الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 153 لسنة 2012 جلسة 10/ 12 /2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- ماهية الاستجواب المحظور.
2- اعتبار توجيه المحقق اسئلة الى المتهم تدور حول الواقعة المسندة اليه من حيث وقوعها والظروف والملابسات اجراءا جائز له القيام به.
3- أحقية مأمور الضبط القضائي إتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق الغرض من تنفيذ اذن القبض والتفتيش دون الالتزام بطريقة معينة.
4- لا تحريض للجريمة عند ضبط المتهم المأذون بتفتيشه عن طريق المصدر السري المستعمل لهذا الغرض.
5- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واستنباط الحقيقة منها دون معقب.
6- عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول او طلب.
7- اركان جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد.
8- سلطة محكمة الموضوع المطلقة في الاخذ باعتراف المتهم عند اطمئنانها الى صحته.
9- وقوع عبء اثبات الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه على من يدعيه.
10- معاقبة المتهم على حيازته وإحرازه للمادة المخدرة استنادا الى اعترافه في جميع مراحل المحاكمة بحيازته لها واقراره بكونها مادة مخدرة وثبوت من تقرير الطب الشرعي ان المادة المضبوطة معه هي لمخدر الهيروين.
( 1 ) مأمور الضبط القضائي . قانون " تفسيره ". استجواب .
- لمأمور الضبط القضائي . سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه .
- الاستجواب المحظور على مأمور القضائي . ماهيته ؟
- سؤال المتهم حول الواقعة ووقوعها والظروف والملابسات المحيطة بها . جائز لمأمور الضبط . علة ذلك ؟
( 2 ) مأمور الضبط القضائي " سلطاته ". تفتيش . قبض . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " مالا يقبل من الأسباب ".
- لمأمور الضبط القضائي اتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق الغرض من تنفيذ إذن القبض والتفتيش دون الالتزام بطريقة معينة . ما دام لا تخرج إجراءاته عن القانون .
- ضبط المتهم عن طريق المصدر السري المستعمل لهذا الغرض . لا تحريض للجريمة ويوافق صحيح القانون .
( 3 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً .
- تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا . غير لازم . متى أوردت الحقيقة التي اقتنعت بها ودليلها .
( 4 ) مواد مخدرة . جريمة " أركانها ". اثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". دفوع " ببطلان الاعتراف للإكراه ". اكراه .
- جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة . مناط توافر أركانها ؟
- لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم . متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه . اثباته . على من يدعيه . اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهم بعلمه بالمادة المخدرة ومعاقبته عن الحيازة المجردة من القصود بأسباب سائغة . كفايته لحمله . المجادلة الموضوعية في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا غير جائزة .
1 - من المقرر وفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه ، والاستجواب المحظور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام ضده ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها وكان البين من الأوراق أن المحقق وجه أسئلة حول واقعة ضبط المتهم وكانت الأسئلة تدور في مجملها حول الواقعة المسندة إلى المتهم من حيث وقوعها والظروف والملابسات المحيطة بها وهو إجراء يجوز لمأمور الضبط القيام به ولا يعد استجواباً بالمعنى القانوني محل الحظر في المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الشأن على غير أساس والنعي في شقة الثاني غير مقبول .
2 - لما كان من المقرر – أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليه إذن بإجراء قبض وتفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريق معينه مادام لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون ومن ثم فلا تثريب على مأمور ضبط الواقعة إذا ما قام بضبط المتهم عن طريق المصدر السري الذي استعمله لهذا الغرض – بما ينفى القول أن الواقعة تحريضية من قبل رجال الضبط إذ أن ذلك ليس سوى طريقة ضبط المتهم المأذون بتفتيشه وهو أمر يتفق وصحيح القانون .
3 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
4 - لما كان من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقـق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة كمقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – ولمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل ، إذ الأصل في الإجراء الصحة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المتهم اعترف بجميع مراحل الدعوى تحقيقاً ومحاكمة بحيازته وإحرازه للمادة المخدرة وأقر بعلمه بخصيتها بأنها مادة مخدرة – وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المادة المضبوط مع المتهم هي لمخدر الهيروين ورتب على ذلك الحكم معاقبته عن الحيازة المجرد من كافة القصود وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ولم يثبت الطاعن الإكراه الذي تعرض له من قبل الشرطة وإذا أطمأنت المحكمة إلى اعترافه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 5/7 / 2010 بدائرة الشارقة . حاز بقصد الاتجار مادة مخدره ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 1/6 ، 17 ، 48/2 ، 56 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل والبند رقم 45 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون سالف الذكر . وحيث إنه وبتاريخ 29/6 / 2011 حكمت المحكمة حضورياً وبأغلبية الآراء بسجن المتهم /......... بالسجن المؤبد عما هو منسوب إليه وبمصادرة المضبوطات – استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2111 لسنة 2011 الشارقة ، وبتاريخ 23/1 / 2012 وبعد تعديل المحكمة لوصف التهمة ، إلى الحيازة المجردة من كافة القصود قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسون ألف درهم والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك ببطلان عمل رجال الضبط إذ تم في محضر الاستدلالات مواجهته بالأدلة ومناقشته وهو الاستجواب الممنوع عليهم باعتباره أنه حق للنيابة العامة ، كما وأنه تم توريطه من قبل صديق تحت ضغط من رجال التحريات وأنه طلب سماع شهادة هذا المصدر وشرطي مكافحة المخدرات ، وأن الاعتراف الصادر منه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة قد جاء وليد الإكراه والتعذيب وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ولم يحققه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقه الأول في غير محله – ذلك أن من المقرر وفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه ، والاستجواب المحظور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام ضده ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها وكان البين من الأوراق أن المحقق وجه أسئلة حول واقعة ضبط المتهم وكانت الأسئلة تدور في مجملها حول الواقعة المسندة إلى المتهم من حيث وقوعها والظروف والملابسات المحيطة بها وهو إجراء يجوز لمأمور الضبط القيام به ولا يعد استجواباً بالمعنى القانوني محل الحظر في المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الشأن على غير أساس والنعي في شقة الثاني غير مقبول ذلك أنه من المقرر – أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليه إذن بإجراء قبض وتفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريق معينه مادام لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون ومن ثم فلا تثريب على مأمور ضبط الواقعة إذا ما قام بضبط المتهم عن طريق المصدر السري الذي استعمله لهذا الغرض – بما ينفى القول أن الواقعة تحريضية من قبل رجال الضبط إذ أن ذلك ليس سوى طريقة ضبط المتهم المأذون بتفتيشه وهو أمر يتفق وصحيح القانون ويضحي النعي غير مقبول . وحيث إن النعي في شقه الثالث فهو غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، كما أن من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة كمقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – ولمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل ، إذ الأصل في الإجراء الصحة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المتهم اعترف بجميع مراحل الدعوى تحقيقاً ومحاكمة بحيازته وإحرازه للمادة المخدرة وأقر بعلمه بخصيتها بأنها مادة مخدرة – وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المادة المضبوطة مع المتهم هي لمخدر الهيروين ورتب على ذلك الحكم معاقبته عن الحيازة المجرد من كافة القصود وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ولم يثبت الطاعن الإكراه الذي تعرض له من قبل الشرطة وإذا أطمأنت المحكمة إلى اعترافه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .


الطعن 137 لسنة 2012 جلسة 10 /12/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم.
2- جواز أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه في اي مرحلة من مراحل الدعوى.
3- تقدير المحكمة الاعتراف الصادر عن المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال.
4- كيفية تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض.
5- ركن الاكراه في جريمة هتك العرض.
6- ادانة الطاعن بجريمة هتك العرض بالاكراه استنادا الى تحقيقات النيابة العامة والتقرير الطبي.
7- حق محكمة الموضوع تقدير العقوبة وموجبات الرأفة او عدم قيامها.
8- التزام المحكمة بحدود العقوبة المقررة قانونا ضمن حديها الادنى والاقصى وإنزالها على الجاني.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". هتك عرض . إكراه . حكم " تسبيب سائغ "
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغا . ولها الأخذ بأقوال المجني عليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في الجرائم التعزيرية . متى اطمأنت لصدقها واقترانها بقرائن قوية تؤيدها . ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال والأخذ به ولو عدل عنه . متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة واعية مختاره .
- الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم الإدانة في جريمة هتك عرض بالقوة .
( 2 ) عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- تقدير العقوبة وموجبات الرأفة أو عدم قيامها . حق لمحكمة الموضوع .
- التزام المحكمة بحدود العقوبة المقررة في القانون ضمن حديها الأدنى والأقصى وإنزالها على الجاني . صحيح . النعي على ذلك . غير مقبول .
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الإتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن يعول عليها في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصدقها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخد به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة واعية مختاره . كما أنه من المقرر أيضا أن الركن المادي لجريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء لعرض المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يشترط أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه وأنه يكفي لركن الإكراه في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضاه سواء كان هذا الإكراه مادياً في استخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومة المجني عليه أو معنويا بتهديده كما أنه لا يشترط أن يترك الإكراه أثرا يدل عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عدل القيد والوصف إلى هتك العرض بالإكراه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا مما دونه الحكم المستأنف فيما أبلغ به وقرره المجني عليه بمحضر الاستدلالات والتحقيقات على أنه بتاريخ الواقعة وأثناء وجوده بشقة بدبا الفجيرة حضر إليه المتهم وجلس بجانبه ولامس بيده مؤخرته ثم أخذه إلى غرفته وطلب منه خلع بنطاله ولما رفض دفعه على السرير وحسر عنه بنطاله وحاول المجني عليه مقاومته ولكنه لم يستطع ذلك أن المتهم أكبر منه سنا وجسما وأدخل ذكره في دبره واستمنى عليه وطلب منه عدم إبلاغ أحد بالواقعة وقد تأيدت تلك الأقوال بما قرره المتهم في تحقيقات النيابة العامة من أنه رفع ملابسه وأمسك قضيبه والمجني عليه نائم على السرير وحاول اللواط به واستمنى على مؤخرته ثم طلب منه أن يغتسل وأكد المتهم أنه لم يدخل قضيبه في دبر المجني عليه وهذا ما أكده التقرير الطبي من أنه لا توجد اثار اصابة تعاصر الواقعة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بمعاقبة الطاعن بهتك العرض بالإكراه وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس متعين الرفض .
2 - لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ما دامت قد التزمت بحدود العقوبة المقررة في القانون وكانت ضمن الحد الأدنى والأقصى المقررين في القانون متى ثبت أن المتهم كان عاقلا بالغاً ، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانونا للجريمة التعزيرية التي دان الطاعن بها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن على أنه بتاريخ 24/7 / 2011 بدائرة مدينة دب الفجيرة : لاط بالإكراه بالمجني عليه ....... بأن أمسكه وحسر عنه ملابسه وجثم فوقه وأولج عضو تذكيره في دبره على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي بتاريخ 3/1/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11/2012 كما استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 13/2012 . وبتاريخ 13/2 / 2012 قضت محكمة استئناف الفجيرة حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل ، قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالإكراه بعد أن نفى عنه جريمة اللواط والشروع فيه ورغم تمسك الطاعن بدفاعه بانتفاء عنصر الإكراه ودون أن يتوافر في الأوراق ثمة دليل على أن المتهم استعمل العنف والقوة مع المجني عليه ، وأن التقرير الطبي جاء مؤكدا عدم وجود إصابة تعاصر الواقعة وانه لم يتبين اي فعل أو إكراه صدر من المتهم ولم يفصح المجني عليه على أيه مقاومة أو استغاثة أو طلب نجده وأنه بمعاينة الشقة لم يوجد أثار تخريب أو إتلاف أو اثار عنف واذ قضى الحكم بإدانة المتهم بهتك العرض بالإكراه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الإتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن يعول عليها في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصدقها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخد به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة واعية مختاره . كما أنه من المقرر أيضا أن الركن المادي لجريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء لعرض المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يشترط أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه وأنه يكفي لركن الإكراه في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضاه سواء كان هذا الإكراه مادياً في استخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومة المجني عليه أو معنويا بتهديده كما أنه لا يشترط أن يترك الإكراه أثرا يدل عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عدل القيد والوصف إلى هتك العرض بالإكراه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا مما دونه الحكم المستأنف فيما أبلغ به وقرره المجني عليه بمحضر الاستدلالات والتحقيقات على أنه بتاريخ الواقعة وأثناء وجوده بشقة بدبا الفجيرة حضر إليه المتهم وجلس بجانبه ولامس بيده مؤخرته ثم أخذه إلى غرفته وطلب منه خلع بنطاله ولما رفض دفعه على السرير وحسر عنه بنطاله وحاول المجني عليه مقاومته ولكنه لم يستطع ذلك أن المتهم أكبر منه سنا وجسما وأدخل ذكره في دبره واستمنى عليه وطلب منه عدم إبلاغ أحد بالواقعة وقد تأيدت تلك الأقوال بما قرره المتهم في تحقيقات النيابة العامة من أنه رفع ملابسه وأمسك قضيبه والمجني عليه نائم على السرير وحاول اللواط به واستمنى على مؤخرته ثم طلب منه أن يغتسل وأكد المتهم أنه لم يدخل قضيبه في دبر المجني عليه وهذا ما أكده التقرير الطبي من أنه لا توجد اثار اصابة تعاصر الواقعة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بمعاقبة الطاعن بهتك العرض بالإكراه وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس متعين الرفض .
وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه عاقب المتهم بالسجن لمده ثلاث سنوات مع وجود أسباب وظروف مخففة للعقوبة إضافة إلى عدم وجود سوابق إجرامية بحقه وأن ماضيه حسن وإذ التفت عن ذلك ولم يراع تخفيف العقوبة فإنه يكون معيباً .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب
ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ما دامت قد التزمت بحدود العقوبة المقررة في القانون وكانت ضمن الحد الأدنى والأقصى المقررين في القانون متى ثبت أن المتهم كان عاقلا بالغاً ، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانونا للجريمة التعزيرية التي دان الطاعن بها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .


الطعن 444 لسنة 2012 جلسة 4 /12 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- انقضاء الدعوى الجزائية لصدور توجيهات سمو رئيس الدولة بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين قبل الفصل في الدعوى بحكم بات.
2- عدم صلاحية المحكمة العليا في التحقيق بادعاء الطاعن بتسديده كامل قيمة الشيك وصفة الساحب وطبيعة الشيك.
شيك . جريمة " انقضاءها ". بنوك . مصاريف . توجيهات سمو رئيس الدولة .
- انحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان المقدمة من البنك وشركات التمويل ضد المواطنين وحفظ كافة البلاغات . والحكم في كافة محاكم الدولة بدرجاتها بانقضاء الدعوى الجنائية المنظورة أمامها . والإفراج عن كافة الموقوفين والمحكوم عليهم فيها . أساس ذلك . توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة .
- صدور توجيهات سمو رئيس الدولة المذكورة قبل الفصل في الدعوى بحكم بات . مؤداه . انقضاء الدعوى الجزائية .
- اقتضاء الدعوى المنظورة إلى تحقيق موضوعي وتحقيق الإدعاء بالسداد الكامل لقيمة االشيك بما يخرج عن اختصاص المحكمة العليا . مؤدى ذلك ؟
لما كان قد صدرت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله - بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين – حسبما جاء بكتاب وزارة شئون الرئاسة بتاريخ 23/10/2012 . والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات ، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصـادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين وتحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحكمة بانقضاء كافة الدعاوي الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان ، ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزاماتهم ، وأنه في حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه ، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها لحين التحقق نهائيا من ذلك " ولما كانت التوجيهات قد صدرت بعد صدور الحكم المطعون فيه - وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات – ومؤداها انقضاء الدعوى الجنائية بدلا من معاقبة المواطن وتسرى عند توافر شروط تطبيقها على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهو ما يقتضى تحقيقا موضوعيا حول طبيعة نشاط المؤسسة المستفيدة من الشيك وصفه الساحب وطبيعة الشيك ذاته ، فضلا عن تحقيق ادعاء الطاعن من انه قام بسداد كامل قيمة الشيك – حسبما جاء بمذكرة أسباب طعنه - وهو ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبارها محكمة قانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد – أمام محكمة الموضوع – في ضوء توجيهات سمو رئيس الدولة - حفظه الله - بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أعطى وبسوء نية شيكا للشاكي (( مصرف الإمارات الإسلامي )) بمبلغ 300 ألف درهم مسحوبا على المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 16/9 / 2009 غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات .. وإذ عارض ، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهم ، استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 997 لسنة 2011 جزاء مستأنف الشارقة . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 31/5 / 2011 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . أقامت النيابة العامة طعنها رقم 249 لسنة 2011 ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 1/11/2011 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة للخطأ في تطبيق القانون ومحكمة الإحالة - بهيئة مغايرة – قضت بجلسة 4/7 / 2012 بإجماع الآراء . وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المستأنف مبلغ خمسة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه . أقام الطاعن طعنه المطروح – للمرة الثانية – والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
لما كان قد صدرت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله - بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين – حسبما جاء بكتاب وزارة شئون الرئاسة بتاريخ 23/10/2012 . والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات ، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصـادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين وتحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحكمة بانقضاء كافة الدعاوي الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان ، ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزاماتهم ، وأنه في حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه ، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها لحين التحقق نهائيا من ذلك " ولما كانت التوجيهات قد صدرت بعد صدور الحكم المطعون فيه - وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات – ومؤداها انقضاء الدعوى الجنائية بدلا من معاقبة المواطن وتسرى عند توافر شروط تطبيقها على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهو ما يقتضى تحقيقا موضوعيا حول طبيعة نشاط المؤسسة المستفيدة من الشيك وصفه الساحب وطبيعة الشيك ذاته ، فضلا عن تحقيق ادعاء الطاعن من انه قام بسداد كامل قيمة الشيك – حسبما جاء بمذكرة أسباب طعنه - وهو ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبارها محكمة قانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد – أمام محكمة الموضوع – في ضوء توجيهات سمو رئيس الدولة - حفظه الله - بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين - سالفة البيان – وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعـن .

الطعن 409 لسنة 2012 جلسة 4 /12/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوري .
1- اهمية محضر الجلسة لجهة اصدار الاحكام.
2- بطلان الحكم لاختلاف الهيئة التي استمعت للمرافعة والدفاع عن الهيئة التي نطقت بالحكم.
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها دون معقب.
4- مناط توافر جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 399 عقوبات.
5- تحقق الركن المادي لجريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال من خلال طباعة بيانات الشيك وطباعة كلمة سند أذني على الشيك ووضع تاريخين بطريقة لا يمكن للانسان العادي ملاحظته.
( 1 ) حكم " إصداره " " بطلانه ". بطلان . قضاة . مسودة الحكم . محضر الجلسة .
- المداولة والاشتراك فيها وتوقيع مسودة الحكم وإثباته بمحضر الجلسة . المادة 128/1 - 4 إجراءات مدنية .
- محضر الجلسة . المرجع الأساسي في مدى تقيد الحكم بالقواعد المقررة بشأن إصدار الأحكـام .
- مخالفة قواعد إصدار الأحكام . أثره : بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها .
- مثال لنعي مقبول بشأن بطلان الحكم لاختلاف الهيئة التي استمعت للمرافعة والدفاع عن الهيئة التي نطقت بالحكم .
( 2 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". احتيال . نصب .
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغا .
- جريمة النصب في مفهوم نص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي . مناط توافرها ؟
- الاستعانة بآخر أو آخرين لتأييد أقوال الجاني أو ادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير . طريق احتيالي يحقق الركن المادي في جريمة النصب .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا .
- مثال لتسبيب سائغ الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال يتحقق به الركن المادي للجريمة .
1 - لما كانت المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 تنص على أنه " تسري أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وحيث إن مؤدي نص المادة 128/1 ، 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 199 أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأوجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة ". وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مدى تقييد الحكم بالقواعد المقررة بشأن اصدار الأحكام وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقاً متعلقا بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة : 399 من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة كما وأن استعانة بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله أو ادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في هذه الجريمة واستعمال الجاني لها يعد من الأعمال التنفيذية .
ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشهود وذلك بما أورده في مدوناته بقوله " أن الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرة الحكم قد ألمت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيره وأنها بنت حكمها على ثبوت التهمة مما له الأصل الثابت من الأوراق وأن ما ورد بمذكرة دفاع المستأنف فمردود عليه بأن مجرد قيام المستأنف أو التابع له بناءا على طلب المستأنف - كما جاء بأقواله - بطباعة بيانات الشيك ، وطباعة كلمة سند اذنى على الشيك ووضع تاريخين بطريقة لا يمكن للإنسان العادي ملاحظته فيكون قد تحقق الركن المادي للجريمة وأن علم المستأنف بذلك قد ثبت من شهادة الشهود المبين بالمحضر وبه تحقق الركن المعنوي للجريمة ، وبناءاً عليه تمت عملية استلام المستأنف الشيكات من المجني عليه مقابل تسليم المستأنف للمجني عليه السند الاذني على أنه شيك بديل عن الشيكات السابقة " وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيره وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه واطمأن لصورة الواقعة وصحة اسناد التهمة إليه ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو مالا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 27/1 / 2012 بدائرة الشارقة : توصل إلى الاستيلاء لنفسه على الشيكات المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ..... وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتبديل الشيكات التي لدى المجني عليه وحمله على تسليم الشيكات للمتهم على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت معاقبته طبقا للمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة أول درجة حكمت حضورياً بجلسة 16/1 / 2012 بتغريم الطاعن عشرة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه بدفع مبلغ 21 ألف درهم للشاكي كتعويض بالإضافة للرسوم والمصاريف ، استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 336 لسنة جزاء الشارقة وبجلسة 19/6 / 2012 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لم يجد الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل . قدم المطعون ضده الثاني مذكرة - جوابية طلب فيها رفض الطعن ، و قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت نقض الحكم مع الاحالة لاختلاف الهيئة .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في سببه الرابع بالبطلان ، وذلك لأن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وأجرت التحقيق فيها واستمعت إلى مرافعة الدفاع مكونة من السادة القضاة على ....، .... و ... وهي تختلف عن الهيئة التي نطقت بالحكم وقد خلا محضر جلسة النطق بالحكم ومسودته من إثبات البيان اللازم الذي أوجبه القانون بنص المادة 128/4 من قانون الإجراءات المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير صحيح ، ذلك أن المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 تنص على أنه " تسري أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وحيث إن مؤدي نص المادة 128/1 ، 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 199 أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأوجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة ". وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مدى تقييد الحكم بالقواعد المقررة بشأن اصدار الأحكام وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقاً متعلقا بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان ذلك ،
وكان البين من مطالعة الأوراق أن هناك محضرين لجلسة 8/5 / 2012 وبهيئتين وأمين سر مختلفين وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لجلسة 29/5 / 2012 والثابت من محضر جلسة هذا اليوم أن الهيئة مكونة برئاسة القاضي ..... وعضوية القاضيين ..... و ..... وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/6 / 2012 لإتمام المداولة وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم من الهيئة ذاتها وأثبت في محضر الجلسة ان الهيئة هي ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزتها للحكم وتداولت فيه ووقعت على مسودته كما تم اثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية ومن ثم فإن الحكم صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ، وأن وجود محضرين في جلسة 8/5 / 2012 بهيئتين مختلفتين ولا يبين من الأوراق سببه يخلق التباسا فيما يبدو مما حدى بالمحكمة أن تثبت في محضر جلسة النطق بالحكم وكذلك في النسخة الأصلية للحكم الهيئة التي أصدرته والتي تداولت فيه للتأكيد ، ولما كان ذلك فإن النعي لا يقوم على أساس وهو غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب طعنه بالتعسف في الاستنتاج والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون اذ دانه بجريمة الاحتيال وفق تصور غير حقيقي طارحاً ما تضمنته الأوراق من حقائق إذ لم ترد على الشيك موضوع الدعوى كلمة ضمان باللغة الانجليزية وإنما وردت عبارة سند إذني ، وهو يحمل تاريخين يفقدان مقوماته كأداة وفاء ، ولقد التفت الحكم عن دفاع الطاعن وأخذ بأقوال المجني عليه المتناقضة والمتضاربة في مراحل التحقيق والمحاكمة ولم يورد شهادته أمام المحكمة والرد عليها وكان في ذلك تغييراً لوجه الرأي في الدعوى . كما قصر الحكم في اثبات القصد الجنائي وحاد عن تطبيق القانون على الوجه الصحيح وجاء مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أن
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة : 399 من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة كما وأن استعانة بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله أو ادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في هذه الجريمة واستعمال الجاني لها يعد من الأعمال التنفيذية .
ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشهود وذلك بما أورده في مدوناته بقوله " أن الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرة الحكم قد ألمت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيره وأنها بنت حكمها على ثبوت التهمة مما له الأصل الثابت من الأوراق وأن ما ورد بمذكرة دفاع المستأنف فمردود عليه بأن مجرد قيام المستأنف أو التابع له بناءا على طلب المستأنف - كما جاء بأقواله - بطباعة بيانات الشيك ، وطباعة كلمة سند اذنى على الشيك ووضع تاريخين بطريقة لا يمكن للإنسان العادي ملاحظته فيكون قد تحقق الركن المادي للجريمة وأن علم المستأنف بذلك قد ثبت من شهادة الشهود المبين بالمحضر وبه تحقق الركن المعنوي للجريمة ، وبناءاً عليه تمت عملية استلام المستأنف الشيكات من المجني عليه مقابل تسليم المستأنف للمجني عليه السند الاذني على أنه شيك بديل عن الشيكات السابقة " وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيره وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه واطمأن لصورة الواقعة وصحة اسناد التهمة إليه ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو مالا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس .


الطعن 19675 لسنة 67 ق جلسة 5 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 116 ص 514

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(116)
الطعن رقم 19675 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. أساس ذلك؟
بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. المجادلة في ذلك أو مصادرة المحكمة في عقيدتها. غير جائز أمام النقض.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.
القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. تحققه متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة.
إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعنتين يلزم عنه أن يتوافر في حقهما ركن العلم بتزويره واستعماله. تعقب المحكمة المتهمين في مناحي دفاعهما الموضوعي. غير لازم. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. مفاده؟
(4) عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط.
نعي الطاعنتين على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. غير مقبول. طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانهما الحكم بها مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر أو استعماله.
(5) عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". ظروف مخففة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟
(6) غرامة.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم. أساس ذلك؟
التزام الجاني بالغرامة النسبية دون تخصيص بصفته موظف أو من في حكمه. أساس ذلك؟
(7) عقوبة "تطبيقها". استيلاء على أموال أميرية.
الحكم برد المال المستولى عليه بغير حق. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. متضمنة معنى العقوبة. باعتبار أنه لا يجوز به إلا من المحكمة الجنائية وحدها من تلقاء نفسها بغير توقف على الادعاء المدني.
(8) تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التضامن في التعويض بين المسئولية عن العمل الضار. واجب. سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي. المادة 169 مدني.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنتين معاً برد المبلغ المستولى عليه بغير وجه حق وبغرامة مساوية له. صحيح في القانون ويتفق ونص المادة 118 عقوبات.
(9) عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. استيلاء على أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. محكمة النقض "سلطتها".
معاملة المتهمتين بالرأفة والقضاء عليهما بالحبس مع الشغل في جناية استيلاء على مال عام دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بتوقيت عقوبة العزل. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

