعا: إلزام المدعى عليه نفقه للصغير 1500 درهم.
ثامنا: إلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 24 ألف درهم سنويا أجرة مسكن حضانة.
تاسعا: إلزام المدعى عليه أجرة حضانة للمدعية 500 درهم شهريا حتى انتهاء الحضانة.
عاشرا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية البطاقة الصحية وبطاقة الهوية للمحضون وصورة طبق الأصل من خلاصة القيد.
حادي عشر: رفض باقي الطلبات.
استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 88 و89/2013 وبجلسة 11/12/2013 قضت محكمة استئناف الفجيرة حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤخر الصداق ونفقة متعه وألزمت المستأنف بتوفير خادمة لخدمة ابنه الصغير مع إلزامه 700 درهم شهريا  راتبها ومصاريف استقدامها وبتعديل المبالغ المحكوم بها بالنسبة لنفقه الزوجة إلى ألف درهم ونفقة الصغير ألف درهم وأجرة مسكن الحاضنة 12000 درهم وأجرة حضانة 300 درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة . وحيث إن الهيئة نظرت الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
          وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن الصغير عملا بمذهب الإمام مالك لا سكن له على أبيه وأن مسكنه حجر أمه فضلا أن الطاعن تمسك بأن والدا المطعون ضدها تبرعا لها بمنزل والديها مقابل إقامتها بولدها المحضون في منزلهما وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأجر سكن حضانة فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
   وحيث إن النعي في شقيه الأول والثاني مردود ذلك إن المقرر وإعمالا على  ما جرى به نص المادة 148 (1) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (( يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك  مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها)) ومفاد هذا النص هو أن على من هو ملزم شرعا بنفقه المحضون لكي يطلب إعفاءه من لزوم توفير مسكن الحضانة أن يثبت أن للحضانة مسكنا كاملا بالملك أو بالتخصيص ولا يكفيه في ذلك دعوى أنها تقيم بمنزل والديها وأنهما تبرعا لها بالسكن مقابل إقامتها بولدها. وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأم الحاضنة لا تملك منزلا ولم يخصص لها منزلاً لسكناها وأنه ليس لها القدرة على مسكن تقيم فيه مع المحضون الرضيع مما يترتب عليه أن عدم إلزام الأب بتوفير مسكن للحاضنة يستلزم بقاء الحاضنة والمحضون الرضيع بدون مأوى مما يعرض المحضون للضرر على وجه يتنافى مع ما نصت عليه النصوص الشرعية في إلزام الأب بتوفير مصالح المحضون وسد الأبواب المؤدية إلى الإضرار به . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ألزم الطاعن بأجره مسكن حضانة حماية لابنه المحضون من ضرر البقاء بدون مسكن فإن يكون قد صادف صحيح الشرع والقانون ومن ثم يتعين الا يطبق على مثل هذه الحالة قول بن عاصم في التحفة.
ولي للرضيع سكنى بالقضا       على أبيه والرضاع ما انقضى
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي في شأن تعييب الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثاني الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الأسباب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بأجره حضانة وكذلك أجر خادمة رغم أنه أسباب الحكم قد خلت من يسار الطاعن وقد انتهى الحكم في أسبابه إلى تعديل المبالغ المحكوم بها لتتناسب مع راتب الطاعن مما يدل على أن الطاعن معسر وإذ قضى الحكم بأجرة الخادمة والحاضنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
  وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر والمشهور في المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن الأب الموسر ملزم شرعا بالخدام ولده غير الفتى المحتاج إلى من يخدمه . قضى كتاب إرخاء الستور من المدونة 4/199  ما نصه ( أرأيت إن كان ولده من المطلقة لابد له من الخدمة لضعفهم  عنها ومثله يقوى على الخدمة أيجبره على أن يخدمهم؟ قال نعم عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة إذا على قوى ذلك الأب. وفي مذاهب الجليل للحطاب عند قول خليل في فصل الحضانة والسكن بالاجتهاد ما نصه (( وللحاضنة الاخدام إن كان الأب مليئاً )) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الثابت من الأوراق أن المستأنفة المدعية تدرس بجامعه العين مما يؤكد حاجة الصغير للخدمة قياسا على واجب الأب النظر في شئون المحضون ومن ثم قضت بتوفير خادمة لخدمة ولد الطاعن مع إلزامه راتبها 700 درهم شهريا ومصاريف استقدامها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ذلك إن محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية رأت يسار الأب وأن الولد يحتاج إلى خادم وهذا لا يناقض إنقاص ما حكم حكمت به محكمة أول درجة فيما يتناسب وراتب الطاعن ولا يدل على إعسار الطاعن وكان ما انتهى الحكم المطعون فيه يتصل بأمور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما أن قضاءها بني على أسباب سائغة كما سلف البيان ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي بشأن تعييب الحكم يكون على غير أساس متعين الرفض

الطعن 353 لسنة 2014 جلسة 20 / 10 / 2014

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي الفايدي.
