الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يناير 2015

الطعن 23327 لسنة 61 ق جلسة 10 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 117 ص 604

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

-------------

(117)
الطعن رقم 23327 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق. لا قصور.
(2) تزوير "أوراق رسمية". موظف عام. قانون "تفسيره".
مناط رسمية الورقة؟
لا يشترط في الورقة الرسمية أن تكون محررة على نموذج خاص.
(3) تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. للمحكمة أن تفصل فيه في ضوء الظروف المطروحة عليها.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تزوير "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال لتسبيب غير معيب.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي.
المنازعة في تقدير الدليل المستمد من رأي الخبير. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن إعلاناً وجه لمن يدعى ..... للحضور أمام محكمة أبنوب الجزئية لاتهامه في مخالفة صحية ولأنه لا يعمل في مجال المخالفة المحررة ضده فقد طعن بالتزوير على محضر الضبط المحرر عنه الجنحة رقم 1416 لسنة 1989 موضوع المخالفة آنفة الإشارة ووجه اتهامه لمتهم الدعوى ..... لسبق خلاف بين هذا الأخير ووالده وثبت أن المتهم هو الذي قام بتزوير محضر المخالفة آنفة الذكر بوضع اسم...... بدلاً من اسم المتهم الحقيقي" فإن ما أورده على السياق المتقدم كاف لبيان الواقعة. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصل صحيح في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير التي دانه بها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها كما أنه لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محرره على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص.
3 - القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس لازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عنه ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
4 - لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبته عليه فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما أثبته على لسان الشاهد....... من أنه سلم المحضر موضوع الواقعة للطاعن بالمخالفة للثابت بالأوراق من تسليمها لغيره إذ أن هذه الواقعة بفرض خطأ الحكم فيها ليست ذي أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بعد ضم المفردات أن محضر المخالفة موضوع الجريمة قد وضع فيه اسم........ بعد أن تم كشط اسم المتهم الحقيقي بما يفيد أن المحضر قد وقع فيه تزوير ومن ثم فإن ما حصله الحكم من قيام الطاعن باستبدال اسم زكريا أحمد عزب باسم المتهم الحقيقي في المحضر المذكور يتفق مع الثابت بالأوراق واطلاع المحكمة على المحرر موضوع التزوير بعد فض حرزه. ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن لا محل له.
5 - الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ومن ثم فإن محكمة الموضوع وقد اطمأنت بما ورد بتقرير الخبير فإن ما يثيره الطاعن بشأن رأي الخبير عن التلاعب في الاستكتاب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ارتكب تزويراً في محضر ضبط المخالفة الصحية المحرر عنها الجنحة رقم..... سنة.... جنح..... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على غير الحقيقة اسم...... بعد محوه لاسم المتهم الحقيقي....., وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمادة 211 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال إذ اعتوره الغموض والإبهام ولم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها ولم يستظهر أركان الجريمة ورد بما لا يصلح رداً على الدفع بانتفاء القصد الجنائي ناسباً إلى الشاهد...... أنه سلم محضر المخالفة محل التزوير إلى الطاعن في حين أن التسليم كان لآخر هذا إلى أن تقرير المخالفة حدد من شاهدها بما لا تزوير معه وأخيراً فقد عول الحكم على تقرير الخبيرة التي أوردت أن الطاعن تلاعب عند الاستكتاب مع أنها لم تره أثناء ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن إعلاناً وجه لمن يدعى...... للحضور أمام محكمة أبنوب الجزئية لاتهامه في مخالفة صحية ولأنه لا يعمل في مجال المخالفة المحررة ضده فقد طعن بالتزوير على محضر الضبط المحرر عنه الجنحة رقم...... لسنة 1989 موضوع المخالفة آنفة الإشارة ووجه اتهامه لمتهم الدعوى...... لسبق خلاف بين هذا الأخير ووالده وثبت أن المتهم هو الذي قام بتزوير محضر المخالفة آنفة الذكر بوضع اسم..... بدلاً من اسم المتهم الحقيقي" فإن ما أورده على السياق المتقدم كافٍ لبيان الواقعة. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصل صحيح في الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير التي دانه بها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها كما أنه لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن المحضر موضوع الواقعة قد حرره الموظف المختص بذلك وأن الطاعن هو الذي قام بتغيير الحقيقة باستبدال اسم زكريا أحمد عزب باسم المتهم الحقيقي في محضر المخالفة المذكورة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول رسمية الورقة موضوع الجريمة يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عنه ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانعدام القصد الجنائي بأن الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها ولا يؤثر في قيامها ضآلة قيمة محضر المخالفة وأن المحكمة تطمئن إلى شهود الإثبات التي تأيدت أقوالهم بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن هو الذي قام باستبدال اسم....... باسم المتهم الحقيقي في محضر المخالفة وأنه هو الكاتب لهذا الخط فحسب ذلك من الحكم رداً على الدفع. لما كان ذلك وكانت جريمة التزوير جريمة ليس لها قصد خاص فإن النعي بخصوص ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبته عليه فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما أثبته على لسان الشاهد...... من أنه سلم المحضر موضوع الواقعة للطاعن بالمخالفة للثابت بالأوراق من تسليمها لغيره إذ أن هذه الواقعة بفرض خطأ الحكم فيها ليست ذي أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بعد ضم المفردات أن محضر المخالفة موضوع الجريمة قد وضع فيه اسم..... بعد أن تم كشط اسم المتهم الحقيقي بما يفيد أن المحضر قد وقع فيه تزوير ومن ثم فإن ما حصله الحكم من قيام الطاعن باستبدال اسم..... باسم المتهم الحقيقي في المحضر المذكور يتفق مع الثابت بالأوراق واطلاع المحكمة على المحرر موضوع التزوير بعد فض حرزه. ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ومن ثم فإن محكمة الموضوع وقد اطمأنت بما ورد بتقرير الخبير فإن ما يثيره الطاعن بشأن رأي الخبير عن التلاعب في الاستكتاب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.