-----------------
1 - إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضحاً تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها من رئيس نيابة على الأقل، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى انقضاء ميعاد الطعن - فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلاً فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2 - إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعنتين هما المحررتان للبيانات المدونة قرين خانات اسم العيادة واسم الطبيب ورقم بطاقة التأمين الصحي واسم المنتفع وتاريخ الكشف بالتذاكر الطبية المنسوب إلى كل منهما تزويرها، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب مصلحة الأدلة الجنائية لإعادة تحقيق وقائع التزوير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثارتاه الطاعنتان في هذا الشأن.
3 - لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنتين قامتا بتحرير بيانات التذاكر الطبية موضوع الاتهام على خلاف الحقيقة واستعملتا المحررات فيما زورت من أجله، فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنتين ما دام أن الثابت وقوع التزوير من الطاعنتين يلزم عنه أن يتوفر في حقهما ركن العلم بتزوير المحررات التي أسند إليهما تزويرها واستعمالها، ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعنتين ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعنتين في كل جزئية تثيرانها في مناحي دفاعهما الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقتها المتهمتان لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
4 - انتفاء مصلحة الطاعنتين في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانهما الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر واستعماله.
5 - إن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حده.
6 - إن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها (إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء بالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك). وبالتالي يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب فيه. لما كان ذلك، وكان الشارع في المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجاني بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو في حكمه.
7 - إن الحكم برد المال المستولى عليه بغير حق لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به.
8 - إن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنتين معاً برد المبلغ المستولى عليه بغير حق وبغرامة مساوية له، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون ولا مخالفة فيه لنص المادة 118 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
9 - إن كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليهما بالرأفة إعمالاً بالمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليهما إتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين ما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين - إعمالاً لما تقدم - نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة للطاعنتين، وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بوصف أنهما، أولاً: بصفتهما موظفتين عموميتين مسجلتين طبيتين بالهيئة العامة للتأمين الصحي عيادة المقطم - استولتا بدون وجه حق وبنية التملك على عدد 1342 تذكرة طبية وكذا الأدوية المدونة بها والبالغ قيمتها 77713.002 جنيه والمملوكة لجهة عملهما سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان وبصفتهما سالفة البيان ارتكبتا وآخر مجهول تزوير في محررات رسمية هي التذاكر الطبية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن قامت كل منهما بوضع أسماء وهمية على التذاكر الطبية محل التحقيقات وقام مجهول بتحرير باقي البيانات ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتوقيعها واستعملتا المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها محتجتين بصحة ما ورد فيها قبل الصيدليات المتعاقد معها وتمكنتا بموجبها من انتزاع الأدوية الواردة بها. ثانياً: استحصلتا بغير حق على بصمة خاتم شعار الجمهورية والخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي عيادة المقطم واستعلمتا الأختام محل تلك البصمة استعمالاً ضاراً بالمصلحة بأن بصمتا التذاكر الطبية موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: استحصلتا بغير حق على أختام الأطباء المتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين واستعملتا تلك الأختام استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة بأن بصمتا بها التذاكر الطبية موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 2، 118 مكرراً، 11/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 207، 209، 211، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامهما برد مبلغ سبعة وسبعين ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر جنيهاً وبتغريمهما مبلغ مماثلاً وبعزلهما من وظيفتهما لما نسب إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمة ...... لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعنت المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضحاً تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها من رئيس نيابة على الأقل، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، لما كان ذلك وكانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى انقضاء ميعاد الطعن - فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلاً فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم عليها..... هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانها بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها، والاستحصال بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عملها، وكذا