-----------------------
ملكية. إمارة الشارقة. بيع" صحة ونفاذ البيع". بطلان. نظام عام. عقد. حكم" مخالفة القانون".
- حق تملك العقارات في إمارة الشارقة. اقتصاره على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل. الاستثناء. موافقة الحاكم على التملك وبالشروط التي يقررها. أساس ذلك؟
- لصحة العقد. شرطه. وروده على محل قابل لحكمه لغرض قائم وصحيح ومشروع. مخالفته للنظام العام. أثره. البطلان المطلق. لا ترد عليه الإجازة. 
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بصحة ونفاذ العقدين موضوع النزاع رغم حظر التعامل فيهما بالبيع لأن المشترى من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي مما يجعلهما باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ـــــــ
 لما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم (5) لسنة 2010م – بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة – على أنه يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل ، واستثناءاً من ذلك يجوز منح حق التملك خلافاً لما ورد بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحة العقد شرطة أن يرد على محل قابل لحكمة لغرض قائم وصحيح ومشروع ، فإن كان مخالفاً للنظام العام فإن ذلك يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه الإجازة. 
لما كان ذلك وكان محل عقدي البيع موضوع الدعوى وحدتين عقاريتين حظر المشرع التعامل فيهما بالبيع وكافة التصرفات الناقلة للملكية إلا فيما بين مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية والشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل وقصر بذلك حق التملك عليهم دون سواهم – وهو ما يسري في حق الطاعن المشتري بوصفه من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي - بما يجعل محل العقد مستحيلاً وغير قابل - لحكم العقد وهو نقل الملكية بالتسجيل في اسم المشتري ، ويجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وكان على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها . . . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض صحة العقدين المؤرخين 31/5/2005م وفيما قضى به من فسخهما وإلزام المدعى عليه (المطعون ضده الأول) برد مبلغ 406,500 درهم والفائدة ، والقضاء مجدداً بصحة العقدين المذكورين ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يقتضي القضاء بنقضه، ولا ينال من ذلك ما أجازته المادة على سبيل الاستثناء بمنح حق التملك من قبل سمو حاكم الشارقة وبالشروط التي يقررها ، وبما يستلزم الحصول على هذه الموافقة أولاً وقبل إجراء التصرف.
المحكمــــة
ـــــــــ
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة الطاعن الدعوى (1407/2014م) مدني كلي الشارقة على المطعون ضده الأول وشركة ..... العقارية والمطعون ضدها الثالثة (دائرة التسجيل العقاري) بطلب صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 31/10/2005م للوحدتين 1603-1807 بمشروع مون تاور ، وباعتبار الحكم الصادر بمثابة العقد الناقل للملكية ، وبإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بنقل الوحدتين لاسم الطاعن ، وذلك على سند شرائه للوحدتين من المدعى عليه الأول بموجب عقدي بيع ابتدائيين مؤرخين 31/10/2005م ، بقيمة 250 ألف درهم للوحدة الأولى و 160 ألف درهم للثانية ، وأنه قد استلم الوحدتين بتاريخ 2/2/2010م ولقد سدد ثمنهما بالكامل . . . ولاحقاً عدل الطاعن طلباته بإضافة طلب احتياطي بالحكم بفسخ عقدي البيع وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد وذلك بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 410 ألف درهم . . . بتاريخ 31/1/2013م قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية ، وبرفض طلب صحة ونفاذ العقدين المؤرخين 31/10/2005م ، وبفسخ عقدي البيع سند الدعوى ، وبالزام المدعى عليه الأول برد مبلغ (406,500 درهم ) للمدعي وفائدة عنه بواقع 4% من تاريخ المطالبة الحاصل في 4/9/2013م حتى تمام السداد . . . طعن المطعون ضده الأول على هذا الحكم بالاستئناف 179/2013م أمام محكمة الشارقة الاستئنافية.
       حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخهما ، ومن إلزام المدعى عليه (المستأنف) من رد مبلغ (406,500 درهم) والفائدة ، والقضاء مجدداً بصحتهما وتأييده فيما عدا ذلك . . . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
         وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم قضائه ببطلان عقدي البيع موضوع الدعوى لمخالفتهما للنظام العام ولاستحالة المحل وعدم قابليته لحكم العقد وفقاً لنصوص المواد 201 ، 205/1 من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ، ولجهة قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ العقدين وإلزام المطعون ضده الأول برد المبالغ التي استلمها من الطاعن.
          وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم (5) لسنة 2010م – بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة – على أنه يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل ، واستثناءاً من ذلك يجوز منح حق التملك خلافاً لما ورد بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها– وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحة العقد شرطة أن يرد على محل قابل لحكمة لغرض قائم وصحيح ومشروع، فإن كان مخالفاً للنظام العام فإن ذلك يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه الإجازة. 
لما كان ذلك وكان محل عقدي البيع موضوع الدعوى وحدتين عقاريتين حظر المشرع التعامل فيهما بالبيع وكافة التصرفات الناقلة للملكية إلا فيما بين مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية والشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل وقصر بذلك حق التملك عليهم دون سواهم – وهو ما يسري في حق الطاعن المشتري بوصفه من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي- بما يجعل محل العقد مستحيلاً وغير قابل - لحكم العقد وهو نقل الملكية بالتسجيل في اسم المشتري ، ويجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وكان على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها . . . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض صحة العقدين المؤرخين 31/5/2005م وفيما قضى به من فسخهما وإلزام المدعى عليه (المطعون ضده الأول) برد مبلغ 406,500 درهم والفائدة ، والقضاء مجدداً بصحة العقدين المذكورين ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يقتضي القضاء بنقضه، ولا ينال من ذلك ما أجازته المادة على سبيل الاستثناء بمنح حق التملك من قبل سمو حاكم الشارقة وبالشروط التي يقررها ، وبما يستلزم الحصول على هذه الموافقة أولاً وقبل إجراء التصرف.
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وعملاً بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.

نقض اتحادي مدني (الامارات)

تظلمات أعضاء السلطة القضائية
التظلم 7 لسنة 2014 جلسة 27 /1/ 2015

إداري

مدني


الطعن 329 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014

الطعن 353 لسنة 2014 جلسة 20 / 10 / 2014

الطعن رقم 329 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي الفايدي.
--------------------------
ملكية. تسجيل. بيع. حيازة. تقادم. محكمة النقض" سلطتها". حكم" تسبيب سائغ". 
- ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى. عدم انتقالها بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل. تمامه. انتقال الملكية من وقت تحقق سببها. مؤداه. عقد البيع غير المسجل. لا تنتقل به الملكية إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع. لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 115 من قانون المعاملات المدنية. علة ذلك وأساسه؟
- حيازة العقار. لا يترتب عليها اكتساب الحائز ملكيته سواء بالمدة الطويلة أو بمرور الزمان القصير المؤسس على الحيازة بحسن النية استناداً إلى سبب صحيح. متى كان العقار مسجلاً بالسجل المعد لذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك. أساس ذلك؟
- الإقرارات القانونية الخاطئة . لمحكمة النقض تكملتها وتصحيحها دون نقض الحكم المطعون فيه .
- مثال لتسبيب سائغ في رفض الدعوى لأن العقار محل النزاع مسجل لدى الجهة المختصة مما يحول ذلك إلى الاستناد إلى قواعد الحيازة المكسبة للملكية.
ـــــــ
  من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ووفق ما تقضى به المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية – الواجب التطبيق على النزاع الماثل – أن ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به ومتى تم التسجيل تعتبر الملكية قد انتقلت من وقت تحقق سبب الملكية وبالتالي فإن عقد البيع غير المسجل لا تنتقل به ملكيته من البائع إلى المشترى بمجرد انعقاد البيع ، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 115 من القانون المذكور في الفرع الخاص بآثار البيع من أنه " تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك " ذلك أن النص في المادة 1277 من القانون سالف البيان على أن الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بطريق التسجيل يكون قد وضع قيدا قانونيا على انتقال ملكيتها إلى المشتري بمجرد تمام البيع – ومن ثم فإذا ما تم التسجيل في السجل المعد لذلك بدائرة الأراضي والأملاك فإن المتصرف إليه تكون قد انتقلت إليه ملكية العقار وتكون له وفق ما تقضي به المادة 1132 من القانون المشار إليه سلطة المالك في التصرف في ملكه تصرفا مطلقا ومنفعة واستغلالا، وله وحده حق الانتفاع بالعين المملوكة له وبغلتها وثمارها ونتاجها.