الطعن 18636 لسنة 64 ق جلسة 14 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 121 ص 623

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ووجيه أديب نائبي رئيس المحكمة وعابد سلامة ونبيه زهران.

-------------

(121)
الطعن رقم 18636 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محضر الجلسة. نقض "نطاق الطعن". "الصفة في الطعن".
اقتصار تاريخ الحكم على اليوم والشهر دون السنة يبطله. علة ذلك؟
القضاء بتأييد حكم باطل. باطل. ما دام قد أيده في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ. أساس ذلك؟
حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.

-------------
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر في المعارضة قد خلا من بيان تاريخ إصداره ولا عبرة للتاريخ المؤشر عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصر من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به, وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان، ويكون الحكم الغيابي الاستئنافي وإن استوفيت بياناته قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (2) أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة ومخصصات الأمن. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 22/ 1، 22/ 1 مكرر، 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة..... قضت غيابياً بتغريمه مبلغ خمسة آلاف وأربعمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الغرامة فقط. استأنف ومحكمة...... قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلاً لتأييده حكم محكمة أول درجة لأسبابه على الرغم من بطلان هذا الحكم الأخير لخلوه من تاريخ صدوره مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر في المعارضة قد خلا من بيان تاريخ إصداره ولا عبرة للتاريخ المؤشر عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصر من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به, وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان، ويكون الحكم الغيابي الاستئنافي وإن استوفيت بياناته قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 2124 لسنة 68 ق جلسة 15 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 125 ص 634

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(125)
الطعن رقم 2124 لسنة 68 القضائية

(1) دستور "تفسيره". تفتيش "تفتيش المساكن" "التفتيش بإذن". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". إثبات "بوجه عام". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. أساس ذلك ومؤداه؟
دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً، هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.
التفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. مقصوده: البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها. ضرورة صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه.
تعويل الحكم على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن رغم عدم صدور إذن من الجهة المختصة بذلك. خطأ في القانون يوجب النقض.
(2) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه؟
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر ما دامت التهم المسندة إلى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة إليه ولعدم اتصال وجه الطعن به.

----------------
1 - لما كان الدستور القائم قد نص في المادة 44 منه على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب وأن دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم لا يعد في صحيح القانون تفتيشاً، بل هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها، وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه. لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم رداً على الدفع على النحو المار ذكره أنه لم يصدر إذناً من الجهة المختصة قانوناً بتفتيش مسكن الطاعن، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون الذي يوجب نقضه.
2 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
3 - لما كانت التهم المسندة إلى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه الآخر فضلاً عن عدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم به فلا يمتد إليه أثر الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين بأنه أولاً: قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري - بندقية - قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل...... عمداً بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحه سالف البيان قاصداً من ذلك قتلهم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية". ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. رابعاً: حمل السلاح الناري آنف البيان في أحد أماكن التجمعات. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة عن: قتل...... ثانياً: بمصادرة السلاح الناري المضبوط وبراءته مما نسب إليه من تهم قتل..... و..... والتهمة الرابعة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية قتل وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه دفع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم صدور إذن به من النيابة العامة وأن أمرها انصب فقط على ضبطه وإحضاره وأن هذا الأمر لا يبرر تفتيش مسكنه إلا أن المحكمة سوغت التفتيش وأطرحت الدفع بما لا يصلح، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعن ورد عليه بقوله "أما عن قول الدفاع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لوقوعه بغير إذن من النيابة العامة فإن أمر الضبط والإحضار يسوغ لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن المتهم وذلك لضبط ما يتعلق بالجريمة من سلاح استخدم فيها وخلافه، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن السيد وكيل النيابة المحقق قد أمر بضبط وإحضار المتهم، فإن التفتيش الذي وقع على مسكنه يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية". لما كان ذلك، وكان الدستور القائم قد نص في المادة 44 منه على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون". وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب، وأن دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم لا يعد في صحيح القانون تفتيشاً، بل هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها، وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه. لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم رداً على الدفع على النحو المار ذكره أنه لم يصدر إذناً من الجهة المختصة قانوناً بتفتيش مسكن الطاعن، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون الذي يوجب نقضه، ولا يمنع من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولما كانت التهم المسندة إلى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه الآخر فضلاً عن عدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم به فلا يمتد إليه أثر الطعن.

الطعن 8673 لسنة 67 ق جلسة 15 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 124 ص 630

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(124)
الطعن رقم 8673 لسنة 67 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. شرطه؟
تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب. قضاءها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وإعفائه من العقاب.