أختام الأطباء المتعاقدين مع الجهة المذكورة واستعمالها استعمالاً ضاراً بمصلحة هذه الجهة - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه عول في إثبات وقوع التزوير على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأطرح - بما لا يسوغ به إطراحه - ما تمسك به المدافع عن الطاعنة من طلب ندب مصلحة الأدلة الجنائية لتحقيق وقائع التزوير المقال بها سيما مضاهاة التوقيعات الممهورة بها التذاكر الطبية موضوع الاتهام لبيان ما إذا كانت بخط الطاعنة أم بخط الأطباء. هذا إلى أن الحكم قضى بوقف عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمة الأخرى فقط دون الطاعنة رغم وحدة مركزيهما القانوني بدلالة ما قضى به الحكم بإلزامهما معاً مبلغ 77713 جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم عليها.... هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانها بالجرائم آنفة الذكر قد شابه القصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الدفاع أثار أن ما دون بديباجة التذاكر الطبية موضوع الاتهام بخط يد الطاعنة..... والمتهمة الأخرى..... لا يخالف الحقيقة وهو ما ينفي القصد الجنائي في جريمة التزوير لديها إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ، وأعرض عن طلب ندب مصلحة الأدلة الجنائية لتحقيق هذا الدفاع مكتفياً بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وألزم الحكم - في منطوقه - الطاعنة والمتهمة الأخرى معاً بالغرامة والرد دون أن يحدد نصيب كل منهما على حدة، هذا فضلاً عن أن الحكم رغم أنه عامل الطاعنة بالرأفة وقضى عليها بالحبس لمدة سنة فإنه لم يؤقت مدة عقوبة العزل المقضي بها إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنتين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن مدى إلمامه بتلك الأدلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب ندب مصلحة الأدلة الجنائية لتحقيق وقائع التزوير في الدعوى وأطرحه بقوله (وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمتين بطلب ندب مصلحة الأدلة الجنائية لتحقيق وقائع التزوير في الدعوى الماثلة وعدم الاكتفاء بتقرير الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير) فإنه لما كان من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وهي في سبيل تكوين عقيدتها غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى كان الأمر ثابتاً للاعتبارات السائغة التي أخذت بها وأنها هي الخبير الأعلى في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على تقرير مصلحة الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير) أن المتهمة....... هي الكاتبة بخط يدها للبيانات المدونة قرين خانات اسم العيادة واسم الطبيب واسم جهة العمل ورقم بطاقة التأمين الصحي واسم المنتفع وتاريخ الكشف بالتذاكر الطبية موضوع التحقيق والمبين أرقامها بتقرير اللجنة التي باشرت التحقيق وإن ذات المسلك هو ما سلكته المتهم.... لما كان ذلك فإن طلب الدفاع إحالة الأوراق إلى خبير مصلحة الأدلة الجنائية لا يعدو أن يكون سوى وسيلة لإطالة أمد النزاع وتعطيل الفصل في الدعوى الأمر الذي ترى معه المحكمة الالتفات عن هذا الطلب) وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعنتين هما المحررتان للبيانات المدونة قرين خانات اسم العيادة واسم الطبيب ورقم بطاقة التأمين الصحي واسم المنتفع وتاريخ الكشف بالتذاكر الطبية المنسوب إلى كل منهما تزويرها، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب مصلحة الأدلة الجنائية لإعادة تحقيق وقائع التزوير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثارتاه الطاعنتان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنتين قامتا بتحرير بيانات التذاكر الطبية موضوع الاتهام على خلاف الحقيقة واستعملتا المحررات فيما زورت من أجله، فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنتين ما دام أن الثابت وقوع التزوير من الطاعنتين يلزم عنه أن يتوفر في حقهما ركن العلم بتزوير المحررات التي أسند إليهما تزويرها واستعمالها، ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعنتين ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً، والمحكمة غير ملزمة من بعد تعقب الطاعنتين في كل جزئية تثيرانها في مناحي دفاعهما الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقتها المتهمتان لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد هذا إلى انتقاء مصلحة الطاعنتين في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانهما الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر واستعماله. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حده. ومن ثم يكون منعى الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها (إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك. وبالتالي يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب فيه. لما كان ذلك، وكان الشارع في المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجاني بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو في حكمه وكان الحكم برد المال المستولى عليه بغير حق لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به، وكان من المقرر أن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنتين معاً برد المبلغ المستولى عليه بغير حق وبغرامة مساوية له، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون ولا مخالفة فيه لنص المادة 118 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليهما بالرأفة إعمالاً بالمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليهما إتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين ما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين - إعمالاً لما تقدم - نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة للطاعنتين، وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.