وكان من المقرر أيضا أن النص في المادة 1317 من قانون المعاملات المدنية على أنه " من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل باعتباره ملكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي " وفي المادة 1318 من ذات القانون على أنه " إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن نية واستندت إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع سماع الدعوى تكون سبع سنوات " والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ويعتبر سببا صحيحا.
أ- انتقال الملك بالإرث أو الوصية.
ب-الهبة بين الأحياء بعوض أو بدون عوض .
ج-البيع أو المقايضة )) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن مجرد حيازة العقار ولو توافرت فيه الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في الفرع الخاص بالأحكام العامة للحيازة لا يترتب عليه اكتساب الحائز ملكية هذا العقار – أيا كانت مدة حيازته – سواء بالمدة الطويلة المكسبة للملكية أو بمرور الزمان القصير المؤسس على الحيازة بحسن النية استنادا إلى سبب صحيح وذلك طالما كان العقار – محل الحيازة- مسجلا بالسجل المعد لذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك، وإذ اشترط المشرع صراحة في نص المادتين المشار إليهما – حتى يكسب حائز العقار ملكيته أن يكون العقار غير مسجل، وأن المقصود من هذه العبارة أن يكون غير مسجل لدى الدائرة المختصة أيا كان الشخص الذي تم تسجيله باسمه.
     لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق – ومما لا خلاف فيه بين الطرفين- أن الأرض محل النزاع مسجله لدى الجهة المختصة بدائرة الأراضي والأملاك بإمارة أم القيوين تحت رقم 1954 وتاريخ 7/5/1983 ملف رقم 1669 باسم مورث المطعون ضدهم انتقلت إليهم إرثا ، ومن ثم فإن هذا التسجيل يحول دون استناد الطاعن إلى قواعد الحيازة المكسبة للملكية في العقارات بمضي المدة الطويلة أو القصيرة المستندة إلى سبب صحيح مما لا يحق له المطالبة بإثبات ملكيته للعقار ومنع تعرض المطعون ضدهم له إذ هم باعتبارهم مالكين له يحق لهم الانتفاع به حسبما تقضى به المادة 1123 سالفة البيان ، ولا يجدي الطاعن التمسك قبلهم بعقد بيع الأرض – محل النزاع- الصادر له من مورثهم في عام 1993 حسب ادعائه والذي لم يثبته وفق ما قرره الحكم المطعون فيه والحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 62 لسنة وتاريخ 11/5/2011 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة وهي رفض الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا عليه أن لم يجب الطاعن إلى طلبه ببحث حيازته للأرض – محل النزاع- مستوفيه لشروطها القانونية بقصد التملك واثبات ما يدعيه من شراء لها من مورث المطعون ضدهم طالما أنه – وبافتراض صحة ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص – يكون غير منتج في النزاع – وكان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض أن تكمل أو تصحح التقريرات القانونية الخاطئة بالحكم المطعون فيه دون أن تنقضه ما دام قد خلص إلى النتيجة الصحيحة، وهو ما أوردته هذه المحكمة بالأسباب، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن في جملتها يكون على غير أساس.