----------------
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً وجدياً ومنتجاً في معاونة السلطات على التوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية، فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزئ عنها الإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - قد دفع باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 آنفة البيان استناداً إلى إبلاغه بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط، وأن ما أدلى به في التحقيقات كان جدياً إذ ترتب عليه أن أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وأقامت الدعوى الجنائية عليه. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن معلومات المصدر السري كانت قد انصبت على الطاعن وحده ولم يرد بالأوراق ذكر لأي متهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط المنسوب إلى الطاعن إحرازه بقصد الاتجار، وأنه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم وأحالته للمحاكمة طبقاً للمادة 34/ 1 - أ بوصف أنه حاز النبات المخدر المذكور بقصد الاتجار, وكانت محكمة الموضوع بإدانتها للمتهم الذي أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن اقتناعها بصدق تبليغ الطاعن وجديته، فإنه كان لزاماً عليها، وقد تمسك الطاعن لديها بانطباق الإعفاء عليه أن تعمل الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إليه من ذلك، وهو إعفاء الطاعن من العقاب نزولاً على حكم المادة 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر، أما وهي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن مطرحة دفاعه في هذا الخصوص، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بإعفاء الطاعن من العقاب ومصادرة النبات المخدر المضبوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... (طاعن) - وآخر مقضي عليه غيابياً بأنهما: أحرزا بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته هو نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 - أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمهما مائة ألف جنيه عما أُسند إليهما وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد من القصود قد أخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أنه أبلغ السلطات بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط، إلا أن الحكم دانه برغم توافر شروط هذا الإعفاء، مطرحاً دفاعه المار ذكره بما لا يسوغ به إطراحه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً في معاونة السلطات على التوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزئ عنها بالإعفاء، وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - قد دفع باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 1 آنفة البيان استناداً إلى إبلاغه بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط، وأن ما أدلى به في التحقيقات كان جدياً إذ ترتب عليه أن أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وأقامت الدعوى الجنائية عليه. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن معلومات المصدر السري كانت قد انصبت على الطاعن وحده ولم يرد بالأوراق ذكر لأي متهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط المنسوب إلى الطاعن إحرازه بقصد الاتجار، وأنه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم وأحالته للمحاكمة طبقاً للمادة 34/ 1 - أ بوصف أنه حاز النبات المخدر المذكور بقصد الاتجار, وكانت محكمة الموضوع بإدانتها للمتهم الذي أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن اقتناعها بصدق تبليغ الطاعن وجديته، فإنه كان لزاماً عليها، وقد تمسك الطاعن لديها بانطباق الإعفاء عليه أن تعمل الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إليه من ذلك، وهو إعفاء الطاعن من العقاب نزولاً على حكم المادة 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر، أما وهي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن مطرحة دفاعه في هذا الخصوص، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإعفاء الطاعن من العقاب، ومصادرة النبات المخدر المضبوط .

الطعن 13648 لسنة 64 ق جلسة 15 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 123 ص 628

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(123)
الطعن رقم 13648 لسنة 64 القضائية

نقض "سقوطه" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة "وقف تنفيذها".
سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.
مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات.

----------------
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وإن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى المدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام. بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة...... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وإن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.

الطعن 2282 لسنــة 62 ق جلسة 15 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 122 ص 626

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(122)
الطعن رقم 2282 لسنة 62 القضائية

نقض "نطاق الطعن". دعوى مدنية.
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم.
اقتصار طعن المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. أثره: عدم قبول الطعن.

----------------
حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب....... بفأس في رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أُسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.

الطعن 20502 لسنة 69 ق جلسة 16 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 126 ص 638

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(126)
الطعن رقم 20502 لسنة 69 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
(2) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(3) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها. جدل موضوعي في أدلة الثبوت. غير جائز أمام النقض.
(4) دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بكيدية التهمة".
الدفع بكيدية الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(5) رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. موظفون عموميون.
مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة؟
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.
(6) رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الاختصاص". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاختصاص بالعمل في جريمة طلب رشوة.
(7) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. كفاية أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً وأن يدون بخطه وموقعاً عليه منه.
(9) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
(10) تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التسجيل". رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التسجيل في جريمة طلب رشوة.
(11) رشوة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أخذت بها.
مثال لتسبيب سائغ في جريمة طلب رشوة.
(12) رشوة. عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". عزل. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
معاقبة الطاعن بالسجن وتوقيت مدة العزل بمدة مساوية لمدة العقوبة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. مؤداه؟