الطعن 3467 لسنة 66 ق جلسة 9 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 117 ص 523

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي ورجب فراج ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(117)
الطعن رقم 3467 لسنة 66 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
إغفال المحكمة الاستئنافية الفصل في أحد طلبي الطاعن. وجوب الرجوع إليها للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك؟ المادة 193 مرافعات.
الطعن بالنقض في الحكم الذي أغفل الفصل في الاستئناف غير جائز. علة ذلك؟

----------------
لما كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه ومدوناته أنه فصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة، وأغفل الفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ومن ثم فقد كان الطريق السوي أمام الطاعن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته - إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات - التي يرجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها - وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ولما كان من المقرر أن الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز - لعدم صدور حكم قابل له في خصوص ما يثيره الطاعن في شأن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتاريخ 5 من إبريل سنة 1995 مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ويكون قد أفصح عن عدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضي مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 1، 26/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادتين 6/ 1، 23 من القانون 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنية لوقف التنفيذ ورد المبلغ المدفوع وغرامة تعادل قيمة المبلغ لصالح صندوق الإسكان بالجيزة. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عارض للمرة الثانية وقضي بعدم جواز المعارضة.
استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الطاعن بأنه في يوم 7 من مايو سنة 1992 تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 6، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانته، فعارض فقضت بتاريخ 5 من إبريل سنة 1995 في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فعارض مرة ثانية فقضت بتاريخ 24 من يونيه سنة 1995 بعدم جواز المعارضة، فاستأنف كلاً من هذين الحكمين الصادرين في المعارضة بتقرير استئناف منفصل، فقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه ومدوناته أنه فصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة، وأغفل الفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ومن ثم فقد كان الطريق السوي أمام الطاعن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته - إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات - التي يرجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها - وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ولما كان من المقرر أن الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز - لعدم صدور حكم قابل له في خصوص ما يثيره الطاعن في شأن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتاريخ 5 من إبريل سنة 1995 مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ويكون قد أفصح عن عدم قبوله.

الطعن 11544 لسنة 64 ق جلسة 11 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 119 ص 528

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.
----------------
(119)
الطعن رقم 11544 لسنة 64 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة أول درجة. محكمة استئنافية. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجود بطلان في الإجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. قضاؤه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
حجب الخطأ المحكمة الاستئنافية عن نظر الموضوع يوجب النقض والإعادة.
--------------------
حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد استناداً إلى بطلان ورقة تكليف المطعون ضده بالحضور أمام محكمة أول درجة وخلو الحكم المستأنف من الأسباب، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". وجرى نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: "أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها." مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الذي أصدرته بإدانة المتهم، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى وتحكم في موضوعها أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... بأنهما سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... وكان ذلك من مسكنها بطريق الكسر. وطلبت عقابهما بالمادة 316 مكرراً ثالثاً/ ثانياً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. عارض المحكوم عليه الثاني (المطعون ضده) وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة ثاني درجة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة جنح أول درجة لمحاكمة المتهم من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أن إذ قضي ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها من جديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي - أن تصححه وتحكم في الدعوى لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها بعد أن كانت قد استنفدت ولايتها من قبل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد قضي بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد استناداً إلى بطلان ورقة تكليف المطعون ضده بالحضور أمام محكمة أول درجة وخلو الحكم المستأنف من الأسباب، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى" وجرى نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: "أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها" مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الذي أصدرته بإدانة المتهم، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى وتحكم في موضوعها أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 4020 لسنة 64 ق جلسة 11 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 118 ص 525

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وعاصم الغايش.

---------------

(118)
الطعن رقم 4020 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) سجل تجاري. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري المنصوص عليها في المدة 18/ 1 من القانون رقم 34 لسنة 1976. شرط توافر أركانها؟
إغفال الحكم بيان ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن والطلب التي تتعلق به وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي في حقه واكتفاؤه في بيان التدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها. قصور.

---------------
1 - إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - إن المادة 18 فقرة (1) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري قد نصت على عقاب "كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو." ويبين من هذا النص أن المشرع اشترط لقيام تلك الجريمة توافر ركنين. الأول هو تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تتعلق بطلبات القيد أو التأشير أو التجديد أو المحو في ذلك السجل، والثاني أن يكون تقديم تلك البيانات قد تم عن سوء قصد ممن قدمها وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في تلك الجريمة، مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان ركنيها، وكان الحكم الابتدائية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها، ولم يورد ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن والتي تتعلق به، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه، فإن يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه قدم بسوء نية بيانات غير صحيحة في السجل التجاري. وطلبت عقابه بالمادة 11 من القانون رقم 32 لسنة 1978، ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه، عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، ومحكمة..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يبين ماهية البيانات غير الصحيحة التي أدلى الطاعن بها ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن، اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم المتهم للتهمة المنسوبة إليه بثمة دفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 أ. ج". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة 18 فقرة (1) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري قد نصت على عقاب "كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو". ويبين من هذا النص أن المشرع اشترط لقيام تلك الجريمة توافر ركنين، الأول هو تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تتعلق بطلبات القيد أو التأشير أو التجديد أو المحو في ذلك السجل، والثاني أن يكون تقديم تلك البيانات قد تم عن سوء قصد ممن قدمها وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في تلك الجريمة. مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان ركنيها، وكان الحكم الابتدائية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها، ولم يورد ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن والتي تتعلق به، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه، فإن يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.