المحكمــــة
ـــــــــ
  حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 110 لسنة 2010 مدني كلي أم القيوين على الورثة – المطعون ضدهم – بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المحرر في عام 1993 والمتضمن بيع مورثهم للعقار رقم (( ورثة تحديد 57/1 الكائن بإمارة أم القيوين – منطقة الظهر – والتي يُحد شمالا بطريق 23 قدما وجنوبا بطريق 9 قدم .... وشرقا بطريق 23 قدم ...وغربا بطريق 6 قدم ...وجعل الحكم الذي يصدر في الدعوى بمثابة سند التمليك الناقل للملكية والقابل للشهر وإجراء التغيير في بيانات وسجلات صحيفة الوحدة العقارية بدائرة الأراضي والأملاك والقضاء بثبوت ملكية المدعى للعقار ومنع المنازعة والتعرض الحاصلين من الطعون ضدهم – فيه على سند من القول أنه في غضون عام 1993 اشترى العقار سالف بيانه والمكون من ثلاث منازل من مورث المطعون ضدهم نظير ثمن إجمالي قدره – 50,000درهم – وبعد الشراء سلمه البائع – مورث المطعون ضدهم – ورقة الملكية على أن يتم التسجيل في وقت لاحق ، ونظرا لأنه من مواطني دولة الكويت وقاطنا بها فقد تبين له عند قدومه لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه تم حظر نقل الملكيات بمنطقة أم القيوين القديمة ولم يتسن له تسجيل العقار خلال الفترات القصيرة التي تم فيها رفع الحظر لكونه كان خارج الدولة وأنه ومنذ شرائه العقار ظل هو الحائز له القانوني والفعلي له حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة دون منازعة له من أحد وأنه أوكل ومنذ عام 1994 المركز الوطني للاستثمار العقاري بأم القيوين إدارة وتحصيل إيجارات العقار حتى هذا اليوم وظلت عقود الإيجار تبرم باسمه مع المستأجرين وأن كافة الورثة يعلمون بواقعة البيع منذ إبرامه ولم يطالب أي واحد منهم بالعقار حتى حين حصرهم لإرث مورثهم إلا أنه فوجئ بإعلان منشور بجريدة الخليج بتاريخ 8/9/2008 صادر عن دائرة الأراضي والأملاك عن تقدم الابن الأصغر للمورث بطلب استخراج بدل فاقد لورقة تحديد ملكية العقار – محل التداعي – مما حدا به إلى تقديم اعتراضه للدائرة على إصدار سند ملكية للورثة – المطعون ضدهم- بموجب الإخطار الدولي رقم 3025 لسنة 2008 وتاريخ 23/9/2008 وأن الورثة يتعرضون له في التصرف في العقار مدعين ملكيتهم له ، لذا كانت الدعوى.
    وقد أقام المطعون ضدهم ورثة البائع دعوى متقابلة ضد الطاعن بطلب ندب خبير لاحتساب قيمة ريع العقار – محل التداعي – منذ سنة 1994 حتى تاريخ إيداع التقرير والحكم بملكيتهم للعقار العائد لمورثهم وعدم منازعة الطاعن لهم في ذلك.
    محكمة أول درجة قضت بتاريخ 27/6/2010 برفض الدعويين استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين 68،63 لسنة 2010 أم القيوين على التوالي ، ومحكمة الاستئناف أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي الطاعن وبتاريخ 7/2/2011 قضت بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية المبتداه والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقد البيع الحاصل في سنة 1993 والمتضمن ببيع مورث المطعون ضدهم المرحوم/سيف للمدعي/...... العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره خمسون ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى المتقابلة - طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بالطعن بالنقض رقم 62 لسنة 2011 ، وبتاريخ 11/5/2011 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن الدعويين الأصلية والمتقابلة وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة.
    ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 7/4/2014 في موضوع الاستئنافين 68،63 لسنة 2011 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره.
   وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى برفض دعواه الرامية إلى إلزام المطعون ضدهم بعدم التعرض له على ملكية للعقار – محل التداعي – لكونه تملكه عن طريق شرائه من مورثهم وحازه حيازة هادئة ومستمرة فاقت الخمس عشر سنة أي منذ سنة 1993 وأن واقعة الحيازة تستند إلى سبب صحيح وحسن النية – بوجود عقد عرفي فقد منه – وسدد للبائع كامل الثمن واستلم العقار المبيع ومن ثم فلا تسمع دعوى الملك في مواجهته بعد سبع سنوات وفق المادة 1321 من قانون المعاملات المدنية ويكون من حقه طلب ثبوت ملكية الأرض – محل النزاع- بمضي المدة المكسبة للملكية لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية عملا بالمادة 1317 من نفس القانون ولو كان ذلك في مواجهة المالك لها بعقد مسجل وأنه متى ثبتت له هذه الحيازة بنوعيها وتوافرت شروطها تكون قرينة قانونية على الملكية ما لم يثبت الخصم عكس ذلك، وقد اثبت حيازته للأرض بعقود إيجار للمساكن الواقعة بتلك الأرض عن طريق إدارته من طرف المركز الوطني للاستثمار العقاري بإمارة أم القيوين وذلك بتحصيل إيجار العقار المبيع منذ عام 1994 حتى تاريخه وإذ لم يأبه الحكم المطعون فيه – المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي – لدفاعه سالف الذكر وقضى برفض دعواه دون بحث عناصر الحيازة بركنيها المادي والمعنوي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن النعي في جملته مردود ، ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ووفق ما تقضى به المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية – الواجب التطبيق على النزاع الماثل – أن ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به ومتى تم التسجيل تعتبر الملكية قد انتقلت من وقت تحقق سبب الملكية وبالتالي فإن عقد البيع غير المسجل لا تنتقل به ملكيته من البائع إلى المشترى بمجرد انعقاد البيع ، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 115 من القانون المذكور في الفرع الخاص بآثار البيع من أنه " تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك " ذلك أن النص في المادة 1277 من القانون سالف البيان على أن الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بطريق التسجيل يكون قد وضع قيدا قانونيا على انتقال ملكيتها إلى المشتري بمجرد تمام البيع – ومن ثم فإذا ما تم التسجيل في السجل المعد لذلك بدائرة الأراضي والأملاك فإن المتصرف إليه تكون قد انتقلت إليه ملكية العقار وتكون له وفق ما تقضي به المادة 1132 من القانون المشار إليه سلطة المالك في التصرف في ملكه تصرفا مطلقا ومنفعة واستغلالا، وله وحده حق الانتفاع بالعين المملوكة له وبغلتها وثمارها ونتاجها.