-------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المبلغين للحادث وشهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات المسموعة بالشرائط المسجلة هي لبصمة أصوات المتهم والمبلغين، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو في تصديقها لأقوال المبلغين والشهود أو محاولة تجريحها أو تعويلها إلى ما حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن الشارع نص في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص، فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس، كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
6 - لما كان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن - بصفته مهندساً بالإدارة الهندسية لمجلس مدينة....... باستخراج رخص المحلات العامة ورد على دفاعه بنفي اختصاصه في هذا الشأن وفنده بقوله (وعن الدفع بانتفاء اختصاص المتهم بقالة عدم وجود دليل على ذلك فإنه دفع غير سديد ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى وأقوال الشاهد - رئيس الإدارة الهندسية بمجلس مدينة..... وكذا رئيس مجلس المدينة أن المتهم مختص باستخراج رخص المحلات العامة بالإضافة إلى الإشغالات والتنظيم فضلاً عن أن الاختصاص قد يتم تحديده شفوياً وليس كتابة كما أن أقوال المتهم بالتسجيلات تؤكد أنه مختص باستخراج رخص المحلات العامة، وأنه تعامل مع المبلغين على هذا الأساس المؤيد بواقع العمل فعلاً ومن ثم يكون ذلك النعي قد جانب صحيح الواقع والقانون) وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به الاختصاص الذي يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة كما استظهر الحكم المطعون فيه إخلال الطاعن بواجبات الوظيفة أخذاًَ مما شهد به المبلغان وشهود الواقعة وتفريغ أشرطة التسجيلات والأوراق والمستندات التي ضبطت لديه ودانه على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن.
7 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
8 - لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون إذناً واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان إذني التفتيش الصادرين بتاريخي...... يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.
9 - لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثار من وجود اختلاف فيما هو ثابت بالتسجيلات عما أورده الحكم بمدوناته من أن هناك اتفاقاً سابقاً بين المتهم والمبلغين على طلب الرشوة أو أن الطاعن أقر بأنه مستعد لرد مبلغ ألفان وخمسمائة جنيه، وأن الطاعن قرر أنه حرر محاضر لمالك العقار، وكذا ما تساند إليه الحكم من أن للطاعن مكتب خاص وسكرتيرة وهو ما لا أصل له في الأوراق - على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على أن الطاعن طلب لنفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه رشوة وأخذ منها مبلغاً وقدره ألفان وخمسمائة جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، فضلاً عن أنه يبين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود وتفريغ شرائط التسجيلات له صداه في الأوراق، وأن أقوال الشهود متفقة في جملتها مع ما حصله الحكم منها ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله.
10 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان التسجيلات وفنده وأطرحه بقوله "وعن الدفع ببطلان التسجيلات الصوتية بقالة خلو محاضر الضبط والتفريغ في شأنها من بيان أي من المبلغين قد تم تجهيزه بالوسائل التي أدت إلى التسجيل ومدة التسجيل وأن ما تم من محادثات واتصالات بالشريط الثالث تزيد على زمن ذلك الشريط فإن هذا النعي مردود ذلك أن تحديد من ممن أبلغ بالواقعة قد تم تجهيزه بالوسائل الفنية قبل التسجيل أمر لا يقلل من أهمية الأثر المترتب على التسجيل طالما أن العبرة بمضمون التسجيل والحديث الذي تضمنه وهل يشكل جريمة من عدمه فضلاً عن أن المبلغين......, ....... قد ثبت من محضر الضبط أنه قد تم تزويد كلاهما بالأجهزة الفنية اللازمة للتسجيل, وأنه لا ثالث معهما حتى يمكن القول بأن الأثر المترتب على الإجراء قد شاع بينهم وأن الثابت من الشريط الثالث مدته تسعون دقيقة أي ساعة ونصف الساعة وأن المبلغين توجها إلى مكتب المتهم الكائن بشارع...... حوالي الساعة التاسعة مساء يوم...... وانتظراه حتى مقدمه ودار بينهم الحوار ثم انتقل إلى مكتب..... وقد تم الضبط حوالي الساعة العاشرة مساء يوم...... ومن ثم تكون المحادثات المسجلة والانتقالات التي تمت يوم....... قد استغرقها الشريط المسجل في ذات اليوم لأن زمنه ساعة ونصف وزمن الحديث واللقاء ساعة واحدة فقط ومن ثم يكون الدفع قد جانب صحيح الواقع والقانون" ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب.
11 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط من نتيجة المراقبة بالصورة لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن في قضاء الحكم بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرح ذلك الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها، فضلاً عن ذلك فقد رد الحكم على ذلك الدفاع وأطرحه بقوله (وعن الدفع بأن محضر الضبط قد خلا من نتيجة المراقبة بالصورة بقالة أنه ثابت ذلك بمحضر الضبط المؤرخ...... من أن المتهم تحت سمع وبصر ضابط الواقعة فإنه مردود لأن تحديد الأجهزة الفنية اللازمة لكشف الجريمة هو من حق مستعملها تحت إشراف سلطة التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع، وأن القانون لم يحدد وسيلة محددة لكشف الجرائم أو ضبطها فضلاً عن أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود فيلم تصوير للواقعة ولكنها كانت بالتسجيلات الصوتية وأن عبارة سمع وبصر تعني فقط دقة ملاحظة ومتابعة القائم بالإجراء لما يتم تحت إشرافه المباشر بما تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفاع) ومن ثم يكون الحكم قد رد صائباً على هذا الدفاع بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشق غير سديد.
12 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة العقوبة على خلاف ما تقضي به المادة 27 من قانون العقوبات، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة المذكورة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين "قضي ببراءتهم" - بأنه: بصفته موظفاً عمومياً مهندس بالإدارة الهندسية لمجلس مدينة...... طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الآخر مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ ألفان وخمسمائة جنيه مقابل إنهاء إجراءات ترخيص حانوت الأخير على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالغردقة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 107 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون كما ران عليه خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة استخلصت واقعة الدعوى بما لا يطابق الحقيقة كما عول الحكم على أقوال المبلغين مبلغي الحادث وشهود الإثبات مع أنها غير سائغة عقلاً ومنطقاً مما يشير إلى تلفيق التهمة وكيدية الاتهام، وأن الحكم أطرح - بما لا يصلح - دفعه بانحسار اختصاصه عن العمل المنسوب إليه القيام به - وهو استخراج التراخيص - بدلالة ما شاب أقوال كل من رئيس الوحدة المحلية بمدينة........ ومدير الإدارة الهندسية بها من تناقض في شأن تحديد اختصاصه، ولم يعن الحكم في هذا الصدد بتحقيق وحسم مسألة الاختصاص، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ........ لصدوره بعد الضبط ولكون الصحيفة التي تضمنته لم تحمل رقماً مسلسلاً كما أن الإذن صدر عن واقعة لم يطلب محرر محضر التحريات الإذن بضبطها، وكذا دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ...... لوروده على أمور لا تتعلق بالواقعة، كما أورد الحكم بمدوناته - وبما لا أصل له بالأوراق - أنه ثبت من التسجيلات وجود اتفاق سابق بين الطاعن والمبلغين على تقاضي الرشوة وقدرها وأنه - أي الطاعن - أقر باستعداده برد مبلغ ألفان وخمسمائة جنيه منها وأنه ذكر بأقواله أنه حرر محاضر لمالك العقار ولا ينكر الواقعة (واقعة الرشوة) وأن الحكم تساند في مدوناته إلى أن له مكتب خاص وسكرتيرة وهو ما لا أصل له في الأوراق مما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد، كما أنه أطرح دفعه ببطلان التسجيلات الصوتية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الارتشاء التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المبلغين وشهود الإثبات وما أسفرت عنه التسجيلات التي تمت بين المبلغين والطاعن وما تم ضبطه من أوراق ومستندات، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم - الطاعن - ويعمل مهندساً بالوحدة المحلية بمدينة...... والذي تسلم عمله بها اعتباراً من...... وكان اختصاصه هو استخراج رخص المحلات العامة بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وأنه ورغبة في الإثراء السريع تنكب الطريق السوي بأن طلب لنفسه خمسة آلاف جنيه من كل من....., ...... مقابل استخراج رخصة حانوت للأول بعد أن تعرفا عليه من قبل وعرضا عليه رغبتهما في استخراج ذلك الترخيص وقد أخذ منهما فعلاً نصف الجعل المتفق عليه وقدره 2500 جنيه وكذا الأوراق الخاصة بالترخيص المذكور واتفقوا ثلاثتهم على أن يأخذ باقي المبلغ عقب استخراج ذلك الترخيص وذلك على خلاف القواعد المقررة، وإذ تأخر المتهم في تنفيذ ما طلبه منه المذكوران حتى سارع أولهما بشكايته إلى رئيس الوحدة المحلية والذي نصحه بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، وإذ تلقت هذه الجهة بلاغهما في....... وبعد أن أجرت تحرياتها الجادة حول مضمون البلاغ استأذنت النيابة العامة - بصفتها قاضياً للتحقيق في استخدام الوسائل والأجهزة الفنية لمراقبة وتسجيل اللقاءات والأحاديث والحوارات المزمع إجراؤها بين مقدمي البلاغ والمتهم في الأماكن العامة والخاصة، وقد تم تسجيل ثلاثة أشرطة تسجيل "كاسيت" بينهم، أولهم بتاريخ...... والثاني بتاريخ..... وقد ثبت منهما ومن مضمونهما احتفاظ المتهم بأوراق الترخيص التي أخذها من المبلغين من قبل والسابق حصوله على مبلغ 2500 جنيه منهما بقصد استخراج الترخيص المطلوب وقد أبدى استعداده لهما لرد تلك الأوراق والمبلغ المذكور لعدم مقدرته - في ذلك الوقت - على تنفيذ ما طلب منه بعد أن شك في الأمر وارتاب في مسلكهما، ثم تم استئذان النيابة العامة مرة أخرى لضبط الواقعة وتفتيش شخص ومسكن المتهم ومكتبه الخاص لضبط ما يحوزه أو ما يحرزه من مبالغ مالية أو أوراق ومستندات متعلقة بالواقعة، واستطرد الحكم بمدوناته إلى القول أنه وبتاريخ..... تم تسجيل مكالمة تليفونية ثالثة وكذا لقاء بين المتهم والمبلغين في مكتبه الخاص ومكتب زميله المهندس - أقر فيها بسابق حصوله على المبلغ والأوراق سالفة الذكر وإثرها تم ضبط الواقعة كما أسفر تفتيش منزله ومكتبه عن ضبط أوراق ومستندات خاصة بمواطنين آخرين لهم طلبات متعلقة بوظيفته وقد ثبت من تقرير مضاهاة الأصوات للشرائط الثلاثة وكذا من استماع المحكمة لها مطابقة الأصوات فيها لكل من المتهم والمبلغين. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المبلغين للحادث وشهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات المسموعة بالشرائط المسجلة هي لبصمة أصوات المتهم والمبلغين، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو في تصديقها لأقوال المبلغين والشهود أو محاولة تجريحها أو تعويلها إلى ما حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان نص الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص، فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس، كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان من المقرر أيضاً أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن - بصفته مهندساً بالإدارة الهندسية لمجلس مدينة...... باستخراج رخص المحلات العامة ورد على دفاعه بنفي اختصاصه في هذا الشأن وفنده بقوله (وعن الدفع بانتفاء اختصاص المتهم بقالة عدم وجود دليل على ذلك فإنه دفع غير سديد ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى وأقوال الشاهد - رئيس الإدارة الهندسية بمجلس مدينة..... وكذا رئيس مجلس المدينة أن المتهم مختص باستخراج رخص المحلات العامة بالإضافة إلى الإشغالات والتنظيم فضلاً عن أن الاختصاص قد يتم تحديده شفوياً وليس كتابة كما أن أقوال المتهم بالتسجيلات تؤكد أنه مختص باستخراج رخص المحلات العامة، وأنه تعامل مع المبلغين على هذا الأساس المؤيد بواقع العمل فعلاً ومن ثم يكون ذلك النعي قد جانب صحيح الواقع والقانون). وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به الاختصاص الذي يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة كما استظهر الحكم المطعون فيه إخلال الطاعن بواجبات الوظيفة أخذاً مما شهد به المبلغان وشهود الواقعة وتفريغ أشرطة التسجيلات والأوراق والمستندات التي ضبطت لديه ودانه على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون إذناً واضحاً محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان إذني التفتيش الصادرين بتاريخي....... يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثار من وجود اختلاف فيما هو ثابت بالتسجيلات عما أورده الحكم بمدوناته من أن هناك اتفاقاً سابقاً بين المتهم والمبلغين على طلب الرشوة أو أن الطاعن أقر بأنه مستعد لرد مبلغ ألفان وخمسمائة جنيه، وأن الطاعن قرر أنه حرر محاضر لمالك العقار وكذا ما تساند إليه الحكم من أن للطاعن مكتب خاص وسكرتيرة وهو ما لا أصل له في الأوراق - على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على أن الطاعن طلب لنفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه رشوة وأخذ منها مبلغاً وقدره ألفان وخمسمائة جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، فضلاً عن أنه يبين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود وتفريغ شرائط التسجيلات له صداه في الأوراق وأن أقوال الشهود متفقة في جملتها مع ما حصله الحكم منها، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان التسجيلات وفنده وأطرحه بقوله (وعن الدفع ببطلان التسجيلات الصوتية بقالة خلو محاضر الضبط والتفريغ في شأنها من بيان أي من المبلغين قد تم تجهيزه بالوسائل التي أدت إلى التسجيل ومدة التسجيل وأن ما تم من محادثات وانتقالات بالشريط الثالث تزيد على زمن ذلك الشريط فإن هذا النعي مردود ذلك أن تحديد من ممن أبلغ بالواقعة قد تم تجهيزه بالوسائل الفنية قبل التسجيل أمر لا يقلل من أهمية الأثر المترتب على التسجيل طالما أن العبرة بمضمون التسجيل والحديث الذي تضمنه وهل يشكل جريمة من عدمه فضلاً عن أن المبلغين......., ....... قد ثبت من محضر الضبط أنه قد تم تزويد كلاهما بالأجهزة الفنية اللازمة للتسجيل وأنه لا ثالث معهما حتى يمكن القول بأن الأثر المترتب على الإجراء قد شاع بينهم وأن الثابت من الشريط الثالث مدته تسعون دقيقة أي ساعة ونصف الساعة وأن المبلغين توجها إلى مكتب المتهم الكائن بشارع........ حوالي الساعة التاسعة مساء يوم...... وانتظراه حتى مقدمه ودار بينهم الحوار ثم انتقل إلى مكتب....... وقد تم الضبط حوالي الساعة العاشرة مساء يوم....... ومن ثم تكون المحادثات المسجلة والانتقالات التي تمت يوم........ قد استغرقها الشريط المسجل في ذات اليوم لأن زمنه ساعة ونصف وزمن الحديث واللقاء ساعة واحدة فقط ومن ثم يكون الدفع قد جانب صحيح الواقع والقانون). ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط من نتيجة المراقبة بالصورة لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن في قضاء الحكم بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرح ذلك الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها، فضلاً عن ذلك فقد رد الحكم على ذلك الدفاع وأطرحه بقوله (وعن الدفع بأن محضر الضبط قد خلا من نتيجة المراقبة بالصورة بقالة أنه ثابت ذلك بمحضر الضبط المؤرخ...... من أن المتهم تحت سمع وبصر ضابط الواقعة فإنه مردود لأن تحديد الأجهزة الفنية اللازمة لكشف الجريمة هو من حق مستعملها تحت إشراف سلطة التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع وأن القانون لم يحدد وسيلة محددة لكشف الجرائم أو ضبطها فضلاً عن أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود فيلم تصوير للواقعة ولكنها كانت بالتسجيلات الصوتية وأن عبارة سمع وبصر تعني فقط دقة ملاحظة ومتابعة القائم بالإجراء لما يتم تحت إشرافه المباشر بما تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفاع)، ومن ثم يكون الحكم قد رد صائباً على هذا الدفاع بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشق غير سديد. وتنوه المحكمة إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة العقوبة على خلاف ما تقضي به المادة 27 من قانون العقوبات، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة المذكورة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناًً رفضه موضوعاً.