وكان من المقرر أيضا أن النص في المادة 1317 من قانون المعاملات المدنية على أنه " من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل باعتباره ملكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي " وفي المادة 1318 من ذات القانون على أنه " إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن نية واستندت إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع سماع الدعوى تكون سبع سنوات " والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ويعتبر سببا صحيحا.
أ- انتقال الملك بالإرث أو الوصية.
ب-الهبة بين الأحياء بعوض أو بدون عوض .
ج-البيع أو المقايضة )) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن مجرد حيازة العقار ولو توافرت فيه الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في الفرع الخاص بالأحكام العامة للحيازة لا يترتب عليه اكتساب الحائز ملكية هذا العقار – أيا كانت مدة حيازته – سواء بالمدة الطويلة المكسبة للملكية أو بمرور الزمان القصير المؤسس على الحيازة بحسن النية استنادا إلى سبب صحيح وذلك طالما كان العقار – محل الحيازة- مسجلا بالسجل المعد لذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك، وإذ اشترط المشرع صراحة في نص المادتين المشار إليهما – حتى يكسب حائز العقار ملكيته أن يكون العقار غير مسجل، وأن المقصود من هذه العبارة أن يكون غير مسجل لدى الدائرة المختصة أيا كان الشخص الذي تم تسجيله باسمه.
     لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق – ومما لا خلاف فيه بين الطرفين- أن الأرض محل النزاع مسجله لدى الجهة المختصة بدائرة الأراضي والأملاك بإمارة أم القيوين تحت رقم 1954 وتاريخ 7/5/1983 ملف رقم 1669 باسم مورث المطعون ضدهم انتقلت إليهم إرثا ، ومن ثم فإن هذا التسجيل يحول دون استناد الطاعن إلى قواعد الحيازة المكسبة للملكية في العقارات بمضي المدة الطويلة أو القصيرة المستندة إلى سبب صحيح مما لا يحق له المطالبة بإثبات ملكيته للعقار ومنع تعرض المطعون ضدهم له إذ هم باعتبارهم مالكين له يحق لهم الانتفاع به حسبما تقضى به المادة 1123 سالفة البيان ، ولا يجدي الطاعن التمسك قبلهم بعقد بيع الأرض – محل النزاع- الصادر له من مورثهم في عام 1993 حسب ادعائه والذي لم يثبته وفق ما قرره الحكم المطعون فيه والحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 62 لسنة وتاريخ 11/5/2011 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة وهي رفض الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا عليه أن لم يجب الطاعن إلى طلبه ببحث حيازته للأرض – محل النزاع- مستوفيه لشروطها القانونية بقصد التملك واثبات ما يدعيه من شراء لها من مورث المطعون ضدهم طالما أنه – وبافتراض صحة ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص – يكون غير منتج في النزاع – وكان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض أن تكمل أو تصحح التقريرات القانونية الخاطئة بالحكم المطعون فيه دون أن تنقضه ما دام قد خلص إلى النتيجة الصحيحة، وهو ما أوردته هذه المحكمة بالأسباب، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن في جملتها يكون على غير أساس.
    وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.