الطعن 15525 لسنة 64 ق جلسة 17 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 128 ص 657

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

---------------

(128)
الطعن رقم 15525 لسنة 64 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2) عقوبة "وقف تنفيذها". غرامة. وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
كون العيب مقصوراً على الخطأ في القانون. وجوب النقض والتصحيح. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

---------------
1 - لما كان من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والإيقاف والغلق عن جريمة فتح وإدارة محل بدون ترخيص المسندة إليه، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصاريف. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف". وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أدار المحل المبين بالمحضر بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/ 2 - 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة 1956، 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح الظاهر قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف والغلق. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصاريف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة فتح وإدارة محل بدون ترخيص قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أضر به إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها مع أن المطعون ضده وحده هو الذي استأنف الحكم الابتدائي دون النيابة العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده. وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والإيقاف والغلق عن جريمة فتح وإدارة محل بدون ترخيص المسندة إليه، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصاريف. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف". وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها .

الطعن 2719 لسنة 62 ق جلسة 17 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 127 ص 653

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(127)
الطعن رقم 2719 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الصحيح بالأوراق. لا قصور. لا يجدي الطاعن نعيه بشأن ما ورد بتقرير الخبير ما دام الحكم قد انتهى إلى أنه هو الذي أحدث إصابة المجني عليه وأنها خلفت لديه عاهة.
(2) ضرب "أفضى إلى عاهة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "خبرة".
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات. ماهيتها؟
تقدير قيام العاهة. موضوعي.
نعي الطاعن عدم تخلف عاهة لدى المجني عليه وقت صدور الحكم غير مجد ما دام الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي أن الإصابة خلفت عاهة.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها أصلاً صحيحاً في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن على سبيل الاستقلال والإنفراد اعتدى على المجني عليه بأداة كان يحملها - طورية - فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه منها عاهة مستديمة أخذاً بشاهدة شاهدي الإثبات التي اطمأن إليها، وما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي الذي وإن أجاز حدوث العاهة من الآلة إلا أن للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. لما كان ذلك, وكان الجزء الكال من الأداة المستعملة - طورية - يمكن أن تتخلف عنه العاهة، وكان الحكم لم يحصل نقلاً عن أقوال الشهود أن الاعتداء وقع بالجزء القاطع منها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب. وإذ لا يدع الطاعن عدم تخلف عاهة بالمجني عليه، فإنه لا يجديه على فرض صحته أن وقت الحكم لم يكن حالة المجني عليه قد أصبحت نهائية - ما دام أن ما انتهى إليه الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الفني أن الإصابة خلفت عاهة ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره أن بالمجني عليه إصابة قديمة في ذات موضع إصابته من الطاعن، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي عن حدوث العاهة فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية - بأنه ضرب...... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في ثني وفرد الكوع الأيسر وتيبس بمفصل الكوع الأيسر وتنميل بالأصابع باليد اليسرى، وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بحبسه سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على التقرير الطبي الشرعي بجواز حدوث الإصابة بالجزء الكال من الفأس في حين أن أقوال المجني عليه لم تحدد أي جزء من الفأس الذي استخدم في الضرب بما يؤدي إلى خلو الأوراق من دليل على كيفية حدوث الإصابة. كما أن ذلك التقرير لم يجزم بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه وإنما أوصى بعرضه بعد تسعة أشهر للبت في حالته النهائية. ولم تفطن المحكمة لما ورد بالتقرير من وجود كسر قديم بمكان الإصابة الحالية ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها أصلاً صحيحاً في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن على سبيل الاستقلال والإنفراد اعتدى على المجني عليه بأداة كان يحملها - طورية - فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه منها عاهة مستديمة أخذاً بشاهدة شاهدي الإثبات التي اطمأن إليها وما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي الذي وإن أجاز حدوث العاهة من الآلة إلا أن للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. لما كان ذلك, وكان الجزء الكال من الأداة المستعملة - طورية - يمكن أن تتخلف عنه العاهة وكان الحكم لم يحصل نقلاً عن أقوال الشهود أن الاعتداء وقع بالجزء القاطع منها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون وإن لم يرد فيه تعريف العاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب. وإذ لا يدع الطاعن عدم تخلف عاهة بالمجني عليه، فإنه لا يجديه على فرض صحته أن وقت الحكم لم يكن حالة المجني عليه قد أصبحت نهائية - ما دام أن ما انتهى إليه الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الفني أن الإصابة خلفت عاهة ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره أن بالمجني عليه إصابة قديمة في ذات موضوع إصابته من الطاعن، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي عن حدوث العاهة فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21275 لسنة 64 ق جلسة 23 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 130 ص 662

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي وربيع لبنه.

---------------

(130)
الطعن رقم 21275 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة.
(2) زنا. إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها".
جريمة الزنا. مناط تحققها؟
استخلاص حصول الوطء. موضوعي.
مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا. ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت فيها خلص إلى براءة كل من المطعون ضدها الأولى من تهمة الزنا والمطعون ضده الثاني من تهمة اشتراكه مع الأولى في جريمة الزنا بأسباب مضمونها أن ضبط المطعون ضده الثاني مع المطعون ضدها الأولى في المحل المخصص للحريم في مسكن المجني عليه لا يكفي وحده لثبوت جريمة الزنا ما لم يقع الوطء بينهما فعلاً، وهو ما خلصت المحكمة إلى عدم وقوعه، ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم من براءة المطعون ضدهما من الاتهام المسند إليهما ومفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت وأنها فطنت إلى أسباب الإدانة التي أخذ بها الحكم الابتدائي ووازنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على الاتهام.
2 - لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، فإن هذا يقتضي أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة، وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع، والقانون حين تعرض في المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً، وتقدير ذلك مما يملكه قاضي الموضوع دون معقب عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة. ثانياً المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الزنا مع المتهمة الأولى بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إلى منزلها في غيبة زوجها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 273، 275، 276 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنفا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وبراءة المتهمين مما أُسند إليهما.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت فيها خلص إلى براءة كل من المطعون ضدها الأولى من تهمة الزنا والمطعون ضده الثاني من تهمة اشتراكه مع الأولى في جريمة الزنا بأسباب مضمونها أن ضبط المطعون ضده الثاني مع المطعون ضدها الأولى في المحل المخصص للحريم في مسكن المجني عليه لا يكفي وحده لثبوت جريمة الزنا ما لم يقع الوطء بينهما فعلاً وهو ما خلصت المحكمة إلى عدم وقوعه، ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم من براءة المطعون ضدهما من الاتهام المسند إليهما ومفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت، وأنها فطنت إلى أسباب الإدانة التي أخذ بها الحكم الابتدائي ووازنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على الاتهام، وإذ كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، فإن هذا يقتضي أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع، والقانون حين تعرض في المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً، وتقدير ذلك مما يملكه قاضي الموضوع دون معقب عليه. ومن ثم فلا وجه لما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً.

الطعن 7960 لسنة 64 ق جلسة 23 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 129 ص 660

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي وربيع لبنه.

-----------------

(129)
الطعن رقم 7960 لسنة 64 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". وكالة. محاماة. محكمة النقض. "الرجوع في أحكامها".
عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.

عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن أو الإشارة إلى أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات. أثر ذلك؟


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الإصلاح الزراعي. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. عارض وقضي غيابياً باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقررت محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن وقدم نجل الطاعن طلب رجوع في الحكم وتم تحديد جلسة اليوم للنظر في طلب الرجوع.


المحكمة

من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بجلسة...... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن، ثم قدم ابن الطاعن طلباً للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه، وأقام طلبه على أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات الطعن. وإذ كان سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن، فإن طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل. ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات إذ البين من مطالعة تعليتها أن أصل التوكيل أقحم عليها بعد القضاء في الطعن. وما دام أنه لم يقدم مع أوراق الطعن - حتى تاريخ نظره والقضاء فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 61724 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 131 ص 665

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(131)
الطعن رقم 61724 لسنة 59 القضائية

نقض "نظر الطعن والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
فقد مفردات الدعوى وتعذر تحقيق وجه الطعن. يوجب نقض الحكم.

---------------
لما كانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات" وكان فقد المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعدى على أرض الآثار على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 43 من القانون رقم 117 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز....... قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته أولاً: بقبولها شكلاً. ثانياً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة. ثالثاً: في الموضوع ببطلان الحكم المستأنف المعارض فيه وبحبس المتهم سنة مع الشغل.
فطعن كل من الأستاذ/ ..... المحامي والأستاذ/ ...... المحامي بصفتهما وكيلين عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض أثرية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاعه قائم على أنه يضع اليد على الأرض محل النزاع منذ عشر سنوات سابقة على إشراف هيئة الآثار عليها وأنه تقدم بحافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف تتضمن استئجاره هذه الأرض من مصلحة الأملاك بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً.
وحيث إن المحكمة قد أمرت منذ جلسة........ بضم المفردات - تحقيقاً لوجه النعي - وقد توالى تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعدد إحدى عشرة جلسة دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بكتابها المؤرخ...... الذي يتضمن دشت القضية موضوع الطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك. وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات" وكان فقد المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الأربعاء، 21 يناير 2015

الطعن 26543 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 133 ص 670

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصيرفي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

------------

(133)
الطعن رقم 26543 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محضر الجلسة.
خلو الحكم الاستئنافي من بيان اسم المحكمة يبطله. متى لم تستوف محاضر الجلسات هذا البيان.

-------------
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها، مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب في ذاته بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو عقد الإيجار المبين بالأوراق وكان ذلك بأن وقع عليه بإمضاء مزور نسبه إلى المجني عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز....... قضت غيابياً بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان، ذلك بأنه خلا من بيان المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها، مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب في ذاته بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 14376 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 132 ص 667

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمد خليفة نواب رئيس المحكمة ومنصور القاضي.

--------------

(132)
الطعن رقم 14376 لسنة 64 القضائية

(1) موظفون عموميون. دعوى جنائية "تحريكها".
الحماية المقررة بنص المادة 63/ 3 إجراءات قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون.
الموظف العام. ماهيته؟
اكتساب العاملين بمرفق عام صفة الموظف العام. شرطه؟
(3) موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إسباغ الحكم الحماية المقررة بنص المادة 63 إجراءات على المتهم دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وإنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الدعوى الجنائية قد حركت قبل المطعون ضده دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة المذكورة دون أن يفصح عن مسمى العمل الذي يباشره وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أهان بالقول موظفاً عاماً ....... أثناء تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز....... قضت حضورياً بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن اعتبر المطعون ضده موظفاً عاماً يتمتع بالحماية المقررة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفاً عاماً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على قوله: "وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أن الموظف العام إذا ارتكب جريمة أو مخالفة أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية قبله إلا بعد استصدار إذن من السيد رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لها. لما كان ذلك، وكانت نيابة أبو حمص قد قامت بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر، فإنها تكون قد أُقيمت من غير ذي صفة". لما كان ذلك، وكان الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وأنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الدعوى الجنائية قد حركت قبل المطعون ضده دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة المذكورة دون أن يفصح عن مسمى العمل الذي يباشره وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.